التصنيف: قوانين مهنة الطب

  • قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان

    رقم  4 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 5 / 1434 هـ الموافق 19 / 3 /2013.

     يصدر مايلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    النقابة: نقابة أطباء الأسنان في سورية.

    النقيب: نقيب أطباء الأسنان في سورية.

    المجلس: مجلس إدارة الخزانة (مجلس النقابة).

    رئيس الخزانة: رئيس مجلس إدارة الخزانة (نقيب أطباء الأسنان في سورية).

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في سورية.

    خزانة التقاعد: خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المسجل في النقابة أصولاً.

    المراقب: طبيب أسنان عضو في المؤتمر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    الخازن: وهو عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في سورية المسؤول مالياً عن خزانة التقاعد.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    النظام: النظام الداخلي لخزانة التقاعد.

    المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

    الفصل الثاني

    إنشاء خزانة التقاعد ومواردها

     

    المادة 2

    تحدث في النقابة خزانة للتقاعد مركزها مدينة دمشق.

    المادة 3ـ

    هدف الخزانة أن تؤمن للأعضاء وعائلاتهم رواتب تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 4

    تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في /31/ كانون الأول من السنة نفسها.

    المادة 5

    خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيساً لمجلس إدارتها، وله الحق بإقامة دعاوى لدى المحاكم بكل ما له من علاقة بشؤون الخزانة، وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها مما يحقق أهداف خزانة التقاعد، وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس أو أحد الوكلاء القانونيين.

    المادة 6

    تتألف موارد الخزانة من:

    1.   رسم سنوي يستوفى من الأعضاء بحيث لا يقل عن /1000/ ل.س ويحدد مقداره من قبل المؤتمر العام.

    2.   ثمن أوراق التقارير الطبية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية والوصفات النقابية ويلزم أطباء الأسنان باستعمالها ودفع قيمتها المقررة.

    3.   ريع أموال خزانة التقاعد.

    4.   أرباح مطبوعات الخزانة.

    5.   التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة.

    6.   الغرامات التي تفرض من قبل مجلس النقابة وفروعه.

    7.   المبالغ التي يقرر المؤتمر العام أو مجلس النقابة نقلها من صناديق النقابة إلى صندوق التقاعد.

    8.   أثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الأسنان والمخابر السنية وعلى الآلات اليدوية الصغيرة والأجهزة الكبيرة.

    9.   الأجور التي يتقاضاها مجلس إدارة النقابة لقاء ما يقوم به من خبرات فنية.

    10. جميع الموارد المشروعة الأخرى. 

    المادة 7

    يمكن تعديل الرسم المبين في الفقرة (1) من المادة السادسة من أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وتصدق من الوزير.

    الفصل الثالث

    إدارة خزانة التقاعد

    المادة 8

     يدير خزانة التقاعد مجلس النقابة.

    المادة 9

    ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً عن خزانة التقاعد.

    المادة 10

    ينتخب المؤتمر العام في موعد انتخابات النقابة مراقباً لمجلس الخزانة ويجب أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    المادة 11

    يقوم المراقب بتدقيق أعمال الخزانة ويدعى لحضور اجتماعات المجلس من قبل رئيسه وعلى المجلس أن يبلغه جميع القرارات الصادرة عنه.

    المادة 12

    يعتبر نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه وتؤخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

    المادة 13

    تقبل قرارات المجلس الطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد المحددة في قانون أصول المحاكمات وتفصل فيه محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    المادة 14

    يجتمع مجلس إدارة الخزانة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.

    المادة 15

    يعتبر المجلس صاحب الصلاحية بالإشراف على الخزانة ويقوم وفقاً لأحكام هذا القانون بالأمور التالية:

    1.   تسجيل الأموال وحفظها واستثمارها.

    2.   اقتراح قيمة المبلغ الكامل للراتب التقاعدي للمؤتمر العام.

    3.   تقرير إحالة العضو المريض على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    4.   منح الإعانات لأطباء الأسنان المنصوص عليها في القانون وتحديد مقدارها. 

    5.   مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد وحسن تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من هذا القانون.

    6.   تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.

    7.   الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزانة.

    8.   تكليف محاسب قانوني مجاز يقوم بتدقيق حسابات الخزانة والمصادقة على الحساب الختامي.

    المادة 16

    1.   يضع مجلس إدارة الخزانة في كل سنة مالية موازنتها التقديرية للسنة المالية المقبلة كما يقوم بإنجاز الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للتصديق عليها من قبل المؤتمر العام بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات في اجتماع عام يعقد بناء على دعوة النقيب خلال الثلث الأول من السنة.

    2.   إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده لإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتصديق الميزانية العامة والحسابات الختامية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات يستمر مجلس الخزانة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى حين اجتماع المؤتمر العام وإقرار الموازنة الجديدة ويعرض على هذا المؤتمر الحساب الختامي للسنة المالية لتصديقه.

    المادة 17

    1.   تودع الأموال والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف الموثوقة المعينة بقرار من مجلس الخزانة ويصدر هذا القرار بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن.

    2.   يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يقدر حده الأعلى مجلس إدارة الخزانة ويقره المؤتمر العام.

    3.   لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا استناداً لقرار من المجلس موقع من أكثرية ثلثي الأعضاء في حالة سحب مبلغ يتجاوز المليون ليرة سورية.

    4.   أوامر الإيداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن.

    المادة 18

    1.   يجوز لمجلس إدارة الخزانة أن يقر استثمار قسم من أموال الخزانة في أسهم حكومية ثابتة الدخل وغير خاضعة لتقلبات الأسعار أو في أبنية أو ممتلكات أو مشاريع استثمارية لتغذية الصندوق وذلك بتفويض من المؤتمر العام.

    2.   يترك قسم من أموال الخزانة بدون استثمار لسهولة صرف المعاشات والمصروفات المستحقة في حينها.

    المادة 19

    يقترح مجلس الخزانة نظاماً داخلياً ومالياً لإدارة أموال خزانة التقاعد يقره المؤتمر العام ويصدق أصولاً من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الرابع

    الرواتب والتعويضات

    المادة 20

    يراعى في تحديد الراتب التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وسبعين في المئة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية وتأميناً لهذه الغاية يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد الاقتراح إلى المؤتمر رفع أو تخفيض مقدار الرواتب المقررة سابقاً.

    المادة 21

    يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1.   أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة.

    2.   أن يكون مسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه منذ تاريخ تسجيله إلا إذا سبق أن أعفي منها بصورة قانونية.

    3.   أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان في سورية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة أو أتم الستين من عمره.

    4.   يستثنى من الفقرة السابقة من زاول المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويرغب بالاستمرار بالتسجيل فيحق له أن يدفع الرسوم المقررة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وألا تقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    5.   أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    6.   أن يتحقق مجلس الخزانة بالطريقة التي يراها مناسبة من مزاولته المهنة داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 22

    لا تدخل في حساب مزاولة المهنة المدد الآتية:

    1.   الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو مسلكي.

    2.   مزاولة المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويستثنى ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة من هذا القانون.

    3.   الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تجاوز الغياب ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ما لم يكن بقصد الدراسة أو التخصص وعلى العضو أن يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب، ويستثنى من أحكام الفقرتين 2 و 3 من سدد الرسوم التقاعدية الواجبة عليه والرسوم المقرة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب قرار المؤتمر العام.

    4.   المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والخزانة.

    المادة 23

    يستحق أطباء الأسنان المحالون على التقاعد الراتب التقاعدي كمايلي:

    1.   يستحق راتباً كاملاً من أتم الثلاثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2.   إذا بلغت مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وبلغ الستين من العمر يعطى العضو راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بسني مزاولته المهنة.

    3.   إذا تجاوزت مدة المزاولة الثلاثين عاماً يعطى العضو تعويضاً سنوياً يعادل ما مقداره راتب شهر تقاعدي عن كل عامين تزيد على الثلاثين مهما بلغت مدة المزاولة وذلك بعد إحالته إلى التقاعد ولا تطبق هذه الفقرة على المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    4.   يستفيد أصحاب الحقوق التقاعدية للعضو المسجل والمتوفى من 90% من كامل الراتب التقاعدي بغض النظر عن سني المزاولة.

    المادة 24

    إذا لم يكمل العضو المحال على التقاعد الخمسة عشرة سنة في مزاولة مهنته وبلغ الستين من العمر يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسني مزاولة المهنة.

    المادة 25

    1.   إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال غير ناشئ عن مزاولته المهنة وأصبح غير قادر على مزاولتها يحال حتماً على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي على الوجه الآتي:

    ‌أ.  إذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة لا تزيد على العشر سنوات فيستحق نصف الراتب التقاعدي.

    ‌ب. إذا تجاوزت المدة عشر سنوات فيستحق تمام الراتب التقاعدي.

    ‌ج. لأصحاب الحقوق التقاعدية من ورثة العضو المتوفى أن يستفيدوا من أحكام هذه المادة دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة (3) من المادة /21/ من هذا القانون.

    2.   إذا كانت الإصابة ناشئة عن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب تمام المعاش مهما كانت مدة المزاولة.

    3.   تثبيت العاهة والمرض بتقرير لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين (اللجنة الطبية) يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد.

    المادة 26

    إذا أصيب العضو المسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة وثبت ذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة /25/ من هذا القانون يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد أو بناء على طلبه منحه تعويضاً شهرياً لا يتجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا يتجاوز السنتين.

    المادة 27

    1.   يشطب اسم العضو المحال على التقاعد من جدول الأعضاء المقيدين في سجل النقابة.

    2.   لا يجوز للعضو المتقاعد فتح عيادة أو ممارسة مهنة طب الأسنان باستثناء الاستشارات الطبية التي يدعى إليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشورات علمية أو لأغراض تدريسية نظرية أو خبرات قضائية.

    المادة 28

    1.   يحق للعضو المتقاعد الذي يعين بوظيفة غير طبية في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبيت راتبه التقاعدي.

    2.   يحق للعضو المحال على التقاعد لأسباب غير صحية أن يمارس مهنة طب الأسنان خارج الجمهورية العربية السورية مع تقاضيه راتبه التقاعدي.

    3.   يحق للعضو المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته إذا وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية التي يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد على أن يستعاد منه تعويض نهاية الخدمة ويقطع راتبه التقاعدي ويعاد إليه التعويض السابق دون زيادة عند إعادة إحالته على التقاعد مجدداً.

    4.   يحق لمجلس الخزانة إعادة فحص العضو المحال على التقاعد صحياً مرة كل سنتين وقطع الراتب عن الطبيب الذي لا يستحقه.

    المادة 29

    لا تنقل الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للغير ولا تحجز إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطاليب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.

    المادة 30

    لا يجوز أن يكون الحكم بمنح العضو من مزاولة المهنة الصادر عن السلطات القضائية أو النقابية سبباً لحرمانه من حقوقه التقاعدية المكتسبة بحكم هذا القانون إلا في الأحوال المبينة في المادة /39/ منه.

    المادة 31

    1.   يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ العضو قرار إحالته على التقاعد.

    2.   تتقادم بمدة خمس سنوات جميع الذمم المترتبة على خزانة التقاعد.

    3.   لا يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة إلا من تاريخ استحقاقها ويسقط منها ويهمل طلب من تجاوز مدة خمس السنوات المذكورة.

    الفصل الخامس

    انتقال الرواتب والتعويضات

    المادة 32

    ‌أ. تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للأعضاء بموجب هذا القانون إلى الورثة وفقاً للأحكام الآتية:

    ورثة العضو _ العامل أو المتقاعد _ المتوفى الذين لهم الحق بالراتب التقاعدي وهم:

    1.   الزوج أو الزوجات الشرعيات.

    2.   الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والآباء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان عمرهم، إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحتسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة ولادته.

    3.   البنات العازبات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    4.   الأرامل والمطلقات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    5.   بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل والمطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو أخيهم المتوفى شريطة أن لا يكون للأبوين ولد آخر وللأخوات أخ أو معيل آخر له محل إقامة دائم بأراضي الجمهورية العربية السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على إعاشتهم.

    ‌ب. يتحقق مجلس إدارة خزانة التقاعد من توافر الشروط المذكورة آنفاً بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

    المادة 33

    1.   يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه العضو المتقاعد يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بنسبة 10% إلى صندوق التقاعد و 90% توزع بين أصحاب الحقوق وفق الإرث الشرعي.

    2.   إذا كان العضو لا يستحق معاش التقاعد فيمنح 90% من التعويض الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعويض بين أصحاب الاستحقاق وفقاً للفقرة السابقة.

    المادة 34

     يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لعائلة العضو من تاريخ وفاته.

    المادة 35

    1.   يقطع راتب الزوجات نهائياً عند زواجهن.

    2.   يقطع راتب البنين عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا الحالات الآتية:

    ‌أ. إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشرة يتابعون التحصيل العلمي فيثابر على إعطائهم الراتب حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي ويقطع راتبهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشرة من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي.

    وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم.

    ‌ب. إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل سنتين على الأكثر ويقطع في كل وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط ويثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة وتثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /25/ من هذا القانون.

    المادة 36

    يقطع راتب البنات والأخوات عند زواجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق ويعاد إليهن الراتب.

    أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من راتبه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فينلن نصيبهن من الراتب وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 37

    يقطع راتب أصحاب الحقوق المشار إليهم المشار إليهم في الفقرة /5/ من المادة /32/ من أحكام هذا القانون إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

    المادة 38

    إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة.

    الفصل السادس

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة 39

    ‌أ.       تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في الحالتين الآتيتين:

    1.   إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.

    2.   إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.

    ‌ب. ـتنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو.

     

    المادة 40

    لا يسقط حق ورثة العضو من المطالبة بما يستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها هو ولا يسقط حقهم أيضاً من طلب نصيبهم من التعويض.

    الفصل السابع

    طرق المراجعة

    المادة 41

    تصفى الحقوق التقاعدية وتقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم لمجلس خزانة التقاعد مباشرة أو عن طريق مجلس فرع النقابة مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية.

    المادة 42

    على المجلس أن يبت بالطلبات الواردة إليه خلال شهرين من تاريخ ورودها وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعتبر الطلب مرفوضاً حكماً إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يبت المجلس فيه.

    المادة 43

    القرارات النهائية الصادرة عن مجلس خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد والأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات وتفصل محكمة النقض في الطعن بقرار مبرم.

    الفصل الثامن

    العقوبات

    المادة 44

    يعاقب مجلس الفرع بغرامة خمسة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى وتضاعف عند التكرار لكل من كتب وصفة أو تقريراً طبياً على غير الأوراق المقبولة بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل هذه الغرامة بقرار من المؤتمر العام.

    المادة 45

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (445) من قانون العقوبات العام من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية.

    المادة 46

    تحصل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأصول النقابية وتعود هذه الغرامات لصالح صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 47

    1.   لمجلس إدارة خزانة التقاعد أن ينتدب أحد أطباء الأسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم واستعمال الأوراق واللصاقات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون لهذا المندوب حق تثبيت ورفع شكاوى المرضى بالمخالفات المرتكبة إلى النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام المراجع القانونية ويترك أمر البت بمثل هذه المخالفات إلى الوزارة.

    2.   يقسم العضو أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين التالية: (أقسم باله العظيم بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة).

    3.   على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس إدارة الخزانة.

    4.   لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية.

    5.   يحيل مجلس إدارة الخزانة هذا الضبط إلى المجلس المسلكي ليصدر العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يحيله إلى المراجع الأخرى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف إذا رأى ضرورة ذلك.

    الفصل التاسع

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 48

    يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية أوراق الوصفات والتقارير المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 49

     تعفى ممتلكات وأموال خزانة التقاعد المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والطوابع المالية والبلدية.

    المادة 50

     ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 23 / 2 / 1962م.

    المادة 51

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 5 / 1434 هجري الموافق لــ 25 / 3 /2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية - المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

     

    رئيس الدولة

    بناء على أحكام الدستور المؤقت

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 5-1-1970

    يرسم مايلي …

    المادة 1:

    تعاريف:

    الطبيب:

    كل من حاز على شهادة في الطب العام من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    طبيب الأسنان:

    كل من حاز على شهادة في طب الأسنان وجراحتها من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    الصيدلي :

    كل من حاز على شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    القابلة :

    كل من حازت على شهادة التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات القبالة في البلاد العربية أو الأجنبية , وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    الممرض أو الممرضة :

    كل من حاز على شهادة في التمريض من مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات التمريض في البلاد العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    المساعد الفني الأول والمساعد الفني :

    كل من حاز على شهادة فنية في التحضير الصيدلي أو المخبري أو في الأشعة أو التخدير أو غير ذلك من فروع المهن الطبية من معهد تابع لوزارة الصحة , أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية , على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراستين بعد حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين الأولين وعن سنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين .

    المادة 2 :

    لا يجوز لأحد دان يزاول بأية صفة كانت عامة او خاصة مهنة الطب او طب الأسنان او الصيدلة او القبالة او التمريض او المساعدة الفنية إلا اذا كان حائزا” على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلا” لدى وزارة الصحة وحاصلا” على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة او مؤقتة .

    وتحدد أعمال الفئات الفنية التي وردت في التعاريف السابقة بقرار يصدر عن وزير الصحة .

    المادة 3 :

    يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية :

    أ-أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا” على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة وان يجتاز في هذه الحالة فحصا” إجماليا” ( كولوكيوم ) أمام لجنة خاصة , وتحدد شروط الفحص الإجمالي ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي .

    ب-أن يقدم لوزارة الصحة طلبا” مرفقا” بالوثائق الآتية :

    1-الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية .

    2-صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي .

    3-صورتين شخصيتين .

    4-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة .

    5-صورة عن قيد النفوس .

    6-شهادة اللياقة الطبية .

    المادة 4 :

    يمنح الترخيص المؤقت:

    1-للأطباء أو أطباء الأسنان او الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف .

    2-للأطباء او أطباء الأسنان او الصيادلة او القابلات أو المرضيين او المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص ولا يعطى بعدها له الا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر .

    3-للقابلات او المرضيين او الممرضات او المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لأداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها .

    المادة 5 :

    يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي :

    1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    2-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    3-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية .

    4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 6 :

    يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت :

    الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا” أو جزئيا” ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا” مؤقتا” بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .

    المادة 7 :

    يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية :

    1-أن يكون عربيا” سوريا”.

    2-أن يكون مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    3-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها .

    5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها.

    6-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .

    المادة 8 :

    إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا” او جزئيا” يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا” لتطور حالته الصحية .

    المادة 9 :

    الاختصاص :

    يسجل الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي مختصا” وفق الشروط التالية :

    1-ان يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية او من إحدى الكليات او المؤسسات او المعاهد العلمية العربية او الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وان تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي .

    2-او أن يبرز وثائق رسمية تثبت انه قد درس او تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص او التدريب عليه وان تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وان يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة , وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ /100/ مائة ليرة سورية

    المادة 10 :

    يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .

    المادة 11 :

    يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .

    المادة 12 :

    ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .

    المختبرات الطبية :

    المادة 13 :

    تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية :

    1-الاطباء .

    2-الصيادلة .

    3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا” على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات دراسية بعد الشهادة الجامعية المناسبة وان تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب .

    المادة 14 :

    على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا” مرقما” تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة

    المادة 15 :

    لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .

    مختبرات طب الأسنان

    المادة 16 :

    مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الآسنان .

    المادة 17 :

    ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .

    المادة 18 :

    يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .

    المادة 19 :

    لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي :

    1-أن يكون  طالب الإذن صيدليا” مسجلا” في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا” بمزاولة المهنة .

    2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

    3-أن يقدم طلبا” مرفقا” بالوثائق التالية :

    أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا” من جهة رسمية مختصة .

    ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته .

    جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة .

    د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا” فيها .

    إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ – د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .

    المادة 20 :

    الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .

    المادة 21 :

    لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .

    المادة 22 :

    إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا” خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط

    المادة 23 :

    لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا” لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وما شابهها , ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب متصل من الداخل بعيادة طبية او أي محل تجاري أخر او مع محل سكن الصيدلي او غيره .

    المادة 24 :

    لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .

    المادة 25 :

    لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .

    المادة 26 :

    إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا” مرخصا” يكون مسئولا” عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .

    المادة 27 :

    إذا توفي صاحبة الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها او تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على انه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وفاته تحت إدارة صيدلي مرخص ويجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها وأعمالها او بيعها ثم يلغى إذنها .

    المادة 28 :

    إذا حكم على الصيدلي حكما” مكتسبا” الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا” من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

    المادة 29 :

    كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .

    المادة 30 :

    لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا” .

    المادة 31 :

    تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية :

    1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية .

    2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية .

    3-المواد المعزولة المذكورة في الجدول ( ج ) من دستور الأدوية .

    ويجب أن يكون ملصقا” على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وان تحفظ كل المواد الداخلة في احد الأقسام الثلاثة المذكورة في خزانة مقفلة خاصة بها وان تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية او مديرها الفني .

    المادة 32 :

    يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة , ويحق لوزارة الصحة او من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد إخطار صاحبها وتحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص وإذا تجاوزت مدة إغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة / 22 / من هذا المرسوم .

    المادة 33 :

    لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب – جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة .

    المادة 34 :

    لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا” مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا” بعدم جواز تكرارها .

    المادة 35 :

    يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .

    المادة 36 :

    إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا” مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا” عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا” تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك  الخط .

    المادة 37 :

    يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .

    المادة 38 :

    ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وان يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر في الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون للأدوية التي تستعمل داخليا” وحمراء اللون للأدوية الخارجية ومكتوب عليها للاستعمال الخارجي وإذا كان الدواء يحوي إحدى المواد المخدرة او السامة المذكورة في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب- جـ ) يذكر في أسفل البطاقة الإخطار الآتي ( لا تتجاوز المقدار ) وإذا كانت أكالة أو سامة جدا” فيكون لون البطاقة احمر برتقاليا” ومكتوبا” في أسفلها كلمة كاوي او سم حسب الحال , وإذا كان الدواء معدا” للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا” أم خارجيا” تكتب عليه عبارة ( للاستعمال البيطري ) وإذا كان الدواء يحتوي على مواد تستدعي فنيا” رجًه عند الاستعمال فيذكر ذلك على البطاقة كما يمكن ذكر هذه الإيضاحات في بطاقة إضافية صغيرة تلتصق في أسفل البطاقة الأصلية .

    المادة 39 :

    يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” او للمستشفيات الخاصة وفقا” لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة ان تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .

    المادة 40 :

    تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .

    المادة 41 :

    في حال شغور وظيفة المدير  الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .

    المادة 42 :

    يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا” تحدده وزارة الصحة .

    الزائرة الصحية المولدة :

    المادة 43 :

    ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية وارشاد الحوامل والامهات واعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة والامومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل او عند المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض .

    الختان :

    المادة 44 :

    لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .

    المعالجة الفيزيائية :

    المادة 45 :

    ترخيص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضية وغيرها من فروع هذا الفن من احد المعاهد او المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على ان يباشر بالمعالجة الفيزيائية الا بإحالة من الطبيب .

    واجبات مزاولة المهنة :

    المادة 46 :

    أ-على ذوي المهن الطبية التقيد بالواجبات الاتية :

    1-المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .

    2-التقيد بما تلزم به القوانين والانظمة والبلاغات النافذة.

    3-الاخبار عن الامراض السارية وفقا” للقوانين النافذة .

    4-كتابة الوصفات بالحبر وبخط مقروء .

    ب – على طبيب الاسنان ان يمارس مهنته في عيادته بنفسه اما الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فيجوز له استخدام عامل لمساعدته فيها دون ان يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى او المراجعين , واذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض او لعذر فعليه ان يغلقها مدة غيابه ا وان ينيب عنه طبيب أسنان مرخص لمدة لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية ونقابة اطباء الاسنان التابع لها .

    جـ- على الصيدلي ان يدير العمل في صيدليته بنفسه وان يراقب ويشرف على اعمال مساعديه والمتمرنين ويجوز له عند غيابه عن الصيدلية ان ينيب عنه مساعد صيدلي ان لم يكن في الصيدلية صيدلي اخر ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال ان يكون قد مضى على عمله في الصيدلية اكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تزيد المدة او المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه .

    د-على القابلة في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات اثناء الحمل او المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها اجراء جميع الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب .

    المادة 47 :

    أ-يحظر على الطبيب وطبيب الاسنان والقابلة :

    1-اتخاذ اكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا” ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على ان يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها .

    2-اتخاذ عيادة في صيدلية او مستودع للأدوية او مكتب علمي للدعاية الطبية او محل ملحق بأحد هذه الامكنة او متصل به بواسطة باب او ممر او نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي .

    3-بيع الادوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , اما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الادوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , ولا يجوز مطلقا” بيع النماذج الطبية في أي حال .

    4-الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .

    6-الاشتراك مع صيدلية او صاحب مستودع ادوية وفي تجارته .

    7-الدعاية لترويج بعض الادوية لقاء نفع خاص او توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة .

    8-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية او بكتابته على لوحات ناو البطاقات او الوصفات الطبية القابا” او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعيين حين البدء بمزاولة العمل في بلدة ما او عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص جديد او لقب علمي جديد .

    9-كتابة الوصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الاخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي او خاص , وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان واربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره ا والى اقرب مشفى .

    ب-يحظر على الطبيب والقابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا” على حياة الحامل فيشترط حينئذ :

    1-ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب اخر .

    2-ان يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل اجراء العملية .

    3-ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة او زوجها او وليها وتحتفظ الاسرة وكل من الأطباء بواحدة منها .

    جـ-يحظر على طبيب الاسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الاسنان وجراحتها .

    د-يحظر على الصيدلي :

    1-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير .

    2-استعمال الصيدلية او مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية .

    3-بيع الادوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية او المستشفيات وكذلك الادوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة .

    4-الاتفاق مع أي شخص او هيئة على تشويق المرضى لشراء ادويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة مابين صيدلي واية جمعية أو شركة أو ما في حكمها .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه .

    6-مزاولة الاعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة .

    7-اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية .

    8-احتكار الادوية والامتناع عن بيعها .

    9-صرف وصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10-انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير .

    11-تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة .

    12-مخالفة الاسعار المقررة من قبل السلطات المختصة .

    13-تغيير الدواء كميا” او كيفيا” دون استشارة الطبيب .

    14-صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى ادويتها المصروفة .

    هـ-يحظر على القابلة معالجة الامراض النسائية وممارسة أي عمل طبي أخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات .

    العقوبات :

    المادة 48 :

    اذا ظهر بان تسجيل احد ذوي المهن الطبية او تسجيل اختصاصه او ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا” وتقام دعوى الحق العام بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة باي تعويض مهما كان الحكم .

    المادة 49 :

    كل من زاول عملا” من الاعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون ان تتوفر في الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله ويصادر ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة  ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات مع الغرامة من ( 500 – 1000 ) ليرة سورية ويعود لوزير الصحة تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة .

    المادة 50 :

    كل من ارتكب او اشترك في احدى المخالفات المبينة في الفقرة ( أ – ب- ج) من المادة ( 47 ) عدا البندين ( 5 – 9 ) من الفقرة ( أ ) والبنود ( 5 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 ) من الفقرة ( د ) جاز اغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة ويصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ,

    ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ( 1000 – 5000 9 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تفرض بموجب القوانين الاخرى .

    يبقى اغلاق محل العمل ساريا حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له حق المطالبة باي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم .

    المادة 51 :

    كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا” سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 52 :

    مع عدم الاخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من ( 500 1000 ) ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولتها , ويجوز لوزير الصحة ان يغلق محل عمله بقرار ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .

    المادة 53 :

    كل مخالفة اخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر مخالفة مسلكية يعود امر النظر فيها الى مجلس تأديب النقابة المختصة في حال وجوده والا فيحال المخالف الى القضاء ويعاقب بغرامة مكن ( 1000 2000 ) ليرة سورية وبمنعه من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة او بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 54 :

    كل من اساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة اكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لدة اقصاها ثلاث سنوات .

    المادة 55 :

    خلافا” لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من هذا المرسوم التشريعي .

    احكام عامة :

    المادة 56 :

    تؤلف اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار وزاري .

    المادة 57 :

    يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .

    المادة 58 :

    أ-كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا” للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الاجراء .

    ب-الشهادات الفنية المعطاة من مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الاحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

    ج-يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حاليا” في مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى والمقبولون فيها وفق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 59 :

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .

    دمشق في 30-10-1389 و 7-1-1970

     

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الاتاسي

     

     

     

     

    القرارات التنظيمية

     

    الصادرة استناداً لأحكام قانون مزاولة المهن الطبية

    (المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 7-1-1970

     

    1-بخصوص المادة (3):

    1(1)آ- القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العملية ).

    ب- القرار التنظيمي رقم 29/ت تاريخ 12-3-1970 المعدل بالقرار رقم 36/ت تاريخ 15-4-1970 :

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الجمالية (الكولكيوم ) للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين وفحوص الاختصاص للأطباء وأطباء الآسنان والصيادلة في أربع دورات عامة كل على النحو التالي:

     (1)-الغي القرار رقم 35 /ت تاريخ  12-4-1970 بالقرار رقم 7مت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 المنشور مع القرارات الخاصة بالمادة / 9 / .

    الفحوص الإجمالية :

    -الأطباء وأطباء الأسنان :

    الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الأول من تموز

    الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول

    -الصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين :

    الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الثاني من شهر تموز

    الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول

    فحوص الاختصاص:

    النصف الثاني من شهر كانون الثاني

    النصف الثاني من نيسان

    النصف الثاني من شهر تموز

    النصف الثاني من شهر تشرين الأول

    المادة 2 :

    يدفع كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي لدخول الفحص الإجمالي أو فحص الاختصاص رسماً قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 3 :

    يدفع كل من الممرض والممرضة والقابلة والمساعد الفني الغول رسما؟ً  لدخول الفحص الجمالي قدره خمسون ليرة سورية .

    المادة4 :

    إذا لم ينجح المتقدم في الفحص في دورة ما فيجوز فحصه ثانية في الدورة المقبلة على أن يدفع رسماً جديداً في كل دورة .

     

    ج- القرار رقم 36/ت تاريخ 30-96-1970:

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الإجمالية (الكولكيوم ) في المواضيع وحسب الأسس التالية :

    الأطباء :

    -جلسة في الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والأمراض الجلدية .

    -جلسة في الأمراض الجراحية العامة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض العين .

    -جلسة في التوليد والأمراض النسائية .

    ب- أطباء الأسنان :

    -جلسة في أمراض الفم  الجراحية

    -جلسة في طب إمراض الفم ومداواة الأسنان

    -جلسة في صناعة الأسنان .

    ج- الصيادلة :

    -اختبار عملي في التعرف على مواد كيماوية وعقاقير .

    -معايرة في الكيمياء الصيدلانية والحيوية – تحضير وصفة طبية .

    – اختبار شفوي في الصيدلانيات – عقاقير –علم أدوية – سموم .

    د- القابلات :

      – فحص حامل وبيان الرأي بشأنها .

    – اختبار شفوي بفن القبالة وتشريح الأعضاء التناسلية .

    -اختبار شفوي في حفظ صحة الحامل والرضيع .

    هـ- الممرضات :

    -اختبار خطي في فن التمريض .

    – اختبار عملي في فن التمريض.

    – اختبار شفوي في فن التمريض.

    و-المساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الاوليين :

    -اختبار خطي في مادة الاختصاص.

    -اختبار عملي في مادة الاختصاص .

    -اختبار شفوي في مادة الاختصاص .

    المادة 2 :

    تحدد العلامة الكاملة لكل مادة من مواد الفحص بـ ( 100 ) علامة ويعتبر ناجحا” في كل مادة من حاز على 50 % من علامتها .

    المادة 3 :

    يحدد رسم الفحص الإجمالي وفق مايلي :

    أ-100 ليرة سورية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة .

    ب-50 ليرة سورية للقابلات والممرضات والمساعدين الفنيين .

    المادة 4 :

    ( المعدلة بالقرار التنظيمي رقم 7 ت تاريخ 13-2م1972 ) :

    ” إذا لم ينجح المتقدم للفحص الإجمالي يحق له أن يعيد فحص المواد التي لم ينجح بها في الدورة الثانية بعد أن يثبت انه تدرب عليها في إحدى مشافي الدولة أو المشافي المعترف بمقدرتها على التدريب من قبل وزارة الصحة خلال المدة الواقعة بين تاريخ إعلان نتائج الدورة التي لم ينجح بها وتاريخ الدورة الثانية على أن يسدد رسما” أخر للفحص وفقا” لما هو محدد في المادة الثالثة ” .

    ( بموجب القرار التنظيمي رقم 23- ت تاريخ 24م4م1972 أضيف مايلي ) :

    ” يجب ان يتم تدريب الصيادلة وأطباء الأسنان على المواد التي لم ينجحوا بها في الفحص الإجمالي في إحدى كليات الصيدلة او طب الأسنان المعترف بها في القطر ” .

    المادة 5 :

    يجرى الفحص باللغة العربية ويجوز إجراؤه بلغة أجنبية توافق عليها اللجنة الفاحصة .

    المادة 6 :

    يقوم رئيس شعبة السجل في وزارة الصحة بأمانة سر لجان الفحص الإجمالي .

    المادة 7 :

    يلغى القرار رقم 32 / ت تاريخ 2-41970 .

    المادة 8 :

    ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

    د-القرار الوزاري رقم 415 تاريخ 3م5/1973 :

    تعتبر شهادة المساعد الطبي الصادرة عن المعهد الطبي المتوسط في حلب معادلة لشهادة مساعد فني أول مخبري الصادرة عن المعهد الصحي الفني التابع لوزارة الصحة من اجل تسجيل أصحابها في سجل المساعدين الفنيين الأوليين ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

    ملاحظة هامة :

    1-نصت المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 7مت تاريخ 13-2-1972 المعدل للقرار رقم 36 / ت لعام 1971 على مايلي :

    ” يستفيد من أحكام هذا القرار المشتركون في الدورة الأولى للفحص الإجمالي من عام 1972 – والدورات اللاحقة ” .

    2-رأي مجلس الدولة رقم 20 تاريخ 17-1-1977:

    “إن الترخيص المؤقت بمزاولة المهن الطبية في سوريا للأجنبي الذي لا تطبق بلاده مبدأ المعاملة بالمثل أن يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة وهذا القرار لازم أيضا” في شان تجديد الترخيص بموجب المادتين ( 4 – 5 ) من قانون مزاولة المهن الطبية .

    2-بخصوص المادة 3 :

    القرار التنظيمي رقم 57 /ت

    المادة 1 :

    أ-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للأطباء وأطباء الأسنان لمزاولة المهنة بعد مضي شهر من صدورها في حال عدم ممارسة أصحابها المهنة المخولة إليهم بموجب هذه التراخيص .

    ب-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للصيادلة لمزاولة المهنة إذا لم يستحصلوا على الأذن بافتتاح الصيدلية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على الترخيص المؤقت أو في حال إلغاء الأذن بافتتاح الصيدلية .

    دمشق في 31-12-1974

     

    وزير الصحة

    الدكتور مدني الخيمي

     

     

    3-بخصوص المادة 9 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (1) الغي هذا القرار بالقرار رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 .

    ” تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العلمية ” .

    ب-القرار التنظيمي رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 :

    1-تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها إذا توفرت لديها القناعة والشهرة العلمية وفق الأسس التالية :

    أ-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في إحدى المستشفيات المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل مدة دراستها عن هذه المدة حتى يكتب حاملها انه تدرب في احد المشافي المعترف بها المدة المتممة لثلاث سنوات .

    وتستثنى شهادات الاختصاص التالية أسماؤها ادناه من إثبات أن حاملها قضى في الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتصدق من قبل اللجنة المختصة اصولا” .

    1-الشهادة الممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية المسماة ( شهادة البورد ) بكافة فروعها .

    2-شهادات الكانديرات التي تمنح من الجامعات المختصة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي .

    3-شهادات الدراسات الخاصة التي تمنح من الجامعات المختصة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في الجمهورية الفرنسية المسماة C.E.S  وأيضا” شهادة دكتوراه دولة D.R.D,ETAT  وشهادة ASSISTANT ETRANGER لمدة ثلاث سنوات .

    4-الشهادات التي تصدر عن المملكة المتحدة – انكلترا – التالية M.R.C-P – F.R.C.S – F.R.C.O.G .

    5-الشهادات التي تصدر عن نقابات الأطباء في كل جمهورية ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية ( شهادات الاعترافFACHARZT  )

    ب-بالنسبة لشهادات الاختصاص المتعلقة بالجراحة وأنواعها والتي تقل مدة دراستها عن الثلاث سنوات فيطلب من حاملها إضافة إلى ترميم المدة إلى ثلاث سنوات دخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    2-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية الفرعية سنة من التدريب العملي بعد الحصول على شهادة الاختصاص الرئيسية .

    3-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص المخبرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في احد المخابر المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل دراستها عن هذه المدة حتى يثبت حاملها من الاطباء والصيادلة انه تدرب في احد مخابر المشافي المعترف بها المدة المتممة للسنوات الثلاث وفي حال كون الشهادة محصورة باختصاص مخبري واحد تخفض المدة إلى سنتين .

    4-يستطيع حاملو شهادات الاختصاص الذين لم تقبل لجنة تمحيص الشهادات شهاداتهم التعاقد مع وزارة الصحة كمقيمين أو صيادلة في المخابر للمدة التي تؤهلهم لقبول شهاداتهم من قبل لجنة تمحيص شهادات الاختصاص أو لدخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    5-يلغى القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 .

    جـ-القرار رقم 38/ت تاريخ 23-4-1970 :

    المادة 1 :

    يجرى فحص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتقدمين لنيل شهادات الاختصاص في مختلف فروع الاختصاصات على الشكل التالي :

    أ-فحص تحريرية , ثلاثة أسئلة , في مادة الاختصاص .

    ب-فحص عملي .

    جـ-فحص سريري ومناقشة شفهية .

    المادة 2 :

    يعتبر ناجحا” من نال أكثر من 70 % في كل مادة من مواد الفحص .

    د-القرار رقم 52 /ت تاريخ 21-6-1970 :

    المادة 1 :

    يشترط في المؤسسات المحلية الصالحة للتدريس أو التدريب على اختصاصات مهنة الطب كمايلي :

    1-أن تكون شعبة الاختصاص فيها مجهزة تجهيزا” جيدا” بالآلات والأدوات .

    2-أن تكون شعبة الاختصاص برئاسة أخصائي بالاختصاص المطلوب قبوله .

    3-أن لا يقل عدد الأسرة في الشعبة عن عشرين سريرا” .

    4-أن يكون في الشعبة منهاج تدريس عملي ونظري على الاختصاص المطلوب .

    4- بخصوص المادة 10 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 29-9-1971 وتعديلاته :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات الطبية التالية مقبولة في وزارة الصحة :

    1-الجراحة العامة 2-الجراحة البولية 3-الجراحة العظمية 4-الجراحة العصبية 5-الجراحة التصنيعية ( التجميلية ) 6-الجراحة الصدرية ( جهاز التنفس ) 7-جراحة الأوعية 8-جراحة القلب والأوعية 9-جراحة الصدر والقلب والأوعية 10-التوليد وأمراض النساء وجراحتها 11-أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها 12-الأمراض العينية وجراحتها 13-التشريح المرضي 14-التخدير 15-الأمراض الداخلية 16-أمراض جهاز التنفس 17-أمراض جهاز الهضم 18-أمراض القلب 19-أمراض الأوعية 20-أمراض القلب والأوعية 21-الأمراض العصبية 22-الأمراض العقلية والنفسية 23-الأمراض العقلية 24-الأمراض النفسية 25-الأمراض الروماتيزمية 26-أمراض الغدد الصم 27-الأمراض النسائية الطبية 28-الأمراض الجلدية والزهرية 29-أمراض الأطفال 30-الأشعة ( التشخيص والمداواة الشعاعية ) 31-الأشعة ( المداواة الشعاعية ) 32-أمراض الدم 33-أمراض البلاد الحارة 34-الطب الشرعي 35-الصحة العامة 36-الأمراض السارية والوبائية 37-الصحة الصناعية ( طب العمل ) 38-الصحة المدرسية 39-طب الرياضة 40-المعالجة الفيزيائية41-العلوم الطبية الأساسية ( التشريح – النسج – الجراثيم – الأدوية – الغريزة – الفيزيولوجيا ) 42-رعاية الطفولة 43-جراحة الأطفال 44-الصحة العامة الاستوائية 45-أمراض الكلية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة أنواع الاختصاصات التي يحصل الأطباء على شهادات لتسجيلها حسب الاصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمارس الاختصاصي الاختصاص المسجل به ولا يجوز له مزاولة أعمال فنية لا تتعلق به , إلا الاختصاصي بالجراحة العامة فيحق له ممارسة فروع اختصاصاتها في المدن والمناطق التي لا يوجد فيها اختصاصي بالفروع المذكورة وكذلك الحال بالنسبة للاختصاصي في الأمراض الداخلية .

    ب-القرار رقم 54/ت تاريخ 24-6-1970 :

    يعود للجنة تمحيص شهادات وثائق الاختصاص قبول الاختصاص الجزئي من احد الاختصاصات المعترف بها من قبل وزارة الصحة لتسجيل حامله مختصا” فيه حسب الأصول .

    5-بخصوص المادة 12 :

    أ-القرار لتنظيمي رقم 41/ت تاريخ 7-5-1970 : يجوز للأطباء الأخصائيين بأحد الاختصاصات المذكورة فيما يلي مزاولة الأعمال الفنية المبينة بجانب هذه الاختصاصات :

    الاختصاص

    الأعمال الفنية التي يجوز ممارستها إضافة للاختصاص

    الجراحة العامة

    الجراحة العظمية-الجراحة البولية-الجراحة التصنيعية-الجراحة النسائية-جراحة الأطفال-تدريس التشريح

    الجراحة البولية

    الأمراض الداخلية لجهاز البول – أمراض جهاز البول التناسلية

    الجراحة العظمية

    جراحة الأوتار

    الجراحة العصبية

    الأمراض الداخلية العصبية

    الامراض الجلدية

    الأمراض التحسسية الجلدية – الأمراض التناسلية والزهرية – أمراض الأطفال – الهضم – القلب – الصدر – الكلية – الجملة العصبية – الغدد الصم – أمراض الدم

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية – طب العمل – الصحة المدرسية

    الطب الشرعي

    تدريس مادة التشريح

    التخدير

    الإنعاش – نقل الدم أثناء العمليات

    التشريح المرضي

    النسج

     

     

    ب-القرار رقم 55 /ت تاريخ 24-6-1970 :

    المادة 1 :

    يحق للطبيب الأخصائي المسجل بأحد الاختصاصات الرئيسية التالية الجمع بين اختصاصه وبين احد او كل الاختصاصات الفرعية المذكورة بجانبه شريطة حصوله على شهادة تسجيل الاختصاص الفرعي لدى وزارة الصحة حسب الاصول .

    المادة 2 :

    مع مراعاة احكام المادة السابقة يسمح لمن يحصل على شهادة اختصاص فرعي ممارسة هذا الاختصاص فقط دون الاختصاص الرئيسي او أي اختصاص فرعي اخر .

    6-بخصوص المادة 13 :

    القرار رقم 37/ت تاريخ 3-10-1971 :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات التالية مقبولة في وزارة الصحة لفتح مخابر تحليل :

    1-التشريح المرضي 2-التشخيص المخبري 3-الكيمياء الحيوية 4-الجرثوميات 5-الطفيليات 6-الأحياء الدقيقة 7-الدمويات 8-الدمويات المناعية 9-نقل الدم ( بنك الدم ) 10-المناعيات والمصليات 11-الكيمياء الغذائية 12-السموميات 13-الجرثوميات الغذائية 14-الكيمياء الصناعية 15-الكيمياء التحليلية 16-تحليل ومراقبة الأدوية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة الاختصاصات المذكورة في المادة السابقة بعد تسجيلها حسب الأصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمنح الترخيص بفتح مخبر لممارسة الاختصاص او الاختصاصات المسجلة حسب الأصول فقط :

     

    الاختصاص الأصلي ( الرئيسي )

    الاختصاصات الفرعية

    الجراحة العامة

    الجراحة البولية – الجراحة الصدرية – الجراحة التصنيعية

    الجراحة الصدرية

    جراحة القلب والأوعية

    جراحة القلب والأوعية

    الجراحة الصدرية

    الأمراض الداخلية

    أمراض جهاز الهضم – أمراض القلب والأوعية – الأمراض الصدرية – أمراض جهاز البول – أمراض الغدد الصم – أمراض الدم – أمراض التحسس – الأمراض الروماتيزمية – أمراض البلاد الحارة

    أمراض الأطفال

    صحة الطفل

    صحة الطفل

    أمراض الأطفال

    الأشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    الأشعة

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية ( المهنية )- طب العمل – الصحة المدرسية

    علم الأجنة

    علم النسج – التشريح

    علم النسج

    علم الأجنة – التشريح المرضي

    التشريح

    علم الأجنة – النسج

    التشريح المرضي

    علم الأجنة – علم النسج – أمراض الدم

    أمراض الدم

    نقل الدم

    نقل الدم

    أمراض الدم

    الجراثيم العامة

    الطفيليات – التحاليل الكيميائية والحيوية

    الطفيليات

    الجراثيم العامة – التحاليل الكيميائية الحيوية

    التحاليل الكيميائية والحيوية

    الجراثيم العامة – الطفيليات

     

    7-بخصوص المادة 45 :

    القرار التنظيمي رقم 72 / ت تاريخ 24-9-1970 :

    تتولى لجنة شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق المقدمة من الذين يرغبون بممارسة المعالجة الفيزيائية وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية لبلد المصدر ولها ان تطلب الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية لذلك .

     

     

    mz

     

  • قانون الهيئة العامة للطب الشرعي رقم 17 لعام 2014

    قانون الهيئة العامة للطب الشرعي رقم 17 لعام 2014

    قانون الهيئة العامة للطب الشرعي رقم 17 لعام 2014

    قانون الهيئة العامة للطب الشرعي

    رقم 17 لعام 2014

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-1-1436 هجري الموافق لـ 27-10-2014 ميلادي.

    يصدر مايلي: 


     

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    الهيئة: الهيئة العامة للطب الشرعي.

    المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي.

    رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي.

    المدير: هو المدير العام في الهيئة العامة للطب الشرعي.

    الطبيب الشرعي: الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي أو طب الأسنان الشرعي أو السموم الشرعية والمسجل لدى وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة.

    الفرع: فرع الهيئة العامة للطب الشرعي والذي يضم أكثر من مركز.

    المركز: مركز الطب الشرعي المعتمد من قبل الهيئة والذي تقدم فيه خدمات الطب الشرعي والجنائي للجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى الخبرات الطبية الشرعية والجنائية والعلمية لأداء مهماتها.

    النقطة الطبية الشرعية: إحدى نقاط الطب الشرعي العامة أو الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة والمرخصة أصولاً حسب القوانين النافذة.

    العيادة: إحدى عيادات الطب الشرعي العامة أو الخاصة.

    خدمات الطب الشرعي والجنائي: استخدام الوسائل والأدوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية اللازمة لمساعدة الجهات العامة أو الخاصة وفق اللائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة.
    التقرير الطبي الشرعي: هو التقرير الصادر عن النقابة المركزية المختصة والمعتمد من قبل الهيئة والذي يحرره الطبيب الشرعي للخبرات الطبية الشرعية في الاختصاصات كافة.

    المادة 2

    أ- تحدث بموجب هذا القانون هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

    ب- يجوز إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية تابعة للهيئة بقرار من المجلس.

    المادة 3

    أ- يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام ترتبط بالموازنة العامة للدولة.

    ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:

    1- إعانة الدولة المقررة في موازنتها العامة.

    2- طابع الطب الشرعي.

    3- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    4- الموارد الأخرى التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 4

    أ- تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها.

    ب- للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالآتي:

    1- وضع الأسس والأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    2- إصدار الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    3- دراسة التقارير والنماذج في الأنظمة المتعلقة بالطب الشرعي.

    4- الإشراف على عمل الأطباء الشرعيين.

    5- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات عن الطب الشرعي وإصدار الأدلة الخاصة بذلك وتوجيه البحث العلمي في الفروع والمراكز والنقاط الطبية والعيادات الشرعية.

    6- اعتماد النظام الداخلي ودليل إجراءات العمل في الطب الشرعي ونماذج التقارير الطبية الشرعية اللازمة لعمل الطب الشرعي بالتنسيق مع النقابات المختصة.

    7- إعداد مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالطب الشرعي.

    8- إقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات المتعلقة بالطب الشرعي والعلوم الجنائية.

    9- إقرار التعويضات والحوافز للأطباء الشرعيين بما يتناسب والدرجة العلمية والعمل الذي يقوم به الطبيب الشرعي وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    10- تأمين استقلال عمل الأطباء الشرعيين وتوفير الحماية القانونية لهم.

    11- اعتماد أسماء الأطباء الشرعيين والخبراء من مختلف الاختصاصات الاخرى والفنيين بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة.

    12- وضع معايير اعتماد الأطباء من الاختصاصات الأخرى المختلفة من ذوي الخبرات الطبية الشرعية بالتنسيق مع النقابة المركزية المختصة.

    13- اعتماد الأطباء الشرعيين للمشاركة في تحديد لجان المسؤولية الطبية.

    14- ترشيح الاطباء الشرعيين عند الحاجة للمشاركة في اللجان الخاصة بإصابات العمل وحوادث السير والأمراض المهنية ونقل الأعضاء وزراعتها ولدى شركات التأمين واللجان والهيئات والمؤسسات والإدارات والمديريات وسائر الجهات العامة التي لها صلة بعمل الطب الشرعي.

    المادة 5

    يتولى إدارة الهيئة مجلس الإدارة والمدير.

    المادة 6

    أ- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:

    رئيس المجلس

    معاون وزير الصحة

    رئيساً

    المدير العام

    طبيب شرعي

    نائباً للرئيس

    معاون المدير للشؤون الطبية

    طبيب شرعي

    عضواً

    معاون المدير للشؤون القانونية والإدارية

    إجازة في الحقوق

    عضواً وأمينا للسر

    ممثل عن وزارة العدل

    قاض يسميه وزير العدل

    عضواً

    ممثل عن وزارة الصحة

    طبيب شرعي يسميه وزير الصحة

    عضواً

    ممثل عن وزارة الدفاع

    طبيب شرعي يسميه وزير الدفاع

    عضواً

    ممثل عن وزارة الداخلية

    طبيب شرعي يسميه وزير الداخلية

    عضواً

    ممثل عن وزارة التعليم العالي

    طبيب شرعي يسميه وزير التعليم العالي

    عضواً

    ممثل عن نقابة الأطباء

    طبيب تسميه النقابة

    عضواً

    ممثل عن نقابة أطباء الأسنان

    طبيب تسميه النقابة

    عضواً

    ممثل عن نقابة الصيادلة

    صيدلي تسميه النقابة

    عضواً

     

    ب- يسمى المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمرتبة استشاري طب شرعي على الأقل.

    ج- يعين معاونا المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.

    د- يعين المدير  بعد موافقة المجلس رؤساء فروع أومراكز أو نقاط الطب الشرعي من العاملين في الهيئة من بين الأطباء الشرعيين في المرتبة الأولى على الأقل .

    هـ -تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعد الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للحضور وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    ز- لرئيس المجلس الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.

    ح- يحدد النظام الداخلي للهيئة الآليات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به.

    ط- للمجلس الحق في تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في تأدية المهمات المنوطة به.

    المادة 7

    يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية:

    1. وضع خطط الهيئة وبرامج نشاطها في إطار الخطة العامة للدولة.
    2. وضع السياسات والخطط الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي المتعلقة بأعمال الهيئة.
    3. إحداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية في المحافظات كافة.
    4. اعتماد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
    5. قبول الهبات والتبرعات والوصايا وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    6. تفويض المدير ببعض صلاحيات المجلس.
    7. تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
    8. إيفاد العاملين في الهيئة داخليا وخارجيا وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    9. التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب ومع السوريين من ذوي المهن الطبية والصحية المساعدة والفنيين والإداريين والخدميين ضمن الإطار العام لخطة الهيئة وفق أحكام القوانين النافذة.
    10. التنسيق مع إدارة قضايا الدولة لإقامة الدعاوى باسم الهيئة والتنازل عنها والإبراء والإسقاط والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 8

    يمارس المدير المهمات الآتية:

    1. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير مع مراعاة أحكام الفقرة/ي/ من المادة/7/ من هذا القانون.
    2. المدير هو آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.
    3. اعتماد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته والإشراف على تنظيم محاضر الجلسات.
    4. تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة والمجلس.
    5. الإشراف على العاملين في الهيئة وعلى الشؤون الإدارية والمالية والفنية.
    6. اقتراح البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    7. متابعة تنفيذ البرامج والخطط وتحويلها إلى عمل فاعل بعد إقرارها والموافقة عليها.
    8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة بالتنسيق مع الدوائر المالية المختصة.
    9. إعداد التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى المجلس لإقراره.
    10. تعيين العاملين وترفيعهم ونقلهم وندبهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    11. المهمات الأخرى التي يكلفه بها المجلس.

    المادة 9

    يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 10

    أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء أجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    ب- تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم بناء على اقتراح القاضي المختص.

    المادة 11

    أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة.

    ب- يجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    يصنف الأطباء الشرعيون وفقا للتصنيف المعتمد لدى وزارة الصحة.

    المادة 13

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يعد الأطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام في معرض ممارستهم لعملهم.

    المادة 14

    يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من أطباء شرعيين وممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين وإداريين صحيين.

    المادة 15

    يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 9-1-1436 هجري الموافق لـ 2-11-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية   

    بشار الأسد

     

     

    mz

  • نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية – القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية – القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية - القانون 7 لعام 2005

    نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية

    القانون 7 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور ، 
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-1426 هجري الموافق 30-3-2005 ميلادي

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها أينما وردت في هذا القانون:
    • الوزارة: وزارة الصحة
    • الوزير: وزير الصحة
    • الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل: هي الشركة أو الشركات أو المعمل أو المعامل المصنعة والمنتجة للمستحضرات الصيدلانية المعدة للاستعمال البشرى ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
    • المكتب العلمي: المكتب العلمي للإعلام والدعاية الطبية المسجل أصولاً في وزارة الصحة سواء كان لشركة أو عدة شركات أو لمعمل أو عدة معامل محلية أو عربية أو أجنبية أو مشتركة لشركات ومعامل محلية أو عربية أو أجنبية.
    • المدير العلمي: هو الصيدلي الحاصل على ترخيص دائم بمزاولة المهنة أصولاً والذي يدير المكتب العلمي فنياً.
    • مندوب الدعاية: هو الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان المسجل في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة والنقابة المعنية.

    مادة 2

    يرخص بقرار من الوزير بافتتاح مكاتب علمية لشركة أو معمل في مجموعة شركات أو معامل تنتج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ويشمل نشاطها:
    ‌أ- توزيع النماذج الطبية المجانية المصنعة محليا أو المستوردة على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات البحوث العلمية المعتمدة.
    ‌ب- توزيع جميع مواد الدعاية من نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية طبية وأشرطة سينمائية علمية وكل ما يتعلق بالدعاية الطبية ووسائلها.

    مادة 3

    تصدر الشروط الفنية اللازمة لافتتاح المكاتب العلمية بقرار من الوزير بعد اخذ رأي وزير الإدارة المحلية والبيئة.

    مادة 4

    تتحمل معامل الأدوية أو الشركات منفردة أو مجتمعة دفع كافة الأجور والتعويضات والنفقات المترتبة على المكتب العلمي وفق الأنظمة النافذة.

    مادة 5

    لا تخضع المكاتب العلمية إلى التسجيل في السجل التجاري أو سجل فروع الشركات المحلية أو الأجنبية باعتبارها مهنة علمية ولا يحق لها الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو الكيماوية أو مزاولة أي عمل آخر لا يتعلق بأعمال الدعاية الطبية أو القيام بأي عمل أو نشاط تجارى آخر.

    مادة 6

    يجب على المدير العلمي وجميع العاملين في الدعاية الطبية بالمكتب العلمي التفرغ لأعمال المكتب وفق أحكام هذا القانون وعدم مزاولة أي عمل آخر.

    مادة 7

    يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسم المقرر لإذن فتح المكتب العلمي وتجديده سنويا بالاتفاق مع وزير المالية.

    مادة 8

    يغلق محل عمل كل من زاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي وتصادر موجوداته بقرار من الوزير وينفذ عن طريق النيابة العامة ويحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10000 إلى 50000 ليرة سورية.

    مادة 9

    يصدر الوزير قراراً بإغلاق المكتب العلمي إغلاقا مؤقتا استنادا إلى التقارير المرفوعة إليه والتي تبين عدم توفر الشروط المطلوبة ولا يعاد فتحه إلا بقرار من الوزير بعد التأكد من توفر تلك الشروط.

    مادة 10

    يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 1000 إلى 2000 ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في هذا القانون دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة.

    مادة 11

    كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 20000 ليرة سورية، أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    مادة 12

    تتولى وزارة الصحة من خلال أجهزتها الإشراف والرقابة على المكاتب العلمية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

    مادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية والشروط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 14

    على جميع المكاتب العلمية القائمة حاليا توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

    مادة 15

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 161 تاريخ 5-7-1965 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

    مادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 27-2-1426 هجري الموافق 6-4-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    mz

  • قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين

    القانون 42 لعام 2002

     

     رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1423 هـ و 30-5-2002م
    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف والأهداف
    التعاريف:

    المادة – 1 –
    ‌أ- مهنة الطب البيطري خدمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عامة غايتها وقاية الحيوانات من الأمراض ومعالجتها وحماية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ومراقبة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة.
    ‌ب- يعتبر طبيباً بيطرياً بحكم هذا القانون كل من جاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي أو ما يعادلها على أن يحدد النظام الداخلي الاختصاصات المتعلقة بمهنة الطب البيطري.
    ‌ج- نقابة الأطباء البيطريين تنظيم مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
    المادة – 2 –
    تعمل نقابة الأطباء البيطريين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:
    1-        المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية بما يخص الشق الحيواني منه عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات لحل المشاكل المتعلقة بالصحة الحيوانية.
    2-        دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كماً ونوعاً.
    3-        المشاركة في حماية البيئة والرفق بالحيوان.
    4-        التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يساهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية.
    5-        إحياء التراث الطبي البيطري العربي.
    6-        الارتقاء بمهنة الطب البيطري علمياً وعملياً بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.
    7-        تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل.
    8-        رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
     9-        رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات.
    10-     تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.
    11-     المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.
     12-     المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.
    13-     عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحاد الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية.
    14-     المساهمة في إعداد المشاريع الخاصة بمزاولة المهنة والمساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية البيطرية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي البيطري.
    المادة – 3 –
    يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في الفقرة – ب – من المادة الأولى من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
    المادة – 4 –
    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة -2- وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثاني
    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة – 5 –
     يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون:
    1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
    2- حاملاً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون.
    3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات وأهداف المهنة.
    4- غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.
    المادة – 6- 
    ‌أ- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماع الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح.
    ‌ب- الأطباء البيطريون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة.
    المادة – 7 – 
    ‌أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.
    ‌ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
    ‌ج- في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.
    المادة – 8 – 
    ‌أ- يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطياً على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
    ‌ب- يفصل مجلس النقابة حكماً في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولاً.
    المادة – 9 – 
    لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة.
    المادة – 10 –
    يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية:
    ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة واحترام قوانينها وأنظمتها ).
    المادة – 11 –
    يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك لفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق. ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً.
    المادة – 12 –
    يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات التالية:
    ‌أ- في حالة الوفاة.
    ‌ب- إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    ‌ج-إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاماً كاملاً بعد تبليغه أصولاً.
    ‌د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلي الفرع. أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة. فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.
    هـ-     إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.
    المادة – 13 – 
    يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حاسب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث
    مزاولة مهنة الطب البيطري

    المادة – 14 – 
    يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. 
    المادة – 15 – 
    يجوز للأطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
    1- الشرطان 2،3 من المادة الخامسة من هذا القانون.
     2- ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.
     3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    4- الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة.
    المادة – 16 – 
    يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب إجازة تصدر عن هذه الوزارة بناءً على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( 1 – 2 – 3 ) من المادة السابقة.
    المادة – 17 –
    يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالأطباء البيطريين العرب غير السوريين.
    المادة – 18 –
    تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

    الفصل الرابع
    الهيكل التنظيم للنقابة وأجهزتها

    المادة – 19 – 
    المؤتمر العام:
    ‌أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
    1-        رئيس وأعضاء مجلس النقابة السابقين الذين انتهت ولايتهم.
    2-        رئيس وأعضاء مجالس الفروع المنتخبين.
    3-        الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريق انتخاب أعضاء المؤتمر.
    ‌ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.
    المادة – 20 –
    في حال فقان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
    المادة – 21 – 
    يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية:
                            1-        انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
                            2-        إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها.
                            3-        إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة.
                            4-        تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
                            5-        تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.
                            6-        سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء.
                            7-        حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
                            8-        إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والعيادات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الأنظمة المركزية الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.
                            9-        إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة.
                          10-     إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.
    المادة – 22 – 
    ‌أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
    1-  في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
    2-  في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار التقرير السنوي وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة.
    3-  في دورة استثنائية بناءً على قرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
    ‌ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي إحدى الصحف اليومية على الأقل.
    المادة – 23 – 
    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه أو في حال غيابهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
    المادة – 24 – 
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة.
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلثي الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يتم دعوتها أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
    المادة – 25 – 
    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الأصوات.
    المادة – 26 – 
    يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.
    المادة – 27 – 
    مجلس النقابة:
    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.
    ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات وألا ينتخب لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
    ج- تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات.
    د- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
    هـ- ينتخب مجلس النقابة من أعضائه نقيباً ونائباً للنقيب وأميناً لسر وأميناً للصندوق.
    المادة – 28 – 
    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه. 
    المادة – 29 – 
    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء البيطريين العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.
    3- العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وإدارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
    4- تنسيق نشاطات مجلس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية.
    5- اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى.
    6- إعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم.
    7- إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصولاً.
    8- حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدلاً عنه خلال شهر على الأقل من تاريخ حله.
    9- اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.
    المادة – 30 – 
    1- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
    2- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
    المادة – 31 –
    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلس وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها.
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
    المادة – 32 – 
    إذا شعر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
    المادة – 33 – 
    يجوز تفريغ النقيب وعضوين في مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
    المادة – 34 – 
    إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام.

    الفصل الخامس
    فروع النقابة

    المادة – 35 –
    أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لا يقل عدد الأطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيبا بيطرياً.
    ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء الأطباء البيطريون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة.
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الأطباء البيطريون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء الأطباء البيطريون فرعاً يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل السادس
    أجهزة الفرع

    المادة – 36 – 
    تتألف أجهزة الفرع من:
    أ- الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسم للنقابة وصناديقها.
    ب- مجلس الفرع.
    المادة – 37 – 
    تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.
    المادة – 38 –
    تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:
    أ- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا يقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.
    ب- إقرار التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
    ج- تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية وإقرار مشروع الموازنة لرفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها.
    د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
    هـ -سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو اكثر من أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء.
    و- دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره.
    المادة – 39 – 
    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع الحالات التالية:
    1- في دوره انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
    3- في دورة استثنائية وذلك:
    آ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
    ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكثر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
    5- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر النقابة.
    6- تطبق أحكام الفقرات ( أ و ب ) من المادة – 42 – من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الزراعة في المحافظة على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
    المادة – 40 – 
    يحق للأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.

    الفصل السابع
    مجلس الفرع

    المادة – 41 –
    ‌أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء من الأطباء البيطريين.
    ‌ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.
    ‌ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
    ‌د- يجوز تفري رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من مجلس النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
    المادة – 42 –
    ‌أ- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل.
    ‌ب- إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.
    المادة – 43 – 
    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
    المادة – 44 – 
    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
    المادة – 45 – 
    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:
                            1-        تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
                            2-        تنفيذ قرارات هيئته العامة.
                            3-        إدارة العمل في الفرع.
                            4-        تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
                            5-        إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
                            6-        اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.
                            7-        الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع.
                            8-        تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق أحكام هذا القانون.
                            9-        إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء البيطريين وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.
                          10-     قيد وقبول الأطباء البيطريين وإعلام مجلس النقابة بذلك.
                          11-     الفصل في منازعات تقدير الأجور.
                          12-     الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء البيطريين.
                          13-     تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة.

    الفصل الثامن
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة – 46 –
    ‌أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدا انتخابية للأطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن مائة عضو.
    ‌ب- تتألف الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية من مجموعة من الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل أعضاؤها عن ثلاثين عضواً.
    ‌ج- يتم توزيع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.
    ‌د- تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.
    ‌هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.
    المادة – 47 –
     يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية البيطرية وأعضاء مجلس الفروع والأعضاء المتممين وتتم لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
    المادة – 48 – 
    لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة من حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم أو العقوبة.
    المادة – 49 – 
    يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي.
    المادة – 50 –
     يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الفصل التاسع
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

    المادة – 51 –
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.
    المادة – 52 –
    ‌أ-      في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
    ‌ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
    ‌ج-   يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة القاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
    ‌د-     يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.
    ‌هـ-     يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (جود) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الفصل العاشر
    واردات النقابة

    المادة – 53 –
    يتولى مجلس النقابة إعداد أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفرع وتحديد تعويضاتهم.
    المادة – 54 – 
    تتألف واردات النقابة من:
                            1-        الإعانات والهبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
                            2-        ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.
                            3-        رسوم انتقال الأطباء بين الفروع.
                            4-        مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة.
    المادة – 55 –
    تتألف واردات الفرع من:
                            1-        الرسوم النقابية التي تحصل من الأطباء البيطريين.
                            2-        رسوم تسجيل إعادة التسجيل والاشتراكات السنوية.
                            3-        ربع (25%) من تعويضات أعمال الخبرة البيطرية أمام القضاء أو أي جهة رسمية أخرى يتقاضاها أعضاء النقابة.
                            4-        الهبات والإعانات والتبرعات وفق الأحكام القانونية النافذة.
                            5-        ريوع الأموال أو العقارات والمشاريع التي تقوم بها النقابة.
                            6-        الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح صندوق النقابة.
                            7-        جميع الرسوم النقابية الأخرى المستوفاة من الأطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام.
                            8-        ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية.
    المادة – 56 –
    ‌أ- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها باستثناء ما يستثمر منها تجارياً وذلك من جميع الضرائب والطوابع المالية والرسوم البلدية.
    ‌ب- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباء البيطريين أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

    الفصل الحادي عشر
    في التأديب

    المادة – 57 –
    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الأطباء البيطريين الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو نظام مزاولة المهنة.
    المادة – 58 –
    يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي:
     1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل _ _ _ _ _ _ _ _ _ رئيساً.
     2- طبيب بيطري من وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  _ عضواً.
    3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ أعضاء.
    المادة – 59 –
    تستأنف قرارات مجالس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.
    المادة – 60 –
    يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي:
    1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ رئيساً.
    2- طبيب بيطري من وزارة الزراعة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي  __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ عضواً.
    3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ أعضاء.
    المادة – 61 – 
    ‌أ- يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين (58و60) رديفاً لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب ومجلس التأديب المركزي بناءً على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.
    ‌ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.
    المادة – 62 –
    تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب الأطباء البيطريين أو رئيس الفرع إما تلقائياً أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي بناءً على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقه فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس الأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.
    المادة – 63 –
    لا يجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله.
    المادة – 64 –
    يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب بيطري حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب البيطري أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب البيطري.
    لا يحاكم أمام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة أو المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم.
    المادة – 65 –
    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بأحدها هي:
     1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البيطري.
     2- التأنيب أمام مجلس التأديب.
     3- غرامة نقدية تتراوح بين 3000 – 15000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.
     4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.
    5- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المادة – 66 – 
    ‌أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.
    ‌ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب بيطري للدفاع عنه.
    ‌ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
    المادة – 67 –
    ‌أ-      لمجلس التأديب عفواً أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
    ‌ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
    المادة – 68 –
    ‌أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
    ‌ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.
    ‌ج-إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.
    المادة – 69 –
    ‌أ- تصدر قرارات مجلس الأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية.
    ‌ب- مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تبليغه.
    ‌ج- تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريقة النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.
    ‌د- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
    المادة – 70 – 
    تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والنيابة العامة.
    المادة – 71 –
    إذا اسند إلى أحد الأطباء البيطريين جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.
    المادة – 72 –
     تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب البيطري وتحظر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
    المادة – 73 –
    أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربي أو أحد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.
    ‌ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.
    ‌ج. يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.
    ‌د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسا.
    هـ. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوة صورة عن هذا القرار.
    المادة – 74 –
     مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:
    ‌أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.
    ‌ب. يحق لوزير الزراعة أو أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
    المادة – 75 – 
    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً.
    المادة – 76 –
    ‌أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابل للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية.
    في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقد بالطعن بقرار مبرم.
     ‌ب. يحق لوزير الزراعة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في المادة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
    المادة – 77 – 
    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل الثاني عشر
    أحكام عامة

    المادة – 78 – 
    يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتشكيل مجلس نقابة مؤقت مؤلف من عشرين عضواً وبدعوة منه وخلال ستين يوماً من صدور هذا القانون يعقد المؤتمر العام التأسيسي لنقابة الأطباء البيطريين برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
    المادة – 79 – 
    يصدر وزير الزارعة والإصلاح الزراعي النظام الداخلي الأول للنقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
    المادة – 80 – 
    تؤول التزامات حصيلة موجودات روابط الأطباء البيطريين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء.
    المادة – 81 – يعامل الأطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الأطباء البيطريين السوريين.
    المادة – 82 – 
    يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    المادة – 83 –
     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-4-1423هـ الموافق لـ 12-6-2002م


     
    رئيس الجمهوريـة
    بشار الأسد

     

    mz

  • قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية – المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية – المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية - المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية 

    المرسوم التشريعي 68 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    الهيئة: الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    المدير العام: المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    المجالس العلمية: هي المجالس العلمية لاختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

    الاختصاصات الطبية: هي اختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

    المادة 2

    أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية للاختصاصات الطبية) ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزارة مقرها مدينة دمشق.

    ب. تختص هذه الهيئة بتنظيم التعليم المهني في المجالات الطبية من خلال وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والامتحانات الوطنية للاختصاصات الطبية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ج. تقوم الهيئة بمنح شهادة اختصاص موحدة (شهادة البورد السورية) تعتمد أساساً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لكافة المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد إتمامهم فترة التدريب في المؤسسات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة واجتيازهم الامتحانات التي تقررها الهيئة.

    المادة 3

    تقوم كل من الوزارة ووزارة التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وغيرها من الجهات العامة والخاصة المتعلقة بشؤون التأهيل التخصصي الطبي بالتنسيق مع الهيئة لتحسين الخدمات الصحية ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في مختلف الاختصاصات الطبية في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 4

    أ. تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

    ب. تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:

    1. الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة.

    2. الإعانة التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

    3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.

    4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 5

    تمارس الهيئة المهام الآتية:

    1. اقتراح أحكام الامتحانات والحصول على شهادات التأهيل والتخصص وشروطه.

    2. تحديد عدد المقبولين في كل المؤسسات الصحية المعتمدة بناء على الاحتياجات المتوفرة والإمكانيات المتاحة.

    3. وضع قواعد معادلة الشهادات في الاختصاصات الطبية غير السورية.

    4. تشجيع البحث العلمي.

    5. إصدار مجلة علمية تختص بشؤون الهيئة والتدريب والبحوث.

    6. التعاون مع المجالس العربية والعالمية وعقد الاتفاقات ذات الصلة.

    المادة 6

    تتألف الهيئة من مجلس إدارة ومجالس علمية.

    المادة 7

    أ. يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يلي:

    1. الوزير

    رئيساً

    2. معاون الوزير

    نائباً للرئيس

    3. معاون وزير التعليم العالي

    عضواً

    4. نقيب كل من نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

    أعضاء

    5. المدير العام للهيئة

    عضواً

    6. ممثل عن إدارة الخدمات الطبية العسكرية

    عضواً

    7. ممثل عن مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية

    عضواً

    8. ممثل عن أحد عمداء الكليات الطبية في الجامعات السورية العامة

    عضواً

    9. معاون المدير العام

    عضواً وأميناً للسر

     

     

    ب. لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره دون أن يكون لهم حق التصويت.

    ج. يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة (أو بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو كلما دعت الحاجة لذلك) بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    المادة 8

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. رسم السياسة العامة والخطط التي تسير عليها الهيئة ضمن الإطار العام لاستراتيجية وخطط الوزارة.

    2. إعداد النظام الداخلي والهيكي التنظيمي للهيئة.

    3. اقتراح الخطط الدراسية والمناهج وفق مهامها ونظم التأهيل والتدريب.

    4. اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية المهنية في التخصصات الطبية بالتنسيق مع المجالس العلمية المعنية.

    5. اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة واختصاصاتها.

    6. إقرار الأنظمة المتعلقة بالهيئة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.

    7. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. الموافقة على مقترحات المجالس العلمية بشأن اعتمادية المؤسسات الصحية والمراكز التدريبية.

    9. الموافقة على منح شهادات التدريب والاختصاص.

    10. إقرار التقرير السنوي للهيئة والمرفوع من المدير العام.

    11. الموافقة على تسمية المجالس العلمية.

    12. تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس.

    13. دراسة الميزانية السنوية للهيئة وإقرارها.

    14. إبداء الرأي في جميع الأمور التي تعرض عليه.

    المادة 9

    يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 10

    يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويشترط أن يكون من حملة الإجازة في الطب ومن ذوي الاختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    المادة 11

    يمارس المدير العام الصلاحيات والمهام الآتية:

    أ. تنفيذ السياسة العامة للهيئة والمقرة من مجلس الإدارة.

    ب. الإشراف على جميع أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية ويعتبر المرجع الرسمي والمسؤول عن متابعة هذه الأعمال وإدارتها أمام مجلس الإدارة.

    ج. إعداد التقرير السنوي لأعمال الهيئة.

    د. التوقيع على المعاملات والمراسلات التجارية وله أن يفوض معاونيه بعض صلاحياته.

    ه. أعداد مشروع موازنة الهيئة ومشروع الموازنة السنوية الجارية والاستثمارية وعرضهما على مجلس الإدارة ورفعها للوزير خلال المهل والمدة المحددة في بلاغات وزارة المالية.

    و. تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الخطط المعتمدة إلى مجلس الإدارة تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للهيئة.

    ز. اقتراح إجراء المناقلة بين بنود موازنة الهيئة بعد موافقة وزراة المالية.

    ح. اقتراح تسمية المجالس العلمية للاختصاصات الطبية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها أصولاً.

    ط. تسمية أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل في الهيئة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ي. دعوة من يرى ضرورة لوجوده في الهيئة من العاملين فيه سواء من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال الضرورة.

    ك. إصدار التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في الهيئة.

    ل. عاقداً للنفقة وآمراً للصرف وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للهيئة والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة الهيئة بما فيها خبرات التأهيل والتدريب.

    م. تمثيل الهيئة أمام المحاكم.

    ن. توزيع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للهيئة.

    س. تحديد تعويضات أعضاء الهيئة والمجالس العلمية واللجان العلمية والإدارية.

    ع. دعوة المجالس واللجان العلمية إلى الاجتماع وعرض ما يراه من الموضوعات المتداخلة ضمن اختصاصهم.

    المادة 12

    أ. يسمى معاونو المدير العام باقتراح من المدير العام وبقرار من الوزير ومن ذوي الاختصاص ممن له خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

    ب. يكون للمدير العام معاونان:

    1. معاون مدير عام للشؤون الإدارية والمالية.

    2. معاون مدير عام للشؤون العلمية.

    ج. يعهد المدير العام باختصاصات الغائب من معاونيه إلى المعاون الآخر.

    المادة 13

    أ. تشكل المجالس العلمية للاختصاصات الطبية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.

    ب. يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس العلمي أن يكون حائزاً على شهادة اختصاص ومارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    ج. مدة العضوية في المجلس العلمي سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

    د. ينتخب كل مجلس علمي رئيساً ومقرراً له كما ينتخب مقرراً لشؤون الامتحانات ومقرراً لشؤون التدريب والتوصيف.

    المادة 14

    أ. تتولى المجالس العلمية المتخصصة المهام الآتية:

    1. تطبيق السياسات وتنفيذ قرارات الهيئة.

    2. وضع برامج التدريب النظري والعملي للاختصاص.

    3. وضع أسس الامتحانات والتقويم (بنك الأسئلة) والإشراف عليها.

    4. وضع معايير اعتماد المؤسسات الصحية التدريبية.

    5. دراسة الأبحاث العلمية المقدمة من قبل المتدربين ومناقشتها.

    6. تنظيم دورات علمية وورشات عمل للمدربين والمتدربين للارتقاء بسوية التدريب في الاختصاص.

    7. إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بالبرنامج التدريبي ورفعها إلى الهيئة.

    8. وضع برامج التعليم المهني المستمر.

    9. إعداد مشروع قوائم بأسماء الشهادات السورية وغير السورية التي تعتمد بشكل تلقائي ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها أصولاً.

    10. اقتراح كل ما من شأنه رفع سوية الاختصاص واقتراح التعديلات على الخطط والبرامج ليتم اعتمادها في مجلس الإدارة.

    ب. يعتبر المجلس العلمي المتخصص مرجعاً مختصاً في اعتماد نتائج الامتحانات ورفعها للمدير العام.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري وتخضع الهيئة والعاملون فيها في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 16

    يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العريبة السورية وتعتبر سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ نفاذه ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه.

    المادة 17

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 18

     

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 13-11-1433 هجري الموافق 30-9 2012  ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد                                                                        

     

  • قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي

    رقم 1 لعام 1979

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 29-12-1978

    يصدر ما يلي :

    الفصل الأول

     

    مادة –  1- بقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها : 

    المجلس الصحي : المجلس الصحي المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 6-8-1977

    الوزير : وزير الصحة

    الهيئة : الهيئة العامة للضمان الصحي

    المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الصحي

    المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للضمان الصحي

    الفرع : فرع الهيئة العامة للضمان الصحي في المحافظة

    المنتفع : الشخص المشمول بنظام الضمان الصحي

    الطبيب العام : الطبيب غير الاختصاصي المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    طبيب الأسنان : طبيب الأسنان المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الاختصاصي : الطبيب المسجل في اختصاص معين لدى وزارة الصحة والمرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الفصل الثاني

    مادة –2-

    أ. تحدث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضمان الصحي مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير .

    ب. يحدث في كل محافظة فرع للهيئة بقرار من الوزير .

    مادة –3- تهدف الهيئة إلى تحقيق الضمان الصحي لمواطني القطر ، طبقا لخطة يضعها المجلس الصحي في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    مادة –4- يقصد بالضمان الصحي المنصوص عليه في هذا القانون تأمين معالجة المنتفعين ورعايتهم طبيا في حال المرض والحوادث والحمل والولادة ويشمل بوجه خاص :

    1- الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب العام وطبيب الأسنان والاختصاصي .

    2- الزيارة الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

    3- الإقامة في المستشفى أو المصح مع المعالجة .

    4- العمليات الجراحية ومختلف الأعمال الطبية الأخرى .

    5- جميع الفحوص المخبرية والشعاعية والكهربائية وسائر الفحوص التشخيصية الأخرى .

    6-العناية بالحوامل وإجراء الولادات بأنواعها .   

    7-صرف الأدوية اللازمة .

    8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأجهزة الطبية الصناعية والتعويضية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس .

    9-إجراء الفحوص الدورية حسب الأحكام القانونية النافذة .

    مادة –5- تتمتع الهيئة في سبيل تحقيق بالصلاحيات التالية :

    أ. التعاقد مع الأطباء العامين وأطباء الأسنان والاختصاصيين وغيرهم وتصدق هذه العقود من الوزير بعد موافقة المجلس .

    ب. يجوز بموافقة رئيس المجلس الصحي تجاوز أي من هذه العقود الحدود العليا للرواتب والأجور والتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    ج. التعاقد مع مراكز التأهيل والمخابر ودور الأشعة واختصاصيها وبناء وشراء واستئجار المستشفيات وغيرها من المؤسسات العلاجية كلا أو جزءا وذلك في حدود الخطة العامة التي يضعها المجلس الصحي .

    الفصل الثالث

    مادة –6-

    أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام .

    ب. يؤلف مجلس الإدارة برئاسة وزير الصحة ومن ستة أعضاء يسميهم رئيس المجلس الصحي بقرار منه على أن تكون منهم : 

    1- ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال يقترحه المكتب التنفيذي للاتحاد .

    2- ممثلا عن نقابة المعلمين بقترحه المكتب التنفيذي للنقابة .

    مادة –7 –

    أ. يعين المدير العام بموسوم يحدد فيه مقدار راتبه وتعويضاته ويكون طبيبا متفرغا

    ب. يعين المدراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

    مادة –8- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسؤولة عن شؤونها وعن تصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأهداف التي انشئت الهيئة من أجلها وذلك في حدود الخطة التي يضعها المجلس الصحي وله على الأخص ما يلي :

    1- اقتراح خطة عمل الهيئة ورفعها إلى لمجلس الصحي .

    2- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ خطة الضمان الصحي .

    3- اقتراح مشروعات النظام الداخلي ونظام الاستخدام والنظام المالي والمحاسبة والعقود في الهيئة تصدر بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    4- اقتراح ملاك الهيئة وفروعها تصدر وفق الأنظمة النافذة .

    5- وضع الخطة التفصيلية والبرامج التنفيذية لقيام الهيئة بمهامها ولتطوير عملها .

    6- اقتراح نسب التكاليف الرمزية التي يدفعها المنتفعون أثناء معالجتهم والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الصحي على أن لا تزيد عن عشرة بالمئة من تكاليف المعالجة .

    7- مناقشة واقرار حسابات الفروع ومتابعة أعمالها .

    8- دراسة ما يرى الوزير عرضه من أمور أخرى تتعلق بأداء الهيئة لمهامها .

    مادة –9-

    آ- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه بصورة مؤقتة لجنة أو لجان يعهد أليها ببعض اختصاصاته أو بأعمال معينة .

    ب- للمجلس أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه من الخبراء والاختصاصيين

    مادة –10- يتولى المدير العام للهيئة الصلاحيات التالية :

    1- تنفيذ قرارات المجلس .

    2- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المخولة إليه قانونا .

    3- الإشراف على أعمال فروع الهيئة .

    4- تعيين العاملين في الهيئة وترفيعهم ونقلهم وندبهم في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات المسلكية في حدود الصلاحيات المخولة له في اللائحة الصادرة عن المجلس الصحي وذلك كله مع مراعاة  أحكام الفقرة ب من المادة 7 .

    5- منح التعويضات والمكافآت للعاملين المعينين استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .

    6- تفويض مديري الفروع ببعض اختصاصاته بعد موافقة المجلس .

    7- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

    8- إعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس لاقرارها . 

    مادة –11-

    أ. يتولى إدارة الفرع لجنة تشكل وتحدد مهامها بقرار من المجلس .

    ب. تشكل إدارة الفرع من مدير وأربعة أعضاء يسميهم المجلس من بينهم ممثلا عن اتحاد عمال المحافظة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلا عن فرع نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة .

    الفصل الرابع

    مادة –12 – تتكون إيرادات الهيئة من : 

    1-الاشتراكات المقتطعة شهريا من المشتركين وفق النسب المقررة في اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز 2 % من الراتب أو الأجر المقطوع أو المعاش للمشمولين بالضمان وتعويضاتهم ومكافآتهم عدا تعويض الانتقال والتعويض العائلي .

    2- الاشتراكات التي تدفعها الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك ومقدارها 3% من الرواتب والأجور الأصلية وتعويضاتهم ومكافآتهم للمشمولين بالضمان الصحي .

    3- الأجور والتكاليف الرمزية المحددة في اللائحة التنفيذية التي يدفعها المنتفعون لقاء الخدمات الطبية التي تقدم لهم .

    4- الإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتحمل الدولة أي عجز يلحق بميزانية الضمان الصحي .

    مادة –13 –

    ا. تعفى أموال الهيئة المنقولة وعقاراتها من جميع الضرائب والرسوم كما تعفى من الرسوم الجمركية مستورداتها من التجهيزات والأدوات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس الصحي .

    ب. تعتبر المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة ذات عام فيما يتعلق بالاستملاك . 

    مادة –14 – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في مجال تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .  

    الفصل الخامس  

    الوجبات والالتزامات والعقوبات 

    مادة – 15 –

    آ- تكون معالجة المرضى المنتفعين على نفقة الهيئة في المكان المحدد لهم وذلك وفقا لنظام اللائحة التنفيذية .

    ب- يجوز للهيئة أن تجري هذه المعالجة في العيادات أو المستشفيات العامة بمقتضى اتفاقات تعقد لهذا الغرض ويحدد فيها الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وما يتبعها وأجر تلك المعالجة . 

    مادة – 16 – على المنتفعين التقيد بالتعليمات التي تحددها كل من الهيئة وفروعها ويجوز للهيئة أن تتمتع عن أداء نفقة إذا خالف المنتفع تلك التعليمات . 

    مادة – 17 – مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية كل من أعطى للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية لهم،  أدوية الهيئة  بغير حق أو سهل لهم الحصول عليها .

    الفصل السادس

    مادة – 18 –

    آ- يخصص لكل من المشمولين بالضمان المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة 19 تعويض وفاة مقطوع قدره 10.000 ليرة سورية معفى من جميع الضرائب والرسوم .

    ب – يدفع تعويض الوفاة فورا لمن يعيلهم المشمول بالضمان ما لم يكن قد حدد المشترك أشخاصا آخرين للاستفادة من هذا التعويض بصورة رسمية . 

    جـ – يحسم من رواتب وأجور المشمولين في الضمان الصحي شهريا مقابل تعويض الوفاة المبالغ التالية :

    – ليرة سورية واحدة لمن لا يجاوز راتبهم أو أجرهم الشهري 500 ليرة سورية .

    – ليرتان سوريتان لمن يتراوح راتبهم أو أجرهم الشهري ما بين 501 – 1000 ليرة سورية .

    – ثلاث ليرات سورية لمن يجاوز رابعهم أو أجرهم الشهري 1000 ليرة سورية .

    الفصل السابع

    أحكام عامة

    مادة –19 – تطبق المرحلة الأولى على :

    آ- موظفي ومستخدمي وعمال الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك .

    ب- من يحال على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة آ السابقة بعد نفاذ هذا القانون .

    جـ – من أحيل على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة أ السابقة قبل نفاذ هذا القانون إذا رغب في ذلك . 

    د- أفراد عائلات المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من هذه المادة الذين يتقاضون عنهم التعويض العائلي ومن يعيلونهم شرعا .

    هـ – يستثنى من هذه المرحلة العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع .

    مادة –20 – 

    أ. يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعاقد مع الهيئة لمعالجة إصابات العمل وفق الأسس شروط التي  يقررها المجلس الصحي .

    ب. تتولى الهيئة معالجة المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه . 

    جـ- على الهيئة إخطار المصاب بانتهاء المعالجة وتاريخ عودته للعمل .

    د – كل ما يترتب نتيجة إصابات العمل من آثار قانونية وتعويضات وغيرها يعود أمر البت بها والتعويض عليها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة –21- تستحق الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2 ) من المادة 12 من هذا القانون خلال مدة إقامة المشترك في جهة لا يطبق بها الضمان الصحي بسبب الإعارة أو النقل .

    مادة –22- تصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    مادة –23 –

    آ- يبدأ حسم الاشتراكات المنصوص عليها في البندين 1و2 من المادة 12 ومقابل تعويض الوفاة المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار يصدر عن رئيس المجلس الصحي .

    ب- تبقى الصناديق التعاونية المحدثة استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 قائمة حتى التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة حيث تؤول أموال هذه الصناديق وموجداتها إلى الهيئة التي تحل محل كل من هذه الصناديق في أداء التزاماتها بحدود ما آل إلى الهيئة من أموال وموجودات كل منها .

    مادة –24- يلغى اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 كما تلغى بالنسبة للمشمولين بأحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون جميع النصوص من القوانين والأنظمة الأخرى المخالفة لاحكامه أينما وردت .

    مادة –25- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    مادة –26- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 9-3-1399 هـ و 6-2-1979 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد 

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1