التصنيف: قوانين السير والسيارات

  • شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    المرسوم التشريعي 14 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

    المادة 2

    تفرض على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة 3

    أ. يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.

    ب.يمنح مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها.

    ج. يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4

    يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك بإعلام مديريات النقل ليصار إلى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أي إشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة 5

    يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

    المادة 6

    يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1-2014.

    المادة 8

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5-6-1435 هجري الموافق 5-4-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بأحكام بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

     

    إنهاء العمل بأحكام القانون 10 لعام 2001 وتعديله المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    ينهى العمل بأحكام القانون /10/ تاريخ 2001/2/17 وتعديله الصادر بالقانون رقم / 28/ تاريخ 2004/6/30 المتضمنين جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل .

    المادة 2

    يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

    دمشق 2013/1/29

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

    قانون السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

    قانون السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

    السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

    المرسوم التشريعي 57 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعاريف الآتية:

    1. المعوق: هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق ويمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات خاصة.

    2. السيارة الخاصة بالمعوق: هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق والمجهزة تجهيزاً خاصاً محلياً لدى معامل تصنيع السيارات المرخصة أصولاً أو من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

    المادة 2

    يسمح للمعوق باقتناء سيارة سياحية واحدة (مستوردة أو مصنعة محلياً) ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

    المادة 3

    أ. تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي بنسبة /25/% من قيمة الرسوم الجمركية الواجبة على نفس الفئة.

    ب. باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة /أ/ أعلاه من هذه المادة تعفى السيارات المذكورة في المادة (1) أعلاه من جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى باستثناء ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية.

    المادة 4

    يمكن التنازل عن ملكية السيارة المخصصة للمعوق إلى معوق آخر شريطة ملائمة السيارة لإعاقة المعوق المنقولة إليه وإعفائه من جميع الرسوم والضرائب.

    المادة 5

    يمكن لورثة المعوق وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهليها لذلك عند الضرورة حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال (تركات – نقل ملكية) وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة.

    المادة 6

    يمكن لورثة المعوق المتوفى نقل ملكية سيارته المخصصة له بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى معوق آخر بموجب حصر الإرث الشرعي الصادر عن القاضي الشرعي المختص إلى المعوق الآخر دون أن يترتب على هذا الإجراء أي رسوم أو ضرائب وذلك بنفس شروط المادة رقم /4/ أعلاه.

    المادة 7

    يحق للمعوق بيع سيارته المخصصة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي شخص عادي (غير معوق) وفق ما يلي:

    أ. في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى.

    ب. في حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق رسم الانفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط.

    المادة 8

    يتم تحديد نوع أو تعديل الإعاقات الحركية للمعوقين المشمولين بهذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 9

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 10

    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2003.

    المادة 11

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 16 / 10 / 1433 هجري الموافق 3 / 9 / 2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1