س 262 – إذا لم يكن موضوع النزاع إحداث الحق العيني كحق ارتفاق، وإنما تناول كيفية استعمال حق الارتفاق . فهل يجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟

ج 262 – كلا
( نقض أساس 980 قرار 1570 تاريخ 10 / 7 / 1966 )
(المحامون العدد 9 السنة 31 لعام 1966 ص 292)

س 261 – هل يعد بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به ؟ وهل تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم ؟

ج 261 – كلا ، وتنقضي الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى بأحد أسباب الانقضاء القانونية
(نقض أساس 1676 قرار 433 تاريخ 29 / 4 / 1976 ، المحامون لعام 1976 ص 661 )
ولا تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم
( نقض مدني أساس 440 قرار 2245 تاريخ 17 / 10 / 1964 )
(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 )

س 260 – مشتريان لعقار وضع أحدهما إشارة دعوى عليه و حصل الآخر على ترخيص من وزارة الداخلية بالشراء في منطقة حدودية على نفس العقار ، فلمن تكون الأفضلية من بين المشتريين ؟

ج 260 – تكون الأفضلية للأسبق في وضع إشارة الدعوى
( نقض هيئة عامة أساس 1127 قرار 313 تاريخ 25 / 6 / 2007 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 822 )

س 259 – وضعت إشارتي دعوى بيع على عقار ، فأي الإشارتين أحق بالتفضيل ؟

ج 259 – الإشارة الأسبق بالتاريخ هي الإشارة الأحق بالتفضيل بين شاريين متتاليين ، إلا أن هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الأول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني في هذه الدعوى قد اشترى العقار تواطؤاً مع البائع بقصد الإضرار بالمشتري الأول وعلمه بالشراء الأول ،وفي حال إثبات ذلك فلا يبقى أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ
( نقض هيئة عامة أساس 805 قرار 372 تاريخ 9 / 9 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 820 )

س 258 – لمن تكون الأفضلية في دعوى الاستحقاق الفرعية ( وهي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ مدعياً بملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه ) لإشارة الدعوى أو لإشارة الحجز الاحتياطي ؟

ج 258 – لا مجال للمفاضلة بدعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد ،
وإن المفاضلة بين إشارتي دعوى تكون في حالة تعدد البيوع إذ إن هناك اختلافاً وفروقاً بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي
( نقض هيئةعامة أساس 57 قرار 1 تاريخ 25 / 1 / 2004 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 309 310 )

س 256 – هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

ج 256 – لا يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى عل صحيفة المركبات حيث قصر قانون السير الإشارات التي تسجل في قيد المركبات على حالات نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين وهي حالات حصرية فلم يتضمن قانون السير نص بشأن وضع إشارة الدعوى على صحيفة السيارة ، ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار نص خاص ذي مفهوم وأثر معينين في قواعد التسجيل العقاري ورد في المادة 47 من القرار 188 لعام 1926 ولا مجال لمقارنة سجل قيد السيارات بالسجل العقاري فيما لم يرد عليه نص صريح وتبقى لكل من إشارة الدعوى وباقي الإشارات مدلول خاص
( تعميم وزير العدل رقم 19 تاريخ 12 / 5 / 1975 )
(مجلة القانون ، السنة 26 من الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 54 )