Blog

  • هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    س 256 – هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟

    هل يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبات ؟
    ج 256 – لا يوجد نص في القانون يجيز وضع إشارة الدعوى عل صحيفة المركبات حيث قصر قانون السير الإشارات التي تسجل في قيد المركبات على حالات نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين وهي حالات حصرية فلم يتضمن قانون السير نص بشأن وضع إشارة الدعوى على صحيفة السيارة ، ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار نص خاص ذي مفهوم وأثر معينين في قواعد التسجيل العقاري ورد في المادة 47 من القرار 188 لعام 1926 ولا مجال لمقارنة سجل قيد السيارات بالسجل العقاري فيما لم يرد عليه نص صريح وتبقى لكل من إشارة الدعوى وباقي الإشارات مدلول خاص

    ( تعميم وزير العدل رقم 19 تاريخ 12 / 5 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 من الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 54 )

  • نموذج و صيغة عقد بيع رسم أو نموذج صناعي

    نموذج و صيغة عقد بيع رسم أو نموذج صناعي

    صيغة عقد بيع نموذج صناعي أو تجاري

    الفريق الأول:   المبتكر

    الفريق الثاني:    المشتري

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد ابتكر رسمال ……(م أو نموذجا ل مودعا بدائرة حماية الملكية ) برقم …… تاريخ    /   /     ومدفوع الرسم ونافذا وسارية مدة حمايته وهو راغب ببيعه.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشراء الرسم أو النموذج المذكور.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    – المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة 2

    -1- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حقه باستغلال الرسم النموذج الصناعي المذكور في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا و أبرأ ذمته منه إيراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    ب- يتركب الرسم أو النموذج المذكور من ……

    ج- استلم الفريق الثاني الرسم / الأنموذج ومخططاته بتاريخ هذا العقد سالمة خالية من أي عيب أو نقص أو تلف بالحالة التي تم عليها البيع.

    المادة 3-

    1- التزم الفريق الأول بأية مسؤولية ناجمة عن مخالفة الرسم أو النموذج للأداب العامة والنظام العام.

    ب- أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التنازل عن الرسم أو النموذج المبيع للغير كما لم يسبق له رهنه أو بأنه سبق له بيع حق استثمار الرسم أو النموذج مدة …… خلاف المدة المتفق عليها ولا توجد أية دعوی بشأنه بينه وبين الغير.

    ج- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.

    د- أقر الفريق الأول بأن الرسم أو النموذج المتفرغ عنه سبق أو لم يسبق نشره في سورية أو في البلاد الأجنبية كما أنه لا ينطوي على تحوير أو تقليد لرسم ابتكره الغير ويكون مسؤولاَ عن ذلك مدنية وجزائيا كما يكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني عن أي ضرر يلحقه من جراء مخالفة ذلك.

    المادة 4-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة علی هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وتسجيله لدى الجهات المختصة بالغاً ما بلغت.

    المادة 5-

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 6-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7- تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه.

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما. …

    في     |   |  |         الفريق الثاني    الفريق الأول

  • أنواع وشروط الحصول على الاقامة قي مصر مع الوثائق المطلوبة

    أنواع وشروط الحصول على الاقامة قي مصر مع الوثائق المطلوبة

    أنواع وشروط الحصول على الاقامة قي مصر مع الوثائق المطلوبة

    أولاً : الإقامة السياحية:

    1- عقد شقة موثق بالشهر العقاري خاص بدائرة القسم.

    2- صورة جواز السفر (البيانات والصلاحية).

    3- صورة شخصية.

    4- تصوير جميع الأوراق في الاقامة السياحية نسختين.

    5- أخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة.

    ثانياً : الإقامة الدراسية:

    1- أصل القيد الدراسي للعام الدراسي الحالي مختوم من الإدارة التعليمية أو وزارة التعليم العالي.

    2- عقد شقة موثق بالشهر العقارى خاص بدائرة القسم.

    3- صورة شخصية.

    4- دفتر العائلة.

    5- صورة من دفتر العائلة في استمارة الأم.

    6- کارنية الجامعة لطلبة الجامعات.

    7- تصوير جواز السفر (صفحة البيانات والصلاحية وآخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة).

    ثالثاً : الإقامة بكافة الزوج المصري أو الزوجة المصرية:

    1- بطاقة الرقم القومي للزوج المصرى أو الزوجة المصرية.

    2- عقد زواج رسمي.

    3- قيد عائلى للزوج المصري.

    4- صورة شخصية للأجنبي.

    5- يجب عمل كشف الجنسية للزوجة الأجنبية في قسم الجنسية بإدارة الجوازات بالعباسيه.

    6- تصوير جواز سفر الأجنبى (صفحة البيانات والصلاحية وأخر حتم دخول لمصر وأخر إقامة).

    7- تصوير جميع الأوراق نسختين.

    رابعاً : الإقامة للعمل:

    1- إيصال أو ترخيص للعمل.

    2- صورة شخصية

    3- تصوير جواز السفر( صفحة البيانات والصلاحية وأخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة).

    خامساً : الإقامة على الشقة التمليك:

    1- عقد تمليك موثق نهائي بالشهر العقاري.

    2- أصل خطاب من الضرائب العقارية المصرية.

    3- صورة شخصية.

    4- يجب أن لا تقل قيمة الشقة عن مبلغ 000 100 (مائة ألف) دولار محولة من الخارج مع تقديم إيصال التحويل من الخارج عن طريق إحدى البنوك المصرية المعتمدة.

    5- تصویر جواز السفر صفحة البيانات والصلاحية وآخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة.

    سادساً : نقل بيانات الوصول والإقامة:

    تصوير جواز السفر القديم والجديد صفحة البيانات والصلاحية وأخر ختم دخول لمصر وأخر إقامة.

    أول تسوية للأطفال الأجانب مواليد مصر:

    1- شهادة ميلاد.

    2- صورة شخصية للطفل.

    3- عقد شقة موثق بالشهر العقاري لإثبات السكن بدائرة القسم.

    4- تصوير جواز السفر صفحة البيانات.

    5- عمل كشف جنسية للأطفال في قسم الجنسية بإدارة الجوازات بالعباسية.

    نقلاً عن المحامي عصام حامد

  • وضع إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت

    وضع إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت

    س 255 – وضعت إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت ، فهل أثر الحكم ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى أم إشارة القيد المؤقت ؟

    وضعت إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت ، فهل أثر الحكم ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى أم إشارة القيد المؤقت ؟
    ج 255 – إن نقل الملكية وفقا لأحكام المواد 25 26 27 من القرار 188 ل .ر لعام 1926 خلال مدة القيد المؤقت (وهو قيد يدون على صحيفة العقار بمدة معينة ريثما يتم الاتفاق بين ذوي العلاقة أو ريثما تقام الدعوى وتدون إشارتها على صحيفة العقار أو ريثما تستكمل بعض الإجراءات اللازمة لقيد ما تم تسجيله ) يجعل أثره منسحباً إلى تاريخ وضع إشارة القيد المؤقت، وبالتالي فإن إشارتي القيد المؤقت وإشارة الدعوى الموضوعة ضمن مدة القيد المؤقت مرتبطتان مع بعضهما طالما أن دعوى تثبيت البيع قائمة ،
    وينسحب الأثر القانوني لإشارة الدعوى في هذه الحالة إلى تاريخ وضع إشارة القيد المؤقت
    (نقض هيئة عامة أساس 781 قرار 032 تاريخ 12 / 7 / 8200 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 358 )

  • ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار وفق القانون السوري ؟

    ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار وفق القانون السوري ؟

    س 254 –  ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار ؟

    ماذا تستهدف دعوى تثبيت بيع العقار ؟

    ج 254 –  تستهدف أصلاً نقل ملكية العقار على اسم المشتري في السجل العقاري بعد وضع إشارة الدعوى عملاً بأحكام القرار رقم 188 / ل .ر عام 1926 

    (نقض هيئة عامة أساس 1671 قرار 408 تاريخ 31 / 8 / 2009 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 528 )

  • هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    س 253 – هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    هل يقتصر وضع إشارة الدعوى في الدعوى العينية العقارية على وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟
    ج 253 كلا ، وإنما يمكن وضعها على صحيفة العقار في السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها القانون قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية كالقيود لدى المؤسسة العامة للإسكان أو القيود المؤقتة لدى مجالس المدن والبلدات ، إنما تعتبر بمثابة التسجيل بحسبان أن أثر الحكم في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة

    (نقض هيئة عامة أساس 1275 قرار 74 تاريخ 29 / 3 / 2010  )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 501)

  • ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    س 252 – ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟
    ج 252 – حظر المشرع في المادة 47 من قانون السجل العقاري على المحاكم سماع أي دعوى عينية عقارية قبل تسجيلها في السجل العقاري ، وبالتالي فإن عدم وضع إشارة الدعوى في هذه الدعوى يؤدي حتما إلى ردها شكلاً .
    أما إشارة الحجز فلا تقوم مقام إشارة الدعوى كركن شكلي لسماع الدعوى العينية العقارية، ذلك
    لأن إشارة الدعوى تعد من الحقوق العينية أما إشارة الحجز فإنها من الحقوق الشخصية،
    وبنتيجة ذلك فإن إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم حسب ما ورد في المادة 19 من قانون السجل العقاري بينما تتقادم إشارة الحجز الاحتياطي .
    وتبقى إشارة الدعوى مرتبطة ببقاء الدعوى وبنتيجتها ،

    بينما يمكن الطعن في الحجز الاحتياطي وفق أحكام المادة 323 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويمكن رفعه قبل انتهاء الدعوى فإذا ما رفعت تلك الإشارة فإن الدعوى تفقد ركنها الشكلي، وإن ترقين إشارة الحجز نتيجة الدعوى سالفة الذكر يستتبع احتمال وضع الغير إشارة دعوى وبذلك يخسر صاحب الحق العيني حقه في عين العقار.
    وإن وضع إشارة الدعوى في الدعاوى العينية العقارية هو من النظام العام ، بينما وضع إشارة الحجز ليس كذلك ، وحيث أنه متى كان ذلك فإن إشارة الحجز لا تغني عن وضع إشارة الدعوى.

    ( نقض هيئة عامة أساس 151 قرار 487 تاريخ 1 / 12 / 2003  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 816)

     وقد أوردت محكمة النقض في حكم آخر لها

    “أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية التي تتناول المحافظة على حق شخصي هو الدين يؤيد ذلك ما ورد في المادة 85 من القانون المدني التي ذكرت الحقوق العينية على سبيل الحصر ولم تُخل فيها الحجوز العقارية والمادة 9 من القرار 188 لعام 1926 التي ميزت بين الحقوق العينية غير المنقولة وبين التقييدات والحجوز ” ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 315 قرار 169 تاريخ 30 / 5 / 1972 )  (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 256 )

1