التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • مس قرار إداري حيازة فرد عادي ، فمن هي المحكمة المختصة؟

    س – مسّ قرار إداري حيازة فرد عادي ، فهل يعود الاختصاص في نظر الموضوع إلى القضاء العادي أم الإداري ؟
    ج – إن تصدي الإدارة للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرارات إدارية لا يؤثر في اختصاص القضاء العادي للنظر في هذا الموضوع ولا يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري لأن القرارات الإدارية التي تتضمن الافتئات على حق الملكية وما يتفرع عنه تشكل اعتداء ماديا يختص القضاء العادي بإزالته.

    ( نقض قرار 2096 أساس 1009 تاريخ 19 / 10 / 1965)
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 612 )

  • هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة ؟

    س – هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة ؟


    ج – كلا ، لاختلاف الموجب القانوني في كل منهما عنه في الآخر.

    ( نقض قرار رقم 58 تاريخ 28/ 2 / 1967  )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 7 ص 654 )

  • طلب رد حيازة الأرض مع المطالبة التعويض عن الضرر

    س – طلب المدعي رد حيازة الأرض المنازع فيها مع مصادرة الساقية التي أنشاها الخصم وتضمينه الأضرار اللاحقة بالمزروعات المتلفة ؟ فهل هذه الطلبات جمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق ؟


    ج -كلا ، لأن طلب رد الأرض المغتصبة من صميم موضوع استرداد الحيازة، والمطالبة بمصادرة الساقية التي أقيمت في الأرض المغتصبة هو نتيجة حتمية لرد حيازة الأرض التي أقيمت بها الساقية،

    وأما المطالبة بالضرر الناجم عن فقد الحيازة فهو نتيجة فرعية لثبوت دعوى الحيازة ، لأن من يسلب حيازة الآخر دون مبرر شرعي يرتكب عملاً غير مشروع يلزمه التعويض عن الضرر الناجم عنه بصرف النظر عما إذا كان المعتدي هو صاحب الحق بالملكيةأم لا>

    ) نقض أساس 1821 قرار 2757 تاريخ 11 / 12 / 1 965  )

    )المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 28 )

  • حيازة الأولاد أو الزوجة للعقار خلفاً لوالدهم

    س – شغل أولاد وزوجة شخص عقاره تبعا له وباعتبارهم يعيشون في كنفه، فطلق زوجته وكان قد بلغ أولاده سن الرشد ، فهل يستطيع مطالبتهم بنزع يدهم عن العقار لإشغالهم إياه دون سبب قانوني؟ وهل يختلف الأمر إن ادعت إحدى بناته بأنها عازبة ونفقتها واجبة على والدها كي تظل في العقار ؟


    ج – عند طلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد تصبح إقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي ( الزوج السابق والأب ) وخلافاً لإرادته غير مستندة إلى سبب مشروع ومعتبرة من قبيل الغصب لأن زوال الزوجية وبلوغ الأولاد بحيث أصبحوا قادرين على الكسب يزيل السبب القانوني للإشغال الذي يسوغ المطالبة باسترداد الحيازة .
    ولا يغير من الحكم زعم الابنة أنها عازبة ونفقتها على أبيها ، لأنه إذا ثبت ذلك فإن ذلك يخولها
    مطالبته بمبلغ نقدي يكفي إعالتها ولا يلزم أبيها بإبقائها في عقاره إذا لم يكن راغبا بمساكنتها
    (نقض غرفة مدنية 2 أساس 572 قرار 881 تاريخ 8 / 5 / 1966  )

    (المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 223 )

  • هل تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل ؟ ولماذا ؟

    س – هل تجتمع دعوى رد الحيازة مع دعوى أجر المثل ؟ ولماذا ؟


    ج – كلا ، لأن دعوى أجر المثل تتعلق بأصل الحق .

    ( نقض أساس 189 قرار 58 تاريخ 5 / 2 / 1970 )
    (المحامون العددان 5 السنة 35 لعام 1970 ص 203)

  • دعويين حيازة موضوعهما واحد بنفس الخصوم

    س-  إذا تبين أن هناك دعويين موضوعهما واحد وبين نفس الخصوم، إحداهما لدى قاضي الموضوع والثانية لدى قاضي الأمور المستعجلة . فأي من الدعويين لها الأولوية على الأخرى ؟


    ج – ينتفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب.

    (استئناف مدني ثانية بدمشق أساس 1210 قرار 520 تاريخ 22 / 8 / 1972 )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 298 )

  • ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟

    س – ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟


    ج –  يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
    باسم المدعي في السجلات العقارية.

    ( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1