التصنيف: الصيغ الشرعية

صيغ العقود والدعاوى الشرعية المختصة بقانون الأحوال الشخصية السوري

  • طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    فضيلة القاضي الشرعي في……..


    المدعي:……………………..، يمثله المحامي………………، بموجب سند التوكيل المرفق.
    المدعى عليها:…………………….، المقيمة في………….. _ حي………… _ شارع……………. 


    الموضوع: إلغاء وثيقة اراءة.


    الوقائع: أصدر القاضي الشرعي في      .. بصفته الولائية وبناء على طلب من المدعى عليها القرار رقم ( —–) بتاريخ —— متضمنا: منع الموكل من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة …………… إلى آخ ما جاء في القرار المذكور المرفقة صورة طبق الأصل عنه .
    وحيث أن الوثيقة المطلوب الغائها صدرت خلافا للقانون لما يلي:
    1- من الثابت من صورة الإقامة الدائمة المدونة على جواز سفر كل من الموكل والطفلة………. يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري. مما يعني أن الاراءة التي قضت بها الوثيقة موضوع قرار القاضي الشرعي المشار إليه أعلاه مستحيلة التنفيذ لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة.
    وحيث أنه من الثابت أن كلمة المحضون الواردة في الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة فتنتفي ولاية القاضي الشرعي بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه ولايجوز تطبيق نص المادة 148 أحوال شخصية بالنسبة إلى ذلك الولد، وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى إلى محاكم الأساس بدعوى وفق الأصول العادية للدعوى ولا يصدر قرار الاراءة إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم حسب الأصول… وأن الطفلة…. من مواليد ———– كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أيانها بلغت من العمر…… عاما وبالتالي فهي قد تجاوزت سن الحضانة، ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية و وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي في……….. بأن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذكورة.
    وحيث ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني:
    وحيث أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع اقوالهم يؤدي الى انعدام القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي { الدكتور احمد أبو الوفا _ نظرية الأحكام في قانون المرافعات _ صفحة 326 وما بعدها }.
    وحيث أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة دائرة التنفيذ في….. بالملف التنفيذي رقم 0000 اراءة لعام 0000 وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة ( ربطا صورة عن قرار منع السفر )، وحيث أن ذلك يلحق بالطفلة أشد الضرر كونها قدمت إلى القطر بقصد الزيارة فقط، مما يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها خارج القطر، الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.
    وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:
    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانونا، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسة أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفين على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ }.
    ( قرار محكمة النقض _ الغرفة الشرعية _ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982 ).
    ولكل ما تقدم ونظرا للعجلة الزائدة نلتمس:
    1- تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة المدعى عليها للمحاكمة.
    2 _ وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.
    3 _ إلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس —— اراءة لعام- ————- استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة.
    4 _ ومن حيث النتيجة إلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم ( 000 ) الصادر بتاريخ —————- عن فضيلة القاضي الشرعي ب………
    5 _ تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    …….في../../…
                        بكل تحفظ واحترام
                                                               المحامي الوكيل

  • نموذج  وصيغة وكالة خاصة بالطلاق في سوريا +PDF

    نموذج وصيغة وكالة خاصة بالطلاق في سوريا +PDF

    نموذج وكالة خاصة بالطلاق في سوريا

    وكالة طلاق

    أنا الموقع أدناه —– بن —– مواليد — تاريخ –/–/—- والدتي —– القيد المدني —- خانة —– أحمل بطاقة شخصية رقم  وطني ——————- صادرة عن أمين السجل المدني في —–

    أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية أنني قد وكلت السيد / —- بن —- الرقم الوطني —–.

    ليكون وكيلاً عني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الخاصة بالخصومة والمحاكمة والتفريق مع زوجي / زوجتي —————-.

    ومع أي شخص كان وبأي صفة كانت بخصوص دعاوي بطلان زواج وهجر ونفقة وتعويض ومصاغ وأشياء جهازية وغيرها وكل مايتفرع عن ذلك من دعاوي وخصومات.

    وبأي خصوص كان أمام المحاكم المدنية والشرعية ولدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي صفة كانت وبأي خصوص كان.

    وأمام اللجان المختلفة والمحكمين العاديين والشرعيين ولدى ومجالس التأديب المختلفة ودوائر التحقيق والإحالة ودوائر التنفيذ والكاتب بالعدل .

    ولدى الوزارات والادرارات والمؤسسات العامة والمشتركة والخاصة والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    ولدى دوائر الشرطة والأمن بمختلف أقسامها ودوائرها وذلك بأي  صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعاوي ومتابعتها والادعاء والدفاع فيها وبالاقرار وقبول حلف اليمين  وتوجيهها وردها .

    واتخاذ الاجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ واقامة البينة وتقديم الاحتجاجات والاعذارات وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم .

    والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وردهم وطلب القاء الحجز بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وطلب الحبس التنفيذي وإلغائه .

    وافوضه بإيقاع الطلاق والتفريق والمخالعة الرضائية واجراءاتها وتحديد شروطها واقرارها وتبادل الفاظها وتحديد بدلها وقبض بدل الخلع وتثبيتها وبحضور مجالس التحكيم العائلية .

    وبأي خصومة تتعلق بالنفقة والأشياء الجهازية والمصاغ الهبي والمهر وبدل السلف واالرسوم والتأمينات والكفالات القضائية واستردادها وتوجيه الانذارات العدلية والكتب واستلامها والرد عليها. وكالة خاصة شاملة لأي نزاع يتعلق بعقد الزواج أو يتفرع عنه سواء ذكر أم لم يذكر .

    وبتوكيل آخر أو آخرين عنه بكل ماذكر أو ببعضه وبإقالتهم وبسلوك سائر طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها قضائية أو ادارية أو عسكرية أو تأديبية أو زراعية أو تنفيذية.

    وكالة مفوضة لقوله ورأيه وفعله وبالقبض والصرف والابراء والانكار والاسقاط والتحكيم والتسليم والتسلم والإقرار والتنازل وبتوكيل وعزل المحامين .

    تاريخ –/—/2000                                          الموكل


    لتحميل صيغة نموذج وكالة طلاق في سوريا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

  • طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    المحكمة الشرعية        الموقرة بدمشق

    طلب عارض بالدعوى أساس (    ) لعام 2019 وموعدها  /   /  2019

    مقدم من  الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ،.

    بمواجهة المدعى عليه :   السيد ……………… ، المقيم قي ———————–

    الموضوع  حجز احتياطي واشياء جهازية.

    كانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج  اضافة الى الأشياء التي اشترتها من مالها الخاص أثناء الحياة الزوجية

    وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ،

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب  ملتمسين ، لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطاً ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع ………….. – بناء ………. طابق ….. ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

    2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا

    2) –  بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.

    3- الزام المدعى عليه بدفع قيمة الأشياء الجهازية التي تصرف بها وفق سعرها المسجل في القائمة.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     

                          دمشق في 00/00/2000

     

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

     

     

  • إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    أنا الموقّعة أدناه ———- بنت —- والدتي ——–تولّد ———- خـ——– أحمل البطاقة الشخصيّة رقـم ——– تاريخ /  /     الصادرة عن أمين السجلّ المدني في ——–

    أقرّ وأنا بكامل الأهليّـة المعتـبرة شرعا وقانونا طائعة مختارة دون إكراه أو تدليس من أحد عليّ بأنني تنازلت عن حضانـة المحضـون الطفل ——– بن ——– اعتبارا من تاريخه أدناه وسلّمته لوليّه السيّد ————- مع جميع أشيائه وهو بحالـة صحيّة حسنة وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا –

                          ————- في /  /

                                                                     المقرة بما فيه

                                                                   اسم الحاضنة:

                                                                        التوقيع :

                                                                        البصمة

  • دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الـمـدعـيـة :      الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .

    المدعى عليه  :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .

    الموضوع  : تسليم طفلة إلى الحاضنة .

    بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،

    كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .

     وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .

    وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،

    بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .

    عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،

    وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..

    حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،

    وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني

    (باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)

    مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    { المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.

    المناقشة:

    من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.

     (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).

    { يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المناقشة:

    إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .

    (نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).

    { إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .

    وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

     وقد  أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :

    • أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .

    ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .

    وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .

    وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة  وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .

    وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،

    كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام  ولا يعتد بأي إسقاط له .

    ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لذلك جئنا بهذه  الدعوى  نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح  تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،

    واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

    صيغة ونموذج دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

     

    دعوى الغاء وثيقة صادرة عن المحكمة الشرعية

     

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———–

    الجهة المدعية :

    السيد …………. ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

    المدعى عليه :

      السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع ……… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع  :    إلغاء وثيقة .

    بتاريخ 00/00/2000 ، وبناء على طلب من المدعى عليه ، أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية ، وعملا بأحكام المادة 538 أحوال شخصية ، القرار رقم (0000) متضمنا :

    { ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار ).

    ولما كان من الثابت قانونا أن الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة 538 من قانون أصول المحاكمات تقبل الادعاء بطلب البطلان أو التعديل في قضاء الخصومة (المادة 539 أصول  محاكمات).

    وكان من الثابت أن الوثيقة موضوع القرار المذكور قد أعدت خلاف الواقع حيث تضمنت ………….. في حين أن الأدلة المرفقة بهذا الادعاء تثبت خلاف ما تضمنته تلك الوثيقة وذلك للأسباب التالية: ……. (تذكر أسباب إلغاء  الوثيقة) .                          

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر  بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (000) الصادر بتاريخ   00/00/2000 عن القاضي الشرعي الأول بدمشق.

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                            دمشق في 00/00/ 2000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى اسقاط حضانة

    صيغة دعوى اسقاط حضانة

    صيغة دعوى اسقاط حضانة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

    المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    إسقاط حضانة .

    طرفا هذه الدعوى كانا زوجين بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) .

    وبتاريخ 00/00/2000 انتهت حياتهما الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

    ولما كانت المدعى عليها قد تزوجت مجددا من شخص غريب عن المحضون ، الأمر الذي ، وعملا بأحكام المادة 138من قانون الأحوال الشخصية ، يوجب إسقاط حضانتها :

    { زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها }.

    وكانت والدة المدعى عليها ( متوفية … أو  غير مؤهلة لحضانة الطفل نظرا لالتزامها برعاية شؤون أسرة كبيرة مؤلفة من زوج وعدد من الأطفال … أو مصابة بمرض عضال يمنعها من رعاية الطفل المحضون ……  أو قد بلغت سن الشيخوخة و أضحت مقعدة غير قادرة على رعاية المحضون) .

    وكانت والدة/شقيقة المدعي تتوافر فيها جميع الشرائط المطلوبة قانونا والتي تؤهلها لرعاية وحضانة الطفل .

    الطب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… ، وتعيين والدة/شقيقة المدعي  السيدة ………………. حاضنه قانونية لذلك الطفل .

    2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      ———– في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

              المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1