Blog

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع متجر بالمزاد العلني

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع متجر بالمزاد العلني

     

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي بيع تجر بالمزاد العلني

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :   السيد………………….  ، يمثله المحامي ……………… ، بموجب  سند توكيل بدائي خاص رقم (000/ 0000 ) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق بوصفها ناظرة بالقضايا التنفيذية ، المؤلفة من الأساتذة :

             1) – الرئيس الأستاذ …………… .

              2) – المستشار الأستاذ ………….. .

               3) – المستشار الأستاذ ………….. .

    المدعى بمواجهتهم :         

      1) – السيد ……….. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق …. .

       2) — السيد ………. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق 

        3)  – السيد ……….. ، والمقيم في دمشق – حي …… – شارع …… – بناء ………. – طابق …. 

        4) –   السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :         القرار رقم /0000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (0000/ت)  لعام 0000 ،  والمتضمن:

          { رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :   علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسخ القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار رئيس التنفيذ ورد طلبات المتدخل وتثبيت شراء طالب المخاصمة ………… للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق المزاد العلني وتسجيله على اسمه لدى الدوائر المالية أصولا ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-   في عام 0000 أودع المدعى ضده (………..) السند التجاري  المؤرخ 00/00/0000 { ربطا صورة طبق الأصل عنه – وثيقة رقم /1/ } دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيما بعد رقم أساس 0000 سندات لعام 0000 ، طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ………….. ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

    2 –  استجاب السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري العائد للمدعى بمواجهته ………والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3 –   وبعد متابعة الإجراءات التنفيذية تم بتاريخ 00/00/0000 بيع ذلك المحل كمتجر (فروغ ) بالمزاد العلني ورست المزاودة على طالب المخاصمة الذي قام بتسديد الثمن عند انتهاء المزاودة مبلغا وقدره ……………. ليرة سورية ، كما سدد الرسوم المتوجبة .

    4 –   بتاريخ 00/00/0000 (أي بعد وقوع البيع بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن والرسوم كاملة ) حضر المدعى بمواجهته ……….. وتدخل في الملف التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر كما ابرز طلب تدخل خطي زعم فيه انه سبق لـه الحجز على المحل التجاري موضوع البيع … وطلب من حيث النتيجة اعتبار البيع بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا { ربطا صورة طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل – الوثيقتين رقم 2 و3} .

    5 –   قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوالهم حول طلبات المتدخل .

    6 –   عارضت الجهة طالبة التنفيذ طلبات المتدخل ، وقبل إبلاغ المنفذ ضده لبيان أقواله ، اصدر رئيس التنفيذ بتاريخ 00/00/0000 قراره متضمنا إعلان بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا …… (ربطا صورة طبق الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذكورة سابقا – وثيقة رقم 4) .

    7-   تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيه مدى مخالفة ذلك القرار لأحكام المادتين 350 و352 أصول محاكمات وللمادة 422 مدني وللاجتهاد القضائي المستقر { ربطا صورة طبق الأصل عن ذلك الاستدعاء – وثيقة رقم 5) .

    8 –   تجاهلت الهيئة المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر المثار في استدعاء الاستئناف واعتمدت مبررات تخالف صراحة نص القانون و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة فكانت هذه الدعوى . 

    ب) – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسباب الاستئناف المقدم من طالبي المخاصمة إلى :

    ” لما كان ثابت من استقراء الملف التنفيذي موضوع القرار المستأنف على أن المتدخل …… لـه حقوق ثابتة سابقة على الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف التنفيذي رقم 000 لعام 0000 المبرز بيان عنه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باطلة …. ” .

    ولما كان من الثابت أن أحكام قانون أصول المحاكمات من النظام العام وهي واجبة الاتباع بحذافيرها وان ذلك القانون رسم الإجراءات الواجب اتباعها في عملية بيع المنقول بالمزاد العلني وتلك الإجراءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لتعلقها بالنظام العام .

    وكان من الثابت قانونا ، ومما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، أن المتجر يعتبر مالا منقولا وان التنفيذ عليه يخضع للأصول المقررة لبيع المال المنقول بالمزاد العلني .

    وكان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في بيع المال المنقول بالمزاد العلني قد نصت عليها المادتان 344و 345 من قانون أصول المحاكمات ، حيت نصت الأولى منهما على :

    1 ـ     إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    2 ـ     يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    3 ـ     يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    ونصت الثانية منهما على :

    1 ـ     يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    2 ـ     للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن الـمحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    3 ـ     للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المـحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    وكان من الثابت أن المادتان المذكورتان لم توجبا إبلاغ المدين أو الدائن أو الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجرد الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة والنشر في الصحف والإلصاق على باب موطن المدين أو في الساحات العامة وابلاغ الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة …. أي أن النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع ذوي الشأن من مدين ودائن وحاجز ومتدخل وغيرهم ممن لـه علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إلى أي من أولئك الأطراف .

    وكان من الثابت أن المادة 352 أصول محاكمات مدنية قد نصت على :

    { الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة}.

    وكان من الثابت الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد}.

     (قرار محكمة النقض رقم 2606 تاريخ 30 / 10 / 1957 المنشور في مجلة القانون صفحة 584 لعام 1957) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 776) .

    وجاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

    ” …. وكانت المادة 352 من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد… ، كانت الطعون الواردة على الإجراءات غير مسموعة لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع…. “

    وكان الرأي الفقهي في معرض تفسير أحكام هذه المادة قد استقر على :

     ” بهذا النص حسم المشرع السوري موضوع الطعن في البيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع وجعل البيع نافذاً ولو كانت الإجراءات السابقة لـه باطلة إذا لم يطعن فيها في اليوم السابق للبيع أو ما قبله. وهذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 422 من القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت في المزاد…. ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلاً غير مملوكة للمدين وحتى لو كان حجزها باطلاً ، ولا يستطيع المالك الحقيقي لها استردادها من هذا المشتري … ” .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات – اديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابعة – الطبعة الثانية – لعام 1995 صفحة 776) .

     وكان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ 28/5/2001 في حين أن تدخل المدعى بمواجهته …… في الإضبارة التنفيذية قد وقع بتاريخ 00/00/0000 أي بعد ثمانية أيام من وقوع البيع ورسو المزاد على طالب المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة … أي أن المتدخل لم يك طرفا أو ممثلا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع … وعلى فرض انه طرف في الإجراءات التنفيذية بسبب الحجز الذي ألقاه على المحل التجاري المباع في إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك بها في هذا الملف التنفيذي ، وهذا الأمر نثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المادتان 344 و 345 أصول محاكمات لا توجب إبلاغه موعد البيع أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلك الموعد وتلك الإجراءات بمجرد النشر في الصحف المحلية ، على ما هو صريح المادة المذكورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية ، مع التنويه انه ليس ابتدأ طرفا في الإضبارة التنفيذية ولم يصبح كذلك إلا بتاريخ تقديم طلب التدخل أي في 00/00/0000 (عملا بالمادة 390 أصول محاكمات ) أي بعد أن انتهت إجراءات البيع بالمزاد العلني وتسديد الرسم بثمانية أيام ، لا يرتب البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإبلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عن طريق النشر في الصحف وذلك النشر قد تم حسب الأصول .

    يضاف إلى ذلك أن حقوق الحاجز تنصرف إلى الثمن الذي يرسي به المزاد العلني على الشاري وتنتقل إليه حقوقه في الحجز ولا تتعلق حقوقه بالمال المنقول المحجوز عليه ، وبالتالي فان البيع الذي تم بغياب المتدخل المذكور لا يؤدي لبطلان إجراءات البيع ولا يجعله صاحب مصلحة في طلب إبطاله كون حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن القرار موضوع المخاصمة قد تجاهل أسباب الاستئناف ولم يناقش ما جاء فيها ولم يعمل الاجتهاد القضائي المشار إليه في لائحة الاستئناف خلافا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة من وجوب ذلك ومن أن عدم مناقشة أسباب الاستئناف وإهمالها كليا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    (- قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) .

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق في الإضبارة التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة حيث تم الإعلان عن البيع مجددا ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لخسارته المحل الذي اشتراه بمزاودة علنية تمت حسب الأصول والقانون.

    الطلب  :  لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتمسا بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) –   بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) –   بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –   إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار البيع بالمزاد العلني الذي تم لصالح طالب المخاصمة موافق للأصول والقانون وتسجيل المتجر المباع على اسم طالب المخاصمة لدى الدوائر المالية المختصة .

    4) –   إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –   بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج  دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    صيغة ونموذج دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    صيغة ونموذج  دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تنفيذي

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :       السيد ……………………  ، يمثله المحامي ………….. ، بموجب  سند توكيل بدائي خاص رقم (000/ 0000 ) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة : هيئة محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بوصفها ناظرة بالقضايا التنفيذية ، المؤلفة من الأساتذة :

          1} – الرئيس الأستاذ …………… .

          2} – المستشار الأستاذ ………….. .

           3} – المستشار الأستاذ ………….. .

    المدعى ضدهم :  

    1} – السيد …………. ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع ……. – بناء ……… – طابق …. .

      2} – السيد ………….. ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع …… – بناء ………. – طابق …. .

        3} – السيد ………… ، والمقيم في دمشق – حي ….. – شارع ….. – بناء ……….. – طابق …. .

         4} –  السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :     القرار رقم /0000/ الصادر عن الهيئة المخاصمة بتاريخ  00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (0000/ت)  لعام 0000  والمتضمن:  { رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :       علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدم  بطلب المخاصمة هذا يلتمس فسخ القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ قرار رئيس التنفيذ ورد طلبات المتدخل وتثبيت شراء طالب المخاصمة ………… للمحل التجاري المنفذ عليه عن طريق المزاد العلني وتسجيله على اسمه لدى الدوائر المالية أصولا ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها . وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا . كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-      في عام 0000 أودع المدعى ضده (………..) السند التجاري  المؤرخ 00/00/0000 { ربطا صورة طبق الأصل عنه – وثيقة رقم /1/ } دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية التي حملت فيما بعد رقم أساس 0000 سندات لعام 0000 ، طالبا ابتدأ الحجز التنفيذي على أموال المدعى ضده ………….. ومن ثم تحصيل قيمة السند منه حسب الأصول .

    2 –    استجاب السيد رئيس التنفيذ للطلب والقي الحجز التنفيذي على المحل التجاري العائد للمدعى بمواجهته ………والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3 –     وبعد متابعة الإجراءات التنفيذية تم بتاريخ 00/00/0000 بيع ذلك المحل كمتجر (فروغ ) بالمزاد العلني ورست المزايدة على طالب المخاصمة الذي قام بتسديد الثمن عند انتهاء المزايدة مبلغا وقدره ……………. ليرة سورية ، كما سدد الرسوم المتوجبة .

    4 –     بتاريخ 00/00/0000 (أي بعد وقوع البيع بالمزاد العلني وتسديد الشاري الثمن والرسوم كاملة ) حضر المدعى بمواجهته ……….. وتدخل في الملف التنفيذي وابرز بيانا عن ملف تنفيذي آخر كما ابرز طلب تدخل خطي زعم فيه انه سبق لـه الحجز على المحل التجاري موضوع البيع … وطلب من حيث النتيجة اعتبار البيع بالمزاد العلني باطلا وإعادة البيع مجددا { ربطا صورة طبق الأصل عن البيان وطلب التدخل – الوثيقتين رقم 2 و3} .

    5 –     قرر السيد رئيس التنفيذ سؤال أطراف الملف التنفيذي عن أقوالهم حول طلبات المتدخل .

    6 –     عارضت الجهة طالبة التنفيذ طلبات المتدخل ، وقبل إبلاغ المنفذ ضده لبيان أقواله ، اصدر رئيس التنفيذ بتاريخ 00/00/0000 قراره متضمنا إعلان بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وإعادة البيع مجددا …… (ربطا صورة طبق الأصل عن ضبط الملف التنفيذي الثابت فيه الوقائع المذكورة سابقا – وثيقة رقم 4) .

    7 –     تقدم طالب المخاصمة باستئناف على قرار السيد رئيس التنفيذ أوضح فيه مدى مخالفة ذلك القرار لأحكام المادتين 350 و352 أصول محاكمات وللمادة 422 مدني وللاجتهاد القضائي المستقر { ربطا صورة طبق الأصل عن ذلك الاستدعاء – وثيقة رقم 5) .

    8-     تجاهلت الهيئة المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر المثار في استدعاء الاستئناف واعتمدت مبررات تخالف صراحة نص القانون و أصدرت قرارها موضوع المخاصمة فكانت هذه الدعوى . 

    ب) – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة في معرض مناقشته لأسباب الاستئناف المقدم من طالبي المخاصمة إلى :

    { لما كان ثابت من استقراء الملف التنفيذي موضوع القرار المستأنف على أن المتدخل  لـه حقوق ثابتة سابقة على الإجراءات التنفيذية في بيع المحل وهذه الإجراءات تمت في غياب المتدخل لعدم تبليغه وهذه الحقوق الثابتة موضوع الملف التنفيذي رقم 000 لعام 0000 المبرز بيان عنه مع وثائقه  الأمر الذي يجعل الإجراءات في البيع باطلة …. } .

    ولما كان من الثابت أن أحكام قانون أصول المحاكمات من النظام العام وهي واجبة الاتباع بحذافيرها وان ذلك القانون رسم الإجراءات الواجب اتباعها في عملية بيع المنقول بالمزاد العلني وتلك الإجراءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لتعلقها بالنظام العام .

    وكان من الثابت قانونا ، ومما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، أن المتجر يعتبر مالا منقولا وان التنفيذ عليه يخضع للأصول المقررة لبيع المال المنقول بالمزاد العلني .

    وكان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في بيع المال المنقول بالمزاد العلني قد نصت عليها المادتان 344و 345 من قانون أصول المحاكمات ، حيت نصت الأولى منهما على :

    1 ـ      إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

    2 ـ      يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

    3 ـ      يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

    ونصت الثانية منهما على :

    1 ـ      يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.

    2 ـ      للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.

    3 ـ      للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

    وكان من الثابت أن المادتان المذكورتان لم توجبا إبلاغ المدين أو الدائن أو الحاجز أو أي طرف من أطراف الملف التنفيذي وإنما مجرد الإعلان على لوحة إعلانات الدائرة والنشر في الصحف والإلصاق على باب موطن المدين أو في الساحات العامة و إبلاغ الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة …. أي أن النص القانوني اعتبر أن النشر في الصحف واللصق على لوحة الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع ذوي الشأن من مدين ودائن وحاجز ومتدخل وغيرهم ممن لـه علاقة بالإضبارة التنفيذية وانه لا حاجة لتوجيه تبليغ إلى أي من أولئك الأطراف.

    وكان من الثابت أن المادة 352 أصول محاكمات مدنية قد نصت على :

    { الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة}.

    وكان من الثابت الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب بيان اوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد}.

     (قرار محكمة النقض رقم 2606 تاريخ 30 / 10 / 1957 المنشور في مجلة القانون صفحة 584 لعام 1957) .

    وجاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

    { …. وكانت المادة 352 من القانون المذكور تنص على أنه يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع في اليوم السابق لـه على الأكثر تحت طائلة الرد… ، كانت الطعون الواردة على الإجراءات غير مسموعة لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع…. }.

    وكان الرأي الفقهي في معرض تفسير أحكام هذه المادة قد استقر على :

    { بهذا النص حسم المشرع السوري موضوع الطعن في البيع بسبب بطلان الإجراءات المتعلقة بقرار البيع وجعل البيع نافذاً ولو كانت الإجراءات السابقة لـه باطلة إذا لم يطعن فيها في اليوم السابق للبيع أو ما قبله. وهذه النتيجة تتفق و أحكام المادة 422 من القانون المدني والتي تقضي بعدم ضمان العيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت في المزاد…. ويترتب على ذلك أن بيع الأموال المنقولة في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يكسب المشتري حق ملكيتها بعد دفع الثمن واستلامها ، ولو كانت أصلاً غير مملوكة للمدين وحتى لو كان حجزها باطلاً ، ولا يستطيع المالك الحقيقي لها استردادها من هذا المشتري … } .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات – اديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابعة – الطبعة الثانية – لعام 1995 صفحة 776) .

     وكان من الثابت في الضبط التنفيذي أن البيع تم بتاريخ 28/5/2001 في حين أن تدخل المدعى بمواجهته …… في الإضبارة التنفيذية قد وقع بتاريخ 5/6/2001 أي بعد ثمانية أيام من وقوع البيع ورسو المزاد على طالب المخاصمة وتسديده الثمن والرسوم المتوجبة … أي أن المتدخل لم يك طرفا أو ممثلا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع … وعلى فرض انه طرف في الإجراءات التنفيذية بسبب الحجز الذي ألقاه على المحل التجاري المباع في إضبارة تنفيذية ثانية لم يجر الاشتراك بها في هذا الملف التنفيذي ، وهذا الأمر نثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المادتان 344 و 345 أصول محاكمات لا توجب إبلاغه موعد البيع أو أي من إجراءاته وإنما يعتبر مبلغا ذلك الموعد وتلك الإجراءات بمجرد النشر في الصحف المحلية ، على ما هو صريح المادة المذكورة . وبالتالي فان عدم إبلاغه أي من الإجراءات التنفيذية ، مع التنويه انه ليس ابتدأ طرفا في الإضبارة التنفيذية ولم يصبح كذلك إلا بتاريخ تقديم طلب التدخل أي في 00/00/0000 (عملا بالمادة 390 أصول محاكمات ) أي بعد أن انتهت إجراءات البيع بالمزاد العلني وتسديد الرسم بثمانية أيام ، لا يرتب البطلان لأنه لا موجب قانونا لتبليغه سواء لأنه ليس طرفا في الإضبارة التنفيذية قبل وقوع البيع أم لأنه لا موجب لإبلاغ أطراف الإضبارة التنفيذية إلا عن طريق النشر في الصحف وذلك النشر قد تم حسب الأصول .

    يضاف إلى ذلك أن حقوق الحاجز تنصرف إلى الثمن الذي يرسي به المزاد العلني على الشاري وتنتقل إليه حقوقه في الحجز ولا تتعلق حقوقه بالمال المنقول المحجوز عليه ، وبالتالي فان البيع الذي تم بغياب المتدخل المذكور لا يؤدي لبطلان إجراءات البيع ولا يجعله صاحب مصلحة في طلب إبطاله كون حقوقه مرتبطة بالثمن وتنصرف إليه بعد وقوع البيع .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن القرار موضوع المخاصمة قد تجاهل أسباب الاستئناف ولم يناقش ما جاء فيها ولم يعمل الاجتهاد القضائي المشار إليه في لائحة الاستئناف خلافا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة من وجوب ذلك ومن أن عدم مناقشة أسباب الاستئناف وإهمالها كليا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .

    الأمر الذي يجعل القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطو على خطئ مهني جسيم يوجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة لجهة :

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    (- قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 سجلات النقض).

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) 

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كانت الجهة المدعى بمواجهتها ساعية لتنفيذ القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في دمشق في الإضبارة التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة حيث تم الإعلان عن البيع مجددا ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بطالب المخاصمة حيث سيؤدي لخسارته المحل الذي اشتراه بمزايدة علنية تمت حسب الأصول والقانون.

    الطلب  :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتمسا بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار :

    1) –  بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه .

    2) –  بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –   إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار البيع بالمزاد العلني الذي تم لصالح طالب المخاصمة موافق للأصول والقانون وتسجيل المتجر المباع على اسم طالب المخاصمة لدى الدوائر المالية المختصة .

    4) –  إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –   بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000

                                                           بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الهيئة العامة لـمحكمة النقض الـموقرة

    طالب المخاصمة  : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :

                                 1) – الرئيس الأستاذ …………….. .

                                 2) – المستشار الأستاذ …………… .

                                 3) – المستشار الأستاذ …………… .

    المدعى بمواجهتهم :  

    1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .   2) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .3) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق …. .     4) –    السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2002 في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2002. والمتضمن : {رفض الطعنين … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة}.

    أسباب المخاصمة :      علم طالب المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا نلتمس فسخه وإلغاءه ورد الدعوى التي صدر فيها ، للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية إلى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام المادة 490 أصول محاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 491 أصول محاكمات . ومقدم من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها ، وتوفيقا لأحكام المادة  487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة هذه شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا- في الوقائع :

    1-     بتاريخ 00/0/1995 تقدم المدعى عليه الثاني بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال……بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 لعام 1995 طلب فيها تثبيت شراؤه للحصة السهمية البالغة 800/2400 من العقار رقم 000 من منطقة …… من المدعى عليه الثالث .( صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 1).

    2-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال….قرارها رقم 000 بتاريخ 0/00/1996 والمكتسب الدرجة القطعية . متضمنا من حيث النتيجة تثبيت بيع الحصة السهمية موضوع الدعوى المشار إليها في البند السابق و إلزام المدعى عليه الثالث بتسجيل تلك الحصة على اسم المدعى عليه الثاني وترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 000 تاريخ 00/8/1995 .(صورة طبق الأصل عن القرار والعقد العقاري المذكورين الوثيقتين رقم 2و3).

    3 –    عرض المدعى عليه الثاني على الجهة طالبة المخاصمة الحصة المذكورة وبعد اطلاع الجهة طالبة المخاصمة على القيد العقاري تبين لها عدم وجود أية إشارات إلا الإشارة الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني فتم الاتفاق مع المذكور على شراء الحصة منه مقابل مبلغ متفق عليه بين الطرفين وذلك بموجب عقد خطي مؤرخ في 0/0/1996 (لطفا الوثيقة رقم 4).

    4     بتاريخ 0 /9/1996 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…..بدمشق سجلت لديها برقم أساس 0000 وطلبت فيها  تثبيت شراءها للحصة المذكورة سابقا من المدعى عليه الثاني ( لطفا الوثيقة رقم 5 صورة عن استدعاء الدعوى).

    5-     بتاريخ  17/9/1996 وضعت الجهة طالبة المخاصمة إشارة الدعوى على صحيفة العقار بموجب العقد 2644 .(صورة طبق الأصل عن العقد العقاري – الوثيقة رقم 6)

    6-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 00/0/1996 متضمنا  تثبيت شراء الجهة المدعية من المدعى عليه الثاني للحصة السهمية المذكورة سابقا و إلزام المدعى عليه بتسجيل الحصة بالسجل العقاري لاسم الجهة المدعية أصولا وترقين إشارة الدعوى .. (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى – الوثيقة رقم 7 ).

    7-     بتاريخ 00/0/1997 تقدمت المدعى عليها الأولى بدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق سجلت لديها برقم أساس 00000 وطلبت فيها تثبيت شراؤها للحصة البالغة 800/2400 من العقار 000 من منطقة ….. العقارية وتم وضع إشارة الدعوى على الحصة المذكورة بموجب العقد العقاري رقم 000 تاريخ 00/0/1997و رغم علم المدعى عليها والمحامي الوكيل الذي اقر لها بالدعوى بوجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لطالب المخاصمة و إشارة دعوى على القيد العقاري (صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى و إخراج القيد العقاري الوثيقتين رقم 8و9).

    8-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. قرارها رقم 000 تاريخ 0/0/1997 متضمنا تثبيت الشراء مع قبول الجهة المدعية {المدعى عليها الأولى} بكافة الإشارات السابقة المسجلة على القيد العقاري ( صورة طبق الأصل عن القرار المذكور – وثيقة رقم 10) .

    9-     بتاريخ 00/0/1998 تقدم المدعى ضدهما …… بدعوى سجلت لدى محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق برقم 0000 /1998 وطلبا فيها الاعتراض على القرار رقم 000 / 0000 أساس تاريخ 0/0/1996 والقرار رقم 000 / 00000 أساس تاريخ 00/0/ 1996 وقد ابرزا فيها كتاب موجه بتاريخ 19/2/1983 إلى الأستاذ …….. مع عقد بيع منشاة صناعية رقم 82/ 69932/3431 مع وكالتين منظمتين عن كاتب العدل في بيروت تحت رقم 5923 /983  تاريخ 21/12/1983 و 5924/983 تاريخ 21/12/1983 موضوع الحكم المعترض عليه وطلبا ومن حيث النتيجة إصدار القرار بإلغاء القرارين المعترض عليهما واعتبارهما كان لم يكونا وإلغاء ما نجم عنهما وفسخ تسجيل الحصة البالغة 000/2400 من العقار 000 من منطقة …… العقارية من اسم المعترض عليه {طالب المخاصمة} و إعادة تسجيلها باسم  المدعى عليها الأولى .( الوثائق رقم11و12و13و14 و15 صور طبق الأصل عن استدعاء الدعوى والكتاب الموجه وعقد بيع المنشاة الصناعية والوكالتين العدليتين ).

    10-     بتاريخ 0/00/1999 تقدمت الجهة  طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية طلبت فيها رد الدعوى ( صورة طبق الأصل عنها – الوثيقة رقم 16 ).

    11-     أصدرت محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم 000 /0000 متضمنا رد الاعتراض شكلا كون القرارين لا تجمعهما وحدة الأطراف وان اعتراض الجهة المعترضة غير صحيح لوقوعه على قرارين مختلفين .(لطفا الوثيقة رقم 17) .

    12 –    تقدم  المدعى ضدهما ………باستئناف انصب على عدم وجود اختلاف في القرارين وانه لا يوجد قانونا ما يمنع من الاعتراض على القرارين معا ( صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف لطفا الوثيقة رقم 18) .

    13-     تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية مؤرخة في 00/0/2000 على استدعاء الاستئناف وطلب فيها رد الاستنان وتصديق القرار المستأنف ( وثيقة رقم20 ) .

     14-    أصدرت محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق قرارها ذي الرقم000 تاريخ 00/0/2001 في الدعوى رقم أساس 0000 متضمنا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف وإلغاء القرارين المعترض عليهما والحكم بفسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى ( المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا الوثيقة رقم 21) .

    15-     بتاريخ 00/0/2001 تقدم طالب المخاصمة بطعن بطريق النقض أوضح فيه مدى مخالفة القرار المطعون فيه للوقائع والأدلة و للأصول والقانون وخاصة لجهة الاعتراض على الحكمين معا في دعوى واحدة وان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة .(صورة طبق الأصل عن الطعن – وثيقة رقم 22 )

    16-     الهيئة المخاصمة الأدلة الثابتة في القضية وفسرتها خلافا لمضمونها وتجاهلت اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر وتجاهلت فحوى القرار البدائي و أصدرت قرارها موضوع هذه المخاصمة …. فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    ذهب القرار موضوع المخاصمة إلى  رد الطعن المقدم من طالب المخاصمة تأسيسا على أن الوكالة التي اقر بها المحامي الأستاذ …..  عن موكله …… لمصلحة المدعى ضده …… لم تتضمن نصا يجيز للوكيل الإقرار وان القرار الذي حصل عليه المدعى ضده المذكور  يعتبر معدوما وكذلك إشارة الدعوى المدونة على الصحيفة العقارية  .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه تسري على الأدلة المعدة مقدما قانون الدولة التي اعد فها الدليل .{المادة 24 من القانون المدني : يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل}.

    وكان من الثابت أن الوكالة التي اقر بها الوكيل الأستاذ …..  عن موكله ….. لمصلحة المدعى ضده ……. قد نظمت في لبنان  وبالتالي يسري عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني ولا تخضع لأحكام المادة 668 من القانون المدني السوري  خلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة .

    وكان من الثابت قانونا أن العقود المنصبة على حق عيني عقاري لا يترتب عليها ملكية و إنما الحق في طلب التسجيل . {المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 : الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم}.

    وكان من الثابت قانونا أن الحق في طلب التسجيل الناشيء عن  العقود العادية المتعلقة بحق عيني عقاري يقبل حوالة الحق لمصلحة الغير . { المادة 303  من القانون المدني : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين}.

    وكان من الثابت أن وكالة الأستاذ ….. عن المدعى ضده …. التي اقر بها بصحة دعوى المدعى ضده ……… قد نصت على :

    { وبإجراء تحويل الحق الناجم عن العقد الموقع بيني وبين السيد ….. بتاريخ 30/تشرين أول 1981 والموثق أمام الكاتب  العدل في دمشق رقم 00/00000/0000 وإجراء توقيع كافة المعاملات من اجل هذا التحويل لمن يشاء أي من الوكيلين بالشروط التي يراها أي من الوكيلين مناسبة …. وكالة غير قابلة للعزل أو الرجوع إلى آخر  الدرجات }.

    وكانت تلك الوكالة تنطوي على بيع للحقوق باعتبار انها غير قابلة للعزل وتفوض الوكيل بالتنازل عن الحق موضوع الوكالة لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وعلى هذا استقر اجتهاد هيئتكم الموقرة :

    {إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعـلق حـق الوكيل بها أو الغير ، وتضـمنت إجازة الوكيل بتعيين الثمن وقبضه اعتبرت بيعا ناجزا  } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /421/ تاريخ 5/4/1984 أساس /852/ المنشـور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 1278 قضاء المحاكم ) .

    كما وان تلك الوكالة تضمنت تفويضا مطلقا غير مقيد للوكيل بإحالة الحقوق لمن يراه مناسبا وبالتوقيع على كافة العقود والمعاملات بالشروط التي يراها مناسبة ، كما وأنها وكالة خاصة  بهذا الأمر ، مما يجعل إقرار الوكيل بإحالة الحقوق إلى المدعى ضده …… ، وخلافا لما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة ، منتج لآثاره  القانونية كافة ويجعل القرار المعترض عليه موافق للأصول والقانون وليس معدوما كما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة  ، خاصة وان اجتهاد محكمتكم الموقرة استقر على جواز مخاصمة ذلك الوكيل بمعزل عن الأصيل واعتبر إقرار الوكيل ساريا على الأصيل ونافذا وموجبا لنقل الحقوق وتسجيلها في السجل العقاري :

    { تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل } .

    (القرار رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 89 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة من انعدام القرار المعترض عليه يتعارض وماهية الوكالة المبرزة من الأستاذ …… والتي تخوله التصرف و إحالة الحقوق لمن شاء و أراد بالشروط التي يراها مناسبة وأنها وكالة غير قابلة للعزل ، كما يتعارض واجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر المذكور سابقا ، ويجعل النتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار من انعدام إشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم إعمال آثارها القانونية المقررة بموجب اجتهاد هيئتكم الموقرة المستقر على :

    { إن إشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 83 أساس 175 تاريخ 16/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 138) .

    كما استقر اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض على ان المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في الاحكام الى تاريخ وضع الاشارة في السجل العقاري .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 186اساس 153 تاريخ 18/12/1995 المنشور في كتاب المجموعة القضائية للاستاذ ياسين دركزلي جزء2 صفحة 525 قاعدة 39)

    وكان من الثابت ان اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة طالبة المخاصمة هي الاسبق على الصحيفة العقارية باستثناء اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى بمواجهته حكمت افغاني والذي تم شراء الجهة الطاعنة للحصة السهمية منه وبالتالي فان الجهة الطاعنة اصبحت محمية بموجب اشارة الدعوى موضوع الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية:

    ” ان الحكم القضائي يحوز حجية الامر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او حتى اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام ” .

    (قرار  محكمة النقض رقم 1972 أساس 1497 تاريخ 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 2001 صفحة 475) .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة اصبحت مالكة للحصة السهمية البالغة 800 سهم من العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بموجب الحكم البدائي رقم 00000 /000 الصادر بتاريخ 00/0/1996 وذلك من تاريخ وضعها لاشارة الدعوى بالعقد رقم 0000 تاريخ 00/0/1996 .ويجعل النتيجة التي انتهى اليها القرار من انعدام اشارة الدعوى الموضوعة على الصحيفة العقارية وعدم اعمال اثارها القانونية يشكل مخالفة لابسط المباديء القانونية التي قررتها هيئتكم الموقرة .

    وكان من الثابت ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على ان التفات المحكمة عن تعداد اسباب الطعن والرد عليها والاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق حكم القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج .

    وكان من الثابت ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت بلائحة طعنها المقدمة من المحامي الوكيل امام محكمة النقض موضوع القرار المخاصم ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف اجتهاد محكمة النقض الموقرة رقم 81 تاريخ 12/2/1999 لناحية عدم جواز الاعتراض على حكمين مستقلين في دعوى واحدة . فتجاوزت الهئية مصدرة القرار موضوع المخاصمة هذا السبب من اسباب الطعن وقضت بحكمها بما يخالف الاجتهاد المستقر والذي مفاده “انه لايجوز الاعتراض بدعوى واحدة على حكمين مستقلين وان دعوى الاعتراض في هذه الحالة مستوجبة الرد شكلا مما يشكل خطا مهنيا جسيما يستوجب معه حق طالب المخاصمة طلب ابطاله.

    ارتكبت المحكمة مصدرة الحكم موضوع دعوى المخاصمة هذه خطا مهنيا جسيما حين التفت عن الرد على الطعن المقدم من طالب المخاصمة والمتضمن ماخلاصته ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المدنية مصدرة الحكم المطعون فيه قد خالف الاكثرية وقد اوضح في مخالفته “حيث يتضح من صورتي القرارين القضائين موضوع الدعوى الاعتراضية للجهة المعترضة اعتراض الغير المستانفة (المدعى عليهما بدعوى المخاصمة هذه)ان القرارين المذكوريين مختلفين عن بعضهما من حيث الاطراف والموضوع ومستند المدعي كل منهما أي انهما لاتستندان الى واقعة قانونية واحدة موضوعا واطرافا .

    وقد بين السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف في مخالفته طبقا لاجتهاد محكمة النقض المستقر واجتهاد الهئية العامة رقم 108 تاريخ 13/6/1964والاجتهاد رقم 6 تاريخ 27/1/1965 ” على انه اذا رفعت الدعوى بعدة طلبات وراى القاضي ضرورة الفصل فعليه ان يامر المدعي باقتصار دعواه على احد هذه الطلبات .

    وكان من الثابت ان محكمة الدرجة الثانية قد اصدرت قرارا اعداديا مؤرخا في 7/5/2001 كلفت الجهة المعترضة (المستانفة) والمدعى عليها بدعوى المخاصمة لحصر دعواها باحد هذين الاعتراضيين لكنها لم تفعل مما كان يتوجب معه رد دعواها ويكون القرار البدائي المستانف في محله القانوني وقرار الاكثرية مخالف لاحكام القانون وخاصة المادتين 58و59 من قانون اصول المحاكمات  ولهذا كانت مخالفة الرئيس .

    وحيث ان الجهة طالبة المخاصمة قد بينت في استدعاء الطعن المقدم من قبلها ان السيد رئيس محكمة الاستئناف المخالف للقرار الاستئنافي الصادر عن الاكثرية قد بين على ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان وحدة المستند القانوني والخصومة لاتجيز اقامة دعوى واحدة من مدعيين مختلفيين يطالبون بحقوق ناشئة عن عقود مختلفة ” قرار نقض 190 تاريخ 30/3/1979 والاجتهاد المستقر على انه ” لاتقبل الدعوى الواحدة على مدعى عليهم مختلفين والمستندة الى اسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة ” نقض 83 تاريخ 3/10/1974 .

    وقد اوضح مدعي المخاصمة في لائحة طعنه بالقرار الاستئنافي امام محكمة النقض مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ان ذلك القرار الاستئنافي خالف الاجتهادات المتواترة المستقرة والمستمرة لمحكمة النقض الموقرة وللقرا ر الاعدادي الصادر عن هئية محكمة الاستئناف والتي عبرت فيه المحكمة مصدرة الحكم بالاكثرية عن عقيدتها وقناعتها فلا يجوز لها والحال هذه من الناحية القانونية الموضوعية ان تخالف اجتهادات محكمة النقض المستقرة منذ عام 1964 ولغاية عام 2000 ومابعد ، فجاء قرارها المطعون فيه معتلا مخالفا للاصول والقانون ، الا ان المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة قد تجاهلت الدفوع القانونية التي اثارها مدعي المخاصمة في لائحة طعنه والتفت عنها واكتفت بذكرها دون الرد عليها وانما عللت القرار بعبارات مرسلة مما يعني اهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها ان يكون حكمها معللا وينبىء عن بذل الجهد المالوف في تطبيق القانون وفي الاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج مما يشوب قرارها بالخطا المهني الجسيم . 

    ولما كان ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة يشكل خطأ مهنيا جسيما وفقا لما أشرنا إليه سابقا من اجتهاد لمحكمتكم الموقرة ، ووفق ما استقر عليه اجتهادها لجهة :

    { – التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة ذي الرقم /59/ أساس /76/ تاريخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    {- التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم أعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم } .

    (قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم /41/ أساس مخاصمة /24/ تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم } .

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    ” المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم “.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    ” – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال “.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    “ –  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

    (قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

    ولما كانت الجهة المدعى ضدها قد نقلت ملكية الحصة المتنازع عليها إلى اسمها في قيود السجل العقاري الأمر الذي يتطلب فسخ التسجيل الجاري على اسمها و إعادة تسجيل تلك الحصة على اسم طالب المخاصمة في تلك القيود نظرا لكون التسجيل تم استنادا إلى القرار موضوع المخاصمة ، كما يتطلب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 000 من منطقة  …….العقارية بدمشق لمصلحة طالب المخاصمة .

    الطلب :     لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 921 من منطقة باب توما العقارية بدمشق ، إعطاء القرار:

    1) –    بقبول طلب المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه ومن ثم دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا.

    2) –    بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك.

    3) –    إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ولكون الدعوى جاهزة للفصل الحكم برفض الاستئناف موضوعا وتصديق القرار البدائي المستأنف ، وفسخ تسجيل و إعادة تسجيل الحصة البالغة 800/2400 سهما من العقار رقم 000 من منطقة ….. العقارية بدمشق على اسم طالب المخاصمة في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    4) –    إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –    بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في  00/00/0000                                      

    بكل تحفظ واحترام

                            المحامي الوكيل   

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :   السيد …………….. ، يمثله المحامي ……….. ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    

      هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :

                  1) – الرئيس الأستاذ …………….. .

                2) – المستشار الأستاذ …………… .

                3) – المستشار الأستاذ …………… .

    المدعى بمواجهتهم : 

      1) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق ….        2) –      السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

    القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بريف دمشـق ، في الدعـوى رقـم أساس (000/ب) لعام 2001  والمتضمن :

    { قبول الاستئناف شكلا  … رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :     علمت الجهة طالبة المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدمت  بطلب المخاصمة هذا تلتمس إبطال القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى الاعتراضية لسقوط الحق موضوعها عملا بأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من  العلم أو تبلغ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات.

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها.

    وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ،

    وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-       بتاريخ 0/00/1999 تقدم المدعى بمواجهته الأول بدعوى إلى محكمة البداية  المدنية في الزبداني يطلب فيها فسخ تسجيل العقارات  رقم /1 و2 و3/ من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 المسجلة ابتدأ باسم طالب المخاصمة نتيجة أعمال التحديد والتحرير التي اختتمت بتاريخ 24/8/1984 ، و إعادة تسجيلها على اسمه في قيود السجل العقاري وذلك بزعم بطلان محاضر التحديد والتحرير و أنها مخالفة  للقرار 186 لعام 1926 {ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى وعن إخراج القيد العقاري المبرز فيها وعن محاضر التحديد والتحرير وعن العقد العقاري المتضمن الهبة للقاصر – الوثائق رقم 1و2 و3 و4 و5 و6}.

    2-       تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدفوعها إلى محكمة البداية في الزبداني موضوع مذكرتها المؤرخة 18/7/1999 المرفق بها بيان من قاضي التحقيق في الزبداني بوجود دعوى  التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة واستعمال المزور  ومرفق بها صورة عن استدعاء الدعوى الجزائية الذي يبين كيفية وقوع التزوير … ومرفق بها كتاب مديرية المصالح العقارية الذي يشير إلى أن التزوير في الوثائق المقدمة من المدعى بمواجهته إلى محكمة البداية المدنية في الزبداني قد تم بعد صدور تلك الوثائق صحيحة من مديرية السجل العقاري …  كما أبرزت صورة طبق الأصل عن الإعلان عن انتهاء أعمال التحديد والتحرير  الذي يثبت ، وخلافا لمزاعم المدعى بمواجهته ، أن ختام أعمال التحديد والتحرير تم في 16/2/1984 وليس 23/8/1984 ، وصورة طبق الأصل عن قرار ختام أعمال التحديد والتحرير وعدم وقوع اعتراضات والمنشور في لوحة إعلانات القاضي العقاري بتاريخ 18/3/1984 وطلبت من حيث النتيجة رد الدعوى لمخالفتها أحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 ومخالفتها أحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 واستطرادا اعتبارها مستأجرة لحين البت بالدعوى الجزائية { ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة الجوابية وعن مرفقاتها المذكورة – الوثائق /7 و8 و9 و10 و11/}.

    3-       كما تقدمت بمذكرة جوابية ثانية مؤرخة 24/10/1999 أوضحت فيها صحة الوكالات المبرزة من قبل المحامي الوكيل عنها وان قرارا صدر عن محكمة النقض يثبت صحة تلك الوكالات {ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة – وثيقة رقم 12}.

    4 –      بتاريخ 30/10/1999 رفضت محكمة البداية المدنية في الزبداني الوكالات المقدمة من المحامي الوكيل عن طالب المخاصمة وقررت تقصير المهل و إعادة  تبليغ الجهة طالبة المخاصمة وتعليق الجلسة إلى يوم 8/11/1999 إلا انه وبقدرة قادرة بدل الموعد إلى 4/11/1999 وجرى التبليغ بطريق الإلصاق … كما أجلت الجلسة إلى 8/11/1999 للإخطار ولدى عرض مذكرة الإخطار على العاملين في منزل الجهة طالبة المخاصمة أفادوا بان الجهة الموكلة لا تقيم في مدينة دمشق وهي مسافرة خارج القطر ، وقد أيد مختار المحلة هذه المشروحات … وتضمنت مذكرة الإخطار شرحا بأنها تعاد لتعذر التبليغ … وإذا بالمحكمة مصدرة القرار المستأنف تعتبر أن الجهة طالبة المخاصمة قد تبلغت الإخطار وقررت تثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي ؟؟؟!!! { ربطا صورة طبق الأصل عن مذكرة الإخطار – وثيقة رقم 13}.

    5-      وبجلسة 8/11/1999 تقدم وكيل المدعى بمواجهته بطلب عارض على ضبط المحاكمة يتضمن طلبه تسليم العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل … ومثل ذلك الطلب يتوجب قانونا دفع الرسم عنه و إبلاغه إلى الخصم (المادة 157 من قانون أصول المحاكمات ) كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية}.

     (قرار محكمة النقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 538 لعام 1978) .

    (قرار محكمة النقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3/5/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 378 لعام 1978)

    (نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30/6/1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 110 لعام 1964) 

    إلا أن محكمة البداية المدنية في الزبداني تجاهلت أحكام القانون و أصدرت قرارها ذي الرقم /000 / تاريخ 00/00/1999  بالدعوى رقـم أساس/000/ لعـام  1999  ، والمتضمن  من حيث النتيجة :

    {ا- إبطال قرارات القاضي العقاري الصادرة عن القاضي العقاري ذوات الأرقام 1 ، 2 و 3 تاريخ  24/4/1984 .

    2- إبطال عقد الهبة رقم 655 تاريخ 10/6/1998 الموثق لدى مكتب التوثيق العقاري  في الزبداني المعقود  بين المدعى عليه الواهب وبين ولده القاصر الموهوب له.

    3- إعادة تسجيل العقارات المدعى بها موضوع الدعوى ذوات الأرقام 1و2 و3 زبداني 0/00 على اسم المدعي.

     4 – نزع يد الجهة المدعى عليها عن العقارات موضوع الدعوى وتسليم هذه العقارات للجهة المدعية خالية من الشواغل ……. إلى آخر ما جاء في القرار } { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار وعن ضبط الجلسات المثبت فيه الطلب العارض – وثيقتين رقم 14 و15}.

    6-       بتاريخ 4/12/1999 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة باستدعاء استئناف على القرار البدائي المذكور سابقا أوضحت فيه مدى مخالفته لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 ومدى مخالفته لأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ومدى مخالفته لأحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات و أشارت إلى بطلان الإجراءات نظرا لبطلان تبليغ مذكرة الإخطار {ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف المذكور – وثيقة رقم 16}.

    7-       كما تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية إلى محكمة الاستئناف أرفقت بها نسخة من الإعلان المنشور في جريدة الرياض العدد 00000 تاريخ 4/10/1999 المتضمن إعلان التعزية بوفاة المرحوم المدعى بمواجهته  ….وطلبت الحكم وفق طلباتها في استدعاء الاستئناف وعلى سبيل الاستطراد قطع الخصومة بسبب وفاة المستأنف عليه {ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة وعن إعلان الجريدة – الوثيقتين 17 و18 }.

    8-       كما أبرزت الجهة طالبة المخاصمة مذكرة جوابية مؤرخة 26/3/2001 طلبت فيها توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه مبينة صيغتها في تلك المذكرة {ربطا صورة طبق الأصل عنها – وثيقة 19 }.

    9-       تجاهلت محكمة الاستئناف المصدرة للقرار موضوع المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت واقعة وفاة المستأنف عليه و  أصدرت قرارها موضوع المخاصمة ، فكانت هذه الدعوى .

     ب) – في القانون :

    –       لما كان من الثابت أن دعوى المدعى بمواجهته تقوم ابتدأ على الزعم بوجود بطلان في أعمال التحديد والتحرير المتعلقة بالعقارات ذوات الأرقام {1و2و3} من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 وان ذلك الادعاء استند إلى وثائق مزورة أبرزت الجهة طالبة المخاصمة البيانات الرسمية التي تثبت تزويرها وتثبت أن ذلك التزوير موضوع دعوى جزائية تنظر أمام السيد قاضي التحقيق في الزبداني ، وكان يتوجب على المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة أن تقرر وقف الخصومة بقوة القانون عملا بأحكام المادة 50 من قانون البينات التي تنص على:

    { إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية}.

    إلا أن المحكمة المذكورة تجاهلت نص القانون رغم انه نص على وجوب وقف الدعوى المدنية وتجاهلت الاجتهاد القضائي المستقر على :

    {ـ عند إقامة الدعوى الجزائية بالتزوير، فعلى المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم بالدعوى إلى ما بعد الفصل في الدعوى المذكورة، وليس أمام المحكمة مجال للتقدير في هذا الموضوع.

    ـ على المحكمة المدنية أن تتوقف عن النظر في الدعوى إذا أقيمت الدعوى الجزائية، سواء قامت هي بإجراء التطبيق أو لم تقم، وسواء كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها أم لا، نظراً لإطلاق النص. وكل ذلك ما لم تكن المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في الدعوى}.

    (قرار محكمة النقض رقم 737 تاريخ 24/4/1966 المنشور في مجلة المحامون صفحة 158 لعام 1966).

    يضاف إلى ذلك أن القرار موضوع المخاصمة الذي ، تبنى حيثيات ومناقشة والأدلة التي اعتمدها قرار محكمة الدرجة الأولى ، ذهب إلى اعتماد صورة القيود العقارية المبرزة من المدعى بمواجهته كأساس للنتيجة التي انتهى إليها رغم أن تلك القيود شابها التزوير ورغم إبراز بيان من أمانة السجل العقاري يثبت تزوير تلك القيود ويثبت أن التزوير قد شابها بعد أن منحت إلى المذكور من تلك الأمانة ورغم إبراز بيان من السيد قاضي التحقيق في الزبداني يثبت أنها موضوع دعوى جنائية …. ورغم إبراز القيود العقارية الصحيحة ، وبالتالي فان الأخذ بالقيود المزورة بعد ثبوت تزويرها ورغم إبراز القيود الصحيحة التي تثبت عدم صحة أقوال المدعى بمواجهته وبطلان دعواه ، يشكل مخالفة لوثائق وأدلة رسمية مبرزة في الملف وهذه المخالفة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    “ –  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

    (قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

     “ – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة .

    – ذهاب الحكم للفصل في واقعة النزاع المطروحة في الدعوى على عكس ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المستقر يشكل خطأ مهنيا جسيما .

    – إهمال المحكمة وثيقة مبرزة وعدم مناقشتها على الرغم من أنها قد تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم يشكل خطأ مهنيا جسيما “ .

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    كما تجاهل القرار موضوع المخاصمة طلبات الجهة طالبة المخاصمة لجهة وقف الخصومة بالدعوى لوجود دعوى جنائية بالتزوير ، مما يشكل مخالفة للأصول والقانون ترقى إلي مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر على :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    ( – قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682).

    v-       لما كان من الثابت ان دعوى …….. جاءت مخالفة لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 و أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر وذلك على النحو التالي:

    ◄- نصت المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) على :

    {لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي}.

    ونصت المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 على :

     { أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوي المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}

    وكان من الثابت أن مدة السنتين التي نصت عليها المادتان المذكورتان  هي مدة سقوط لا تقبل وقفا أو انقطاعا لأي سبب كان وهذا الأمر من النظام العام وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {انقضاء المهلة المعينة للاعتراض على التحديد والتحرير يسدل ستارا على جميع المزاعم والادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر ويجعلها غير مسموعة}.

    ( قرار محكمة النقض رقم 8 أساس 78 تاريخ 28/1/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 765).

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { … سواء أكانت دعوى المدعي بطلب تثبيت بيع العقار المسجل بقرار القاضي العقاري على اسم الغير أم كانت بطلب فسخ التسجيل المذكور فإن موضوع الادعاء ينصب على ذات العين العقارية المحكوم بتسجيلها بقرار القاضي العقاري فتطبق بشأنه أحكام المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر والمؤرخ في 20 / 4 / 1932.

    ومن حيث أن المدة المنصوص عليها في هذه المادة هي ميعاد للمداعاة تسقط بانقضائه وتختلف في أحكامها عن أحكام التقادم لأنها من مهل السقوط وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي كما هو موضح في الأسباب الموجبة للقرارات 44 و45 و46 ل.ر المؤرخة في 20 /4/ 1932 التي جاء فيها أن المهلة بموجب المادة 31 المذكورة المعطاة للمتأخرين والغائبين وبصورة إجمالية للمعترضين الذين فضلوا الاستفادة من الأصول الواردة في القانون العام وسلوك جميع طرق المراجعة هي مهلة للإدلاء بمزاعمهم وبعد انتهاءها يسقط حق هؤلاء } .

    (قرار محكمة النقض رقم 50 تاريخ 29/1/1961 المنشور في مجلة القانون صفحة 758 لعام 1961) .

    { إن مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام}.

    (قرار محكمة النقض رقم /48/ أساس /92/ تاريخ 31/1/1970  المنشور في مجلة المحامون صفحة 209 لعام 1970).

    {إن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 والمعطاة لمراجعة القضاء لمن لم يعترض أمام القاضي العقاري، مهلة سقوط ولا تخضع للأحكام المتعلقة بوقف التقادم أو انقطاعه}.

    (قرار محكمة النقض رقم 403 أساس 228 تاريخ 20/10/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 470 لعام 1965).

    {1- إن النزاع الواقع على العقارات من جهة كونها ملكاً أم وقفاً لا يدخل في اختصاص محاكم تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة وإنما يعود للمحاكم العادية.

    2- وإن سقوط حق الادعاء بالحقوق العقارية بإهمال استعماله في الأجل المضروب أو بانقضاء هذا الأجل لأي سبب كان إنما يراد منه وضع حد لجميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية من أجل استقرارها وتأمين انتظام قيود السجل العقاري وهو بهذا الاعتبار يختلف في غايته عن التقادم ولا يخضع للأحكام المتعلقة بوقف سريانه أو انقطاعه.

    3- وإن مدة السقوط تتعلق بالنظام العام ولا توقفها المعذرة .

    4 – وإن المادة 31 من القرار 186 المعدلة بالقرار 44 تقضي بسقوط حق الادعاء بعد مرور سنتين، وإن هذه المدة تبدأ من تاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري، لا من تاريخ اكتسابه القوة القانونية للتسجيل النهائي.

    5- وإن طلب التدخل في الدعوى هو بمثابة دعوى يشترط لقبوله ما يشترط لقبول الدعوى}.

    (قرار محكمة النقض رقم 378 أساس 60 تاريخ 24 / 10 / 1954 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 634 لعام 1954).

    وكان ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة – باعتباره قد تبنى المناقشة وحيثيات القرار البدائي – من اعتبار أن المستأنف عليه يقيم خارج القطر وان الإجراءات تمت في غيابه يشكل ظروفا قاهرة تمنع من سريان المهلة المنصوص عليها قانونا وانه بزوال ذلك المانع يعود له حق الادعاء مجددا … ومن ثم قبول دعواه بعد انقضاء حوالي خمسة عشر عاما على تسجيل قرار القاضي العقاري في قيود السجل العقاري … يشكل مخالفة لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 و لأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ، ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر على أن تلك المهلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين هي مهلة سقوط  تتعلق بالنظام العام ولا توقفها المعذرة ولا تنطبق عليها الأسباب المقررة قانونا لانقطاع التقادم ووقفه وبانقضائها يزول الحق بالمداعاة بالحقوق العينية ، وهذه المخالفة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة سواء المشار إليه سابقا أم اجتهادها المستقر على :

    {-  السير في الدعوى خلافا لنصوص القانون الصريحة والمبادئ الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /58/ أساس /151/ تاريخ 20/11/1989 – سجلات النقض) .

    { – إن المبادئ الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير .

    – عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /239/ أساس /1536/ تاريخ 19/3/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 895).     

    { – القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /49/ أساس /43/ تاريخ 13/2/1987 – سجلات النقض) .

    { إن تأويل الوقائع على خلاف الثابت إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية وعدم تمحيصها بالقدر الكافي }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 75 أساس  197  تاريخ  15/7/1999 – سجلات النقض) .

       ◄- لما كان من الثابت أن الزميل الأستاذ الذي حضر بالوكالة عن الجهة طالبة المخاصمة أمام محكمة الدرجة الأولى وابرز سند توكيل موثق أصولا من الكاتب العدل في القرداحة تضمن تفويضه بالمرافعة والمدافعة أمام المحاكم وابرز دفوعا وأدلة تثبت أن جميع الأوراق التي بنيت عليها الدعوى مزورة كما ابرز بيانا يثبت وجود دعوى التزوير الجنائي مقامة أمام السيد قاضي التحقيق في الزبداني موضوعها الوثائق التي حصل عليها المستأنف عليه من أمانة السجل العقاري ثم قام بتزويرها ، وقد أثبتت التحقيقات في تلك الإضبارة أن التزوير قد شابها بعد صدورها من الدوائر العقارية وبفعل المستأنف عليه ، كما ابرز من تلك الدوائر وثائق صحيحة تثبت بطلان جميع مزاعم المستأنف عليه وتؤكد أن جميع ما قدمه من أوراق في هذه الدعوى هو مزور ومخالف لقيود السجل العقاري ، وإذا بالمحكمة مصدرة القرار المستأنف (كي تتفادى إعمال آثار الوثائق الصحيحة المبرزة في الملف وإعمال أحكام المادة 50 من قانون البينات التي توجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية) تصدر قرارا إعداديا بجلسة 30/10/1999 ترفض فيه وكالة الزميل وتعتبرها محصورة بالعقارات التي تملكها الجهة طالبة المخاصمة في اللاذقية ؟؟؟!!!  رغم أن سند التوكيل تضمن نصا صريحا بالتفويض بالمرافعة والمدافعة أمام جميع المحاكم حيث جاء في سند التوكيل ما نصه : ((… كما فوضته بالصفة المبينة أعلاه بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى المحاكم كافة … )) وكانت كلمة (كما) تعني انه بالإضافة إلى ما ذكر سابقا فوضته أيضا أي أنها تشكل تفويضا مستقلا عما وكل به سابقا وإضافة إلى ما وكل به سابقا وتجيز له المرافعة والمدافعة ضد أي شخص كان وبأية صفة كانت … أي أن عبارات التوكيل جاءت عامة وليس فيها تخصيص ولو كان المقصود بها العقارات التي يملكها الموكل في اللاذقية لجرى تخصيصها بهذا الصدد ، كما أوضح الزميل في مذكرته المقدمة أمام محكمة البداية المدنية في الزبداني أن تلك الوكالة اعتمدت في دعوى مماثلة بقرار من محكمة النقض وان صدور ذلك القرار باعتبارها صحيحة وتجيز للوكيل المخاصمة في أي دعوى تقام من أو ضد الجهة التي وكلته يجعل مناقشة الأمر مجددا تشكل تعديا على حجية حكم قضائي مبرم .

    ◄- وتضمن القرار الإعدادي المذكور إعادة تبليغ الجهة طالبة المخاصمة وتعليق الجلسة إلى يوم 8/11/1999 إلا انه وبقدرة قادرة بدل الموعد إلى 4/11/1999 ؟؟؟ وجرى التبليغ بطريق الإلصاق إلى عنوان لا تقيم الجهة طالبة المخاصمة فيه … وأجلت الجلسة إلى 8/11/1999 للإخطار ولدى عرض مذكرة الإخطار على العاملين في منزل بالمزة تعود ملكيته للجهة طالبة المخاصمة أفادوا بان الجهة الموكلة لا تقيم في مدينة دمشق وهي مسافرة خارج القطر ، وقد أيد مختار المحلة هذه المشروحات كما دون المحضر أن المذكرة تعاد دون تبليغ لتعذر ذلك … وإذا بالمحكمة البدائية تعتبر أن الجهة الموكلة قد أبلغت الإخطار وتقرر تثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي ؟؟؟!!! .

    ◄- وبجلسة 8/11/1999 يقدم المدعى بمواجهته طلبا عارضا يتضمن طلبه تسليم العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل … ومثل ذلك الطلب يتوجب قانونا إبلاغه إلى الخصم (المادة 157 من قانون أصول المحاكمات ) كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية}.

    وجاء في حيثيات قرار محكمة النقض ما نصه :

    {… وحيث أن جريان المحاكمة بالصورة الغيابية بحق الجهة الطاعنة يحتم تبليغها هذا الطلب العارض الأمر الذي يجعل قبول المحكمة له وحكمها بمقتضاه قبل تبليغه إلى الطاعنين منطويا على مخالفة لأحكام القانون تعرض الحكم للنقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 538 لعام 1978) .

    (قرار محكمة النقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3 / 5 / 1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 378 لعام 1978).

    (نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30 / 6 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 110 لعام 1964) .

    ◄- يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن طلب التسليم يستوجب إجراء الكشف والخبرة للتحقق من شاغل العقار المطلوب تسليمه وصفته بالاشغال … .

    ورغم إثارة تلك الدفوع أمام الهيئة المخاصمة إلا أنها تجاهلت نصوص القانون والاجتهاد المستقر وتجاهلت المشروحات المدونة في مذكرة الإخطار وحجزت القضية للحكم وأجلت المحاكمة لثلاثة أيام فقط ؟؟؟!!! وأصدرت قرارها موضوع المخاصمة المخالف لصراحة نص القانون والنظام العام وتجاهلت أسباب الاستئناف رغم ان البطلان الذي شاب الإجراءات أمام محكمة البداية يرقى إلى مرحلة الانعدام ، الأمر الذي يشكل مخالفة لصراحة نص القانون وللنظام العام وللاجتهاد القضائي وتلك المخالفات ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة المشار إليه سابقا والذي نلتمس الرجوع إليه دفعا للتكرار .

    –       ذهبت الجهة طالبة المخاصمة في دفوعها إلى انه وصل إلى علمها أن المستأنف عليه قد توفي إلى رحمة الله تعالى ، وان ورثته قد أخفوا هذه الحقيقة تحايلا على القانون ، وأن الوفاة توجب قطع الخصومة بقوة القانون كما وأنها تعتبر مقطوعة حكما بمجرد وقوع الوفاة ، في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    (( الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل )).

     ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    وعندما لم تستجب الهيئة المخاصمة لطلب قطع الخصومة ورفضت اعتماد صحيفة مرخصة أصولا تصدر في المملكة العربية السعودية تتضمن نعي ووفاة المستأنف عليه المذكور ، وكلفت الجهة طالبة المخاصمة إبراز بيان وفاة حسب الأصول ، فتقدمت بطلب ملتمسة إحالته إلى القنصلية السعودية بدمشق لتزويد الجهة الموكلة ببيان يثبت واقعة وفاة المذكور ، إلا أن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية رفضت استلام الطلب مع إحالة المحكمة إلا عن طريق وزارة العدل ، فقدمت الجهة الموكلة ذلك الطلب إلى ديوان وزارة العدل حيث سجل لديه برقم (00/0) وتاريخ 6/1/2001 والتي قامت بدورها بإحالته وعن طريق وزارة الخارجية إلى القنصلية السعودية بدمشق لإجابة طلب الجهة الموكلة ولم يرد جواب القنصلية السعودية لذلك التمست تمديد الإمهال لحين ورود جواب القنصلية السعودية إلا أن المحكمة رفضت طلب تمديد الإمهال ورفعت القضية للتدقيق ، فتقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة خلال فترة التدقيق أوضحت فيها :

     أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق لأن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة عملاً بالمادة 134 أصول محاكمات }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 193  أساس 135  لعام 1981 المنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة  559 ) .

    { إن باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم. وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة ورفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة } .

    (قرار محكمة النقض رقم 499  أساس 710  تاريخ 27 / 3 / 1990 ، سجلات النقض) .

    ومن الثابت أن الجهة الموكلة ، وبناء على تكليف المحكمة الموقرة إثبات واقعة وفاة المستأنف عليه قد تقدمت بطلب ملتمسة إحالته إلى القنصلية السعودية بدمشق لتزود الجهة الموكلة ببيان يثبت واقعة وفاة المذكور ، إلا أن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية رفضت استلام الطلب مع إحالة المحكمة الموقرة إلا عن طريق وزارة العدل ، فقدمت الجهة الموكلة ذلك الطلب إلى ديوان وزارة العدل حيث سجل لديها أصولا  والتي قامت بدورها بإحالته إلى القنصلية السعـوديـة لإجابة طلب الجهة الموكلة ولم يرد جواب من القنصلية السعودية حتى الآن .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة قد أبرزت في الملف نسخة من الصحف اليومية  الصادرة في المملكة العربية السعودية المتضمنة نعي المستأنف عليه من قبل أولاده ، وكان هذا الشهر العلني لواقعة الوفاة كاف لإثبات وقوعها فعلا خاصة وان قانون أصول المحاكمات قد اعتبر الصحف اليومية  إحدى وسائل تبليغ  الأوراق القضائية المنتجة للآثار القانونية المقررة للتبليغ الجاري إلى المخاطب…..  ، إلا انه وأمام تأخر القنصلية السعودية  في إجابة طلب الجهة الموكلة فإنها  تلتمس إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة  20 من قانون البينات وتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز وثيقة حصر ارث المستأنف عليه كونها أضحت وثيقة مشتركة ما بين الطرفين  … وفي حال استمرار الجهة المستأنف عليها على إنكار واقعة الوفاة  فان الجهة الموكلة تلتمس تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة التالية :

    { والله العظيم إنني لم ادخل إلى أراضى الجمهورية العربية السورية  بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير المتعلقة بالعقار موضوع هذه الدعوى وانه كان لدي عذر قاهر يمنعني من دخولها ولا علم لي بوقوع التحديد والتحرير في ذلك العقار إلا عند تقديمي لهذه الدعوى والله} .

    إلا أن القرار موضوع المخاصمة لم يناقش هذه الأسباب و الدفوع رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر وامتنع عن إعمال أحكام المادة 20 من قانون البينات كما امتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه خلافا لنصوص القانون وللاجتهاد القضائي المستقر  وحرم الجهة الموكلة من وسيلة إثبات نص عليها قانون البينات الأمر الذي يجعله منطويا على خطأ مهني جسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    { حرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمة لإثبات دعواه ينطوي على خطأ مهني جسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /240/ أساس /534/ تاريخ 19/2/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 896) .

    { حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة}.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض).

    يضاف إلى ذلك أن وثيقة حصر الإرث للمرحوم …… المرفقة بهذا الادعاء ثابت فيها وفاته بتاريخ 20/6/1420 هجرية أي بتاريخ 30/9/1999 أي في الوقت الذي دفعت فيه الجهة طالبة المخاصمة بوقوع الوفاة و أبرزت عدد الجريدة المتضمن النعي وفي وقت كانت الدعوى أمام الهيئة المخاصمة لا تزال في طور تبادل الدفوع ولم يتقرر حجزها للحكم أو إقفال باب المرافعة فيها ، وكان إخفاء الجهة المدعى بمواجهتها في هذه القضية ورثة المرحوم والوكيل الحاضر عنه واقعة الوفاة وواقعة انتهاء وكالة ذلك الوكيل بسبب وفاة موكله ، إضافة إلى أنها تنطوي على غش وغدر ، إلا أنها في الوقت ذاته تؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي التي تمت بمواجهة ذلك الوكيل بما فيها صدور القرار موضوع المخاصمة كون الوفاة وقعت قبل صدوره بحوالي ثمانية عشر شهرا مما يجعل القرار موضوع المخاصمة باطلا عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة :

    {- الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    من الأسباب السابق ذكرها يتبين للمحكمة الموقرة أن القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطويا على أخطاء مهنية جسيمة توجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    {إن الخطأ المهني الجسيم إنما هو التجاهل للمبادئ الأساسية في القانون التي  يجب أن لا يقع فيها القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فهو في سلم الخطا أعلى درجات فهو الخطأ الفاحش والجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى .

    إن الحكم الباطل كما عرفه الفقه إنما هو حكم صحيح من جهة الشكل إلا أنه مبني على إجراء باطل }.

    (قرار محكمة النقض رقم 68 أساس 387 لعام 1996 تاريخ 13/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 207 ) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) .

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ) .

    y-       لما كان من الثابت أن الجهة المدعى بمواجهتها ورثة المرحوم ……قد نفذت القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في الزبداني وتسلمت العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل ، كما قامت – في عام 2002 أي بعد وقوع الوفاة بثلاث سنوات – بنقل الملكية في قيود السجل العقاري إلى اسم مؤرثها المرحوم …… كما هو ثابت في القيد العقاري المرفق ربطا ، كما وأنها اتبعت إجراءات تنفيذ ذلك القرار بواسطة الوكيل الذي انتهت وكالته بالوفاة  ، الأمر الذي يوجب في حال قبول طلب المخاصمة هذا إعادة الحال إلى ما كانت عليه سواء لجهة إعادة تسليم العقارات موضوع الدعوى إلى الجهة الموكلة خالية من الشواغل أم لجهة إعادة تسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري ، كما يوجب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها.

    الطلب  :   لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار ابتدأ بوضع إشارة هذه الدعوى على صحيفة العقارات ذوات الأرقام {1 و2 و3} من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 ، ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا.

    2) –  بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –  إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى ، و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار موضوع المخاصمة بإعادة تسليم العقارات موضوع الدعوى للجهة طالبة المخاصمة و إعادة تسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري أصولا وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    4) – إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –  بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/2004

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل 

     

     

  • أسماء المحامين في محافظة طرطوس لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة طرطوس لغاية نهاية عام 2019

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2020/11/أسماء-المحامين-في-محافظة-طرطوس-لغاية-نهاية-عام-2019.pdf

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (طرطوس)

     الأستاذ الرئيس علي يوسف ……… رئيساً

    – الأستاذ مازن محي الدين ………….. أميناً للسر

    – الأستاذ مدين خضور………. خازناً

    – الأستاذة نجوة منصور …………..عضواً

     الأستاذ نصر صالح …………… عضواً

    الأستاذة قتيبة بدر ……………عضواً

    – الأستاذ محمد مهنا ………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع طرطوس ( 3055 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع طرطوس (2454) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع طرطوس (1674) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع طرطوس (780) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع طرطوس (601) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع طرطوس (428) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع طرطوس (173) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حمص بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • أسماء المحامين في محافظة حص لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة حص لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة حص لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (حمص)

     الأستاذ الرئيس انعام إبراهيم ……… رئيساً

    – الأستاذ بشار منصور………….. أميناً للسر

    – الأستاذ أحمد واضوح………. خازناً

    – الأستاذ نادر بشيش …………..عضواً

     الأستاذ أحمد النقري …………… عضواً

    الأستاذة زهير الجوراني ……………عضواً

    – الأستاذ عامر الشهال ………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع حمص ( 2532 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع حمص (1885) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع حمص (1389) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع حمص (496) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع حمص (684) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع حمص (453) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع حمص (195) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حمص بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (اللاذقية)

     الأستاذ الرئيس أيمن شباني ……… رئيساً

    – الأستاذ سامر أوسطه………….. أميناً للسر

    – الأستاذ سمير نصير………. خازناً

    – الأستاذ أيمن ناصر …………..عضواً

     الأستاذ فؤاد سعادات …………… عضواً

    الأستاذة علي ابراهيم ………………عضواً

    – الأستاذ ملهم نوري…………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع اللاذقية ( 3462 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع اللاذقية (2494) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع اللاذقية (1837) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع اللاذقية (657) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع اللاذقية (969) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرعاللاذقية (675) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع اللاذقية (294) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة اللاذقية بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا