التصنيف: مدني

  • دعوى تثبيت بيع عقار مع وجود مانع أدبي

    دعوى تثبيت بيع عقار مع وجود مانع أدبي

    دعوى تثبيت بيع عقار مع وجود مانع أدبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق حي …. شارع ……….. بناء ………– طابق …. .

    الموضوع :     تثبيت بيع { مانع أدبي } .

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من المدعى عليه المقسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة …….. العقارية بدمشق المبينة أوصافه ومشتملاته في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه دفعه المدعي عدا ونقدا عند إبرام ذلك الاتفاق ، إلا انه نظرا لوجود المانع الأدبي (المدعي ابن … شقيق … زوج …) لم يحرر عقد خطي ما بين الطرفين .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

    كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري

    ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه.

    ولما كانت  الجهة المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الأدبي ما بين الطرفين وعملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات:

    { يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.

    أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

    ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

    جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب} .

    وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

    { ـ تعتبر القرابة على الوجه المحدد في المادة 57 بينات مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بين الأقارب. وهذا التعداد لدرجات القرابة هو تعداد حصري لا يجوز التوسع فيه أو الإضافة عليه.

    ـ إن تحديد متى تعتبر صلة القرابة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي في نص المادة 57 بينات حول هذه الصلة من مانع خاص ذاتي إلى مانع موضوعي عام. فيعتبر المانع قائماً بمجرد قيام هذه الدرجة من القرابة.

    ـ إن الاجتهاد القضائي ذهب إلى أنه لا مجال لاعتبار درجات القرابة المشار إليها في المادة 39 مدني في مجال تطبيق المادة 57 بينات} .

    (قرار محكمة النقض رقم 466 أساس 1165 تاريخ 18 / 3 / 1987 – سجلات محكمة النقض).

    { ـ إن القرابة المبينة في المادة 57 من قانون البينات تعتبر مانعاً أدبياً يجوز معه الإثبات بالشهادة ولو وجدت العداوة بين الأقرباء لأن النص جاء مطلقاً فيبقى على إطلاقه. ولأن النص سوغ الإثبات بالشهادة حين قيام الخصومة التي هي عنصر من عناصر العداوة}.

    (نقض سوري أساس 3094 تاريخ 18 / 11 / 1955 مجلة القانون صفحة 28 لعام 1956).

    الطلب:    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/00) من منطقة ……. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

     1) –  بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل  .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من ورثة

    صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من ورثة

    تثبيت بيع عقار من ورثة

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

     الجهة المدعية  :     السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم  :       السادة ………………………… ، أصالة عن نفسهم وإضافة لتركة مؤرثهم المرحوم ……………. ، والمقيمون في دمشق- حي ……….. – شارع ………………..- بناء ………………. – طابق ….. .

    الموضوع  :       تثبيت بيع وتسجيل عقار  .

    بتاريخ  00/00/0000 اشترت الجهة المدعية من المدعى عليهم كامل المقسم رقم (…) من العقار رقـم (0000) من منطقة …………  العقارية بدمشق ، الذي آل إليه إرثاً عن مؤرثهم المذكور أعلاه ، والمبينة أوصافه ومشتملاته وكونه مسجلا على اسم المؤرث في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضه المدعى عليهم كاملا عند وقوع البيع المذكور(ربطا اصل عقد البيع) .

    ولما كان المدعى عليهم ممتنعين عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضهم لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري (المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

    المادة 148 :

    1ـ إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

    2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

    المادة 149 :

    ” 1ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

    2ـ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام”.

    المادة 396 :

    ” يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً ” .

    المادة 826 :

    ” يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية:

    أ ـ بالإرث.        ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.               ج ـ بالاستيلاء.

    د ـ بالتقادم المكسب.                هـ ـ بالعقد “.

    المادة 11 من القرار 188 لعام  1926 :

    ” الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة. فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.

    تطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك والاتفاقات العقارية والوقفيات. وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية “.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { الادعاء على الوارث لا يتوقف على تسجيل العقار باسمه لأنه يعتبر مالكاً منذ الإرث}.

    المناقشة:

    ” حيث أن الحكم الذي قضى برد الدعوى تأسيساً على أنها سابقة أوانها كان يجب إجراء معاملة الانتقال التي لا تصح مخاصمة الورثة في الدعوى قبل استكمالها.

    وحيث أن هذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون. ذلك أن المشترع قرر في المادة 826 أن الإرث هو سبب من أسباب اكتساب حق التسجيل في السجل العقاري.

    وحيث أن من يملك أن يعقد عقداً على ماله الخاص يملكه من إرث اتصل به بصورة مشروعة ولا يؤثر على هذا الحق أن تكون إجراءات الانتقال قد اكتملت أم لا إذ يتفق أن يكون الوارث مضطراً لبيع حصته الإرثية ليترك على عاتق المشتري القيام بمتابعة معاملاتها. وكل قيد يحد من حقه في التصرف بحقه المشروع في الإرث إنما يكون مخالفاً لأحكام الشرع ولحق الملكية الذي تصونه القوانين الأساسية والتقنين المدني” .

    (قرار محكمة النقض رقم 209 أساس 221 تاريخ 10 / 5 / 1967 المنشور في مجلة المحامون صفحة 332 لعام 1967) .

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه  .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –           بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل  .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • دعوى تثبيت بيع عقار بوجود اشارات دعاوى وحجز

    دعوى تثبيت بيع عقار بوجود اشارات دعاوى وحجز

      دعوى تثبيت بيع عقار بوجود اشارات دعاوى وحجز

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

     الجهة المدعية:   السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه:   السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ………… – شارع …………………..-  بناء …………… – طابق …. .

    الموضوع : تثبيت بيع وتسجيل عقار  .

    بتاريخ 00/00/0000 اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن   ……. مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة …………. ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضه المدعى عليه كاملا عند وقوع البيع المذكور .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني  .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

    كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

    وكان من الثابت أن إشارات دعوى وحجز احتياطي قد دونت على صحيفة العقار موضوع البيع وخشية من ورود إشارات جديدة فقد قبلت الجهة المدعية بنقل الملكية وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري مع وجود تلك الإشارات على الصحيفة العقارية شريطة  أن يبقى المدعى عليه مسؤولاً عن آثار ونتائج تلك الإشارات ، لا أن أمانة السجل العقاري امتنعت عن نقل الملكة بداعي وجود تلك الإشارات .

     ولما كان من الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال ، قد استقر :

    { يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

     1) –       بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل ، مع بقاء الاشارات المدونة على الصحيفة العقارية لمصلحة الغير .

    2) –       بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

        دمشق في  00/00/2000                           

      بكل تحفـظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

     الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع    ………………..-  بناء ………….. –  طابق …. .

     الموضوع  :  تثبيت بيع وتسجيل عقار  .

    بتاريخ 00/00/2000  اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة ………..  ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضه  المدعى عليه كاملا عند وقوع البيع المذكور (ربطا اصل عقد البيع) .

    وكان المدعى عليه قد اشترى ذلك المقسم من مالكيه في قيود السجل المؤقت بدمشق بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/0000 المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً والمدون عليها شرح يشعر بأن القرار المذكور قد اكتسب الدرجة القطعية.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { لئن كان اكتساب الملكية لا يتم إلا من تاريخ التسجيل في حالة الحكم القضائي،

    إلا أنه إذا استحصل المشتري بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإلزامه بالتسجيل فإنه يجوز للمشتري من هذا المشتري مخاصمته وحده دون صاحب القيد وذلك لإلزامه بتنفيذ الحكم الذي استحصل عليه ومن ثم تثبيت الحق العائد له بموجب العقد الجديد} .

    المناقشة :

    … وحيث أنه عملاً بالفقرة 3 من المادة 825 ق.م فإن كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله . على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل .

    وحيث أن المدعى عليها استحصلت بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم اكتسب الدرجة القطعية بإلزام المالك بتسجيل العقار على اسمها مما سمح بمخاصمتها بمعزل عن المالك الذي سبقت مخاصمته وذلك لإلزامها بتنفيذ الحكم الذي استحصلت عليه ومن ثم تثبيت الحق العائد للمدعيين بموجب عقدهما المستند لهذا الحكم ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 1125 أساس 2204 تاريخ 26/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض).

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه  .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة …………. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

     1) –    بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل  .

     2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفـظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    محكمة البداية المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم:    السادة ………………………………..  ، المقيمون في دمشق – حي ……….- شارع ………… – بناء ………… – طابق …. ..

    الموضوع:   تثبيـت بيع وتسجيل عقار  .

    سبق للمدعى عليهم وان اشتروا العقار رقم (0000) من منطقة ……..   العقارية بدمشق ،

    وبعـد أن حصـلوا عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ، باسم ……  وشركاه  ابتدؤا عملية إشادة بناء على العقار المذكور مؤلف من عدد من الطوابق والشقق والمحلات التجارية. 

     وبتاريخ 00/00/0000 قام المدعى عليه ………… ، ببيع الشـقة ال…… ال…… من الطابق ال….. من ذلك البناء إلى الجهـة المدعية لقاء ثمن متفق عليه ، دفعته كاملاً عند إبرام البيع المذكور  (ربطاً أصل عقد البيع).

     ولما كان من الثابت أن المدعى عليهـم قـد ظهروا أمام الغـير بمظهـر الشركاء الذين أشادوا بناءا على عقار وقامـوا ببيع شـقـقه إلى الغـير بقصد الربح .

    وكان اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :

    { إن شراء العـقارات لأجل بنائها  يعتبر عملاً تجارياً يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.

    وكان اجـتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 439 لعام 1977 و 930 لعام 1984 و 958 لعام 1985 و 386 لعام 1988 ، قد استقر على :

    { إن تعامل شخص مع أحد الشركاء في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي بآثار العقد الذي أبرمه أحد الشركاء} .

    كما استقر اجتهادها على:

    { اتفاق اكثر من شخص على اشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزماً لباقي الشركاء والخلاف حول هذا الموضوع خلاف مدني وعدم مراعاة هذه الناحية خطأ مهني جسيم} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 470 اساس 466 المنشور في مجلة المحامون لعام 2004 صفحة 257) .

    { إن اتفاق اثنين أو اكثر على إشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح ، يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك}.

    (قرار رقم 510 أساس 451 تاريخ 18/6/1995 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1997 صفحة 290) .

    واستقر اجتهادها على :

    { استقر الاجتهاد على ان تعامل شخص مع احد الشريكين في عمل من اعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي.وهذا الاجتهاد مقصور على الابنية التي تبنى بقصد التجارة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 737  أساس 1115  لعام 2000   المنشور في مجلة المحامون لعام  2000    صفحة 869 ) .

    ولما كان المدعى عليهم ممتنعون عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني  .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية  ، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضـروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقـل ذلك الحـق مستحيلا أو عسيرا ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني  والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926).

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه.

    الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ،  وضـع إشارتها على صـحيفة العـقار رقم (0000) من منطقة العقارية …… بدمشق.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وتسجيــل ال….. ال………..  من العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعـية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى بعد التسجيل.

    2) –   بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في 00/00/2000

                                                                          بكل تحفـظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

  • نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة:  السيد………..،يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي …رقم (00/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المستأنف عليه :  السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:    القرار الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن المستأنف عليه والمنتهي إلى رد طلبات المستأنف الواردة في الاستدعاء المقدم من قبله  وبتعليل :

                            ” ………………………………………………………. ” .

    أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/0000 تسلمت الجهة المستأنف القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:             

       أولا – في الشكل     

    لما كانت المادة /80/ من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أجازت استئناف قرارات رئيس المكتب العقاري المتضمنة رفض طلب التسجيل أو الترقين :

    { إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة.

    والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني. وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له. وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله}.

    وكان هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بأصل القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا – في الوقائع :

    تتلخص وقائع هذه القضية انه …………………………………

     

    ثانيا – في القانون :

    ولما كان من الثابت أن ……………………………………………….. .

    ولما كان القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون والوثائق الرسمية المبرزة مع هذا الاستئناف والمحفوظ اصلها لدى المستأنف عليه ، وكانت المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أناطت بمحكمتكم الموقرة أن تأمر أمين السجل العقاري بإجراء القيد في المكان المناسب.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس قيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة وابلاغها إلى المستأنف عليه ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول هذا الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ قرار أمين السجل العقاري بدمشق المستأنف والحكم بإصدار أمر إلى المستأنف عليه ب……………………………… .

    3) –  بتضمين المستأنف عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

    ملاحظة :

    استقر الاجتهاد القضائي على :

    {1 ـ إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة.

    2 ـ إن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.

    3 ـ الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل} .

     (نقض سوري رقم 98 أساس 1751 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 771 لعام 1982)

    { إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وإن صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استناداً للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه}.

    (نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975).

     

  • نموذج و صيغة نص دعوى بطلب رد محكم في هيئة تحكيمية

    نموذج و صيغة نص دعوى بطلب رد محكم في هيئة تحكيمية

    دعوى بطلب رد محكم

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :     السيد………………………….. ، يمثـله المحامي………………… ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق…….    .

    سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع السيد ………….عقد …….. ، تضـمن في المادة /../ منه نصـاً يقضي بعرض جميع الخلافات التي قد تنشأ  ما بين الطرفين على هيئة تحكيم ، مؤلفة من ثلاثة محكمين يختار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين  .

    ولما كان المتعاقد المذكور قد أبلغ الجهة المدعية بتاريخ 00/00/2000 بأنه قد سمى المدعى عليه حكما عنه  (أو أن الحكمان قد اتفقا على تسمية المدعى عليه حكما مرجحا) .

    ولما كان مـن الثابت قانونا انـه يطـلب رد المحكمين لنفـس الأسباب وبالإجراءات التي يـرد بهـا القاضـي ، ويرفع طـلب الـرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم ( المادة 516 من قانون أصول المحاكمات  ) .

    ولما كان ما بين المتعاقد مع الجهة المدعية وبين الحكم المدعى بطلب رده علاقة …… تشكل السبب ….. من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات .

    ولما كانت هـذه الدعـوى مقدمة ضـمن المدة ووفقا للشرائط المقررة في المواد 179 و516 من قانون أصول المحاكمات ، بما في ذلك إيداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 أصول محاكمات .

    وكانت الفقرة /1/ من المادة 189 بدلالـة المادة 516 من قانون أصول محاكمات توجب وقف الدعوى الأصلية لحين البت بطلب الرد .

    وكان الاجـتهاد القضائي قد استقر على انه يمتنع على المحكم المطلوب رده أن يباشر إجراءات التحكيم ، لحين انتهاء دعوى الرد.

    الطلب :   لـذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –       برد المحكم المدعى عليه واعـتباره غـير صالح لمباشرة مهمة التحكيم في النزاع القائم ما بين الجهة المدعية وبين السيد ………………. .

    2) –       بتضمين المحكم المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفـظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1