التصنيف: أصول التنفيذ

شرح أصول التنفيذ المدني

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة  في التنفيذ 2 - الشروط المتعلقة بالإجراءات 

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    الشروط المتعلقة بالإجراءات

    تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف ما إذا كان تنفيذاً مباشراً أو بطريق نزع الملكية. ولكن أياً كان طريق التنفيذ، فإن إجراءاته بشكل عام واحدة تمر بمرحلة  التبليغ  المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً، ثم تقديم طلب التنفيذ بضرورة تنظيم  محضر الملف تمهيداً  لإقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقه الثابت بالسند التنفيذي بعد إخطار المنفذ ضده. وعليه فإن إجراءات التنفيذ يسبقها مقدمات معينة للبدء  بها.

    مقدمات التنفيذ

    قبل مباشرة الإجراءات التنفيذية لا بد من تبليغ  مسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً وتقديم  طلب التنفيذ وتنظيم  الملف التنفيذي.

    أولاً   – التبليغ  المسبق للسند  التنفيذي إذا كان حكماً

    1- محل التبليغ :

    إذا كان السند التنفيذي حكماً، فيجب أن يصار إلى تبليغه إلى المحكوم عليه قبل تقديم  طلب التنفيذ. فقد نصت المادة 284من قانون أصول المحاكمات على أنه:    

    ” فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام الإ بعد تبليغها إلى الخصم “.

    وقد هدف المشرع من ضرورة تبليغ  الأحكام إحاطة المحكوم عليه  بها، وبما هو مطلوب منه بموجبها، وتمكينه من مراقبتها للتأكد مما إذا كان بيد الدائن سند مستوف لشروط التنفيذ الجبري، فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ واجراءاتها  ونفقاتها . واذا كانت هناك  طرق طعن  ما زالت مفتوحة أمام الحكم فيلجأ المحكوم إليها إذا رغب بذلك  .

    وبذلك ، فإن وجوب التبليغ يشمل جميع الأحكام ، باستثناء الأحكام     الصلحية الخاضعة للطعن  بالنقض، مهما  كانت الدرجة القضائية التي أصدرتها . وعليه، يجب تبليغ  الأحكام  الصادرة عن محاكم البداية أو الإستئناف أو محكمة النقض إذا نظرت في الدعوى من حيث الموضوع، والأحكام الصادرة عن  المحاكم  الشرعية وأحكام  محاكم  الصلح الخاضعة للطعن  بطريق الإستئناف لأن وضعها في هذه الحالة يشبه وضع الأحكام البدائية الخاضعة للتبليغ وكذلك الأحكام  الجزائية الصادرة في موضوع الحق الشخصي مهما  كان نوع المحكمة التي أصدرت الحكم أي حتى ولو كانت محكمة صلح مادام قرارها خاضعاً للطعن  بالإستئناف في جميع الجنح. ويشمل التبليغ  جميع الأحكام القاضية بإلزام حتى ولو كانت قرارات غير نهائية مادامت قابلة للتنفيذ لأن وجوب التبليغ  المسبق يعتبر مبدأ عاماً ومطلقاً.

    ونشير إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ذهبت في قرار لها بأن الأحكام     المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ  من أجل تنفيذها لأنها  قابلة للتنفيذ رغم قابليتها  للطعن   .

    وفي القرار نفسه قررت الهيئة العامة أن الأحكام التي تصدرعن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن  دون أن تبت في الإساس لا تحتاج إلى تبليغ  إذ يكتفى بتبليغ  الحكم الإستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ  حكمها.

    ويلاحظ أنه لا يوجد نص في قانون الأصل قول بوجوب تبليغ  الأحكام     المبرمة. وفي الحقيقة لا حاجة لإيراد مثل هكذا نص، لأن وجوب تبليغ  الأحكام هو دائماً لصالح الخصم ولحفظ مواعيد الطعن  منها، وبما أن الأحكام المبرمة غير قابلة للطعن  ، فلا فائدة من تبليغها. على أن الهيئة العامة لمحكمة النقض، اعتبرت أن الأحكام  المبرمة خاضعة للتبليغ  ، ولم تحدد لنا المدة التي يتوجب على المحكوم له انتظارها بعد التبليغ  ليكون حكمه المبرم صالحقاً للتنفيذ. والواقع أن المحكوم له يستطيع  طلب تنفيذ الحكم المبرم في يوم تبليغه، إذاً فما الفائدة من تبليغ  الحكم المبرم ؟ وهل التبليغ  لمجرد إعلام المحكوم عليه بصدوره ؟ أو لا يكفي هذا الإعلام الذي يتم عن  طريق الإخطار التنفيذي الذي توجيه دائرة التنفيذ له قبل المباشرة بإجراءات التنفيذ ؟

    وفي التطبيق العملي ، لا تسجل دوائر التنفيذ  طلب التنفيذ أن لم يكن الحكم موشحاً بما يفيد تبليغه، واذا سجلت الملف دون ذلك ، فهي تكلف المنفذ بإجراء تبليغ  الحكم بمعزل عن  الإخطار التنفيذي ومن ثم تتابع الإجراءات التنفيذية. وهذا يعنه  أن التبليغ  يعتبر مقابلاً إلى حد ما اشتراط وضع صيغة التنفيذ على الحكم من قبل  المحكمة بحسب القوانين الإخرى، كالمصري واللبناني والفرنسي. ويجب أن نلاحظ أن وجوب التبليغ  للمحكوم عليه واثبات ذلك في  طلب التنفيذ يقتصر على الأحكام    التي ذكرناها، ولا يشمل جميع أنواع  السندات التنفيذية، وانما يشمل بعض هذه الإسناد، كسند الدين المنظم  لدى الكاتب بالعدل، والسند الرسمي من قبل  أمانة السجل  العقاري … أما القرارات والإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ دون أن يشترط تبليغها فلا حاجة لتبليغها  قبل  تقديم   طلب التنفيذ.

    2- مؤيد التبليغ :

    إذا قيد  طلب التنفيذ لحكم لم يجر تبليغه من قبل  مأمور التنفيذ خطأً أو سهواً في سجل دائرة التنفيذ، فهل يقرر رئيس التنفيذ وقف الإجراءات تلقائياً أم بطلانها  ؟

    ذهب بعضهم إلى أنه من حق رئيس التنفيذ أن يقرر وقف الإجراءات التنفيذية إذا لم يكن الحكم مبلغاً وبدون  طلب من المنفذ عليه، لأن وجوب التبليغ هو من حق القانون بقدر ما هو من حق الطرفين، واذا اعترض على صحة التبليغ ، فإن من حق رئيس التنفيذ ومن واجبه أن يدقق في صحة هذا التبليغ  واطباقه على الأصل ول، ويقرر اعتباره غير صحيح وبالتالي يوقف التنفيذ أو بالعكس .

    وقد ذهبت محكمة الإستئناف المدنية السادسة بحلب الناظرة بقضايا التنفيذ في اجتها د لها إلى:

    ” أن المادة /284/ أصول والقاضية بوجوب تبليغ  الأحكام    قبل  تنفيذها لم تنص على البطان في حالة عدم التبليغ ، كما أن قرار الهيئة العامة رقم 23/67( تاريخ )1977/4/22 لم يقض بالبطلان في حالة عدم التبليغ  السابق للتنفيذ وهي بمثابة نص قانوني.

    وحيث أن النص الوارد بالمادة /39/ أصول يقضي بأن يكون الإجراء باطلاً  إذا نص عليه القانون صراحة أو شابه عيب لن تتحقق  الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه.

    ولما كان الفقه مستقراً على أن البطلان القانوني في القانون يجب أن يكون بلفظة والعبارة الناهية أو النافية لا تؤدي بذاتها  للبطلان ( أحمد أبو الوفا التعليق على قانون المرافعات ص  1373) .

    وباعتبار أن المادة /284/ أصول لم تنص على البطلان ولا يؤدي عدم التبليغ  لمحكم المبرم إلى الضرر بالمنفذ عليه إذا لم يبلغ، وأن هذه المادة لا يقصد  بها حفظ المواعيد للطعن  بالأحكام    وليست مهلة تمنح للمدين بالوفاء لأن ذلك متحقق  بالإخطار التنفيذي، وأنه إذا تم  التبليغ للحكم المبرم للمنفذ عليه فإنه من الجائز تنفيذه بذات يوم التبليغ أو الإيام التالية “

    ونحف نرى خلال ذلك ، ووفقاً لما استقر عليه الإجتها د القضائي الفرنسي، فيتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق  من موضوع تبليغ  الحكم قبل قيد  طلب التنفيذ لديها. واذا كانت قد سهت عن  ذلك ثم انتبهت اليه  وجب عليها التوقف عن  متابعة التنفيذ بناء على  طلب من وضع التبليغ  لمصلحته، وتعتبر الإجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ  الحكم للمحكوم عليه.

    ذلك أن ما ذهبت اليه  محكمة استئناف حلب، يفرغ حكم المادة 284 بجزء من مضمونه، عندما اعتبرت أن تبليغ  الحكم متحققاً بالإخطار التنفيذي، وأن كان قرارها يخفف من تعقيدات الإجراءات التي على المنفذ اتباعها للوصول إلى حقه  ويجعلها أيسر، لأنه لابد من النظر لمصلحة من تقرر البطلان، فإن كان قد تقرر لمصلحة عامة كان من النظام العام وتوجب على المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها.

    أما إذا كان قد تقرر لمصلحة أحد الإطراف، فإن عليه إثارته قبل أي طلب آخر والإ اعتبر متنازل عن  إثارة البطلان وكان بالتالي الإجراء صحيحاً .

    ثانياً –  طلب التنفيذ

    يقصد بالطلب التنفيذي، الإستدعاء الذي يتقدم به طالب التنفيذ بصورة خطية إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي، بهدف اقتضاء الحق الثابت فيه جبراً من المحكوم عليه أو المدين.

    ويشتمل طلب التنفيذ على اسم المستدعي ” طالب التنفيذ ” ولقبه  وموطنه  واسم ولقب وموطف المحكوم عليه أو المدين ” المنفذ ضده ” ويشفع المستدعي السند التنفيذي بالطلب ( م 279 أصول ) واذا كان السند التنفيذي حكماً وجب أن يكون موقعاً عليه من رئيس المحكمة وكاتبها ومختوماً بختم المحكمة ( المادة 227 أصول ).

    وفي الواقع العملي : هناك  مطبوعات تتضمن كافة  المعلومات  التي فرضها القانون، وموضوعة بملف تنفيذي، وملصقاً عليها الطوابع القانونية الإلزامة، ويكتفي طالب التنفيذ، بملىء المعلومات  الخاصة به وبالمنفذ عليه وبموضوع السند التنفيذي أو بمنطوق الحكم إن كان السند التنفيذي حكماً.

    واذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بإلتزام معين وجب على المستدعي أن يقوم به فعلاً وأن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام بهذا الإلتزام (المادة 2/283 أصول ) على أنه ليس هناك  ما يمنع تسجيل  طلب التنفيذ، وتنفيذ الإلتزام بعد تسجيل الطلب وقبل البدء بإجراءات التنفيذ. فلو تضمن الحكم

    تسجيل العقار باسم طالب التنفيذ مقاب دفعه مبلغاً معيناً، فإنه يترتب عليه دفع هذا المبلغ  حتى يمكنه  طلب التنفيذ، واذا لم يكن قد دفعه بعد، فيمكن إيداعه  في صندوق دائرة التنفيذ.

    ويجب على طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ ( المادة 1/286 أصول ) حتى تتمكن  الدائرة وكذلك المدين من تبليغه ما تقتضيه معاملات  التنفيذ من تبليغات سريعة. واذا لم يتخذ طالب التنفيذ مثل هذا الموطن، أو كان  بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز تبليغه بطريق الإلصاق على لوحة الإعلانات  في دائرة التنفيذ. ( المادة 24 أصول ).

    ثالثاً – تنظيم الملف  التنفيذي

    يقدم  طلب التنفيذ ووثائق قه إلى مدير التنفيذ فيعمل على قيده في سجل   طلبات التنفيذ في القسم الخاص بكل سند تنفيذي ( بدائي – صلحي – مداينة..) أو يكلف بذلك أحد مأموري التنفيذ العاملين في هذا القسم ، ثم يجري تنظيم  الملف التنفيذي.

    والملف عبارة عن  مصنف من الورق المقوى القاسي الذي لا يتأثر سريعاً بالإستعمال ويسمح بوضع عدد كبير من الإوراق فيه، ويحتوي على استدعاء التنفيذ والوثائق ق ق المرفقة به أو التي ستبرز أثناء إجراءات التنفيذ ومحضر التنفيذ العام وكافة  الإوراق الملحقة به.

    والأصل ول المتبعة في دوائر التنفيذ ألاّ  يحفظ في الملف التنفيذي الا صور الوثائق ق  إذا كانت من النوع الأصل لي ، وهكذا على أطراف الملف التنفيذي عندما يبرزون وثائق  أصلية أن يقدموا صوراً كافية عنها  طبق الأصل ل، تحفظ إحدى الصور في الملف وترس الصور الأخرى مع ورقة الإخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده.

    أما الوثائق  الأصل لية فتحفظ في الصندوق الحديدي للدائرة بعد التأشهر على الصور برقم حفظ الأصل ل في الصندوق من قبل مأمور التنفيذ، كما يترتب على المأمور أن يذكر في المحضر العام للتنفيذ ويشير إلى كل وثيقة سلمت اليه  لضمها للملف.

    ونشير إلى أنه في التعامل القضائي، لا حاجة بالنسبة للأ والسندات الرسمية الصالحة للتنفيذ لربط صورة عنها  مع الإخطار التنفيذي الذي يوجه لممطلوب التنفيذ ضده، وانما يكتفى بالإشارة إليها فيه، بخلاف السندات التنفيذية الأخرى، وكذلك لا حاجة لحفظ صور الأحكام  والعقود الرسمية في الصندوق الحديدي، و إنما يكتفى عادة بصور عنها  وتركها في الملف لأنها  تعتبر من الوثائق  الأصل لية ، باعتبار أن الأصل  محفوظ في المحكمة أو الدائرة الرسمية التي صدرت عنها.

    رابعاً – محضر التنفيذ العام

    يعتبر المحضر العام للتنفيذ هاماً جداً، لأن كافة  المراجعات والطلبات والإعتراضات التنفيذية على اختلاف  صورها وأسبابها يجب أن تدون فيه خطياً، ومن قبل  صاحب العلاقة  وتحت إشراف مأمور التنفيذ الذي يتولى توثيقها من خلال توقيعه تحت كل شرح أو مراجعة أو  طلب أواعتراض. كما أن جميع قرارات رئيس التنفيذ تتخذ خطياً من قبله في هذا المحضر.

    ويتألف محضر التنفيذ العام من عدة أوراق بيضاء في الأصل  تحمل الصفحة الأولى في أعالها حقلاً للبهانات التالية:

    رقم الملف ( رقم قيد الطلب التنفيذي ) والحرف الذي يرمز إلى القسم  العائد له (ش: شرعي، م : مداينة، ب: بدائي، ص: صلحي )… وأسماء طالب التنفيذ والمطلوب  التنفيذ ضده وعناوينم ومحلات إقامتهم ، ونوع السند التنفيذي ( حكم، سند دين، سند تأميف عقاري،…الخ ) والغاية من التنفيذ (  طلب مبلغ ، تخمين المأجور، تسليم عقار )… ورقم  وتاريخ حفظ الوثيقة الأصلية  في الصندوق الحديدي.

    وفي التطبيق العملي  للأصول المتبعة لتقديم  الطلبات  أو الإعتراضات أو المراجعات الخطية المتعلقة بإجراءات التنفيذ من قبل  ذوي الشأن، فإن مأمور التنفيذ يسلم  ملف التنفيذ لذوي الشأن، فيدونون في المحضر العام بإشرافه وتحت رقابته  ما يشاؤون،

    ثم  يوثق  المأمور صدور هذه   الطلبات  والمراجعات عن  أصحا بها بخط يده وتوقيعه ، ثم  يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، إذا كان موضوعها يتطلب اتخاذ قرار منه أو أي توجيه من قبله. واذا كان صاحب العلاقة  أمياً يتولى مأمور التنفيذ كتابة  طلباته   بخط يده ثم  يأخذ عليها توقيعه أوبصمة إ بهامه الإيسر، ثم  يوثق حضوره وطلبه ويرفع الإمر إلى الرئيس أو يعيد الملف إلى مكانه حسب الحال.

    وتقضي الأصول المتبعة أيضاً، أن يشير مأمور التنفيذ في المحضر العام بخط يده وتوقيعه إلى كل وثيقة وردت خلال الإجراءات التنفيذية مع خلاصة موجزة عنها  ويعين تاريخ وجودها ومكان حفظها في الملف أو في الصندوق.

     

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

     

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    وتتناول هذه الشروط الحق نفسه موضوع التنفيذ والإجراءات المطلوبة للتنفيذ وعليه سنتناول بالبحث تباعاً.

    1 – الشروط المتعلقة بالحق

    2  – الشروط المتعلقة بالإجراءات

     

    اولاً : الشروط المتعلقة بالحق

    تنص المادة 283 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    1-” لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

    2- إذا كان التنفيذ موقوفاً على ال قيام بالإلتزام، يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بوفاء هذا الإلتزام أو أن يضم إلى طلبه الإوراق التي تثبت ال قيام به “.

    بموجب هذا النص فإن المشرع فرض بشأن الحق الذي يطلب تنفيذه جبراً أن يكون ثابت الوجود، ومعين المقدار، ومستحقاً أي حال الإداء، وذلك عند لابدء بالتنفيذ، وأن تتوفر هذه الشروط في السند التنفيذي نفسه.

    أن يكون الحق ثابت الوجود Certain

    يجب أن يكون الحق مؤكد الوجود، وبالتالي لا يمكن التنفيذ إذا كان الحق منازعاً فيه من قبل المدين أو معلقاً  على شرط واقف  لم يتحقق  بعد، فلايجوز تنفيذ السند أن كان هناك  نزاع جدي بشأن وجود الحق، وتقدير جدية هذا النزاع يعود إلى محكمة الإساس وليس إلى رئيس التنفيذ.

    أن يكون  الحق معين المقدار: Determine ou Liquide

    يعد الحق معين المقدار إذا تعلق  بمبلغ معلوم من النقود أو بكمية معلومة من أشياء معينة بنوعها أو بشيء معين بعينه، ولم يكن التعيين في هذه الإحوال محل نزاع من المدين. واشتراط تحديد المقدار يستند إلى أن للمدين الحق في تفادي إجراءات التنفيذ بأداء ما هو مطلوب منه. والى أن التنفيذ بالحجز يقتضي بيع أموال المدين بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامه، والكن عن البيع إذا وصل حاصله إلى ما يكفي أداء دين الحاجز.

    وعليه، لا يجوز تنفيذ الحكم الذي يقضي على المسؤول بالتعويض إذا لم يحدد فيه مقدار التعويض، الإ إذا حدّد بشكل لا من خلال اتفاق الطرفين. ولا يجوز تنفيذ المصاريف القضائية إذا لم تكن معينة في الحكم ومحددة فيه، ولابد لصاحب المصلحة من مراجعة المحكمة لتحديد مقدار هذه المصاريف ، وهو ما يقوم به رئيس ديوان محكمة الموضوع مصدرة الحكم محل التنفيذ.

    على أنه لا يشترط أن يكون حق الدائن دائماً مقدراً بالنقود ففي حالة التنفيذ المباشر لاقتضاء الحق، يفترض تدخل السلطة العامة كتسليم عين بالذات أو إخلاء مستأجر أو إزالة تجاوز.ومع ذلك فلا يجوز تنفيذ الحكم لاستيفاء قيمة العين المقضي بتسليمها عيناً إذا كان المحكوم عليه قد أخفاها ولم يكن المحكوم له قد طالب بالقيمة استطراداً، وحكم له بها في الحكم القاضي بالتسليم في حال عدم حصوله، لأن قيمة العين لا تعتبر في هذه الحالة محددة المقدار .

    أن يكون الحق مستحقاً أي حال الإداء: Exigible

    يجب أن يكون حق طالب التنفيذ مستحق الإداء، ولهذا فإنه إذا كان هذا الحق احتمالياً أو مقيداً بأي وصف فلا ينفذ جبراً. ولأن المدين غير ملزم بوفاء الدين قبل  حلول الإجل ، وبالتالي لا يعتبر عدم وفائه اعتداء على حق الدائن الموضوع يخوله الحق في التنفيذ الجبري لحمايته .

    وتطبيقاً لهذا الشرط،لا يجوز تنفيذ الإلتزام المعلق على شرط واقف  قبل  تحقق  الشرط، ولا المضاف إلى أجل معين الإ عند حلول الإجل. واذا كان التنفيذ معلقاً  على قيام الدائن بالإلتزام مقابل وجب عليه أن يثبت  قيامه به والإ كان الحق موضوع  طلب التنفيذ غير مستحق الإداء 2/283( أصول ).

    على أنه يصبح الحق حال الإداء ولو كان مؤجلاً إذا سقط حق المدين في الإجل بشهر  افلاسه أو إعساره أو  اضعافه التأمينات التي أعطاها أو لم يقم بتقديم التأمينات التي وعد  بها (المادة 273 مدني ).

    وجوب توأفر هذه الشروط عند لابدء في التنفيذ

    يجب توفر وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول أدائه عند لابدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ولا يشترط توفر هذه الشروط عند تكوين السند التنفيذي.

    وعليه، إذا نفذ الدائن قبل  حلول أجل الدين، وباشرت دائرة التنفيذ الإجراءات، فإن التنفيذ يكون باطلاً  ولا يصححه حلول الإجل بعد ذلك أثناء إجراءات التنفيذ ، وتستثنى من هذه القاعدة فوائد المبلغ  المستحقة أثناء التنفيذ والمصروفات الناجمة عنه ، لأنها  من ملحقات  الدين الأصل لي  التي تستحق أثناء التنفيذ.

    الا أن عدم توفر هذه الشروط عند  طلب التنفيذ ليس من شأنه أن يؤثر في صحة الطلب ما دامت قد توافرت  قبل  اتخاذ أي قرار بالتنفيذ. وفي التطبيق العملي ، يتأكد مدير التنفيذ، عند تقديم   طلب التنفيذ لتسجيل الملف التنفيذي، من توفر هذه الشروط، و يرفض تسجيل الطلب في حال عدم توافرها.

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 - الشروط المتعلقة بالحق

    يجب أن يثبت وجود الحق الموضوعي وتعيين  مقداره وحلول أدائه في نفس السند التنفيذي . أما إذا لم تتوافر  في السند نفسه فلا يجوز التنفيذ بمقتضاه.

    وبناء  على ذلك  ، إذا كان العقد الرسمي يلزم  المدين بفوائد عند التأخير أو عند عدم الوفاء، فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضاء الفوائد  الإ إذا صدر حكم يثبت تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره فيه و يلزمه  بالفوائد المتفق  عليها. فالعقد الرسمي ال يصلح وحدهلاقتضاء هذه الفوائد  . وكذلك لا يمكن المطالبة بالشرط الجزائي المتفق عليه في السند التنفيذي بدون  حكم يثبت تخلف المدين عن  القيام بالإلتزام، لأن مصدر الإلتزام بالتعويض ليس الشرط ب خطأ المدين المتمثل بتخلفه عن التنفيذ. والضرر الذي أصاب الدائن من جراء هذا التخلف , ولا بد من حكم للتثبت من ذلك .

    على أنه يلاحظ، أن الحق يعتبر معين المقدار ومستحقاً في نفس السند التنفيذي إذا كان ثبوت التعيين أو الحلول لا يحتاج الإ  إلى عملية  حسابية بسيطة. وبناء على ذلك  ، إذا كان الحكم يلزم  المدين بالدين بعد أربعة أشهر  أو كان يلزمه  بفوائد خمسة بالمائة من قيمة الدين المحدد في الحكم، فإن حلول الإداء أو تعيين  المقدار يعتبر ثابتاً في الحكم ولو أن الإمر  يتطلب حساب التاريخ لمعرفة حلول أجل الدين، أو يتطلب إجراء عملية  حسابية لتعيين  المقدار.

    ونشير إلى أنه يمكن تكملة السند التنفيذي بسند آخر إذا كان السند التنفيذي يشير اليه  صراحة. وبناءً على ذلك  ، إذا كان هناك  نزاع قضائي حول عقد بيع تأخر فيه المشتري عن  دفع أقساط الثمن والفوائد المستحقة عن  التأخير والثابتة فيه، ثم عقد صلح بين الطرفين ثبت في محضر الجمسة وصدقته المحكمة، وأشار الصلح إلى احتفاظ البائع بجميع حقه قه المقررة بعقد البيع، فإن عقد البيع يعتبر جزءاً من عقد الصلح وتعتبر الفوائد   المنصوص عليها في حكم المنصوص عليها في عقد الصلح، وبالتالي يعتبر محضر الصلح سنداً تنفيذياُ القتضائيا.

  • المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة - الأهلية)

    المنفذ ضده

    المنفذ ضده هو المطلوب التنفيذ تجاهه، وهو الطرف  الثاني في الاجراءات التنفيذية، ويقوم فيها بالدور السلبي، كما أشرنا ويجب أن  تتوافر في المنفذ ضده، كما في طالب التنفيذ شرطان :

    1 – الصفة

    2- الأهلية

    1 – شرط الصفة:

    يشترط في المطلوب التنفيذ ضده أن  تتوفر فيه الصفة أي أن  يكون لطالب التنفيذ الحق  في التنفيذ بمواجيته. فهو المدين  أو المحكوم  عليه مالك  العقار المرهون أو المثقل  بالتأمين وكفيل  الحقق  العيني، وبصورة عامة كل  شخص يتعلق  به التزام بموجب سند صالح للتنفيذ. سواء أكان  ملتزماً أصلياً أو كفيلأ أم من  يمثله، كما ويمكن أن يتم التنفيذ بمواجهة الخلف  العام  والخاص أو من  الغير الذي لا علاقة له بالنزاع. والمدين  أوالمحكوم عليه لا يثير شرط الصفة فيه أي مشكلة، لذلك   سنبحث باقي الحالات.

    أولأ – التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين:

    لا يجوز التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين  إذا رفضوا التمثيل ، ولو كانت وكالتهم تسمح لهم بتمثيل  موكليهم في شؤون التنفيذ، والسبب في ذلك  أن هذه الوكالة بحد ذاتها غير الزامية على الوكيل إلا إذا تعلق بها حق الغير ويستطيع الوكيل   في كل  وقت عزل  نفسه منها.

    وقد ذهبت محكمة استئناف  دمشق  الى أنه:

    ” إذا كانت وكالة المدين  أو المحكوم عليه تخوله حق مراجعة دوائر التنفيذ فإنه لا عبرة لرفض الوكيل حق تمثيل موكله المدين أمام دائرة التنفيذ ويستطيع الدائن أو المحكوم له طلب الأذن باستخراج صورة عن وكالة وكيل المدين  وابرازها بالملف  ومتابعة الأجراءات بمواجهته إلا إذا اعتزل الوكيل  ” .

     كما اجتهدت محكمة استئناف  حلب في قراراها المؤرخ في 15/11/1964 بما يلي:

    ” بخلاف المحاكم يحق لمن يحمل وكالة – غير محام – عن  آخر لمتابعة تنفيذ عقد أمام دائرة التنفيذ أن ينهي وكالته، ولا يجوز منعه والأحتجاج بأنه ليس بمحام ” .

    وكذلك لا يجوز التنفيذ بمواجهة محامي المحكوم عليه في الدعوى التي انتهت بالحكم المطلوب تنفيذه، ولو كانت وكالته فيها تتضمن  وكالته في شؤون التنفيذ. والسبب أن من حق  المحامي التنصل من الوكالة في التنفيذ أو اعتزالها، لأن  التوكيل بالخصومة في الدعوى لا تفرض عليه الوكالة في التنفيذ ومتابعة إجراءاته ضد مصلحة موكله( المادة 499)

    وقد جرى التعامل القضائي، على أنه إذا ورد الأخطار التنفيذي بدون تبليغ المدين  أو المنفذ ضده لعدم وضوح عنوانه، أن  يأذن رئيس التنفيذ لمباشر الأجراءات استخراج صورة عن  وكالة وكيل   المنفذ ضده وابرازها بالملف و متابعة الأجراءات بمواجهته على نفقة المنفذ.

    ثانياً – التنفيذ ضد خلف   المدين:

    يمكن أن  يرد التنفيذ ضد خلف المدين  ولا حاجة لتجديد لالسند التنفيذي في مواجيته. والخلف  إما أن  يكون عاماً أو خاصاً.

    -1 بالنسبة للخلف  العام:

    يخضع حق طالب التنفيذ في التنفيذ على الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً عن  مورثيهم للقواعد التالية:

    آ- إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه قبل  البدء بالتنفيذ وقبل تصفية التركة بين الورثة، فللدائن أو المحكوم له طلب  التنفيذ بمواجه الورثة جميعاً أو بمواجه أحدهم إضاأفة للتركة أو بمواجه واضع اليد على التتركة منهم، أو بمواجه مصفي التركة. وله أن يلاحق  في هذه  الحالة أموال  التركة أنى وجدت.)

    ويترتب على الدائن إبراز وثيقة حصر إرث المتوفى، أو أية وثيقة رسمية تثبت الوفاة من  جهة وتثبت أن المطلوب التنفيذ بمواجهته هو أحد الورثة من  جهة أخرى ( وثيقة قيد الأحواق  المدنية مثلأ ) ذلك أن وثيقة حصر الأرث تكون لاثبات صفة الورثة وأنصبتهم ولا عبرة لصدورها لصالح دعوى معينة، وأبرزت في الملف   .

    ونشير الى أن  وفاة المدين  قبل  تاريخ الأخطار التنفيذي يجعل  الأجراءات التنفيذية التي تمت باطلة لعدم صحة التمثيل  .

    ب – إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه أثناء إجراءات التنفيذ، وقبل  أن  تصل  الى غايتها يتوقف  السير في هذه  الأجراءات مؤقتاً، قياساً على انقطاع الخصومة بالوفاة أثناء لأدعوى، وتعتمد متابعة السير فيها على إبراز طالب التنفيذ وثيقة حصر إرث للمتوفى، وفي هذه  الحالة يمكن تبليغ أحد الورثة ومتابعة الأجراءات التنفيذية بمواجهته فيما إذا كانت أموال الموفى التي حجزت قبل  الوفاة تكفي لوفاء الدين، هذا مع عدم الأخلال  بحقوق  الدائن طالب التنفيذ إيقاع الحجز على أموال الموفى بعدال مباشرة ضماناً لحقوقه، على ألا تجري متابعة الأجراءات التنفيذية إلأ بعد إبراز وثيقة حصر الأرث.

    ج- إذا كانت التركة قد صفيت بين الورثة قبل البدء بالتنفيذ، يترتب على الدائن أو المحكوم لو طلب  التنفيذ بمواجه كافة الورثة، فإذا أنكروا أنهم ورثوا شيئاً ولم يتمكن طالب التنفيذ من  إثبات عدم صحة إنكارهم بأوراق رسمية ( وثيقة انتقاق  عقار مثلأ ) وجب عليه أن  يثبت وجود تركة وزعت بين الورثة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة المختصة بمواجه جميع الورثة.

    د – إذا أثبت الدائن أو المحكوم له أن التركة آلت الى بعض الورثة دون آخرين جرى التنفيذ بمواجهة من  آلت اليه التركة فقط، واذا أثبت تصفية التركة وتوزيعها بين الورثة أو بين بعضهم لوحق كل واحد من الورثة بمقدار ما آل إليه، ونفذ على ماله شخصياً بنفس الممقدار.

    2 – بالنسبة للخلف  الخاص:

    يمكن أن  يجري التنفيذ ضد خلف  المدين  الخاص أيضاً، ويمكننا أن  نذكر أبرز الحالات التي ينفذ فيهاال في مواجهة الخلف  الخاص. وهي:

    آ – حالة حوالة الدين:

    يجوز التنفيذ ضد المحال عليه خلف  المدين  الخاص، إذا كانت هناك  حوالة دين تمت وفق  أحكام المواد 315 وما بعدها من  القانون المدني، ولو كان  الدائن لم يحدد موقفه من هذه الحوالة إقراراً أو رفضاً، لأن  من  آثار هذه  الحوالة الخضوع لمتنفيذ.

    ب – حالة الوصية بمال معين:

    كما لو أوصى شخص لأخر بمالل معين واشترط لتنفيذ هذه  الوصية قيام الموصى له بالالتزام التزم به الموصي بموجب سند تنفيذي، فإذا قبل  الموصى له الوصية التزم بالتنفيذ ولا حاجة لتجديد السند في مواجيته، ويعتبر المال الموصى به ضامناً لتنفيذ الالتزام ، ولكن ليس لطالب التنفيذ أن  ينفذ على غير أموال  الموصى له إلا بعد الحصول  على سند تنفيذي في مواجهته، هذا إذا لم يكن الموصى  له قد اشترط أن  يقتصر التنفيذ على المال الموصى به فقط.

    ج – حالة المال المرهون إذا نقلت ملكيته الى الغير:

    إذا كان هناك مال مرهون ونقلت ملكيته للغير، فإن الدائن المرتهن ينفذ على المال  في مواجهة من  انتقلت إليه الملكية. على أنه إذا كانت خصومة التنفيذ قد بدأت فإن   الأجراءات تستمر في مواجهة المدين  الأصلي ولاحاجة لادخال  المالك  الجديد نظراً لانعقاد الخصومة قبل  التصرف  بالمال  المرهون، وبالتالي تنسحب آثار التنفيذ على الدائن المرتهن، بصفته خلفاً  خاصاً للمدين .

    ثلأثاً – التنفيذ ضد الكفيل:

    الكفيل هو شخص يتعهد للدائن بأن  في بالالتزام  إذا لم يف  به المدين  نفسه. ولايجوز التنفيذ بحق  الكفيل ، متضامناً كان مع المدين أو غير متضامن ، إلا بعد صدور حكم بحقه .

    فإذا كان  الكفيل  متضامناً مع المدين  جاز التنفيذ في مواجهته دون المدين  الأصلي، ولل يجوز له أن  يطلب  تجريد المدين  أولأ (مادة 759 مدني).

    أما إذا كأن  المطلوب التنفيذ ضده كفيلأ عادياً فلا يجوز التنفيذ عليه إلا بعد تجريد المدين  من  أمواله، إذا كان  الكفيل  قد تمسك  بهذا الحق  أمام دائرة التنفيذ.

    فإذا قبل  الحجز على أمواله دون اعتراض مثلأ أعتبر متنازلأ ضمناً عن  حقه  بتجريد المدين الأصلي من  أمواله أولأ. وفي جميع الأحوال  إذا تمسك  الكفيل  العادي بحقه  في تجريد المدين ، توجب عليه أن  يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى أموال  المدين  تكفي للوفاء بالدين كله، ولا عبرة للأموال  التي يدل عليه الكفيل إذا كانت هذه  أموالاً   موجودة خارج سورية أو كانت أموالأ متنازعاً فيها (المادتان  754 و 755 مدني).

    هذا ولا يجوز لدائرة التنفيذ أن  تثير الدفع بالتجريد من تلقاء نفسها، وأن  ترفض التنفيذ ضد الكفيل إذا لم يدفع هو بحقه  في طلب التجريد، لأن هذا الأمر لا يتعلق بالنظام العام  وانما يتعلق بمصلحة شخصية لمكفييا العادي (مادة 754 مدني).

    كما يحق  للكفيل  أن  يتمسك  بعدم التنفيذ على أمواله إذا كان  هناك  تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمأن الدين وقدمت الكفالة بعد هذا التأمين أو معه، وأن  يطلب  التنفيذ على أموالاً  التي خصصت لهذا التأمين في بادئ الأمر (757 مدني ).

    ويجب تقديم طلب  التنفيذ ” على المدين  والكفيل  واخطارهما، وتقديم الطلب  باسم المدين  دون الكفيل ، ومن  ثم  إخطار الكفيل  يجعل الأخطار موجهاً للكقيل بدون طلب  فاقداً لآثاره القانونية ” .

    2 – شرط الأهلية:

    بما أن  الغاية من  التنفيذ على المدين  نزع ملكيته عن بعض أمواله المنقولة أو غير المنقولة وبيعها وتوزيع قيمتها على الدائنين في حدود ديونيم، لذا يجب أن  تتوفر فيه أهلية التصرف .

    وعليه، لايجوز توجيه التنفيذ الى القاص أو من هو في حكمه سوى بمواجهة ممثله القانوني تحت طائلة بطلان  الاجراءات التنفيذية. ويقضي رئيس التنفيذ بالبطلان  من  تلقاء نفسه دونما حاجة الى طلب .

    ويحق  لطالب التنفيذ نفسه طلب  البطلان  لأنه ليس من مصلحته أن يستمر في إجراءات قد يقرر بطلانها فيما بعد. كما ويحق  للمنفذ ضده طلب  ذلك  ، إلأ أن له أن  يتنازل عن التمسك  به إذا زال عيب نقص الأهلية أو عدم صحة التمثيل  القانوني، وفي هذه الحالة لا يحق  لرئيس التنفيذ أن  يقرر البطلان  من  تلقاء نفسه، وذلك  لزوال  الحق عنه بعد تنازل المنفذ ضده عن  طلب  البطلان .

    ومع ذلك  يجوز التنفيذ ضد القاصر المأذون له بإدارة أعماله لأن له الحق  بأن  يوفي الديون الناجمة عن هذه الأعمال  دونما حاجة لموافقة القاضي. أما إذا كانت لا تتعلق  بهذه الأعمال وجب أخذ موافقة القاضي على إيفائها.

  • طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

    طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

     طالب التنفيذ ( الصفة - الأهلية)

    تمارس إجراءات التنفيذ بناءً على مبادرة الدائن الذي يطلق  عليه طالب التنفيذ أو الطرف الإيجابي في التنفيذ.

    وتوجه ضد شخص محدد وهو المدين  بالالتزام  ويطلق  عليه المنفذ ضده أو الطرف  السلبي في التنفيذ. وقد توجه إجراءات التنفيذ لأى شخص يعد أجنبياً عن رابطة لألأتزام الأصلية، ومع ذلك  فهو يعد طرفاً في خصومة واجراءات التنفيذ، وهذه هي حلالة المحجوز لديه في مجال  حجز ما للمدين  لدى الغير.

    وعليه، فإن طلب التنفيذ هو أول  إجراء تنفيذي، ولكن من يحق له طلب التنفيذ؟ وضد من يكون التنفيذ؟

    طالب التنفيذ

    بصورة عامة يعتبر طالب التنفيذ كل  شخص يحمل  سنداً صلأحاً للتنفيذ وفي تنفيذه مصلحة له، وهو الدائن والمحكوم له وصاحب الحق  العيني أو كل وكيل   قانوني أو ممثل شرعي لواحد من هؤلاء ولابد من توافر شرطين في طالب التنفيذ حتى يقبل  منه الطلب  وهما :

    1 – الصفة

    2 – الأهلية

    شرط الصفة:

    ويقصد بالصفة توافر الحق بطلب التنفيذ لأجبري، وتثبت للشخص  الذي يؤكد السند التنفيذي أنه صاحب الحق  الذي تضمنه . وقد يكون الدائن نفسه أو خلفه أو ممثلهما.

    أولاً – التنفيذ حق للدائن :

    يثبت الحق  بالتنفيذ لمن  يؤكد السند التنفيذي حقه  سواء أكان  دائناً عادياً أو دائناً بحق  مضمون بتأمين أو رهن أو امتياز، ولهؤلاء جميعاً طلب التنفيذ دونما أي تفضيل  في قبوق الطلب ، ويجري التفضيل عند توزيع ثمن الأموال  المباعة بنتيجة التنفيذ.

    ثانياً – التنفيذ حق لخلف  الدائن:

    الخلف  بوجه عام هو الشخص أو الأشخاص الذين يخلفون صاحب الحق  في حقه . والخلف  إما عام أو خاص. فالخلف العام هو الشخص الذي يحل محل المتوفى ( السلف ) لا في عين أو مال  أو حق  معين بالذات، وانما في مجموع الذمة المالية. أما الخلف  الخاص فهو الشخص الذي يخلف  غيره في مال  أو عين أو حق  معين، سواء أكأن  في حال الحياة أو بعد الوفاة. كالموهوب له أو المشتري، أو المحال  له، أو الموصى لو بعين أو مال معين.

    فإذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن  يقدموا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم وهي وثيقة حصر الإرث بالنسبة للورثة، وصك  الوصية بلأنسبة للموصى له. ( المادة 1/282 أصول  ).

    أما إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ فإن  ورثته تحل  محله في متابعة إجراءات التنفيذ بعد أن  يبرزوا الوثائق  التي تثبت صفهم ( 2/282 أصول  ).

    واذا تعدد الورثة جاز لأحد أن يتقدم بطلب التنفيذ إضأفة للتركة، ومع ذلك فإن   صفته تقف عند حد تقديم الطلب واجراء المعاملات اللازمة للتنفيذ، ولكنه لا يملك  الإقرار أو الإبراء أو استيفاء أو قبض المبالغ باسم باقي الورثة. كما يمتنع على دائرة التنفيذ أن  تدفع لأحد الورثة، وبهذه الصفة فقط، جميع المبالغ العائدة للتركة واضافة لها ( المادة 281 أصول  ) .

    ثالثاً: التنفيذ حق لممثلي الدائن:

    قد يلزم الدائن، في بعض الأحيان  بحكم وضعه أو نص القانون أو قرار المحكمة، أن  يمثله غيره في مباشرة التنفيذ نيابة عنه و إضافة اليه. وقد يكون النائب ممثلاً شرعياً، كما هي الحال  بالنسبة للولي والوصي والقيم، وقد يكون ممثلاً قانونياً كوكيل  التفليسة ومصفي الشركة أو التركة. وقد يكون وكيلاً اتفاقياً يمثل  الدائن وينوب عنه.

    وفي موضوع الوكالة لا يشترط أن يكون مباشر الإجراءات التنفيذية من  المحامين، وانما تجوز الوكالة في طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأي شخص وفق  أحكام الوكالة الإتفاقية.

    والوكالة في التنفيذ يجب أن  تكون وكالة خاصة، لأن الوكالة العامة التي لا تخصيص فيها لنوع العمل  القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل   صفته إلا في أعمال  الأدارة، ولذلك لا تعتبر الوكالة في الدعوى امتداداً لتنفيذ الحكم الذي صدر فيها، ما لم تتضمن صراحة الوكالة في التنفيذ.

    ونشيرالى أن من حق  دائن الدائن طلب تنفيذ سند مدينه نيابة عنه وعملأ بأحكام المادة 236 من  القانون المدني، لأن كل فائدة تنتج من  استعمال  حقوق  مدينه تدخل  في أموال  المدين  وتكون ضماناً لجميع دائنيه (المادة 237 مدني ). هذا وأن  حق  الدائن باستعمال حقوق  مدينه مقيد بأن لا تكون هذه  الحقوق  غير قابلة للحجز كدين النفقة، أو متصلة بشخصه كالحق  في اقتضاء التعويض عن  ضرر أدبي . وأن  يسبب عدم استعماله من  قبل المدين إعساره أو زيادة إعساره. ( المادة236/2 مدني ).

    شرط الأهلية:

    لما كانت غاية طالب التنفيذ حمل المدين على تنفيذ التزامه فيكفي بالنسبة إليه توافر أهلية الادارة ولا يشترط توافر أهلية التصرف .

    وبناءً على ذلك  تكفي أهلية القاصر المأذون له بالإدارة لطلب التنفيذ، ويكون ذلك   عندما يأذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من  عمره وأذن له بتسلم أمواله لادارتها، لأنه يعد كامل  الأهلية بما أذن له به ( المادة 166 أحوال شخصية ). وهكذا يستطيع القاصر المأذون تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي الى قبض الدين، وهو عمل  من  أعمال  الادارة، أما إذا أراد القاصر شراء عقار المقرر بيعه بالمزاد لعدم تقدم أحد لشرائه، فإن  طلبه هذا يرفض ويمنع من  الاشتراك  بالمزاد لعدم تمتعه بأهلية التصرف المطلوبة عند الشراء بالمزاد ولا حاجة لتوفرها في بدء التنفيذ.

    واذا كان طالب التنفيذ أجنبياً فيرجع في تقدير أهليته في التقاضي الى  قانون بلده

    ( مادة 14 أصول  )، ومع ذلك  ، يعتبر أهلأ للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أصلأ بحسب قانون بلده. وكلمة التقاضي الواردة في المادة 14 أصول ، تشمل  طلب  التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأنها معتبرة من  الأعمال  القضائية.

  • الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

    الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

     

    الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والإسناد الأجنبية

    مبدأ المعاملة بالمثل:

    نصت المادة 366 من قانون أصول المحاكمات أن:

    ”     الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه “.

    يتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي هو ” شرط المعاملة بالمثل ” والمقصود في تقدير المعاملة بالمثل ليس الشكلية التي لا تؤثر في القوة التنفيذية للحكم، أو الإجراءات التنظيمية أو المحكمة المختصة في البلد الأجنبي وانما العبرة لمبدأ القبول بالتنفيذ وقيود هذا القبول .

    المحكمة المختصة الكساء الحكم صيغة التنفيذ:

    ولكي ينفذ الحكم الأجنبي لا بد من اكسائهع صيغة التنفيذ، والمحكمة المختصة بذلك، هي محكمة البداية المدنية بغض لأنظر عن المحكمة مصدرته سواء أصدر عن محكمة مدنية أو تجارية أو جزائية في موضوع  الحق الشخصي، هذا عن الإختصاص النوعي.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي، فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها ( المادة 267أصول ).

    وتنظر محكمة البداية بالدعوى كباقي الدعاوى بحضور الطرفين اللذين صدر الحكم بحقهما أو بعد دعوتهما أصولاً.

    ولا تعتبر الدعوى من الدعاوى المستعجلة لعدم وجود نص يعطيها هذه الصفة وأن كان يستحسن أن تفصل على وجه السرعة نظراً لأن الغاية من اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التميهد للتنفيذ على المال الموجود في سورية، والتنفيذ بحد ذاته يحمل طابع السرعة في اقتضاء الحق

    الشروط الموضوعية لتنفيذ الإحكام الأجنبية ( اكسائها صيغة التنفيذ ):

    في الواقع يكسى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بعد أن تتحقق المحكمة من توفر شروط موضوعية نصت عليها المادة 308 من قانون أصول المحاكمات. وهي:

    1 – أن يكون الحكم صادراً عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون ذلك البلد:

    وينظر في ذلك إلى قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام. وكذلك لا يعطى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ إذا كان الإختصاص قد عقد للمحاكم السورية بموجب اتفاق  بين  الطرفين، وأصدرت المحكمة الأجنبية حكمها ولم تعتد بالإتفاق.

    2 – أن يكون الحكم قد حاز قوة القضية المقضية، وفقاً لقانون البلد الذي صدر عنه:

    وذلك أن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب التي شابت الحكم الأجنبي على ألا تصل إلى درجة انعدام الحكم.

    3 – أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى:

    وذلك مراعاة لحق الدفاع، بأن يكون من صدر الحكم بحقه قد مكف من إبداء جميع دفوعه.

    4 – أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية:

    وهذا تطبيق لمبدأ السيادة الذي يقضي بأن يضحى بالحكم الأجنبي عند احترام الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية، وأن تعارضه مع الحكم الوطني يعد مخالفاً للنظام العام في بلد القاضي المطلوب منه التنفيذ .

    5 – الإ يتضمن الحكم ما يخالف الإداب العامة والنظام العام في سورية:

    ويستند هذا الشرط على أن النظام العام والإداب العامة يقومان على أمور تتعلق بكيان الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي. كأن يكون الحكم الأجنبي لا يتضمن أسباب البتة، بحيث يجعل من المتعذر على القاضي السوري مراقبة هذا الحكم.

    أو أن يقضي الحكم الأجنبي بتعويض للخليلة بسبب المعاشرة، فلا يمكن إعطاؤه صيغة التنفيذ لمخالفته لآداب العامة في القانون السوري الذي لا يرتب أي حق لها عن هذه المعاشرة.

    ونشير هنا إلى أنه يحق  للقاضي الوطني أن يحكم باكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ في جزء أو شق منه دون شق آخر لمخالفته أحد هذه الشروط.

    ويستثنى من مبدأ اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، الأحكام التي لا تتضمن إلزاماً، كالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال المدنية والأهلية ( الحكم بالطلاق أو بالبنوة أو بتعيين وصي أو قيم ،…الخ ).

    أحكام المحكمين الأجنبية:

    يخضع اكساؤها صيغة التنفيذ إلى نفس الشروط التي سبق ذكرها بالنسبة لأحكام المحاكم إذا لم تكن هذه الأحكام خاضعة لقانون التحكيم  رقم 4 لعأو 2006 والتي تختص بإكسائها صيغة التنفيذ محكمة الإستئناف المدنية، مع ملاحظة أنه: ” بعد انضمام  سورية إلى اتفاقية نيويورك في 10/6/1958  حول الإعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، والتي تقضي بعدم جواز إخضاع تنفيذ الأحكام المذكورة إلى شروط أشد والى نفقات أعلى من التي تترتب على الأحكام الوطنية. وتطبيقاً لهذه القاعدة، أضحى اكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة أصلاً لفصل النزاع بوصفه قاضياً للأمور المستجلة ووفق الأصول المستعجلة وقراره في ذلك يقبل الإستئناف فقط لا الطعن بالنقض ولا تستوفى عنه سوى رسوم الدعاوى المستعجلة .

    الإسناد الرسمية الأجنبية:

    بالرجوع إلى نص المادة 310 من قانون أصول المحاكمات نجد أن المشرع قد أجاز تنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة ضمن بلد أجنبي، كالأحكام، وذلك بعد التحقق بمبدأ المعاملة بالمثل، والحصول على الحكم بالتنفيذ من محكمة البداية المدنية، تقدم إليها كدعوى اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ.

    ويترتب على المحكمة أن تتحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تـم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام والإداب العامة في سورية.

    ونشير إلى أن القواعد التي نص عليها المشرع بأن تنفيذ الأحكام والأسناد التنفيذية في سورية لا يعمل بها في حال وجود معاهدات أو اتفاقيات قضائية معقودة  بين  سورية وغيرها من الدول ( المادة 311 أصول )، ويقتضي في حال وجودها العمل بها.

    هذا وقد عقدت سورية العديد من الإتفاقيات الأجنبية في هذا الصدد منها الإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية ولبنان عام 1951 و المعدل عام 1996، والإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية والأردن عام 1953، واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية عام 1953 والمصدقة بالقانون رقم /155/ تاريخ 27/12/1955 .

  • الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية

    القرارات

    جعل المشرع القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية، ولكن ما هو قصد المشرع بهذه القرارات ؟ هل هو تكرير لكلمة الأحكام باعتبار أننا نستعمل عادة كلمة قرار بدل الحكم وذلك للدلالة عليه، استمراراً لما كان مستخدم سابقاً في قانون الأجراء العثماني.

    لو رجعنا إلى قانون المرافعات المصري القديـم. لوجدنا أن المشرع السوري أخذ عنه المادة 457 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية،

    ولوجدنا أن كلمة (أوامر)  بدلت في النص السوري بكلمة ( قرارات ) ، ونعتقد أن المشرع المصري استخدم تعبير ” الأوامر ” ترجمة للتعبير الفرنسي .Ordonnance

    والأوامر، في مفهوم القانون المصري تعني القرارات التي يصدرها القضاة في قضاء الولاية دون دعوة الطرفين واجراء المحاكمة،

    وهذه الأوامر لا تصدر بصورة حكم ولا تتخذ شكله، وليست لها قوة القضية المقضية، ولكنها مع ذلك تكون واجبة التنفيذ كالأحكام بمعرفة التنفيذ.

    وأبرز هذه الأوامر، الأوامر التي تصدر على عرائض أو الإستدعاء، في الأحوال التي يمكن أحد الطرفين طلب استصدار قرار على الإستدعاء.

    ومنها أيضا في مصر أوامر وفاء الديون الصغيرة وتسمى بأوامر الأداء، وكذلك أيضاً أوامر تقدير مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير والرسوم القضائية..الخ.

    وكل من هذه الأوامر يعتبر سنداً تنفيذياً بمجرد صدورها أنها واجبة النفاذ بقوة القانون بغير كفالة ما لـم ينص في الأمر على وجوب تقديم كفالة.

    لو بحثنا في ماهية هذه القرارات أو الأوامر بالنسبة لتشريعنا السوري لوجدنا أن تحصيل الديوف الثابتة بالكتابة يتم عن طريق دائرة التنفيذ التي لا توجب إصدار أي قرار من أي محكمة بالأداء،

    كما أن أوامر أو قرارات التقدير تدخل في مفهوم الأحكام العامة أو في مفهوم الأحكام الأعدادية التي تختص بإصدارها وتنفيذها المحكمة المختصة ولا تخضع للطعن الإ مع الطعن في الحكم النهائي.

    قد يتراءى لبعضيم بأن المقصود من هذه القرارات، تلك التي تصدرها المحكمة بناءً على مراجعة الخصم واستدعائه للحكم وبمصاريف الدعوى أو أتعاب المحاماة أو تعويضات الخبرة فيما إذا كانت المحكمة أغفلت عن الحكم بها في الحكم النهائي .

    في الواقع العملي:

    إذا سهت المحكمة عن الحكم بتقدير تعويض الخبير، فإن من حقه أن يتقدم إلى نفس المحكمة بعد حسم الدعوى باستدعاء يطلب فيه صرف هذا التعويض وتقرر المحكمة هذا الصرف من السلفة المدفوعة سلفاً عن هذه التعويضات.

    والقرار المتخذ لا يمس بالحكم النهائي ولا يؤثر فيه، وهو ينفذ من قبل المحكمة فوراً وليس من قبل دائرة التنفيذ.

    أما ماعدا ذلك، مما يتناول تلافي السهو الواقع في الحكم النهائي، فإن الأمر يتعلق بتصحيح الأحكام وتفسيرها وأصول الطعن في القرارات المتعلقة بها.( المواد 214 وما بعدىا من قانون الأصول ). واذا سهت المحكمة عن الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فلا يحل لها إصدار قرار جديد على الإستدعاء، وعلى صاحب العلاقة رفع دعوى جديدة  أمام ذات المحكمة إذا لم يطعن بالحكم ( المادة 812 أصول ).

    العقود الرسمية

    اعتبر المشرع العقود الرسمية سندات تنفيذية يمكن تنفيذها دونما حاجة لمراجعة القضاء للحصول على حكم بالحل موضوع السند، ويحل للمنفذ ضده أن يلجأ إلى محكمة الأساس منازعاً في هذا التنفيذ إما لسبب يتعلق بانقضاء الحق موضوع السند بأحد أسباب انقضاء الإلتزام أو لسبب يتعلق ببطلان العقد نفسه بأحد أسباب البطلان أو مدعياً تزويره.

    تعريف العقد الرسمي

    عرفت المادة الخامسة من قانون البينات الأسناد الرسمية بأنها:

    هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يده أو ما تلقاه من ذوي الشأن “.

    وعليه، فإن العقود أو الأسناد الرسمية المقصودة بالفقرة الثانية من المادة 273 أصول هي تلك التي تكون بنص القانون قابلة للتنفيذ مباشرة في دائرة التنفيذ،

    إضافة إلى افتراض أن المدين ضمناً قبل بمنح صاحب الحق سنداً تنفيذيأ يعفيه من إقامة الدعوى بمضمونه أمام القضاء، عند تنظيم هذا العقد بشكل رسمي.

    ولكن هل كل سند رسمي قابل أن يكون قابلاً للتنفيذ في دائرة التنفيذ ؟

    لا شك أن المشرع قصد من عبارة ” العقود الرسمية ” تلك التي تتضمن تعهدات أو التزامات تعاقدية قابلة للتنفيذ.

    وبذلك لا تكون ضبوط المحاكم ومحتوياتها رغم أنها في ذاتها سندات رسمية، أسناداً رسمية تقبل التنفيذ في دائرة التنفيذ بهذا الهوصف.

    أنواع العقود:

    طبقاً لتعريف السند الرسمي الوارد في قانون البينات، المادة الخامسة منه، يمكن اعتبار أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل وعقود الرهف العقاري ورهن المركبات الآلية وغيرها أسناداً تنفيذية.

    الإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ:

    اعتبر المشرع بعض الأوراق والسندات العادية أو الموثقة ذات قوة تنفيذية،

    والدافع الذي حمل المشرع على إعطائها هذه الصفة يعود إما إلى طابع السرعة الذي تتصف به طبيعة الدين التي لا تتحمل لتأخير وانتظار صدور حكم في الأساس،

    ومثالها جداول الأجور المستحقة للعمال المسرحين، واما إلى عدم الحاجة بتكليف الدائن برفع دعوى والإستحصال على حكم فيها لأن احتمال معارضة المدين في التنفيذ المباشر ضعينة،

    كما هو الحال في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة عندما يكون محلها نقوداً مستحقة الأداء وسنأتي على دراستها بصورة مفصلة، ذلك أن المشرع أفرد لها باباً خاصاً في قانون الأصول .

  • النفاذ المعجل في القانون ( تعريفه + حالاته + أحكام ) +pdf

    النفاذ المعجل في القانون ( تعريفه + حالاته + أحكام ) +pdf

    الأسناد التنفيذية أولاً : الأحكام 2- النفاذ المعجل

    أولاً – تعريف النفاذ المعجل :

    تنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”     1 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دامم الطعن فيها بالإستئناف جائزًا الإ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه بالقانون أو محكوماً به.

    2 – لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة ب  الحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة “.

    وبموجب هذا النص، فإن الأحكام ال قابلة للاستئناف لا يجوز تنفيذها ما لم تصبح نهائية كما أشرنا سابقاً،

    ولكن ثمة حالات أجاز معها القانون للمحكوم له أن يقوم بتنفيذ الحكم فيها سواء استؤنف أم لم يستأنف بعد، ولا يزال ميعاد الإستئناف سارياً.

    وهذه الحالات هي حالات النفاذ المعجل، وسمي كذلك لأنه تنفيذ مسبق قبل استكمال الحكم وشروط التنفيذ ” ويسميه الفرنسيوف ” التنفيذ المؤقت Provisoire Execution “، على اعتبار أنه معرض للزوال أو التوقف إذا ألغي الحكم بعد الطعن فيه.

    مما تقدم يمكننا تعريف النفاذ المعجل بأنه: ” منحة تساعد  على تنفيذ حكمه رغم قابليته  للطعن فيه بطريق الإستئناف أو الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق “.

    ويمكن أن نحدد الأسباب التي دعت المشرع لتطبيق أحكام النفاذ المعجل بما يلي:

    1- احتمال تأييد الحكم في حال الطعن فيه، لأن سند المحكوم له قوي أو أن مركز المحكوم عليه الظاهر ضعين.

    2 – الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلة، مما يقتضي تنفيذ الحكم الصادر فيها بصورة فورية، والإ فقد الغرض الذي صدر الحكم المستعجل من أجله.

    3- أن يكون المحكوم له من الأشخاص الذين يرعاهم المشرع بشكل خاص في حقوقهم، كالأحكام الصادرة لأداء أجور العمال أو الخدم، وفي دعاوى الحيازة.

    ونشير إلى أن الفقرة الثانية من المادة 291 أصول آنفة الذكر نصت على أن الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية على اختلاف أنواعها غير مشمولة بالنفاذ المعجل إطلاقاً ولا يجوز تنفيذها ما لم تصبح مكتسبة للدرجة القطعية،

    وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة التي تتضمنها هذه الأحكام لا يجوز تنفيذها ما لم تكتسب الدرجة القطعية.

    ثأنياً- حالات النفاذ المعجل:

    حدّد المشرع حالات النفاذ المعجل بأحكام المواد 296 حتى 295 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

    وهي حالات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. كما أن أحكام النفاذ المعجل ليست من النظام العام ويجوز لصاحب  الحق فيه أن يتنازل عنه، كأن يتفق الطرفان على عدم تنفيذ الحكم النافذ معجلاً قبل اكتسابه قوة القضية المقضية وانتظار حيازته ذلك.

    ويمكن تقسيـم النفاذ المعجل إلى نفاذ معجل بحكم القانون ونفاذ معجل بحكم المحكمة.

    1- النفاذ المعجل بحكم القانون:

    عددت المادة 296 من قانون أصول المحاكمات حالات النفاذ المعجل بقوة القانون وحصرتها بالتالي:

    ”     النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الإتية:

    آ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي   أصدرتها، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

    ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لهليه “.

    وعليه، فهناك حالتان للنفاذ المعجل بحكم القانون تستمدان صنفتهما من نص القانون دونما حاجة لطلب النفاذ من المدعي أو لصدور حكم من المحكمة به.

    آ – الإحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

    تعد الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة قابلة للتنفيذ فوراً بحكم القانون أياً كانت المحكمة التي  أصدرتها.

    وبالتالي لا تقتصر هذه الصفة على الأحكام التي يبت فيها القضاء المستعجل فحسب، بل جميع القرارات الصادرة في مواد  مستعجلة بطبيعتها، أي أن طبيعة هذه القرارات تقضي بتنفيذها وعدم تعليق ذلك على مرور مهل الطعن فيها:

    منها القرار الصادر بتعيين حارس قضائي عن محكمة الأساس وليس عن القضاء المستعجل غير أنه يتمتع بالنفاذ المعجل بسبب طبيعة الموضوع الصادر فيه.

    واذا كان القرار صادرًا عن القضاء المستعجل فإنه يمنح القوة التنفيذية بمجرد صدوره، ذلك أنه يتضمن الحكم بأمر مستعجل وقد يضار المحكوم له من الإنتظار حتى اكتسابه قوة القضية المقضية.

    ويجوز  للقاضي أن يقرر إلزام المحكوم له تقديم كفالة، إذا خشي إصابة المحكوم عليه بضرر من جراء النفاذ المعجل، وعندئذ لا يكون القرار قابلاً للتنفيذ الفوري الا بعد تقديم الكفالة.

    ب    – الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه:

    تعد جميع الأحكام الصادرة بهذا الصدد صالحة للتنفيذ الفوري أياً كانت المحكمة مصدرة الحكم ( شرعية، روحية، بدائية بالنسبة للأجانب ).

    وقد قرر المشرع إعطاء صفة النفاذ المعجل لهذه الأحكام نظراً لأهمية الموضوعات التي قد قضت بها، وعلاقتها بنظام الأسرة وكيانها، ولأن في تأخير تنفيذها ضرر كبير يلحق بمن صدرت لمصلحته وبنظام المجتمع نفسه.

    ويقصد بأحكام  النفقة هنا  النفقة الواجبة قانوناً بسبب القرابة أو الزوجية أو المثبتة لاتفاقات حدثت  بين  أصحاب المصلحة حول موضوعها.

    ونشير هنا إلى أن الأحكام القاضية بشهر الأنالس لها صفة النفاذ المعجل بسبب أهمية النتائج التي تترتب عليه.

    2 – النفاذ المعجل بحكم المحكمة:

    وهو النفاذ المستمد من حكم المحكمة، أي منصوصاً عليه في الحكم نفسه. ولا تقرره المحكمة الا بناء على طلب صاحب المصلحة سواء في استدعاء الدعوى أو في مذكرة   لاحقة أو على ضبط الجلسة، وعلى المحكمة أن تعلل الأسباب التي دعتها إلى تشميل الحكم بالنفاذ المعجل، ويجب أن يكون التعليل جدياً وقانونياً تحت طائلة إلغائه .

    ويجب أن يطلب صاحب المصلحة النفاذ المعجل أمام محكمة الدرجة الأولى، و لا يحل له أن يطلبه  أمام محكمة الإستئناف لأنه يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمامها ( مادة 338 أصول ).

    ومن جهة أخرى، ليس للمحاكم الحرية المطلقة في إعطاء أحكامها صفة النفاذ المعجل سواء بكفالة أو بدونها، إذ أن ذلك لا يكون الا في حالات معينة نصت عليها المواد: 291 و 292 و 293 من قانون الأصول، ويمكن تقسيم هذه الحالات إلى حالات نفاذ معجل وجوبي وحالات نفاذ معجل جوازي.

    آ – النفاذ المعجل الوجوبي بحكم المحكمة:

    وبموجبه يقع على عاتق القاضي أن يقرر النفاذ المعجل بناء على طلب صاحب المصلحة، ودون أن تكون له أية سلطة تقديرية. وهو إما أن يكون بكفالة أو بدونها.

      1 – حالات النفاذ المعجل الوجوبية بدون كفالة:

          1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالإلتزام:

    ويكون ذلك عندما يقر المدعى عليه  أمام القاضي، وأثناء النظر بالدعوى، ويشترط أن تتوافر فيه جميع شروط الإقرار القضائي المنصوص عنها في قانون البينات.  وفي هذه الحالة يتوجب على المحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة إذا ما طلب المدعي من المحكمة ذلك.

    2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، أو مشمولاً بالنفاذ بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

    ومثال ذلك، الحكم الذي يقضي بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بعد صدور حكم سابق قضى بصحة عقد البيع وتثبيته ومنها إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري.

    3 – إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي لم يطع فيه بالتزوير وكان المحكوم عليه طرفاً في هذا السند.

    2 – حالات النفاذ المعجل الوجوبية بكفالة جوازية:

    وهي حالات أوجب فيها المشرع على المحكمة أن تصدر حكمها مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولكن ترك لها حرية تقدير فرض الكفالة على الطرف الذي طلب النفاذ المعجل. وهذه الحالات هي

    1 – إذا كان الحكم يقضي بإجراء إصلاحات عاجلة. ومنها الحكم بإلزام المؤجر بإجراء إصلاحات عاجلة في العين المؤجرة.

    2 – إذا كان الحكم يقضي بتقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة، ومنها نفقة الأقارب وهي نفقة واجبة. أما النفقة التي تقررها المحكمة في انتظار الحكم نهائياً، كالنفقة المقررة للمتضرر من حادث سير وليس له معيل وذلك من أجل معالجته فتعد نفقة مؤقتة.

    3 – إذا كان الحكم يتعلق بأجور الخدم والصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.

    ب – النفاذ المعجل الجوازي:

    في هذا النوع من النفاذ المعجل يعود  للقاضي أمر تقريره دونما رقابة من مرجع آخر، وذلك أن أمر تقريره يتعلق بحالات قد لا تتوافر فيها علة النفاذ المعجل بالنسبة للمحكمة في قضية دون أخرى. ويعود للمحكمة أن تلزم المحكوم له بتقديمم الكفالة أو بدونها.

    وقد حدّد المشرح حالات النفاذ المعجل الجوازي، وذلك في نص المادة /293/أصول، والتي تضمنت حالتين اثنتين فقط:

    الحالة الأولى: إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه:

    وعلة النفاذ المعجل هنا قوة لمركز المحكوم له المبني على السند العادي كدليل من أدلة الثبوت ما دام لم ينكر توقيع من التزم به أو يدعي بتزويره.

    الحالة الثانية: إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة:

    دعاوى الحيازة هي دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة، وهي بأنواعها الثلاثة منحها المشرع صفة التنفيذ المعجل لما تقتضيه ظروفها من وجوب التعجيل برد الإعتداء الذي جرى القانون على رده في هذه الدعاوى، حفظاً للهضع القائم وللاستقرار.

    وللمحكمة أن تجعل حكمها بناء على الطلب مشمولاً بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها أو أن ترفض الطلب بذلك.

    ثالثاً: الإحكام المشتركة لحالات النفاذ المعجل:

    وضع المشرع ضمانات للمحكوم عليه في حالات النفاذ المعجل من شأنها حمايتو بقدر الأمكان من الأضرار التي يمكن أن تصيبه بسببه، في حال ألغي الحكم عند الطعن به.

    وهذه الضمانات تتمثل في إلزام المحكوم له بتقديم كفالة وذلك في الحالات التي أوجب أو سمح الشارع بتقديمها. ويعود أمر تقدير الكفالة إلى المحكمة فقد تكون كفالة شخصية أو نقدية أو مصرفية أو عقارية.

    على أن الضمان الأكبر الذي وضعه المشرع وبموجب أحكام المادة 294 أصول، المتضمن سلطة المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن الهارد على الحكم سلطة توقيفه أو إلغائه أو تعديله إذا وجدت مبرراً لذلك.

    وعليه فإن المحكمة التي تقرر ذلك قد تكون محكمة الإستئناف أو محكمة النقض.

    1- سلطة محكمة الإستئناف:

    يحق للمستأنف أن يطلب وقف النفاذ المعجل في استدعاء الإستئناف أو في مذكرة   لاحقة دون التقيد بتقديم الطلب خلال المهلة، ويعود تقدير الأمر إلى محكمة الإستئناف التي تلاحظ الضرر الجسيم الذي يمكن أن يلحق بالمحكوم عليه من جراء التنفيذ وامكانية إلغاء الحكم في أساس النزاع في المستقبل.

    كما يكون ذلك عندما يتبين  لمحكمة الإستئناف أن الشرائط القانونية غير متوفرة للحكم بالنفاذ المعجل، أو أن الحكم بالنفاذ المعجل استند على غير مقتضى القانون.

    ويمكن لمحكمة الإستئناف أن تعدل قرار الحكم بالنفاذ المعجل كما له كان النفاذ المعجل محكوماً به لقاء كفالة والقانون يوجب الحكم بدون كفالة والعكس صحيح.

    وعندما تبت محكمة الإستئناف في موضوع النفاذ المعجل فبإمكانها أن تبت فيه بمعزل عن الحكم النهائي في الأساس أو أن تقرر إرجاءه إلى ذلك الحكم. وأن مجرد إستئناف القرار المعجل التنفيذ لا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الطعن بوقفه .

    ويكون ذلك في جلسة علنية وبعد الشروع في الدعوى الإستئنافية. والحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بوقف التنفيذ لا يقيد المحكمة عند نظر الطعن في الموضوع.

    2 – سلطة محكمة النقض:

    وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.

    وبما أن تنفيذ الحكم قد يلحق ضرراً بالمحكوم عليه، فقد جرى التعامل القضائي، في حالة تقديم الطعن وطلب وقف التنفيذ عن طريق المحكمة مصدرة الحكم النهائي، أن يبرز المحكوم عليه بياناً من ديوان هذه المحكمة عن الطعن وطلب وقف التنفيذ المرافق له،

    فيعمد رئيس التنفيذ بناءً على طلب المحكوم عليه منحه مهلة تسمى بالمهلة الادارية تتراوح  بين  عشرين يوماً إلى الشهرين لإبراز قرار محكمة النقض بوقف التنفيذ.

    على أن تأخير التنفيذ مؤقتاً لا يحول دون طلب المحكوم له وقيام الدائرة بإجراءات تحفظية كالحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة مثلاً، أي أن تأخير التنفيذ يقتصر فقط على وقف إجراءات البيع مؤقتاً، وليس في هذا ضرر يلحق بالمحكوم له.

    3 – أثر قرار وقف التنفيذ:

    إذا صدر قرار عن محكمة الإستئناف أو النقض يتضمن وقف تنفيذ الحكم، فما أثر هذا القرار على إجراءات التنفيذ التي بوشر بها ولم تنته ؟

    الأصل أن قرار وقف التنفيذ، غير صالح للتنفيذ، إذا ما نفذ الحكم بشكل نهائي، ولا يمكن القول بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل التنفيذ، أن هذا الأمر لا يكون الا نتيجة لصدور حكم بإلغاء قرار المحكمة المطعون فيه أصلاً، وأن الحكم يتعلق بوقف التنفيذ فقط.

    وجواباً على تساؤلنا، فقد ذهب بعضهم إلى القول بأن:

    ” الحكم بوقف التنفيذ يقضي بإلغاء جميع الإجراءات التي بوشر بها بالإستناد إلى الحكم الموقوف تنفيذه، وذلك أن حكم وقف التنفيذ يتعلق بالحكم المشمول بالنفاذ المعجل ويجعله غير صالح لهذا التنفيذ المعجل، ولا عالقة له بالإجراءات التنفيذية حتى يقال بأنه يتوجب التوقف عن التنفيذ اعتباراً من النقطة التي وصلت إليها هذه الإجراءات ” .

    على أن اجتهاد محاكم الإستئناف قد استقر على أن وقف التنفيذ لا يشمل سوى الإجراءات التي لم تتم 

    رابعاً – أثر تنفيذ الحكم المعجل النفاذ على الغير:

    نصت المادة /295/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    ”     يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

    الأصل، ووفقاً لمبدأ نسبية الأحكام، أن تنفيذ الأحكام وشمولها مقتصر على الأطراف والمحكومين في الحكم ولا تشمل الغير.

    الإ أن المشرع أجاز بموجب المادة /295/ الأنفة الذكر، تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبل الغير الذي لا علاقة له بطرفي الدعوى. وبمعنى آخر، فالنفاذ المعجل يمكن أن يشمل كل من ألزم بموجبه بفعل أمر أو أداء شيء وله لم يكن خصماً في أصل الدعوى.

    ويقصد بالغير، من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى، وغير ممثل فيها، ولا يعود تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، بأي ضرر أو منفعة عليه كالحارس القضائي أو الوديع أو مدين المدين المحجوز لديه،

    فهو لا يتوجب عليهم القيام بتنفيذ الحكم الا بقدر ما تمليه عمليه صفتهم أو وظيفهم أو صلتهم بالخصوم ، وذلك بتسليم الأموال أو بفعل أمر معين ينص عليه الحكم.

    خامساً – أثر إلغاء الحكم المقترن بالنفاذ المعجل:

    إذا قضي في أساس  الحق برد الدعوى أو بفسخ أو إلغاء الحكم المستند إليه بالتنفيذ،

    فإن ذلك يقتضي وقف التنفيذ الذي بدأ واعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم دونما حاجة إلى حكم جديد يقضي بإعادة الحال، أن قرار الفسخ أو الإلغاء هنا يعتبر بمثابة السند التنفيذي لإعادة الحال إلى وضعها السابق.


    لتحميل الموضوع كاملا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1