التصنيف: أخبار

  • المرسوم رقم (13) لعام 2026  الخاص للكرد

    المرسوم رقم (13) لعام 2026 الخاص للكرد

    المرسوم التشريعي للكرد

    المرسوم رقم (13) لعام 2026 

    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
    وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
    وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.
    يرسم ما يلي:
    المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
    المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
    المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
    المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
    المادة (5): يُعد عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.
    المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.
    المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.
    المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    أحمد الشرع
    رئيس الجمهورية العربية السورية
    دمشق 27 رَجَب 1447هـ – 16 كانون الثاني 2026 م.
  • نص مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع

    نص مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع

    مرسوم العفو رقم 39 لعام 2026

    المرسوم رقم (39) لعام 2026

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
    وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

    يرسم ما يلي:

    أولاً: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:
    المادة (1):
    أ‌- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً.
    ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.
    ج- لا تطبق أحكام الفقرة /أ – ب/ من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط. وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

    المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:

    مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين:
    أ – مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
    ب- بلغ السبعين من العمر.
    ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.

    المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً:
    أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
    ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
    د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
    ه- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
    و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
    ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
    ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ /8/12/2024/:

    الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد
    /278/ حتى /280/، والمادتين /285- 286/، والمواد /289/ حتى
    /311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
    -الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
    -الجنايات المنصوص عليها في المواد /27- 28 – 29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.

    المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:
    أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، والقانون رقم
    /21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.
    ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

    المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً: عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.

    المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

    المادة (7): شروط الاستفادة من العفو: إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة /1/، والفقرة (ح) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
    أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
    ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625/ مکرر و/628/ وحتى /659/ من قانون العقوبات: يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده. أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.

    ثانياً: الاستثناءات:

    المادة (8): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
    أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
    ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.
    ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم/10/ لعام 1961.
    د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام /2024/.
    ه- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم
    /42/ لعام 2023.
    و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
    ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018.
    ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39- 40- 41- 42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
    ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
    ظ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949وتعديلاته: المواد/326/،/386/،/387/،/397/،/398/،/402/،/403/،/405/،/478/،/479/، /489/ إلى /496/، /499/ إلى /502/، /504/،/511/،/520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.

    ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:

    المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

    المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.

    المادة(11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم، سواء سددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.

    رابعاً: أحكام إجرائية:

    المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.

    المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.

    المادة /14/: تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.

    المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

  • الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا

    الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا

    استبدال العملة في سوريا

    لتحميل الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا يرجى الضغط هنا

  • تعميم وزارة العدل في سوريا من أجل استخراج جواز سفر للقاصر أو سفره خارج القطر

     

    وزارة العدل

    الرقم ٢٠٢٥/٩٥٥٩/٥/٣٤٧

    تعميم رقم ( ۱۷ )

    على المحاكم الشرعية في جميع العدليات

    فبناء على كتاب القاضي الشرعي الأول المؤازر بدمشق، المؤرخ في ٢٠٢٥/٣/٢٠، المتعلق بقيام المحاكم الشرعية بتعيين وصي شرعي خاص على القاصرين في مسائل تتعلق بالولاية على النفس.

    وبعد الاطلاع على المواد ٣٦ – ٣٨ و ٤٦ – ٤٩ من القانون المدني والمواد ٢١ و ٢٤ و ١٥٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ۱۷۰ و ۱۷۲ – ۱۷۵ و ٢٧٥ و ٢٧٦ من قانون الأحوال الشخصية والمادتين / ٤٨٦ و ٤٨٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين ما يأتي:

    نتيجة رغبة كثير من المواطنين – في السنوات الأخيرة – في السفر خارج البلاد، جرت العادة في المحكمة الشرعية على تنصيب أحد أقارب القاصر (أخيه – عمه – أمه ….. وصيّاً شرعياً خاصاً للقيام باستصدار جواز سفر له، أو للحصول على تأشيرة الخروج اللازمة لمصلحته، أو لغير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة، فنجم عن هذا زيادة في عمل المحكمة بصورة كبيرة، أدت إلى تكليف بعض قضاة الشرع بهذا العمل، وحصر عملهم فيه دون غيره من الأعمال الهامة والضرورية الأخرى، وزيادة عدد المراجعين في المحكمة بشكل غير معقول، بل أدى الأمر إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب بإدارة الهجرة والجوازات لا لشيء إلا لهذا العمل والمحاكم الشرعية كسائر المحاكم في الجمهورية العربية السورية، مقيدة باتباع القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستقرة، ولا يلزمها أي عرف أو عادة سائدة، وبخاصة إذا كانت مخالفة للقانون والاجتهاد، مهما كانت أسباب ذلك

    ودواعيه.

    فمن المسلم به فقهاً وقانوناً أن الولاية على القاصر هي ولاية على النفس وولاية على المال، وأنها تكون للأقارب من أب أو غيره.

    والولاية على نفس القاصر وعلى ماله معاً تكون للأب، ثم للجد العصبي عند عدم الأب، دون غيرهما، وهما ملزمان بها. والولاية على نفس القاصر، تكون عند عدم الأب والجد العصبي لغيرهما من الأقارب وهم العصبات بالنفس على ترتيب الإرث.

    والعصبة بالنفس عند التعدد، إذا اتحدوا في جهة القرابة، يُقدم بعضهم على بعض، بحيث تقدم جهة الأخوة التي تشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب، ثم أبناءهم مهما نزلوا ثم تكون جهة العمومة، التي تشمل الأعمام لأبوين أو لأب ثم أعمام الآب، ثم أعمام الجد العصبي وإن علا، ثم أبناءهم مهما نزلوا يقدّم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة. فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. وعليه يكون الأولياء على نفس القاصر هم الأب، فإن لم يكن فالجد العصبي، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ لأب مهما نزل، فإن لم يكن فالعم الشقيق، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فعم الأب الشقيق، فإن لم يكن فعم الأب لأب، فإن لم يكن فعم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فعم الجد العصبي لأب مهما علا فإن لم يكن فابن العم الشقيق، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن لم يكن فابن عم الأب الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الأب لأب، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي لأب مهما نزل وإذا اتحد عصبتان أو أكثر في الجهة والدرجة والقوة كانوا في الولاية سواء. وإن إجراء استصدار جواز السفر للقاصر، والحصول على تأشيرة الخروج اللازمة هو – كاستصدار بطاقته الشخصية – من الأمور المتعلقة بالعناية بشخص القاصر، وإنه داخل في الولاية على النفس وليس بداخل في الولاية على المال، وهذا أمر واضح وجلي والقاضي ولي من لا ولي له، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.

    وإن أقرباء القاصر العصبات المبينين أنفاً هم الأولياء على نفس القاصر بحكم القانون، يُقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب المبين سالفا وولاية كل منهم مقدّمة على ولاية القاضي، فلا يجوز للقاضي الشرعي الذي لا ولاية له على نفس القاصر بوجود وليه أن يعيّن وصياً شرعياً لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس لأن الوصي الشرعي لا يُعين إلا لتولي أمر يدخل في الولاية على المال، وفق أحكام القانون. وهو إذا قام بمثل هذا الأمر، فإن إجراءه هذا لا يأتلف مع أحكام القانون، ولا جدوى فيه ولا فائدة، وفيه إضاعة للجهد والوقت والمال وزيادة في ضغط العمل. مع ملاحظة أنه في الحالة التي لا يكون فيها ثمة ولي للقاصر البتة والحالة التي لا يكون فيها للقاصر إلا ولي أوحد، ويكون فوق ذلك ثمة تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة هذا الولي أو عندما يُعد هذا الولي – بموجب حكم أو قرار قضاني – مفقوداً أو محجوراً عليه أو معتقلاً في جميع هذه الحالات لا داعي لتعيين وصي لتولي هذا الأمر، لأنه أمر داخل ضمن الولاية على النفس لا المال، بل يكتفى هنا بكتاب رسمي موجه من القاضي الشرعي إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك.

    وأنه عندما يكون ولي القاصر مسافراً خارج البلاد، فلا شيء يمنع – إن لم يكن ترك وكيلاً عنه – من قيامه في البلد التي يقيم فيها من مراجعة البعثة القنصلية السورية، وتنظيم وكالة خاصة لإجراء المعاملة المطلوبة في سوريا، لأي شخص يرغب فيه، وفي ذلك مصلحة عامة وخاصة.

    هذا، وقد خاطبنا وزارة الداخلية، لتكليف إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات – في المعاملات المتعلقة باستصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بقبول مراجعة ولي القاصر على نفسه، ممن أشير إليهم أنفاً (أبوه – جده العصبي – أخوه الشقيق – أخوه لأبيه – ابن أخيه الشقيق – ابن أخيه لأبيه – عمه الشقيق – عمه لأبيه – عم أبيه الشقيق – عم أبيه لأبيه – عم جده العصبي الشقيق – عم جده العصبي لأبيه – ابن عمه الشقيق – ابن عمه لأبيه – ابن عم أبيه الشقيق – ابن عم أبيه لأبيه – ابن عم جده العصبي الشقيق – ابن عم جده العصبي لأبيه وفق الترتيب المبين، أو وكيله بصفته عن القاصر، وذلك بشخصه مباشرة دون حاجة لموافقة القاضي الشرعي كونها أموراً متعلقة بالعناية بشخص القاصر، وداخلة في الولاية على نفسه، وكون الولي على النفس مقدماً على القاضي، ولا ولاية للقاضي بتعيين وصي لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس. وان هذا يقتضي من المحاكم الشرعية التوقف عن تلقي طلبات تعيين وصي خاص لاستصدار جواز سفر للقاصر، أو لمنحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو لأي شأن آخر مماثل أو مشابه يتعلق بالولاية على النفس والعمل على توجيه ذوي الشأن من الأولياء على النفس إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات مباشرة للأسباب المذكورة آنفاً، وذلك مع مراعاة الحالات المبينة أنفاً.

    مع التنبيه على أنه عندما يرغب أحد أبوي القاصر، متزوجين أو منفصلين بالسفر بالولد خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، ويمتنع الآخر عن الإذن في ذلك؛ فإنه يقتضي معالجة هذه المسألة من قبل القاضي الشرعي، وبأن يكون الإذن الذي يعطيه القاضي الشرعي بذلك، بناءً على طلب ذي الشأن منهما في كتاب رسمي يوجهه إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة بعد التحقق من مصلحة القاصر الفضلى في ذلك، التي يعود تقديرها للقاضي بقرار معلل هذا، وإن الأمر يقتضي أن يقوم القاضي الشرعي الأول في كل عدلية أو من يفوضه بذلك بالتنسيق مع رئيس فرع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظة، لوضع آلية للعمل تعالج جميع النقاط والإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق المطلوب وتمنع حصول أي تعارض في العمل، يعيق تحقيق الغاية المرجوة، ويعطل مصالح المواطنين، أو يؤثر في حقوقهم.

    بناء عليه –

    وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على تنظيم سير العمل بما يضمن رفع مستوى الكفاءة في العمل، وتنفيذ الإجراءات القانونية بنحو سليم أذعنا هذا التعميم ليكون مرجعا لحسن سير العدالة ترغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه ومعالجة القضية المشار إليها فيه وفق الآلية المذكورة آنفاً، بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١، لما فيه مصلحة العمل وجودة الأداء، شاكرين تعاونكم والله ولي التوفيق. وعلى رؤساء العدليات متابعة حسن التطبيق.

    دمشق في ٩ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ م

    وزير العدل

    الدكتور مظهر الويس

  • حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    الجمهورية العربية السورية وزارة المالية

    الهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الرقم:

    مديرية مالية محافظة.

    بهدف استئناف منح براءات الذمة و معاودة نقل الملكيات العقارية أصولاً.

    نبين لكم حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها وفق الآتي:

    أولاً: الحالات التي تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- البائع أو المالك لكل عملية بيع عقار أو جزء من عقار تؤدي إلى نقل ملكيته بجهات التوثيق.

    2- المتنازل عن حق الإيجار (الفروغ) في الدوائر المالية.

    3- للمؤرث عند تنفيذ عملية الانتقال للورثة بجهات التوثيق. 4- للمؤرث والمتخارج عند تنفيذ عملية الانتقال والتخارج بين الورثة.

    5- لطرفي عملية المبادلة للوحدات العقارية أو جزء منها.

    6- للواهب عند هبة وحدة عقارية أو جزء منها.

    7 – للشريك المنسحب من شركة لبقية الشركاء أو لشخصية أخرى سواء كان الانسحاب عن كامل حصته أو جزء منها.

    8 – لجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص.

    9 – للمؤرث وجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص على عقارات ارثيه.

    10 – للمكتتب عند إحلال العضوية أو التنازل لدى الجمعيات السكنية.

    11 – المالك لعقار أو جزء منه عند تأسيس الشركات و نقله لاسم الشركة.

    12 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات بيع ، هبة).

    13 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها.

    14 – تصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع شركات داخلية خارج القطر. 15 – كافة الوكالات العامة والخاصة المنفذة بالخارج.

    ثانياً: الحالات التي لا تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- عمليات البيع بالمزاد العلني لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة بالدولة. 2 نقل صحيفة العقار من المؤسسة العامة للإسكان إلى السجلات العقارية.

    3 عقود البيع في معرض تطبيق أحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2006 وتعديلاته.

    -4 عقود الإيجار ، الإعارة، الاستثمار

    5- عقود المشاركة من اجل إشادة البناء.

     

    ثالثاً: الحالات التي لا تمنع نقل الملكية للبائع أو المالك في حال عدم وجود وثيقة لا مانع:

    1 عمليات البيع بالمزاد العلني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك..

    2 إحالات التنفيذ وإزالة الشيوع عن طريق المحافظة من أجل شراء جزء من عقار لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص وبناء المحضر شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك.

    3 – المبيعات التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

    رابعاً: المناطق الحدودية تحتاج الى موافقة حدودية ترخيص (حدودي مدته سنة بالإضافة إلى وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية”

    خامساً : مدة سريان مفعول وثيقة لا مانع من نقل الملكية الصادرة عن منصة الموافقات الأمنية هي : ثلاثة أشهر

    من تاريخ إصدارها.

    للإطلاع والتقيد بمضمونه.

    دمشق في: / / 1447هـ الموافق:

    صورة إلى:

    مديرية مكتب المدير العام.

    مديرية الالتزام الضريبي (شعبة البيوع العقارية).

    الديوان 

    المدير العام

    للهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الدكتور ناصر رأفت العبد الله

  • أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    سوريا

    وزير العدل

    القرار رقم ( ٧٤)

    بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥.

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦.

    – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية

    وتأكيداً على استقلال السلطة القضائية واختصاص مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي بشؤونها

    – وانسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل في عمل السلطة القضائية

    يُقرر ما يلي:

    المادة1 – يتم تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلق بعمل وزارة العدل والأعمال الإدارية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين إلى وزير العدل، أما الشكاوى والطلبات التي تتعلق بالأعمال القضائية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي.

    المادة 2- تقدم الطلبات والشكاوى خطياً في الديوان المختص وإلكترونياً على الموقع الإلكتروني /www.moi.gov.sy من صاحب العلاقة بالذات أو من وكيله القانوني مرفقة بما يثبت شخصية صاحب الطلب أو الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه والوثائق المؤيدة أصولاً.

    المادة 3- تهيب وزارة العدل بالأخوة المواطنين الاقتصار على الشكاوى الجدية علماً أن ثبوت الكيدية أو الافتراء في الشكوى يُرتب المسؤولية القانونية على الشاكي

    المادة 4- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤ / رجب / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ١٤ / ٢٠٢٥/١م

                                                                                                                                                وزير العدل

    القاضي شادي محمد الويسي

  • نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم  32 

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

     يرسم ما يلي:

     المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

    المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

     

           دمشق في  18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

1