التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • تعيين قيمة الدعوى بعد تغيب المدعى عليه

    س – إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور . فكيف يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى؟

     


    ج 493 يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي .

    ( نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982  )

    (استانبولي ج 1 ص 442)

  • تحديد الاختصاص بعد تعديل قية الدعوى

    س – أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية مطالبا بمبلغ 250000 ل.س ، ثم عدل في طلباته عندما شارفت الدعوى على الانتهاء إلى المطالبة بمبلغ 150000 ل.س .هل من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ؟

     


    ج – ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر
    في الدعوى المقامة أمامها ، على اعتبار أن حكمها سيتناول بالنتيجة الطلب في مجموعه سواء
    ما عُدل منه أو ما لم يُعدل، إذن يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى.

    (نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1960 ص 31  )

    (استانبولي ج 1 ص 430)

  • بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

    بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

    س -بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية ، بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى ،أم بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من أصل المبلغ المدعى به ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – نعتد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى.

    ( نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلةالقانون لعام 1979 ص 302 ) (استانبولي ج 1 ص 429)

  • الاختصاص القيمي في المطالبة بأضرار سيارة

    س – طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 190000 ل.س من أصل الأضرار التي أصابت سيارته البالغة 250000 ل.س التي سببها خطأ المدعى عليه ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في الدعوى وفقا للاختصاص القيمي ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية ، لأن الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته .

    ( نقض رقم 2543 تاريخ 29 / 10/ 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 607(

  • هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض؟

    س – هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي ؟


    ج – نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية .

    ( نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1418)

  • هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟

    س -هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟


    ج – لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن .

    ( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1389)

  • ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟

    س – ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟


    ج – إن قُدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وإن قُدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني.

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 179)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1