Blog

  • الولاية في الفقة الاسلامي والقانون السوري

    الولاية في الفقة الاسلامي والقانون السوري

    محامي, استشارة قانونية

    مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم – بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم أعجزتهم عن التصرف فيما يحتاجون إليه- يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم، لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمل دراسة الولاية، والوصاية والقوامة والوكالة القضائية. وسنبحث هذه الموضوعات في هذا الفصل.

    وقد جاء في المادة:( 163) من قانون الأحوال الشخصية السوري:

    1. النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية، أو وصاية، أو قوامة أو وكالة قضائية.
    2. الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين.

    3 – الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.

    الولاية

     أولا-  مفهوم الولاية

    الولاية في اللغة بفتح الواو وكسرها: النصرة،والسلطة، قال تعالى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ  أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 257] أي ناصرهم.

    والولاية في اصطلاح الفقهاء، هي:” سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء محل الولاية تصرفا نافذا”.

    و بمعنى آخر: الولاية سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات، وتترتب عليها الآثار الشرعية .

     أو هي: إنشاء العقود نيابة عن الغير بحكم الشرع.

    ويبدو عبر ما ذكرناه سابق عن أهلية الأداء الكاملة وآنفاً عن الولاية أن هناك فرق بينهما:

    1- أهلية التصرف (أهلية الأداء الكاملة): هي الولاية القاصرة على ذات الشخص المتصرف»، وهي تثبت للراشد العاقل، وبها يتمكن من إنشاء العقود النافذة غير الموقوفة على إجازة أحد.

    أما الولاية: فإن أثرها يتعدى إلى الغير، وهي شرط لنفاذ العقد وترتب آثاره الشرعية عليه. ثم إن الولاية لا تثبت إلا لكامل الأهلية، أما ناقص الأهلية؛ كالمميز والسفيه فلا ولاية له على غيره.

     ثانياً – أقسام الولاية

    تنقسم الولاية من حيث مصدرها إلى قسمين: ولاية قاصرة أو ولاية ملك، وولاية متعدية.

    1- الولاية القاصرة أو ولاية الملك:

    وهي ولاية كامل الأهلية البالغ العاقل على نفسه وماله.

    وهذه الولاية فرع عن الملك، ومرافقة له ما لم تكن أهلية الملك ناقصة، فإذا كانت كذلك لعارض من العوارض التي ذكرناها، أو كان المالك صغيرة (لم يبلغ بعد الأهلية الكاملة) فإنها تنزع منه هذه الولاية عن ملکه ونفسه كلية أو جزئية بحسب النقص الذي طرأ على أهليته، أو لم تثبت له أصلا كليا أو جزئية إذا كان بعد صغيرة سواء أكان مميزة أم غير مميز.

     وإن مصدر ولاية الملك حقيقة هو( الله تعالى) المشرع؛ لأنه استودع الناس واستخلفهم على ما في أيديهم، قال تعالى:

    ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد، الآية7].

    لذلك أطلق الله  يد الإنسان على ما عنده من أموال واستخلفه فيها مادام بالغ عاقلا، وجعله والياً عليها مالم يصب بعارض من عوارض الأهلية، فإذا ما أصيب بذلك فإن الله تعالى يسترد سلطته على ماله ونفسه وحينئذ يفوض الله تعالى هذه السلطة إلى الغير.

    2- الولاية المتعدية :

     و تعطي صاحبها حق التصرف على غيره، حيث تتعدى المالك إلى غيره، وهي نوعان حسب مصدرها المباشر:

    فإذا كان مصدرها المباشر المالك فتسمى وكالة، ومحل دراستها فقه المعاملات.

    وإذا كان مصدرها المباشر المشرع  تسمی: نيابة شرعية، وهي محل دراستنا.

     وتنقسم النيابة الشرعية من حيث سببها إلى قسمين:

    1- ولاية قرابة:

    سبب هذه الولاية هو القرابة؛ كولاية الأب على أولاده القاصرين ، وولاية الأخ على إخوته القاصرين… إلخ، ويدخل في هذه الولاية ولاية من ولاه القريب؛ كولاية وصي الأب ووصي الجد… إلخ.

     ومستند هذه الولاية قوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . [البقرة: 282].

    2- ولاية السلطة العامة:

     وهي للحاكم الذي تثبت ولايته على كل قاصر أو ناقص الأهلية إذا لم يكن هنالك ولي قرابة مستحق للولاية عليه.

    وينوب عن الحاكم في هذه الولاية القاضي الذي هو ولي من لا ولي له، فولاية القاضي فرع عن ولاية الحاكم.

     وبينت المادة (24) من القانون السوري بمنطوقها :أن “القاضي ولي من لا ولي له”.

     ومستند هذه الولاية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : { السلطان ولي من لا ولي له }.

    وتنقسم ولاية القرابة وولاية السلطة العامة من حيث موضوعها إلى قسمين :ولاية على النفس وولاية على المال.

    أ- الولاية على النفس:

    سلطة يملكها الولي، وتخوله الحق بتدبير شؤون القاصر المتعلقة بنفسه؛ كتربيته أخلاقية وعقلية ونفسية واجتماعية، ورعايته الصحية، وتعليمه، والإشراف على تزويجه…إلخ.

    ترتيب الأولياء على النفس :

    تثبت هذه الولاية للأب ثم للجد العصبي ثم لأقربائه من العصبات. فالمقدم هو الأب، ثم الجد العصبي، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم أخو الأب من أبيه، ثم أبناؤهما وهكذا.

     وقد أخذ القانون السوري برأي الجمهور فقصر الولاية على النفس على العصبات عبر المادة (21) فقال:” الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرمة”. وجاء ترتيب هؤلاء في (المادة 275) : العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة، وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.

     2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

     3- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.

     4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام جده العصبي إن علاء وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

    وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على النفس: (المادة170):

    1. للأب، ثم للجد العصبي، ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملتزمان بالقيام بها.
    2. لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة:( 21) ولاية على نفسه دون ماله.
    3. يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم، والتوجيه إلى حرفة اكتسابية، والموافقة على التزويج، وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

     4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سببة لإسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سببا مسقط لحضانتها .

     المادة171): إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به عن المحكمة وصية خاصة على هذا المال.

    ب- الولاية على المال:

     سلطة تمنح الولي التصرف في شؤون القاصر المالية، عبر الإشراف عليها وإدارتها، وحفظها وتنميتها، والإنفاق من أموال القاصرين عليهم بما تقتضيه مصلحتهم وحاجاتهم.

     و تصح تصرفات الولي نيابة عن المولى عليه، معاملة ومعاوضة؛ كالبيع أو شراء أو الإجارة أو الوكالة…إلخ مادامت تصرفات الولي في حدود المعتاد وفي مصلحة المولى عليه على تفصيل عند الفقهاء في بعض التصرفات

    وقد تجتمع ولاية النفس وولاية المال في بعض الأشخاص، وهم الأب والجد والحاكم.

    – ترتيب الأولياء على المال:

    يقدم في ولاية المال الأب، ثم الجد، ثم وصي الأب، ثم وصي الجد، ثم القاضي، ثم وصيه.

    – وقد يقدم بعض الفقهاء ؛ كالحنفية وصي الأب على الجد ووصي الجد على القاضي – وهذا المعمول به في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي نص في الفقرة الأولى من المادة (170)

    على أن ” للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملزمان بالقيام بها”.

    وقد أكد ذلك القانون في المادة (172) بأنه للأب والجد الولاية على وضع اليد على مال القاصر على ألا يكون الغيرهما هذا الحق.

     غير أن القانون السوري عاد فبين جواز وصاية الأب والجد في الفقرة الأولى من المادة (176) بقوله: يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصية مختارة لولده القاصر أو الحمل وله أن يرجع عن إيصائه”.

     وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على المال:

     المادة:172):

    1. للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظة وتصرفا واستثمارة.
    2. لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه، وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلا، ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ.

     المادة: 173):

    إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها.

    ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، وبعد سماع أقوال الولي.

     المادة 174):

    تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقودة، أو حجر عليه، أو اعتقل، وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع، ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي أخر.

     المادة175):

    تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.

    شروط الولي على المال:

     هناك شروط عدة ذكرها الفقهاء في الولي على المال يمكن بيانها في الجملة في ما يأتي :

    1- أن يكون كامل الأهلية، أي: أهلية الأداء الكاملة، ويكون ذلك بالبلوغ والعقل، وناقص الأهلية ليس له ولاية على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيره.

     2- الرشد: وهو حسن التصرف بالمال، وأضاف الشافعية: الرشد الديني.

     3- العدالة الظاهرة :وهي صفة في النفس تحمل صاحبها على تقوى الله تعالى التي تقتضي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.

     فإن زالت عدالة الولي الظاهرة عبر ظهور فسق عزله القاضي، ونزع الولاية منها، وكذا ينعزل القاضي عن الولاية إذا زالت عدالته وإمامته وظهر فسقه.

    4- أن لا يكون محجورة عليه لسفه وتبذير؛ لأن المحجور عليه ليس له ولاية على أمور نفسه فلا يلي أمور غيره.

     5- أن يكون متحد الدين مع من هو تحت ولايته؛ كالقاصر والسفيه ونحوه، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور ابنه المسلم، لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

     6- الحرية: فلا ولاية لعبد.

    واجبات الولي و حقوقه:

     1- حفظ المال:

    جعل العلماء حفظ مال القاصر من واجبات الولي التي يعاقب على التقصير فيها، لذلك أذنوا له بكل الوسائل المشروعة التي من شأنها المحافظة على مال القاصر؛ كوضع ماله في مكان أمين، واستئجار حارس لحفظه عند الحاجة وتكون الأجرة حينئذ من مال القاصر وليس من مال الولي… إلخ.

     والولي أمين على هذا المال، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولذا عليه أن يصونه، وقد حذر القرآن من أكل أموال اليتامى إذ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا  [النساء: 10].

    ويقاس على اليتامى غيرهم ممن يحجر عليهم في التصرفات المالية ويكونون تحت رعاية غيرهم من ولي أو وصي.

     2- تنمية المال وتثميره:

     تثمير مال القاصر حق للولي وليس واجبة عليه؛ لأن الاستثمار يحتاج إلى خبرة، وقد لا تكون متيسرة في الولي، ثم إن التثمير في حقيقته تعريض المال للخطر لذلك لا يمكن جعله واجبة على الولي، فإذا وجد الولي في نفسه القدرة على الاستثمار، وكان في ذلك مصلحة لمن تحت ولايته فله أن يستثمر هذا المال بالطرق الشرعية؛ كالمشاركة والمضاربة، والإجارة…إلخ.

    ومستند جواز التثمير قول النبي : «ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها . أو : لا تستهلكها . الصدقة».

     أي تاجروا في أموالهم واطلبوا لهم الربح فيها، حتى تؤدوا الزكاة من الربح، ولا يذهب أصل المال بأدائها.

    وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (172) على ضرورة حفظ الولي مال من هو تحت ولايته وتنميته فقال: “للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً”.

     3- أن ينفق على من تحت ولايته من ماله حسب الحاجة، من غير إسراف ولا تقتير، حتى لا يضيع هؤلاء.

     قال تعالى : و ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وازقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا [النساء: 5].

    التبرع بمال القاصرين و الانتفاع به:

    ليس لمن ولي قاصراً أن يتبرع بشيء من ماله ولو لوجوه الخير؛ لأنه تصرف مضر ضررة محضة بالقاصر، وهذا موضع اتفاق لدى جميع الفقهاء. وقد جاء نص القانون متفقا مع رأي الفقهاء في هذا الموضوع.

    وأما انتفاع الولي بمال من تحت ولايته لنفسه :

     فإن كان أبا أو جداً، وكان مستغنياً بماله، فليس له أن يأخذ شيئا من مال من تحت ولايته، لأن من واجبه أن يرعى مصالحه، عملا بقوله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (19).

    فإن كان الأب أو الجد غير مستغن بماله ومحتاجة إلى النفقة جاز له أن يأخذ من مال من تحت ولايته قدر كفايته من غير إسراف ولا تقتير، ويكون ذلك من قبيل نفقة الفروع على الأصول ، الا من قبيل الأجرة على الولاية.

    دل على ذلك قوله تعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) [النساء: 6].

  • الأهلية في الفقه الاسلامي و القانون السوري

    الأهلية في الفقه الاسلامي و القانون السوري

    محامي, استشارة قانونية

     

    مفهوم الأهلية وأقسامها

     أولا – مفهوم الأهلية:

    الأهلية في اللغة:

    تأتي بمعنى الاستحقاق، قال تعالى:

    ( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [الفتح: 26].

     وتأتي بمعنى الاستئناس، يقال: تأهل، إذا تزوج، لأنه يستأنس بزوجه، ومن هنا سميت الزوجة أهلاً .

     قال تعالى على لسان امرأة العزيز :

    (وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [یوسف: 25].

     وتأتي بمعنى الاستيطان، فيقال: فلان من أهل هذا البلد، أي من المستوطنين فيه .

    والأهلية في الاصطلاح الشرعي :

     (صفة في الإنسان تجعله صالحاً لأن تثبت له حقوق أو عليه، أو أن يخاطب بالتكليف) .

     

    ثانيا – أقسام الأهلية:

     تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب، وأهلية أداء:

    أ- أهلية الوجوب:

    وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه .

     ومناطها الحياة الإنسانية،، فإذا ما وجد الإنسان فإن هذه الأهلية تثبت له من غير نظر إلى سن أو عقل.

    وأهلية الوجوب قسمان: أهلية وجوب ناقصة، وأهلية وجوب كاملة.

    1- أهلية الوجوب الناقصة:

    وتعني صلاحية الإنسان وهو في طور الاجتتان (الجنين) لثبوت بعض الحقوق له ؛ كالإرث، والوصية، والنسب ، والوقف عليه، مع عدم ثبوت عليه شيء من الالتزامات.

    فالجنين منذ تأكد حياته في بطن أمه إلى حين ولادته حياً أهل لثبوت تلك الحقوق له، وليس أهلا لثبوت الحق عليه، فلا يصح أن يشتري له أبوه شيئاً.

    2- أهلية الوجوب الكاملة:

    وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه، بحيث تطالب ذمته بالالتزامات المالية.

    وهي تثبت للإنسان بمجرد ولادته حياً لصيرورته نفس مستقلة من كل وجه، فيصير بذلك أهلا للوجوب له وعليه، إذ تثبت له بقية الحقوق؛ كحق التملك والنفقة… إلخ.

     وتترتب عليه الالتزامات المالية التي فيها معنى التعويض؛ كضمان قيمة المتلفات التي أتلفها لغيره، والالتزامات المالية نحو الغير مما ليس فيه معنى العقوبة ولا التعويض؛ كضمان أجرة العقار المستأجر له، أو ثمن المبيع المشترى له .

    ب – أهلية الأداء:

    عرفها الحنفية بأنها: «صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعأ»

    وبمعنى آخر هي صفة يصبح بها الشخص أهلاً لأن يتصرف تصرفاً معتبراً شرعاً، تترتب عليه آثاره الشرعية، وتتعلق به الأحكام الشرعية؛ كالوجوب والندب والصحة والبطلان.

    – وهذه الأهلية تبني على قدرتين:

     الأولى: فهم خطاب المشرع: «وتكون بالعقل».

     الثانية: القدرة على العمل بمقتضى الخطاب.

    • وتنقسم أهلية الأداء إلى قسمين: أهلية الأداء الناقصة، و أهلية الأداء الكاملة.

    1- أهلية الأداء الناقصة:

    وهي تثبت لمن حصلت له إحدى هاتين القدرتين.

     وهي صلاحية القاصر عن فهم الخطاب أو العمل به لصدور بعض التصرفات منه على وجه يعتد به شرعأ، دون تعلق الخطاب التكليفي والمؤاخذة به.

     وهي تثبت للإنسان من سن التمييز إلى ما قبيل البلوغ.

     والغالب أن يكون التمييز في السابعة من العمر، دل على ذلك قوله : {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع }.

     وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب ليعتاد الصلاة، فإذا بلغ وصارت الصلاة وغيرها من العبادات واجبة عليه كان من السهل عليه الإتيان بها.

    وتثبت للصبي المميز عند الحنفية أهلية الأداء الناقصة، وقد قسموا تصرفاته المالية وعقوده إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: تصرفات نافعة نفعا محضة.

    وهذه التصرفات هي التي تؤدي إلى تملك الصغير للمال أو المنافع الأعيان دون مقابل أو عوض دنيوي .

    ومثاله: قبول الهبة والهدية والوقف وقبضها، فهذه التصرفات تصح من المميز بدون إذن وليه، وعليه نصت مجلة الأحكام العدلية.

    ولا يصح تصرف الصبي مطلقاً عند الشافعية .

    القسم الثاني: التصرفات الضارة بالصغير ضرراً محضاً «في الدنيا»..

     وهذه التصرفات هي التصرفات التي يترتب عليها خروج شيء من مال الصغير عن ملكه، أو ضياع الانتفاع به دون مقابل أو عوض دنيوي؛ كالتبرعات مثل الهبة، والصدقة، والقرض… إلخ.

    فهذه التصرفات لا تصح من الصغير ولو أذن له ولية، بل لا يجوز للولي أن يأذن بها ؛ لأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، وهذه التصرفات لا تصح من الصغير؛ لأنه ليس أهلا للتبرع، وفيها ضرر مالي يعود عليه.

    القسم الثالث: التصرفات المترددة بين النفع والضرر:

    وهذه التصرفات تكون في المعاوضات المالية التي تحتمل الربح والخسارة؛ كالبيع، والإجارة…الخ.

    وحكم هذه التصرفات إن صدرت من المميز أنها تنعقد صحيحة، ولكنها موقوفة النفاذ على إجازة الولي، أو من يقوم مقامه؛ كالوصي، فإن أجازها وأذن بها نفذت والا بطلت.

    وسبب انعقاد التصرف صحيحة من المميز في هذا القسم هو وجود أهلية الأداء عنده، وسبب عدم نفاذه كون أهلية الأداء ناقصة .

    وينبغي التنبيه إلى أن المقصود بالضرر في القسمين الثاني والثالث هو الضرر المالي فقط دون النظر إلى مسألة الأجر والثواب، فالصدقة من مال الصغير المميز تعد ضررة محضة؛ لأنها تمليك بلا عوض مقابل، ولا ينظر إلى ما في هذه الصدقة من الأجر والثواب الذي يمكن أن يحصل عليه.

    – أحكام تصرفات الصغير في قانون الأحوال الشخصية السوري

    سمى قانون الأحوال الشخصية الصغير بالقاصر وفصل في أحكام تصرفاته عبر المواد الآتية:

    المادة 162:

    القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهو ثماني عشرة سنة كاملة.

     المادة 164:

    1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها.

    3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

    المادة 165:

     1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها، كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.

     2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة، ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة، ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة.

     3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.

    المادة 166:

     يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.

     المادة 167:

    1- على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حسابة سنوية.

    2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي، وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرف يختاره.

    3- ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه.

    المادة 168:

    اللقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.

    المادة 169:

     1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.

    2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.

     

    2- أهلية الأداء الكاملة:

    وهي: صلاحية البالغ العاقل لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً، مع المؤاخذة إن قصر في أداء التصرفات الواجبة التي كلف بها بمقتضى خطاب المشرع.

     فإذا بلغ الإنسان رشید صار أهلا لممارسة جميع التصرفات الشرعية، سواء المتعلقة بالالتزامات المالية – كالبيع والإجارة…إلخ التي تعد صحيحة نافذة منذ صدورها، ولا تتوقف على إجازة أحد إذا توافرت شروطها الشرعية والواجبات الدينية التي تجب عليه، ولا يجوز له تركها؛ كالصلاة…الخ.

    وهذه الأهلية تؤهل الإنسان لممارسة كل التصرفات المشروعة، وتترتب عليها آثارها المعتبرة شرعاً، ويتوجه إليه التكليف بكل وجوهه. و تثبت للإنسان ببلوغه عاقلا راشداً.

    والأصل في البلوغ أن يكون بعلامة طبيعية، وهي نزول المني لدى الذكر، والحيض لدى الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

    ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) .

    وقوله : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .

    والمراد بالحائض الأنثى التي من شأنها أن تحيض. والخمار: ما يغطى به الرأس.

    وإذا لم تحدث هذه العلامة فإنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سنة معينة، وهي عند الجمهور إذا أتم خمسة عشر عاماً، ذكرا كان أو أنثى، وعند أبي حنيفة: إذا أتمت الأنثى سبعة عشر عاماً، والذكر ثمانية عشر عاماً.

     وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية، فقد جاء في المادة(162):

     “القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، وهو ثماني عشرة سنة كاملة”.

    وأما الرشد: فقد اختلف العلماء في معناه:

    فذهب الجمهور: إلى أن المراد به صلاح الإنسان في أمور المال فقط، وهو قول جمهور المفسرين، ومنهم ابن عباس.

    . وذهب الشافعية: إلى أن الرشد يكون بصلاح المال والدين معاً، وهو قول بعض المفسرين وبعض الحنفية والمالكية.

    والمقصود بصلاحه في المال أن يحسن التصرف فيه والمحافظة عليه فلا يبذره، ولا ينفقه فيما لا يحل من المحرمات، ولا يضيعه في المعاملات والعقود التي يغبن فيها غبن فاحشاً دائماً، وأضاف المالكية شرطة بأن يكون قادرة على تنمية المال وتثميره.

    فإن يظهر منهم حسن التصرف بالمال والاستقامة في السلوك، تصح تصرفاتهم وتدفع إليه أموالهم،؛ لأن دفع المال إليهم بعد ثبوت رشدهم دليل على إذن المشرع لهم في التصرف عملاً بقوله تعالى:

    (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا) [النساء: 6].

    وقد بين قانون الأحوال الشخصية السوري زمن دفع المال للقاصر في المادة 164:

     1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها.

    3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

    مفهوم عوارض الأهلية وأنواعها

     العوارض جمع عارض، من عرض إذا ظهر، واعترض الشيء: صار عارضاً، كالخشبة المعترضة في النهر، يقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه.

    و عوارض الأهلية: أحوال تطرأ للإنسان، فتنافي أهليته في الجملة، فتنقصها، أو تزيلها أحيان ؛ كالموت الذي يزيل أهلية الوجوب والأداء، والإغماء الذي يزيل أهلية الأداء، أو تغير بعض الأحكام مع بقاء أهلية الوجوب والأداء السفر والجهل.

     أنواع العوارض :

    تتأثر أهلية الأداء بعوارض عدة قسمها أكثر العلماء إلى عوارض سماوية، وعوارض مكتسبة، فالعوارض السماوية هي التي تثبت من قبل الله تعالى ولا إرادة للإنسان في وقوعها أو اختيارها، وهي إحدى عشرة؛ الجنون، والعته، والإغماء، والنوم، والمرض، والرق، والصغر، والحيض، والنفاس، والنسيان، والموت.

     أما العوارض المكتسبة فهي التي تنشأ باختيار الإنسان وكسبه وعمل يده، وهي سبعة؛ السكر، والهزل، والجهل، والخطأ، والسفر، والإكراه، والسفه.

    ويمكن تقسيم عوارض الأهلية إلى ثلاثة أنواع :

    النوع الأول: عوارض تزيل الأهلية تماماً وهي:

    1- الموت

     2- الجنون

    3 – النوم

    4- الإغماء

    5- السكر

     النوع الثاني :

    عوارض تنقص الأهلية ولا تزيلها وهي:

     1- العته

    2- الصغر مع التمييز

     3-  السّفه

     النوع الثالث:عوارض لا تنقص الأهلية، ولكنها تغيير بعض الأحكام وهي:

     1- الدين مع التفليس

    2- مرض الموت

     3- النسيان

    4- الحيض والنفاس

     5- الجهل

    6- الهزل

    7-الخطأ

    8-الإكراه

    9- السفر

     

    العوارض التي تزيل الأهلية

    أولا- الموت

    يعد الموت أهم عوارض الأهلية، إذ إنه ينافي أهلية الوجوب والأداء ويهدمهما فلا يبقى في ذمة الميت شيء غير ما كان متعلق بأعيان قائمة؛ كالودائع والمغصوبات، أو متعلقا بمال ترکه؛ كالديون والوصايا، وحقه في التجهيز والتكفين .

    ثانيا- الجنون

    وهو اختلال يصيب العقل يمنع صاحبه من جريان أفعاله وأقواله على نهج طبيعي إلا نادراً، ويفقد معه الإدراك والتمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، وهو مسقط لأهلية الأداء، ولا تصح معه التصرفات والعقود لارتفاع خطاب التكليف عن المجنون وزوال أهليته، فلا يعتد بأقواله أو أفعاله، وتعد حينئذ تصرفاته باطلة؛ كتصرفات الصبي غير المميز .

    والجنون تسقط به العبادات ، والتكاليف الشرعية ما دام قائماً.

    ولا تسقط عن المجنون حقوق العباد؛ كالدية، وضمان المتلفات، لعدم زوال أهلية الوجوب القائمة على الذمة؛ إذ هي متعلقة بالحياة .

    والجنون نوعان:  ممتد (مطبق) وقاصر (متقطع)

     أما الممتد فهو الجنون المتصل، سواء أكان أصلياً بأن جن منذ عهد الصغر، أم كان عارضاً بأن جن بعد البلوغ، وهذا الجنون يسقط التكاليف حال الامتداد.

    وأما القاصر فهو الذي يغيب وقتاً ويحضر وقتاً، فعندما يعود إلى المجنون عقله تلزمه التكاليف الشرعية كالعاقل تماماً، وعندما يعود إليه جنونه فإنه يأخذ حكم المجنون الممتد جنونه .

    ثالثا- النوم

    وهو حالة طبيعية طارئة، يتوقف العقل والإدراك عن العمل أثناءها لمدة محدودة .

     والنوم عارض يمنع فهم الخطاب، ولا يسقط أهلية الوجوب، ولكنه يقتضي تأخير مطالبة النائم بالأحكام حتى يستيقظ .

    ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } .

    والنائم يفقد أهلية الأداء مؤقتاً حال نومه، فلا يعتد بتصرفاته وعقود؛ كالبيع والشراء وغيرها مطلقة لو صدرت حال نومه، ولا يترتب عليها أي أثر .

    ويكون للنائم وقت النوم من الأهلية والأحكام مثل ما للمجنون والصبي غير المميز.

    رابعا- الإغماء

    وهو حالة طارئة غير طبيعية تفقد الشخص عقله وإدراكه لمدة معينة.

    والإغماء كالنوم من حيث الأثر الجسمي والحكم الشرعي، ولكن الخلاف بينهما أن النوم عارض غريزي فطري عادي متكرر، بخلاف الإغماء فهو عارض مرضي غير عادي.

    وبناء على ذلك فإن أهلية الأداء تنعدم نهائية حال الإغماء، فلا تصح جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته وعقود؛ فيما لو صدرت حال الإغماء، وتبقى أهلية الوجوب الكاملة فيتحمل أثر التصرفات المادية؛ كالضمان .

    خامسا- السكر

     السكر تعطل العقل وزواله بسبب تناول مادة مسكرة؛ كالخمر ونحوه.

    والأصل زوال أهلية الأداء (التصرف) بزوال العقل، غير أن الفقهاء تفصيلاً في هذه المسألة، فقد فرقوا بين نوعين من أنواع السكر.

    الأول: السكر بمباح:

    أو بمعفو عنه؛ كمن شرب دواء مباح فسكر، أو سكر مكرها ومضطرا بأن غص في الطعام ولم يجد ماء، أو خطأ بأن شرب مسكرة ظنه ماء أو شرابة، فهذا السكر يعده الفقهاء مزيلاً لأهلية الأداء (التعاقد) فلا تصح التصرفات والعقود الصادرة عن السكران في هذه الحالة.

    ويمكن أن يلحق به أيضاً السكر الناشئ عن تناول البنج في العمليات الجراحية وغيرها عند الحاجة.

    الثاني: السكر بمحرم عمداً :

     فإذا شرب مسكرة وهو يعلم أنه مسكر محرم، وكان شربه حال الاختيار عمداً، فهل تزول أهلية التصرف عنه؟

    – ذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية إلى زوال أهلية التصرف، وعدم صحة تصرفات السكران لزوال العقل، واستثنى المالكية والحنابلة الطلاق فقالوا بوقوعه من السكران المتعدي بسكره «أي من سكر بحرام». .

    – وذهب الشافعية إلى زوال أهلية التصرف، ولكنهم قالوا بصحة تصرفاته وعقوده زجرا له.

    – وذهب الحنفية إلى أن أهلية التصرف (الأداء) لا تزول عن السكران المتعدي بسكره «أي من سكر بحرام» فتصح جميع تصرفاته وعقوده.

      ويمكن أن يقاس على مسألة السكر تناول ما يذهب العقل ؛ كالمخدرات والحشيشة التي اتفق العلماء على تحريمها.

    فإن تعاطاها على وجه محرم فإنه ينبغي أن يجري فيه نفس الخلاف.فلا تصح تصرفاته عند المالكية والحنابلة، ويستثنى من ذلك الطلاق.وتصح تصرفاته وعقودير جميعا عند الحنفية والشافعية.

    أما إذا تعاطاها على وجه مباح؛ كالبنج في العمليات الجراحية فينبغي القول بزوال أهلية التصرف، وعدم صحة جميع التصرفات والعقود الصادرة منه.

    العوارض التي تنقص الأهلية

    أولاً- الصغر مع التمييز:

    وقد سبق الكلام عنه أثناء الحديث عن الأهلية.

     ثانياً – العته:

    عرفه الجرجاني بأنه “افة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره” (39).

    وقيل : المعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون .

    أما حكم المعتوه من حيث أهلية التصرف ( الأداء) فهو كأهلية الصبي العاقل المميز، إذا كان المعتوه مميزاً، فيثبت له أهلية أداء ناقصة، تبيح له التصرف فيما هو نافع له نفعاً محضاً، وتصځ تصرفاته فيما هو متردد بين النفع والضرر إذا أذن له الولي، ولا تصح منه التصرفات الضارة ضررة محض؛ كالتبرعات، وقد سبق تفصيل ذلك عند بيان حكم التصرفات والعقود الصادرة عن الصبي المميز.

     أما إذا كان المعتوه غیر مميز، وغلب على أمره، فذهب عقله، فإنه يعد مجنونة، وتأخذ تصرفاته حينئذ حكم تصرفات المجانين، فتكون باطلة.

     وهذا التفريق بين المعتوه المميز وغير المميز ذكره بعض الحنفية، وهو تفريق حسن.

    أما القانون فقد عد المعتوه كالمجنون في تصرفاته ولم يفرق بين ما إذا كان مميزا أم غير مميز، لذلك فإن جميع أحكام المجنون من حيث الحجر وصحة التصرفات وبطلانها تنطبق على المعتوه.

    ثالثاً- السفة:

     السفة في اللغة: يطلق بمعنى الخفة والحركة ، يقال سفهت الرياح الثوب إذا استخفته وحركته.

    والسفه اصطلاحا: عرفه الجرجاني: بأنه” خقه تعرض للإنسان من الفرح والغضب، فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع”.

    والسفه هو التصرف بالمال على غير وفق العقل والشرع، وذلك كالتبذير والإسراف في المباحات، أو التبذير والإسراف في الطاعات المالية.

     والسفيه من يسيء في استعمال حقوقه، وينفق المال في غير موضعه على خلاف هدي العقل والشرع.

    – حكم السفيه وهل يحجر عليه، والحجر بمعنى المنع من التصرفات القولية؟

     الفقهاء في هذه المسألة قولان :

     القول الأول: للإمام أبي حنيفة وهو: أن السفة لا يؤثر في الأهلية، فلا يحجر على السفيه إلا في حالة ما إذا بلغ سفيهة (السفة المرافق للبلوغ) فإنه يبقى الحجر مضروباً عليه، ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الخامسة والعشرين، فيدفع إليه عندئذ ماله سواء أونس منه الرشد أم لم يؤنس. وقد آثر أبو حنيفة إهدار مالية الإنسان على إنسانيته.

    القول الثاني: قول جمهور العلماء ومنهم الصاحبان من الحنفية، وهو الراجح في المذهب، قالوا: إن السفيه يحجر عليه، ويمنع من العقود والتصرفات سواء أكان السفه متصلاً بالصغر بأن بلغ سفيها أم كان طارئا بعد البلوغ والرشد.

    . فإذا بلغ سفيها ولم يؤنس منه رشدة لا يدفع إليه ماله، وكذا إذا أصابه السفة بعد البلوغ والرشد فإنه يضرب عليه الحجر، فيمنع من العقود والتصرفات.

    عوارض لا تنقص الأهلية، ولكن تؤثر في بعض الأحكام

    أولاً – الدين المستغرق «مع التفليس»

    إذا ثبت في ذمة الإنسان دين، وصار الدين أكثر مما يملك، فهذا يدل على خسارته وتفليسه، فهل يجوز الحجز عليه إذا طلب غرماؤه ذلك؟

    اختلف العلماء في ذلك على قولين:

    فذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الحجر عليه، لأن الحجر لا يكون عنده إلا بستة أسباب : الصغير، والمجنون، والرقيق، والمفتي الماجن ، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس (17)، ومنع الثلاثة المذكورين أخيرة من مزاولة أعمالهم من باب رفع الضرر عن الناس أو دفعه.

     ( المجون في الأصل غلظ الوجه وقلة الحياء, والمقصود من يفتي بجهل, والمكاري المفلس من يكري إبلاً ونحوها وليس له إبل ولا مال ) .

    قال أبو حنيفة: وللقاضي حبس المدين حتى يعلم ماله، فإن تبين أنه مفلس لا مال له خلى سبيله، لأن الحبس لا يشرع إلا للمماطلة، فإن وجد القاضي له مالاً أمره ببيعه، بيع تلجئة «أي اضطرار وإكراه» أو باعه عليه حتى يوفي دينه، ولا يبيع عقار، وإنما يبيغ ما سوى ذلك من الأعيان المالية مما زاد عن حاجته وحاجة أهله؛ كثيابه، ونحوها من الأعيان التي لا يحتاجها في الحال.

    وذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان من الحنفية، (وقولهم هو المعتمد في المذهب) إلى أن القاضي يحجر على المدين المفلس، ويمنعه من التصرف، ولهم في ذلك تفصيلات:

    . فقال الصاحبان: للقاضي أن يحجر عليه ويمنعه من التصرفات التي تضر بالغرماء؛ كالتبرعات «کالهبة والصدقة»، وكالبيع مع الغبن، فإن باع بغبين خير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ «كبيع المريض مرض الموت».

    وقال المالكية: بأن تصرفاته قبل الحجر لا يصح منها ما كان بدون عوض؛ كالهبة ونحوها ، أما بعد الحجر فلا ينفذ شيء من أفعاله وتصرفاته بعوض وبغير عوض.

    وقال الشافعية: إذا تصرف ببيع ونحوه فإنه يوقف، فإن كان فيما هو فاضل عن الدين ، والا فلا، وأجازوا له البيع والشراء في الذمة «السلم الذي هو بيع آجل بعاجل».

    وقال الحنابلة: لا يصح بيعه ولا تبرعاته، ولا البيع في الذمة سلماً؛ لأن حق الغرماء يتعلق بماله لا بذمته .

    ثانياً . مرض الموت

    مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويعجز الإنسان فيه عن القيام بواجباته و أعماله المعتادة، ويتصل بالموت، ويمتد سنة على وتيرة واحدة.

    ومرض الموت لا تنقص به الأهلية لك، ولكن تتغير بعض الأحكام الناتجة عن أهلية الأداء،

    وهذه بعض منها :

    1- يصح تبرعه بأمواله بحدود الثلث استحساناً عند الحنفية؛ كالوصية، والهبة، والصدقة، والوقف، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة.

    2- يوقف بيع المحاباة، وهو المشتمل على غبن، وهذا مذهب الجمهور.

    3- ترث من المريض مرض الموت زوجته المطلقة طلاق بائناً في مرض الموت إذا مات وهي في العدة.

    ثالثا- النسيان:

    النسيان لا يسقط أهلية الوجوب ولا الأداء، ولكنه يغير بعض الأحكام، فهو عذر في إسقاط الإثم عند الله تعالى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”

    فالمرفوع هنا إثم المذكورات (الخطأ والنسيان والإكراه)، وهو عذر في العبادات بشرطين:

     الأول : أن لا يكون هنالك مذكر للناسي ينبهه إلى ما هو فيه من العبادة.

    والثاني: أن يكون هنالك داع للفعل الذي فعله ناسية؛ مثل أكل الصائم في رمضان فإنه عذر، أما أكل المصلي في الصلاة فليس بعذر.

     ولا يعد النسيان عذر في المعاملات المالية

    رابعا – الحيض والنفاس

    الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في أيام من كل شهر غالب حسب عادتها .

    والنفاس هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عقب الولادة والحيض والنفاس لا يسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء، إلا أنهما يغيران بعض الأحكام، فالحيض والنفاس يسقطان الصلاة عن المرأة حال وجودهما ،ولا تطالب بقضائها بعد انتهائهما، ويؤخران الصوم عنها إلى ما بعد انتهائهما.

     وهناك أحكام أخرى يمكن أن تتغير حال وجود الحيض والنفاس؛ كحرمة المعاشرة الزوجية، والصلاة، والصوم، والطواف بالكعبة، والمكث في المسجد، وقراءة القرآن .

    خامسا – الجهل

    المراد بالجهل هنا هو الجهل بالأحكام الشرعية، أو الوقائع التي يبني عليها التصرف، والجهل بالأحكام لا أثر له في الأهلية، ولكنه عارض يغير بعض الأحكام، فمن الجهل مالا يعد عذراً أصلاً للقاعدة الكلية (لاعبرة بالجهل في دار الإسلام).

    وهناك حالات يعذر فيها الجاهل عذراً متفاوتاً، فالجهل الناشئ عن اجتهاد سائغ، هو عذر مقبول ويجوز القضاء بحسبه، والجهل الناشئ عن شبهة وخطأ؛ كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته، فهذا عذر يسقط الحد، والجهل الناشئ عن عدم العلم بأحكام الشريعة الإسلامية في غير دار الإسلام، كمن كان جديد العهد بالإسلام – أو نشأ في موضع بعيد لا يوجد فيه علماء ينشرون الأحكام الشرعية – وفعل ما هو محرم من غير أن يعلم بحرمته، فهذا عذر مقبول لا يؤاخذ صاحبه بنتائجه

    سادساً – الهزل :

    وهو أن ينطق المكلف باللفظ، ولا يقصد به إيقاع معناه الحقيقي ولا المجازي.

     و الهزل لا يعدم الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض أحكامها.

     فإذا نطق الشخص بعبارة لا يريد بها إنشاء تصرف أو عقد، وإنما قصد الهزل والاستهزاء والعبث مستخدماً صورة العقد القولي وألفاظه، فهل يعتد بعبارته وينعقد العقد، أم أن الهزل يمنع انعقاد العقد.

    اختلف العلماء في المسألة على قولين :

    الأول: مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم وأكثر المالكية حيث قالوا: إن الهزل يمنع انعقاد العقد في عقود المعاوضات المالية كالبيع، وكذا في العقود التي محلها المال كالهبة، والوديعة، والعارية.

     ولا يترتب على عبارة الهازل فيها أي أثر لعدم تحقق الرضا أو القصد الذي تقوم عليه الإرادة العقدية. ويشترط عند الحنفية أن يذكر الهزل صريحة باللسان، أو أن يتواضعا ويتفقا على ذلك قبل العقد.

    ويستثنى من ذلك عند الحنفية خمسة تصرفات هي: الزواج والطلاق، والرجعة، والإعتاق، واليمين، فلا يمنع صحتها أو انعقادها، فتصح هذه التصرفات الخمسة من الهازل، وتصح عبارته فيها وتترتب عليها آثارها الشرعية.

    وسبب استثناء هذه الخمسة هو حديث : (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) وفي رواية «العتاق» وفي رواية «اليمين» .

    الثاني: مذهب الشافعية في الراجح عندهم حيث قالوا: إن عقود وتصرفات الهازل كلها تنعقد وتترتب عليها آثارها على الرغم من وجود الهزل، سواء أكانت العقود والتصرفات من المعاوضات المالية كالبيع والإجارة، وغير المالية؛ كالزواج والطلاق.

     وذلك عملا بالإرادة الظاهرة لا بالقصير الداخلي، وحفاظا على مبدأ استقرار العقود والمعاملات، فلا يلتفت إلى دعوى الهزل.

    سابعا – الإكراه :

    هو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرته بوسيلة مرهبة أو بتهديده بها.

    والإكراه نوعان:

    1- الإكراه الملجئ «التام»:

     وهو الإكراه الذي يعدم الرضا ويفسد الاختيار ، ويكون بالتهديد بقتل أو قطع عضوه أو بإلحاق أذى شديد؛ كالضرب المبرح أو الحبس المديد، أو بإفشاء سر خطير، أو عمل مهين لذي جاه وغيرها من الوسائل الشديدة القوية على نفس المكره.

    2- الإكراه غير الملجئ «الناقص»:

    وهو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، ويكون بوسيلة خفيفة؛ كالتهديد بقيد أو حبس غير مديد «يوم واحد فقط» وكذا التهديد بضرب خفيف كلطمة.

    شروط الإكراه: ذكر العلماء خمسة شروط لتحقق الإكراه هي:

    1- أن يكون إكراهاً بغير حق مشروع، فلو كان الإكراه على حق مشروع؛ كإكراه القاضي المدين على بيع ماله لقضاء دينه، فالإكراه هنا لا يؤثر في صحة البيع.

    2- أن يكون المكره قادرة على إيقاع ما هدد به، فإن لم يكن قادراً لم يكن إكراها مفسداً للتصرفات، والقادر على الإكراه إما أن يكون سلطان ونحوه أو أن يكون بالتسلط كاللص ونحوه.

    3- أن يكون الإكراه بالتهديد بما يتضرر به المتكره تضرراً شديدة؛ كالقتل وإتلاف عضو والضرب الشديد.

    1. أن يغلب على ظن المكره وقوع أو نزول الوعيد به.
    2. أن يفعل المستكره التصرف المطلوب منه في حضرة المكره، فإن فعله في غيبته كان تصرفاً صحيحاً لزوال الإكراه «يعني لا أثر للإكراه هنا».

    أثر الإكراه في العقود و التصرفات :

    الإكراه لا يفقد الأهلية، ولكنه يغير بعض أحكامها، ويمكن بيان ذلك عبر المذاهب الفقهية، ففي هذه المسألة مذهبان:

    المذهب الأول: مذهب الحنفية:

     ذكر الحنفية أن الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملجئ لا ينافي الأهلية «بنوعيها: أهلية الوجوب وأهلية الأداء»، ولا ينقصها، ولكن أثر الإكراه يختلف عندهم باختلاف نوع التصرف أو العقد؛ ولذلك قسموا التصرفات إلى قسمين:

    القسم الأول: تصرفات لا تقبل الفسخ بطبيعتها، ولا يشترط الرضا لصحة إنشائها، وهي ما عبروا عنها بقولهم: ما يستوي فيها الجد والهزل، وهي خمسة: النكاح، والعتاق، والطلاق، والنذر، واليمين.

    فهذه التصرفات الخمسة لا يؤثر في صحتها الإكراه، فهي تصح مع الإكراه قياسا للإكراه فيها على الهزل بجامع عدم وجود القصد من المكره في كل منهما.

    وقد ورد في الحديث عدم تأثير الهزل فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد « النكاح والطلاق والرجعة» وفي رواية : «النكاح والطلاق والعتاق».

     القسم الثاني : التصرفات والعقود التي تقبل الفسخ ويشترط الرضا لإنشائها؛ كالبيع، والإجارة والرهن… إلخ، فقد ذهب أبو حنفية إلى أن الإكراه بنوعيه الملجئ وغير الملجئ يفسد هذه العقود والتصرفات؛ لأنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار .

    المذهب الثاني: مذهب الجمهور :

    قالوا: الإكراه يفسد العقود والتصرفات كلها ويبطلها، سواء أكانت من العقود القابلة للفسخ؛ كالبيع والإجارة والهبة أم كانت من العقود والتصرفات غير القابلة للفسخ؛ كالزواج والطلاق. فكل عقد أو تصرف وقع بسبب الإكراه لا اعتبار ولا أثر له.

     واستدلوا لذلك في الطلاق بحديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»” وفسروا الإغلاق بالإكراه، فكأن المستكره أغلق عليه الباب ومنع من الخروج.

    واستدلوا أيضا بحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

    فقد أخبر منطوق الحديث أن كل ما استكرهوا عليه عفو لا يؤاخذون به، لذلك فإن التصرفات الشرعية تكون مع الإكراه باطلة لا أثر لها .

    ثامناً – الخطأ:

    وهو أن يحصل التصرف من المكلف من غير أن يقصده أصلاَ.

    والخطأ لا يتنافى مع الأهلية، ولكنه يعد عذراً في حقوق الله تعالی ؛کالعبادات، فيرفع الإثم ؛ كصائم تمضمض في الوضوء فدخل الماء إلى جوفه، فهو معذور عند الشافعية ولا يفسد صومه، أما عند الحنفية معذور في علم الإثم بينه وبين الله تعالى، وغير معذور في فساد صومه، فينبغي له القضاء.

    أما في حقوق العباد فلا أثر للخطأ فيها مطلقا؛ كمن أتلف مالا لإنسان يظنه ماله، فإنه يضمنه.

    تاسعاً – السفر:

    السفر لايفقد الأهلية ولا ينقصها، ولكنه يغير بعض الأحكام، فيكون سبباً في تخفيف بعض الواجبات الدينية، حيث تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويباح الإفطار الصائم المسافر في رمضان، ويمتد أجل المسح على الخفين من يوم وليلة للمقيم إلى ثلاثة أيام ولياليها للمسافر…الخ.

     

  • 10 نتائج عن جرائم النصب والاحتيال

     

    محامي في الرياض

    هذه النتائج وردت في ورقة بحث للشيخ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي عن جرائم النصب والاحتيال 

    ولتحميل ورقة البحث كاملة بصيغة pdf – برجى الضغط هنا

    __________________

    الخاتمة وفيها أبرز النتائج : وبعد الانتهاء من هذا الجهد المتواضع، ظهر لي بعض النتائج أجملها فيما يلي :

    أولا :

    يطلق المعاصرون النصب على الكذب والخداع في حين أنه لا يوجد هذا اللفظ عند علماء اللغة، لكنهم يطلقون النصب على قريب من ذلك، فيطلقونه علی نصب الفخ في الصيد، وعلى الكلام الملحون، وعلى الألم، والعداوة، وكلها لها ارتباط بالنصب، وآثاره.

    ثانيا:

     يطلق الاحتيال في اللغة على الدهاء، والحذق، والمراوغة، وقلب الحقائق والأمور، والقدرة على التصرف، وكل ذلك من أساليب أهل النصب والاحتيال.

    ثالثا :

     أن النصب والاحتيال عند أهل القانون، هو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية، بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة.

    رابعا:

     جريمة النصب، والاحتيال جريمة مركبة من خطوات عدة، تبدأ بتحديد الفريسة، ثم كسب ثقته ، ثم اللعب بأمانيه ، ثم أخذ ماله، وتركه .

    خامسا:

     النصاب والمحتال يتصف بصفات و مميزات تؤهله لممارسة جريمته، منها: النفاق ، والدهاء، والحذق، والمكر، وحب المظاهر، واللحن في القول.

     

    سادسا:

     لجريمة النصب رکن مادي، وركن معنوي، ويتركب الركن المادي من ثلاثة عناصر هي : الفعل (النشاط)، والهدف الاستيلاء)، وعلاقة السببية، في حين ينطوي الركن المعنوي على القصد الجنائي. ولكل منها تفصيل وتبيان.

    سابعا:

    لجريمة النصب، والاحتيال خصائص تميزها عن بقية الجرائم، منها: التركيب من عدة أفعال، والمخادعة، وتوجهها على أموال الآخرين مع وجودهم، وتفاعلهم !!

     

    ثامنا :

     بين النصب والاحتيال علاقة وطيدة، فالاحتيال طريق للنصب، ووسيلة إليه، فلا يوجد نصب إلا ويسبقه أحتيال .

    تاسعا:

     للشريعة الإسلامية موقف واضح من النصب، والاحتيال، فهي تحرم النصب، والمخادعة، أما الاحتيال فبحسب نتيجته، فإن كان لا يضيع حقا، ولا يقر باطلا جاز، وإلا فالتحريم مصيره، وحكمه .

    عاشرة:

     تختص المحاكم الجنائية المتمثلة بالمحاكم الجزئية بنظر قضايا النصب والاحتيال بصفتها جريمة منصوص عليها بالتحريم والتجريم، ولما تنطوي عليه من جرائم منصوص عليها أيضا ، كالكذب، والتزوير، والسرقة، والرشوة، ونحوها، وهناك قضايا مشابهة تنظر لدى المحاكم المدنية وهي قضايا التدليس المدني.

    حادي عشر:

    لجرائم النصب والاحتيال آثار سلبية على الجوانب التنظيمية ، والاجتماعية، والاقتصادية ، تتمثل بفشو الخلق السافل، والبطالة، وتبديد الهمم السوية ، وفساد الأنظمة، وفشلها، واليأس من الإصلاح، ونحو ذلك.

    وغير ذلك من النتائج التي توصلت إليها في هذا الجهد المتواضع سائلا المولى الكريم التوفيق، والقبول، ومتبرئة من الحول، والقوة إلا به، ومعتذرة عما بدر من خلل، وتقصير ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  • ما الاجراءات التي لا تصح من الوكيل إلا وفق تفويض خاص بها في الوكالة؟

    ما الاجراءات التي لا تصح من الوكيل إلا وفق تفويض خاص بها في الوكالة؟

    توكيل المحامي - محامي في الرياض

     الجواب:

    هناك تقریرات لا يصح للوكيل تقريرها نيابة عن موكله إلا إذا كان مفوضاً بذلك في الوكالة تفويضا خاصاً [المادة 51]، وهي ما يأتي:

     1- الإقرار بالحق المدعى به.

    2- التنازل عن الحق المدعى به.

     ۳۔ الصلح في الحق المدعى به، ويشمل الصلح على إقرار أو على إنكار.

    4-  قبول حلف موكله اليمين عند عرضها عليه.

    5-  توجيه اليمين على خصمه.

    6- رد اليمين الواجبة على الموكل على خصمه.

     ۷۔ تقریر ترك الخصومة.

     ۸- تقرير التنازل عن الحكم – كليا أو جزئي

    9- تقرير التنازل عن طريق من طرق الطعن في الحكم.

    10 – تقرير رفع الحجز.

     ۱۱ – تقرير ترك الرهن مع بقاء الدين

     ۱۲ – تقرير الادعاء بالتزوير

    13- تقرير طلب رد القاضي.

    14 – تقرير اختيار الخبير.

     ۱5- تقرير رد الخبير.

    والسبب في لزوم الحصول على تفويض خاص من الموكل في هذه التقریرات أنه ليس في كل واحدة من هذه التقريرات حظ للموگل،

     فإما أنها تتضمن إسقاطاً لحقه أو إنقاصاً له أو تقوية الجانب خصمه وإضعافاً به،

     فلزم في هذه الأحوال التحقق من أن الموكل قد فوّض الوكيل فيها تفويضاً خاصاً، ولم يجر الاكتفاء بالوكالة المطلقة في الخصومة.

  • مواعيد الإجراءات في القوانين الجزائية السورية +PDF

    مواعيد الإجراءات في القوانين الجزائية السورية +PDF

    محامي عربي

    مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

    24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

    24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

     24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية النسبيل إلى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

     24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

     10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

     5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

     أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره (المادة 73)

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون ( المادة(422

     

    مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

    3 أيام : میعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة (145)

     3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

     سنة واحدة : میعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

     ثلاث 3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430)

    سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمة ( المادة429)

     خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمأ . ( المادة (429

     

    مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

    3 أيام : میعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية . (المادة 131)

    يومان : مهلة لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

     24 ساعة : ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

     10 أيام : میعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

     24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

     5 أيام : مهلة لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية  المادة 144

     5 أيام : میعاد تنظیم تقريره في الدعاوى الواردة اليه من قاضي الإحالة .

    (المادة 158)

    30 يوما : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام  (المادة 343)

     3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة  (المادة2 /343)

    شهر : میعاد عرضه الحكم الصادر وجاهية بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم المادة (340)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع. المادة (411)

     8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

     24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرمأ غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فورا إذا كان الجرم ناشئة عن الوظيفة المادة ( 34.33 من قانون مجلس التأديب )

     8 أيام: میعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة صلح الجزاء

     24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة (217)

    10 أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للاصول الموجزة ( 226 )

     شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون (422) تطبق أحكام أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة بعض الأحكام (216)

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة بداية الجزاء

    يوم واحد : میعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة (232)

     3 أيام : مهلة الدفاع للظنيين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

     3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . ( 186 )

     24 ساعة : میعاد استرالف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

     5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . الماة (205)

     10 ايام : میعاد اسئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة (251)

     8 أيام : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . (391)

     يومان : میعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( الماة 60 )

     3 أيام: میعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف المادة ( 253).

    شهر : میعاد إرسال الجدول بالاحكام إلى النيابة العامة . المادة (211 )

     ثلاثة أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف و السجون . المادة (422)

     30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. المادة (343)

     8 أيام : میعاد تبليغ الظنيين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم الظنيين لايخة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة2 /349

    3 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438

    3 سنوات: میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها. المادة 99 – 100

    1 سنة : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429

    ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

    خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

    2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

    10 أيام : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

    5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية  – بدلالة المادة 216

     30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة

    349 8 أيام : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

     

    مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

    يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة المادة (130)

    24 ساعة : میعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

     24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق میعاد استماع الشهود لتبليغ اسمائهم من قبل الأطراف

    المادة (282)

    10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

     10 أيام : میعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

    8 أيام : میعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

     8 أيام : میعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة 325

     30 يوما ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

     8 أيام : میعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

    8 أيام : میعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349 /2

     3 أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام

     10 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

    3 سنوات : میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 /100

     25 سنة: مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة . المادة 440

     ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على إن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

    10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

    3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

     

    مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

    3 أيام : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . المادة 343 /3

    30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

     3 أيام : میعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . المادة 357

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع امام محكمة النقض . المادة 41

    8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

     

    مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

    5 أيام : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . المادة 461

     3 سنوات : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

     2 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

     لتحميل المنشور بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

    الأوراق التجارية - محامي مطالبات مالية

    الأوراق التجارية

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

     

    مفهوم الأوراق التجارية :

    هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية وبمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ويستقر العرف على قبولها بديلا عن النقود في تسوية الديون .

    أنواع الأوراق التجارية :

    1ـ كمبالية    2ـ سند لأمر     3ـ شيك

     

    الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي :

    هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب ، وطالما أن الورقة التجارية هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون.

    1ـ أهلية الالتزام بالورقة التجارية  :

    يشترط فيمن يضع توقيعه على الورقة التجارية أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية ويكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية (جنون ، عته ، شفه و غفلة) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الورقة التجارية صحيحاً ما دام سببها متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الورقة التجارية باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .

    أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فيعتبر توقيعه على الورقة التجارية باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق والتي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، وقصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين.

    وحدد نظام الأوراق التجارية سن الأهلية الكاملة بثمانية عشرة سنة وهو رأي فقهاء الحنفية في البلوغ  جاء في  المادة السابعة من نظام الأوراق التجارية ما نصه : ( تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة )

    الرضا:

    يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية .

    و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع. جاء في المادة التاسعة من نظام الأوراق التجارية ما نصه ( إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة ).

    وفي المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه (من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه . التزم شخصياً بموجب الكمبيالة . فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة ) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه على أن ادعاء عدم الرضا تعد منازعة من المنازعات التنفيذية التي يختص بها قاضي التنفيذ ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كادعاء تزوير السند  أو بطلانه لعيب في الرضا , أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه , أو إنكار التوقيع عليه , ونحو ذلك.)

    المحل :

    إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الورقة التجارية محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .

    حيث نص نظام الأوراق التجارية في مادته الأولى ومادته الثامنة والسبعين ومادته الواحدة والتسعين على أن يكون مبلغ معين من النقود .

    السبب:

    تعريف السبب : هو العلاقة بين الساحب والمستفيد والذي من أجله تم إنشاء الورقة التجارية  لمصلحة المستفيد فهو إذا الغرض والباعث والدافع لتحرير الورقة التجارية .

    يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الورقة التجارية إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الورقة التجارية  لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام والآداب عد الالتزام ذاته باطلاً ، إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر.

    وقد نصت الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على ذلك

    ( 9/1 – كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله , أو بعضه , يجب عدم تنفيذ المخالف منه , وعند اعتراض طالب التنفيذ , يصدر القاضي قراراً بذلك , يخضع لطرق الاستئناف )

    ( 9/2 – يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه )

     

     

     

    الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

    تعريف الكمبيالة :

    الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

     

    صورتها :

    الكمبيالة - محامي استرجاع الأموال

    ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

    ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر(  .

    الوصف الشرعي للكمبيالة :

    للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

    أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

    شروط الكمبيالة :

    مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

    أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

    ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د )ميعاد الاستحقاق .

    هـ ) مكان الوفاء .

    و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

    ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

    ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

    مادة (2) : لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

    أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

    ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

    ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .

     

    ورقة الاحتجاج:

    اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

    تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

    لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

    وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

    و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

    مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

    وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

    وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

    مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

    وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

    ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

    وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

     

    الســــــــــــــــــــــنــــــــــد لأمـــــــــــــــــــــــــــــــر

    تعريف السند لأمر ( السند الإذني ):

     

    السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة ، يتضمن تعهد شخص معين يسمى : المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخصي يسمى : المستفيد .

    وصورته :

    الفرق بين السند لأمر والكمبيالة  :

    أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في : أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين : المحرر : وهو المدين ، والمستفيد : وهو الدائن ، ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى ، فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ، ولا مجال فيه للقبول ؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق  .

    ويخضع السند الإذني للأحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض وطبيعة السند الإذني .

    وقد جاءت المادة السابعة والسبعون من قانون جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول :

    القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة والصور والتغييرات والتقادم وأيام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد وحظر المهلة القضائية تتبع في السند الإذني ما دامت هذه القواعد لا تتعارض مع ماهيته . اهـ .

    وتكييفها الشرعي :  قرض أو وثيقة بدين .

    شروط السند لأمر :

    مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

    أ‌) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

    ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) ميعاد الاستحقاق .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

    و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .

    ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .

    مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

    أ‌) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

    ب‌) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر .

    ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .

     

    الشيك

    تعريف الشـيك :

    الشيك : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى : الساحب من شخص آخر يسمى : المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله .

    وصورته :

    الشيك - محامي في الرياض

    شروط الشيك :

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

    أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

    ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب

    أطراف الشيك :

    الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه ، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي

    (يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ، ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

    طرق حماية الشيك من المخاطر:

    نظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر

    1ـ الشيك المسطر :

    المقصود بالشيك المسطر : وضع خطين متوازيين على صدر الشيك والمقصود من ذلك إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه .

    ويكون الشيك المسطر عاما إذا لم يرد بين الخطين إشارة أو وردت عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها .

    ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات .

    جاء في  المادة ( 111و112 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    ( مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ) .

    (مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك). اهـ .

    2ـ عبارة القيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى :

    المقصود هو اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلا من دفعها بالنقود ، ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري لحامل الشيك لدى المسحوب عليه . جاء في المادة ( 113 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    (يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى) .

    وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود مقام التظهير.

    التظهير : بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له  .

    وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام ، تظهير توكيلي ، تظهير تأميني .

    أما التظهير التام : فهو أكثر التظهيرات شيوعا ، ويسمى التظهير الناقل للملكية ، وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه .

    وله شروط أهمها : أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة التجارية ، وأن يكون له صفة معتبرة فيها ، وأن لا يكون التظهير معلقا على شرط ، وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بها ، وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم المظهر إليه مصحوبا بعبارة ؟لأمره أو لإذنه ، وتوقيع المظهر .

    وهناك شرط اشترطه بعضهم وهو أن يكون التظهير سابقا لميعاد الاستحقاق ، ووجه أصحاب هذا الرأي شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها وميعاد وفائها ، أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية قابلة للتداول ، وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاء ، وقد كان هذا الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف ، انتهى الأمر به إلى النص في قانونه الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط ، وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من النظم العربية ، منها سوريا ، والعراق ، ولبنان ، وليبيا، ومشروع الجامعة العربية .

     

    واشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة التجارية أو على وصلة منها بأن الورقة التجارية لأنه يجب أن تعلن عن نفسها مدى ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يؤخذون بالمفاجأة .

    آثار التظهير التام :

    يرتب التظهير التام آثارا حقوقية تتلخص فيما يلي :

    1-  نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .

    2- اعتبار المظهر ضامنا وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع سائر الموقعين فيها ، وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه ، فضلا عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق .

    3-  إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية ، وهذا ما يسمى بالتظهير من الدفوع ، والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهر وعالما بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين .

    وبيان ذلك : أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع بين أشخاص متعددين وأماكن مختلفة ، فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجئ الحامل بما يجهله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين ، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة ، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ، ومن شأنه ترغيب الغيرعن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية .  .

    4- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب  .

     

    التظهير التوكيلي

    التظهير التوكيلي: تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . اهـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل ، فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    والتظهير التوكيلي تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” بالتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل هـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    آثار التظهير التوكيلي :

    حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة بالوكالة فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ، فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه لكونه وكيلا له في التحصيل ، ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرا توكيليا أن يظهر الورقة التجارية إلا بمثل ذلك .

    التظهير التأميني :

    قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتها ، وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضمانا لحق عليه قبل المظهر إليه ويسميه بعضهم الرهن التوثيقي .

    ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام ، وأن يذكر في التظهير أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك ، وإلى هذا تشير المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها . ا . هـ .

    وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية على أن ( الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن ) ا . هـ .

    نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل ، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر ، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق ، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا ، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها ، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر ، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها ، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة ، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها ؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك ، وذهب البعض الآخر إلى جوازه ؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك ، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك ، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا ، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك ، فقد نصت المادة 19 على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة ، ثم أضافت : فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل . ا هـ

    الشك المعلق على شرط والشيك المؤجل والفرق بينهما ؟

    بالنسبة للشيك المعلق على شرط لايكون ورقة تجارية

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : …..الخ

    أما بالنسبة للشيك المؤجل فإنه يعتبر ورقة تجارية ويكون حالا واشتراط التأجيل كأن لم يكن.

    مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

    جاء في نظام التنفيذ :

    9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

    فدعوى الضمان تسمع لدى قاضي الموضوع ولا يؤثر على الورقة التجارية بالبطلان.

    مباديء في الأوراق التجارية :

    • مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

    لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان يجب أن يكون الحق الذي تضمنّته محددا أو تبين أن كلّ عناصره و أوصافه في الورقة ذاتها بحيث يمتنع عن الرجوع إلى محرر آخر أو رابطة قانونية أخرى , سابقة أو لاحقة على نشوء الورقة التجارية , و يستثنى من هذا المبدأ ( الضمان الاحتياطي)

    • مبدأ التوقيع على بياض :

    من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب  وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

    • مبدأ وحدة الاستحقاق :

    نصت المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) وهذا يسري على السند لأمر.

    • مبدأ مشروعية السبب :

    إصدار الورقة التجارية دليل على وجدد السبب ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته وإذا ذكر السبب على متن الورقة التجارية فهو السبب الحقيقي ويقع على عاتق الساحب إثبات إنتفاء سبب الشيك أو بطلانه .

    مسألة : إذا فقد شرط من الشروط في الورقة التجارية هل تعتبر ورقة عادية يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ أم أنها تعد سند إثبات لدى قاضي الموضوع ؟

    القول الأول : أنها لا تعتبر من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه ولا تعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام وإنما تصبح سند إثبات لدى قاضي الموضوع واستدلوا بأدلة منها : أن الورقة التجارية لها قوتها وكيانها فلا يمكن أن ننزلها إلى منزلة الورقة العادية إضافة إلى ماكان مستقرا لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية إضافة إلى وجود الفرق بين الورقة العادية والورقة التجارية فكل له كيان مستقل فإذا فقدت شرطا فإنها تصبح منزلة بين المنزلتين .

    ق 2: أنها تعامل معاملة الورقة العادية وتعتبر سندا تنفيذيا من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه  وتعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام واستدلوا بأدلة منها : أن تعريف الورقة العادية ينطبق على الورقة التجارية التي تفقد صفتها التجارية بفقدانه شرطا من الشروط جاء في نظام التنفيذ الفقرة التاسعة من المادة التاسعة ما نصه ( الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته ) وهذا التعريف ينطبق تماما عليها إضافة إلى أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين إما ورقة تجارية وإما ورقة عاديه وهذا أقسام الأوراق أما ما ورد دكره كونه مستقرا عند لجان الفصل فهناك فرق شاسع فلجان الفصل ليسوا مختصين بتنفيذ الأوراق العادية فينحصر اختصاصهم في نظر الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن بالأوراق التجارية دون غيرها  بخلاف قضاء التنفيذ الذي يختص كذلك بالنظر في الأوراق العادية إضافة إلى أن قرارات لجان الفصل ليست حجة يستدل بها .

    مسألة : كثيرا ما ترد كمبيالات بلفظ ( أتعهد ) وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لشروط الكمبيالة السابق ذكرها فما العمل ؟

    يترجح لدي أنها إذا توفرت فيها شروط السند لأمر بأن وجدت كلمة ( سند لأمر ) أو وجد شرط الأمر فإنها تعتبر سندا لأمر وإن كان معنونا لها بكمبيالة فإنه لا يتقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على محرراتهم بل يجب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الورقة التجارية دون النظر لوصف الخصوم له فإذا توفرت الشروط الشكلية والنظامية للسند لأمر على الكمبيالة حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الاوراق التجارية فإنها تعتبر سندا لأمر وإن عنون لها بكمبيالة.

    والقاعدة: ( تصحيح العقود ما أمكن ).

    مسألة إذا اختلف المبلغ  حروفا وأرقاما فالعبرة بالمكتوب بالحروف :

    استنادا على المادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها (  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف )

    مسألة إذا خلا السند والكمبيالة من تاريخ الاستحقاق:

    فإنه يكون استحقاقه لدى الاطلاع عليه :

    بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه )

     

     

    مسألة اختلاف التاريخ الهجري عن الميلادي في الورقة التجارية وكذلك عدم تدوين تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح يبطل كونها ورقة تجارية وتفقد بذلك صفتها التجارية حيث ان نظام الاوراق التجارية  اشترط تاريخ الانشاء  ووجود تاريخي إنشاء مختلفين في الورقة التجارية يخالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وتاريخ الانشاء والاستحقاق من البيانات الشكلية الالزامية لصحة اعتبار الورقة ورقة تجارية فيترتب على تخلفه فقدانها لذلك  وقد نص على ذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم 99/33 في 8/02/1433هـ والقرار رقم 413/32

    والمسألة هذه محل نظر .

    الدفع  بالتزوير على الورقة التجارية :

    الدفع بالتزوير على الورقة التجارية لا يأتي إلا على التوقيع أو البيانات بتعديل أو إضافة أما تعبئة البيانات فلا يدخل في التزوير وهو مبدأ التوقيع على بياض سبق الحديث عنه

    الورقة التجارية لا تكون معلقة على شرط :

    إذا جاء في الورقة التجارية عبارة ( مقابل كذا ) هل هو شرط ؟ لا ليس بشرط إنما سبب

    الجزاءات ( الشيك ) :

    المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

    أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

    ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

    ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

    د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

    هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

    و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .

    ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

    المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :

    أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .

    ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .

    ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

    ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :

    المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

     

    المواد المتعلقة بتظهير الشيك في نظام الأوراق التجارية وشرحها وأنواع الشيكات  :

    مادة (٩٨) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

    مادة (٩٥) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

    أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .

    ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ج) حامل الشيك .

    والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

     

    المعاني :

    شرط الأمر : ادفعوا لأمر فلان

    لم ينص على شرط الأمر : ادفعوا لفلان . بدون كلمة لأمر

    ليس لأمر : ادفوا ليس لأمر فلان

    لحامله : ادفعوا لأمر حامله . او يكون بدون ذكر اسم المستفيد

    تداول الشيك :  انتقاله بعد إصداره من شخص إلى شخص

    طرق تداول الشيك : ثلاثة :  التظهير , وحوالة الحق في الشيك الاسمي, والتسليم في الشيك لحامله.

    التظهير :تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً

    ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك ولذا سمي تظهيراً.

    الشرح :

    الشيك ينقسم إلى قسمين من حيث التظهير:

    القسم الأول :

    شيك يقبل التظهير ( شيك تجاري )  وهو:

    ١-  ما نص فيه صراحة على شرط الأمر.

    ٢-  أو لم ينص فيه على شرط الأمر .

    القسم الثاني :

    شيك لا يقبل التظهير ( شيك اسمي)

    ومعنى لا يقبل التظهير أي لايصرف الا للمستفيد الأول ولا يجوز للمستفيد الأول تظهيره الى الغير وإن ظهره يكون بطريقة حوالة الحق بمعنى تنازل المستفيد عن الشيك الى الغير

    وهو :

    ١- مانص فيه على  عبارة  ( ليس لأمر)

    ٢- مانص فيه على  أية عبارة أخرى مماثلة لعبارة ( ليس لأمر)

    ماهي العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر ؟

    أي عبارة يفهم منها إرادة الساحب ألا يظهر المستفيد الشيك وهذه إرادة مشروعة له وله اختيار العبارة التي يريدها.

     

    ومن العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر   :

    أ- يصرف للمستفيد الأول فقط

    ب- غير قابل التداول

    ج- غير قابل التظهير

    د- وبعضهم يضع خطا يشطب على كلمة ( لأمر ) وهذا محل نظر وجدل في صحته أو عدم صحته و أنه تلاعب

    فهذا القسم  غير قابل التظهير ويصبح شيكا اسميا أي لا يجوز تظهيره وبالتالي لا يصرف إلا للمستفيد الأول منه, ويتم تداوله (أي انتقال ملكيته من المستفيد الأول إلى الغير) بطريق حوالة الحق, أي بتنازل المستفيد كتابه عن الشيك إلى الغير

    المراد بحوالة الحق :

    حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

    المراد بالشيك الاسمي والأذني ولحامله :

    ١- الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لأنه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .

    ٢-  الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .

    ٣-  الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .

    وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

    بعبارة سهلة شرح معنى الشيك الاسمي :

    أن يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الأمر أو يذكر فيه أنه ليس لأمر أو  غير قابل للتظهير أو التداول  أويصرف للمستفيد الأول أو  أي عبارة تفيد ذلك

    ومتى اعتبر الشيك ( اسمي )  على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولا يستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجاري .

     

    مدد الأوراق التجارية :

    • الشيك:

    ستة أشهر بالإضافة لشهر لتقديمه للوفاء إذا كان الشيك مسحوبا داخل المملكة.

    وستة أشهر بالإضافة إلى ثلاثة أشهر لتقديمه للوفاء إذا كان الشيك مسحوبا خارج المملكة وتنقطع المدد الإضافية في حال إثبات تقديم ورقة الاعتراض انظر م 103 و 116 من نظام الأوراق التجارية .

    مثال للشيك المسحوب داخل المملكة :

    بمعنى تقدم بشيك تاريخ تحريره في 1/1/1453هـ وتقدم بورقة اعتراض في الشهر الأول الذي هو شهر الوفاء تقدم بورقة اعتراض تاريخ 10/1/1436هـ فإن الستة أشهر تحسب ابتداء من 10/1/1436هـ لكن إن تقدم بورقة اعتراض في الشهر الثاني وما بعده فإن مدة الشيك من تاريخ تحريره سبعة أشهر .

    • الكمبيالة والسند لأمر :

    ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وإذا كانت لدى الاطلاع تضاف مدة سنة واحدة كمدة لتقديمه للقبول أو الوفاء بها وتنقطع في حال إثبات تقديم الورقة للاحتجاج انظر م 39 و84 من نظام الأوراق التجارية .

     

    التوصيات التي خرجت في ورشة العمل المقامة بمدينة الرياض :

    ١-  التعميم على البنوك من قبل مؤسسة النقد العربي بأن تمكن المنفذ عليه المحجوز على حساباته من الحصول على كشف حساب ليقدمه لقاضي التنفيذ وبناء عليه يتم تزويد المؤسسة به اختصاراً للبحث عن حسابات وأرصدة المنفذ عليه في حال تقدم المنفذ عليه وقرر أن المبلغ المطالب به توفر في حساباته.

    ٢- توحيد الامور المطلوبة  في حال طلب الحجز والافصاح من مؤسسة النقد ووضع نموذج معتمد للخطابات وللقاضي ان يزيد ما يراه مناسبا

    ٣- في حال الاستقطاع يستحسن إشعار مؤسسة النقد بالبنك الذي يقيد به راتب المنفذ ضده ويمكن الاستدلال عليه من خلال جهة عمله ويفضل ان يكون حساب طالب التتفيذ في نفس البنك ليسهل ضبطها والتأكد من إيداعه

    ٤- تفعيل التحويل الى حساب المحكمة مباشرة من مؤسسة النقد لان هناك اشكالات أمنية وكلفة مادية تتعلق باصدار الشيكات وارسالها

    ٥- الضمان الاجتماعي يشمله الحجز فإذا رأى قاصي التنفيذ عدم الحجز عليه الكتابة لمؤسسة النقد بذلك

    ٦- اذا وقع شخص على ورقة تجارية لشركة او غيرها  وهو غير مخول فيكون هو المسؤول عن ذلك بنص نظام الاوراق التجارية م١٠

    ويعرف من له حق التوقيع نيابة عن الشركة من خلال عقد الشركة م ٢٢ شركات


    لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الشيك – تعريفه و شكله و شروطه و أحكامه

    الشيك - محامي استرجاع الأموال

    الشيك

    تعريف الشـيك :

    الشيك : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى : الساحب من شخص آخر يسمى : المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله .

    وصورته  وشكله :

    التاريخ                                   شيك

    مكان الإنشاء

    ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر السيد / . . . . . . . . . . . أو لحامله مبلغ ” يكتب بالحروف “
    نمرة . . . . . . . . . .

    اسم الساحب                 إمضاء الساحب

     

    شروط الشيك :

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

           أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

           ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

           ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

           د) مكان الوفاء .

           هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

           و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

           أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

           ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب

    أطراف الشيك :

    الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه ، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي

    (يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ، ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

    طرق حماية الشيك من المخاطر:

    نظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر

    1ـ الشيك المسطر :

    المقصود بالشيك المسطر : وضع خطين متوازيين على صدر الشيك والمقصود من ذلك إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه .

    ويكون الشيك المسطر عاماً إذا لم يرد بين الخطين إشارة أو وردت عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها .

    ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات .

    جاء في  المادة ( 111و112 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

        ( مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ) .

    (مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك). اهـ .

    2ـ عبارة القيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى :

    المقصود هو اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلا من دفعها بالنقود ، ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري لحامل الشيك لدى المسحوب عليه . جاء في المادة ( 113 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    (يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى) .

    وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود مقام التظهير.

    التظهير :

    بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له  .

    وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام ، تظهير توكيلي ، تظهير تأميني .

    أما التظهير التام :

    فهو أكثر التظهيرات شيوعا ، ويسمى التظهير الناقل للملكية ، وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه .

    وله شروط أهمها : أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة التجارية ، وأن يكون له صفة معتبرة فيها ، وأن لا يكون التظهير معلقا على شرط ، وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بها ، وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم المظهر إليه مصحوبا بعبارة ؟لأمره أو لإذنه ، وتوقيع المظهر .

    وهناك شرط اشترطه بعضهم وهو أن يكون التظهير سابقا لميعاد الاستحقاق ، ووجه أصحاب هذا الرأي شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها وميعاد وفائها ، أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية قابلة للتداول ، وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاء ، وقد كان هذا الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف ، انتهى الأمر به إلى النص في قانونه الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط ، وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من النظم العربية ، منها سوريا ، والعراق ، ولبنان ، وليبيا، ومشروع الجامعة العربية .

    واشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة التجارية أو على وصلة منها بأن الورقة التجارية لأنه يجب أن تعلن عن نفسها مدى ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يؤخذون بالمفاجأة .

    آثار التظهير التام :

    يرتب التظهير التام آثاراً حقوقية تتلخص فيما يلي :

    1-  نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .

    2- اعتبار المظهر ضامنا وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع سائر الموقعين فيها ، وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه ، فضلا عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق .

    3-  إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية ، وهذا ما يسمى بالتظهير من الدفوع ، والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهر وعالما بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين .

    وبيان ذلك : أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع بين أشخاص متعددين وأماكن مختلفة ، فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجئ الحامل بما يجهله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين ، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة ، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ، ومن شأنه ترغيب الغيرعن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية .  .

    4- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب  .

     

    التظهير التوكيلي

    التظهير التوكيلي: تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . اهـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل ، فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    والتظهير التوكيلي تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” بالتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل هـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    آثار التظهير التوكيلي :

    حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة بالوكالة فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ، فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه لكونه وكيلا له في التحصيل ، ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرا توكيليا أن يظهر الورقة التجارية إلا بمثل ذلك .

    التظهير التأميني :

    قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتها ، وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضمانا لحق عليه قبل المظهر إليه ويسميه بعضهم الرهن التوثيقي .

    ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام ، وأن يذكر في التظهير أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك ، وإلى هذا تشير المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها . ا . هـ .

    وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية على أن ( الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن ) ا . هـ .

    نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل ، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر ، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق ، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا ، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها ، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر ، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها ، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة ، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها ؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك ، وذهب البعض الآخر إلى جوازه ؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك ، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك ، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا ، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك ، فقد نصت المادة 19 على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة ، ثم أضافت : فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل . ا هـ

    الشك المعلق على شرط والشيك المؤجل والفرق بينهما ؟

    بالنسبة للشيك المعلق على شرط لايكون ورقة تجارية

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : …..الخ

    أما بالنسبة للشيك المؤجل فإنه يعتبر ورقة تجارية ويكون حالا واشتراط التأجيل كأن لم يكن.

    مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

    جاء في نظام التنفيذ :

    9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

    فدعوى الضمان تسمع لدى قاضي الموضوع ولا يؤثر على الورقة التجارية بالبطلان.

    مباديء في الأوراق التجارية :

    • مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

    لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان يجب أن يكون الحق الذي تضمنّته محددا أو تبين أن كلّ عناصره و أوصافه في الورقة ذاتها بحيث يمتنع عن الرجوع إلى محرر آخر أو رابطة قانونية أخرى , سابقة أو لاحقة على نشوء الورقة التجارية , و يستثنى من هذا المبدأ ( الضمان الاحتياطي)

    • مبدأ التوقيع على بياض :

    من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب  وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية 

    • مبدأ وحدة الاستحقاق :

    نصت المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) وهذا يسري على السند لأمر.

    • مبدأ مشروعية السبب :

    إصدار الورقة التجارية دليل على وجدد السبب ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته وإذا ذكر السبب على متن الورقة التجارية فهو السبب الحقيقي ويقع على عاتق الساحب إثبات إنتفاء سبب الشيك أو بطلانه .

    مسألة : إذا فقد شرط من الشروط في الورقة التجارية هل تعتبر ورقة عادية يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ أم أنها تعد سند إثبات لدى قاضي الموضوع ؟

    القول الأول : أنها لا تعتبر من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه ولا تعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام وإنما تصبح سند إثبات لدى قاضي الموضوع واستدلوا بأدلة منها : أن الورقة التجارية لها قوتها وكيانها فلا يمكن أن ننزلها إلى منزلة الورقة العادية إضافة إلى ماكان مستقرا لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية إضافة إلى وجود الفرق بين الورقة العادية والورقة التجارية فكل له كيان مستقل فإذا فقدت شرطا فإنها تصبح منزلة بين المنزلتين .

    ق 2: أنها تعامل معاملة الورقة العادية وتعتبر سندا تنفيذيا من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه  وتعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام واستدلوا بأدلة منها : أن تعريف الورقة العادية ينطبق على الورقة التجارية التي تفقد صفتها التجارية بفقدانه شرطا من الشروط جاء في نظام التنفيذ الفقرة التاسعة من المادة التاسعة ما نصه ( الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته ) وهذا التعريف ينطبق تماما عليها إضافة إلى أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين إما ورقة تجارية وإما ورقة عاديه وهذا أقسام الأوراق أما ما ورد دكره كونه مستقرا عند لجان الفصل فهناك فرق شاسع فلجان الفصل ليسوا مختصين بتنفيذ الأوراق العادية فينحصر اختصاصهم في نظر الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن بالأوراق التجارية دون غيرها  بخلاف قضاء التنفيذ الذي يختص كذلك بالنظر في الأوراق العادية إضافة إلى أن قرارات لجان الفصل ليست حجة يستدل بها .

    مسألة : كثيرا ما ترد كمبيالات بلفظ ( أتعهد ) وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لشروط الكمبيالة السابق ذكرها فما العمل ؟

    يترجح لدي أنها إذا توفرت فيها شروط السند لأمر بأن وجدت كلمة ( سند لأمر ) أو وجد شرط الأمر فإنها تعتبر سندا لأمر وإن كان معنونا لها بكمبيالة فإنه لا يتقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على محرراتهم بل يجب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الورقة التجارية دون النظر لوصف الخصوم له فإذا توفرت الشروط الشكلية والنظامية للسند لأمر على الكمبيالة حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الاوراق التجارية فإنها تعتبر سندا لأمر وإن عنون لها بكمبيالة.

    والقاعدة: ( تصحيح العقود ما أمكن ).

    مسألة إذا اختلف المبلغ  حروفا وأرقاما فالعبرة بالمكتوب بالحروف :

    استنادا على المادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها (  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف )

    مسألة إذا خلا السند والكمبيالة من تاريخ الاستحقاق:

     فإنه يكون استحقاقه لدى الاطلاع عليه :

    بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه )

     

    مسألة اختلاف التاريخ الهجري عن الميلادي في الورقة التجارية وكذلك عدم تدوين تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح يبطل كونها ورقة تجارية وتفقد بذلك صفتها التجارية حيث ان نظام الاوراق التجارية  اشترط تاريخ الانشاء  ووجود تاريخي إنشاء مختلفين في الورقة التجارية يخالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وتاريخ الانشاء والاستحقاق من البيانات الشكلية الالزامية لصحة اعتبار الورقة ورقة تجارية فيترتب على تخلفه فقدانها لذلك  وقد نص على ذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم 99/33 في 8/02/1433هـ والقرار رقم 413/32

    والمسألة هذه محل نظر .

    الدفع  بالتزوير على الورقة التجارية :

    الدفع بالتزوير على الورقة التجارية لا يأتي إلا على التوقيع أو البيانات بتعديل أو إضافة أما تعبئة البيانات فلا يدخل في التزوير وهو مبدأ التوقيع على بياض سبق الحديث عنه

    الورقة التجارية لا تكون معلقة على شرط :

    إذا جاء في الورقة التجارية عبارة ( مقابل كذا ) هل هو شرط ؟ لا ليس بشرط إنما سبب

    الجزاءات ( الشيك ) :

    المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

           أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

           ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

           ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

           د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

           هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

           و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .

    ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

    المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :

    أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .

    ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .

    ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

    ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :

    المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

     

    المواد المتعلقة بتظهير الشيك في نظام الأوراق التجارية وشرحها وأنواع الشيكات  :

    مادة (٩٨) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

    مادة (٩٥) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

           أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .

           ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

           ج) حامل الشيك .

    والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

     

    المعاني :

    شرط الأمر : ادفعوا لأمر فلان

    لم ينص على شرط الأمر : ادفعوا لفلان . بدون كلمة لأمر

    ليس لأمر : ادفوا ليس لأمر فلان

    لحامله : ادفعوا لأمر حامله . او يكون بدون ذكر اسم المستفيد

    تداول الشيك :  انتقاله بعد إصداره من شخص إلى شخص

    طرق تداول الشيك : ثلاثة :  التظهير , وحوالة الحق في الشيك الاسمي, والتسليم في الشيك لحامله.

    التظهير :تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً

    ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك ولذا سمي تظهيراً.

    الشرح :

    الشيك ينقسم إلى قسمين من حيث التظهير:

    القسم الأول :

     شيك يقبل التظهير ( شيك تجاري )  وهو:

    ١-  ما نص فيه صراحة على شرط الأمر.

    ٢-  أو لم ينص فيه على شرط الأمر .

    القسم الثاني :

    شيك لا يقبل التظهير ( شيك اسمي)

    ومعنى لا يقبل التظهير أي لايصرف الا للمستفيد الأول ولا يجوز للمستفيد الأول تظهيره الى الغير وإن ظهره يكون بطريقة حوالة الحق بمعنى تنازل المستفيد عن الشيك الى الغير

    وهو :

    ١- مانص فيه على  عبارة  ( ليس لأمر)

    ٢- مانص فيه على  أية عبارة أخرى مماثلة لعبارة ( ليس لأمر)

    ماهي العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر ؟

    أي عبارة يفهم منها إرادة الساحب ألا يظهر المستفيد الشيك وهذه إرادة مشروعة له وله اختيار العبارة التي يريدها.

     

    ومن العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر   :

    أ- يصرف للمستفيد الأول فقط

    ب- غير قابل التداول

    ج- غير قابل التظهير

    د- وبعضهم يضع خطا يشطب على كلمة ( لأمر ) وهذا محل نظر وجدل في صحته أو عدم صحته و أنه تلاعب

    فهذا القسم  غير قابل التظهير ويصبح شيكا اسميا أي لا يجوز تظهيره وبالتالي لا يصرف إلا للمستفيد الأول منه, ويتم تداوله (أي انتقال ملكيته من المستفيد الأول إلى الغير) بطريق حوالة الحق, أي بتنازل المستفيد كتابه عن الشيك إلى الغير

    المراد بحوالة الحق :

     حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

    المراد بالشيك الاسمي والأذني ولحامله :

    ١- الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لأنه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .

    ٢-  الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .

    ٣-  الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .

    وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

    بعبارة سهلة شرح معنى الشيك الاسمي :

    أن يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الأمر أو يذكر فيه أنه ليس لأمر أو  غير قابل للتظهير أو التداول  أويصرف للمستفيد الأول أو  أي عبارة تفيد ذلك

    ومتى اعتبر الشيك ( اسمي )  على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولا يستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجاري .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

1