التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • التبليغ ( تعريفه – طلبه – المكلفون به – بياناته – أوقاته )

    التبليغ ( تعريفه – طلبه – المكلفون به – بياناته – أوقاته )

    التبليغ ( تعريفه - طلبه - المكلفون به - بياناته - أوقاته )

    تبدأ الخصومة في الدعوى من تاريخ قيدها، إلا أنها لا تعد مكتملة ولا تنعقد إلا بعد تبليغها للخصم الآخر.

     وتقوم فكرة التبليغ أو الإعلان على احترام حق الدفاع الذي يعد مقدسة في نظرية الدعوى، لأنه من المسلم من حيث المبدأ العام أنه لا يجوز أن تحكم على شخص دون إبلاغه بما هو مطالب فيه، ودون تمكينه من أن يدافع عن نفسه بالحجج التي يرى أنها كفيلة برد مطالب خصمه،

    لذلك يعد إبلاغ الدعوى من الضمانات الموضوعة لمصلحة الخصوم ولمصلحة العدالة، وهو يعني تسليم استدعاء الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه بالطريق الذي حدده القانون، وهو الوسيلة الرسمية الوحيدة التي يبلغ بها الخصم إجراءات الخصومة في جميع مراحلها، وبذلك تترتب عليه الآثار القانونية في نظرية المحاكمة.

     لذلك نعرض الأحكام المتعلقة بالتبليغ وبياناته، وللآثار التي تترتب عليه في الأجزاء الأتية:

    أولاً- تعريف التبليغ:

    يعرف التبليغ بأنه الوسيلة القانونية التي تثبت إجراء عمل قانوني من إجراءات الخصومة أو إجراء من إجراءات الأصول المتبعة أمام المحاكم لأنه لا يجوز إثبات حصول أي من أعمال المحاكم إلا بصورة خطية.

    كما يمكن أن يعرف بأنه سند أو محضر يتم تحريره وفقا لأشكال محددة نص عليها القانون ويكون حجة في إثبات وقوع إبلاغ مضمونه للخصوم، ولا يطعن فيه بغير التزوير، وأن كل إجراء يتم من قبل المحكمة لا يعد موجودة بالنسبة للخصم في الدعوى إلا إذا ثبت علمه به من خلال الإعلان .

    ثانياً- طلب التبليغ:

    يقضي المبدأ أن التبليغ لا يحتاج إلى طلب من أحد بوصفه يدخل في إجراءات المحاكمة والفصل في الخصومات، وهذا من عمل المحاكم وواجباتها، وعليه فإنه يتعين على كاتب المحكمة تحرير محضر التبليغ فور وصول ملف الدعوى إليه، وأن يرسله في الحال إلى رئيس المحضرين أو إلى جهة من الجهات التي أناط بها القانون مهمة التبليغ كي تقوم بواجبها بإجرائه وفقا لأحكام القانون،

    إلا أن هذا لا يمنع ذوي الشأن من القيام بتحرير محضر التبليغ على أن يقوم كاتب المحكمة بالتوقيع عليه بعد مطابقته على بيانات الدعوى، وأن يقوم هذا بدوره بتسليمه إلى قلم المحضرين ، كما لا يوجد ما يمنع قانوناً من قيام صاحب المصلحة بإرشاد المحضر إلى موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعين في استدعاء الدعوى لاسيما مع عدم وجود الخرائط اللازمة والكافية لبيان العنوان الذي يمكن المحضر من الوصول إليه في سهولة ويسر.

    كما يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الكتاب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن وبإحالة من الكاتب بالعدل المختص، ويتم ذلك وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ثالثاً- المكلفون بالتبليغ:

    يقضي المبدأ القانوني أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك، أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية، و يجوز الكاتب المحكمة أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفة منه،

     ويمكن أن يتم عن طريق العاملين بالبريد إذا كان التبليغ بواسطة البطاقة البريدية أو الرسالة المسجلة مع إشعار العلم بالوصول، وعلى هذا، يتولى مهمة تبليغ استدعاء الدعوى وإجراءات المحاكم على اختلاف درجاتها وفق الأتي.

    1- محضرو المحاكم :

    يقوم محضرو المحاكم في المناطق الإدارية التي يوجد فيها تعيين مثل هؤلاء الموظفين بمهمة تبليغ محاضر التبليغ إلى ذوي الشأن على وجه الحصر، ولا يصح أن يقوم بهذه المهمة في المناطق المذكورة غيرهم مع الأخذ بالحسبان الفقرات الأتية.

    2- كاتب المحكمة:

    يمكن أن يقوم بمهمة التبليغ للأوراق القضائية التي تصدر من المحكمة كاتب الضبط فيها وفي دائرة عمل المحكمة ( مقر المحكمة )  أثناء الدوام الرسمي، وبشرط أن يكون الشخص المطلوب تبليغه أو وكيله معروفين تماما من قبل الكاتب المذكور.

    3- رجال الضابطة العدلية:

    يقصد برجال الضابطة العدلية أفراد الشرطة والدرك، وكل من سمي لهذه الوظيفة من رجال مكافحة في الضابطة الجمركية، أو مأموري الحراج، إلا أن مذكرات تبلیغ سندات المحاكم فتوجه إلى مدراء المناطق والنواحي ورؤساء مخافر الشرطة ليقوموا بتبليغها وإعادتها إلى المحكمة قبل موعد الجلسة كي تنتج مفاعيلها القانونية، ولا يصح توجيه محاضر التبليغ إلى أقسام الشرطة لتبليغها إلا في المناطق التي لا يوجد فيها محضرون.

    4- رجال الشرطة العسكرية :

    يعد رجال الشرطة العسكرية من الضابطة العدلية التي تنحصر مهمتها في المسائل المتعلقة بالجيش والعاملين في الوحدات العسكرية، وبالتالي فإن تبليغ أفراد الجيش والقوات المسلحة أينما كانوا، وفي أي موقع حلوا لا يكون إلا عن طريق الشرطة العسكرية،

     وبالتالي لا يصح تبليغهم عن طريق المحضرين أو الشرطة المدنية أو من قبل كاتب المحكمة، أما إذا قاموا بتوكيل أحد المحامين للحضور عنهم أمام المحاكم عندئذ يتم تبليغ الوكيل وفق الأصل من قبل المحضرين أو كاتب المحكمة.

    5- موظفو البريد :

    يقوم موظفو البريد بالتبليغ إذا قررت المحكمة المختصة الموافقة على التبليغ بالبريد المضمون مع إشعار بالوصول، وهذا يكون في الحالات الآتية:

    أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، و كان موطنه فيه معروفاً.

     ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية و رأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.

    ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون على التبليغ بهذه الطريقة.

    6- التبليغ بالطريق الرسمي :

     يمكن أن يتم التبليغ بالطريق الرسمي، حيث ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى إحدى الدول العربية مباشرة من المحكمة المختصة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها، ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل في تلك الدولة كأنه قد تم في دولة طالب الاعلان أو التبليغ،

     وفي الحالات جميعها التي يكون فيها التبليغ عن طريق المحضرين إذا كان مكان التبليغ خارج الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى يتم إرسال الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها من أجل الإيعاز للمحضرين بالتبليغ والإعادة أما إذا كان التبليغ عن غير طريق المحضرين فإن رئيس المحكمة أو رئيس الديوان المختص يقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالتبليغ مباشرة لإجراء المقتضى القانوني.

    رابعاً- بيانات محضر (سند) التبليغ:

    يجب أن يتضمن محضر التبليغ مجموعة من البيانات كي يكون صحيحا سليما منتجاً لآثاره القانونية هي:

    1. اسم المحكمة التي صدر محضر التبليغ عن دائرتها بشكل واضح يمنع الالتباس أو الغموض ، وإذا كانت المحكمة مشكلة من عدة غرف أو دوائر يجب تحديدها.

    2-  الاسم الكامل للمدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. وذكر الممثل وصفته مسألة مهمة في عملية التبليغ، فلا يجوز أن يذكر أن طالب التبليغ هو المحامي (فلان) دون أن يذكر اسم الخصم الذي يمثله.

     3-  الاسم الكامل للمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله قانوناً إذا كان

    لا يملك أهلية التقاضي.

    1. – موضوع التبليغ : ويقصد بموضوع التبليغ سببه. فهل هو استدعاء دعوى تتضمن مطالبة

    بدين أو أي حق مالي أخر، أم هو مجرد مذكرة دفاع؟.

    1. – الاسم الكامل لمن سلمت إليه صورة محضر التبليغ وصفته مع توقيعه أو بصمته على

    النسخة الأصلية لمحضر التبليغ بما يفيد باستلام الصورة، مع تثبيت الامتناع عن الاستلام في حال حصوله.

    1. التاريخ: يجب أن يذكر التاريخ الذي تم فيه التبليغ باليوم والشهر والسنة والساعة وذلك

    المعرفة بدء سريان المواعيد بحق المعلن إليه، والوقوف على زمن إجراء الإعلان لبيان فيما إذا وقع خلال الفترة المسموح بها قانونا أم لا.

    1. الاسم الثلاثي للمحضر الذي قام بالتبليغ مع توقيعه على أصل السند وصورته المسلمة اللمبلغ إليه، مع الإشارة إلى أن حجية سند التبليغ أو محضر الإعلان ورسميته تستمد أصلاً من توقيع المحضر وتوقيع أو بصمة مستلمه.

    لهذا، يجب التنويه إلى أن التبليغ يكون صحيحاً إذا احتوى على توقيع أو بصمة حية (أصلية) لكل من المستلم والمحضر، ولو كان مخضر التبليغ صورة ضوئية، أما إذا كان مجرد صورة ضوئية، فلا يعتد به قانوناً ولا يرتب الآثار القانونية للتبليغ الصحيح،

    كما يجب أن نشير إلى أنه يتوجب دائماً إرفاق صورة عن مستندات التبليغ كافة مع محضر الإعلان حتى لا يكون رفض استلامه من الموجه إليه مسوغ قانون .

    خامساً – أوقات التبليغ:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية لأن الأشخاص يكونون في مثل هذه الأوقات في حالة راحة إضافة إلى أن الجهات العامة في الدولة تكون في حالة عطلة،

    ومع ذلك فقد أجاز المشرع التبليغ في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من رئيس المحكمة لأن تلك الأوقات ليست مقدسة إذا كان ليس هناك من فرصة سانحة للتبليغ إلا خارج أوقات الدوام الرسمي أو في أوقات الحظر، وإن عدم التبليغ قد يلحق الضرر بالشخص المطلوب تبليغه، وفي الأحوال جميعها فإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها.

  • كيف يتم قيد الدعوى وما الآثار المترتبة عليه في القانون السوري

    كيف يتم قيد الدعوى وما الآثار المترتبة عليه في القانون السوري

    كيف-يتم-قيد-الدعوى-وما-الآثار-المترتبة-عليه-في-القانون-السوري

    1- قيد الدعوى :

     فلا تعد الدعوى مرفوعة أو مقامة إلا بقيدها في السجل المعد لذلك في سجل الأساس اللدعاوى لدى المحكمة المرفوعة إليها وأخذها تاريخاً ثابتاً في السجلات الخاصة بالمحكمة.

     لذلك يتعين على المدعي بعد كتابة عريضة الدعوى بالبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة يقدمها المدعي مرفقة بمستنداتها، مع صورة عنها وعن المستندات بقدر عدد المدعى عليهم موضوعة ضمن ملف حافظ( مصنوع من الكرتون المقوی)، إلى ديوان المحكمة التي ذكرها في صحيفة الادعاء.

    إذ يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص باحتساب الرسم المتوجب عليها وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وينظم إيصالاً به ويكلف المدعي بدفعه لدى صندوق الجهة المكلفة باستيفائه أصولاً،

    وبعد استيفاء الرسم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتسجيل الدعوى في السجل العام لقيد الدعاوى بتاريخ إيصال الدفع، وبعد أن يستوفي الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقاً لأسيقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء، وبعد ذلك يعرض الملف على رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم فيها التدوين عبارة (لقيد الدعوى بسيطة أو خاضعة التبادل اللوائح)،

     وإن الدعاوى الصلحية والشرعية والمستعجلة تكون بسيطة بقوة القانون أي غير خاضعة لتبادل اللوائح، أما الدعاوى البدائية فتخضع أصلاً لتبادل اللوائح واستثناء تكون بسيطة بقرار على الاستدعاء من رئيس المحكمة ( انظر تبادل اللوائح في آثار التبليغ)،

    ويحدد في الوقت ذاته الدائرة المختصة وفق قواعد توزيع العمل إذا تعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، كما يعين موعد الجلسة إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، وتأخذ منذ تلك اللحظة تاريخاً ثابتاً في قطع مهل السقوط والتقادم، ونفاذ بقية الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى،

     ومن ثم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتبليغ المدعي في الحال موعد الجلسة، وذلك بتدوين عبارة على ظهر عريضة الادعاء أو بأية وثيقة منفصلة أخرى

     (تفهمت موعد الجلسة والمحدد بتاريخ……)

    ويتم توقيعه أو أخذ بصمته على ذلك، منع من إطالة أمد التقاضي.

    كما يتوجب على رئيس الديوان أو الموظف المختص تسليم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات الكاتب الضبط ضمن الملف الخاص والذي يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بیان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها ليقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى الخاص به، ويعمل على تحرير سند التبليغ الخاص بالدعوى إلى المدعى عليه، وأن يقوم بتسليمه مع صورة صحيفة الدعوى ومستنداتها إلى رئيس المحضرين.

    2- الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى

    تعد  الدعوى مرفوعة أو مقامة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها في سجل الأساس الخاص بالدعاوى تحت رقم متسلسل وأخذها تاريخا ثابتة فيه، ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

    أولاً . افتتاح الخصومة والبدء بالأعمال الإجرائية:

     تصبح المحكمة ملزمة بنظر الدعوى سواء من حيث الشكل، أم من حيث الموضوع، ولا يستطيع القاضي أن يتركها مقيدة في السجل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى اكتمال الخصومة فيها وإصدار حكم سواء قضى الحكم ببطلان الطلب أم عدم قبوله أو برد الدعوى شك لعدم صحة الخصومة مثلاً، أو صدر في الموضوع برفض الدعوى لعدم الثبوت، أو وفق الطلب، وذلك كله تحت طائلة اعتبار القاضي منكرأ للعدالة.

    ثانياً. يصبح الخصوم بعد القيد ملزمين بالإجراءات والمواعيد التي تحددها المحكمة :

    وفقاً القواعد المنصوص عليها في القانون، وبالمثول أمام المحكمة، وتبلغ سندات التبليغ وغيرها مما تقرره المحكمة.

    ثالثاً . يمكن بعد القيد توارث بعض الحقوق :

     مثل تلك المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا تم تحديده بموجب اتفاق بين المضرور والمسؤول أو كان المضرور قد طالب به قبل الوفاة.

    رابعاً. قطع التقادم :

    وذلك بالنسبة للحقوق التي يمكن أن تسقط بالتقادم في حال عدم المطالبة بها،  وإن عبارة المطالبة تنصرف من حيث المبدأ إلى المطالبة القضائية، وإلى المطالبة الرضائية التي تستند إلى سند رسمي أو ما يقوم مقامه في إثباتها كالإنذار عن طريق الكاتب بالعدل أو بطلب الحجز، ويبقى التقادم منقطعاً إلى أن يصدر حكم في موضوعها، ويتجدد كلما باشر إجراء تنفيذية، ويبدأ تقادم جديد.

    خامساً . تقوم الدعوى مقام الإعذار:

     وذلك  بالنسبة لبعض الحقوق أو الالتزامات التي يشترط فيها القانون ضرورة توجيهه قبل رفع الدعوى، ويعد التاريخ المذكور موعدا لبدء سريان الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية.

    سادساً . يعد الحق موضوع الدعوى متنازعة فيه  :

    وذلك اعتبارا من تاريخ القيد لجهة تطبق الأحكام المتعلقة ببيع الحقوق المتنازع عليها.

    سابعاً . يترتب علي القيد معرفة ما إذا كان الحق المطالب به قد أصبح مستحق الأداء:

     إذا كان مقترناً بأجل أو معلق على شرط وبالتالي تكون الدعوى مسموعة أو سابقة لأوانها.

  • إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

     إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    ترفع الدعوى أو تقام بناء على طلب المدعي بصحيفة أو عريضة أو استدعاء مكتوب، وتقدم منه شخصية أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي إلى ديوان المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص الولائي والقيمي والنوعي والمحلي، ولا توجد صيغة محددة أو شكلية معينة، أو تحديد للورق المكتوب أو للطريقة التي تتم بها الكتابة، إلا أنه يجب أن تكون بلغة عربية واضحة ومقروءة ويلزم أن يتضمن الاستدعاء البيانات الاتية:

    أولا- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، ولا يكتفي بتقديمها | تحت عنوان: إلى القاضي فلان، ولا إلى المحكمة المختصة دون أن تذكر تلك المحكمة بشكل صريح وواضح،

     حيث يجب أن تفتتح الصحيفة أو العريضة أو الاستدعاء باسم محكمة معينة ومحددة من تلك المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية المشار إليها في باب التنظيم القضائي،

    ومما يجب التنويه إليه أيضا أن الدعوى يمكن أن تكون مستعجلة أو تتعلق بأمر وقتي، عندئذ توجه الدعوى إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد بها محكمة ابتدائية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

     فلهذا نجد صلة حقيقية قائمة بين نظرية الاختصاص، وتحديد اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها والذي يجب تدوينه في أعلى استدعاء الدعوى.

    ثانياً – اسم كل من المدعي والمدعى عليه:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى بعد اسم المحكمة المرفوع إليها، اسم المدعي كاملا وبشكل واضح،

    ويقصد بالاسم الكامل : الاسم كما ورد في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر أو غيرها من البيانات التي تدل على شخصيته بشكل ناف للجهالة، ويتحقق هذا عادة بذكر الاسم الشخصي واسم العائلة أو اللقب الذي يطلق عليه ويعرف به، وذكر مهنته أو وظيفته لأن هذا يفيد في تحديد الجهة التي توجه إليها إعلانات الحضور .

    كما، يجب ذكر الموطن المختار من قبل المدعي في مقر عمل المحكمة إذا لم يكن له فيه موطن عادي، ولم يكن له وكيل بالبلد الذي فيه مقر تلك المحكمة، لأن الموطن المذكور هو الذي يؤخذ بالحسبان في التبليغات المتعلقة بالدعوى التي تصدر عن المحكمة، لأنه في حال عدم بيان الموطن المختار يتم إعلانه على لوحة إعلانات المحكمة.

     أما إذا كان المدعي لم يقدم الدعوى بصفته الشخصية كأن يكون وكيلا اتفاقية أو قضائية، أو نائبة، عندئذ يجب أن يذكر صفته في الادعاء مع ما يثبت تلك الصفة حتى تقبل الدعوى منه، وإذا سجلت الدعوى دون ذكر الصفة التي يدعي بها فيحكم بالنتيجة برد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل والخصومة،

     ولا تصحح الخصومة بطلب عارض أثناء السير في إجراءات الدعوى، وبعد أن يبين اسم المدعي والبيانات الواضحة الدالة عليه بشكل ينفي أية جهالة في معرفة شخصيته، سوء كان شخصية طبيعية (إنسان) أم شخصية اعتبارية ( إدارات – مؤسسات – شركات)،

    ويجب أن يذكر بالتفصيل ذاته اسم المدعى عليه وصفته واسم عائلته، ولقبه ومهنته وموطنه، والموطن المختار الذي يجب أن يتخذه وفق أحكام القانون أو المتخذ بمقتضى اتفاق بينه وبين المدعي إذا كانت الدعوى تتعلق بذلك الاتفاق، ولا يصح أن يذكر أنه مجهول محل الإقامة، وإذا ذكر هذا يكون بيانه ناقصا، لأن الدعوى لا تقام إلا على شخص معلوم الموطن.

    ثالثاً – وقائع الدعوى وطلبات المدعي:

    تدل وقائع الدعوى على القصة القصيرة التي يرويها المدعي من وجهة نظره، ولوقائع الدعوى، أو موضوعها وفقا لما هو مقصود في القانون أهمية كبرى في نواحي متعددة.

    فهو يحدد المحكمة المختصة نوعية أو محلية للنظر في النزاع، لأنه في ضوء تحديد الموضوع يتم تحديد قيمة الدعوى سواء تعلقت بمنقول أم بعقار، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى الأخرى، كما أن تفصيل الموضوع والطلبات يساعد المدعى عليه في أعداد الرد على الدعوى، ويساعد المحكمة على الفصل في الدعوى.

    لذلك يفضل ذكر الطلبات بشكل صريح وواضح كلما أمكن ذلك، وإن عدم ذكرها لا يمنع من قيد الدعوى، لأن المحكمة تستطيع تكليف المدعي بتحديد تلك الطلبات، ولكن إذا تبين لها أن تلك الطلبات لا تدخل في اختصاصها تحكم برد الدعوى أو رفضها.

    رابعاً – الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى :

    يقصد بالأوجه القانونية للدعوى المستند القانوني الذي يرغب المدعي من المحكمة تطبيقه على موضوعها، أو هو تحديد النظام القانوني الذي تخضع له الدعوى،

    والمدعي ليس ملزماً بذكر المادة القانونية التي تحكم النزاع وإن كان هذا مفيدة في توجيه الدعوى، كما أن المحكمة غير ملزمة بالأوجه القانونية التي يعرضها المدعي، حيث يمكنها أن تعطي الوصف القانوني الدقيق لوقائع الدعوى،

     ويكتفى مثلا في الدعوى التي يقيمها العامل على رب العمل أن يذكر في الدعوى أنه يعمل لدى المدعى عليه والمدعى عليه ممتنع عن دفع أجوره أو مكافأة نهاية الخدمة.

    خامساً- الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه:

    يعد هذا البيان من البيانات المهمة، لأن الحق لا يصبح حقاً إذا لم يكن في يد صاحبه دلیل على وجوده،

    ويفضل أن يذكر هذا الدليل في صحيفة الادعاء، وأن يرفق كمستند أو وثيقة من وثائق الدعوى، ولا يلزم المدعي بإرفاق أصل الوثيقة بل يكفي إبراز صورة عنها مبدئيا، حتى إذا ما نازع فيها الخصم كلف من قبل المحكمة بإبراز الأصل،

    وإن عدم إبراز المستندات والأدلة لا يمنع من قيد الدعوى، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المدعي لدعواه إذا لم يتمكن من إقامة الدليل أمام المحكمة.

    سادساً – تاریخ تحرير الاستدعاء:

    يجب أن يذكر في صحيفة الادعاء تاريخ تحريرها باليوم والشهر والسنة بالتقويم الميلادي، على أن ذكر التاريخ في صحيفة الادعاء لا يتمتع بأهمية كبيرة، لأن التاريخ المعتمد والذي يرتب أثارة قانونية سواء لجهة قطع التقادم، أم لجهة التحقق من توافر الأهلية، أم السريان الفوائد القانونية، أو غيرها من الآثار، إنما هو تاريخ قيد الدعوى في سجل قيد المحكمة، والمتزامن مع تاريخ الإيصال المالي بدفع الرسوم المستوجبة على الدعوى،

    وأن التاريخ المدون على صحيفة الدعوى محرر من المدعي أومن يمثله قانوناً، ولا يجوز لأحد أن يصنع دليلا أو مركزة قانونية لنفسه.

    سابعاً – توقيع المدعي أو من يمثل قانوناً :

    يجب على رئيس الديوان أو الموظف المكلف بتسجيل الدعاوى، وقبل أن يقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى أن يتحقق من شخصية مقدم الدعوى وذلك بتسجيل هويته من واقع بطاقته الشخصية، وأن يحصل على توقيعه أو بصمته على صحيفة الدعوى، وعلى أنه تفهم موعد الجلسة الذي يجب على القاضي تحديده مع الأمر بالقيد، سواء كان الشخص ذاته أم كان من يمثله قانونا مع ذكر مستند التمثيل.

  • الشروط الموضوعية لقبول الدعوى في القانون

    الشروط الموضوعية لقبول الدعوى في القانون

    الشروط الموضوعية لقبول الدعوى

    يمكن أن تتوافر في الدعوى الشروط الشخصية كافة في كل من المدعي والمدعى عليه، ومع ذلك قد لا تقبل الدعوى إذا كان الحق المدعى به غير مستحق الأداء، أو كان غير مشروع، أو كان قد سبق الحكم به سابقا. لهذا يقول بعض الفقهاء إن الشروط الشكلية في قبول الدعوى لجهة الحق هي الآتية :

    أولا- وجود الحق عند رفع الدعوى:

    لا يكفي أن يكون المدعي دائن أو أن له حقا بذمة شخص آخر حتى تكون دعواه مقبولة،

    لكن يتوجب أن يكون الدين المطالب به أو الحق المراد حمايته عن طريق عدالة الدولة موجودة عند رفع الدعوى لأنه إذا كان الدين معلقاً على شرط أو مقترنة بأجل، فلا يستطيع المدعي المطالبة به إلا بعد تحقق الشرط أو حلول الأجل،

    وإن كانت تسمع الدعوى التي تهدف إلى اتخاذ تدبير احتياطي كطلب الحراسة أو إلقاء الحجز الاحتياطي.

    ثانيا- أن يكون الحق المطالب به مشروعة:

    يكون الحق مشروعة عندما لا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فلا تقبل الدعوى ابتدءا إذا كان مضمونها يتضمن المطالبة بتنفيذ عقد باطل بطلانا مطلقا، كما لو كان يهدف إلي تثبيت عقد بیع وفاء، أو المطالبة بالفوائد الربوية.

    ثالثا- أن لا يكون قد سبق الحكم بالحق المدعى به:

    لا يجوز أن يكون للحق الواحد أكثر من دعوى واحدة تحميه، وألا شغل القضاء بسلسلة دعاوی لا تنتهي، وإن كانت هذه قرينة موضوعة لمصلحة المدعى عليه، وبالتالي تقبل الدعوى ابتداء، وعلى المدعى عليه أن يتمسك بهذه القرينة منع من صدور أحكام متعددة في الحق الواحد، وقد تكون متناقضة.

  • المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    يقضي المبدأ القانوني العام أن أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة للمدعي في رفعها، وإن الصفة غالبا ما تكون مندمجة معها.

    لذلك يقال : لا توجد دعوی بلا مصلحة والمصلحة مناط الدعوى، لأن مهمة القضاء محصورة بحماية حقوق الأفراد وتوزيع العدالة بين الناس، ولا يجوز صرفه عن مهمته السامية في أمور لا جدوى منها،

     وعليه جعلت هذه القاعدة أو المبدأ من النظام العام فلا يجوز الإخلال به، وإذا اختلف الفقهاء في مدى ضرورة توفر الصفة في الادعاء فهم متفقون على ضرورة توفر المصلحة، وبهذا أخذت أكثر التشريعات، ويقابل وجود المصلحة الجواب على سؤال : لماذا ترفع الدعوى؟ أو لماذا هذا الدفاع، أو التدخل أو الطعن؟ فشرط المصلحة مطلوب في كل ادعاء أو دفاع أو تدخل، ويجب أن تتوافر في المصلحة المعتبرة أمام المحاكم الشروط الأتية:

    1- المصلحة القانونية:

    تكون المصلحة قانونية عندما تستند في وجودها إلى حق أو مركز قانوني، وتهدف الدعوى إلى اقتضاء الحق أو حمايته، أو إلى الحفاظ على المركز القانوني، والمصلحة القانونية يمكن أن تكون مادية وأدبية، أما المصلحة الاقتصادية المجردة، أو المصلحة الأدبية وحدها لا تكفي لقبول الدعوى،

    فلا يكفي لقبول الدعوى التي ترفعها الخطيبة على خطيبها لتأكيد الزواج منه للعلاقة الحميمة التي قامت بينهما أثناء الخطبة، ويجب أن تكون أيضأ مشروعة. لذا، لا تقبل دعوى التعويض التي تقيمها الخليلة بسبب قتل خليلها بحادث كون المصلحة وإن كانت موجودة إلا أنها غير مشروعة بينما تكون الدعوى مقبولة لو أقيمت من أحد الأقارب الذين كان يعيلهم المتوفى على نحو دائم ومستمر لأن التعدي أخل بمصلحة مالية مشروعة للمذكور،

    وإن تقدیر وجود المصلحة من عدمها يعود للقضاء في ضوء كل قضية على حدة دون وضع معيار عام يطبق على الدعاوى،

     وبغض النظر عما إذا كانت المصلحة ذات قيمة مالية كبيرة أو صغيرة، ولكن يشترط أن تكون جدية، فقد ذهب القضاء في بعض الأحكام مثلا إلى القول أن الابن صاحب مصلحة بالادعاء أن والدته كانت معتوهة حين التصرف لأنه خلف عام لها، وأن الحيازة كافية لإضفاء صفة المصلحة على المدعي الحائز للسيارة المتضررة للمطالبة بالتعويض ولو لم يكن مالكة لها.

    2- المصلحة شخصية ومباشرة:

    تكون المصلحة شخصية ومباشرة عندما يكون المدعي هو الدائن أو صاحب الحق المعتدى عليه، أو من يمثله قانونا أو اتفاقاً ، وهذا يعني أن الدعوى الشعبية غير مقبولة أمام القضاء لأن الهدف من الدعوى في مجال القانون الخاص هي حماية المصالح الخاصة وليس حماية المصالح

    العامة من خلال الحفاظ على مبدأ الشرعية وسيادة القانون، ومع ذلك فإن بعض التشريعات تعطي بعض الجمعيات أو النقابات المهنية الحق بإقامة الدعاوى باسمها لحماية المصالح المهنية الأعضائها،

    أما إذا كانت المسألة تشكل ضررة يمس المجتمع فإن الادعاء العام هو الذي يملك الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لحماية أمن وسلامة المجتمع، كما أن المحكمة النقض في سلطنة عمان أجازت دعوى الحسبة بحيث أعطت الحق لمجموعة من الناس أو أحدهم إقامة الدعوى عن الباقين في الأمور العامة.

    3- المصلحة قائمة وحالة:

    تكون المصلحة قائمة وحالة عندما تكون مؤكدة وموجودة عند رفع الدعوى، وأن لا تكون احتمالية، لذلك يقول الفقهاء: إن الضرر الموجب للتعويض هو الضرر الواقع فعلا وهذا ما استقر عليه الاجتهاد،

     وهو الذي يكون محلا للدعوى أما الضرر الاحتمالي الذي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع فلا يكون موجبة للتعويض وتكون الدعوى به غير مقبولة،

     وعلى هذا فإن دعوى الدائن بالمطالبة بالدين تكون غير مسموعة قبل حلول أجل الدين، أما إذا كان يواجه مسألة جدية تتعلق بإنكار الدين فإنه يملك الحق بإقامة الدعوى لإثبات وجود الدين، وقد خرج المشرع على هذا المبدأ بسماع الدعوى إذا كانت المصلحة محتملة في بعض الحالات على الرغم من أنها غير محققة منها:

    أ. حالة كون المصلحة مهددة:

     قد يباشر المدعى عليه أفعالا من شأنها أن تهدد حق المدعي أو مركزه تهديدا جدية محدقة، كتلك التي تمس حيازة المدعي العقار ما حيث تسمع دعاوى حماية الحيازة كدعوى وقف الأعمال، ودعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، كما يمكن سماع الدعاوى المتعلقة بمنع اعتداء غير مشروع أو وقفه، أو إثبات الصفة غير المشروعة لذلك الاعتداء.

    ب . حالة تأكيد واقعة خشية زوال الدليل:

     ينحصر قبول مثل هذه الدعاوى في القضايا المستعجلة كونها لا تمس أصل الحق بل تهدف إلى اتخاذ تدابير لحماية الحق، فهي تهدف إلى إثبات واقعة أو تهيئة دليل مسبقا بصدد نزاع قد يقوم بالمستقبل كطلب إجراء معاينة أو وصف حالة راهنة، أو إقامة الدعوى الأصلية بإثبات التزوير في سند معين. لذلك يشترط لسماع مثل هذه الدعاوی تحقق الأتي:

    1- أن يكون موضوع الدعوى إثبات واقعة مادية، وليس تقریر مراکز قانونية.

    2- أن تكون الواقعة المراد إثباتها يمكن أن تصبح محل نزاع مستقبلاً أمام القضاء، وبالتالي

    تكون غير مقبولة إذا كان بشأنها معروضة أمام القضاء، أو أنه يستحيل نشوء نزاع بشأنها.

     3- أن يوجد تهدید جدي بضياع معالم الواقعة إذا تم الانتظار حتى يعرض بشأنها على القضاء

    4- أن لا تؤدي مثل هذه الدعاوى إلى المساس بالموضوع.

    فهكذا، نجد أنه يمكن أن ينشأ خلط بين الصفة والمصلحة، لأنهما يردان غالباً كتعبيرين متلازمين، لأن الفرق بينهما دقيق جدا إذ أن الصفة تدل على الرابطة القائمة بين المدعي وبين الدعوى بغض النظر عن مضمون الحق المراد حمايته، أما المصلحة فهي الرابطة التي تقوم بين المدعي ومضمون الحق المراد حمايته.

     لذلك فكما أنه لا يسمع أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه، كذلك لا يسمع أي طلب أو دفع لا يملك مقدمه صفة في تقديمه.

     

  • الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    يمكن أن نعبر عن مصطلح الصفة بالجواب على سؤال: من هو المدعي أو من هو المدعى عليه ؟ فالصفة تحمل معنى السلطة التي بمقتضاها يرفع الدعوى أمام المحاكم، لأنها ترتبط بمفهوم

    حق التقاضي، وحق التمثيل أمام المحاكم، وهي تكون في الأصل لصاحب الحق أو الدائن أو المعتدى عليه، والصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام. بمعنى أن رفع الدعوى من غير صاحب الصفة أو على من ليس له صفة فيها يترتب عليه انعدام الخصومة. لهذا نستطيع أن نقول إن من يملك صفة الادعاء أمام المحاكم يمكن أن يكون:

    1- صاحب الحق 

    فكل شخص سواء كان شخصا طبيعية أم شخصا معنوية، يملك الصفة في إقامة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بدين، أو بوقف اعتداء وبالتعويض عن الضرر، أو لحماية الحق وإلزام الغير باحترامه، فصاحب الحق هو الشخص الذي وقع على شخصه أو على ذمته المالية اعتداء ما، وعلى هذا، فإنه للشركاء أو المساهمين في الشركة وحدهم الحق في طلب حل الشركة، وطلب تعيين مصف من القضاء، كما أن الشريك الذي يتولى إدارة المال الشائع يكون له الصفة في رفع الدعاوى المتعلقة بتلك الإدارة بوصفه أصيلا عن نفسه ونائبة عن الشركاء الأخرين.

    2- ممثل صاحب الحق:

    يمكن للمدعي صاحب الحق أن يقيم الدعوى بنفسه في الحالات التي أجاز له القانون ذلك، ويجوز أن يرفع الدعوى ممثله، وتمثيل صاحب الحق يمكن أن يكون قانونية أو اتفاقية، وبالتالي يجب إثبات صفة التمثيل بشكل واضح ومستقل، مع الأخذ بالحسبان أن الشخص المعنوي لا يستطيع رفع الدعوى إلا بواسطة نائب عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز لممثل صاحب الحق أن يرفع الدعوى بصفته الشخصية، بل عليه أن يرفعها بصفته ممثلا له، وأن يذكر مستند التمثيل الذي يعطيه الصفة برفعها، وعلى هذا سوف نفصل في التمثيل القانوني، والتمثيل الاتفاقي، وتمثيل الأشخاص المعنوية وفق الأتي:

    أ- تمثيل الشخص الطبيعي

    يتم تمثيل الشخص الطبيعي إما بقوة القانون عن طريق نصوص تشريعية تنص على تمثيل بعض الأشخاص لبعضهم الآخر، ويمكن أن يكون هذا التمثيل بناء على أمر من القضاء، وأكثر الصور في التمثيل تتم من خلال الاتفاق بمقتضی سند توكيل يعطيه صاحب الحق لشخص طبيعي أخر يخوله فيه بمراجعة القضاء لرفع الدعوى عنه وباسمه، وسنبين صور تمثيل الشخص الطبيعي وفق الآتي:

    (1) – التمثيل القانوني:

    تقام الدعاوى من بعض الأشخاص بسبب قصرهم صغر سنهم بواسطة من يمثلهم قانونا، فالأب والجد يمثلان الأبناء والأحفاد القاصرين بقوة القانون دون الحاجة إلى أية إجراءات،

    وتثبت الصفة بإبراز ما يثبت الحالة العائلية، كما تثبت الصفة لهما في تمثيل المذكورين إذا بلغوا سن الرشد وكانوا في حالة جنون أو عته، وعند عدم وجود الأب أو الجد أو في حالة تعارض المصالح، فتكون الصفة في التمثيل للوصي الذي يعينه القاضي الشرعي لإدارة أموال المذكورين، والذي يأخذ في الحسبان مصلحة ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم،

    وتبقى تلك الصفة إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر عن المجنون أو المعتوه، أو رد الاعتبار للمحكوم عليه بعقوبة جنائية، أو رد الاعتبار للتاجر المفلس، حيث تزول تلك الصفة من ذالك التاريخ، ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم حيث تبقى الصفة إلى أن يصدر الحكم فيها،

     كما يمثل المفقود والغائب القيم على إدارة أموالهما، ويجب أن تقام الدعوى بصفته وصية أو قيمة، وإلا حكم بعدم القبول، ويمثل حالة الإفلاس سواء المفلس أم الدائنون بالنسبة للتفليسة وكيل التفليسة (المصفي أو المدير )، ويبقى للمفلس صفة تمثيل نفسه بالنسبة للحقوق اللصيقة به، وكذلك تلك المتعلقة بوضعه العائلي كالطلاق.

    كما استقر الاجتهاد الفرنسي بالنص صريح على أن الوكيل البحري يمثل الربان في غيابه ويقوم مقامه في صلاحياته ومسؤولياته جميعها ومنها التمثيل القانوني في الأمور المتعلقة بالرحلة ومنها حادث الحريق في السفينة. وعدم تسجيل وكالة الوكيل البحري في سجل الشركات لا يحول دون قبول مخاصمته أمام القضاء لأن المرسوم (151) الذي قصد إلى استبعاد غير السوريين من الوكالات لا يحول دون مخاصمة الوكيل الفعلي حتى لا يضار المواطن الذي له حق عند الباخرة لعدم وجود خصم، وهذا ما أخذ به القضاء السوري.

    كما يمثل بعض أهالي القرية بعضهم بعضا بقوة القانون إذا تجاوز عددهم مئة شخص في بعض أنواع الدعاوى على سبيل الحصر وهي:

    (أ) . الدعاوى المتعلقة باستعمال العقارات المتروكة المرفقة:

    يكون لأهل القرية حق الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت له كالبيادر والساحات والمراعي، حيث يكون لبعض منهم – يمكن أن يكون هذا البعض مختار القرية – إقامة الدعوى بالأصالة عن نفسه وإضافة إلى أهالي القرية لحماية حق الاستعمال من كل اعتداء يقع على تلك العقارات.

    (ب)- إقامة الدعاوى المتعلقة بإسقاط حق الاستعمال:

    يمكن  لبعض أهل القرية أن يرفع الدعاوى بمواجهة أخرين من أهلا بإسقاط حق استعمالهم للعقارات المتروكة المرفقة لأحد أسباب سقوط الحقوق وفق القواعد العامة.

    (ج)- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المكتسبة على الأملاك العامة:

    قد يكتسب أهل القرية بعض الحقوق على الأملاك العامة من رعي أو تحطيب أو سقاية أو مرور، ففي جميع هذه الحالات يكون البعضهم الادعاء من أجل تثبيت وحماية هذه الحقوق.

    2- التمثيل الاتفاقي:

    ترفع الدعوى من صاحب الحق شخصية أو من وكيله القانوني، ويجب أن تكون الوكالة مصدقة من الكاتب بالعدل ، والأصل أن الوكيل هو أحد المحامين المسجلين في أحد فروع نقابة المحامين ، ويمكن أن يكون الوكيل الزوج أو أحد الأصهار أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، ولا يشترط أن يتم النص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه إذا جاء نص التوكيل على عبارة بأي صفة كانت، لأنها تنصرف للموكل على أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط، بل بأية صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يثبت تلك الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة، إلا أن عدم تصديق ممثل رئيس فرع نقابة المحامين على الوكالة المبرزة يجعل تمثيل المحامي مخلاً و الإجراءات غير صحيحة.

    پ- تمثيل الشخص الاعتباري:

    يختلف تمثيل الأشخاص الاعتبارية بحسب تكوين تلك الأشخاص، ويميز الفقهاء والقانون بین الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والأشخاص الاعتبارية العامة وفق الأتي:

    (1)- تمثيل الأشخاص الاعتبارية الخاصة:

    تعد الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والأوقاف، والنقابات، والاتحادات، والأحزاب من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، يمثلها أمام القضاء النائب عنها، وهو الشخص الطبيعي الذي نص عليه عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويمكن أن يكون مديرها أو رئيس مجلس الإدارة فيها، أو نقیبها، أو أي شخص آخر. إلا أن

     (( حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم في تمثيل الشركة، والمصفي وحده صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وفي جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها)).

    (2) – تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة:

    يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة: الدولة، والوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، ويمثل هذه الجهات إدارة قضايا الدولة، التي تتولى مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها ولدي الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وأمام هيئات التحكيم والتأديب،

    وعند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة،

     إلا أنه مع الاحتفاظ بحق تمثيل إدارة قضايا الدولة لجميع الجهات العامة فإنه المدير الحراج حق ملاحقة المخالفين لأحكام قانون الحراج أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة،

     كما يحق للمدير الذكور تسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية أو المصلحة للحضور أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بحراج الدولة على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع. أما المؤسسات والشركات العامة التي تعد تاجرة في علاقتها مع الغير فيمثلها الشخص الذي نص عليه قانون أو مرسوم إحداثها، أو من يوكله من المحامين بهذه المهمة.

    3- الورثة والموصى لهم ( الخلف العام) :

    يعرف الورثة بأنهم أقارب صاحب الحق المتوفى الذين يخلفونه في ذمته المالية الدائنة وفق قواعد الشرع والقانون، ويكون حكم هؤلاء حكم صاحب الحق ذاته كما لو أنه كان على قيد الحياة، بالنسبة للديون والخسائر المادية التي تكون قد تعرضت إليها ذمته المالية حال حياته، بما فيه الحق بإقامة دعوى التعويض عن الضرر المادي الذي يصيبه شخصية من جراء فعل ضار، أما دعوی التعويض عن الضرر الأدبي فلا تنتقل إلى الورثة إلا إذا كان المورث قد أقامها حال حياته، أو كان قد اتفق مع المسبب على التعويض عن الضرر الأدبي، حيث يكون لهم إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض المتفق عليه ولم يدفعه للمورث، هذا، ولا تنشأ الصفة للورثة إلا بثبوت کون المدعي وارث من جهة، وأن يكون المورث قد توفي، لأن الادعاء باحتمال أن يكون وارثا غير مقبول، بمعنى أن الصفة المحتملة لا تصلح لقبول الدعوى ابتداء.

    لذا، ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أوله، ويحكم له بكل الحق، ويستفيد منه باقي الورثة بنسبة سهام كل منهم في التركة، وذلك بشرط أن يكون الوارث يخاصم بالحكم للتركة أو على التركة، وهو لا يمثلها إذا كانت التصفية قائمة،

    وعلى هذا لا يتوجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها، ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة إلى التركة، لأنها دعوى مالية، وإذا رفعت الدعوى على أحد الورثة أمام محاكم الدرجة الأولى بصفته الشخصية يجوز تصحيحها أمام محكمة الاستئناف لتصبح إضافة إلى التركة،

     وإن الادعاء المقدم من ورثة يجب أن يوضح أهو بصفتهم الشخصية أم إضافة إلى التركة، لأن هذا يتعلق بصحة الخصومة، وان صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التصدي له قبل أي دفع أخر.

     ومع ذلك فإن الخصم في دعوى العين من التركة أي في الدعاوى العقارية هو الذي تكون في حيازته تلك العين، وينصرف مصطلح الحيازة إلى الحيازة القانونية أي لمن كان العقار قد سجل باسمه في السجل العقاري، وبالتالي فإذا كان العقار لا يزال مسجلا في السجل العقاري باسم المؤرث فإن الحيازة تنتقل إلى الخلف العام أي إلى جميع الورثة، وعليه لا يصح اختصام أحد الورثة إضافة للتركة، بل يتعين اختصام الورثة جميعهم، ويصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة طالما أن خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.

    أما في حالة إعلان تصفية التركة فان الخصومة تنحصر بالمصفي و لذلك فان إقامة الدعوى بمواجهة أحد الورثة غير صحيح طالما أن التصفية قائمة، والخصم هو المصفي الذي يمثل التركة، وصحة التمثيل من النظام العام تجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وإن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة (840 ) من القانون المدني الذي تدون فيه يوما بيوم القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة (875 مدني)، لأن تسجيل المصفي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية بصورة يمتنع معها اتخاذ أي إجراء فردي، ومن ذلك التاريخ فإن الورثة لا يمثلون التركة.

    كما أنه لا يمثل التركة أحد الورثة إذا سبق إن تمت تصفيتها، حيث يصبح كل منهم يمثل نفسه، وإذا كان لأحد دين بذمة المؤرث عليه أن يقيم الدعوى على جميع الورثة لأن مسؤولية الورثة عن ديون المؤرث تكون بحدود ما أل لكل منهم من التركة.

    4- الدائنون:

    يملك الدائنون الصفة في إقامة الدعوى غير المباشرة بالنيابة عن صاحب الحق بالنسبة للحقوق أو الديون التي قصر أو تقاعس عن المطالبة فيها إذا كان من شأن ذلك أن يلحق ضررة بضمانات الوفاء بالدين.

  •  دعاوى الحيازة ( أحكامها – شروطها – أنواعها )

     دعاوى الحيازة ( أحكامها – شروطها – أنواعها )

     دعاوى الحيازة ( أحكامها - شروطها - أنواعها )

    لم يعرف القانون دعاوى الحيازة، ولكن معظم الفقهاء انطلقوا في تعريفها من تعريف الحيازة ذاتها التي تعني وضع اليد على شيء، والظهور بمظهر المالك بمواجهة الغير،

    وبالتالي فإن دعاوی الحيازة هي التي يملكها واضع اليد بأن يلجأ للقضاء لحماية حيازته بمواجهة أي تهديد، ولا يشترط في الحائز أن يكون مالك، وإن كانت الحيازة قرينة على الملكية،

    وعلى ذلك فإن تلك الدعاوى تحمي الحيازة سواء استندت إلى حق الملكية أو كانت تستند إلى سبب قانوني أخر غير حق الملكية كالعقد مثلا، متى تعلقت بالملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع أو حق الارتفاق، وبالتالي لا تقبل دعاوى الحيازة بالنسبة للمنقول من حيث المبدأ، لأن دعوى حماية المنقول هي دعوى أصلية تتعلق بحق الملكية تسمى دعوى الاستحقاق أو الاسترداد، لأن القاعدة المتعلقة بالمنقول تقوم على أساس أن

     ((الحيازة سند الحائز في الملكية ))، ما لم يثبت العكس.

    1- الحيازة التي تتمتع بالحماية:

    يجب دائما التفريق بين الحيازة المادية المتمثلة في وضع اليد دون نية الظهور بمظهر المالك، أو بمعنى أخر بين الحيازة العرضية التي تكون لحساب ومصلحة الغير والحيازة القانونية التي تكون فيها الحيازة لحسب ومصلحة الشخص الحائز.

     لهذا فإن الحيازة التي يمكن حمايتها عن طريق دعاوی الحيازة هي الحيازة القانونية، وتكون الحيازة قانونية عندما تستجمع ركنيها المادي والمعنوي من حيث وضع اليد أو السيطرة المادية على الحق العيني،

     ومن حيث أن تلك السيطرة المادية هي لحساب ومصلحة الحائز، وهي حماية مقررة في الأصل للمالك باعتباره الشخص الذي يجمع بين عنصري الحيازة المشار إليهما،

     وإن التنازل عن الحيازة المادية مؤقتة لشخص آخر على سبيل الإيجار أو العارية أو التابع أخر لا يفقد المالك أو الحائز الأصلي الحيازة لأن هؤلاء يعدون حائزين عرضيين، لأن حيازتهم تكون لحساب المالك، وليس لحسابهم الخاص،

     وإن كان يوجد من يقول إن المستأجر والمستعير حائزان قانونيان وبالتالي فإن لهما الحق برفع دعاوى الحيازة بمواجهة من يعتدي عليها الحماية حيازتهما، ولكن لا يحق لهما ذلك بمواجهة المالك لوجود عقد بينهما يحكم تلك العلاقة.

    2- الشروط العامة لدعاوى الحيازة:

    تحدث المشرع عن ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة ووضع لها قواعد مشتركة هي: دعوى حيازة،  وليس دعاوی حيازة كما هو عليه الأمر في أكثر الدول العربية، ووضع شروطأ لها هي:

    أ- منع المدعي من الجمع بين دعاوى الحيازة وأصل الحق:

    فإذا أقام المدعي الدعوى ابتداء بمنع المعارضة بحق الملكية، فلا يجوز له بعدها أن يرفع دعاوى الحيازة، ولا أن يطالب في دعوى واحدة باسترداد الحيازة ودعوى الملكية، وذلك تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة، لأن الحيازة تشكل وضعأ قانونية مستقلاً عن الأسباب التي يدافع فيها المدعي عن حماية الملكية،

     إلا أن هذا لا يعني عدم جواز استناد الدعوى إلى حق الملكية بوصفه المستند الإثبات الحيازة القانونية، فالذي بيده سند ملكية يعد هو الحائز القانوني الذي يحق له رفع دعوى الحيازة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم الدليل،

     ويوجد رأي آخر يقول بعدم جواز ثبوت الحيازة وتوافر شروطها بناء على سند الملكية، بل يعد هذا دلي مساندة يتوجب معه على القاضي أن يتحقق من قيام الحيازة الفعلية بشروطها القانونية، لأن الحيازة تتفوق على مستند الملكية، إلا أن إقامة الدعاوى المستعجلة لا يمنع من إقامة دعاوى الحيازة وإن كانت تتفق معها. كما سنرى . من حيث عدم التعرض لأصل الحق.

    ب- منع الدفع في دعاوى الحيازة بالاستناد إلى أصل الحق:

    فلا يجوز للمدعي أن يقيم دعواه على أساس أصل الحق، فإنه عملاً بمبدأ توازن الطلبات والدفوع لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى على أنه مالك، أو أنه صاحب حق عيني على العقار محل الحيازة، ولكن يستطيع أن يدفع أن حيازته مشروعة أو الحيازة انتقلت إليه من المدعي أو ممن يمثلونه قانوناً.

    ج- لا يجوز استناد حكم الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه:

    يرى بعض الفقهاء أنه

     (( لا يجوز للقاضي المختص بنظر دعوى الحيازة أن يفحص المستندات المتعلقة بالحق أي سندات الملكية أو يبني حكمه على هذه المستندات)

    ، بينما ذهب بعض الاجتهاد القضائي بعكس هذا الرأي، حيث جاء في قرار المحكمة النقض السورية أنه

     ((لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لأصل الحق و ذلك حماية لصاحب الحق الظاهر ))

     ومع هذا، فإنه لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه و لا الفصل في أساس الحق الذي يعود إلى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوی استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من الادعاء بأساس الحق لدى المحكمة المختصة.

    د- الحيازة المحمية هي لمن له الحيازة المادية:

    إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد، ممد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

    3- أنواع دعاوى الحيازة:

    نص قانون أصول المحاكمات على ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض. لذلك سنبين باختصار الأحكام الخاصة بكل نوع منها وفق الأتي:

    أ- دعوی استرداد الحيازة:

    يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، فإذا انتزع شخص حيازة عقار من أخر كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها، وتستلزم دعوى استرداد الحيازة توفر عنصر الغصب، لأن أساسها حماية وضع اليد من التعدي ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم غصبة، ويشترط في هذه الدعوى:

    1 – أن يكون المدعي حائزة للعقار محل الدعوى:

    يجب أن تكون حيازة المدعي قائمة فعلا بتاريخ نزعها من تحت يده، وأن تكون حيازته للعقار حيازة قانونية مستجمعة لعنصريها المادي والمعنوي ويفترض أن المالك بالسجل العقاري هو من له الحيازة المادية والقانونية،

    وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بالقول إنه

     ((في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو المالك للعقار ماديا ومعنوية، وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف))

     لذلك، يجب أن يتوافر في الحيازة عنصران: عنصر مادي و هو السيطرة المادية، و عنصر معنوي و هو نية استعمال الحق لنفسه والظهور بمظهر صاحب الحق في العقار،

     فإذا لم يتوافر هذا العنصر كانت الحيازة عرضية، مثال ذلك حيازة المستأجر و المنتفع و المرتهن حيث يجوز لهم إقامة دعوى استرداد الحيازة و منع التعرض ضد الغير الذي يعتدي على الحيازة، وإذا كانت دعوى الحائز العرضي ضد الشخص المتعاقد معه فإن الخلاف يكون حول الحق في وضع اليد ويشكل نزاع يتعلق بأصل الحق فلا تشمله دعوى استرداد الحيازة.

    2- أن تكون الحيازة هادئة وعلنية ومستمرة:

     يلزم كي يستطيع المدعي أن يتمسك بدعاوی الحماية بطلب استرداد العقار إذا كانت حيازته غير هادئة أو كانت محل نزاع، ولا تسمع الدعوى من الحائز إلا بعد مرور سنة على حيازته إلا إذا كان فقد الحيازة إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحائز في هذه الحالة أن يسترد في ميعاد سنة حيازته من المعتدي.

     3 – أن تفقد الحيازة بفعل من أفعال التعدي أو الاغتصاب :

    يعد وضع اليد على عقار الغير دون سبب مشروع بحكم الاغتصاب، إذا كان من شأن ذلك فقد المدعى للسيطرة المادية على العقار محل الحيازة،

     أو بمعنى آخر أن يكون الفعل مؤدية إلى منع الحائز من استرداد حيازته دون أن يصطدم بعقبة مادية دائمة، أو أن الفعل أو الاعتداء وقع بطرق العنف والإكراه، أو بطريق الخديعة والغش، أو أنه وقع ضد إرادة الحائز أو على الرغم من معارضته،

     ولا يشترط أن يقع العنف أو الاعتداء على الحائز شخصية، أو على غيره، بل يمكن أن يكون الاعتداء موجها على العقار مباشرة،

    وعلى ذلك فإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقا وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك، وإذا كانت يد الزوج مشروعة تبعاً للزوجية فإن انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل الاستمرار بالإشغال و الحيازة غير مشروع و يتيح المطالبة باسترداد الحيازة و وتصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجية يد غاصبة ما دامت لا تقوم على سبب مشروع.

     4 – يجب أن تقام الدعوى بأسرع وقت:

    يعد الغصب حالة من حالة الاعتداء على الاستقرار المدني، ويشكل سلوكا خطرة، وبالتالي يتوجب على من فقد الحيازة أن يقيم الدعوى بأسرع وقت ممكن، وقد حدد المشرع مدة إقامة الدعوى بسنة من تاريخ فقد الحيازة إذا لم تكن تستند إلى حق الملكية، ولا تبدأ مهلة السنة إلا من تاريخ اكتشاف الغصب إذا كان قد تم خفية،

     وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير المالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بشرط المدة،

    وإذا شطبت دعوى الحيازة التي لا تستند إلى قيود السجل العقاري وجب تجديدها قبل انقضاء السنة من تاريخ وقع الاعتداء أو التعرض، وإلا سقط الحق بها، لأن مهلة السنة هي السنة من تاريخ وقع الاعتداء أو التعرض، وإلا سقط الحق بها، لأن مهلة السنة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.

    5 – أن ترفع الدعوى من شخص أحق بالتفضيل:

    لا تقبل الدعوى بمواجهة حيازة شخص آخر أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.

     فإذا لم يكن لدي أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. فالهدف من دعاوى الحماية المقررة لحيازة العقار هو الحفاظ على الأوضاع المستقرة في المجتمع باعتبارها تتعلق بالأمن المدني.

     ب- دعوى وقف الأعمال الجديدة:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لمن حاز عقار، واستمر حائزا له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كأعمال الحفر أو الإزالة أو البناء، ويكون من شأن استمرارها أن يهدد حيازة المدعي بخطر أو ضرر،

     كان له أن يرفع دعوى بطلب وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فيها ،

     وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة، تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمان للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس،

     وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته،

    ولا توجد صلة بين هذه الأعمال التي تبرر رفع هذه الدعوى من دعاوى الحيازة، وبين طلب وقف الإعمال كدعوى مستعجلة.

    ج- دعوى منع التعرض:

    يحق للشخص الذي حاز عقار حيازة مادية ومعنوية، أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض للحيازة بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهدید جدي بالاعتداء، تسمى دعوى منع التعرض،

     تقوم هذه الدعوى بذات الشروط التي يجب توافرها في دعوى استرداد الحيازة،

    ويصح أن ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما ترفع من المستأجر والمنتفع والمرتهن رهن حيازي، ويكفي التحقق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيه،

    إلا أنه لا يجوز للمستأجر رفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لان حيازته تقوم على عقد الإيجار و إنما له رفعها ضد الغير وان دعوى منع التعرض بوصفها من الدعاوى التي تهدف الحيازة بذاتها بغض النظر عن الملكية،

    لذلك فهي تختلف عن دعوى منع المعارضة في الملكية التي تقوم على أنه للمالك وحده في حدود القانون حق استعمال ملکه واستغلاله، وليس من حق أحد أن يعارضه في ذلك، والدعوي في هذه الحالة تكون دعوى ملكية وليس دعوى حيازة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1