Blog

  • حيازة الأولاد أو الزوجة للعقار خلفاً لوالدهم

    س – شغل أولاد وزوجة شخص عقاره تبعا له وباعتبارهم يعيشون في كنفه، فطلق زوجته وكان قد بلغ أولاده سن الرشد ، فهل يستطيع مطالبتهم بنزع يدهم عن العقار لإشغالهم إياه دون سبب قانوني؟ وهل يختلف الأمر إن ادعت إحدى بناته بأنها عازبة ونفقتها واجبة على والدها كي تظل في العقار ؟


    ج – عند طلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد تصبح إقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي ( الزوج السابق والأب ) وخلافاً لإرادته غير مستندة إلى سبب مشروع ومعتبرة من قبيل الغصب لأن زوال الزوجية وبلوغ الأولاد بحيث أصبحوا قادرين على الكسب يزيل السبب القانوني للإشغال الذي يسوغ المطالبة باسترداد الحيازة .
    ولا يغير من الحكم زعم الابنة أنها عازبة ونفقتها على أبيها ، لأنه إذا ثبت ذلك فإن ذلك يخولها
    مطالبته بمبلغ نقدي يكفي إعالتها ولا يلزم أبيها بإبقائها في عقاره إذا لم يكن راغبا بمساكنتها
    (نقض غرفة مدنية 2 أساس 572 قرار 881 تاريخ 8 / 5 / 1966  )

    (المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 223 )

  • هل تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل ؟ ولماذا ؟

    س – هل تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل ؟ ولماذا ؟


    ج – كلا ، لأن دعوى أجر المثل تتعلق بأصل الحق .

    ( نقض أساس 189 قرار 58 تاريخ 5 / 2 / 1970 )
    (المحامون العددان 5 السنة 35 لعام 1970 ص 203)

  • دعويين حيازة موضوعهما واحد بنفس الخصوم

    س-  إذا تبين أن هناك دعويين موضوعهما واحد وبين نفس الخصوم، إحداهما لدى قاضي الموضوع والثانية لدى قاضي الأمور المستعجلة . فأي من الدعويين لها الأولوية على الأخرى ؟


    ج – ينتفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب.

    (استئناف مدني ثانية بدمشق أساس 1210 قرار 520 تاريخ 22 / 8 / 1972 )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 298 )

  • ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟

    س – ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟


    ج –  يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
    باسم المدعي في السجلات العقارية.

    ( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )

  • الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة

    س- ما الفارق بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ؟


    ج- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض .

    أما من خشي التعرض له
    من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة .

    ( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 749 )

  • دعوى أصل الحق و دعوى الحيازة

    س -إن دعوى أصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ،هل تخص المدعي أم المدعى عليه ؟


    ج – ينحصر أثرها بالمدعي ولا تطال المدعى عليه.

    ( نقض قرار 163 أساس 63 تاريخ 17 / 6/ 1968 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 769 )

  • ما الفرق بين دعوى المطالبة بأصل الحق و دعوى الحيازة ؟

    س- ما الفرق بين دعوى المطالبة بأصل الحق و دعوى الحيازة ؟


    ج – ترمي دعوى المطالبة بأصل الحق إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها ، ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه .

    ( نقض قرار 190 أساس 91 تاريخ 12 / 3 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 771 )

1