التصنيف: قوانين المالية

  • قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد رقم 15 لعام 2021

    قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد رقم 15 لعام 2021

    نص قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد في سوريا  رقم 15 لعام 2021 Doc+PDF
    قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد في سوريا 
    القانون رقم 15 لعام 2021
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1442هـ الموافق لـ 25-3-2021م.
    يصدر ما يلي:
    المادة 1 –
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
    الوزير: وزير المالية.
    الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
    الوحدة العقارية: عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر المالية.
    القيمة الرائجة للوحدات العقارية: القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية.
    الضريبة: الضريبة على البيوع العقارية وتحدد بمعدل من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.
    الشريحة السعريّة: مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة المحدّدة جغرافيّاً، يكون سعر المتر المربّع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة على حدة.
    المنطقة السعرية: مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة.
    الخرائط الالكترونية:
    مجموعة من الخرائط والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.
    المادة 2 –
    استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون.
    المادة 3 –
    تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي:
    أ – لجنة مركزية:
    1- تتألف اللجنة المركزية من:
    وزير المالية رئيساً
    مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عضواً ونائباً للرئيس
    مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواً
    مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية عضواً
    مدير عام المؤسسة العامة للإسكان عضواً
    مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضواً
    مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عضواً
    نقيب المهندسين عضواً
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير عضواً
    مقَيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزير عضواً
    مدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئة عضواً ومقرراً
    2- تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
    3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.
    ب – لجان رئيسية:
    1- تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من:
    مدير المالية في المحافظة رئيساً
    ممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقل عضواً
    رئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواً
    ممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواً
    مقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواً
    رئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً
    2- تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
    3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
    ج – لجان فرعية:
    1- تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من:
    رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مال المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحال رئيساً
    ممثل عن الوحدة الإدارية عضواً
    ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة عضواً
    رئيس شعبة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواً
    ممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواً
    مقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواً
    رئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً
    2- يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق.
    3- تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.
    4- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
    د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.
    المادة 4 –
    ‌أ- تصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على اعتماد اللجنة المركزية.
    ‌ب- يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق المعايير المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بنسب محدَّدة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعريّة وفقاً لمواصفاتها التي تميّزها عن وحدة عقارية أخرى، وبمعدل لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادة أو نقصاناً.
    المادة 5 –
    يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي:
    ‌أ- (١%) واحد بالمئة للعقارات السكنية.
    ‌ب- (٢%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.
    ‌ج- (١%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.
    ‌د- (٣%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية.
    ‌هـ- (١%) واحد بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.
    المادة 6 –
    ‌أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (٤٠%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (٦٠%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك.
    ‌ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (٩٠%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.
    المادة 7 –
    ‌أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفق الآتي:
    1- /١٥%/ خمسة عشر بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالمادة /٥/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.
    2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.
    ‌ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.
    المادة 8 –
    مع مراعاة أحكام المادة /١١٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين /٥/ و /٧/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.
    المادة 9 –
    ‌أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي:
    1- تقديم تصريح خطي خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.
    2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المنصوص عليه في البند /١/ من هذه الفقرة.
    ‌ب- يغرم المخالف لأحكام البند /١/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليه.
    ‌ج- يخضع المخالف لأحكام البند /٢/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /١٤٦/ لعام ١٩٦٨.
    المادة 10 –
    ‌أ- تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية:
    1- نزع الملكية للمنفعة العامة.
    2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن.
    3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.
    4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
    5- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.
    ‌ب- تبقى سارية الإعفاءات الضريبية كافة الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨ وتعديلاته.
    المادة ١١ –
    يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة:
    ‌أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية.
    ‌ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (١%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.
    المادة 12 –
    ‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي:
    قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
    مدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحال عضواً
    ممثل الوحدة الإدارية عضواً
    مقيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العام عضواً
    رئيس دائرة أو شعبة تجارة العقارات عضواً ومقرراً
    ‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
    ‌ج- على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض.
    ‌د- فيما يتعلق بالاعتراضات الواردة على التصنيف تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة بالمنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية.
    ‌هـ- يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية بإحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيم الرائجة بالشريحة السعرية.
    ‌و- يحق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية.
    ‌ز- تقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية.
    ‌ح- تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير لاعتماد القيم الرائجة للعقارات.
    ‌ط- في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها.
    المادة 13 –
    ‌أ- يحظر على دوائر السجل العقاري وكُتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
    ‌ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.
    ‌ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل موظف يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية.
    ‌د-
    1- يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار /الفروغ/ إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع في الدعوى.
    2- تقضي المحكمة برد الدعوى شكلاً في حال عدم تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند /١/ من هذه الفقرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها لصاحب المصلحة.
    3- في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.
    4- لا تحول الأحكام القضائية المشار إليها في البند رقم /١/ من هذه الفقرة دون استكمال إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة على المكلف لمنح براءة الذمة لتنفيذ هذه الأحكام وفق التشريعات النافذة.
    5- لا تعد الوثيقة الممنوحة من الدوائر المالية وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة براءة ذمة مالية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بالدعوى.
    6- ترسل المحكمة نسخة من الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.
    المادة 14-
    ‌أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.
    ‌ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة.
    المادة 15 –
    لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.
    المادة 16 –
    ‌أ- استثناء من الأحكام الناظمة للضريبة على الدخل تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (10%) عشرة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0006/ ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقود المبرمة مع غير السوريين قبل نفاذ القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ فتخضع للضريبة بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة من البدل المسمى بالعقد، على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
    ‌ب- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (٥%) خمسة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0003/ ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وتزاد القيمة الرائجة للوحدة العقارية السكنية المشار إليها بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.
    ‌ج- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير.
    ‌د- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية.
    ‌هـ- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تسجيل العقد في الوحدة الإدارية.
    ‌و- يغرم الأشخاص المخالفون لأحكام الفقرة /ج/ السابقة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
    ‌ز- تطبق أحكام المادة /١٠٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرتين /د– هـ/ من هذه المادة.
    ‌ح- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
    ‌ط- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات التجارية إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تسجيلها وإرسال صورة طبق الأصل عنها بعد التسجيل.
    ‌ي- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق الأصل عنها إلى الدوائر المالية.
    ‌ك- تطبق أحكام القانون رقم /٢٥/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية.
    ‌ل- تعامل عقود الإعارة لغير الأصول والفروع والأزواج معاملة عقود الإيجار.
    المادة 17 –
    لا تخضع لأحكام هذا القانون البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذه.
    المادة ١٨-
    تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.
    المادة ١٩ –
    تلغى الفقرتان /ب/ و /ج/ من المادة /٤/ والمادة /٧/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٦/ لعام ٢٠٠٤، والمواد /١٤،١١،٦،٥،٤،٣،٢،١/ من القانون رقم /٤١/ لعام ٢٠٠٥، والمرسوم التشريعي رقم /٥٢/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٣/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /٢٣/ لعام ٢٠١١.
    المادة ٢٠ –
    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.
    المادة ٢١ –
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ ٣-٥-٢٠٢١.
    دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافق لـ 29- 3-2021 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
    ————————————————————————————————————–
  • مرسوم اعفاد الذهب الخام من رسوم الاستيراد

    مرسوم اعفاد الذهب الخام من رسوم الاستيراد

    المرسوم التشريعي 53 لعام 2012 إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية

    المرسوم التشريعي 53 لعام 2012

    إعفاء مستوردات الذهب الخام من رسوم الاستيراد والتكاليف المحلية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة(1)

    تعفى مستوردات الذهب الخام من :

    أ-جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي ورسم الطابع.
    ب-جميع التكاليف المحلية المفروضة استناداً لأحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته.
    ج-بدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين والرسوم الأخرى المفروضة استناداً إلى أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ورسم الطاقة الذرية.

    المادة(2)

    يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله.

    المادة(3)

    يتم تحصيل الرسم من قبل الأمانات الجمركية ويورد إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

    المادة(4)

    تعفى مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخالها بصحبة مسافر.

    المادة(5)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8-9-2012
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf

    المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf

    المبالغ المسموحة للمسافرين المغادرين والقادمين الى سوريا

    هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

    الرقم : ص م347/ 18

    التاريخ 1/3/2020

    المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

    أولاً: بالنسبة للقادمين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية:

    1. يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتی مبلغ /100000 / دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز / 5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

     2- يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالليرات السورية مهما بلغت قيمتها على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز قيمتها ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي .

    ثانياً: بالنسبة لمغادري أراضي الجمهورية العربية السورية:

     1- يحق للسوريين ومن في حكمهم إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجني حتى مبلغ /10000/  دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

     2- يحق لغير السوريين إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتى /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو بحدود المبالغ بالقطع الأجنبي التي تم التصريح عنها عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية  ( شريطة إبراز التصريح الذي يثبت إدخال هذه المبالغ)، وعلى أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

    3- يحق للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين إخراج المبالغ النقدية بالليرات السورية حتى مبلغ / 50000/ خمسون ألف ليرة سورية، ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية

     ثالثاً: أحكام عامة:

    1. يمتثنى العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

    2- بالنسبة للمبالغ النقدية التي تزيد عن حدود المبالغ التي يحق للمسافرين إدخالها أو إخراجها فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص

     3- إن التصريح المذكور أعلاه، سواء عند الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، هو تصریح طوعي، ولغابات إحصائية تسهم في دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى الأراضي السورية، ولا يرتب على الأخوة المسافرين أي مسؤولية طالما أن المبالغ المدخلة أو المخرجة هي ضمن الحدود المسموح بها.

    4- تلتزم الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بوضع نسخ واضحة عن هذا التعميم في أماكن بارزة ليتمكن الأخوة المسافرون من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من اطلاع وفهم العاملين ذوي العلاقة لأحكام هذا التعميم بما يضمن حسن التنفيذ ويحفظ حقوق المسافرين.

    5- يلغي التعميم رقم ص/ 18/ 993 تاریخ 2018/ 07 / 19

    للاطلاع والتقيد

    الدكتور حازم قرفول

    للاطلاع وتحميل نسخة عن التعميم الصادر من المصدر الأصلي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005

    قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005

    قانون رسم الطابع المالي رقم 44 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 44 لعام 2005

    فرض رسم الطابع

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    الفصل الأول
    أحكام عامة

    المادة  1

    يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 2

    يكون رسم الطابع على نوعين:
    ‌أ- رسم نسبي: ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- سم مقطوع: ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما هو وارد تفصيلاً في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    يتحقق رسم الطابع على:
    ‌أ- العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.
    ‌ب-
    1- الوثائق المحددة في البنود من 26 إلى 32 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي بتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم.
    2- الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
    ‌ج- الأحكام القضائية عند استخراجها.
    ‌د- سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقيعها.
    ‌هـ- العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات وو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السوري لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.

    مادة 4

    ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجهات العامة ذات الطابع الإداري في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات.

    مادة 5

    يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
    ‌أ- إلصاق طابع مالي.
    ‌ب- الختم بالسمة الخاصة.
    ‌ج- الدفع النقدي لقاء إيصال.
    ‌د- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.
    هـ- بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية.
    ‌و- تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه.

    مادة 6

    ‌أ- يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور.
    ‌ب- تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز بحدها الأقصى (2%) اثنين بالمائة من قيمة الطوابع المباعة إليهم.
    ‌ج- لا تستفيد من الحسم المذكور في الفقرة (ب) الجهات العامة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي.

    مادة 7

    1- يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. ـ إذا لم يتم تنفيذ العقد بسبب من الجهة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد مع الجهة العامة العودة عليها بالرسم وفي حال توزع المسؤولية بين الطرفين يبت بالموضوع عن طريق الجهات القضائية المختصة.
    2- إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيما بينها فيستوفى الرسم الواجب على كل معاملة على حدة. أما إذا كانت المعاملات أو الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة. ويستثنى مما ذكر كون المعاملة أو الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة أو الصفقة على حدة.
    3- يخضع لرسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن التزاماً جديداً.

    مادة 8

    إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف المحدد لعمليات الدولة والقطاع العام.

    الفصل الثاني
    معدلات وقواعد تسديد الرسم

    مادة 9

    ‌أ- يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
    ‌ب- تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.

    مادة 10

    ‌أ- يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق على ألا يزيد مقدار الرسم على 1000ل.س ألف ليرة سورية مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والجداول الملحقة به.
    ‌ب- يتم إبطال الطوابع فور الصقاها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف.
    وفي جميع الأحوال يقتضي أن يكون الإبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.

    مادة 11

    ‌أ- يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة والخاصة شهرياً خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي.
    ‌ب- تحدد بقرار من وزير المالية الجهات العامة والخاصة المخولة باستيفاء الرسم وتوريده ضمن أحكام الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة.

    مادة 12

    يستوفى الرسم على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
    ‌أ- بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم وعلى الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق إن سدد الرسم الواجب عليها على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها.
    ‌ب- على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة 8 السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية.

    مادة 13

    يسقط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز بعد الوفاة الأوراق موضوع هذا الرسم لأي من الجهات المحددة بالفقرة (آ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 14

    لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.

    الفصل الثالث
    حق الإطلاع وأصول المراقبة والتدقيق

    مادة 15

    ‌أ- يحق لوزير المالية حصرا بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معا على الأقل.
    ‌ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر ـ ويجوز لهم عند الاقتضاء ـ الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة.
    ‌ج- إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة.
    ‌د- يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرها 1500 ل.س وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى 3000ل.س.

    الفصل الرابع
    العقوبات

    مادة 16

    ‌أ- تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية:
    1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها: غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة في حال التكرار خلال سنتين.
    2- إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً: غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 1000ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة خلال سنتين تضاعف الغرامة.
    3- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة توازي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه.
    4- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات.
    ‌ب- تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة.

    مادة 17

    ‌أ- علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية:
    1- يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين 1000، 5000ل.س.
    2- يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 10000 و25000 ل.س وعند التكرار تشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر.
    3- تطبق المادتان 440 و 441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة.
    ‌ب- يجوز لكل عامل مخول حق إثبات المخالفات، أن يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) السابقة.
    ‌ج- تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها.
    إن صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فيما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها بالفقرة (آ) من هذه المادة لا يغني عن تأدية الغرامات المالية المفروضة بموجب الفقرة (آ) من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 18

    إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها.

    مادة 19

    إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.

    مادة 20

    ‌أ- على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقعة وتضبط الوثيقة وترسل إلى الدوائر المالية المختصة مع ذكر هوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء. وإذا نظموا أو قبلوا أوراقاً تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي، دون أن يطالبوا بالرسم والغرامة عند توجبها فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة. إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقهم، أما الرسم فيلاحق به المكلف في جميع الحالات.
    ‌ب- إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضية إلى المحاكم المختصة إضافة إلى ملاحقة المخالف بالغرامة المالية.
    ‌ج- يعاقب العامل الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جناية ارتكبت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المرعية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً.

    مادة 21

    يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.

    مادة 22

    لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها.
    تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية.

    الفصل الخامس
    أصول الملاحقة والاعتراض

    مادة 23

    ‌أ- يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يرفع الاعتراض إلى وزارة المالية مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
    ‌ج- يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات وقاض برتبة مستشار وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير الإيرادات وخبير يسميه المخالف.
    ‌د- إذا لم يقم المخالف بتسديد الرسوم والغرامات في حال إقرارها ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجة الاعتراض فيترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً.

    مادة 24

    ‌أ- يحق للمخالف أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه قرار الحجز.
    ‌ب- إن الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف إجراءات التحصيل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.

    الفصل السادس
    أحكام مختلفة

    مادة 25

    يحلف العاملون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط مخالفاته قبل ممارستهم عملهم أمام مدير المالية المختص اليمين التالي نصه: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قانون رسم الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن ألتزم بحفظ سر المهنة”.

    مادة 26

    على جميع العاملين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم أو اختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا المرسوم التشريعي أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 565 من قانون العقوبات.

    مادة 27

    يتمتع مديرو الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 28

    1- خلافاً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق الرسم.
    2- تبدأ مهلة التقادم المشار إليها بالفقرة 1 السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والجدولين رقم 1، 2 الملحقين به وينقطع التقادم المشار إليه بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع إشعار بالوصول.
    3- تتقادم حقوق المكلفين بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم.

    مادة 29

    تعدل أحكام الفقرة (آ) من المادة 43 من المرسوم 1684 لعام 1977 وتعديلاتها بحيث تصبح كما يلي:
    “آ- توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وفق ما يلي:
    • 60% حصة الخزينة.
    • 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 20% حصة العاملين في وزارة المالية.

    مادة 30

    تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 31

    ‌أ- تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع.
    ‌ب- يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم.
    ‌ج- تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى.

    مادة 32

    يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته من الغرامات كافة إذا قاموا بتسديد رسم الطابع المترتب عليهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31-12-2005م.

    مادة 33

    مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم 1 لعام 1981 والمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم 15 لعام 1993.

    مادة 34

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 35

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 28-3-1426 هجري الموافق 6-5-2005 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    للاطلاع على الجدول رقم 3 المتعلق بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي – يرجى الضغط هنا

  • الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    1- الدفاتر والأوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير أيا كانت.
    2- معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي.
    3- أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين.
    4- اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الوحدات الإدارية المحلية.
    5- التذاكر والأوراق الخاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون.
    6- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن أو الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري أو البحري أو يأخذونها لقاء البضائع أو الأموال التي ينقلونها.
    7- السندات والأسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط ألا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها.
    8- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد أجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية.
    9- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية.
    10- الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع.
    11- فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
    12- العقود والوصولات والأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين.
    13- العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والإخباريات على اختلافها.
    14- جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الإداري والقرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك أوراق الاحتجاج والإخطار أو الجواب عليها إذا كانت متعلقة بالإفلاسات والتصفيات القضائية.
    15- الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والأختام.
    16- جميع المستندات والوصولات والأوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أو المنظمة في الخارج باسمها أو لحسابها.
    17- الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية.
    18- البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
    19- المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا إلى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الأشغال ذات المنفعة العامة بالغير.
    20- المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والأوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة أو تعطيها إلى المستفيدين منها من المتقاعدين أو ورثتهم.
    21- شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة إلى الفقراء والأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة.
    22- شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وخلاصتها.
    23- التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الأمراض التي تطلبها السلطات العامة.
    24- القرارات الصحية والأوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الأمراض المعدية التي تصيب الأشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية.
    25- الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في قيود دوائر الأحوال المدينة والجهات الرسمية الأخرى.
    26- مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات.
    27- عقود التصدير.
    28- وصولات الأجور والرواتب والمعاشات وأجور السفر والتعويضات على مختلف أنواعها.
    29- شهادات الاستلام المعطاة من الأفراد على سجلات البريد.
    30- الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الإجراء في مناسبة تنفيذها الأحكام.
    31- الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والإعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام أوراق أو رسائل.
    32- وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والأمانات.
    33- الإشعارات المصرفية الدائنة والمدينة.
    34- الإيصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وأنواعها.
    35- إيصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق أو المعطاة لها لقاء مشترياتها.
    36- رخص فتح الجمعيات الخيرية.
    37- تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية.

    ——————————————————————————————————————-

    راجع صفحة المرسوم 44 لعام 2005 المتعلق برسم الطابع المالي بالضغط هنا
      

  • منع التعامل بغير الليرة السورية – المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية – المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية - المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
    ب- لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

    المادة 2

    مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة..
    أ- كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
    ج- في جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

    المادة 3

    أ- تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة .
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.
    ب- تكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها .

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26- 9- 1434هـ 4-8-2013 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 مع التعديل

    قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 مع التعديل

    قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 مع التعديل

    قانون النقد الأساسي

    القانون 23 لعام 2002 مع التعديل

     

    رئيس الجمهورية

     بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 9 – 1422 هجري الموافق لـ  12 – 12 – 2001  ميلادي.‏

    يصدر ما يلي:

    الباب الأول

     مجلس النقد والتسليف

    مادة 1 :

    1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء..‏

    أ – تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.

    ب – المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.‏

    ج – تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى.‏

    د – توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.‏

    2- وفي سبيـل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف..‏

    أ – وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السورية وإدارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف.‏

    ب – الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون.‏

    ج – متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزي.‏

    د – تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية.‏

    هـ – مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزي.‏

    و – إجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه أو التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.‏

    ز – مهمة مشاور الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير والأمور التي لها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالي والنقدي والمصرفي.‏

    ح – ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    مادة 2:

    أ- يتألف مجلس النقد والتسليف كما يلي :‏

    1-  حاكم مصرف سورية المركزي.. رئيسا.‏

    2-  النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.. نائبا للرئيس.‏

    3-  النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي.. عضوا.‏

    4-  معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.‏

    5-  معاون وزير المالية عضوا.‏

    6-  معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.‏

    7-  معاون وزير الصناعة.. عضوا.‏

    8-  رئيس هيئة تخطيط الدولة. عضوا.‏

    9-  ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف.. أعضاء.‏

    ب-  يعتبر حاكم مصرف سورية المركزي ونائباه أعضاء حكما في المجلس وتجري تسمية بقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزاراتهم والجهات التي يمثلونها ويراعي عند اختيار الخبراء أن يكونوا من المشهود لهم بالعلم والخبرة العملية والدراية الفنية.‏

    ج- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المناطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة.‏

    د- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.‏

    هـ- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبيه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النــافذة.‏

    مادة 3- للمجلس أن يستعين بالخبراء وان يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل المجلس وتصدر بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجـارة الخارجية.‏

    مادة 4- تعتبر حكما مداولات المجلس وقراراته سرية.‏

    مادة 5-  يقوم مصرف سورية المركزي بأمانة سر المجلس.‏

    مادة 6- يمارس أمين سر مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.‏

    مادة 7 :

    1- يتمتع المجلس / ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون / بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه.‏

    2- على الإدارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف و الصيرفة العامة والخاصة أن توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها والتي يراها ضرورية لأداء مهامه.‏

    3-  يضع المجلس نظامه الداخلي.‏

    مادة 8 :

    1- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.‏

    2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات.‏

    3- تبلغ القرارات المتخذة في مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة أقصاها سبعة أيام يتم خلالها إعادة عرض القرار على المجلس وفي حال استمرار الاختلاف في وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة.‏

    مادة 9:

    1- بالإضافة إلى الواجبات الأخرى التي يفرضها هذا القانون يحظر على أعضاء مجلس النقد والتسليف إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم ما لم تتم دعوتهم لأداء الشهادة أمام القضاء.‏

    2- يسري هذا الحظر على الأشخاص والعاملين الذين يستعين بهم المجلس لأداء مهمته في أي غرض كان.‏

    3- يحظر على الخبراء من أعضاء مجلس النقد والتسليف أثناء عضويتهم في المجلس ولمدة سنتين بعد انتهائها أن يتولوا رئاسة مجلس إدارة أو عضوية أي من المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المجلس أو قبول أي عمل لديها مهما كان نوعه.‏

    4- يخضع من يخالف أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏

    مادة 10:

    1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يقدم إليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير إلى الوزير عند الضرورة ويجب أن يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة:‏

     أ-  عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏

    ب- عمليات التسليف للإدارات والمؤسسات العامة.‏

    ج-  وضع التغطية النقدية.‏

    د-  تطور أوضاع أسواق الصرف.‏

    2- يبدي الاقتراحات حول الأوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني.‏

    3- باستثناء الدراسات العلمية ليس للمجلس أن ينشر شيئا من أعماله إلا ما أوجب القانون نشره أو وافق على نشره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحظر على أعضاء المجلس باستثناء رئيسه الإدلاء بأي تصريح يتعلق بأعمال المجلس أو مداولاته.‏

    مادة 11- يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلس كما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلس وفق أحكام المادة / 3 / من هذا القانون.‏ 

     

    الباب الثاني

    النقــــــد‏

    القسم الأول‏

    أحكام عامة‏

    مادة 12:

    1- الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية ويشار إليها بحرفي / ل. س /.‏

    2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي / ق. س /

    مادة 13:

    1- مع مراعاة أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعديلاتها والاتفاقيات النقدية الدولية والعربية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها يتم تحديد نظام الصرف وسعر الصرف الخارجي لليرة السورية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية القابلة للتحويل على أساس أسعار صرفها السائدة في الأسواق العالمية أما أسعار صرف العملات غير القابلة للتحويل فيحددها مجلس النقد والتسليف بقرار منه.‏

    مادة 14:

    1- إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون.‏

    2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من أي نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة في الفقرة / 1 / من هذه المادة وبعقودها وكذلك جميع الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الأجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها.‏

    3- تطبق بحق من يخالف أو يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏

    القسم الثاني‏

    الأوراق النقدية‏

    مادة 15:

    1-تعتبر أوراقا نقدية بموجب هذا القانون الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون.‏

    2- يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.‏

    الفصل الأول

    إصدار الأوراق النقدية وتداولها وسحبها‏

    مادة 16:

    1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية / ليرة واحدة / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمسة وعشرون ليرة / خمسون ليرة / مائة ليرة / مائتا ليرة / خمسمائة ليرة / ألف ليرة /.‏

    2-  تحمل الأوراق توقيعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي.‏

    مادة 17:

    1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.

    2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.‏

    مادة 18:

    1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏

    2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة.

    أ-  أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية.‏

    ب-  أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة / 16 / كاملين.

    ج- أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملا.‏

    وفيما عدا الشروط المنصوص عنها أعلاه تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة دون أي مقابل لحاملها ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.‏

    3- لا يعتبر المصرف المركزي مسؤولا بأي شكل عن فقدان أي كمية من الأوراق النقدية المتداولة في أيدي الجمهور أو المصارف أو الصناديق العامة أو سرقتها.‏

    مادة 19:

    1- يجري سحب فئة أو اكثر من فئات الأوراق النقدية أو تبديلها بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة اشهر ما لم تكن هناك ضرورة في استعجال السحب فيجوز تقصير هذه المهلة على إلا تقل عن سبعة أيام.‏

    3- يذاع مرسوم السحب على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.‏

    مادة 20:

    1- أن الأوراق التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول ويقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل دون أن يتقاضى أي نفقة.‏

    2- انتهاء مدة السنوات الخمس تسري أحكام التقادم على الأوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي.‏

    الفصل الثاني‏

    التغطية النقدية‏

    مادة 21 :

    1- لا يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية: ‏

    أ-  الذهب.‏

    ب-  المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏

    ج-  المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏

    د-  الأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.‏

    2-  أن تكون نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية / 40 / أربعين بالمائة على الأقل من مجموع عناصر التغطية.‏

    3- بر في تطبيق أحكام هذا الفصل مجموع التزامات مصرف سورية المركزي تحت الطلب مماثلة للأوراق النقدية المصدرة.‏

     

    أولاً / التغطية الذهبية:

    مادة 22 :

    1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏

    2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمكنة التي يجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.‏

    مادة 23:

    1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق ايهما اقل.

    2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا.‏

    3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات.‏

    ثانياً – التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل:

    مادة 24:

    1- لا يجوز أن يقبل في التغطية من العملات الأجنبية سوى الموجودات التالية..‏

     ‌أ- الأوراق النقدية الأجنبية القابلة للتحويل.‏

    ب- الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل المقيدة لدى المؤسسات الدولية والحكومية والمصارف الأجنبية في حساب تحت الطلب أو لأجل لا يتجاوز الشهر الواحد.‏

    ج-  شهادات الإيداع المصرفية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لآجال لا تتجاوز السنة الواحدة.‏

    د- الأسناد التجارية للأمر المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمسحوبة من سورية على الخارج والتي لا تتجاوز استحقاقاتها 120 يوما والمضمونة بثلاثة تواقيع من ذوي الملاءة أحدها مصرفي.‏

     ‌هـ- جميع أسناد المطاليب تحت الطلب المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمستحقة على الخارج والمستعملة بصورة عامة في التحويلات الدولية للأموال.‏

    و- الأسناد ذات الأجل المتوسط والقصير الصادرة عن الدول أو عن المؤسسات الرسمية المالية العربية والدولية أو المضمونة من قبل الدول أو الجهات المذكورة وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف وعلى أن تتمتع هذه الأسناد بدرجة تقييم ائتماني عالمي من الدرجة الممتازة.‏

    2- يعين مجلس النقد والتسليف أنواع العملات الأجنبية القابلة للتحويل الممكن قبولها في التغطية كما يحدد درجة التقييم الائتماني للأوراق المسموح بقبولها في التغطية ويحدد عند الاقتضاء المبالغ القصوى لكل نوع منها.‏

    3- تقيد في حقل خاص الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية.‏

    مادة 25:

    1- يقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون بتاريخ الشراء.‏

    2- لا يجوز أن تختلف أسعار بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصرف المعلن إلا ضمن الحدود التي يعينها مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 26- تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة.‏

    ثالثاً – المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف‏

    مادة 27:

    1- لا يجوز أن تقبل في التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية:

    أولا / السفاتج وجميع الأسناد التجارية الأخرى المحررة للأمر بالليرات السورية.‏

    ثانياً / القروض والسلف بالليرات السورية التي تستحق بمدة محدودة وذلك لقاء رهن ما يلي :‏

    أ- الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏

    ب- الأسناد العامة لأجل قصير أو متوسط أو طويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وجميع الأسناد العامة التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    ج- السفاتج و الأسناد التجارية.‏

    د- جميع القيم العينية التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف و أخصها الإيصالات الصادرة عن مخازن عامة وارانت والبضائع.‏

    2- يجب إلا يتجاوز اجل استحقاق السفاتج و الأسناد التجارية المبحوث عنها في الفقرة البند أولا / / 120 يوما على الأكثر اعتبارا من يوم تقديمها ولا يجوز أن تتجاوز مدة السلف والقروض المبحوث عنها في الفقرة البند ثانيا 120 يوما.‏

    ويمكن بقرار من مجلس النقد والتسليف تمديد اجل السفاتج و الأسناد التجارية ومدة القروض والسلف إلى /300 يوم إذا كانت تتعلق بعمليات تسليف صناعي أو زراعي أو بتصدير منتجات زراعية أو صناعية سورية إلى الخارج.‏

    مادة 28:

    1- يجب أن تحمل السفاتج و الأسناد التجارية المنصوص عليها في البند أولا من الفقرة المادة /27 بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة.‏

    2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة.‏

    3- يجوز أن يقوم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة البند ثانيا أ و ب و ج و دمن المادة 27 مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    مادة 29:

    1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المـــادة 27 مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان أم إضافيا.‏

    2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة 27 بتوقيعين مليئين.‏

    مادة 30- يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه ما يلي..‏

    أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج و الأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد 27 28 و 29 /.‏

     ‌ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية.‏

    ج- الأسناد العامة القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية.‏

    د- السعر الذي يقبل به الذهب لدى رهنه.‏

    مادة 31- يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة 27 حسب قيمتها الاسمية.‏

    مادة 32-  مع مراعاة أحكام المادة 27 والمواد التي تليها ومراعاة القانون رقم 177 لعام 1958 الخاص بالمصرف الصناعي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته بالقانون رقم /11/  لعام 1975 / الخاص بالمصرف العقاري والمرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1970 / المعدل بالقانون رقم 27 لعام 1990 / الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني يمكن أن توضع في التغطية ضمن الحدود والآجال التي يعينها مجلس النقد والتسليف القروض والسلف الممنوحة إلى مؤسسات التسليف الحكومية بشرط.‏

    أ- ألا تتعدى نسبة القروض المذكورة التي يتجاوز أمدها سنة واحدة نسبة مئوية محددة من مجمل القروض والسلف التي يوافق المصرف المركزي على منحها لأي مصرف على أن تحدد هذه النسبة لكل مصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعا لطبيعة النشاط الممول.‏

    ب- أن ترهن المؤسسات المذكورة لقاء هذه القروض والسلف مطاليبها التي تستحق عن هذه القروض والسلف خلال آجالها وان يحل مصرف سورية المركزي محل هذه المؤسسات في جميع الحقوق المتعلقة بهذه المطاليب.‏

    ج- أن تزيد القيمة الاسمية للمطاليب المرهونة على مبلـغ القرض أو السلف الممنوحة بما يعادل ثلثه على الأقل.‏

    د- أن توثق المطاليب المذكورة برهن عقاري أو بأي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 33- يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي..‏

    أ- المبلغ الأقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة أخرى كما يعين إذا اقتضى الأمر توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس أن يحدد أيضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف.‏

    ب- معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة.‏

    رابعا – الأسناد العامة والقروض والسلف المماثلة لها.‏

    مادة 34- لا يجوز أن يقبل في التغطية من عمليات التسليف العام سوى المطاليب التالية:

    1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏

    2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير أموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات الموازنة المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية:

    أ- إلا تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة.‏

    ب- أن تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية.‏

    3- أسناد الخزينة المصدرة أو التي قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها في المادتين /26/ و / 66 / من هذا القانون وتكون هذه الأسناد دون فائدة.‏

    4- أسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي المؤسسات المالية العربية والدولية وفي المؤسسات الإقليمية التي تحدد بقانون وكذلك مساهمات الدولة في رأسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها أو عقود تأسيسها بصك تشريعي.‏

    5- أذونات و أسناد الخزينة وذلك عند الضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و أسناد القروض الصادرة عن الدولة أو المكفولة من قبلها وبشرط أن تصدر هذه الاذونات أو الأسناد بصك تشريعي.‏

    6- الأسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري واستصلاح الأراضي الداخلة في المشاريع المذكورة أو تحسينها أو بيعها على أن ترفق هذه الأسناد برهن عقاري أو أي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.‏

    المادة 35- تقيد الأسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر شرائها إذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها أو ناقصا عنها وتقيد قيمة تسديدها إذا كان سعر الشراء زائدا عنها.

     

    القسم الثالث

    النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية‏

    مادة 36:

    1- مع مراعاة أحكام المادة / 14 / ينحصر سك النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي.‏

    2- لا يكون للنقد الذهبي أو الفضي صفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.‏

    مادة 37:

    1- يجري سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏

    3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 38-  تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.‏

    مادة 39-  يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الأسس التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما في ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على أساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة يعادل على الأقل وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة المحدد بمقتضى المادة /37 / للنقود الذهبية أو الفضية التي يتخلى عنها.‏

    مادة 40 :

    1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداول إلا بعد التحقق من عيارها ووزنها.‏

    2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السك لدى مصرف سورية المركزي كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.‏

    مادة 41 :

    1- تعتبر صحيحة كل قطعة يتوفر فيها العيار القانوني وتكون نسبة التسامح في وزنها مطابقة لأحكام المادة / 37 / ‏.

    2- أن القطع الذهبية أو الفضية التي تصبح غير صحيحة بسبب الاحتكاك والاستعمال أو التي تكون بسبب من الأسباب قد قطعت أو انمسحت أسنانها أو بردت أو وضع عليها نقوش إضافية أو ثقبت أو لحمت أو غسلت بسوائل كيميائية شديدة التأثير أو تكون بصورة عامة قد تغير أو تشوه شكلها تكسر من قبل أمناء صناديق الدولة أو من قبل مصرف سورية المركزي وتعاد إلى أصحابها.‏

    3- تحجز القطع المزيفة أو المقلدة وتصادر وينظم محضر ضبط بالحجز ويرسل إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية وفقا لأحكام القوانين النافذة.‏

     

    القسم الرابع

    النقود من الفئات الصغيرة‏

    مادة 42-  يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لأحكام القانون.‏

    مادة 43- تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات خمسة وعشرين قرشا / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتين / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية /.‏

    مادة 44 :

    1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية:‏

    أ- خمسون / 50 / ليرة سورية للقطع من كل من فئتي / 25 / الخمسة والعشرين و / 50 / الخمسين قرشا سوريا.‏

    ب- ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري.‏

    ج- ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين.‏

    د- خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية.‏

    هـ- عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية.‏

    و- خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية.‏

    2- غير انه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة أعلاه ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديون بها.‏

    مادة 45 :

    1-  يجري سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏

    3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 46-  يتحمل مصرف سورية المركزي نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الإضافية كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات إدارتها.‏

    مادة 47:

    1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول وفقا للحاجة.‏

    2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.‏

    مادة 48 :

    1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول قطع النقود من الفئات الصغيرة التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏

    2- تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التي فقدت معالمها أو التي قطعت أو تشوهت أسنانها أو بردت أو ثقبت أو غسلت بسوائل كيميائية أو شوهت أو تغير شكلها.‏

    مادة 49:

    1- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يقرر سحب فئة أو اكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    2- يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة اشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    3- أن القطع النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا إلى المصرف المركزي.‏

    مادة 50 :

    1- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التي لها تداول قانوني في سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية أو لقاء أي مبلغ إضافي كما يحظر إذابتها أو تغيير أوصافها بأي وسيلة.‏

    2- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يرفع هذا الحظر بقرار معلل.‏

    الباب الثالث

    مصرف سورية المركزي ‏

    القسم الأول‏

     أحكام عامة ‏

     

    مادة 51 :

    1- مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.‏

    2- يتمتع مصرف سورية المركزي بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها.‏

    3- يسمح لمصرف سورية المركزي باستعمال شعار الدولة مقرونا بعنوانه التجاري.‏

    مادة 52 :

    1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق.‏

    2-  يفتح مصرف سورية المركزي فروعا أو وكالات في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.‏

    مادة 53 – يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي بعشرة مليارات ليرة سورية اكتتبت الدولة به بكامله.‏

    مادة 54 – يصدر النظام الأساسي لمصرف سورية المركزي بمرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

     

    القسم الثاني

     أغراض مصرف سورية المركزي ‏

    مادة 55- يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.‏

    مادة 56 :

    1- مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏

    2- للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكلفها ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة أو يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما انه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي.‏

    مادة 57 –

    يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.‏

    مادة 58 :

    1- يتولى مصرف سورية المركزي إدارة مكتب القطع.‏

    2- يتقاضى كل من أعضاء لجنة إدارة مكتب القطع تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.‏

    3- يساهم في مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص ويكلف بتنفيذها ويعقد جميع الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذ الاتفاقات المذكورة.‏

    4- يجري تنفيذ هذه الاتفاقات لحساب الدولة ومؤسساتها العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تأخذ على عاتقها جميع الخسائر والنفقات والعمولات والفوائد والأعباء من أي نوع كانت والتي تضمن لمصرف سورية المركزي تسديد جميع خسائر القطع وغيرها من الخسائر التي يتحملها المصرف في هذا السبيل كما تضمن تسديد أي اعتماد مكشوف يفتحه المصرف بالعملة السورية أو أي سلفة يمنحها بهذه العملة تنفيذا لهذه الاتفاقات و ضمن الحدود المنصوص عليها فيها و بمقابل هذه الضمانة يسمح لوزارة المالية أن تصدر لحساب الدولة أسنادا على الخزينة ترهنها لدى مصرف سورية المركزي في حدود مبلغ لا يتجاوز قيمة السلف أو الاعتمادات المنصوص عليها في الاتفاقات.‏

    مادة 59 :

    1- يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء‏ على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينظم عند الضرورة أعمال المصرف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها.‏

    2- كما يحق له توفير تسهيلات استثنائية لها عند الضرورة وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

     

    القسم الثالث‏

    أعمال مصرف سورية المركزي‏

    مادة 60 :

    1-  يقوم مصرف سورية المركزي بالأعمال التالية..‏

    أ- إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية.‏

    ب- خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة.‏

    ج- خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها.‏

    د- شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو.‏

    هـ- منح القروض والسلف لقاء الأسناد المبينة في البندين / ج / و / د / أعلاه.‏

    و- منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها.‏

    2- تجري جميع الأعمال المبينة أعلاه ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.‏

    3- لا يمكن إجراء الأعمال المنصوص عليها في الفقرة / 1 / ب / من هذه المادة إلا عن طريق المصارف ولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارف إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بأكثرية أعضائه المطلقة.‏

    مادة 61- فضلا عن الأعمال الملحوظة في المادة / 60 / لمصرف سورية المركزي..‏

    1- أن يجري جميع عمليات القطع مع الخارج وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونها وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم أوراقه في الخارج أو يرهنها وان يضمن سلامة تنفيذ هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها.‏

    2- أن يقبل إيداع الأموال في حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموح لها فتح هذه الحسابات.‏

    3- أن يقبل الودائع من الأسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة.‏

    4- أن يقتني بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أسنادا تمثل رأسمال مؤسسات مالية خاضعة لأحكام قانونية خاصة أو موضوعة تحت ضمانة الدولة أو مراقبتها بشرط إلا يزيد مجموع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن رأسمال المصرف مضافا إليه المبالغ الاحتياطية والاهتلاكات.‏

    5- أن يمنح للخارج بناء على صك تشريعي اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أو الصناعية السورية وفق الشروط والأحكام الآتية.‏

    أ- موافقة مجلس النقد والتسليف بالأكثرية المطلقة لأعضائه.‏

    ب- يعين الصك التشريعي الحد الأقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الأجنبي ومدته القصوى وأسلوب تسديده.‏

    ج- تطبق بشأن الاعتمادات المبحوث عنها في هذه الفقرة أحكام الفقرة / 4 / من المادة / 58 / من هذا القانون وأحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏

    مادة 62- لمصرف سورية المركزي إجراء جميع العمليات التي من شأنها تسهيل نقل النقود وله أن يؤسس أو أن يشترك في تأسيس مكاتب للتصفية أو للتقاص وإدارتها.‏

    مادة 63 :

    1- يحظر على مصرف سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي نصت عليها المواد / 60 / و / 61 / و / 62 /.‏

    2- لمصرف سورية المركزي أن يمتلك من العقارات ما تحتاج إليه مديرياته وفروعه.‏

    3- وله أيضا أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التخلي عقارات وأموالا أخرى ضمانا لمطاليبه المشكوك فيها أو المتأخر تسديدها ويمكن للأسباب ذاتها أن يمتلك العقارات والأموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الإجباري ويتوجب على مصرف سورية المركزي أن يصفي العقارات والأموال التي اقتناها بالطرق المذكورة في مهلة سنتين من تاريخ اقتنائها ما لم يكن امتلاكها مسموحا به بموجب هذا القانون ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد مهلة السنتين المذكورة.‏

    مادة 64 :

    1- مع الاحتفاظ بجميع الأحكام الحالية أو المقبلة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين المرتهنين يحق لمصرف سورية المركزي أن يتبع الأصول المبينة فيما يلي في سبيل تحصيل قيمة الرهن المقبول ضمانا لمطاليبه.‏

    2- يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى بيع الرهن بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إنذاره المدين بوساطة الكاتب بالعدل ولا يمكن أن يحول دون هذا البيع أي اعتراض كان أن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس مال وفوائد وعمولات ونفقات.‏

    3- يجري البيع بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ المختص بناء على طلب المصرف ودونما حاجة لدعوة المدين.‏

    4- يجري البيع في الأسواق المالية بالنسبة للأسناد والمواد المسعرة أما الأسناد والمواد غير المسعرة فيصار إلى بيعها عن طريق وسيط أو خبير مأذون في المكان واليوم والساعة التي يحددها القاضي ويترك للقاضي تقدير ضرورة الإعلان أو النشر في الصحف عند الحاجة.‏

    5- تسدد من حاصل المبيع مباشرة ودون أي إجراء آخر جميع مطاليب المصرف.‏

    6- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين مدة ثلاث سنوات فإذا انقضت المدة ولم يطالب المدين بهذا الفائض يدفع الفائض إلى الخزينة العامة التي تحتفظ به لحساب كل ذي حق وبذلك يصبح المصرف بريئا من كل ذمة اتجاه هؤلاء.‏

    7- ولكي يتمكن المصرف من تطبيق الأصول الخاصة المنوه عنها في جميع فقرات هذه المادة لابد أن يكون حائزا عند عقد القرض أو قبل ذلك على موافقة خطية من قبل المستقرض على جميع نصوص هذه المادة.‏

    مادة 65-  يعفى مصرف سورية المركزي لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.‏

    مادة 66- لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالأسناد العامة وبالسلف والقروض المماثلة لها على مجموعة الأسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل رأسماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.‏

    مادة 67-  توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.‏

    القسم الرابع‏

    المجلس / الإدارة / المراقبة‏

    مادة 68 :

    1- يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي.‏

    2- يدير أعمال مصرف سورية المركزي حاكم بمساعدة لجنة الإدارة.‏

    3- يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود أحكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.‏

    مادة 69-  يجري تعيين الحاكم وإنهاء خدمته وتحديد راتبه وتعويضاته بمرسوم.‏

    مادة 70- تتألف لجنة الإدارة من الحاكم رئيسا ومن أربعة مديرين مشرفين وممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.‏

    مادة 71 :

    1- يسمي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم.‏

    2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.‏

    مادة 72- يسمى اثنان من المديرين المشرفين نائبين للحاكم أحدهما النائب الأول والآخر النائب الثاني وذلك بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على اقتراح الحاكم.‏

    مادة 73- لا يحق للحاكم أو المديرين المشرفين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية والدولية.‏

    مادة 74- لا يترتب على الحاكم أو على المديرين المشرفين أو أعضاء مجلس النقد والتسليف أي مسؤولية شخصية من جراء تعهدات مصرف سورية المركزي أو التزاماته ولا يسألون إلا عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام هذا القانون.‏

    مادة 75- مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون يمارس مجلس النقد والتسليف الصلاحيات التالية:‏

    1- يضع المجلس بناء على اقتراح لجنة الإدارة النظام الداخلي للمصرف وأنظمة الفروع ولجان الخصم ونظام إعادة شراء السندات / الريبو /. وتخضع جميع هذه الأنظمة لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- يضع المجلس الملاك العددي للمصرف وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويصدر بمرسوم.‏

    3- يبت في اقتراحات تأسيس الفروع.‏

    4- يحدد معدلات الفائدة على عمليات الخصم والإقراض والتسليف وإعادة الشراء / الريبو / ويعين شروطها.‏

    5- يقرر كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياطي والاهتلاكات.‏

    6- له أن يستشير أو يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في الشؤون المتعلقة بحسابات المصرف.‏

    7- يقر موازنة النفقات بناء على اقتراح لجنة الإدارة ويدرس الميزانية السنوية ويقرها بعد أن يكون قد حدد المبالغ المخصصة للإهتلاكات والإطفاءات كما يصادق على التقرير السنوي عن أعمال المصرف.‏

    8- و له أن يفوض بصورة خاصة لجنة الإدارة ببعض صلاحياته.‏

    9- ريثما يتم تشكيل مجلس النقد والتسليف أو عند حله أو تعذر انعقاده لأي سبب كان ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات الوزير في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا لهذا القانون العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة الوزير بمثابة اقتراح.‏

    مادة 76 :

    1- تقوم لجنة الإدارة بمساعدة الحاكم في أداء مهمته.‏

    2- تتداول لجنة الإدارة و تبت في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بموجب هذا القانون أو نظام المصرف الأساسي أو أنظمته الداخلية.‏

    3- تحدد لجنة الإدارة القواعد العامة لدراسة طلبات إعادة الخصم والقروض والسلف المقدمة إلى المصرف وهي المرجع الأخير للبت في قبول هذه الطلبات أو رفضها.‏

    4- للجنة الإدارة حق إجراء المصالحات والتسويات مع أي جهة كانت.‏

    5- ويحق للجنة الإدارة في الحالات الاضطرارية وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تغير معدلات الخصم والسلف والقروض وشروطها على أن تعرض فيما بعد على مجلس النقد والتسليف الذي يجب دعوته للاجتماع في اقصر مدة ممكنة.‏

    مادة 77 :

    1- يدير الحاكم أعمال مصرف سـورية المركزي.‏

    2- ويرأس لجنة الإدارة.‏

    3- ويعمل على تنفيذ مقررات مجلس النقد والتسليف ولجنة الإدارة.‏

    4- ويسهر على مراعاة قوانين المصرف الأساسية ونظامه الأساسي وأنظمته الأخرى.‏

    5- ويدير شؤون العاملين وتعيينهم ترفيعهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام العاملين في الدولة.‏

    6- ويمثل المصرف أمام القضاء وله أن يوكل من يمثله.‏

    مادة 78- مع مراعاة أحكام المادة / 68 / تخضع نفقات مصرف سورية المركزي وحساباته إلى تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز وللمصرف الحق بان يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في تدقيق حساباته وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف.‏

     

    القسم الخامس‏

    الميزانية‏

    توزيع الأرباح الأموال الاحتياطية‏

    مادة 79 :

    1- توقف وترصد حسابات مصرف سورية المركزي بتاريخ 31 كانون الأول من كل سنة وينظم جرد بموجودات المصرف من قيم منقولة وغير منقولة وبمطالبيه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته.‏

    2- تنظم بالتاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.‏

    3- تعرض هذه البيانات على مجلس النقد والتسليف وتقر من قبله.‏

    مادة 80- تعرض الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر قبل أول آذار من الدورة التالية على الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليها بعد التدقيق وذلك وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز.‏

    مادة 81- تتشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل نفقات الإدارة وتسيير الأعمال والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والأعباء الاجتماعية على مختلف أنواعها.‏

    مادة 82 :

    1- تخصص نسبة لا تتجاوز واحد بالمئة من كتلة الرواتب والأجور من مجموع الأرباح الصافية الواردة في الميزانية السنوية للمصرف توزع وتصرف للعاملين الذين يمارسون أعمالا مصرفية صرفة بناء على اقتراح لجنة الإدارة وعلى أساس حجم المسؤوليات ووفقا لمعايير الأداء والإنجاز ويحدد ذلك كله بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بالإضافة إلى المبالغ اللازمة لتغطية التزامات جميع حقوق العاملين المكتسبة المتعلقة بنفقات الضمان الصحي والاجتماعي والنقل وكذلك الحوافز والمكافآت التشجيعية المقررة بموجب القوانين النافذة ويخصص الرصيد لتغذية صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجودات هذا الصندوق نصف رأسمال مصرف سورية المركزي وبعد أن يبلغ الاحتياطي الحد المذكور يعود إلى الدولة رصيد الأرباح الصافية المذكورة بعد أن تقتطع منه نسبة 10 بالمئة عشرة بالمائة سنويا تخصص لتغذية حساب صندوق الأموال الاحتياطية إلى أن تبلغ موجوداته مبلغا معادلا لرأس مال مصرف سورية المركزي.‏

    2- تحدد تعويضات طبيعة العمل والاختصاص والمسؤولية لفئات العاملين في المصرف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    مادة 83- يحدد نظام المصرف الأساسي كيفية استعمال أمواله الجاهزة التي تمثل رأس ماله وأمواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.‏

    مادة 84 :

    1- تنشر الميزانية السنوية للمصرف وحساب أرباحه وخسائره والتقرير السنوي عن أعماله في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذي يلي إغلاق الدورة.‏

    2- وعلاوة على ذلك يرفع الحاكم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا مقارنا شهريا عــن وضعية المصرف في الخامس عشر من كل شهر.‏

    3- ينشر البيان في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

     

    الباب الرابع‏

    مهنة المصارف والصرافة‏

    القسم الأول / مدى شمول‏ هذا الباب‏

    مادة 85 :

    1- تخضع لأحكام هذا الباب مصارف القطاع العام والمصارف الخاصة والمشتركة التي تتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب ولأجل وودائع التوفير لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابها الخاص.‏

    2- تعتبر بصورة خاصة عمليات مصرفية العمليات المحددة في المادة / 12 / من القانون / 28 / لعام /2001 / م.‏

    3- يعتبر أيضا من العمليات المصرفية شراء وبيع وخصم سندات وأذونات الخزينة وحيازاتها وممارسة عمليات نظام إعادة شراء السندات / الريبو /.‏

    4- كما تعتبر من العمليات المصرفية ممارسة شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وذلك وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.‏

    5- يسمح للمصارف القيام لمصلحتها أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات الوارد ذكرها في البند / 13 / من الفقرة / أ / من المادة / 12 / في القانون / 28 / لعام / 2001 / وذلك وفق أحكام القطع النافذة وضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 86- كما تخضع لأحكام هذا الباب من القانون وبخاصة الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤسسات التالية:

    1- المؤسسات المصرفية والمالية التي تمارس إضافة إلى الأعمال المصرفية المنصوص عنها في المادة /12من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادة / 85 / من هذا القانون العمليات الآتية:

    أ- إدارة الأموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير.‏

    ب- تقديم النصح والمساعدة في الإدارة المالية للمنشآت وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل إنشاء المؤسسات وتطويرها.‏

    ج- عمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات الإنتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على أن يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الأجل.‏

    د- الاستدانة لآجال مختلفة لقاء إصدار سندات قابلة للتداول.‏

    2- المؤسسات المصرفية التي تقوم بما يلي:‏

    أ- تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على أنظمة الاتصالات الالكترونية الحديثة.‏

    ب- الأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الإسلامية.‏

    3-  مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية.‏

    مادة 87- تخضع لأحكام هذا الباب من القانون أيضا ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏

    مادة 88- لا تخضع لأحكام هذا القانون المؤسسات المالية والشركات التعاونية التي يقتصر عملها على تلقي الأموال الجاهزة من فروعها وأعضائها لتركيز إدارة هذه الأموال بشرط إلا تستعملها بصورة اعتيادية في عمليات مصرفية تعقدها مع أشخاص غير الفروع والأعضاء.‏

    مادة 89- تخضع المصارف العاملة في المناطق الحرة للأنظمة الخاصة بها كما تخضع لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عنها في هذا القانون.‏

     

    القسم الثاني‏

    الترخيص والتسجيل والمراقبة

    مادة 90- تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة يجرى تسجيلها في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي / مفوضية الحكومة لدى المصارف / وفقا لأحكام القانون /28لعام /2001/.‏

    مادة 91 :

    1- يجوز شطب المصرف من سجل المصارف في إحدى الحالات التالية‏

    أ- بناء على طلب المصرف ذي العلاقة.

    ب- إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.‏

    ج- إذا أوقف أعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من إنذاره لمتابعة نشاطه خلال المدة التي يحددها المجلس.

    ‌د– إذا قام بعمل مخالف لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم فعاليته مما ينشأ عنه الأضرار بأموال المودعين وأصحاب الأسهم.‏

    هـ- إذا كانت سيولته أو ملاءته معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح بموجب إجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف.‏

    2- يجرى الشطب بقرار من وزير الاقتصاد وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وبعد أن يكون المجلس قد اخطر ممثلي المصرف المعني بتقديم ملاحظاتهم إليه خلال عشرة أيام من تبلغهم الوقائع الموجبة لتقرير الشطب وعلى أن يصدر قرار الشطب معللا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ الوقائع المذكورة.‏

    3- إن شطب المصرف من سجل المصارف يوجب تصفيته حكما وفقا للقوانين النافذة وعلى أن تتم هذه التصفية بمشاركة المصرف المركزي بهدف المحافظة على الثقة العامة بالنظام المصرفي وحماية حقوق المودعين.‏

    مادة 92- ينظم مجلس النقد والتسليف في كل سنة قائمة بالمصارف المسجلة في سجل المصارف تنشر هذه القائمة والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.‏

    مادة 93 :

    1- لا يسمح لغير المؤسسات المسجلة في سجل المصارف المشار إليه في المادة / 90 / من هذا القانون والتي لم تشطب منه أن تستعمل تسميات مثل.. مصرف.. أو صاحب مصرف.. أو مصرفي أو ممثل مصرف.. أو أي تسمية مشابهة لها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها. ولا يجوز للمصارف أن تستعمل أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق بالطابع الخاص لفعاليتها.‏

    2- لا يجوز أن تتضمن النشرات والإعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور من قبل المصارف العاملة ما يشعر برقابة السلطات النقدية على الأعمال المصرفية كما يحظر أن تتضمن أي عبارة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن نوع أعمال المصرف وأهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة.‏

    مادة 94- تتمتع المصارف المسجلة في سجل المصارف دون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية في سورية كما هي مبينة في المادة / 12 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادتين / 85 / و / 86 / من هذا القانون ولا يجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور وإعادة إقراضها.‏

    مادة 95 :

    1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يسمح للمؤسسات غير المصرفية المؤسسة على شكل شركات تضامنية أو شركات مساهمة مغفلة خاصة أو مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي بمزاولة تجارة صرافة العملات الأجنبية وذلك ضمن الحدود والشروط التي يعينها هذا المجلس بنظام خاص يصادق عليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في ضوء حاجات البلاد المالية وحاجات المواطنين والسياح ويكون منحها معلقا على تقديم كفالة.‏

    2- لا يسمح لغير المؤسسات المذكورة أن تستعمل تعبيري: عميل صرافة وصيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة.. سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.‏

    القسم الثالث‏

    رأس مال المصارف وأموالها الاحتياطية‏

    مادة 96 :

    1- يجب إلا يقل رأسمال أي من المصارف العاملة عن الحد الأدنى المبين في المادة / 6 / من القانون رقم / 28 / لعام2001 /.‏

    2- على كل مصرف أن يثبت في أي وقت أن موجوداته تفوق فعلا المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المحدد في المادة / 6 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 /

    3- إذا نقص رأسمال المصرف عن الحد الأدنى المحدد في المادة / 6 / من القانون / 28 / لعام / 2001 / بنتيجة الخسائر التي يكون قد أصيب بها يترتب عليه إعادة تكوين رأسماله في مهلة ستة اشهر على الأكثر.‏

    4- يعود أمر تحديد الخسائر إلى تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف.‏

    5- في حال اعتراض المصرف المعني على تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف ترفع القضية إلى مجلس النقد والتسليف.‏

    6- يكون قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية.

    7- تحدد الحدود الدنيا لحصة المؤسسين في راس مال المصرف وكذلك الحدود القصوى لحصص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس المال وفقا لأحكام القانون / 28 / لعام / 2001 / وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن الحد الأقصى المسموح به البالغ / 5 / بالمئة من راس مال المصرف.‏

    مادة 97 :

    1- فضلا عن الوجائب التي يفرضها قانون التجارة على الشركات التجارية بالنسبة للاحتياطي الإجباري يجب على المصارف أن تقتطع سنويا من أرباحها الصافية نسبة لا تقل عن / 10 / بالمئة عشرة بالمائة ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور / 100 / بالمئة على الأقل من رأس مال المصرف.‏

    2- في حال تصفية المصرف يتمتع أصحاب الودائع المودعة لديه بامتياز على حاصل تصفية الاحتياطي الخاص المبحوث عنه أعلاه والاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة والحساب المجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي بموجب أحكام الفقرة / أ / من المادة / 19 / من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 /.‏

    مادة 98 :

    1- يتمتع مجلس النقد والتسليف لدى تطبيق المادة / 96 / من هذا القانون بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصارف ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه العناصر وهو يعين جميع الشروط الأخرى التي يجب توافرها في تأدية رأس المال وفقا لمقتضيات الحاجة.

    2- لمجلس النقد والتسليف أن يقرر في أي وقت وجوب زيادة الحد الأدنى لرأس المال المبين في المادة /96 / وذلك طبقا لمقتضيات الملاءة وانسجاما مع المعايير الدولية لكفاية رأس المال.‏

     

    القسم الرابع‏

    النسب الإجبارية المتعلقة بالأموال الجاهزة والتغطية والملاءة وغيرها‏

     

    مادة 99 :

    1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يضع نظاما عاما يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين العناصر المبينة أدناه والتي يجب على المصارف التقيد بها على ألا يتضمن هذا النظام أي تمييز بين المصارف المتشابهة الأعمال.‏

    أ-    النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الإجمالي لودائعه أو لتعهداته تحت الطلب أو لأجل من جهة أخرى.‏

    ب-   النسبة بين أموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز أو بعض هذه الأموال أو هذه الموجودات من جهة وتعهداته تحت الطلب أو لأجل قصير من جهة أخرى.‏

    ج-   النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر من جهة والمبلغ الإجمالي لموجوداته أو لبعض هذه الموجودات من جهة أخرى.‏

    2- يحق لمجلس النقد والتسليف ضمن الشروط المذكورة أعلاه أن:‏

    أ-    يحظر على المصارف زيادة المبلغ الإجمالي لعمليات الخصم والسلف والقروض أو المبلغ الإجمالي لبعض هذه العمليات اعتبارا من تاريخ معين.‏

    ب-   يحدد المعدل الذي يجوز للمصارف أن تزيد بنسبته مجموع عمليات الخصم والسلف والقروض أو مجموع بعض هذه العمليات.‏

    ج-   يعين الحد الأدنى المطلق أو النسبي الذي يجب على أساسه تغطية عمليات فتح الاعتماد أو بعضها بتأدية نقدية.‏

    د-   يعين مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف أو لاستحقاق بعض هذه العمليات.‏

    هـ-  يعين الحد الأقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه إلى شخص واحد بالنسبة إلى رأس مال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر.‏

    و-   يعين النسب التي يجب على المصارف إيداعها لدى مصرف سورية المركزي من اصل ودائعها الجارية ولأجل والودائع بالعملات الأجنبية.‏

    ز-   يحدد درجة تركيز استثمارات المصرف و توظيفاته في الخارج بنسبة إلى مجموع موجودات المصرف.‏

    3- لا يكون للأنظمة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المادة أي مفعول رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بتاريخ نشرها ويجب أن تحدد المهل اللازمة لتمكين المصارف من توفيق عملياتها مع الأحكام المفروضة وان تعين الأصول التي يجرى على أساسها حساب النسب الإجبارية المحددة.‏

     

    القسم الخامس‏

    الأعمال المصرفية‏

    مادة 100- إضافة إلى ما هو محظر على المصارف بموجب القانون / 28 / لعام / 2001 / لا يجوز للمصارف أن تتعاطى أعمالا غير مصرفية وخاصة الأعمال التالية:‏

    1- امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم تستهدف العملية تأمين استيفاء مطاليب مشكوك بها.‏

    2- شراء العقارات لحسابها الخاص أو الاحتفـاظ بها بصورة دائمة فيما عدا الحالات الآتية:

    أ- العقارات اللازمة لممارسة أعمالها.‏

    ب-العقارات التي يحرزها المصرف استيفاء لديونه أو ضمانا للمطاليب المشكوك بها ويجب على المصرف في هذه الأحوال أن يبيع هذه العقارات في غضون سنتين.‏

    3- لا يجوز لأي من المصارف المرخصة:

    أ-  فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ومديره العام وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وزوجات هؤلاء وأقربائهن حتى الدرجة الثانية.‏

    ب- كما يحظر على أي من المصارف المرخصة فتح اعتمادات أو منح قروض أو سلف بأي شكل للعاملين لديه أو للمراقبين أو لمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف على أعمال المصرف ومراقبتها أو متابعة نشاطاتها وزوجات هؤلاء وأولادهم ما لم يوافق مجلس النقد والتسليف مسبقا على ذلك.‏

    4- لا يطبق الحظر المذكور في الفقرتين / 1 و 2 / من المادة / 20 / من قانون / 28 / لعام / 2001 / على ما يلي:

    أ- القيم التي يحرزها المصرف ضمانا لاستيفاء المطاليب المشكوك بها وفي هذه الحال يجب على المصرف أن يتخلى عن القيم المذكورة في غضون سنتين.‏

    ب- القيم التي تتمتع بضمانة الدولة والحصص في رأس مال مؤسسات التسليف المحدثة بقانون خاص.‏

    ج- الأسهم وأسناد القروض بالعملة السورية أو بالعملات الأجنبية التي يكلف المصرف طرحها على الجمهور والحصص في شركة أو اكثر من الشركات المشكلة خصوصا لطرح مثل هذه الأسهم والسندات على الجمهور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتتاب المصرف بالأسهم والأسناد المذكورة.‏

    مادة 101 :

    1- يحق لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة أن يتخذ قرارات معللة صادرة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس يحدد بها المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الأخرى التي يجب تطبيقها على بعض فئات معينة من عمليات التسليف ولا تعتبر هذه القرارات قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    2- ويحق لمجلس النقد والتسليف أن يقرر عدم إمكانية تجهيز عمليات التسليف بأي شكل كان لدى مصرف سورية المركزي إذا لم تتوافر فيها الشروط التي يكون قد حددها بشأن الفائدة والعمولة والنفقات الأخرى.‏

     

    القسم السادس‏

    أعضاء مجلس الإدارة والمديرون‏

     

    مادة 102 :

    1- مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يحظر حكما أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو مديرا في أي مصرف كل من كان محكوما عليه بجرم كالسرقة أو إساءة الأمانة أو التزوير أو الاحتيال أو الإفلاس الاحتيالي أو الاختلاس أو اغتصاب المال أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو سحب شيك دون مقابل أو النيل من مكانة الدولة المالية أو بالجرائم المخلة بالثقة العامة أو أي جناية أو جنحة شائنة أو إخفاء الأموال المحرزة بنتيجة إحدى هذه الجرائم أو تصريف هذه الأموال سواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا أو شريكا أو متدخلا في أي من الجرائم المذكورة ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.‏

    2- يسري هذا الحظر أيضا على الأشخاص الذين صدر بحقهم أو بحق المصرف الذي تولوا إدارته حكم بالإفلاس أو بالتصفية القضائية سواء أعيد إليهم اعتبارهم أم لا وسواء كان الحكم صادرا في سورية أو في الخارج ولا يسري هذا الحظر في الحالات التي تقرر فيها المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.‏

    3- تتمتع محكمة البداية التي يقع المصرف ضمن دائرة اختصاصها بصلاحية تقرير ما إذا كانت الجرائم أو الأعمال المحكوم بها من قبل محكمة أجنبية تخضع للحظر المنصوص عليه أعلاه وذلك بناء على طلب النيابة العامة.‏

    مادة 103 :

    1- لا يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في أي مصرف أن يتولى إدارة مصرف آخر أو عضوية مجلس إدارته.‏

    2- يحق لمجلس النقد والتسليف في حالات خاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة أن يوافق على الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة.‏

    مادة 104 :

    1- في حال إفلاس أحد المصارف أو في حال تصفيته قضائيا تعتبر لاغية وغير ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين جميع العمليات التي يكون المصرف قد أدى بموجبها عينا أو بالتقاص أو بأي شكل آخر إلى أعضاء مجلس إدارته أو إلى مديرية مبالغ بصفة حصص من الأرباح أو مكافآت أو غيرها من المساهمات في الأرباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذي تعتبره المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في حال الإفلاس أو خلال السنتين السابقتين لوضع المصرف في التصفية القضائية.‏

    2- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا قررت المحكمة المختصة أن وقوع الإفلاس أو التصفية القضائية كان ناشئا عن أسباب قاهرة.‏

     

    القسم السابع‏

    الميزانية السنوية والبيانات الدورية‏

    مادة 105 :

    1- يجب على جميع المصارف المرخصة أن تقدم سنويا إلى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الأرباح والخسائر مصدقين من قبل مفتشي الحسابات وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إغلاق الدورة الحسابية السنوية

    2– تنظم هذه الوثائق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار صادر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ويحدد هذا القرار أيضا شكل النشرات والبيانات والوثائق المتعلقة بالميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر التي يفرض قانون التجارة نشرها أو إيداعها لدى الدوائر المختصة ويجوز أن يفرض هذا القرار وجوب نشر وتقديم البيانات والوثائق المذكورة على سائر المصارف القائمة في سورية أيا كان الشكل الحقوقي الذي تمارس فعاليتها على أساسه.‏

    مادة 106 :

    1- على المصارف أن تقدم إلى مجلس النقد والتسـليف ضمن المهل التي يحددها البيانات التالية:

    أ-  بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة.‏

    ب-  بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الأجنبية.‏

    2- كما يجب عليها أن تقدم إلى مجلس النقد والتســليف بناء على طلبه وضمن المهل التي يحددها..‏

    أ- كشفا بالاعتمادات التي تبلغ مقدارا يحدده المجلس المذكور.‏

    ب- جميع المعلومات والإيضاحات والوثائق اللازمة لقيام المجلس بمهمته.‏

    3- تنظم الوثائق المذكورة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

    مادة 107- توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين 105و106 من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير ويصادق مراقب المصرف على صحتها.‏

    مادة 108- ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا إجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين.‏

     

    القسم الثامن‏

    المراقبون‏

    مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي‏

    الفصل الأول

    المراقبون الداخليون‏

    مادة 109 – بالإضافة إلى أحكام قانون التجارة المتعلقة بالشركات التجارية يتوجب على كل مصرف أن يرشح عددا من الأشخاص يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لممارسة مهام مراقب داخلي في المصرف ويختار مجلس النقد والتسليف مراقبا داخليا أو اكثر وفقا لحجم عمليات المصرف من الأسماء المرشحة لإشغال وظيفة مراقب داخلي ولا يمارس المراقب الداخلي مهام عمله إلا بعد أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية. يضع مجلس النقد والتسليف نظاما لقبول المراقبين الداخليين وحالات سحب القبول ونظاما أساسيا للمراقبين الداخليين ويصدق النظامان المذكوران بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    مادة 110 :

    1- يمارس المراقبون الداخليون بصورة عامة جميع الصلاحيات التي يمنحها القانون إلى المفتشين لدى الـشركات التي يمارس فيها هذا النوع من المراقبة.‏

    2- من هذا القبيل يقوم المراقبون الداخليون بالاطلاع على دفاتر المصارف ومراسلاتها وضبوط جلساتها وعلى جميع قيودها بوجه عام ويراقبون انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا القانون وصحتها.‏

    3- يراقبون أيضا تقيد المصرف بالنصوص وبالأحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها المصارف.‏

    4- وعليهم أن يبلغوا مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار أو وضع يؤدي إلى تعريض ملاءة المصرف أو سيولته للخطر.‏

    5- تصدر مفوضية الحكومة لدى المصارف إلى المراقبين الداخليين جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة لأداء مهمتهم.‏

    مادة 111 :

    1-على المراقبين الداخليين أن يقدموا في الخامس عشر من كل شهر تقريرا عن أعمالهم خلال الشهر الفائت إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف.‏

    2- لا يجوز أن يتعرض هذا التقرير إلى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه إلا في الأحوال التالية:

    أ-  لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون.‏

    ب- في حال إفلاس أحد المتعاملين مع المصرف أو خضوعه لنظام المصالحة أو في حال السماح له بتأجيل الدفع.‏

    ج- إذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدي إلى تعريض سيولته للخطر.‏

    د- إذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف أحكام الفقرة ه من البند المادة 99 من هذا القانون.‏

    3-  ليس للمراقبين أن يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب.‏

    مادة 112 :

    1- على كل مراقب داخلي أن يعلم فورا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المصرف عن المخالفات التي يلاحظها.

    2- إذا اطلع المراقب الداخلي على قرار للمصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فعليه أن يعترض على تنفيذه وان يرفع الأمر عاجلا إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية أيام ولا تطبق هذه الأحكام على المخالفات المتعلقة بالضرائب.‏

    مادة 113 :

    1- لا يجوز للمراقبين الداخليين أن يشغلوا أي وظيفة إضافية في المصارف الخاضعة لمراقبتهم.‏

    2- ولا يحق لهم دون ترخيص من مجلس النقد والتسليف أن يشغلوا أي وظيفة يتقاضون عليها راتبا أو تعويضا من الدولة أو من السلطات العامة أو أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو مفوضين أو معتمدين مخولين بالتوقيع في شركات تجارية أو ذات شكل تجاري ويكون ترخيص المجلس قابلا للإلغاء في أي وقت كان.‏

    مادة 114 – تتحمل المصارف التي يمارس فيها المراقبون الداخليون عملهم الرواتب والتعويضات وما في حكمها والتي تخضع لموافقة مجلس النقد والتسليف ولا يجوز للمراقبين أن يحصلوا من المصرف الذي يعملون فيه فيما عدا ذلك على أي منفعة أخرى بأي شكل كانت.‏

    مادة 115 – بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على المراقبين الداخليين إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم كما يحظر عليهم الاستفادة الشخصية بأي شكل كان من تلك المعلومات.‏

    مادة 116 – يخضع المراقبون الداخليون الذين يخالفون أحكام هذا القانون للمساءلة وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏

    الفصل الثاني‏

    مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي‏

     

    مادة 117 :

    1- تمارس مفوضية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتعمل وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف وتشكل جزءا من ملاك المصرف المركزي ويخضع مراقبوها وموظفوها لجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المصرف.‏

    2- لمصرف سورية المركزي أن يتعاقد مع أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العالية أو مع مؤسسات متخصصة من داخل القطر أو من خارجه للقيام بأعمال المراقبة المكتبية والميدانية التي تكلفهم بها مفوضية الحكومة لدى المصارف ويخضع هؤلاء المراقبون إلى ذات الأحكام المتعلقة بالمراقبين الداخليين والى جميع الشروط المنصوص عنها في المواد 110 و 111 و 112 و113 و115 و116 من هذا القانون كما يتوجب على هؤلاء المتعاقدين أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية.‏

    3- يحدد مجلس النقد والتسليف نظام هذه المفوضية كما يحدد شروط التعاقد مع الأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ويصدق نظام المفوضية وشروط التعاقد بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

    مادة 118 – تحدد مهام مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يلي:‏

    1- القيام بالمهام المحددة لها في الباب الرابع من هذا القانون وجميع المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.‏

    2- التحقيق عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.

    3- الإشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف.‏

    4- القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الإحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد.

    5- متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وإبلاغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية.‏

    6- مع مراعاة أحكام قانون التجارة لا تخضع المصارف المشتركة لأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية بل تجري مراقبتها من قبل المراقبين الداخليين المعينين وفق أحكام هذا القانون ومن قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها.‏

    7- القيام بكل تحقيق أو تدقيق أو خبرة بناء على طلب مجلس النقد والتسليف وحسب توجيهاته في الحالات التالية :‏

        ‌أ-   في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن المراقبين الداخليين لا يؤدون مهمتهم على الوجه الصحيح.

       ‌ب-   في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بأن إدارة المصرف غير حكيمة أو بأن سيولة المصرف معرضة للخطر.

       ‌ج-   في حال تخلف المصرف عن إعطاء المعلومات التي يفرضها القانون أو عرقلته لأعمال المراقبين أو مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف.

        ‌د-   في حال تعرض المصرف لصعوبات في الأداء أو خضوعه لنظام المصالحة أو احتمال السماح له بتأجيل الدفع أو احتمالات الإفلاس.

        ‌هـ-  عندما يبلغ المراقبون الداخليون عن وقوع مخالفات للقانون أو عندما لا يتقيد المصرف بالملاحظات الموجهة إلى إدارته العامة أو إلى أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة 112 /.

    مادة 119 –  تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبيها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها.

    تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء.

    مادة 120 :

    1- بالإضافة إلى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها أن يفشوا أيا من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

    2- يؤدي جميع العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف يمينا أمام مجلس النقد والتسليف يضع نصه المجلس المذكور.

    3- يحظر على أي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف أن يقبل لنفسه أو لغيره مكافأة أو هدية أو امتيازا من المصارف العاملة أو أن يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل أو أن يسخر المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله لمنفعته الشخصية أو لغيره بأي شكل كان.‏

    4- يحظر على أي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى لمصارف في حال تركه لعمله أن يلتحق بأي عمل لدى أي من المصارف العاملة خلال سنتين من تاريخ انفكاكه عن العمل في المصرف المركزي.‏

    5- يتقاضى العاملون في مفوضية الحكومة لدى المصارف تعويضات خاصة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

    مادة 121 – تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد أصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏

      

    القسم التاسع‏

    التصفية‏

    مادة 122 :

    1- في حال تصفية أحد المصارف وفي خلال سبعة أيام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إعلانا عن التصفية ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة الإعلانات الرسمية وفي ثلاث صحف يومية صورية واسعة الانتشار لثلاثة أيام متتالية إضافة إلى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون.

    2- يجب أن يتضمن الإعلان المذكور إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف أن يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية ويجب أن يتضمن الإعلان أيضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ إغلاق مكاتب المصرف نهائياً فيما إذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها.‏

    3- يحق للمصرف طلب إلغاء ترخيصه ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.‏

    4- إذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لأنظمته أو للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم مهنة المصارف فيحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المصرف وان يسمي الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ.‏

    5- يستمر المراقبون في ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية أعمال المصرف.‏

    6- تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص في هذا القسم من هذا القانون.‏

    القسم العاشر‏

    أحكام انتقالية تتعلق بمصارف القطاع العام‏

    مادة 123 – على جميع المصارف القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التي تخضع فعاليتها لأحكام الباب الرابع منه أن تطلب إعادة تسجيلها في سجل المصارف المرخصة لدى مصرف سورية المركزي وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ‏

    مادة 124 –  تعطى المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون والمعاد تسجيلها عملا بأحكام المادة /123منه مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون.‏

    القسم الحادي عشر‏

    الغرامات والعقوبات الإدارية والجزائية‏

    مادة 125 :

    1- تفرض من دون أخطار سابق غرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير على كل مصرف لا يقدم ضمن المهل المحددة البيانات والأوضاع والميزانيات وجميع الوثائق المبينة في المادتين 105و106 من هذا القانون.

    2- تفرض هذه الغرامة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحصل لصالح خزينة الدولة وفي حال عدم تسديدها يجري تحصيلها وفقا لقانون جباية الأموال العامة.‏

    مادة 126 –  تطبق العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة على كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون.‏

    مادة 127 –  تفرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية على كل مصرف لا يتقيد بأحكام المواد 100 و 105 و 106 /.‏

    مادة 128 –  يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 102 و103 بغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية وبالحبس من ستة اشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.‏

    مادة 129 –  يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة ومدير ومعتمد مفوض بالتوقيع لا يتقيد بأحكام النظام المبحوث عنه في المادة 99 أو لا يتقيد بالمعدلات القصوى المحددة وفقا لأحكام المادة /101أو يخالف أحكام المادة 97 من هذا القانون.‏

    مادة 130-  تطبق العقوبات المحددة في القوانين النافذة بحق كل من يخالف أحكام المادتين 115 و120 من هذا القانون.‏

    مادة 131 –  تنشر الأحكام الصادرة تنفيذا للباب الرابع من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل تعينهما المحكمة وذلك على نفقة المحكوم عليه.‏

    مادة 132-  تعتبر المؤسسات المصرفية والمالية المبحوث عنها في هذا القانون مسؤولة مدنيا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إداراتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.‏

    مادة 133-  لا يؤدي تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتطبيق المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا له إلى تحميل الدولة والوزراء وأعضاء مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وممثليهم أي مسؤولية مالية بأي صفة كانت.‏

    الباب الخامس‏

    أحكام انتقالية‏

    مادة 134-  يدمج الصندوق النقدي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته بمصرف سورية المركزي وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى المصرف المذكور.‏

    مادة 135 –  يلغى المرسوم التشريعي رقم 159 لعام 1968 /.‏

    مادة 136 –  يلغى المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 ويعتبر مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف محدثين حكما كما تعتبر أحكام هذا القانون معدلة حكما لجميع النصوص التشريعية والأحكام النافذة المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 /.‏

    مادة 137-  في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لاغية.‏

    مادة 138-  يعطى المصرف المركزي وجميع الجهات المعنية في هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعها تدريجيا مع أحكامه وخلال هذه المدة يستمر العمل بالأنظمة النافذة.‏

    مادة 139-  ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 3-1-1423 هـ الموافق لـ 17-3-2002 م

    رئيـس الجمهورية
    بشـار الأسـد


    المرسوم التشريعي 21 لعام 2011
    تعديل القانون 23 لعام 2002 قانون النقد الأساسي

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:



    المادة (1):

    1) تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء

    2) تلغى عبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” أينما وردت في القانون رقم 23 لعام 2002 ويستعاض عنها بعبارة “رئيس مجلس الوزراء”

    المادة (2):

    تعدل الفقرة (1) من المادة (1) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي:

    يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء:

    (أ‌) السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية

    (ب‌) الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الأسواق المالية واستقرارها

    (ج) دعم سياسة الحكومة في تحقيق النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامه.

    المادة (3):

    تعدل الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كمايلي:

    1) اعتماد استراتيجية السياسة النقدية بما فيها استراتيجية سعر الصرف والفائدة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.

    2) اعتماد السياسات المنبثقة عن استراتيجية السياسة النقدية واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوسيطة والتشغيلية.

    3) اعتماد نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليه.

    4) اعتماد سعر الجسم في إطار إدارة السياسة النقدية

    5) ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    6) التنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك اعتماد الضوابط الاحترازية وفرض الإجراءات العلاجية والجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويمارس مجلس النقد والتسليف دوره الإشرافي والرقابي من خلال مديرية مفوضية الحكومة.

    7) اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والتقارير الرسمية الأخرى

    8) اعتماد استراتيجية استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.

    9) اعتماد سياسة استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، بعد المصادقة على الاستراتيجية المشار إليها في البند السابق.

    10)اعتماد التعليمات التنظيمية للإدارة والإشراف على نظم الدفع والتسوية والتقاص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    11)تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخارجية التي يمكن الاستعانة بها في الشؤون المتعلقة بحسابات مصرف سورية المركزي.

    12)الإشراف على تنفيذ سياسات ومهام مصرف سورية المركزي

    13)تقديم تقارير دورية للحكومة حول مؤشرات السياسة النقدية وأداء المصرف المركزي وتقديم المقترحات لمعالجة حالات معينة ترى السلطة النقدية ضرورة معالجتها.

    14)الصلاحيات والمهام الأخرى التي يمنحها له القانون رقم 23 لعام 2002 وأي قانون آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    15)في القضايا التي لا تدخل في اختصاص مجلس النقد والتسليف تتولى اللجنة الاقتصادية التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاقتصاد الكلي.

    16)اقتراح إجراء التعديلات على التشريعات النافذة، أو اقتراح تشريعات جديدة، فيما يدخل باختصاصات المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.

    المادة (4):

    تعدل المادة 2 من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي:

    1- يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء:

    أ‌- الحاكم…………………………………………..رئيساً

    ب‌- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي………….عضواً

    ج- نائب الحاكم…………………………………….عضواً

    د- معاون وزير المالية………………………………عضواً

    هـ- ثلاثة خبراء…………………………………….عضواً

    2- يعتبر الحاكم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء حكماً في المجلس، ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم، كما يتم تسمية معاون وزير المالية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ويتم اختبار الخبراء المرشحين لعضوية مجلس النقد والتسليف ممن تتوفر لديهم شروط الاختصاص والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية ويتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

    3- لا ينعقد المجلس إلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده لأي سبب كان وعند الحاجة ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة نهائية وذلك مالم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لعام 2002 أو أحكام هذا المرسوم التشريعي العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بمثابة اقتراح.

    4- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المنوطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة

    5- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.

    6- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (5):

    تضاف الفقرة التالية إلى المادة 51 من القانون 23 لعام 2002 وفق التسلسل التالي:

    4- يقوم مصرف سورية المركزي بمهمة مشاورة الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته.

    المادة (6):

    تضاف الفقرات التالية إلى المادة 76 من القانون 23 لعام 2002، وفق التسلسل التالي:

    6-تقوم لجنة الإدارة بإجراء الاستقصاءات والمسوحات الإحصائية واعتماد المعايير الدولية لنشر البيانات الخاصة بعمل المصرف المركزي وإجراء الدراسات اللازمة للقيام بمهامه.

    7- يصدر الملاك العددي لمصرف سورية المركزي والشروط العامة لتشغيل العاملين والمتعاقدين والخبراء بمرسوم خاص يتضمن أيضاً نظام الاجور والبدلات والمكافآت والحوافز والتعويضات الأخرى وتعويضات اللجان المشكلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ودون الإخلال باستفادة العاملين والمتعاقدين والخبراء من أي تشريع ناقد يمنحهم مزايا مالية أخرى.

    8- تقوم لجنة الإدارة بإقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح تمويل للعاملين لدى مصرف سورية المركزي بالصيغة التي يراها مناسبة وبعوائد مخففة

    9- تقوم لجنة الإدارة بإقرار الموازنة السنوية للمصرف المركزي ورفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية

    10- تقوم لجنة الإدارة باعتماد النظام الأساسي والنظام الداخلي للمصرف المركزي

    11- تقوم لجنة الإدارة بالموافقة على تأسيس فروع ومكاتب مصرف سورية المركزي وتحديد مواقعها

    12- تقوم لجنة الإدارة بتحديد السياسات المحاسبية لمصرف سورية المركزي

    المادة (7):

    إلى جانب لجنة الإدارة المشار إليها بأحكام القانون 23 لعام 2002 يحق لمجلس النقد والتسليف تشكيل اللجان الدائمة المبينة أدناه وتسمية أعضائها وتحديد صلاحياتها ومهامها بناء على اقتراح الحاكم دون التقيد باختصاصات لجنة الإدارة المذكورة في القانون 23 لعام 2002:

    أ‌) لجنة تنفيذ السياسة النقدية

    ب‌) لجنة إدارة الاحتياطيات الرسمية

    ج) لجنة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

    د) أي لجان أخرى يرى مجلس النقد والتسليف ضرورة تشكيلها لأداء مهامه

    2- تشكل اللجان المذكورة في هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب أحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن كل من اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين أ و ج من هذه المادة خبيراً مختصاً

    3- في حال تعذر انعقاد مجلس النقد والتسليف لأي سبب كان أو عند حله ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

    المادة (8):

    1) يجوز لمصرف سورية المركزي بناء على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية للدولة وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه القيام بما يلي:

    أ‌) العمل في الأسواق المالية وذلك بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الاقراض أو الاقتراض أو القيام باتفاقات إعادة الشراء، وذلك بأدوات الدين القابلة للتداول بما فيها الأوراق المالية الحكومية

    ب‌) إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلاً عن وزارة المالية

    ج) إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها

    د) تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ) القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها.

    2) يحدد مجلس النقد والتسليف نوع ومواصفات الأدوات المستخدمة في عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض والإيداع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويصدر التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه العمليات.

    المادة (9):

    يجوز لمجلس النقد والتسليف في الظروف الاستثنائية أن يقرر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس استخدام أي من الأساليب التشغيلية الأخرى للرقابة النقدية التي يراها مناسبة.

    المادة (10):

    1) للمصرف المركزي، في الظروف الاستثنائية أن يقدم بوصفه الملاذ الأخير للمصارف أو المؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة تمويلاً لفترات لا تتجاوز 90 يوماً ويمكن تجديدها لمدة أقصاها 180 يوماً وفق برنامج يحدد التدابير الواجب على المصرف أو المؤسسة المالية اتخاذها، ويشترط لتقديم هذا التمويل توفر الشروط التالية:

    2) أ) أن يكون هذا التمويل ضرورياً للمحافظة على استقرار النظام المالي

    ب)أن يقدم المصرف أو المؤسسة المالية ضماناً كافياً لهذا التمويل

    ج) تقديم ضمان كتابي، بالنسبة للمصارف العامة صادر عن وزارة المالية لصالح مصرف سورية المركزي

    2) يحدد مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للتمويل كنسبة من الضمانة المقدمة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة

    3) لمجلس النقد والتسليف أن يتخذ أياً من الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم قدرة المصرف أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج المشار إليه أعلاه.

    المادة (11):

    تعدل المادة 53 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح:

    1) يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي المصرح به بمبلغ 200 مليار ليرة سورية وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد لرأس ماله.

    2) يتم تغطية رأس المال المصرح به تدريجياً من رصيد احتياطيات إعادة التقييم غير المتحققة والناتجة عن إعادة تقييم موجوداته المالية، وإعفائها من أية ضرائب ورسوم ناتجة عن إعادة التقييم.

    المادة (12):

    يكون مصرف سورية المركزي محفظة احتياطياته الرسمية بأي من الموجودات الأجنبية التالية أو جميعها:

    1) الذهب والمعادن الثمينة الأخرى التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير

    2) الأوراق النقدية بعملات أجنبية قابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير

    3) الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وذلك بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي في حساباته لدى المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المادية لدى الدول الأخرى.

    4) أدوات الدين القابلة للتداول المحررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل والصادرة عن الحكومات أو المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية، أو التي تضمنها هذه الجهات بشكل كامل، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس النقد والتسليف لاسيما مواصفات هذه الأدوات من آجال وتصنيف ائتماني.

    5) المطالبات على المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية لدى الدول الأخرى الناتجة عن اتفاقات إعادة الشراء واتفاقات الإقراض بضمان أدوات الدين المذكورة آنفاً.

    6) حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي

    7) مركز احتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي

    المادة (13):

    يكون مصرف سورية المركزي مسؤولاً عن تطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص العادية والالكترونية والإشراف عليها، بما في ذلك فرض الإجراءات الملائمة لمعالجة أي خلل وفرض الجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وله بهذا السياق القيام بما يلي:

    1) إصدار قائمة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص

    2) إصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص والنقد الالكتروني

    3) إعداد الاتفاقات التعاقدية الملزمة مابين مصرف سورية المركزي وأطراف معاملات الدفع والتسوية والتقاص

    4) منح التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لممارسة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني دون التقيد بأحكام المادة 94 من القانون 23 لعام 2002 وبعد التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.

    5) إلغاء التراخيص الممنوحة وفق الفقرة السابقة في حال الإخلال الجوهري بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الصادرة وفق أحكام هذه المادة

    6) تفويض من يراه مناسباً بتشغيل أنظمة الدفع والتسوية والتقاص بعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة (14):

    يجوز لمصرف سورية المركزي ترخيص وتسجيل وتنظيم ومراقبة نظم الاستعلام الائتماني لجمع ونشر معلومات عن عمليات الائتمان وإصدار التعليمات التنظيمية المناسبة.

    المادة (15):

    1) يعد مصرف سورية المركزي، قبل بداية كل سنة مالية موازنته السنوية وترفع إلى لجنة الإدارة لاعتمادها أصولاً

    2) يحق للمصرف المركزي في حال الضرورة طلب زيادة سقف الاعتمادات المحددة بالموازنة لأغراض تنفيذ السياسة النقدية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    المادة (16):

    1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يجوز لمجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إدارية “كالغرامات ذات الطابع المدني والإنذارات” وإجراءات علاجية تصحيحية على جميع المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخالفون الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، أو أي قانون أو لوائح أخرى منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف سورية المركزي.

    2) يجوز فرض غرامات لا تتجاوز مبلغ 100 مليون ليرة سورية عن كل مخالفة، مالم يحدد خلاف ذلك في أي قانون ذي صلة، وتفرض الغرامات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر مجلس النقد والتسليف أن الجهة المعنية امتثلت لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3) يراعى عند فرض الغرامات جسامة المخالفة وحالات تكرارها.

    4) يقدم مصرف سورية المركزي بياناً مفصلاً إلى المخالفين يصف الحقائق والنقاط القانونية التي تثبت المخالفة، ويعطى هذا الشخص مهلة لتقديم الحجج التي يستند إليها في طلب عدم فرض الجزاء وذلك قبل رفع الجزاءات الإدارية إلى مجلس النقد والتسليف.

    5) يعد مجلس النقد والتسليف لائحة بالمخالفات والجزاءات والإجراءات العلاجية على أن تتضمن هذه اللائحة إمكانية تجاوز الحد الأقصى للغرامة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة بما لا يتجاوز الحد المذكور مضافاً إليه المبالغ التي استحصل عليها المخالف جراء مخالفته، وترفع هذه اللائحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

    6) لا تؤثر الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء أو الجزاءات المفروضة من جهات إدارية أخرى مختصة على حق فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة

    7) تحصل الغرامة بالأسلوب الإداري المباشر أو وفقاً للأحكام المتعلقة بجباية وتحصيل الأموال العامة، وتؤول إلى مصرف سورية المركزي وتعتبر جزءاً من دخله وتظهر في ميزانيته، ولا يخل ذلك بحق مصرف سورية المركزي في إيداع قرار فرض الغرامة لدى قاضي التنفيذ المدني باعتباره سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ القسري

    المادة (17):

    تعدل المادة 132 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح:
    يعتبر المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة مسؤولاً مدنياً عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إدارتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من القانون 23 لعام 2002، دون الإخلال بحق المصرف أو المؤسسة المالية بالرجوع على المتسبب بما تم تسديده ويمكن رفع الدعوى في هذا الخصوص من قبل كل ذي مصلحة.

    المادة (18):

    1) تلغى الأحكام الخاصة بإحداث وتشكيل مكتب القطع الواردة في القوانين والأنظمة النافذة، وتنتقل كافة مهامه وحقوقه والتزاماته المذكورة في المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى إلى مصرف سورية المركزي.

    2) تلغى أحكام المادة 75 الواردة في القسم الرابع من الباب الثالث من القانون 23 لعام 2002

    3) تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 8 الواردة في الباب الأول من القانون رقم 23 لعام 2002

    4) تلغى أحكام المواد ذوات الأرقام 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131 الواردة في القسم الحادي عشر من القانون رقم 23 لعام 2002

    5) تلغى أحكام المادة 54 الواردة في القسم الأول من الباب الثالث من القانون رقم 23 لعام 2002

    6) تعتبر المواد والأحكام الواردة في القانون 23 لعام 2002 والتي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً

    المادة (19):

    يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا المرسوم التشريعي

    المادة (20):

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في  6 – 3 – 1432 هجري الموافق لـ  9 – 2 – 2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد