التصنيف: التأمين

  • المصلحة في التأمين من الأضرار ( الطبيعة – المشروعية – الوقت – الأشخاص)

    يتفق الفقه والقانون على ضرورة المصلحة في التأمين من الأضرار.

    لذلك يجوز لكل ذي مصلحة في الإبقاء على الأشياء أن يؤمن عليها، سواء أكان ذلك لأنه مالك أم لأنه صاحب حق عيني آخر.

    وفي هذا المجال نعرض طبيعة هذه المصلحة ومشروعيتها، والوقت الذي يجب أن تتوافر فيه، والأشخاص الذين تتوافر لهم مصلحة في التأمين.

     أولا- طبيعة المصلحة:

     يقصد من ذلك طبيعة المصلحة التي يجب أن تتوافر لدى المؤمن في حالة التأمين من الأضرار.

    وما إذا كانت مصلحة اقتصادية، قابلة للتقدير بالنقود، أم يكفي أن تكون مصلحة غير مالية، اجتماعية كانت أم أدبية لقد نصت المادة 715 من القانون المدني على أن كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين تكون محلا للتأمين، وتتمثل المصلحة في هذه الحالة في القيمة الاقتصادية للشيء في نظر المؤمن.

     والتي تكون معرضة للضياع إذا تحققت الكارثة، كقيمة الشيء المؤمن من الحريق مثلاً.

    و بناء على ذلك فإن المصلحة التي تثبت للمؤمن من شأنها أن تحدد نطاق حقوقه عندما تتحقق الكارثة. وذلك بالنسبة لما يستحقه من شركة التأمين.

    ففي حالة تأمين الدائن المرتهن على عقار مدينه المرهون لمصلحته، لا يكون له أن يستفيد من مبلغ التأمين إلا في حدود ما يغطي حقه، أي في حدود الدين المؤمن بالرهن، ولهذا لا يكون له أن يحصل على أكثر من ذلك، إذ أن الزيادة تجاوز مصلحته .

    إلى جانب الصفة الاقتصادية للمصلحة  يجب أن تكون هذه المصلحة قابلة للتقدير بالنقود .

    فكل مصلحة تقبل التقدير بالنقود وتعود على الشخص من عدم وقوع الخطر تعد مصلحة قابلة للتأمين، سواء أكانت المصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

     لذلك يمكن التأمين على الكسب الفائت، بسبب وقوع الخطر المؤمن.

     كالتأمين على البضاعة عند الوصول، والتأمين على المحصول بقيمته عند النضج وليس عند وقوع الكارثة، مع مراعاة الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار الذي هو تعویض للضرر الذي يلحق بالمؤمن.

     وفي تغطية الكسب الفائت بسبب تحقق الكارثة، هذا لا يفرض على شركة التأمين تعويضاً أعلى من مصلحة المؤمن.

     ثانياً. مشروعية المصلحة

     يستلزم المشرع أن تكون المصلحة المؤمنة مشروعة ( المادة 715).

    فإذا كانت المصلحة غير مشروعة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فلا تكون محلا للتأمين، ويقع التأمين باطلاَ. وهذا ما سبق ذكره بالنسبة للخطر بأن يكون مشروعاً.

    لذلك لا يصح التأمين على المخالفات الجنائية التي يرتكبها الشخص، ولا على أعمال التهريب.

    ويعد التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذا كانت المصلحة غير مشروعة.

    ولا تصحح هذا البطلان الإجازة، كما لا يجوز للمؤمن أن يطالب بمبلغ التأمين، وليس لشركة التأمين أن تطالب بالقسط حتى ولو كانت تجهل فعلا عدم مشروعية العملية التي تمت بينها وبين المؤمن .

    ثالثاً. وقت وجود المصلحة:

    يجب أن تتوافر المصلحة عند تكوين العقد. وتظل قائمة خلال تنفيذه، وإلى وقت تحقق الكارثة وذلك لأن محل عقد التأمين هو ضمان مصلحة إزاء خطر، مقابل قسط أو اشتراك يدفعه المؤمن.

     فإذا زاد محل العقد زال العقد بالنسبة إلى المستقبل.

     فإذا أمن الدائن ضد إعسار مدينة. ثم استوفي مدينه، فلا تعود له مصلحة في التأمين، ولهذا يسقط العقد.

    على أنه إذا كان من الواجب توافر المصلحة منذ قيام العقد إلى حين وقوع الكارثة فإنه ليس من اللازم أن تتوافر الملكية للمؤمن بالنسبة إلى الشيء المؤمن عليه حين إبرام العقد، طالما أنها تتوافر فيما بعد في المستقبل القريب.

    فالملكية المؤجلة للمشتري حتى الشحن تجعل له على البضائع المشحونة علاقة تسوغ التأمين عليها، ومصلحة أكيدة في المحافظة على البضاعة ووصولها سليمة.

     إذا كانت المصلحة غير قابلة للنفوم بالنقود فإها لا تقبل التأمين. ولذلك تستبعد المصلحة غير المادية، كالمصلحة الأجتماعية أو الدينية أو الأخلاقية.

    كما يقر الفقه إمكان التأمين على المصلحة المحتملة، طالما أنها تصير حالة قائمة عند تحقق الكارثة.

    والمهم هو توافر المصلحة عند تحقق الحادث المؤمن، وأن يظل عقد التأمين قائماً إلى هذا الوقت، أي لا يسقط لأي سبب آخر، طالما كان إمكان توافرها قائمة عند إبرام العقد.

    ويجب أن نشير أن ضرورة توافر المصلحة، تقتضي بقاء حق المتعاقد على الشيء قائمة إلى وقت تحقق الكارثة، فإذا زال حقه قبل تحقق الكارثة لا يكون له الحق في مبلغ التأمين كما إذا كان المتعاقد مستأجرا لمنزل أمن عليه من أضرار المياه، وانتهى الإيجار قبل تحقق الكارثة، فلا يكون له الحق بقبض مبلغ التأمين، في هذه الحالة، حتى ولو كانت وثيقة التأمين قائمة

     رابعا. الأشخاص الذين تتوفر لهم مصلحة في التأمين:

    يجوز لكل صاحب مصلحة في الإبقاء على الشيء المؤمن عليه أن يقوم بعمل تأمين على هذا الشيء، سواء أكان ذلك بصفته مالك لهذا الشيء، أم كان صاحب حق عليه، عينا كان أم شخصاً.

    كما يقع التأمين من شخص طبيعي أو اعتباري، له مصلحة شخصية في هذا التأمين كونه صاحب حق، أو صاحب ذمة مالية يهدف إلى حمايتها.

    لذلك يمكن للمالك والمنتفع ولمالك الرقبة وللدائن، إبرام عقد تأمين من الأضرار متى توفرت لديهم المصلحة من التأمين.

    كما يمكن أن تتوافر المصلحة في حالة التأمين لحساب الغير

    1- بالنسبة للمالك:

    تكون مصلحة المالك واضحة، مما يدفعه إلى التأمين على التأمين من الأخطار حتى لا يهلك هذا الشيء، وعلى الرغم من ذلك، فقد لا تتوافر، دائما المصلحة لدى المالك.

    فإذا كان المالك مؤمناً على الشيء ذاته، من قبل، تأميناً يغطي قيمته كاملة، فإنه لا يكون للمالك مصلحة في القيام بعمل تأمين ثان بعد التأمين الأول.

    وكذلك إذا كان الشخص مالكا على الشيوع، فإن مصلحته في التأمين على الشيء باسمه تتحقق في حدود نصيبه الذي يملكه في المال الشائع.

    1. بالنسبة لصاحب حق الانتفاع:

     يكون لصاحب حق الانتفاع مصلحة في التأمين على الشيء الذي يرد عليه حقه وتظهر مصلحته في الحفاظ على الشيء من جهتين.

     ذلك أن حقه على الشيء ينقضي بهلاكه هلاكا كليا، ولذلك يكون من مصلحته أن يؤمن على هذا الشيء حتى يجد من مبلغ التأمين ما يعوضه عن الانتفاع الذي حرم منه، أو ما قد يعينه على إعادته إلى ما كان، من جهة أولى.

     ومن جهة أخرى، فإن المنتفع يكون مسؤولا عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد الانتفاع.

    ولهذا فإن من مصلحته التأمين عليه لكي يستطيع أن يدفع للمالك الأصلي، ما يحصل عليه من مبلغ التأمين بسبب مسؤوليته تجاه المالك عن هلاك الشيء المؤمن.

    1. بالنسبة لمالك الرقبة:

    المالك الرقبة مصلحة في الحفاظ على الشيء الذي يرد عليه حقه، إذ بمجرد انتهاء حق الانتفاع الوارد على الشيء تصير له الملكية التامة بل إنه حتى خلال وجود حق الانتفاع، له على الشيء كل مزايا الملكية عدا ما يثبت منها للمنتفع، ولهذا فإن مصلحته تكون قائمة كذلك.

    وتظهر هذه المصلحة أيضا في حالة زوال حق الانتفاع بهلاك الشيء الذي تقرر عليه هذا الحق.

     ذلك أنه إذا كان المنتفع مسؤولا عن الهلاك، و كان عليه أن يدفع قيمته المالك الرقبة، إلا أنه قد لا يتسنى للمالك الحصول على الشيء إذا لم يكن المنتفع قد أمن عليه وكان معسرأ، ومن هنا تبدو مصلحته إذا كان هو نفسه قد أمن على حقه.

    وفي حالة عدم ثبوت مسؤولية المنتفع عن الهلاك، فإن مالك الرقبة يتحمله، وفي هذه الحالة يكون من مصلحته التأمين كذلك، حتى يجد ما يعوضه.

    وتثور الصعوبة في الحالة التي يقوم فيها كل من مالك الرقبة والمنتفع من التأمين على العين.

    ومع ذلك، فإنه ينبغي أن يراعى أنه لا يكون لأي منهما الحق بالنسبة لمبلغ التأمين أو العوض الذي يستحقه عند وقوع الكارثة إلا في حدود مصلحته.

     4- بالنسبة للدائنين:

    يحق للدائنين العاديين أو الدائنين الذين لهم حقوق عينية تبعية على الشيء أن يؤمنوا على حقهم، وذلك بالتأمين على أموال مدینهم.

    وذلك لتوافر المصلحة لهم من التأمين في المحافظة على أموال مدینهم التي تشكل ضماناً لديونهم, ويستفيد ن التأمين الدائن الذي أبرم عقد التأمين وحده دون باقي الدائنين.

    5- من يكون معرضاً للمسؤولية عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته:

     يحق لكل شخص، يمكن أن يصير مسؤولاَ عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته، أن يبرم عقد تأمين يقصد به تأمين نفسه من المسؤولية التي تقع على عاتقه إذا هلك الشيء أو تعيب.

     كالتأمين الذي يبرمه المستأجر عن مسؤوليته نتيجة هلاك المأجور أو تعيبه إذا كان ذلك ناشئاً عن فعله.

    وبذلك فإن مصلحته من التأمين تكون قد توافرت، لأنه يستطيع أن يواجه به، عند الضرورة ما قد يترتب في ذمته من تعويض نتيجة مسؤوليته عما في حيازته، بسبب هلاك الشيء أو تعيبة

     6- المصلحة في التأمين لحساب الغير:

    في التأمين لحساب الغير، كالتأمين لحساب من يثبت له الحق فيه، والتأمين الذي يبرمه الفضولي أو الوكيل، يجب أن تتوافر المصلحة لدى المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن عليه.

    ذلك لأن التأمين يتم لحساب من تتوافر له المصلحة فيه، فهو وحده صاحب الحق في مبلغ التأمين إذا ما قام بإثبات مصلحته. ولا يجوز لشركة التأمين أن تستلزم توافر هذه المصلحة القابلة للتأمين لدى من قام بالتأمين الحساب الغير عند تحرير العقد، ذلك لأن طبيعة التأمين لحساب الغير تتعارض مع ذلك، وإن كان يراعى أن يلزم توافر مصلحة للمتعاقد عندما يتعاقد أو يشترط لحساب الغير.

    ونميز في ذلك بين التأمين المصلحة شخص معين والتأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

     

    أ. التأمين لمصلحة شخص معين:

     ويكون في حالة إبرام عقد تأمين لمصلحة شخص معين بوساطة الوكيل، سواء أكانت وكالته عامة أو خاصة، في هذه الحالة تنصرف آثار الوكالة إلى من تم العقد لحسابه، وهو المؤمن، وتبعا لذلك يلتزم بأداء القسط، كما يكون له حق تقاضي التأمين (138).

    ومن الواضح أن الوكيل لا يتحمل أي التزام ينتج كاثر عن العقد، وأن الآثار كافة تترتب في ذمة الأصيل الذي أبرم العقد لحسابه.

    وقد يتم العقد لمصلحة شخص معين، دون وكالة، ويعد بمثابة الفضالة وتنطبق عليه أحكام الفضالة. ويجب أن يستفيد من أبرم عقد التأمين لمصلحته من هذا العقد، حتى لو لم يوافق عليه من تم التعاقد المصلحته إلا بعد وقوع الحادث المؤمن.

    ولهذا فإنه لما كان البيع”سيف” يتم في مرفأ الشحن وتنتقل البضاعة في ملكية المشتري بمجرد الشحن فإن عقد التأمين الذي يبرمه البائع لحساب المشتري يتحول إلى هذا الأخير، وتصبح مفاعيله محصورة بين المشتري وشركة التأمين للمشتري إذا تحققت الكارثة.

    ب. التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه:

    في هذا التأمين لا يقوم المتعاقد بإبرام العقد بصفته وكيلا أو فضولية، ولكن يتعاقد باسمه الشخص، وبالتالي يكون عقد التأمين باسمه ولمصلحته، إلا أنه في الوقت نفسه يعد هذا التعاقد بمثابة اشتراط لمصلحة الغير، لمصلحة المستفيد من الشرط الذي يرد في عقد التأمين ويجعل التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، وهو شخص من الغير يستفيد من العقد، سواء أكان هذا المستفيد معروفاً أم محتملاً (مستقبلاً).

    على أنه إذا كان المستفيد في هذا التعاقد لا يتحدد في وثيقة التأمين فإن هذا لا يهم عند التعاقد طالما وضح أن هناك تعاقدا لمصلحة الغير.

     ولكن الذي يهم هو أن يكون هذا الغير موجودة عندما ينتج العقد آثاره، إذ يجب أن يكون في هذا الوقت معلومة أو محتملا.

     ذلك أن مبلغ التأمين يعود إلى من تكون له مصلحة في حفظ الشيء أو بصفة عامة إلى من تكون له في هذا الوقت مصلحة قابلة للتأمين.

     فالتعاقد هنا يتم لصالح من أبرم العقد مع شركة التأمين، وهو في الوقت ذاته يتم كاشتراط لمصلحة المستفيد المعروف أو الاحتمالي.

    وفكرة الاشتراط لمصلحة الغير هنا تبين لماذا يلتزم المتعاقد شخصية، كما تبين لماذا يتقرر للمستفيد حق مباشر من العقد نفسه الذي يتم التعاقد فيه لمصلحته.

    ولهذا يجب أن يقصد المتعاقد (طالب التأمين) الاشتراط على نحو صريح لمصلحة الغير، وأن تكون له مصلحة من هذا الاشتراط.

     وذلك لكي تترتب الآثار في العلاقة بين طرفي العقد وبالنسبة للمستفيد من هذا التعاقد الذي يتم فيه التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

    والمصلحة الواجب توافرها للمتعاقد قد تكون مصلحة مادية كما قد تكون مصلحة أدبية.

    فليس من المحتم أن تكون له مصلحة قابلة للتأمين قانونا، ولكن يكفي توافر أي مصلحة.

     وهذه المصلحة في المعنى العادي للاصطلاح، يفترض وجودها.

    ففي حالة الناقل مثلا تتوافر له مصلحة في إبرام عقد التأمين من مخاطر النقل لصالح عملائه، وصاحب السيارة تتوافر له مصلحة في أن تغطي مسؤولية كل سائق السيارته.

     إلا أنه لا يهم ما إذا كانت هذه المصلحة التي تتوافر لدى المتعاقد مصلحة قابلة للتأمين قانونا.

     على أنه في معظم الحالات تتوافر لدى المتعاقد مصلحة شخصية قابلة للتأمين قانونا، إذ في الوقت الذي يتعاقد فيه لصالح الغير، تكون له هو نفسه مصلحة في المحافظة على الشيء.

    لذلك عندما يتم تأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، يفترض أن التأمين هنا ينطوي على مصلحة شخصية للمتعاقد ما لم يثبت العكس.

    ذلك أن من يبرم عقدا لمصلحة الغير يفترض في الوقت ذاته أن يبرمه لمصلحته.

  • المصلحة في التأمين أو المصلحة التأمينية ( لزومها – ضرورتها – مداها )

    سبق أن قدمنا تعريف التأمين وضرورة توافر الخطر، والقسط، ومبلغ التأمين والتي تعد محل عقد التأمين.

    ويثور التساؤل هل تدخل المصلحة في نطاق محل هذا العقد، وهل من الضرورة توافرها؟

     ويقصد بالمصلحة هنا معرفة ما إذا كان للمؤمن أو للمستفيد مصلحة من عدم وقوع الخطر المؤمن، ومن أجل هذه المصلحة أم من هذا الخطر، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه، ولحق المؤمن أو المستفيد ضرر نتيجة ذلك، رجع على شركة التأمين بتعويضه عن هذا الضرر..

     ولهذا سنتعرض في هذا البحث إلى ضرورة توافر المصلحة من التأمين ومن ثم نعرض نطاق تطبيق المصلحة في التأمين

    ضرورة التوفر المصلحة في التأمين

     عندما يبرم المؤمن عقد التأمين مع شركة التأمين فإنه يقوم بالتأمين على مصلحة ما تتمثل في عدم تحقق الكارثة أو الحادث من جهة وفي تعويضه عن الضرر الذي لحق به، أيا كانت صفته، في حال تحقق الحادث أو الكارثة من جهة أخرى.

    وقد اختلف الفقهاء في لزوم توافر المصلحة، ومدى ما للمؤمن من مصلحة في إبرام عقد التأمين .

    لزوم توفر المصلحة

     يهدف المؤمن من وراء إبرام عقد التأمين إلى تأمين نفسه ضد خطر معين مقابل قسط.

    فهو بذلك يسعى للحصول على التأمين، تأمين مصلحته من هذا الخطر الذي يخشی وقوعه.

    وقد اختلف الفقهاء في ضرورة توافر المصلحة في سائر أنواع التأمين وأقسامه بعدها عنصراً أساسياً من العناصر التي تشكل محل عقد التأمين.

    فقد ذهب بعض الفقهاء (128) إلى أن المصلحة ليست عنصراً من عناصر محل التأمين إلا في التأمين من الأضرار.

     أما في التأمين على الأشخاص فلا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة.

     ولا تظهر أهمية اشتراط المصلحة في التأمين على الأشخاص إلا في حالة التأمين على الغير.

     ففي هذه الحالة وحدها يمكن التساؤل عما إذا كان من الضروري أن يكون للمؤمن مصلحة في بقاء المؤمن على حياته.

     وذهب آخرون إلى ضرورة توافر المصلحة في التأمين، فإذا لم تكن للمؤمن مصلحة في عدم تحقق الخطر، كما لو كان من قام بالتأمين غير مالك أو لم يكن صاحب حق على الشيء المؤمن، فإن هذا قد يدفعه على افتعال الخطر، فيعمل على تحقيق الكارثة لكي يقبض مبلغ التأمين وبذلك يصير التأمين في حالة عدم توافر المصلحة للمؤمن عملية من عمليات المغامرة تبطل العقد .

    ولهذا كان استلزام المصلحة في التأمين أمراً يمليه النظام العام، هو خشية تعمد إحداث الكوارث ومنع المغامرة.

     فالخشية من الكوارث المتعمدة تقتضي ألا يستفيد المؤمن من الكارثة، ولا يتقاضى إلا ما يعوضه في حالة التأمين من الأضرار، كما تقضي كذلك أن يكون للمؤمن مصلحة في حفظ الشیء عدم تحقق الكارثة.

    وأما من ناحية منع المغامرة فإن هذا يستلزم أن تكون للمؤمن مصلحة في حفظ الشيء.

     ذلك أنه إذا كان هلاك الشيء لا يهم المؤمن، فإنه سيضارب عليه.

     وإذا كان توافر المصلحة في التأمين أمرأ لازماً باعتبار أن ذلك يتعلق بالنظام العام فإن لزوم المصلحة واجب توفره في عقود التأمين كافة، إذ تعد المصلحة شرطة في وجود التأمين.

    كما يجب أن تبقى المصلحة متوافرة طوال مدة التأمين.

    وهذا ما دعا بعضهم إلى القول أنه لا تأمين بلا مصلحة.

    فهي بذلك شرط ابتداء وبقاء في التأمين.

     ولهذا يترتب على عدم وجودها بطلان التأمين منذ البداية.

     كما يترتب على زوالها بعد قيام التأمين فسخ العقد، مع ترتيب الآثار القانونية في حالتي البطلان أو الفسخ بالنسبة لهذا النوع من العقود.

    وقد ذهب المشرع بنص المادة 715 من القانون المدني إلى أنه:

     ” يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين”.

    من خلال ورود هذا النص بين الأحكام العامة للتأمين، فإننا نجد بأن المشرع جعل من المصلحة شرطة عامة في التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص معا.

     كما أن النص جاء مطلقا، ولهذا لا ينبغي قصره على تأمين الأضرار فقط، خلافا لما ذهب إليه بعضهم إلى أن المصلحة ليست إلا عنصراً في تأمين الأضرار فقط، دون التأمين على الأشخاص واستندوا إلى أن نص المادة 715 إنما يتكلم عن المصلحة الاقتصادية التي لا تقوم إلا في تأمين الأضرار أما في تأمين الأشخاص، فإن المصلحة لا تكون عند اشتراطها مصلحة اقتصادية، بل معنوية.

    ونرى أن الاتجاه الذي سار فيه الفقه، من حيث تعميم عنصر المصلحة على جميع أنواع التأمين هو الذي يتفق مع ما ينص عليه المشروع السوري.

    فطالما كانت المادة 715 وإرادة ضمن الأحكام العامة، فإنه يجب إعمال حكمها، على هذا الأساس، سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الأشخاص.

     خلافاً لما ذهب إليه الفقه الفرنسي وبعض الفقه المصري.  إذ ينبغي أن ندخل في الحسبان ما هنالك من فارق بين القانون الفرنسي والقانون السوري.

     فقد استلزم القانون الفرنسي عنصر المصلحة في صدر الكلام عن تأمين الأضرار، ولهذا فإن من المنطقي أن يقال أن القانون الفرنسي لا يستلزم عنصر المصلحة إلا في هذا النوع من التأمين.

    فقد نصت المادة التشريعية 121-6 من قانون التأمين الفرنسي على أن:

    ” يمكن لكل شخص التأمين على شيء له مصلحة في الحفاظ عليه. وتكون محلا للتأمين كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن عدم تحقق الخطر”.

    لذلك يتجه الفقه الفرنسي إلى أن لزوم توافر المصلحة لا يكون إلا في التأمين من الأضرار واضعة في الحسبان موقف القانون من إيراد النص ضمن نصوص تأمين الأضرار، حيث تكلم النص عن المصلحة في المحافظة على الشيء.

     وإذا كان يتضح من النص صراحة أن يعرض عندهم للتأمين على الأشياء، أو من الأضرار بصفة عامة، فإن الفقه الفرنسي، يعترف بذلك، إلا أنه يقرر من جهة أخرى إمكان تصور عنصر المصلحة في تأمين الأشخاص، على الرغم من أن القانون الفرنسي لم ينص عليه كما فعلت بعض القوانين الأخرى.

    وبناء على ذلك لا بد من إعمال المصلحة على أشكال التأمين باختلاف أنواعه، حتى ولو بالنسبة التأمين الأشخاص، وذلك لما لهذا النص من العمومية من حيث صياغته ولوروده ضمن القواعد العامة

    مدى ما للمؤمن من مصلحة في عقد التأمين

     تؤثر قيمة الشيء المؤمن أو أهمية الشخص في مدى مصلحة المؤمن في عقد التأمين.

     حيث أن مدى ما للمؤمن من مصلحة يعد أحد عناصر تقدير الخطر.

     ولذلك، كلما كبرت مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء أو على الشيء المؤمن على حياته، كان ذلك حافزاً على أن تقبل شركة التأمين إبرام عقد التأمين.

    فإذا كان الشيء المراد تأمينه جديداً، كانت مصلحة المؤمن في المحافظة علية كبيرة.

    ولهذا يكون الشركة التأمين من وراء ذلك منفعة في التأمين على هذا الشيء لأن عوض التأمين الذي سيحصل عليه المؤمن، مهما كان، لن يزيد على قيمة هذا الشيء إذا هلك.

    ومن هنا تظهر مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء حتى لا تتحقق الكارثة المؤمنة، إذ لن يغريه مبلغ التأمين، طالما كان باستطاعته الحصول على ثمن أعلى لو باع الشيء الجديد.

     وبالعكس لو كان الشيء المؤمن قديماً. فكلما قدم الشيء قلت مصلحة المؤمن في المحافظة عليه، إذ انه لن يحصل على معادلة لقيمة مبلغ التأمين في حالة رغبته في بيع هذا الشيء.

     ولا شك أن مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن تبدو ضئيلة ولا تشجع شركة التأمين على قبول التأمين في هذه الحالة، حيث يتمنى المؤمن حصول الكارثة.

     وهذا ما يدعو شركة التأمين في بعض الحالات إلى رفض التأمين، وذلك بالنظر إلى ضآلة مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء المراد تأمينه وكذلك الأمر في التأمين على الأشخاص من الحوادث، تأخذ شركة التأمين في حسابها عند التعاقد مدى مصلحة المؤمن في محافظته على سلامته الجسمانية، ولهذا فإنها تحدد بنفسها هذه المصلحة عند تحديد المبلغ المؤمن، فلا تقبل أن تؤمن بمبالغ أعلى من القيمة الاقتصادية للشخص المؤمن عليه وبذلك لا تدفع شركة التأمين المؤمن إلى تعريض نفسه للحوادث، بغية تقاضي مبلغ التأمين.

     وفي التأمين من السرقة تأخذ مصلحة المؤمن طابعاً خاصاً، إذ تتعلق بأخلاقيته وبما لديه من شعور نحو ملكيته أو الاحتفاظ بالشيء المؤمن، أكثر من تعلقها بالقيمة الاقتصادية التي للشيء المؤمن عنده.

    وفي التأمين على الحياة، إذ استلزمنا شرط المصلحة، فإن مقدار المصلحة لا يمكن تحديده عادة.

     فمتى وجدت المصلحة في التأمين، فإنها تكفي، ولا ينظر في هذا الصدد إلى صلتها بالمبلغ الذي يدفع بمقتضى وثيقة التأمين.

     ومع ذلك فإنه يمكن القول بالنظر إلى مقدار ما للمتعاقد من مصلحة في هذاالنوع من التأمين في بعض الحالات بالنسبة إلى التأمين الذي يقوم به الدائن على حياة مدينه، إذ يجب أن يكون هناك تناسب بين قيمة الوثيقة وحجم الدين عند تحرير الوثيقة، بحيث تكون المصلحة في حدود الدين .

  • تحميل كتاب نظرية الخطر والتأمين

    نظرية-الخطر-والتأمين.

    مقدمة:

    إن التامين أداة اجتماعية ونظام يهدف بصفة أساسية الى حماية الأفراد والهيئات، وتخفيف الحالة المعنوية الغير مواتية التي تلازم المستأمن عند اتخاذ القرارات ، وتقليل تكلفة حالة عدم التأكد من نتائجها ، وتعويض الخسائر المادية الناشئة عن تحقق الاخطار المحتملة الحدوث .

    ويتم ذلك عن طريق نقل عبء اخطار معينة إلى المؤمن الذي يتعهد بتحملها في اطار القواعد الفنية والقانونية .

    ويلعب التامين دوراً هاماً في مجال الانتاج والتوزيع ويحتل أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي وهذا المؤلف مقرر على طلبة الصف الثالث للمدارس الثانوية الفنية المتقدمة التجارية (شعبة تأمينات) ويتناول الموضوعات الاتية :

     الخطر وادارة الخطر

    معنى التأمين وأهميتة ومبادئة 

    التعاقد على التأمين

    حساب تكلفة التأمين

    حساب الاحتياطي وقيمة التصفية

    تسوية المطالبات  

    انواع التأمين التي تغطي الاخطار المختلفة 

    إعادة التأمين

    هيئات التأمين

     الإشراف والرقابة على التأمين

    وقد روعي في سرد هذه الموضوعات البساطة والوضوح بما يتناسب مع الأهداف المعرفية والمهارية والوجداني، لهذه المرحلة .

    وفي النهاية لايسعنا الا أن نقدم خالص الشكر والعرفان للسيد الدكتر حسين السلامونى لما قدمه لنا من معاونة صادقة في امدادنا بالمراجع والمشورة العلمية التي ساهمت في اخراج هذا الكتاب على هذه الصورة .

    ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا في اداء هذه المهمة التي كلفنا بها وتمنياتنا الابنائنا الطلاب وزملائنا الأجلاء أعضاء هيئة التدريس بالتوفيق والسداد .  والله ولي التوفيق —————————————– 

    لتحميل وقراءة الكتاب بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • مهارات التحقيق في حوادث الحريق العمد – كتاب

    مهارات التحقيق في حوادث الحريق العمد - كتاب

     

    الفصل الأول: الإطار العام للدراسة .

    مقدمة .

    أهمية الدراسة .

    مشكلة الدراسة  .

    أهداف الدراسة  .

    تساؤلات الدراسة   .

    مصطلحات الدراسة

    الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة .

    الإطار النظري .

    الحرائق آلية حدوث الحرائق .

    أنواع الحرائق وأشكالها .

    أسباب الحرائق .

    آثار الحرائق الحريق العمد  

     حجم الظاهرة في المملكة   

    الصفات المميزة للحريق العمد  

     دوافع الحريق العمد .

    طرق ووسائل الحريق العمد

    إجراءات التحقيق في حوادث الحريق العمد

     معاينة مسرح الحريق  

    التفتيش   

    الاستجواب

     التحري

    الاستعانة بالخبراء  

    مهارات التحقيق

     مفهوم المهارات وأنواعها

     الضوابط المهارية التحقيقية للتحقيق في حوادث الحريق العمد

     الضوابط المهارية البحثية للتحقيق في حوادث الحريق العمد

     الضوابط المهارية الإدارية للتحقيق في حوادث الحريق العمد

    الدراسات السابقة

    الفصل الثالث: الإطار المنهجي للدراسة

    منهج الدراسة  

    مجتمع الدراسة

     خصائص مجتمع الدراسة  

     أداة الدراسة  

    حدود الدراسة

      صدق أداة الدراسة

    ثبات أداة الدراسة

     تطبيق الدراسة المسحية

     أساليب المعالجة الإحصائية

    الفصل الرابع : عرض وتحليل نتائج الدراسة

      المهارات التحقيقية اللازم توافرها في المحقق في حوادث الحريق العمد

    المهارات البحثية اللازم توافرها في المحقق في حوادث الحريق العمد

      المهارات الإدارية اللازم توافرها في المحقق في حوادث الحريق العمد

    الفصل الخامس: النتائج والتوصيات  

      ملخص الدراسة

       النتائج

       التوصيات

    المراجع

     أولا: المراجع العربية

     ثانيا: المراجع الأجنبية

    ملاحق البحث


    لقراءة وتحميل الكتاب بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • أكثر من 200 اجتهادات لمحكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير+pdf

    أكثر من 200 اجتهادات لمحكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير

    فيما يلي عينة من هذه الاجتهادات وفي أسفل الموضوع يوجد الملف كاملاً  بصيغة pdf للتحميل والقراءة والملف يحتوي أكثر من 200 اجتهاد

    سير شركه الضمان ـ دعوتها ـ طلب المدعي الشخصي ـ إسقاط حق شخصي.

    ـ إن المؤسسه العامه للتأمين لا تدعى للمحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالالزامات المدنيه إلا بطلب المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مد 142 ق.ع).

    ـ إذا أسقط المدعي الشخصي حقه الشخصي عن المؤسسه العامه للتأمين أمام محكمه الدرجه الأولى بعد أن قبض تعويضه منها، فلا مجال لإدخال المؤسسه بعد ذلك، وإنما يتاح لها إقامه دعوى مدنيه مستقله للمطالبه بحقوقها الناجمه عن عقد التأمين فيما إذا كان هذا العقد يجيز لها ذلك. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) ((1) ج 2289/1981 ق 551 ت 30/3/1982).  

    سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف ـ حادث لسياره مؤمنه

    إن إدخال مؤسسه التأمين ومالك السياره أمام محكمه الاستئناف لأول مره غير جائز. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 677/1982 ق 1927 ت 20/10/1982).

      سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف ـ حادث لسياره مؤمنه

    في حاله حصول حادث مع السياره المؤمنه يجب التفريق بين حالتين: الحاله الأولى ـ وهي الاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في هذه الحاله يجب أعمال الشروط الوارده في عقد التأمين واستثناء الاخطار التي تتعرض لها السياره أو المؤمن عليه من التأمين حسب شروط العقد. الحاله الثانيه ـ وهي حينما تقع أضرار ماديه أو جسديه على الغير من قبل السياره المؤمن عليها، ففي هذه الحاله تكون مسؤوليه شركه الضمان مفترضه تجاه الغير.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 4304/1980 ق 2068 ت 30/11/1982).  

    سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها ـ تعديل نسبه المسؤوليه ـ رفع التعويض

    إن مسؤوليه شركه التأمين تخضع للشروط الوارده في عقد التأمين بالنسبه للاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضه بموجب أحكام القانون بالنسبه للاضرار الماديه والجسديه التي تصيب الغير من قبل السياره المؤمن عليها

    (اجتهاد محكمه النقض في قرارها رقم 699 ت 22/3/1976). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 1309/1981 ق 2353 ت 8/12/1982).

      سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها ـ تعديل نسبه المسؤوليه ـ رفع التعويض

    إن الشروط الوارده في عقد التأمين إنما تسود العلاقه بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون في الماده 207/ق السير حقاً مباشراً تجاه شركه التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد، ولهذه الشركه الحق بالرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض فيما إذا كان سائق المركبه غير حائز وقت حصول الحادث على إجازه ساريه المفعول صادره عن السلطات المختصه وتنطبق على فئه المركبه المؤمن عليها أو إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبه عليه بموجب عقد التأمين.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 2476/1981 ق 1202 ت 6/6/1982)

    (المجموعة: للاستئناس 2843، 3744).  

    سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ أفضليه المرور ـ سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ

    لا تثريب على المحكمه أن هي عدلت نسبه المسؤوليه ورفعت التعويض بعد بيان الأسباب الموجبه لذلك. ذلك أن تقرير الخبره لا يخرج عن كونه من جمله الأدله المطروحه للمناقشه وتقدير الأدله واستنباط الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه وتقدير التعويض الملائم من الأمور الموضوعيه التي يستقل قضاه الأساس بتقديرها بلا معقب.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 373/1982 ق 1532 ت 25/8/1982).

      سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ أفضليه المرور ـ سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ

    إن لسيارات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ عند استعمال الإنذار الخاص بها حق الأفضليه بالمرور ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائره على الطريق أو تنحيها جانباً (مد 32 ق السير). وعليه يتعين عند إجراء الخبره وضع هذه الناحيه المؤثره بصوره جوهريه في نسبه المسؤوليه موضع البحث والمناقشه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 799/1982 ق 2492 ت 18/12/1982).

      سير خبره ـ ادعائها ـ تحديد المسؤوليه إن المحكمه بعد إجرائها الخبره الفنيه (في حوادث السير) ليست ملزمه بإعاده الخبره كلما طلب منها ذلك.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1547/1981 ق 2262 ت 27/11/1982)

    (القاعدة: 53).   سير خبره ـ ادعائها ـ تحديد المسؤوليه

    إن تحديد المسؤوليه في حادث السير ليست من الأمور الفنيه التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إلا إذا وجدت غموضاً في وقائع الدعوى أو إذا وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 506/981 ق 1522 ت 25/8/1982) (ج 419/981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39/40/41).

      سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ تعويض

    إن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إذا ما وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها. ـ

    إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمه الموضوع دون معقب.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 419/1981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39، 40، 41).  

    سير خبره ـ تقيد المحكمه بها ـ تحديد المسؤوليه

    إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).  

    سير خبره ـ تقيد المحكمه بها ـ تحديد المسؤوليه

    إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).  

    سير أفضليه المرور ـ قطارات ـ نظام السكك الحديديه

    إن أفضليه مرور القطارات لا تعفي السائق من الواجبات المفروضه عليه في المواد 12، 16، 17، 18، 19 من قانون السير الصادر بعد تاريخ صدور النظام الخاص بالسكك الحديديه والتي لا تتعارض مع أحكامه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1144/981 ق 2337 ت 4/12/1982).

      سير أفضليه المرور ـ قطارات ـ نظام السكك الحديديه

    إن وجود نظام خاص للسكك الحديديه لا يمنع من تطبيق أنظمه وقوانين السير المتأخره عنه في الصدور فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام الخاص.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1314/1981 ق 2071 ت 6/11/1982).  

    سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن سحب إجازه السوق من التدابير الاحترازيه التي تستقل بفرضها محكمه الموضوع.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4684/1980 ق 881 ت 5/5/1982).

      سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن عدم إسعاف المصاب يشكل جريمه قائمه بذاتها معاقب عليها بالماده 216/1 من قانون السير ولا تطبق بشأنها أحكام الماده 552 و553 ق ع.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان أنس الكيلاني والعميد محمد سعيد نظام الدين) (ج عس 1263/1982 ق 1289 ت 19/10/1982).

      سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).  

    سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).

    نفقات تداوي إلزام المسؤولين بالمال بالتضامن ـ قانون عفو ـ عقوبه

    يدعى المسؤولون مدنياً وشركات التأمين إلى المحاكمه ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمه بالردود والنفقات المتوجبه للدوله ويحكم عليهم بسائر الإلزامات المدنيه إذا طلب المدعي الشخصي ذلك وتتولى النيابه العامه الادعاء بها بموجب قائمه مرسله إليها من دوائر الصحه وتقوم بملاحقه وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام الجرائم ورسوم المحاكمه وبالتالي فإن المحكوم بها إذا لم يقم بدفعها فإن النيابه العامه تنفذها بحقه وحينما تكون العقوبه قد شملها قانون العفو فإن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابه العامه بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابه عقوبه يجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبه الأصليه مع رسوم المحاكمه قد شملها العفو.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4668/1980 ق 942 ت 12/5/1982).

    سير ـ سائق المركبه ـ مسؤوليه ـ خبره

    على سائق المركبه عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاوره للطريق أو الخروج منها، أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافه كافيه مستخدماً الأدوات الموجوده في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغايه. ليس للمحكمه إهمال الخبره إلا إذا استندت إلى دليل أقوى منها، وعليها أن تورد أسباباً كافيه لتبرير كل تعديل لما جاء في الخبره.

    قرار رقم * (ج 1614 ق 1580 ت 10/10/1979).

     

    ————————————————————————————————————————-

    لتحميل وقراءة  اجتهادات محكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • تحديد المبلغ في التأمين من الأضرار وقاعدة النسبية في التأمين وشروطها

    تحديد المبلغ في التأمين من الأضرار وقاعدة النسبية في التأمين وشروطها   يختلف الأمر في التأمين من الأضرار عنه على الأشخاص.

    هناك حدود للمبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن عن وقوع الضرر المؤمن.

    فإذا كان هذا المبلغ محرراً على أساس الاتفاق، إلا أنه يتوقف من جهة أخرى على ما يلحق بالمؤمن أو المستفيد من أضرار،

    ولذلك يخضع التأمين من الأضرار لمبدأ أساسي هو مبدأ التعويض، فهو ذو صفة تعويضية، بحيث لا يمكن للمؤمن أو المستفيد أن يتقاضى، عند وقوع الكارثة، ما يزيد على الضرر، مهما كانت جسامته، مراعاة في الوقت ذاته المبلغ المحدد بمقتضى الاتفاق.

    إذن يجب ألا يتجاوز المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين القدر المتفق عليه في عقد التأمين، حتى ولو زادت الأضرار التي لحقت بالمؤمن عن هذا القدر المتفق عليه.

    وهذا حد مشترك بين التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص. على أن التأمين من الأضرار يزيد في الحدود التي يتقيد بها مبلغ التأمين بحدين آخرين هما الصفة التعويضية أو مبدأ التعويض من جهة وقاعدة النسبية في التعويض من جهة أخرى.

    أولاً : مبدأ التعويض (الصفة التعويضية ):

    يقضي هذا المبدأ بأن لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة ثراء المؤمن. أي أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين يتوقف على الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء تحقق الكارثة، ويتحدد أداء الشركة بهذا القدر، حتى ولو كان مبدأ التأمين المتفق عليه يزيد عن ذلك.

    فاذا أمن الشخص على منزله من الحريق بمبلغ مليون ليرة , واحترق المنزل , فلا يستطيع المؤمن , أولا : أن يحصل من شركة التأمين على أكثر من مليون ليرة , و هو المبلغ المؤمن , حتى ولو كنت قيمة المنزل وقت احتراقه تزيد على ها المبلغ .

    وهذا مايفرضه عقد التأمين . ويضاف الى ذلك حق التعويض عن الضرر بمقدار هذا الضرر دون زيادة . فلو فرضنا أن قيمة المنزل قد تدنت , وقت الاحتراق , الى أقل من سبعمائة الف ليرة , فإن شركة التأمين لاتلتزم بدفع هذا المبلغ لا أكثر , وهذا على الرغم من أن المبلغ المؤمن هو مليون ليرة , وأن الأقسط التي كان المؤمن يدفعها حسبت على اساس هذا المبلغ .

    ويعود سبب ذلك، إلى أن التأمين من الأضرار، يقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ التعويض. وبالتالي لا يمكن أن يكون التأمين مصدرأً لإثراء المؤمن، فهو لا يتقاضى من شركة التأمين إلا مبلغاً يعادل قيمة الضرر الذي أصابه.

    والا فإن الزيادة تكون إثراء لهذا المؤمن، قد يغريه أن يقدم على احراق منزله عمداً مع إخفاء ذلك، حتى يتمكن من الحصول على مبلغ يزيد على الضرر الذي لحق به. وقد أكدت الماد 717 على هذه الصفة التعويضي إذ نصت على أنه:

    لا يلتزم المؤمن (شركة التأمين) في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يتجاوز في ذلك قيمة التأمين” .

    وفكرة التعويض بقدر الضرر تتصل اتصالاً وثيقاً بالمصلحة العامة، وتعتبر هذه القاعد من  النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

    وتترتب على هذه الصفة التعويضي نتائج مهمة. وهي:

    1 – إذا كانت الكارثة قد تحققت بفعل الغير، لا يحق للمؤمن أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يتحقق من دعوى المسؤولية إذا ما رفعها على هذا الغير.

    2 – إذا دفعت شركة التأمين مبلغ التأمين للمؤمن أو المستفيد حلت الشركة محله، بمقدار ما دفعته، في الرجوع على الغير المسؤول عن الكارثة.

    فالمؤمن لا يكون له حق إلا في الحصول على ما يعوضه، واذا رجع على الشركة لا يكون له حق في الرجوع على الغير، وانما يكون للشركة أن تحل محله في الرجوع على هذا الغير.

    وهذا ما نصت عليه الماد 737 من القانون المدني فيما يتعلق بالتأمين من الحريق:

    يحل المؤمن (شركة التأمين) قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن (شركة التأمين…) .

    3 – إذا أمن شخص على منزله من الأضرار(من الحريق في مثالنا السابق)  لدى شركات متعدد، لا يحق له أن يحصل فيها جميعاً على مبلغ يزيد على قيم الضرر الذي لحق به.

    وهذا المنع ينصرف إلى حال تعدد التأمين في آن واحد، بالنسب لشيء واحد، وعن الخطر نفسه، وذلك متى كان المبلغ الاجمالي يزيد على قيمة الشيء المؤمن.

    تلك ىي أبرز النتائج المترتبة على مبدأ التعويض أو الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار.

    ثانياً – قاعد النسبية في التعويض:

    إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن، وهو ما يسمى التأمين البخس فلا يكون للمؤمن في أي حال، وبالنظر إلى الضرر الذي لحق به، إلا الحق في تعويض جزئي،

    فإذا كان هلاك الشيء كلياً بسبب الكارث فإنه يستحق مبلغ التأمين فقط، وهو بحسب هذه الفريضة لا يمثل إلا جزءاً من هذا الضرر الذي لحق بالمؤمن.

    فالتزام شركة التأمين هنا يتحدد بالمبلغ المتفق عليه. ويكون المؤمن مؤمناً لذاته عن الفارق بين المبلغ المتفق عليه ومقدار الضرر الذي لحق به.

    ففي مثالنا السابق لنفرض أن قيم المنزل مليون ليرة وكان مبلغ التأمين مليون ليرة فإن مبلغ التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين هو مليون ليرة فقط حتى ولو كان ذلك يشكل جزءاً من الضرر الذي لحق بالمؤمن نتيجة هلاك منزله بالحريق هلاكاً كلياً.

    إلا أنه إذا كان الهلاك جزئياً بسبب الحريق، أي أن مبلغ التأمين هو مليون ليرة وقيمة المنزل مليونا لير وهلك نصف المنزل، فهنا لا تدفع شركة التأمين مليون لير قيمة نصف المنزل وانما تطبق قاعد النسبية في التعويض بين ما هلك من الشيء المؤمن ومبلغ التأمين.

    فلا يحصل المؤمن على المبلغ المتفق عليه، ولكنه يحصل على مقدار النسبة بين المبلغ المؤمن به ومقدار ما احترق من المنزل.

    فإذا احترق المنزل المؤمن من الحريق بمقدار النصف استحق المؤمن نصف مبلغ التأمين وهو في مثالنا نصف مليون ليرة. ويجب ان نشير إلى أن قاعد النسبية، بخلاف مبدأ التعويض، ليست من النظام العام إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

    فيشترط المؤمن على شركة التأمين أن يتقاضى مبلغاً يعوض كل الضررالجزئي الذي أصابه ما دام لا يزيد على مبلغ التأمين، أي يتقاضى المليون ليرة، في مثالنا الأخير. وفي هذه الحال تتقاضى شركة التأمين قسطاً أعلى.

    فإذا لم يرغب المؤمن بدفع قسط أعلى، ولم يرغب في الوقت ذاته أن يفاجأ وقت تحقق الخطر بأن يرى قيمة الشيء أعلى من مبلغ التأمين فيضطر إلى الخضوع لقاعد النسبية، فإنه يستطيع تفادي تطبيق هذه القاعدة باللجوء إلى شرط الدلالة المتغيرة على الشكل التالي:

    يتخذ المتعاقدان دلالة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير الأسعار، ويستعان بهذه الدلالة كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ومقدار القسط تلقائياً، رفعاً أو خفضاً، بحسب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلاً لقيمة الشيء بقدر الامكان .

    و لإعمال قاعد النسبية في التعويض لا بد من توافر شروط ثلاثة وهي:

    1 – أن تكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدلاة أو قابلة للتقدير.

    2 – أن يكون التأمين بخساً، أي أن يكون التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر.

    3 – أن يتحقق الخطر المؤمن تحققاً جزئياً لا كلياً. ذلك أنه إذا تحقق الخطر تحققاً كلياً، فإن المؤمن له يتقاضى جميع مبلغ التأمين، فلا يظهر وضوح عمل قاعد النسبية وتختفي وراء الصفة التعويضية التي تقضي بأن يحصل المؤمن على الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين، وقد تقاضى الأقل وهو مبلغ التأمين.

    مما تقدم، تبين لنا المقصود من مبلغ التأمين وكيفية تحديده في كل من التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار، وتعرضنا للصعوبات التي تواجه تحديد مبلغ التأمين سواء في حال زياد التأمين، لتأمين البخس أو في تعدد عقود التأمين.

  • كيف يتم تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص ؟

       تحديد-مبلغ-التأمين-في-الـتأمين-على-الأشخاص

    تحديد مبلغ التأمين ” أداء شركة التأمين”

    يعد مبلغ التأمين التزاماً من شركة التأمين تجاه المؤمن . الا أن تحديد نطاق هذا الالتزام يثير بعض الصعوبات. فاذا كان الأصل أن تحديد هذا المبلغ يتم حسب الضرر الناجم عن الكارثة أو بالاتفاق المبرم بين شركة التأمين والمؤمن , فان نطاق هذا الالتزام يختلف طبقاً لعناصر متعددة بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتأمين على الأشخاص أم بالتأمين من الأضرار.

    أ : في التأمين على الأشخاص :

    إن المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه في التأمين على الأشخاص لا يحدده الا اتفاق الطرفين , فاي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم به شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن.  وبما أن التأمين على الأشخاص, التأمين على الحياة , أو من الاصابات أو المرض و ليس له الصفة التعويضية, فان شركة التأمين تلتزم بدفع كامل مبلغ التأيمن المتفق عليه , حيث يتقاضى المؤمن أو المستفيد كامل المبلغ بصرف النظر عن مدى ماوقع من ضرر , وسواء أكان التأمين هنا يستحق عند الوفاة أم في حالة الحياة. وقد أكدت المادة 720 من القانون المدني على ذلك. اذ نصت على أن : المبالغ التي يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) في التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمنت منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين , تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى إثبات ضرر أصاب المؤمن له وأصاب المستفيد كما يطبق ذلك أي حالة التأمين الاصابات أو الحوادث التي تقع على الشخص , حيث يكون للشخص المبلغ المتفق عليه , دون حاجة في الزامه بإثبات الضرر الذي لحق به. فإذا اتفق المؤمن مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغاً مئة ألف ليرة  أو أكثر فيما اذا بقي حياً بعد مدة معينة, وأن تدفع لورثته أو لمن يعينهم من الأشخاص هذا المبلغ ذاته فيما اذا مات قبل انقضاء هذه المدة,فان شركة التأمين , بعد أن حسبت أقساط التأمين الواجب على المؤمن أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته, تكون ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد. لافرق في ذلك إن كان المبلغ المتفق عليه معادلاً في الضررالذي لحق المؤمن أو بورثته , أو كان أقل من هذا الضرر, أو أكثر منه. بل يستوي أن يكون هناك ضرر قد اصاب المؤمن أو ورثته, أم لم يكن هناك ضرراً أصلا. فقد تكون ورثة المؤمن لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مورثهم , بل قد يكونوا قد ورثوا عنه ثروة طائلة, ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في مبلغ اتلأمين بأكمله . وفي جميع أحوال التأمين على الأشخاص ليس هناك اي علاقة بين مبلغ التأمين المتفق عليه وبين ماقد يلحق بالمؤمن من ضرر, وبالتالي ليس لمبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص النتائج  التالية : 1- يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين عن طريق إبرام عقود تأمين متعددة . ويكون للمؤمن أو للمستفيد قبض مبالغ التأمين منها جميعها عند تحقق الحادث, دون تحديد. فالقصد من التأمين هو تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة, وبصرف النظر عن الأغراض التي يستخدم فيها المؤمن هذا المال . فقد يستخدمه لمواجهة تكاليف الحياة أو لإعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف , وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية مثلاً . وكذلك يستطيع المؤمن أن يشترط اي مقدار ليكون مبلغ التأمين دون حد مادام أنه يدفع لشركة التأمين الأقساط المقابلة. 2- إذا كان التأمين تأميناً من الاصابات وتحققت إصابة المؤمن واستحق تعويضاً قبل الغير الذي تسبب في الحادث . فإنه بتحقق اصابة يستحق أيضاً مبلغ التأمين, وبالتالي يكون للمؤمن أو للمستفيد أن يجمع بيم مبلغ التأمين ( أو مبالغ التأمين عند تعدد العقود) , والتعويض الذي يحكم له به على الغير المسبب للحادث . وذلك على أساس أن ماتدفعه شركة التأمين في هذه الحالة لايسهم في اصلاح الضرر . وبالتالي لايفرض على المؤمن هنا أن يعلن عن عقود التأمين المتعددة , كما أنه لا يخضع لمبدأ التخفيض النسبي في حالة تعدد عقود الضمان. 3- ليس لشركة التأمين الحق بالرجوع على الغيرالمسؤول بعد أن تكون قد دفعت مبلغ التأمين الىالمؤمن أو الى المستفيد , وبالتالي ليس لها الحق الحلول, وقد نصت المادة 731 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه : في التأمين على الحياة لايكون للمؤمن ( لشركة التأمين ) الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث” . يتضح لنا من هذا النص أنه حالة التأمين على الحياة لا تملك شركة التأمين، التي دفعت للمؤمن أو للمستفيد مبلغ التأمين، حق الحلول بالرجوع على متسبب الحادث أو المسؤول عنه  لتطالبه بما دفعت للمؤمن . وفي هذا الاتجاه كان المشرع الفرنسي قد ذهب . ويبرر ذلك بعضهم بأن التأمين على الأشخاص يهدف الى لإتاحة الفرصة للمستفيدين من مبالغ التأمين للحصول على مبالغ تأمين من مصادر متعددة . سواء من المتسبب ومن شركة التأمين أو من غيرها من الشركات . هذا بالاضافة الى أن شركة التأمين تلتزم دائماً بدفع مبلغ التأمين مقابلاً للقسط الذي تتسلمه من المؤمن. وهي تلتزم بأدء هذا المبلغ لإما دفعة واحدة وإما على دقعات دورية . يجب أن  أن نشير إلى أن نص المادة 731 من القانون المدني من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ضد مصلحة المؤمن. ويحرم نص المادة، ليس فحسب حمول شركة التأمين محل المؤمن حلولاً  قانونية ، بل أيضاً أن تحل محله حلولاً إتفاقياً. فلا يجوز أن تتفق شركة التأمين مع المؤمن، بعد وقووع الحادث المؤمن، أن تحل محله في الرجوع على المسؤول عن الحادث. كذلك لا يجوز للمؤمن، لافي وثيقة التأمين، ولا بعد ذلك المؤمن، أن ينزل لشركة التامين عن دعواه قبل المسؤول، فإن النزول عن الدعوى هو أقوى من الحلول، إذ يمكن شركة التأمين من الرجوع على المسؤول قبل أن تفي مبلغ التأمين للمؤمن، في حين أن الحلول لا يمكنها من الرجوع على المسؤول إلا بعد أن تفي مبلغ التأمين. فإذا كان لا يصح الاتفاق على الحلول، فمن باب أولى لا يصح الاتفاق على النزول عن الدعوى لصالح شركة التأمين.