Blog

  • الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    محامي

     العصبة النسبية

    1- تعريف العصبة:

    هم في اللغة القرابة الذكور الذين يلون إلى الميت بالذكورة، أي لا يفصل بينهم وبين الميت أنثى، وسمي قرابة الرجل عصبة لأنهم يحيطون به للنصرة والحماية.

    والعصبة شرعاً في علم المواريث هم:

     كل من يأخذ التركة كاملة إذا انفرد، أو يأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض إن اجتمع معهم، وإذا لم يبق من التركة شيئاً بعد أصحاب الفروض فلا يأخذ العصبة شيئا. فهم يلون أصحاب الفروض في الإرث، حيث يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة ثم يأخذ الباقي العصبة إن بقي شيء منها وإلا حرموا لحديث رسول الله : { ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر }.

    والعصبة النسبية كالابن، والأب، والأخ، والعم، والبنت مع أخيها، والأخت مع البنت وهكذا.

     2- دليل مشروعية الإرث بالتعصيب:

    من القرآن قوله تعالى: و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]،

     ثم بين القرآن نصيب الأب والأم فدل على أن نصيب الأولاد الباقي للأكر مثل حظ الأنثيين.

    وقال الله تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 179].

    دلت الآية على أن جهة الإخوة من العصبة النسبية. كما ودلت الآيتان السابقتان على أن صاحبة الفرض من الإناث تصبح عصبة بأخيها.

    وأما دليل مشروعية الإرث بالتعصيب من السنة فهو قوله:

    { ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر} متفق عليه.

    والمراد من الحديث بأولى رجل ذكر، أولوية القرابة من النسب من جهة الأب، فدل الحديث على أن الإرث بالتعصيب يثبت لك قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالاً نسبياً عن طريق الرجال، ولذلك لا يمكن أن تكون التساء طريقة إلى التعصيب.

     وإذا تعددت العصبات فيرجح الأقرب إلى الميت في الدرجة، فإن اختلفت الدرجات، فيرجح بقوة القرابة إذا كان العصبة من درجة واحدة.

    أنواع العصبة النسبية

    تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:

    أولا- العصبة بالنفس:

     وهم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم أربعة أنواع بحسب جهة القرابة:

    النوع الأول:

    جهة البنوة، وهم فرع الوارث، الابن وابن الابن مهما نزل، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثاني:

    جهة الأبوة، وهم الأصل الوارث، كالأب والجد مهما علوا، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثالث:

    جهة الأخوة، وهم فروع الأب والأم للميت، أي الإخوة الذكور وأبناؤهم، ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    النوع الرابع:

    جهة العمومة، وهم فروع جد الميت الذكور، وهم الأعمام وأبناؤهم ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    . وطريقة توريث العصبة بالنفس كالآتي:

    1- يقدم في الإرث الأعلى فالأدنى درجة بحسب الترتيب السابق، فلا يرث الأدنى درجة بوجود الأعلى، فيقدم من كان من جهة التبوة على الأبوة، ثم الأبوة على الأخوة، ثم يقدم الأخوة على العمومة.

    2- إذا اتحدت جهة القرابة، وكان العصبة من نوع واحد كالبنوة، فلا يرث الأدنى مع وجود الأعلى أو الأقرب، وبعبارة أخرى كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، فلا يرث الجد مع وجود الأب، كما لا يرث ابن الابن مع وجود الابن، ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ، ولا يرث ابن العم مع وجود العم.

    3- إذا اتحدت جهة القرابة ودرجتها ولكن اختلفوا في القوة، فيقدم الأقوى قرابة على غيره، فمن كان قريبا من أبوين، فيقدم على من كان قريبا من الأب، فيقدم مثلا الأخ الشقيق على الأخ الأب.

    4- إذا اتحدت جهة القرابة وقوة القرابة استحقوا جميعا الميراث، ويقسم المال بينهم بالتساوي، كثلاثة إخوة أو أربعة أبناء، وهكذا.

    ثانياً – العصبة بالغير:

    تعريفها: هي كل أنثى صاحبة فرض إذا وجد معها ذكر من درجتها، فإنها تصبح معه عصبة، كالبنت مع الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، ويشترط للعصبة بالغير اتحاد الدرجة وقوة القرابة، فلا تكون مثلآ الأخت الشقيقة عصبة مع ابن الأخ الشقيق لأنه أدنى درجة، واستثنى العلماء من قاعدة اتحاد الدرجة، بنات الابن مع ابن الابن، فإنهن يكن عصبة به إذا احتاجت إليه.

    والعصبة بالغير ينحصر في أربع من النساء وهن:

    1 – البنات مع الابن.

     2- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق.

     3- الأخوات لأب مع الأخ لأب.

     4- بنات الابن مع ابن الابن أو مع الأدنى منه إذا احتجن إليه.

    وما سبق يتبين لنا أن الأنثى التي لا فرض لها، لا تكون عصبة مع أخيها، لأنها لا تكون إلا ممن فرضهن الصف أو الثلثان من الإناث، وبذلك يعلم أن العمة لا ترث مع العم، ولا بنت العم مع ابن العم، ولا بنت الأخ مع ابن الأخ، لأنهن لسن من ذوات الفروض.

    ثالثاً – العصبة مع الغير:

    تعريفها: هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى أنثى، ولا يكون ذلك إلا للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، لحديث رسول الله : {اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة}.

    – موقف القانون:

    نصت المادة 274على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من التسب.

    2- العصبة من الكسب ثلاثة أنواع:

     1- عصبة بالنفس

     2- عصبة بالغير

     3- عصبة مع الغير

    ونصت المادة 275:

     العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1 – البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

     2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

     3- الأخوة، وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا .

    4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

    ونصت المادة 276 على ما يلي:

     1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

     2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة، فمن

    كانت قرابته من الأبوين قم على من كانت قرابته من الأب فقط.

    3- إذا اتحدوا في الجهة والقرابة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

     ونصت المادة 277 على ما يلي:

    1- العصبة بالغير:

     أ- البنات مع الأبناء

    ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقة وكانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

    ت- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

     2- يكون الإرث بينهم في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

     ونصت المادة 278 على ما يلي:

    1- العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون له الباقي من التركة بعد الفروض.

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة الأب، ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    ونصت المادة 289 على ما يلي:

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهن كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، أو إناثا غصبن مع الفرع الوارث مع الإناث.

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. 3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب

    على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض سدس.

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب.

     – مسائل وتطبيقات:

     1- مات عن بنت ابن، وأخت لأب، وعمة:

     البنت الابن التصف، ولأخت الأب الباقي، لأنها أصبحت عصبة مع البنت ولا شيء للعمة.

    2- ماتت عن زوجن وأخ لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة:

    للزوج الصف، ولأخ الأم السدس، والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    3- مات عن أب، وابن، وبنتن وأخت شقيقة:

     للأب السدس فقط، وللابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالابن والأب.

  • خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    محامي

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم:

    أولاً : فرض النصف:

     نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:

        1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى

        2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها.

    3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم يكن معها أخوها فيعصبها.

     4- الأخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت الابن، والأخ الشقيق الي يعصبها. وعند عدم الأب، أو الجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور والقانون..

     5- الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب والأخ الشقيق ، والأب، والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.

     ثانياً:  فرض الربع:

    نصيب اثنين من الورثة وهما:

     1- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    2- الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    ثالثاً فرض الثمن:

     نصيب واحد من الورثة وهي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطلقا.

    رابعاً:  فرض الثلثين:

     فرض أربعة من الورثة وهم:

    1- البنتان فأكثر عند عدم الابن.

     2- بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

    3- الأختان الشقيقتان عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد عند أبي حنيفة. 4- للأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب ، والأختين الشقيقتين، والأب والجد عند أبي حنيفة.

    خامساً:  فرض الثلث:

    نصيب اثنين من الورثة:

     1- تأخذ الأم ثلث كل المال مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.

    2- الاثنين من الإخوة أو الأخوات لأم مع عدم الفرع الوارث والأب والجد.

    سادساً : فرض السدس:

     نصيب سبعة من الورثة وهم:

     1- للأب مع وجود الفرع الوارث.

    2- للجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.

    3-  للجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    4- للجدة الصحيحة عند عدم الأم.

    5- بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.

     6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.

    7- الأخ لأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد.

     

  • نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

    استشارات قانونية

    ميراث الأخوات الشقيقات:

     للأخوات الشقيقات ( اللاتي من أب وأم ) خمس حالات في الميراث كالآتي:

    1. النصف للأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها، أو أب أو أبن يحجبها.
    2. الثلثان نصيب الأختين فأكثر، إذا لم يوجد معهن من يحجبهن.
    3. إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع الأخت أو الأخوات فيأخذ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
    4. الأخت الشقيقة أو الأخوات مع البنات عصبات فتأخذ البنت النصف، والباقي للأخت أو الأخوات لقوله: { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة }.
    5. تحجب الأخوات بالفرع الوارث الذكر، وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل، كما يحجبن بالأب باتفاق العلماء. ويحجبن بالجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور.

    مسائل وتطبيقات:

    1- مات عن: بنت وأخت شقيقة الأم وأم:

    للأم السدس، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي لأنها عصبة مع البنت.

    2- ماتت عن ابن وأخت شقيقة وأب :

    للأب السدس، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالأب والابن والباقي للابن

     3- مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ شقيق:

    للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

     

     ميراث الأخوات لأب:

     لهن ست حالات في الإرث:

    1- النصف الواحدة منهن، والأخت لأب تأخذ نصيب الأخت الشقيقة عند عدم وجودها.

     2- الثلثان للاثنتين فأكثر، کالأخوات الشقيقات.

    3- تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

     4- يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن، کالأخوات الشقيقات مع البنات.

     5- يأخذن السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين.

    6- تحجب الأخت لأب أو أكثر بالأب اتفاقاً، وبالجد عند أبي حنيفة خلافة لجمهور العلماء وأخذ القانون برأي جمهور العلماء.

    كما تحجب الأخت لأب بالفرع المذكر وبالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب أخ لأب فيعصبهن، وتحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت فلا ترث ولو كان معها أخ لأب.

    والخلاصة أن حالات میراث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات نفس حالات الميراث الذي لبنات الابن مع البنات الصلبيات.

    موقف القانون     

    نصت المادة (270) مع مراعاة حكم المادتين 277، 278 فقرة 2

    (( للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره ( وهو فرض الأخوات الشقيقات) عند عدم وجود أخت شقيقة)).

    أما المادة (277) فنصت على أن الأخت لأب يعصبها أخوها.

    ونصت المادة (278) على اعتبار الأخت لأب عصبة مع البنات.

     

    – مسائل وتطبيقات :

    1- مات عن: زوجة، وبنت، وأخت لأب

    للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف، وللأخت لأب الباقي، لأنها تصبح عصبة مع البنت.

     2- ماتت عن: بنت، وأخ شقيق، وأخت لأب:

    للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق لأنه عصبة، ولا شيء للأخت لأب لأنها محجوبة به.

  • نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):

     وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب.

    أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم.

    ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود

    والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث:

    الحالة الأولى:

    تأخذ السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء كانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن بالتساوي.

    الحالة الثانية:

    تحجب الجدات مطلقة بالأم سواء كانوا من جهة الأب أم الأم. وكذلك تحجب القربی من الجدات بالبعدی منهن مطلقاً وتحجب بالأب أو الجد إذا أدلت به إلى الميت.

    – موقف القانون:

    نصت المادة (272) على نصيب الجدة: (( للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على سواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين))

    – تطبيقات ومسائل:

    1- مات عن أم، وأم أم وأب:

    للأم ثلث المال، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم وللأب الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب، وأب أم، وأم أب الأب :

    المال كله لأبي الأب ولا شيء لأب الأم لأنه جد فاسد ولا لأم أب الأم لأنها محجوبة بأب الأب.

  • نصيب البنت وبنت الابن من الميراث مع أمثلة

    نصيب البنت وبنت الابن من الميراث مع أمثلة

    محامي

    نصيب البنت وميراثها:

     للبنت ثلاث حالات في الميراث هي:

    1- البنت الواحدة لها نصف التركة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها.

    2- بنتان فأكثر لين الثلثان بشرط عدم وجود أخ معهن يعصبهن.

     3- أن يوجد أخ معهن فيعصبهن، فيكون المال كله لهم. إذا لم يوجد معهم أصحاب فروض، أو يكون لهم باقي التركة بعد نصيب أصحاب الفروض .. ونصيب الولد هنا ضعف نصيب أخته.

    ودليل نصيب البنت في الميراث هو قوله تعالى:

    ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ…..)) [ سورة النساء: 11 ].

    وقد اتفق الفقهاء على أن نصيب الاثنتين الثلثان لأن الآية لم تتعرض لهن قياساً على نصيب الثلاث فأكثر.

    – موقف القانون :

     نصت المادة (269) ( مع مراعاة المادة 277) 1- للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.

    وأما المادة 277 فقد تحدثت عن العصبة بالغير ومنهن البنات مع الأبناء، ونصت الفقرة الثانية منها على أن الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

     

     میراث بنات الابن :

    أجمع العلماء على أن نصيب بنات الابن هو نفس نصيب البنات الصلبيات عند عدم وجودهن، لأنهن بنات مجازاً ونصيب بنات الابن كالآتي:

    1- بنت الابن الواحدة تأخذ النصف عند علم البنت أو الابن.

    2- بنات الابن إذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان عند عدم البنت أو الابن

    3- بنت الابن الواحدة لها السدس إذا اجتمعت مع البنت الواحدة تكملة الثلثين. ويشتركن في السدس إن كن أكثر من واحدة.

    4- إذا وجد ابن الابن مع بنت الابن فإنه يعصبها، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    5- إذا وجد مع بنت الابن، بنتان صلبيتان، فتحجب بنت الابن من الميراث إلا إذا وجد معها أو أسفل منها من يعصبها من الذكور، أي ابن الابن وإن نزل.

    6- تحجب بنت الابن بكل ولد ذكر أعلى منها درجة، فتحجب بالابن، وتحجب بنت الابن بابن الابن وهكذا.

    ونص القانون في المادة (269) مع مراعاة حكم المادة (277) على الحالات السابقة المتعلقة بميراث بنت الابن

    نص المادة (269) الفقرة /2/:

    (( لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره  في الفقرة الأولى من هذه المادة المتعلقة بإرث البنات عند عدم وجود بنت أعلى منهن درجة).

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

    – مسائل وتطبيقات :

    1- مات عن بنت ابن، وابن ابن:

    هما عصبية لأن ابن الابن يعصب بنت الابن ويقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

     2- ماتت عن زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن

    للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولا شيء لبنت الابن لأنها عصبة مع أخيها ابن الابن، ولم يبق لهما شيء من التركة، ولو كانت بنت الابن وحدها ولم يوجد معها أخوها ابن الابن الأخذت السدس، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالأخ المشؤوم لأنه حرمها من الميراث عندما عصبها.

    وأما في القانون فيأخذان بالوصية الواجبة.

    3- مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن

    الثلثان للبنتين، والباقي لابن الابن مع بنت الابن لأنه عصبها، ولولا وجود ابن الابن لما ورثت بنت الابن لأنها لا تأخذ شيئا مع البنتين، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالغلام المبارك.

  • نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    محامي

    نصيب الأم من الميراث

    له حالات وهي الآتية :

    أ- تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من الإخوة أو الأخوات من جهة كانوا اثنتين فأكثر.

    ب- تأخذ الثلث كاملاً عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    ج- أن يكون مع الأم أب وأحد الزوجين ( زوج أو زوجة) فلها في هذه الحالة ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والأب.

    وذلك لأننا لو أعطينا الأم في هذه الحالة ثلث المال كله، لأخذ الأب نصف نصيب الأم، إذا كان

    الزوج هو الوارث والزوجة هي الميتة، وهذا لا يجوز شرعاً، لأن القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين عند تساويهما في قوة درجة القرابة.

    وكذلك يأخذ الأب مثل نصيب الأم زائدة شيئا قليلاً عنها فيما إذا كان الزوج هو المتوفى وترك زوجة وأبا وأمة وهذا يخالف المعهود من أحكام الشريعة في الإرث كما ذكرنا سابقاً.

    – وإيضاح ذلك كما يلي:

     . ماتت عن زوج وأم وأب :

    أصل المسألة من 6، يأخذ الزوج النصف وهو 3 سهام، فلو أخذت الأم ثلث التركة وهو 2 سهمان، البقي نصيب الأب السدس وهو 1 سهم واحد، فيكون نصيب الأم ضعف ما يأخذ الأب.

    • مات عن زوجة وأم وأب

    أصل المسألة من 12 سهما، تأخذ الزوجة الربع وهو 3 سهام ولو أخذت الأم ثلث المال كله وهو 4 سهام، لبقي للأب 5 سهام وهذا يخالف نص الآية الكريمة ( للذكر مثل حظ الأنثيين) ، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى إعطاء الأم في المسألتين السابقتين ثلث الباقي ليصبح نصيبها نصف نصيب الأب.

    موقف القانون: نصت المادة (271) على ما يلي:

     1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

     2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

  • نصيب الزوجة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الزوجة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ولها حالتان فقط:

    فهي تأخذ الربع عند عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها ذكرا كان أم أنثى،

    أو تأخذ الثمن في حالة وجود الفرع الوارث منها أم من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، إن كان على عصمة الزوج أكثر من واحدة.

    ودليل توريثها قول الله تعالى: …ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن أم ولد فإن كان له ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية  توصون بها أو دين [سورة النساء: 12].

    – مسائل وتطبيقات:

    مات عن زوجة وأب وبنت:

    للزوجة الثمن بسبب وجود الفرع الوارث، وللأب السدس بالفرض والباقي بالتعصيب، وللبنت النصف.

1