Blog

  • نص ونموذج عقد بيع ابتدائي لشقة في مصر

    نص ونموذج عقد بيع ابتدائي لشقة في مصر

    استشارات قانونية

    انه في يوم الموافق / / تحرر هذا العقد بين كل من :-

    أولاً : السيد / ـ مصري الجنسية ـ بطاقة رقم سجل مدني والمقيم في             ( طــرف أول بائع )

    ثانياً : : السيد / ـ مصري الجنسية ـ بطاقة رقم سجل مدني والمقيم في        ( طــرف ثاني مشترى )

    أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى :-

    البنـــــــد الأول

    باع واسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) بيعاً تاما ونهائياً وبكافة الضمانات القانونية والفعلية وبموجب هذا العقد للطرف الثاني(المشترى) القابل لذلك ماهو الشقة رقم ( ) بالدور بعد الأرضي في العقار رقم ( ) شارع ………………………… ………………………… ………………………… ………………. والشقة محل البيع تبلغ مساحتها متر مربع وتتكون من ………………………… ……………………… ويشمل هذا البيع حصته الشائعة في أراضى العقد واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسية والمداخل والممرات تعادل نسبته في الشقة المبيعة. والشقة حدودها كالأتي :

    الحد البحري :

    الحـد القبلي :

    الحـد الشرقي:

    الحـد الغربي :

    البنـــــــد الثاني

    تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره جنيه (فقط لا غير) وقد سدد الثمن بالكامل من يد ومال الطرف الثاني (المشترى) ليد البائع ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة نهائية بالثمن.

    البنـــــــد الثالث

    يقر الطرف الثاني ( المشترى ) بمعاينة الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة .

    البنـــــــد الرابـع

    من المتفق عليه أن الطرف الثاني (المشترى) أصبح مالكا للشقة محل البيع ملكية خالصة مفرزة كما يصبح شريكا على المشاع في ملكية الأرض وفى مرافق وملحقات العقار ويصبح من حق الطرف الثاني (المشترى)

    التصرف بكل اوجه التصرفات القانونية في الشقة موضوع التعامل بوصفه مالكا لها ملكية مفرزة مع الحصة

    الشائعة في الأرض والملحقات والمرافق ويعتبر مسئولا عن سداد ما يستحق عليهـا مـن أمـوال أميرية والضرائب وغيرها من الأعباء الأخرى المفروضة والمقررة حاليا أو التي تفوض مستقبلا على انتفاعه وملكيته للشـقة المذكورة وذلك بوصفة ومالكـا لها ولا يجوز أن يرجع على الطرف الأول بأي شئ من ذلك

    ويلتزم الطرف الثاني أيضا بالمساهمة شهريا في تكاليف إدارة وحفظ وصيانة المرافق والأجزاء المشتركة المخصصة لاستعمال جميع مالكي وحدات العقار ودفع أجرة البواب .

    البنـــــــد الخامـس

    يلتزم الطرف الأول (البائع) بعدم التعرض للطرف الثاني (المشترى) في انتفاعه بالشقة المباعة كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير كما يقر الطرف الأول (البائع) بأن الشقة محل العقد خالية من الديون والرهون وكافة الحقوق العينية والتبعية أيا كان نوعها ، وانه الحائز الوحيد لها دون منازعة ولم يسبق لـه التصرف في الملكية للغير قبل ذلك .

    البنـــــــد السادس

    يلتزم الطرف الأول (البائع) أن يرد للطرف الثاني (المشترى) الثمن الذي قبضه في حالة تعرض الأخير لأي منازعة من البائع أو من الغير .

    البنـــــــد السابـع

    يلتزم الطرف الأول (البائع) بالحضور أمام المحكمة المختصة للإقرار بصحة التعاقد والشهر العقاري لإنهاء إجراءات العقد النهائي .

    البنـــــــد الثامـن

    تختص محكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها بنظر المنازعات التي قد تنشأ لا قدر الله عن هذا العقد

    البنـــــــد التاسع

    حـرر هذا العقد من نسختين سلمت لكل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

    طـرف أول بائع طرف ثان مشترى
    الاسم الاسـم
    التوقيع التوقيع

     

  • طلب استرداد الحيازة من المالك الجديد

    س – هل يحق للمشتري الذي انتقل العقار على اسمه في السجل العقاري أن يطلب استرداد
    حيازة العقار رغم أن الذي فقد الحيازة هو سلفه أي البائع ؟


    ج – نعم يجوز للمشتري ذلك، لأن المادة 70 أصول مدنية تعطي الحق للمالك باسترداد الحيازة لا لفاقدها خلافاً لما جاء في المادة 66 أصول مدنية التي توجب استرداد الحيازة ممن فقدها بالنسبة للمناطق التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير.

    ( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 731 )

  • لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

    س – لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

    ج – لأن القانون اعتبر الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة
    على الملكية.

    ( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 730 )

  • مس قرار إداري حيازة فرد عادي ، فمن هي المحكمة المختصة؟

    س – مسّ قرار إداري حيازة فرد عادي ، فهل يعود الاختصاص في نظر الموضوع إلى القضاء العادي أم الإداري ؟
    ج – إن تصدي الإدارة للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرارات إدارية لا يؤثر في اختصاص القضاء العادي للنظر في هذا الموضوع ولا يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري لأن القرارات الإدارية التي تتضمن الافتئات على حق الملكية وما يتفرع عنه تشكل اعتداء ماديا يختص القضاء العادي بإزالته.

    ( نقض قرار 2096 أساس 1009 تاريخ 19 / 10 / 1965)
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 612 )

  • نموذج وصيغة عقد التدريب لمحامي في السعودية

     محامي-استشارة-قانونية

    الادارة العامة للمحاماة

    عقد التدريب لمحامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :- المحامي /
    حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة          الحي             الشارع               رقم المبنى
    صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت              الجوال                           الفاكس
    البريد الإلكتروني
    الطرف الثاني :- المتدرب /                                   المؤهل
    السجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث :

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة
    التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم :-                                                        الاسم :-
    التوقيع :-                                                       التوقيع :-

  • هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة ؟

    س – هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة ؟


    ج – كلا ، لاختلاف الموجب القانوني في كل منهما عنه في الآخر.

    ( نقض قرار رقم 58 تاريخ 28/ 2 / 1967  )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 7 ص 654 )

  • طلب رد حيازة الأرض مع المطالبة التعويض عن الضرر

    س – طلب المدعي رد حيازة الأرض المنازع فيها مع مصادرة الساقية التي أنشاها الخصم وتضمينه الأضرار اللاحقة بالمزروعات المتلفة ؟ فهل هذه الطلبات جمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق ؟


    ج -كلا ، لأن طلب رد الأرض المغتصبة من صميم موضوع استرداد الحيازة، والمطالبة بمصادرة الساقية التي أقيمت في الأرض المغتصبة هو نتيجة حتمية لرد حيازة الأرض التي أقيمت بها الساقية،

    وأما المطالبة بالضرر الناجم عن فقد الحيازة فهو نتيجة فرعية لثبوت دعوى الحيازة ، لأن من يسلب حيازة الآخر دون مبرر شرعي يرتكب عملاً غير مشروع يلزمه التعويض عن الضرر الناجم عنه بصرف النظر عما إذا كان المعتدي هو صاحب الحق بالملكيةأم لا>

    ) نقض أساس 1821 قرار 2757 تاريخ 11 / 12 / 1 965  )

    )المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 28 )

1