التصنيف: أصول المحاكمات الجزائية

  • قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، والاستئناف وسيلة قررها المشرع الأطراف الدعوى يلجأ إليها من يشعر بأن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق مشوب بخطأ يجب تصحيحه، أو مبني على أساس غير سليم يقتضي تعديله أو إلغاؤه.

     وينصب استئناف قرار قاضي التحقيق على الخطأ في تقدير الوقائع، أو في تطبيق أحكام القانون وتفسيره. وقرارات قاضي التحقيق إما قرارات تحقيقية أو قرارات قضائية.

    1- القرارات التحقيقية:

    هي القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في أثناء سير التحقيق سواء كانت من إجراءات جمع الأدلة، كالقرار بالانتقال إلى مكان الجريمة، ندب الخبراء، إجراء التفتيش، ضبط المواد الجرمية، سماع الشهود، استجواب المدعى عليه… إلخ.

     أم كانت من الإجراءات الاحتياطية ضد المدعي عليه، كالقرار بإصدار مذكرة إحضار أو بإصدار مذكرة توقيف أو باستردادها أو بتخلية سبيل الموقوف أو إنابة قاضي تحقيق أخر أو عضو ضابطة عدلية لبعض الأعمال التحقيقية، وغير ذلك.

    والأصل أن هذه القرارات التحقيقية لا يجوز استئنافها على وجه مستقل عن القرار النهائي للتحقيق ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

     وللخصوم إثارة العيوب التي شابتها حين الطعن في القرار الختامي للتحقيق أو أمام محكمة الموضوع حين إحالة الدعوى إليها”.

    2- القرارات القضائية :

     هي القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في ختام التحقيق للبت في مصير الدعوى العامة، أو مصير المدعى عليه، كالقرار الصادر بمنع محاكمة المدعى عليه أو بإحالته إلى المحكمة المختصة، أو تلك التي تفصل في مسألة قانونية عرضت أثناء سير التحقيق، كالقرار الفاصل في الاختصاص أو في الدفع بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو يكون الفعل لا يستوجب عقاباً .

     والقاعدة بالنسبة إلى هذه القرارات القضائية جواز استئنافها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    والسؤال الذي لابد من طرحه هو، ما القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والقابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة؟.

    أ- نطاق حق الاستئناف

    الأصل أن تكون جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك، وأن يكون جميع الخصوم متساوين في ممارسة حق الطعن في الدعوى.

    لكن المشرع لم يأخذ بهذا النهج المنطقي العادل، فهناك بعض القرارات التي لا يجوز للخصوم استئنافها، إضافة إلى أنه لم يطبق مبدأ المساواة لممارسة حق الاستئناف بالنسبة إلى جميع الخصوم في الدعوى.

    في جميع الأحوال، إن المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت القرارات القابلة للاستئناف من قبل الخصوم.

    أولا- استئناف النيابة العامة

    نصت المادة (139) فقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “للنائب العام في مطلق الأحوال أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق”.

    يتضح من قراءة هذه الفقرة أن عبارة (في مطلق الأحوال) تعطي للنيابة العامة حقا واسعة جدا في استئناف قرارات قاضي التحقيق، أي لها أن تستأنف جميع قراراته سواء أكانت هذه القرارات تحقيقية أم قضائية، فلا توجد قرارات يصدرها قاضي التحقيق يمتنع على النيابة العامة استئنافها أيا كانت طبيعتها، حتى ولو كان القرار قد اتخذ بناء على طلبها أو موافقتها. حتى أن من حقها استئناف القرارات التي تلحق ضررة بالمتهم، لأنها تمثل المجتمع، وما يهمها هو تحقيق العدالة.

    لكن الواقع والممارسة العملية يظهران أن عبارة (مطلق الأحوال) ليس المقصود منها أن النيابة العامة تستطيع أن تستأنف جميع قرارات قاضي التحقيق، لأنها في هذه الحال ستتدخل في كل كبيرة وصغيرة وفي كل خطوة يخطوها قاضي التحقيق، فيصبح عندئذ أداة في يدها توجهه وفق رغباتها، مع أنها طرف في دعوى الحق العام (هي الطرف المدعي)، لذلك وبما أنها خصم في الدعوى، فإنها لا تستطيع أن تستأنف سوى القرارات التي تمس مصلحة المجتمع بصفتها ممثلة له كالقرار بمنع محاكمة المدعى عليه، أو قرار الظن بالمدعى عليه، أو القرار المتعلق بحجز حريته، أو قرار عدم الاختصاص، وغير ذلك من القرارات التي تتعلق بمسائل قانونية.

     أما القرارات المتعلقة بخطة العمل التي يسير عليها قاضي التحقيق، أو بتعديل تلك الخطة، تبعا لما يستجد من معطيات وظروف، فلا شأن للنيابة العامة  بها،

     وعلى ذلك فهي تستطيع أن تستأنف كافة القرارات التي تقبل الاستئناف من قبل أطراف الدعوى الآخرين، ولكن ليس من حقها أن تستأنف كل ما يصدره قاضي التحقيق من القرارات التي تدخل في خطة عمله، ولا شأن لها بها، وإنما يبقى من حقها إثارة عدم الاستجابة لمطالبها في لائحتها الاستئنافية المتعلقة بالقرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق، إذا ما تراءى لها أن تستأنفه إلى قاضي الإحالة.

    وبذلك يمكن القول إن المادة (139) الفقرة /1)، تعني أن من حق النيابة العامة أن تستأنف جميع القرارات التي تقبل الاستئناف من قبل الخصوم الآخرين في الدعوى، لا إلى استئناف كل ما يصدره قاضي التحقيق من قرارات.

     

    ثانيا استئناف المدعي الشخصي

    نصت الفقرة الثانية من المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “وللمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118و132 و 133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية”.

    يتضح من هذه الفقرة أن المشرع مكن المتضرر من الجريمة، إذا نصب نفسه مدعية شخصية أمام قاضي التحقيق، أن يمارس إشرافا واسعا على سير الدعوى وأن يستأنف عددا أوسع من القرارات القضائية التي يحق للمدعى عليه أن يستأنفها.

     والقرارات القضائية التي يملك المدعي الشخصي حق استئنافها والتي وردت على سبيل الحصر هي:

    أ- قرار إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، بكفالة أو بدونها.

    ب – قرار منع محاكمة المدعى عليه، المبني على أن الفعل لا يؤلف جرمأ أو لعدم وجود دليل على ارتكابه إياه واطلاق سراحها ج- القرار القاضي باعتبار الفعل مخالفة، وإحالة الفاعل إلى محكمة الصلح وإطلاق سراحه.

     

    د – القرار القاضي باعتبار الفعل جنحة واحالة الظنين إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة مع إطلاق سراحه إذا كان الفعل لا يستوجب الحبس.

    ه- القرار الصادر بعدم الاختصاص. والسبب أن هذا القرار قد يحرج المدعي الشخصي كما قد يكون مخالفة لقواعد الاختصاص، لذلك لابد من تمكين المدعي الشخصي من الطعن فيه تسهيلا عليه للحصول على حقه بصورة أسرع.

     ز – كل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية. فإذا رفض قاضي التحقيق سماع أحد شهود المدعي الشخصي، أو قبل سماع أحد شهود خصمه. أمكن تفسير الرفض أو القبول بأنه ضار بحقوق المدعي الشخصي. لذلك لابد من تفسير هذا النص بشكل ضيق، وأن يشترط التطبيقه أن تتضرر مصلحة المدعي الشخصي ضررة حقيقية، وعليه أن يقدم الدليل على ذلك.

    ومن القرارات التي تضر بالحقوق الشخصية، القرار الذي يصدره قاضي التحقيق برد طلب إعادة الخبرة لإثبات التزوير، أو إجراء التحقيق في غيبة المدعي الشخصي أو وكيله حسب نص المادة (70) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ولكي يستطيع المضرور استئناف قرارات قاضي التحقيق، لابد من أن تكون له صفة المدعي الشخصي.

    أي لا يقبل استئناف المتضرر الذي يتقدم بشكوى إلى قاضي التحقيق يطالب فيها بحقوق مدنية إذا كان قاضي التحقيق لم يقبل تدخله كمدع شخصي.

     كما لا يجوز لمن قبل تدخله بهذه الصفة أن يستأنف قرار أصدره قاضي التحقيق قبل ثبوت الصفة المذكورة له .

     ثالثا- استئناف المدعى عليها القرارات التي يحق للمدعى عليه استئنافها هي :

     1 – قرار قاضي التحقيق برفض طلب إخلاء سبيله بحق أو بكفالة أو دونها.

    2- القرار الصادر برد دفعه بعدم اختصاص قاضي التحقيق

    .

    3- القرار الصادر برد دفعه بعدم سماع الدعوى العامة أو المدنية.

    4- القرار الصادر برد دفعه بسقوط الدعوى العامة.

    5 – القرار الصادر برد دفعه لأن الفعل لا يشكل جرمأ جزائياً.

    لكن المشرع حجب عن المدعى عليه استئناف قرار الظن به وإحالته إلى محكمة الدرجة الأولى في جنحة أو مخالفة. وتعليله لذلك أنه يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة كما يشاء.

    كما لا يحق له أن يستأنف قرار منع محاكمته، ولو كانت أسبابه لا تعجبه أو كانت تؤذي سمعته.

     

  • إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    إجراءات الاستئناف أمام قاضي الاحالة في القانون السوري

    وهنا لابد من أن نتناول في دراستنا: أولاً : مهلة الاستئناف وشكله.

                                                        ثانيا: آثار الاستئناف.

    أولا- مهلة الاستئناف وشكله

    حسب ما جاء في المادة (140) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الاستئناف يقدم خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النيابة العامة من تبليغ القرار إليها، أي من ساعة عرضه عليها للمشاهدة.

    وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تاريخ تبلغهما القرار في الموطن المختار، أي في محل الإقامة الذي اتخذوه لأنفسهم.

    وبحق المدعى عليه الموقوف منذ تسلمه القرار في محل التوقيف. كما نصت الفقرة /2/ من المادة نفسها على أن يجري تبليغ الخصوم في الدعوى خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار .

    وبمجرد حصول التبليغ تبدأ مدة ال24 ساعة بحق كل من النائب العام والمدعى عليه والمدعی الشخصي.

    كما نصت المادة 141 فقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن :

     “يرفع الاستئناف إلى قاضي الإحالة وترسل الأوراق إليه وفقا للمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة”.

    يتضح من هذه المادة أن المشرع لم يشترط شكلاً معينة للاستئناف، وإنما لابد من أن يكون بصورة استدعاء خطي يسجل في ديوان قاضي التحقيق الذي أصدر القرار المراد استئنافه ضمن مدة الأربع والعشرين ساعة، ويقوم قاضي التحقيق فور تقديم الاستئناف بإرسال ملف الدعوى عن طريق النائب العام إلى قاضي الإحالة، الذي يقوم بدراسة الأوراق، ثم يعيدها إلى النائب العام لكي يبدي مطالبته خلال خمسة أيام على الأكثر، من أجل إعادتها إليه.

     ولم يحدد القانون مهلة لقاضي الإحالة لكي يبت في موضوع الاستئناف، ولكن لابد من أن يبت فيه بصورة مستعجلة، خاصة إذا كان التأخير يؤثر على حرية المدعى عليه الذي قد يكون موقوفا ويتطلب حلا عاجلا لا يحتمل التأخير.

     ثانياً – آثار الاستئناف

    يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام قاضي الإحالة أثران: الأثر المعلق، والأثر الناشر .

    1- الأثر المعلق:

     نصت الفقرة 2 من المادة 141 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: يبقى المدعى عليه في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الإحالة في استئنافه أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف…

    يتبين من هذه المادة أنه يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق إيقاف تنفيذها طوال المدة المحددة للاستئناف، أي تعليق تنفيذ القرار المستأنف حتى يفصل فيه قاضي الإحالة.

    أما إذا لم يطعن بالقرار خلال مهلة الاستئناف وانقضت هذه المدة فيصبح هذا القرار مبرمة وقابلا التنفيذ. مثال على ذلك المدعى عليه الموقوف الذي أصدر قرار قاضي التحقيق قراراً بإخلاء سبيله، فإنه يبقي موقوفة طوال المدة المحددة للطعن بهذا القرار أمام قاضي الإحالة، فإذا انقضت مدة الأربع والعشرين ساعة دون أن يستأنف القرار، أطلق سراح المدعى عليه. أما إذا استؤنف خلال هذه المدة،  فيبقى المدعى عليه موقوفة إلى أن يبت قاضي الإحالة في الاستئناف المقدم إليه.

    وهذا ينطبق أيضا على القرارات النهائية التي تفصل في قضايا الاختصاص أو منع المحاكمة أو الإحالة إلى محكمة الصلح أو البداية.

     2- الأثر الناشر:

     يترتب على استئناف قرارات قاضي التحقيق، طرح الدعوى أمام قاضي الإحالة لكي يفصل في الموضوع الذي انصب عليه الاستئناف.

    أي لا ينظر قاضي الإحالة إلا في الجزء الذي طرح أمامه من قبل مقدم الاستئناف، ولا يستفيد من الاستئناف إلا من قدمه.

     وقد قررت محكمة النقض أن صلاحيات قاضي الإحالة يجب أن لا تتعدى الاستئناف، أي لا يحق لقاضي الإحالة أن يتعرض الجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا استؤنف القرار إليه وفي حدود هذا الاستئناف “.

     فالاستئناف لا يسمح لقاضي الإحالة إلا بتقدير صحة القرار المستأنف من أجل تصديقه أو فسخه. وينشر الاستئناف القضية بين يدي قاضي الإحالة فيما يتعلق بالأجزاء التي جرى استئنافها فقط، فلو قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة بالنسبة إلى أحد المدعى عليهم وعدم اختصاصه للنظر في الدعوى بالنسبة للباقين من المدعى عليهم لأن الأفعال المنسوبة إليهم تدخل في اختصاص القضاء العسكري، ثم اقتصرت النيابة العامة على توجيه استئنافها إلى الشق الأول من هذا القرار الخاص بمنع المحاكمة، فليس لقاضي الإحالة أن يتعرض للشق الثاني الخاص بعدم الاختصاص لأن الاستئناف لم يطرح هذا الشق أمامه، وأصبح نتيجة لعدم الطعن به حائزا قوة القضية المقضية”

    واستئناف المدعي الشخصي لقرار منع المحاكمة يؤدي بقاضي الإحالة إلى النظر في دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام.

    كذلك فإنه إذا استأنفت النيابة العامة قرارا لقاضي التحقيق بإخلاء سبيل المدعى عليه، فإن الاستئناف ينحصر في إخلاء السبيل فقط، وفي أحقية قاضي التحقيق في إصدار هذا القرار من عدمه.

    أما إذا انصب الاستئناف على قرار قاضي التحقيق بأكمله، كانت سلطة قاضي الإحالة شاملة للوقائع والخصوم.

    وفي جميع الأحوال، إن قاضي الإحالة إما أن يقوم بتصديق القرار المستأنف أو بفسخه في حدود ما أتى عليه الاستئناف.

     وهنا لابد من أن نفرق بين إذا كان القرار المستأنف غير نهائي أو نهائياَ.

    فإذا كان القرار المستأنف غير نهائي وقام قاضي الإحالة بفسخ القرار كقرار إخلاء السبيل ، فإنه يقوم بدراسة القرار المستأنف، وبعد أن يفصل فيه يعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق. ومثل هذه الإجراءات التحقيقية لا يترتب عليها وقف السير في التحقيق أمام قاضي التحقيق.

    أما إذا كان القرار المستأنف نهائياً كقرار إحالة المدعى عليه إلى محاكم الدرجة الأولى أو قرار منع المحاكمة أو عدم الاختصاص، فإن قاضي الإحالة بعد فسخ القرار، لا يحق له أن يعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق ليفصل فيها مجددا، وإنما يقوم هو بنظر الدعوى برمتها، على أنه يبقى له استنابة من يشاء من قضاة التحقيق .

    الحكم بالتعويض على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه

    نصت المادة (142) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    يقضي قاضي الإحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه إذا وجب الأمر”.

    يتبين من هذه المادة أن قاضي الإحالة له الحق في أن يرفض استئناف المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه عندما يقصد عرقلة سير العدالة، أو الإضرار بالمدعى عليه عن طريق إطالة أمد الدعوى.

     لكن لابد من ثبوت خطأ من جانب المدعي الشخصي مع توافر الأدلة على سوء نيته، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر فعلي أصاب المدعى عليه، كما إذا كان القرار المستأنف صادرأ بتخلية السبيل فترتب على استئنافه إرجاء تنفيذ هذا القرار .

    أما فيما يتعلق بالتعويض، فإنني أرى أن قاضي الإحالة إما أن يحكم بالتعويض من تلقاء ذاته، أو يغض النظر عنه حسب ما يراه مناسباً، لأن النص أعطاه هذا الحق دون قيد أو شرط، أي إن ذلك يعود إلى تقديره.

  • سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    أولا : حق التصدي

    تعني كلمة (تصدي) أن يضع قاضي الإحالة يده على الدعوى بعد جلبها إليه ليبحث في أساس النقاط التي عرضت عليه عوضا عن إعادتها إلى المرجع الأدني بعد اكتشافه ذهوة أو خطأ فيها.

    فالأصل هو أن يتقيد قاضي الإحالة بالوقائع التي طرحت عليه، سواء عن طريق الاستئناف، أو عن طريق رفع ملف الدعوى إليه لإصدار قرار الاتهام بالجناية، أي إنه يملك حق الفصل في مصير المدعى عليهم المحالين إليه، أما الذين لم يحالوا إليه بسبب منع محاكمتهم، أو إحالتهم إلى محكمة أول درجة بجرائم غیر متلازمة مع الجناية، فلا سلطان القاضي الإحالة عليهم. وهذه القاعدة لا خلاف عليها من حيث المبدأ .

    ولكن، قد يكتشف قاضي الإحالة أثناء دراسة موضوع الدعوى، أن هناك وقائع جرمية، جنايات كانت أو جنحة، لم تكن موضع قرار قاضي التحقيق، أو أن هناك أشخاص لم يكونوا موضع ادعاء النيابة  العامة، فما هو دور قاضي الإحالة في هذه الحالة؟

    لقد أعطى المشرع قاضي الإحالة من خلال المادتين 146 و 156 صلاحيات كبيرة للتصدي المثل هذه الأمور .

     وقد نصت المادة (146) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    يتعين على قاضي الإحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه، ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق”.

    يتبين من هذه الفقرة أن قاضي الإحالة قد يتكشف له أثناء قيامه بالتحقيق مع الأشخاص الذين أحيلوا إليه بمقتضى قرار قاضي التحقيق، وجود جريمة أغفل قاضي التحقيق إسنادها إلى هؤلاء الأشخاص أنفسهم، فعندئ يصبح من واجب قاضي الإحالة أن يتصدى لهذه الوقائع الجديدة شرط أن يتوافر فيها شرطان:

    1 – إعلام النيابة العامة بهذه الوقائع الجديدة، كي تطلب التحقيق فيها.

    2- أن يكون ادعاء النيابة العامة مقتصرة على الأظناء المحالين إليه، فلا يسمح له وفقا لهذه المادة إدخال متهمين جدد .

    أما المادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نصت على أنه:

     “في مطلق القضايا إذا لم يكن قاضي الإحالة قد أصدر قراره باتهام الظنين، أو بمنع محاكمته، فله أن يأمر من تلقاء نفسه إجراء التعقبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيقات سواء كان قد شرع فيها قب؟ أو لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضی”.

    أي إنه إذا تبين لقاضي الإحالة أن النيابة العامة قد غفلت عن ملاحقة واقعة معينة أو شريك في الجريمة المدعى بها، أو أن الظنين ارتكب جرمأ لم يبحث فيه قاضي التحقيق، أو أن في القضية مجرماً أخر لم يتناوله التحقيق، فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما .

    فالهدف من هذه المادة هو إكمال النقص الذي أغفلته النيابة العامة أو سها عنه قاضي التحقيق. ولكن حتى يمكن تطبيق هذه المادة، لابد من توافر عدة شروط:

    1- أن تكون الدعوى قد دخلت في حوزة قاضي الإحالة بصورة قانونية، إما بطريق الاستئناف أو بطلب الاتهام بجناية.

    2- أن يكون قد اكتشف الوقائع الجديدة أو الأشخاص الجدد أثناء قيامه بتحقيقاته.

    3- ألا يكون قد أصدر قراره النهائي الذي اختتم فيه التحقيق، سواء بالاتهام أو بمنع المحاكمة، لأنها في هذه الحالة تكون الدعوى قد خرجت من ولايته أو حوزته.

    4- أن يعلم النيابة العامة بهذه الوقائع التي اكتشفها.

    فإذا توافرت هذه الشروط وقدمت النيابة العامة ادعاءها، فعندئذ لقاضي الإحالة أن يباشر التحقيق ويطلب المحاضر والوثائق وكل ما يتعلق بالوقائع الجرمية وبالأشخاص الذين تم اكتشافهم والادعاء عليهم من قبل النيابة العامة.

     فالمادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت الحق القاضي الإحالة في أن يبحث كل الوقائع الجرمية المستفادة من التحقيق، ويتناول جميع الفاعلين والشركاء.

    إلا أن هذا الحق يبقى مقيداً بما تقضي به المادة (146) أصول جزائية، من أنه يتعين على قاضي الإحالة أن يبحث هذه الموضوعات بطلب من النيابة العامة، بعد أن يطلعها على ما تم اكتشافه.

    وطلب النيابة العامة هو في حقيقته ادعاء لاحق. فإذا طلبت الظن على شخص ما بجنحة، أو اتهامه بجناية، فإن طلبها يعني أنها تقيم الدعوى العامة على من طلبت اتهامه أو الظن فيه.

    في جميع الأحوال، يمكن القول إن حق التصدي قد شرع حتى لا تبقى جريمة دون ملاحقة ولا عقاب، فقاضي الإحالة يملك بمقتضى هذا الحق أن يأمر بإقامة الدعوى العامة على أشخاص لم يسبق أن وردت أسماؤهم في الادعاء الأولي، ولم يجر التحقيق معهم، ومن أجل أفعال لم يدع بها في الأصل ولم يجر فيها أي تحقيق.

    ومع ذلك نحن نعتقد أنه لابد للمشرع من أن يوحد المادتين 146 و 156 لأن المادة 146 تؤدي إلى الغرض نفسه المراد من المادة 156. أي إن المادة 156 تتضمن المادة 146 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    إن تكييف الواقعة الجرمية، يعني ردها إلى نص قانوني ينطبق عليها، لبيان ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، أي تحديد الطبيعة القانونية للفعل والمادة التي تنطبق عليه حسب نص القانون.

    والتكييف القانوني مبدأ أساسي وجوهري، فعندما تعطي النيابة العامة أو قاضي التحقيق وصفاً للفعل، فإن هذا الوصف لا يقيد قاضي الإحالة.

     وحق قاضي الإحالة في تكييف الواقعة الجرمية هو حق ممنوح له بحكم القانون، وقد جاء مطلقا من كل قيد أو شرط.

     فهو يملك مثلاً عدّ الفعل جريمة سرقة بعد أن كان يعه إساءة ائتمان، أو ع الفعل جناية بعد أن كان يعده جنحة.

    ولا حاجة إلى إقامة الدعوى بكل وصف جديد يظهر للأفعال التي هي موضوع الدعوى ما دامت هي نفسها لم تتبدل طبيعتها ومقوماتها.

    كما لقاضي الإحالة بحث جميع ظروف الواقعة، فله إضافة الظروف المشددة واعطاء الجريمة الوصف الأشد، كأن يقرر تعديل الوصف من القصد إلى العمد .

     كما له أيضا البحث في توافر أسباب الإباحة وموانع العقاب (كالجنون والإكراه المادي والمعنوي والضرورة) والأعذار المحلة والأعذار المخففة القانونية وأسباب انقضاء الدعوى، وكل ما يمتنع عليه هو البحث في الأسباب المخففة التقديرية فهي وحدها من حق المحكمة الفاصلة في أساس الدعوى، لأن الأسباب المخففة القانونية من حق القانون.

  • ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

    ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

    قرارات-قاضي-الاحالة

    بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة أوراق الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما تبدية النيابة العامة من طلبات فور انتهاء التحقيق، يكون لقاضي الإحالة أن يقرر أحد أمرين: إما أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة، أو قراراً بالإحالة إلى محاكم الحكم.

    أ- قرار منع المحاكمة

    نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة /1/ على أنه:

     “إذا تبين القاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرمأ أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه، قرر منع محاكمته وإطلاق سراحه حالاً ما لم يكن موقوفا بداع أخر.

    يتبين من هذه المادة أنه لا يجوز إرجاء إطلاق سراح الظنين سواء طعنت النيابة العامة في قرار منع المحاكمة أم لم تطعنه.

    خلافاً لقرار منع المحاكمة الذي يصدره قاضي التحقيق، والذي لا يترتب على صدوره إطلاق سراح المدعى عليه إذا طعن بهذا القرار .

    أما كلمة حالاً التي وردت في المادة 149 الفقرة /1/ من القانون نفسه، فإنها تجعل أمر إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف واجبة، ولو وقع طعن على قرار منع المحاكمة.

    وعلى قاضي الإحالة أن يأمر في صلب قراره القاضي بمنع المحاكمة برد الأشياء المضبوطة إلى المدعى عليه.

     على أن قرار منع المحاكمة وإن كان الحكم المبرم يتمتع بحجية تحول دون الرجوع إلى الدعوى إلا أن هذه الحجية مؤقتة.

     إذ أجاز المشرع تجديد التحقيق بعد قرار منع المحاكمة إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الذي تقرر منع محاكمته.

    ويجب أن تقدم الأدلة الجديدة إلى النيابة العامة لتحيلها بطلب منها إلى قاضي الإحالة ودون إدعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحالة ليضع يده عليها. وقد حددت المادة 163 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يعد من قبيل الأدلة الجديدة التي تبرر تجديد التحقيق، فنصت على أنه :

    يعد من قبيل الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة“.

    ولابد لإمكان تجديد التحقيق بعد صدور قرار منع المحاكمة أن تكون الأدلة الجديدة قد ظهرت قبل مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى العامة وتحسب من تاريخ صدور القرار المذكور.

    ب- قرار الإحالة إلى محاكم الحكم

    1- إذا تبين القاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة، قرر إحالة الظنين إلى المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة، أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس.

    2- أما إذا كان الفعل المنسوب إلى المدعى عليه جنحة تستوجب عقوبة الحبس، فإن قاضي الإحالة يحيله إلى المحكمة المختصة ويبقيه موقوفاً.

    وتتم الإحالة على المحكمة عن طريق النيابة العامة.

    3- إذا كان الفعل جناية، قرر اتهامه وأحاله إلى محكمة الجنايات.

     وفي هذه الحالة فإنه يصدر قرارة يدعى (قرار الاتهام)، كما يصدر مذكرة قبض تدرج في قرار الاتهام.

    أما إذا كان المتهم موقوفاً، فلا لزوم المذكرة القبض.

     وتحتوي هذه المذكرة على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته، وعلى بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه واسم القاضي الذي أصدره وتوقيعه وخلاصة مطالبة النيابة العامة.

    كما يصدر قاضي الإحالة قرارة واحدة في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه، فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.

     فلا يعمد قاضي الإحالة إلى إحالة المدعى عليه إلى أكثر من محكمة بل يقرر إحالته إلى محكمة واحدة، وهي المحكمة المختصة في نظر الجرم الأشد عقوبة.

    كما يجب أن تتضمن مذكرة القبض أمرة بنقل المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

    وقد حكمت محكمة النقض بأن:

    “خلو قرار قاضي الإحالة بالاتهام من إصدار مذكرتي قبض ونقل يشكل خللاً في الإجراءات، وهذا الخلل في الإجراءات موجب للنقض”.

    فقاضي الإحالة هو الجهة التي تنفرد بصلاحية إحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات، وقد سمي قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات (بقرار الاتهام)، لأن المدعى عليه منذ صدور قرار الاتهام يصبح متهمة، بينما المدعى عليه المحال إلى محكمة البداية يسمى ظنيناً إلى أن يفصل في الدعوى من قبل المحكمة.

    ويبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، وقائمة بأسماء الشهود ويسلم صورة عنهما ليقف على ماهية التهمة المنسوبة إليه.

    ويساق المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الإحالة إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات، وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة لإتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات .

    و قرار الاتهام لا يلزم محكمة الجنايات بشيء مما ورد فيه.

    ويظل لهذه المحكمة حقها المطلق في تقرير الوصف الجرمي وجرمية المتهم وتقدير الأدلة-.

     

  • سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام في القانون السوري

    بعد أن ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق في الدعوى ويجد أن الفعل يشكل جناية، فإنه لا يستطيع أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات مباشرة، كما يفعل في الجنح والمخالفات، لأن المشرع وضع هذا الأمر في يد قاضي الإحالة الذي ينفرد وحده باتخاذ القرار اللازم بإحالته إلى القضاء أو منع محاكمته.

    وقد نصت المادة (137) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام”.

    فقاضي التحقيق بعد أن يصدر قراره بحسبان الفعل جناية، يرسل ملف الدعوى إلى النائب العام الذي يحيله إلى قاضي الإحالة .

    أي إن قاضي الإحالة يعد بمثابة الجسر الذي تعبر منه الدعوى العامة في دعاوى الجنايات إلى محكمة الجنايات.

    وكما قال بعض الفقهاء: “إن قاضي الإحالة يعد بمثابة (البواب) لمحكمة الجنايات، فهو يملك أن يفتح أو يغلق بصورة نهائية باب الدخول إليها”.

    وقد أوجب المشرع حسب نص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة إليه وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر ويودعه مع الأوراق وما يكون الظنين أو المدعي الشخصي قد قدماه من لوائح في ديوان قاضي الإحالة الذي يطلع على تقرير النائب العام ويبت في الطلبات الواردة فيه في الحال أو في ميعاد ثلاثة أيام على الأكثر .

    والهدف من تقديم مطالب ودفوع الظنين والمدعي الشخصي إلى النيابة العامة، هو أن تصل الدعوى إلى قاضي الإحالة مشفوعة برأي النيابة العامة التي تشرح فيه رأيها في الواقعة الجرمية وفي أدلتها بأمانة وتجرد دون أن يكون لها أي رأي مسبق أو حكم عاجل، مع ملاحظات الأطراف، بعد أن يكون الجميع قد اطلعوا على محاضر التحقيق.

     فصفة السرية تزول بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق.

    عندئذ يقوم قاضي الإحالة بدراسة الدعوى بحكم القانون، فيدقق في وقائع الدعوى ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين، من أجل إصدار قراره النهائي.

     فإذا وجد أن التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق غير مكتمل أو غير قاطع في تحديد موقف المدعى عليه بالنسبة إلى الاتهام أو منع المحاكمة، أو إذا كانت القضية بالنظر إلى ظروفها وملابساتها تحتاج إلى تحقيق دقيق ومتشعب، فإنه يقرر إما توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد، ويقوم به إما بنفسه أو بواسطة القاضي الذي قام بالتحقيق أولا أو بواسطة غيره من القضاة المختصين.

    ويكون القاضي الإحالة أو القاضي التحقيق المندوب سلطات وصلاحيات قاضي التحقيق الأصلي، فله اتخاذ كافة الإجراءات التي يستلزمها إجراء التحقيق، مثل سماع الشهود، وتعيين الخبراء، والمعاينة، وضبط الأشياء، وتنظيم محضر بالأدلة والقرائن الحاصلة لديه، ويصدر مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال .

     وبعد أن ينتهي من التحقيق، لابد من إيداع الأوراق مجددا النائب العام ليطلع على ما استجد من أمور ، ويبدي مطالبته بشأنها، وإلا كان القرار الذي يصدره دونها باطلاً.

    يتبين لنا من كل ما سبق ذكره أن الدعاوى لا تحال إلى محكمة الجنايات إلا من قبل قاضي الإحالة، فهو القناة الإجبارية لإيصال الجناية إلى محكمة الجنايات.

    لذلك يمكن القول إن قضاء الإحالة يعد ضمانة هامة لأن من شأنه عدم إحالة الدعاوى إلى محكمة الجنايات إلا بعد دراستها وتمحيصها من قبل قاضي الإحالة، وبعد أن تكون مرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون.

  • قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    قاضي الاحالة والأصول المتبعة لديه في القانون السوري

    أولاً :من هو قاضي الاحالة : 

    يعد قاضي الإحالة درجة ثانية للتحقيق، تستأنف أمامه القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بوصفه درجة أولى، كما أنه المرجع المختص من دون غيره بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات.

    وقد كان تعيين قاضي الإحالة من حق وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام.

    لكن هذا النص ألغي ضمنأ بالمادة (61) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أنه: يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاضي للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف أو من القضاة البدائيين”.

     وبذلك أصبح مجلس القضاء الأعلى هو الذي له حق تعيين قاضي الإحالة.

    وتشمل اختصاصات قاضي الإحالة ثلاثة أمور، فهو أولاً مرجع استئنافي بالنسبة إلى ما يصدره قاضي التحقيق من مذكرات وقرارات بصفته درجة أولى في التحقيق ، كما أنه ثانياً المرجع المختص الذي تحال إليه أوراق التحقيق في الجنايات بعد أن يفرغ منها قاضي التحقيق ليفصل فيها.

     لأن قاضي التحقيق إذا وجد أن الفعل المدعى به يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية، وأن الأدلة كافية لترجيح إدانة المدعي عليه، فإنه لا يستطيع أن يحيل الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإنما عليه أن يقرر إيداع النائب وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات”.

    وهو ثالثاً المرجع الذي ينظر في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة من المحكوم عليهم بحسبانه مرجعا للنظر في هذه الطلبات حسب المادة 426 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ثانياً : الأصول المتبعة أمام قاضي الإحالة :

     تتميز إجراءات قاضي الإحالة، أثناء قيامه بمهامه التحقيقية، بالخصائص التالية:

     1- السرية:

    يتخذ قاضي الإحالة قراره في غرفة المذاكرة بمعزل عن كافة الأطراف، فهو يدقق الإضبارة التي بين يديه بنفسه بمعزل عن ممثل النيابة العامة أو كاتب الجلسة أو وكلاء الخصوم.

    فلا يملك أي طرف من أطراف الدعوى حق الحضور أو المرافعة أمام قاضي الإحالة، وإن كان من حقهم تقديم مذكرات خطية تتضمن مطالبهم ودفوعهم، إلا إذا قرر التوسع في التحقيق، أو القيام بتحقيق جديد.

     2- السرعة:

    كما تتميز هذه الإجراءات بالسرعة، إذ أن المادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة إليه من قبل قاضي التحقيق وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر،

    وعلى قاضي الإحالة بعد الاطلاع على تقرير النائب العام البت بالطلبات الواردة فيه في الحال أو خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر أي يجب أن تصل الأوراق إلى قاضي الإحالة خلال عشرة أيام على أبعد حد،

    وقد أجاز القانون الظنين وللمدعي الشخصي أن يقدما من اللوائح ما يشاءان، شريطة أن يتم ذلك خلال العشرة أيام تلك، وهذه الملاحظات التي يقدمونها ذات أهمية لأنها تنور قاضي الإحالة وتدله على موطن الضعف في التحقيق.

     3 – خطية:

    لا توجد مرافعات شفهية أمام قاضي الإحالة، فهو يكتفي بقراءة أوراق التحقيق واللوائح المقدمة إلى قاضي التحقيق أو إليه مباشرة.

    فالنيابة العامة تقدم تقريرها خطية، والمدعى عليه والمدعي الشخصي يقدم كل منهما ما يرغب من اللوائح والوثائق، أي لا يستجوب المدعى عليه، ولا يلزم بسماع الشهود من جديد، ولا المدعي الشخصي، كقاعدة عامة.

    يستثنى من ذلك عندما يقرر توسيع التحقيق أو إجراء تحقيق جديد.

  • بحث كامل عن التحقيق الابتدائي وقاضي التحقيق في القانون السوري

    بحث كامل عن التحقيق الابتدائي وقاضي التحقيق في القانون السوري

    بحث كامل عن التحقيق الابتدائي وقاضي التحقيق

    اولاً : ماهو التحقيق الابتدائي

    التحقيق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق وقاضي الإحالة تهدف إلى التنقيب عن الأدلة بشأن الجريمة ثم تقديرها لتحديد مدى إمكانية إحالة المتهم إلى المحاكمة، أي استجماع العناصر التي تهيئ لسلطة أخرى الفصل فيها. ويتميز التحقيق الابتدائي بثلاث صفات هي: سرية التحقيق، السرعة في إنجاز التحقيق، تدوین المحاضر.

    يقوم قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي بدور مزدوج، فهو من ناحية يرمي إلى جمع الأدلة أو الاستقصاء عن مرتكب الجريمة. ومن ناحية ثانية يتميز دوره في اتخاذ ما يراه ملائما من قرارات تتصل بما يقدم إليه من مطالب وما يثار أمامه من دفوع. كما له بصفته هذه بعد أن ينتهي من التحقيق أن يحدد مركز المدعى عليه بقرار يحيله بموجبه إلى المحكمة المختصة أو بقرار يمنع به محاكمته أو يوقف التعقبات في حقه. كما ينبغي على قاضي التحقيق مراعاة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام، لذلك عليه قبل البدء بإجراء أي عمل تحقيقي أن يتثبت من اختصاصه.

    ثانيا ً: اجراءات الدعوى التحقيقية

    بعد أن يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى، يبدأ في اتخاذ عدد من المعاملات بهدف الوصول إلى معرفة الحقيقة. وتقسم هذه المعاملات إلى نوعين: النوع الأول يتعلق بجمع الأدلة، والنوع الثاني يتعلق بشخص المدعى عليه.

    ثالثاً : انتهاء التحقيق 

    يعمد قاضي التحقيق بعد اكتمال التحقيق واتباع كافة الإجراءات الضرورية لكشف الحقيقة، إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء مطالبتها بشأنها، ثم يصدر قراره بالتصرف في التحقيق.

    لتحميل الرسالة والبحث بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1