التصنيف: متفرقات

  • دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    اجتهاد محكمة النقض - اتلغرفة الشرعية

    أساس 282 شرعية – قرار 232 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب رئيساً

     مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : نسب – لا يتوقف على إثبات الزوجية

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية

    النظر في الطعن : لما كانت الشريعة الإسلامية قد صانت الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حقا للولد ويدفع به عن نفسه المعره والضياع وحقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام والفحشاء وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده أن يضيع أو ينسب لغيره وجعلت أحكامه من النظام العام والمعبر عنه بحق الله ، صيانة له من كل دنس وريبه .

    وكانت دعوى الجهة الطاعنة أميرة كلاهو بصفتها وصية مؤقتة على القاصر تطلب تثبيت نسب القاصر تیم باعتباره حقا له ولم يكن ممثلا بالدعوى السابقة موضوع إعادة المحاكمة كونه لم يولد بعد وموضوعها تثبيت زواج وتفريق ونفقة ولم تتضمن تثبيت نسب .

    حيث أنه الولادة حصلت بعد مدة من التنازل عن الدعوى و عن الحق المدعى به .

     وكانت دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/ 4 / 1964 القاعدة 406 من مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني).

     وكان القانون قد أوجب على كاتب الضبط إنشاء محضر المحاكمة وتدوين الوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها .

     وكان عدم تدوین ورود الأنابة وما تضمنته من شروحات وتمكين الخصوم من الرد عليها والمساعدة في تنفيذها يخل بحقوق الدفاع ويجعل قرارها يقع تحت طائلة الطعن .

     وكان القرار المطعون فيه لم يسر على النهج القانوني السليم مما يجعل أسباب الطعن تنال منه لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعنين شكلا

     2- قبولهما موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .

     قرار صدر بتاريخ 4رجب /1437 ه الموافق 11 / 4 / 2016 م

    مجلة القانون العدد العاشر – ص  301

  • -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    يبني على مفهوم الدعوى والتعاريف المتداولة لها، ومن تحديد طبيعتها القانوني المستقلة، وجود مجموعة من الخصائص التي تستقل بها الدعوى، ومجموعة من الفروق عن بعض النظم المتقاربة معها، لذلك سنبين أهم خصائص الدعوى وتميزها عن غيرها من النظم المتقاربة معها فيما يلي:

    أ- خصائص الدعوى

    تتمتع الدعوى بمجموعة من الخصائص تتصف بها، وتضعها في نظام قانوني ذي طبيعة خاصة مستقلة عن غيرها من النظم القانونية، وهي تختلف فيها عن غيرها من طرق المراجعة الودية أو الإدارية التي قد يلجأ الأفراد إليها، ونلخص ذلك .

    أولاً – الدعوى وسيلة قانونية:

    فالدعوى هي الوسيلة الوحيدة أو الأساسية التي عينها القانون من أجل اللجوء إلى عدالة الدولة ممثلة بالمحاكم الاقتضاء حق أو حمايته وذلك إضافة إلى اللجوء إلى دائرة التنفيذ لتحصيل الديون الثابتة بالكتابة، أو ممارسة حق الدفاع المشروع بشروطه)، وهي بذلك تختلف عن المراجعات الإدارية أو الشكاوى أو التظلمات التي يقدمها أصحاب المصالح بصيغة التماس أمر ما.

    ثانياً – الدعوى حق أو سلطة أو مكنة:

    فالدعوى هي حق أو مكنة أو سلطة تعطي صاحبها صلاحية المطالبة بحق أو الذود عنه أو إلزام الغير باحترامه، لأنه لم يعد مبدئيا من الجائز قيام الأفراد أو غيرهم باستيفاء حقوقهم بأنفسهم، لأن استيفاء الحق بالذات أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

    ثالثاً- الدعوى وسيلة اختيارية:

    فالدائن أو المعتدى عليه ليس ملزمة باستعمال الدعوى من أجل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالدين أو الدفع الاعتداء، بل له الحرية في ذلك، فهي لا تغدو كونها وسيلة موضوعة بين يديه إذا رغب في إلزام خصمه بأداء الدين أو وقف الاعتداء وإزالة آثاره،
    كما يمكنه اللجوء إلى الحلول الودية أو التصالحية، أو إلى التحكيم، وعلى ذلك فإن الدعوى هي حق وواجب، لأن عدم استعمال الدعوى لاقتضاء الحق أو الدفاع عنه يؤدي إلى تعريض المجتمع لخطر الإخلال بميزان العدل والأمن فيه، لأن مفهوم سيادة القانون لا يقوم إلا عند مباشرة كل صاحب حق لحقه لأنه عندئذ يسود العدل والاطمئنان في المجتمع .
    لذا، فإن استعمال الدعوى بوصفها حقا شخصية لصاحبها استعمالها أو عدم استعمالها، إلا أن استعمالها يجب أن لا ينطوي على التعسف في استعمال الحق لأنه لا يجوز استعمال حق الادعاء من أجل الكيد أو إلحاق الضرر بمصالح الأخرين.

    رابعاً – إن الدعوى تقبل التنازل والحوالة:

    تستند الدعوى إلى المطالبة بحق أو حمايته، وبالتالي فإن التنازل عن الحق أو الحماية، يؤدي إلى التنازل عن الدعوى، كما أنه يمكن التنازل عن الدعوى دون التنازل عن الحق،
    و يمكن أن ينتقل الحق بالدعوى المقامة إلى الغير إذا ما تم التنازل عن مضمونها عن طريق حوالة الحق، وتنتقل أيضا إلى الخلف العام (الورثة والموصى لهم).
    أما إذا كانت الدعوى تتعلق بحماية حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان أو بشخص صاحبها فلا يمكن أن تنتقل إلى الغير كدعوى الطلاق أو النفقة الزوجية، أو دعوى حماية الحياة الخاصة أو دعوى التعويض عن الضرر الأدبي فلا تنتقل إلى الغير إلا إذا كان قد أقامها فعلا أمام القضاء.

    خامساً- تقبل الدعوى الانقضاء والتقادم:

    يجب رفع الدعوى خلال عدد محددة، فإذا انقضت الآجال المحددة في أحكام خاصة دون رفعها تقادمت الدعوى وانقضى الحق فيها، ولم يعد بالإمكان رفعها ويتحول الحق موضوعها إلى التزام طبیعی،
    وان الحق برفع الدعوى لا يقوم إلا بعد نشوء السبب الذي تقوم عليه فلا ينشأ الحق برفع دعوى التعويض إلا بعد الإخلال بالالتزام التعاقدي أو وقوع الفعل الضار،
    ولا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وإن تقادم الدعوى من حيث النتيجة هو تقادم للحق أو الالتزام مضمونها.

    ب- تمیز الدعوى عن غيرها من الوسائل

    تتميز الدعوى عن غيرها من المفاهيم أو المصطلحات القريبة منها والتي تستخدم في ساحة القضاء، كالمطالبة القضائية، والخصومة القضائية، وحق التقاضي، ونجد هذا التمييز وفق الآتي:

    أولا- الدعوى والمطالبة القضائية .

    تمثل الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق من خلال سلطة أو حق الالتجاء إلى القضاء، وهي موجودة مادام الحق موجودة سواء طلب صاحب الحق اللجوء إلى القضاء أم لم يطلب وعندما يلجأ الشخص إلى القضاء المباشرة حقه في الدعوى نكون أمام مطالبة قضائية، حيث أن أساس المطالبة القضائية هو حق التقاضي.
    فالمطالبة القضائية هي إجراء شكلي ينظمه القانون، ويتم به رفع الدعوى أمام القضاء استعما؟ للحق في الادعاء أمام القضاء، بينما الدعوى هي مضمون المطالبة القضائية، ولا يتم النظر في الدعوى إلا بمراعاة إجراءات رفعها، وإذا تم رفعها وفق الإجراءات المحددة في القانون تلزم المحكمة بنظر الدعوى بغض النظر عن قبول الدعوى من عدمه.
    وعلى هذا فإنه يترتب على عدم مراعاة شروط الإجراء هو بطلان الإجراء، أما تخلف شرط من شروط قبول الدعوة هو رفض الدعوى.

    ثانياً – الدعوي والخصومة:

    إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية لاقتضاء الحقوق وحمايتها، فإن الخصومة تتمثل في مجموعة الإجراءات أو الأعمال التي تتم في ساحة القضاء بدءاً من انعقاد الخصومة بالتبليغ مرورا بالتحقيق أو الإثبات وحتى إصدار الحكم،
    وعلى ذلك يقال أن الدعوى هي موضوع الخصومة، والخصومة هي الوسيلة أو الوعاء الذي يحتويها أمام القضاء، وبالتالي فإن لكل من الدعوى والخصومة شروط خاصة بكل منهما، وكل منها يؤدي إلى نتائج محددة ومختلفة.

    ثالثا- الدعوى وحق التقاضي:

    تعد الدعوى من طبيعة الحقوق الخاصة التي تنظمها قواعد قانون أصول المحاكمات، أما حق التقاضي فهو الرخصة الممنوحة للأشخاص بحق مراجعة القضاء لرفع الدعوى المتضمنة المطالبة القضائية المتمثلة في الحق المراد اقتضائه أو حمايته،
    وبذلك فإن حق التقاضي ينتمي إلى مفهوم الحقوق العامة التي يحميها الدستور للمواطنين والأجانب في الحدود التي سبق ذكرها في هذا المجال، وبالتالي فإن حق التقاضي يختلف عن الدعوى، ويظهر هذا الاختلاف في أنه يصح التنازل عن الدعوى وحوالتها كما سبق البيان بينما لايصح ولا يجوز التنازل عن الحق في اللجوء إلى القضاء، لأنه لا يجوز التنازل عن الحقوق العامة ومنها الحقوق الدستورية.

  • الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    تعد مبدئياً محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي فهي ليست درجة من درجات التقاضي، ومع ذلك تختص الهيئة العامة في محكمة النقض بالفصل في:

    أولاً . الدعاوى التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.

    ثانياً . الدعاوى الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك، إلا أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.

    ثالثاً . دعاوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة أمامها.

    رابعاً . الدعاوى الجزائية المرفوعة على القضاة بالجرائم التي يرتكبونها أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها.

    كما تختص دوائر محكمة النقض في الفصل في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام التي تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون، وهي تختص في الآتي:

    أولاً

     . النظر في الطعون التي ترفع إليها بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تقبل الطعن بالنقض، وهي تلك المتعلقة باستئناف أحكام محاكم البداية في غير المواد المستعجلة أو التنفيذ.

    ثانياً

     . النظر في الطعون التي ترفع إليها بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، والأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في قضايا الإيجارات والخلافات الزراعية

    ثالثاً

     . النظر في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي.

    رابعاً

     . النظر في دعوى رد القضاة إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

    خامساً

     . الفصل في موضع الطعن إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.

    سادساً

     . الفصل في الدعوى المرفوعة إليها لتعيين المرجع المختص إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين محاكم القضاء العادي وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص.

  • الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    تفصل محكمة الاستئناف في القضايا البدائية، وفي القضايا التي تقبل الاستئناف، وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة، وعلى ذلك تختص محكمة الاستئناف في الآتي:

    أولاً .

     الاستئناف الذي رفع إليها بشأن أحكام محكمة الصلح التي تزيد فيها القيمة عن عشرين ألف ليرة سورية، ويكون قرارها مبرمة،

    وذلك باستثناء أحكام محكمة الصلح التي تصدر في دعاوی أجور العقارات و تقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار و بطلانه وإنهائه والتعويض عنه و في كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية التي يفصل فيها قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة وتكون قابلة للطعن بالنقض.

    ثانياً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون. .

    ثالثاً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة التي تقبل الاستئناف أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

    رابعاً .

    النظر في دعوى رد القضاة إذا كان القاضي المطلوب رده قاضية في محكمة الصلح، أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضيا عقارية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضماً.

    خامساً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن قرارات رئيس التنفيذ، وتبت المحكمة في غرفة المذاكرة في هذا الاستئناف بقرار له قوة القضية المقضية.

    سادساً .

    الفصل في دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة في محكمة الصلح أو محكمة البداية وممثلي النيابة الآخرين في المنطقة الاستئنافية التي يتبعون لها.

    سابعاً .

     النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالتحكيم التجاري والمدنية

    ثامناً

    . تختص محكمة الاستئناف في جميع الاستئنافات التي تدخل في اختصاصها بموجب قوانين خاصة، مثل أحكام لجان إزالة الشيوع  ( قبل الغاءها ) وقرار مجلس الفرع بتقدير الأتعاب، وأحكام القضاء العقاري…. إلخ..

  • محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

    محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

     

    تكون محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها - تشكيلها - اختصاصها ) في مدينة دمشق وتمارس مهامها فيها أو أي مدينة أخرى بحسب مقتضيات الأمن بأمر من الحاكم للعرفي.

    وتؤلف بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة أعضاء أحدهم يكون رئيسا لها ويحدد قرار تشكيل المحكمة الصفة المدنية والعسكرية لهم.

    وتختص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر في الجرائم التي تعد مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي، وللأفعال المقاومة للتحول الاشتراكي، وفي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (291-311)

    والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (263-247) من قانون العقوبات العام،

    ومخالفة أوامر الحاكم العرفي، ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أهداف الثورة،

    وقبض الأموال أو أي عطاء أخر أو الحصول أي وعد من أو منفعة أخرى من دولة أجنبية بهدف القيام بالأعمال المعادية لثورة 1963 / 3 / 8 ،

    وجرائم الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة،

    وكذلك في جرائم إثارة | النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو استغلال هياج الجماهير للإحراق أو النهب والسلب،

    وفي جرائم الاحتكار للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة، وإخراج الأموال من سورية خلافا للأنظمة النافذة،

    ويشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم،

    وتختص بالإضافة إلى الجرائم التي سبق بيانها في كل قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها - مهمتها - طبيعتها )

    تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بينهما والقضاء الاستثنائي.

     وذلك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ عند وجود أحكام قضائية قطعية متناقضة صادرة من تلك الجهات القضائية.

     وإن الدعوى تقدم إلى رئيس محكمة التنازع على الاختصاص وليس إلى رئيس محكمة النقض لذلك فإن هذه المحكمة تشكل من:

    أ. رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه . رئیس .

    ب . أقدم المستشارين في محكمة النقض . عضواً.

     ج. أقدم المستشارين في مجلس الدولة . عضو .

    هذا، ولا تعد محكمة التنازع على الاختصاص طبقة من طبقات المحاكم أو درجة من درجاتها، ولا تدخل في البنية الهرمية للقضاء العادي، بل هي ذات تصنيف مستقل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية

    الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية

    الوثائق المطلوبة في السجل العقاري لنقل الملكية
    • قيد مالي : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية
    • براءة ذمة من المالية : مصدر الوثيقة مديرة المالية المختصة- ضمن السنة المالية
    • صورة عن البطاقة الشخصية : أو ما يعادلها في الحالات التالية:
      • اذا البيع بموجب وكالة (وكالة مصدقة ضمن المدة القانونية-قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية-كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية )
      • اذا الشاري غير سوري (ترخيص بالتملك )
      • البائع غير سوري(موافقة مكتب القطع الاجنبي)
      • البائع قاصر (موافقة القاضي الشرعي متضمنة ايداع بدل المبيع باسم القاصر في المصرف ) قيد مدني للقاصر ضمن المدة القانوينة
      • الشاري قاصر (ربط وصاية شرعية- قيد مدني للقاصر ضمن المدة القانوينة)
    • سند تعهد بالالتزام بالمرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة قيمته 30ل.س
    • مصنف عقاري : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • إيصال مالي : مصدر الوثيقة مديرية المالية المختصة أو المكتب المفوض
    • إرسالية بالرسوم المقررة : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • بيان بعدم منع المالك بالتصرف : يجلب من شعبة الممنوعين من التصرف
    • سند تمليك : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • طلب خدمة : مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
    • عقد مطبوع (7)نسخ: مصدر الوثيقة أصحاب العلاقة
    • وكالة قانونية : بموجب وكالة – وكالة مصدقة ضمن المدة القانوينة مصدر الوثيقة الكاتب بالعدل المختص
    • قيد سجل مدني : بموجب وكالة مطلوب قيد مدني للموكل ضمن المدة القانونية مصدر الوثيقة مديرية الشؤون المدنية المختصة في مديريات دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص واللاذقية وطرطوس وحماه يتم الحصول على القيد المدني من مركز الخدمة في المصالح العقارية
    • كتاب اعتماد وكالة : بموجب وكالة كتاب اعتماد للوكالة المنظمة خارج القطر مصدقة من وزارة الخارجية
    • الترخيص* : إذا الشاري غير سوري الترخيص بالتملك مصدر الوثيقة وزارة الداخلية
    • موافقة مكتب القطع الاجنبي : إذا كان البائع غير سوري، مصدر الوثيقة وزارة المالية
    • موافقة القاضي الشرعي : إذا البائع قاصر ممطلوب موافقة القاضي الشرعي المختص متضمنة ايداع بدل المبيع باسم القاصر في المصرف في حال توجبه
    • وصاية صادرة عن القاضي الشرعي* : اذا الشاري قاصر
    • تسميه القيم الشرعي : إذا كان البائع أو الشاري محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون، مصدر الوثيقة القاضي الشرعي المختص
    • موافقة القاضي الشرعي : إذا كان البائع أو الشاري محجوزاً عليه لعلة العته أو الجنون
    • صورة مصدقة عن النظام الأساسي للشركة : إذا الشراء من قبل الشركة
    • شهادة تسجيل شركة : إذا الشراء من قبل الشركة الشهادة مصدقة من السجل التجاري
    • عقد بيع : عقد البيع بالقيمة الحقيقية للمبيع إذا الشراء من قبل الشركة مشاهد عليه من مديرية المالية المختصة
    • صورة مصدقة عن عقد تملك* : بيع أرض عرصة معدة للبناء مصدر الوثيقة الجهة الموثقة للعقد
    • موافقة الوزير المختص : إذا البيع من جهة عامة الى جهة عامة
    • موافقة رئاسة مجلس الوزراء : إذا البيع أو الشراء ما بين جهة عامة وجهة خاصة
    • كتاب بلدية يبين وضع العقار : كتاب بيان موقع العقار بالنسبة للمخطط التنظيمي إذا كان العقار المباع ضمن منطقة عقارية حدودية
    • الترخيص* : بوضع اشارة لعقارات خارج المخطط التنظيمي إذا كان العقار المباع ضمن منطقة عقارية حدودية مصدر الوثيقة وزارة الداخلية
    • تعهد/تصريح : بعدم تجاوز سقف الملكية الزراعية إذا العقار زراعي خارج المخطط التنظيمي مصدر الوثيقة مديرية المصالح العقارية المختصة
     
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1