س 67 – هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟

ج 67 – كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه ( نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 372)

س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟

ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا لتفسير النصوص القانونية ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير.
والخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى الخطأ المهني الجسيم
( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )
( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 387 )

س 65 – بين حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة في شأن تقديرها لخطأ القاضي الموجب لمخاصمته ؟

ج 65 – من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي، وفيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أو لا يبرر قبولها
( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 454 قرار 167 تاريخ 18 / 10 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 524 )

س 64 – حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

ج 64 – الخطأ المهني الجسيم هو تجاهل الهيئة القضائية لمبادئ أساسية كان عليها ألا تقع فيها إذا اهتمت بحكمها اهتماما عادياً .
( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318)
وهو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا للنصوص القانونية
( نقض هيئة عامة أساس 275 قرار 120 تاريخ 18 / 3 / 2002 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 491 )
أو هو انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى للقاضي العادي ( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 275 ) فهو الخطأ الفاضح الذي لا يقع إلا من مستهتر أو جاهل
( نقض هيئة عامة أساس 937 قرار 523 تاريخ 13 / 12 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 320 )

س 63 – أين تجد دعوى المخاصمة أصلها القانوني ؟

ج 63 – تجد دعوى المخاصمة أصلها في أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها بأحكام القانون المدني بحسبان أنها تقوم على الخطأ المنسوب ارتكابه من قبل هيئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه على اعتبار أن هذا الخطأ قد ألحق الضرر بطالب المخاصمة مما يتوجب توافر عناصر المسؤولية الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما .
( نقض هيئة عامة أساس 1210 قرار 559 تاريخ 29 / 2 / 2002 (
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 366 )

س 62 – هل تعد مخاصمة القضاة طريقاً من طرق الطعن ؟ وماذا تستهدف ؟ وعلى أي أساس قانوني ؟

ج 62 – إن دعوى مخاصمة القضاة ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة فهي دعوى مبتدئة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه ارتكازاً على أحكام المسؤولية التقصيرية الناتجة عن خطأ القضاة غير المعتاد والعمل غير المشروع.
( نقض هيئة عامة أساس 1198 قرار 212 تاريخ 16 / 6 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 990 )
( نقض هيئة عامة أساس 306 قرار 28 تاريخ 29 / 9 / 2014 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 545 )
( نقض هيئة عامة أساس 610
قرار 11 تاريخ 24 / 2 / 2002 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 369 )
فلم يعتبر القانون مخاصمة القضاة حالة من حالات الطعن في الأحكام القضائية وإنما اعتبرها حالة خاصة ومرجعاً خاصاً لتصحيح الأحكام المبرمة بعد استنفاذ طرق الطعن فيها.
( نقض هيئة عامة أساس 144 قرار 376 تاريخ 20 / 12 / 2005 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 292)


ج 61 – يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف الآتية :
أ – نواب الرئيس ( أي نواب رئيس محكمة النقض )
ب – النائب العام
ج – معاون الوزير بموافقة وزير العدل
د – رئيساً محكمتي استئناف دمشق وحلب
هـ – المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 16 سنة على الأقل.