التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • نموذج دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور-pdf

    نموذج دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور-pdf

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور

     

    محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :        السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :     إخلاء لعلة التنازل عن العلاقة الايجارية .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /…./ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن (محل تجاري أو دكان أو ) دار للسكن مؤلفة من …..غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء و ……… تقع في دمشق – حي …….. شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

    وبعد انتهاء المدة العقدية ودخول العلاقة الايجارية طور التمديد القانوني ابرم الطرفان اتفاقاً مؤرخاً في ————— (المرفق صورة عنه ربطا ) تضمن تنازل المدعى عليه عن جميع حقوقه الايجارية المترتبة على عقد الإيجار المبرم ما بين الطرفين وتعهد بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل بتاريخ 00/00/2000 .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تنفيذ التزامه وتعهده المذكور سابقاً رغم أن اتفاق الطرفين يعتبر إقالة لعقد الإيجار وإنهاء له بجميع آثاره القانونية وبالتالي فهو ملزم للمدعى عليه عملا بأحكام المواد 148 و149 مدني كما وان التزام المدعى عليه الناجم عن ذلك الاتفاق يجوز قانونا تنفيذه عينا وجبرا المادتين 200 و 204 مدني .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر}.

    (قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض)

    (كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1403 ـ 1404 ـ 1405) .

    { النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه}.

    (قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل دون منحه أية مدة .

    2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في ../../ 2000

                   بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تنازل-المستاجر-1.pdf”]

  • صيغة دعوى اخلاء لعلة التملك

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التملك

     صيغة-دعوى-اخلاء-لعلة-التملك  

    محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :          السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق 

    المدعى عليه  :           السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع  :   إخلاء لعلة التملك .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——–/ ………..  ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …..     غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  ….. المبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .

    والمدعى عليه شاغـل لذلك العقار بطريق الإيجار ولقاء بدل إيجار  سنوي مقداره (——-) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار).

    ولما كان المدعى عليه قد تملك بعد نشوء العلاقة الايجارية شقة سكنية صالحة لسكناها خالية من الشواغل ، هي العقار رقم /…./ من  منطقة ……….العقارية بدمشق ، تقع في دمشق – حي ……. – شارع ………….- بناء …………  – طابق …..،كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا  ( في حال كون الملكية مسجلة لدى مؤسسة الإسكان أو غيرها يشار إلى ذلك ويبرز بيان من الجهة التي تولت تسجيل العقار على اسم المدعى عليه).

    وكان تملك المدعى عليه لتلك الشقة السكنية يجيز للجهة المدعية ، عملا بأحكام الفقرة /ط/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطالب  بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إليها  خاليا من جميع الشواغل .

    الطلب  :         لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –    بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/ 2000

                       بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تملك-1.pdf”]

  • صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع 

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه:  السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع                          ………………..- بناء ……………………. – طابق ….   .

    الموضوع  :   إخلاء لعلة التقصير بالدفع  .

     تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …….  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من ……. غرف وصوفا ومنتفعات ، تقع في دمشـق  – حي …………. – شارع ………………. – بناء …………… – طابق ….  .

    ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    وكانت قد اسـتحـقت بذمة المدعى عليه الأجور عن الفترة ما بين   00/00/0000  ولغاية 00/00/0000  مبلغا وقدره (0000) ………….. ليرة سورية، وهي متوجبة (بكاملها/بجزء منها) عن السنة الايجارية السارية حاليا .

    وكانت الجهة المدعية قد أرسلت إلى المدعى عليه بطاقة بريدية تطالبه فيها بالأجور المستحقة مبين فيها ما هو مستحق عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة  (المرفق صورة عنها ربطا) تبلغها المدعى عليه بتاريخ  00/00/2000 أصولا ، كما هو ثابت في إشعار الاستلام المرفق صورته ربطا  .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بالأجور المطالب بها رغم انقضـاء مدة تزيد عـن ثلاثين يوما على تاريخ تبلغه لتلك البطاقة البريدية  .

    وكان المدعى عليه بامتناعه عن الوفاء بالأجور المطالب بها قد وضـع نفسه في موضـع المقصر بالدفع ، وجاز للجهة المدعية ، عملا بأحكام البند /1/ من الفقرة /آ/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطلب إخلاءه من العقار المأجور  لعلة التقصير بالدفع .

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، خاصة وأن المادة 235 من القانون المدني قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ، كما وان المادة 556من القانون المدني قد نصت على الامتياز المقرر للمؤجر على كافة المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور ، كما وان الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لـه طلب إلقاء الحجز مراعاة لحق الامتياز المقرر له :

    {1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر لـه في القانون المدني}.

    الطلب :      لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة ، أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات العقار المأجور ، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانونا للمؤجـر عـلى تلك الموجـودات ، بما يفي ويؤمن الأجور المطالب بها  مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .

    ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

     2) –   بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل  .

     3) –   بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الأجور موضوع هذه الدعـوى والبالغ مقدارها /……../ …………. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية اعـتبارا من تاريخ تبلغـه للبطاقـة البريدية وحـتى الوفاء التام .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

    دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

    ———————————————————————————————————-

    ملاحظة  :    يجب أن تتضمن البطاقة البريدية تحديد القسم من الأجور المستحقة عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة تحت طائلة بطلان البطاقة ورفض دعوى الإخلاء وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إذا تضمنت البطاقة جهالة في المطالبة فلم يعين فيها ما هو عن السنة الايجارية الحالية وما هو عن الديون لم تنتج التخلية }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1027 أساس 1055 تاريخ 29/6/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 333 لعام 1970) .

  • صيغة عقد ايجار واجهة بناء أوعمارة من أجل الاعلانات عليها

    صيغة عقد ايجار واجهة بناء أوعمارة من أجل الاعلانات عليها

    عقد إيجار واجهة عقار لتركيب لوحة إعلانية عليها

    عقد إيجار واجهة عقار لتركيب لوحة إعلانية عليها

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :    السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :

    يملك الفريق الأول كامل العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ، ولهذا العقار واجهة على الطريق العام تصلح لتركيب لوحة أو لوحات إعلانية عليها ، وهو راغب في تأجيرها كلا أو جزءا إلى الغير .

              وكان الفريق الثاني شركة تجارية / أو تاجرا محترفا /أو شركة دعاية و إعلان ، وتحتاج لمثل تلك الواجهة لتركيب اللوحات الإعلانية عليها سواء منها المضيئة أم العادية أم المتحركة بواسطة الكهرباء وقد وجدت أن الواجهة العائدة للفريق الأول مناسبة للاستفادة منها في مجال نشاطها التجاري وهي راغبة في استئجارها منه .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا – بموجب هذا العقد فقد أجر الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل (أو جزءا) واجهة العقار المشار إليها في المقدمة أعلاه والتي جرى تحديد أبعادها /أو أبعاد  القسم موضوع الإيجار منها/ بمعرفة خبير مساح اعد مخططا فنيا موضح فيه محل الإيجار بصورة دقيقة ارفق بهذا العقد وحمل توقيع كلا من المتعاقدين عليه ليشكل جزءا لا يتجزأ منه وليكون دليلا على محل الإيجار موضوع هذا العقد ، وذلك من اجل استعمالها في مجال الدعاية و الإعلان عن طريق تركيب لوحة أو لوحات إعلانية عليها ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………… ليرة سورية في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط دورية وقبل استيفاء المنفعة .

    ثالثا – مدة هذا العقد ……… شهرا تبدأ اعتبارا من  تاريخ التوقيع عليه وتنتهي بتاريخ 00/00/0000 ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا باتفاق خطي جديد أو بتدوين شرح عليه يفيد وقوع التجديد وتحديد مدته والبدل الجديد الذي قد يتفق عليه في حينه .

    رابعا – يلتزم  الفريق الثاني بان تكون أبعاد اللوحة أو اللوحات الإعلانية التي قد يقوم بتركيبها مماثلة أو تنقص قليلا عن أبعاد محل الإيجار وان لا يتجاوز وزنها ………. كيلو غراما ، وان يستخدم افضل الوسائل الفنية في تركيبها وتشغيلها وصيانتها بما يضمن سلامة العقار المركبة عليه والسلامة العامة ، ويكون مسؤولا وحده دون الفريق الأول عن أي ضرر قد تلحقه تلك اللوحة أو اللوحات بالعقار المركبة عليه أو بالغير مسؤولية مدنية وجزائية تنطبق عليها الشروط المقررة قانونا لحارس الجوامد ، كما يلتزم بان يقوم بالتامين على تلك اللوحات لدى شركة التامين السورية ضد الحريق وضد الحوادث التي قد تصيب الغير .

    كما يلتزم الفريق الثاني بان لا تنطوي الإعلانات التي قد يضعها ضمن اللوحات الإعلانية على ما يخالف القوانين والأنظمة النافذة أو يمس بالآداب أو الأخلاق العامة .     

    خامسا – أجاز الفريق الأول للفريق الثاني استخدام سطح العقار العائد له لوضع الموتورات اللازمة لإنارة اللوحة أو اللوحات الإعلانية كما أجاز للعاملين لديه دخول ذلك السطح من اجل إجراء أعمال الفحص والصيانة للوحات والموتورات وعلى أن يكون ذلك بعلم ومعرفة الفريق الأول .

    سادسا – يبقى من حق الفريق الأول تأجير باقي واجهات العقار أو القسم المتبقي من الواجهة والخارج عن كونه محلا لهذا العقد ، إلى الغير ، وعلى أن يترك مسافة كافية بين المأجور محل هذا العقد وبين المكان الذي سوف يؤجر إلى الغير.    

    سابعا –  يترتب على عدم دفع الفريق الثاني لأقساط الإيجار المتوجبة عليه ، أو مخالفته لأحكام البند رابعا من هذا العقد استحقاق جميع أقساط الإيجار عن المدة المتعاقد عليها ، واعتبار هذا العقد مفسوخا حكما من تلقاء ذاته دون حاجة لإنذار أو مطالبة قضائية مع التعويض عن العطل والضرر الذي قد يترتب للفريق الأول جراء هذا الفسخ .

    كما يبقى الفريق الثاني مسؤولا عن دفع الأجور المتعاقد عليها حتى لو قام بإخلاء الواجهة محل هذا العقد قبل انتهاء مدته ، أو إذا استحال عليه الانتفاع بها لأي سبب كان لا يرجع إلى الفريق الأول .

    ثامنا – عند انتهاء مدة هذا العقد ، دون تجديد ، يلتزم الفريق الثاني بنزع اللوحة أو اللوحات الإعلانية التي قام بتركيبها على الواجهة محل الإيجار ونزع الموتورات المستعملة لإنارة تلك اللوحات والمركبة على سطح العقار العائد للفريق الأول ، ويكون الفريق الثاني مسؤولا عن إصلاح أي تخريبات في تلك الواجهة أو السطح ويلتزم بان يقوم بالإصلاحات والترميمات التي تكفل أن يسلم تلك الواجهة والسطح بحالة مماثلة لما كانا عليه عند بدء نفاذ هذا العقد .

    تاسعا – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن حقوقه في هذا العقد كلا أو جزءا إلى الغير     إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول ، وأية مخالفة لهذا الشرط تجيز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    عاشرا – في حال بيع الفريق الأول عقاره إلى الغير ، يبقى هذا العقد نفاذا بمواجهة الغير إلى حين انتهاء مدته ، إلا إذا اختار الفريق الثني إنهاء هذا العقد فيكون ملزما بتسليم الواجهة محل العقد إلى المالك الجديد دون أن يترتب له أي تعويض جراء هذا الإنهاء ، ويعفى الفريق الثاني من الأجور المترتبة عليه اعتبارا من تاريخ ذلك التسليم .

    أما إذا رغب الفريق الأول هدم العقار وحصل على الترخيص الإداري الذي يجيز له ذلك فان هذا العقد ينفسخ حكما لاستحالة تنفيذه ويلتزم الفريق الثاني بتسليم الواجهة محل العقد إلى الفريق الأول دون المطالبة بأي تعويض  جراء ذلك الفسخ .

    حادي عشر –  يخضع هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مع ملاحظة أن تأجير واجهة العقار لا ينصب على تأجير لمحل تجاري وإنما على جزء من عقار سكني ، وبالتالي يبقى هذا العقد محكوما بشرط إرادة المتعاقدين ولا يقبل التمديد الحكمي .

    ثاني عشر –   جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه تختص للنظر فيها محكمة الصلح المدني في مدينة دمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    ثالث عشر –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبلهما أصولا .

                            الفريق الثاني                           الفريق الأول

    لتحميل نسخة عن العقد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة عقد ايجار شقة  سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    صيغة عقد ايجار شقة سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    صيغة عقد ايجار شقة  سكنية مفروشة مع نص مواد القانون

    عــقــد إيجار شقة سكنية مفروشة

     في هذا اليوم ال……  الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية  ،  تم التعاقد ما بين :

    الـمـؤجـر  :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المسـتأجر :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    العقار المأجور  :   المقسم رقم (000 ) من العقار رقم (0000 )  من منطقة …….. العقارية بدمشق  ، والذي هو عبارة عــن شقة سكنية مؤلفة من …..  غرف وصوفا ومنتفعات ومزود بالماء والكهرباء و….. ، يقع في دمشق – حي ……… – شارع ……………. – بناء ………. – طابق ….. ، وهي مزودة بالأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد والتي حملت توقيع المتعاقدين إشعارا بوجود الأثاث والمفروشات موضوعها ضمن الشقة السكنية موضوع الإيجار و إشعارا باستلام المستأجر للبنود المعددة في تلك القائمة جملة وتفصيلا ، وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليها كافة بنوده و أحكامه.

    شروط الإيجار  

    أولا  – بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، شاملا الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد للعقار الممثل للشقة السكنية ، و بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية بالنسبة للأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد ، وبدل الإيجار بشقيه يدفع على أربعة أقساط دورية متساوية وقبل استيفاء المنفعة في موطن المؤجر وبموجب إيصالات خطية {أو بموجب حوالة بريدية} عند استحقاق كل قسط ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بالأجور المترتبة عن بقية مدة العقد.

    ثانيا – مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، و تنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بعقد خطي جديد يجري توثيقه لدى الدوائر البلدية المختصة أصولا ، كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا لأحكام المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001. وان امتناع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر ، عملا بأحكام المادة /4/ من قانون الإيجارات رقم /6/  لعام 2001 ، استرداد حيازة العقار المأجور عن طـريق إيداع هذا العـقد دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ، على اعتبار أن هذا العـقد ، ووفقا لما نصت عليه المادة /3/ من قانون الإيجارات رقم /6/  لعام 2001 ، من الاسناد التنفيذيـة المشمولة بأحكام المادة /273/ من قانون أصول المـحاكـمات المدنية .

    ثالثا –  أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور والأثاث والمفروشات الموجودة فيه والمشمولة بهذه العلاقة الايجارية معاينة نافية للجهالة وتبين له انه بجميع مشتملاته خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه مع الأشياء الثابتة فيه ومع الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب العقار المأجور بجميع مشتملاته وأثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا ، كما يلتزم باستبدال المفروشات والأثاث الذي قد يتلف نتيجة للاستعمال غير العادي بما يماثله من حيث القيمة والجودة .

    كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر كما يلتزم بالمحافظة على الأثاث والمفروشات المسلمة إليه وبان تبقى ضمن العقار المأجور طوال فترة سريان هذا العقد وان يثبت وجودها ضمنه كلما طلب إليه ذلك ، وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .

    رابعا –   يبقى المستأجر مسؤولا عن رسـوم ونفقات الماء والكهرباء { والاشتراك الهاتفي … } وعليه عند انتهاء العلاقة الايجارية أن يسلم المؤجر ما يشعر بتسديد تلك الرسوم والنفقات ، وان يتخذ موطنا مختارا لابلاغه بما قد تطالب به الدوائر الرسمية من هذه الرسوم والنفقات المتوجبة عليه خلال فترة سريان هذا العقد إلا أن المطالبة بها قد ترد بعد تركه العقار المأجور ،  كما يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار بما في ذلك الأثاث والمفروشات المعددة في القائمة المرفقة بهذا العقد ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيها ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .

    خامسا – لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.

    سادسا – أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .

    سابعا – يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 كما يخضع لاحكام المواد 526 إلى 576 من القانون المدني ما لم تتعارض و أحكام القانون رقم 6 لعام 2001 ، وتبقى محاكم الصلح المدني في مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

    ثامنا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .

     المسـتـأجــر                                            الـمـؤجــر  

    المواد القانونية الخاصة بعقد الايجار المفروش :

    القانون 20 لعام 2015  قانون الايجارات 

    المادة (1)

    ‌أ.      يخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

    ‌ب. يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام كما يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لعام 2006 تأجير العقارات لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس أو للأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

    ‌ج.   تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

    ‌د.     تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة ج من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ رفع الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:

    1. 5 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافا إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
    2. 6 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا.
    3. 7 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
    4. 8 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.

    المادة (2)

    خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المشمول إيجارها بالتمديد الحكمي.

    المادة (3)

    ‌أ.       تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية “المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية” على أن تتضمن هذه العقود مفصل هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1 بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن خمسمئة ليرة سورية للعقار السكني وعن ألف ليرة سورية للعقار التجاري أو الصناعي والمكاتب الفنية والخدمية ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.

    ‌ب. لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو من يمثلهم قانونا وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة المدعي. يستثنى من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.

    ‌ج.   يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه المادة وما يتفرع عنها من تعليمات تتعلق بالأبنية في مناطق السكن العشوائي أو مخالفات تمت تسويتها.

    المادة (4)

    ‌أ.       يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.

     

  • نموذج وصيغة عقد وكالة حصرية

    نموذج وصيغة عقد وكالة حصرية

    نموذج وصيغة عقد وكالة حصرية

    عقد تعيين وكيل حصري

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : شركة “ ……………..  ”  ، شركة تجارية مؤسسة ومسجـلة ومشهـرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في …………………….. ، يمثـلها الشـريـك المفوض بالتوقيع عنها السيد …………………….. ، المتخذ  موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد مركز الشركة الكائن في  …… – حي ………….– شارع …………. -بناء ………………. – طابق …..  . ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم ” الموكل ” .

    الفريق الثاني :      شركة {……………..} شركة تجارية مؤسسة ومسجـلة ومشهرة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ، يمثـلها الشريك المفوض بالتوقيع عنها السـيد ……………. ، المتخـذ موطـنا  مختارا لضرورات هذا العقد مركز الشركة الكائن في دمشق – حي ………….- شارع          …….- بناء ………-   طابق …. .

     أو السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….  بناء ………… – طابق ….. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم ” الوكيل ” .

    المقدمة :       يملك الموكل معملا لانتاج …………………  وتحمل منتجات ذلك المعمل شعارا تجاريا لها {……..} ….. أو (يملك الموكل الحق في منح امتياز الوكالة الحصرية لمنتجات شركة /………./ والتي تحمل اسما وشعارا تجاريا لها هو (…………) وذلك ضمن الجمهورية العربية السورية ) وهو يرغب في اعتماد شركة تجارية تتولى وينحصر بها حـق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته في الجمهورية العربية السورية بحدودها الجغرافية ولقاء عمولة محددة  يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية كل سنة من سني التعاقد.

    وكان الوكيل شركة تجارية(أو تاجرا ) تتعامل بهذا النوع من المنتجات وذات خـبرة في هذا النوع من التجارة ، وقد وجدت لديها الرغبة في التعاون مع الموكل في بيع وتوزيع منتجاته ضمن أراضي والحدود الجغرافية للجمهورية العربية السورية وبمختلف محافظاتها.

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي  :

    المادة الأولى :   المقدمة والملحقات :

    تعتبر المقدمة والملاحق لهذا العقد الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبنوده.

    المادة الثانية :      تعاريف :

    يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها في هذه المادة , وحيثما وردت في هذا العقد سواء كانت مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً .

    1) –    كلمة عقد : تعني هذا العقد وجميع ملاحقه التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك جميع التعديلات التي يتفق عليها الفريقان مستقبلا ، بحيث تطبق وتفسر وفقاً لما جاء في هذا العقد .

    2) –    كلمة الموكل أو موكل تعني شركة …………………………………صاحبة الحقوق لمنح حق التسويق والتوكيل الحصري للوكيل .

     3) –   كلمة الوكيل أو وكيل تعني شركة ……………………………………… التي يمنحها الموكل بموجب هذا العقد وكالة حصرية لتسويق المنتجات ويكون شخصاً معنوياً أو طبيعياً مستقلا تماماً عن الموكل .

    4) –    كلمة المنتجات تعني : الأنواع من منتجات الموكل التي تحمل الاسم والشعار التجاري {…………}  والتي يجري تعيينها من قبل الفريقين في بداية كل سنة من سني نفاذ هذا العقد (إذا لم تكن الوكالة شاملة لجميع منتجات الموكل) ، وقد حددها الفريقان بالنسبة للسنة الأولى من سريان هذا العقد بالأنواع التالية :

    • أ‌. …………………………….
    • ب‌. ……………………………..
    • ت‌. ……………………………..

    5) –    كلمة الاسم التجاري تعني اسم (………..) المكتوب بأحرف لاتينية………………… وتطبع بلون أو لونين و المسجل باسم الموكل (أو باسم السيد ……………….  الذي يملكه وحده دون سواه وقد أجاز السيد …….. الموكل استعمال ذلك الاسم لضرورات تنفيذ هذا العقد فقط) .

    6) –    يقصد بحقوق الملكية الأدبية جميع الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري والعلامة التجارية وهي ملك الموكل (أو ملك السيد …………. وحده وقد أجاز الموكل استعمال تلك الحقوق لضرورات تنفيذ هذا العقد فقط .

    7) –   يقصد بالمنطقة : الجمهورية العربية السورية بنطاقها الجغرافي وبمختلف تقسيماتها الإدارية .

    8) –    يقصد بالحصرية : حق الوكيل بأن يسوّق وحده في المنطقة المحددة في هذا العقد فقط المنتجات ولا يحق له إطلاقا أن يسوّق أي من المنتجات أو يبيعها خارج المنطقة .

     

    المادة الثالثه :     التعيين الحصري :

    عين الموكل الوكيل وكيلاً حصرياً لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة المحددة في هذا العقد فقط و وفقاً لشروطه .

    وافق الوكيل على تعيينه وكيلاً حصريا” لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة وفقاً لشروط العقد . وتعهد الوكيل بعدم تسويق أو بيع المنتجات خارج المنطقة المحددة في هذا العقد .

    المادة الرابعة : العلاقة بين الوكيل والموكل :

    • يكون هذا العقد الناظم الوحيد لعلاقة الوكيل و الموكل ويشكل الرابط القانوني والعملي الوحيد بينهما .

    – يعمل الوكيل مستقلاً كل الاستقلال عن الموكل ، ولا يجوز له أن يلزم الموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أن  يرتب عليه أية موجبات أو أعباء أو التزامات دون موافقة الموكل الخطية المسبقة .

    – كما أنه لا يجوز للموكل أن يرتب أية موجبات أو أعباء أو التزامات على الوكيل مباشرة أو بصورة غير مباشر دون موافقته الخطية المسبقة .

    المادة الخامسة :  حق الحصرية :

    لا يجوز للموكل تعيين وكيل آخر لتسويق المنتجات ضمن المنطقة . إلا أنه يجوز له بيع المنتجات مباشرة ضمن المنطقة مع حفظ حقوق الوكيل عملاً بالفقرة (2) من المادة السادسة أدناه.

    المادة السادسة :    عدم المنافسة أو المزاحمة :

    1) –   يتعهد الوكيل بشكل مباشر و/أو غير مباشر :

    أ _      بالامتناع عن شراء أو الحصول على منتجات أو أية سلع أخرى مضاربة للمنتجات موضوع هذا العقد لإعادة بيعها لأي شخص أو شركة أو مؤسسة .

    ب_     بالامتناع عن التعاطي مباشرة أو غير مباشرة بصنع أو إنتاج أو تطوير أو تصنيع أو توزيع أو بيع أية بضائع في المنطقة تنافس المنتجات أو تكون  مضاربة لها .

    ج_  بالامتناع عن السعي إلى زبائن أو إقامة أي فرع أو الاحتفاظ بأي مخزن توزيع للمنتجات في أي مكان خارج المنطقة .

    د –   بالامتناع عن بيع المنتجات إلى أي زبون أو شخص طبيعي أو معنوي في أي مكان :

     خارج المنطقة .

    –  داخل المنطقة في حال علمه بأن هذا الزبون أو الشخص المعنوي أو الطبيعي المشتري يعتزم بيع هذه المنتجات خارج المنطقة .

    هـ _   بالامتناع عن الاهتمام ولو بصورة استثنائية أو استشارية بأية منتجات مزاحمة أو مضاربة للمنتجات .

    و_  يتعهد الوكيل بالامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تصنيع منتجات مضاربة أو مزاحمة للمنتجات موضوع العقد .

    يبقى هذا البند سارياً طوال مدة هذا العقد ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهائه أياً كان سبب الانتهاء.

    2) –     يجوز للموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة :

    – بيع أو تسويق أو توزيع المنتجات ضمن المنطقة على أن يدفع للوكيل نسبة عشرة بالمائة عن كل صفقة يبرمها ، و تستحق تلك النسبة وتدفع للوكيل فور قبض الموكل  كامل قيمة كل طلبية .

    – على الوكيل وضع كافة إمكانياته ومساعدة الموكل إذا طلب منه ذلك هذا الأخير تطبيقاً للفقرتين السابقتين.

    المادة السابعة :       السرية :

    يتعهد الوكيل بالامتناع عن استعمال أو بيع أو إفشاء أي سر أو أية معلومات شفهية أو خطية أو أي إيضاح أو سر مهني علم به أثناء القيام بتنفيذ هذا العقد إذا تعلق الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموكل  أو بالمنتجات أو بالكتالوجات أو بالقوائم أو بالأسعار أو بالعمل الخ … شفهياً كان أو خطياً وذلك طوال مدة هذا العقد ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذا العقد مهما كان سبب الانتهاء 

    المادة الثامنة :    القيمة الدنيا:

    1) –    يتعهد الوكيل بشراء منتجات من الموكل بقيمة لا تقل عن ……………………… دولاراً أمريكياً في السنة الواحدة .

    2) –    يزاد الحد الأدنى المنصوص عنه أعلاه في البند (1) من هذه المادة بعدل (10%) عشرة بالمائة سنوياً وبصورة مركبة .

    3) –    يحدد الموكل  سعر الشراء المعتمد بينه وبين الوكيل ويرسل الموكل سنوياً إلى الوكيل في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي ستعتمد بينه وبين الوكيل ويتوجب على الوكيل الالتزام بها .

    المادة التاسعة :    تطوير السوق :

     يتعهد الوكيل ببذل العناية والجهد المطلوبين لتطوير عملية تسويق وبيع المنتجات نحو الأفضل .

    ولا يجوز للوكيل المطالبة بأي تعويض مقابل تطوير التسويق والبيع والاسم والعلامات التجارية في حال أنهي العقد أو فسخ أو لم يجدد الخ … وذلك أياً كان سبب الانتهاء أو الانهاء .

    المادة العاشرة :      طلبات شراء المنتجات والموافقة عليها وتسليم البضاعة :

    1) –    يرسل الوكيل إلى الموكل طلب شراء المنتجات خطياً ويتعهد الموكل بالموافقة عليها أو رفضها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين . وفي حال الموافقة يرسل الموكل إلى الوكيل الفاتورة المبدئية .

    2) –    على الوكيل وفي فترة لا تزيد عن الأسبوعين فتح اعتماد مصرفي معزز غير قابل للنقض أو الإلغاء غير مشروط لدى مصرف مقبول من الموكل بقيمة كل طلب شراء يدفع بعد تسعين يوماً من تاريخ تسليم بوليصة الشحن .

    3) –    بعد استلام الموكل أصل الاعتماد يتعهد بشحن المنتجات موضوع طلبات الشراء خلال المدة المحددة في الفاتورة المبدئية .

    4) –    يتم تسليم المنتجات وفقاً للأصول المتبعة في البيع والتسليم FOB    .

    المادة الحادية عشر :   تسديد ثمن طلبات الشراء:

    يتعهد الوكيل بتسديد ثمن طلبات الشراء بموجب اعتماد مصرفي غير مشروط يدفع بعد تسعين يوماً ومحرراً من مصرف مقبول من الموكل .

    المادة الثانية عشر :   اعادة البيع :

    من المتفق عليه صراحة ان الموكل لاعلاقة له بزبائن الوكيل على الاطلاق الا انه يجوز للموكل الاتصال بزبائن الوكيل للاستفسار عن حسن اداء الوكيل وعن متطلبات الزبائن . من المتفق عليه صراحة ان الوكيل مسؤول عن عملية والتوزيع وليس له ان يمتنع عن ذلك أو يرجع ولا باي شكل من الاشكال الى  الموكل أي بضاعة يكون قد طلبها منه ، ما لم يكن هنالك مبرر قانوني ، بل يتحمل كل المسؤوليات والنفقات والمصاريف وغيرها .

    يتحمل الوكيل وحده  مسؤولية المنتجات التي يشتريها ويبعها إلى الغير بحيث يبقى وحده مسؤولا عن عدم تسديد زبائنه ديونهم له ولا يجوز له أن يطالب الموكل بأي شيء لهذه الجهة.

    يتعهد الموكل بان يرسل إلى  الوكيل سنويا في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي يتوجب على الوكيل احترامها ، ولا يجوز له أن يبيع المنتجات الا وفقا للوائح أسعار الموكل .

    لا يجوز للوكيل إعادة بيع المنتجات بخسارة أو اقل من السعر المرخص له البيع به من قبل الموكل . يتحمل الوكيل وحده المسؤوليات الناتجة عن أي عملية بيع مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتكار وتحديد الأسعار والمضاربة غير المشروعة الخ… .

    يتعهد الوكيل بمراعاة جميع الانظمة والقوانين والاوامر والمراسيم والاعلانات وسائر الاصدارات التي لها قوة القانون والنافذة في المنطقة . على الوكيل أيضاً أن يعوض على الموكل ويحميه الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) والتي قد تترتب على المموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن مراعات شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة 

    المادة الثالثة عشر :   المخزون

    على الوكيل أن يبقى لديه وعلى مسؤوليته مخزوناً من المنتجات يكفي حاجات السوق ضمن المنطقة لمدة أربعة أشهر على الأقل .

    على الوكيل أن يؤمن خلال المواسم مخزوناً يكفي لسد حاجات السوق كلها حتى ولو زادت قيمة المخزون عن القيمة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة 

    المادة الرابعة عشر :   عدم جواز الاستبدال :

    لايجوز استبدال أو رد المنتجات موضوع طلبات الشراء .

    المادة الخامسة عشر :   التقارير والكشوفات :

    يتعهد الوكيل بتقديم كشوفات وتقارير شهرية تبين بصورة خاصة وضع المخزون والبضائع التي تباع سريعاً وتوزيع الزبائن الجغرافي داخل المنطقة الخ …

    –  من أجل ذلك يتعهد الوكيل ملء الاستمارات المرفقة ربطاً _ملحق ب _ وإرسالها في حينها شهرياً إلى  الموكل .

    عند تطوير أساليب الاتصال بين الموكل ووكلائه يعفى الوكيل من الكشوفات على أن يدفع الوكيل نسبةً يحددها الفريقان لاحقاً من قيمة مستلزمات التطوير من كمبيوترات وبرامج وما شاكل .

    يتعهد الوكيل بتقديم دراسة للسوق المحلية في المنطقة تبين حاجات السوق للمنتجات والمنتجات الموجودة والمضاربة لها وأسعارها الخ …

    المادة السادسة عشرالدعاية والإعلان :

    يحدد الموكل السياسة الدعائية السنوية الواجب اتباعها على ألا تقل تكلفة الحملات الإعلامية والدعائية التي تشمل المنطقة عن (5%) الخمسة بالمئة من قيمة المنتجات المشتراة والمدفوعة .

    إضافة إلى ذلك يقدم الموكل الكتالوجات والبوسترات على نفقته، على أن يتحمل الوكيل نفقات وكلفة شحن هذه الكتالوجات والبوسترات .

    اذا رغب الوكيل في القيام بحملات دعائية اضافية محدد نطاقها فقط داخل المنطقة يجب عليه عرض برنامجه الدعائي على الموكل مع الوسائل الدعائية . إذاوافق الموكل على ذلك البرنامج والوسائل جاز للوكيل المباشرة في الحملة الدعائية على مسؤوليته الخاصة ومن حسابه الخاص .

    وعليه لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي حسم أو مبلغ أو منفعة أو غيرها تتعلق بالدعاية . كما لايجوز له استعمال الاسم التجاري و/أو العلامات التجارية الا بعد أخذ موافقة الموكل وبالشكل الذي يجيزه هذا الأخير . ويكون الوكيل مسؤولاً وحده عن المطالب والشكاوى والدعاوى والخسائر والأضرار الناشئة عن حملته الدعائية المذكورة في هذه المادة .

    وعلى الوكيل أن يعوض على الموكل وأن يحميه من الأضرار والدعاوى والشكاوى والمسؤوليات والخسائر والنفقات (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) التي قد تترتب على الموكل نتيجة لهذه الدعاية . وعلى الوكيل أن يبلغ الموكل الدعوى عند رفعها وأن يزوده بتقارير شهرية عن وضع هذه الدعاوى والمطالب .

    المادة السابعة عشرالمعلومات المتعلقة بالأنظمة المحلية :

    يتعهد الوكيل بتزويد الموكل بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على المنتجات ضمن المنطقة .

    إذا  لم يتمكن الموكل لأي سبب من الأسباب من تسليم المنتجات وفقاً للقانون الواجب التطبيق يجوز له فسخ هذا العقد دون أن يرتب عليه ذلك أي تعويض أو مسؤولية تجاه الوكيل .

    اذا امتنع الوكيل عن اعلام الموكل عن القواعد القانوية الواجب احترامها، عندها لايتحمل المنطقة اية مسؤولية بل يترتب على الوكيل ان يعوض على المنطقة او أي شخص ثالث كما عليه ان يقي المنطقة من الاضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف بما في ذلك الاتعاب والمصاريف القانونية التي قد ترتب على المنطقة نتيجة لتخلف الوكيل عن اعطاء المعلومات الضرورية التي تجعل المنتجات قابلة للتسويق والبيع ضمن المنطقة دون التعرض لاي من القوانين المرعية الاجراء .

    المادة الثامنة عشر :  تعديل او تطوير المنتجات

    يحق للموكل ساعة يشاء وقف انتاج او تسويق او بيع أي منتج من المنتجات او تعديله على ان يعلم فقط بذلك الوكيل .

    لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي شيء من جراء هذا التغيير كما أن هذا التغيير لا يعفيه من موجب شراء وتسويق وبيع منتجات بالقيم المحددة في المادة الثامنة من هذا العقد .

    لايجوز للوكيل أن يدخل أي تعديل على المنتجات ولايجوز له بيعها الا في وضعها الأسلسي الذي استلمها به من الموكل . وعلى الوكيل أن يلزم أي بائع جملة بالتقيد بهذه المادة .

    المادة التاسعة عشر :  انتهاك حقوق الملكية الفكرية :

    على الوكيل أن يعاين المنتجات للتأكد من كونها تنتهك أو لاتنتهك البراءات والموديلات والعلامات التجارية والتصاميم وحقوق النشر والطباعة وحقوق الملكية الفكرية والأدبية التي تخص أي شخص ثالث في المنطقة . كما على الوكيل أن يعاين المنتجات للتأكد من أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والبراءات والعلامات التجارية والتصاميم وحقوق النشر والطباعة الخاصة بالموكل لم تنتهك من جانب أي شخص ثالث .

    اذا كان هناك انتهاك أو احتمال انتهاك لحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق الخاصة بالموكل من جانب أي شخص في المنطقة، يتوجب على الوكيل أن يبلغ الموكل بدقة وبدون ابطاء بتفاصيل ذلك مع البينات المثبتة وأن يساعده على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوقه وفقاً لتعليمات الموكل .

    ويترتب على الوكيل بالا يقوم أويفوض غيره القيام بأي عمل من شأنه ابطال أو المس بأي حق من حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاص بالموكل كما عليه الامتناع عن التخلف عن القيام بأي عمل اذا كان مثل هذا التخلف يؤدي إلى ابطال أو المس بأي حق من حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاص بالموكل .

    المادة العشرون : استعمال العلامات التجارية :

    بموجب هذا العقد يسمح الموكل  للوكيل باستعمال العلامات التجارية الموجودة على منتجات الشركة ضمن المنطقة وعلى صعيد المنتجات فقط وحصراً لغرض ممارسة حقوقه والقيام بواجباته الناشئة عن هذا العقد .

    يتعهد الوكيل بعدم تسجيل أية علامة تجارية من علامات الموكل التجارية أو أية علامة تجارية أخرى مماثلة لها أو تحتمل على الالتباس معها داخل أو خارج المنطقة .

    إذا قرر الموكل تسجيل الاسم التجاري أو العلامات التجارية في المنطقة، يترتب على الوكيل أن يقدم جميع المساعدات المعقولة إلى الموكل إذا طلب ذلك .

    يحق للموكل تكليف الوكيل تسجيل العلامات التجارية على اسم الموكل  أو من يختاره وعلى الوكيل الامتثال للطلب وتسجيل العلامات التجارية على اسم الموكل أو من يختاره وعلى نفقته .

    ويترتب على الوكيل :

    1. أن لا يدخل أي تغيير على المنتجات .
    2. أن لا يعدل أو يزيل أو يتلاعب بأية علامة تجارية أو أرقام أو وسائل تعريف أخرى مستعملة على المنتجات أو بشكل متعلق بها .
    3. أن لا يستعمل أية علامة من العلامات التجارية بأية طريقة من الطرق التي من شأنها التأثير على تميزها أو صلاحيتها أو على السم التجاري .
    4. أن لا يستعمل على المنتجات أية علامة تجارية غير العلامات التجارية التي تخص الموكل .

    لايتمتع الوكيل بأي حق من الحقوق على أية علامة تجارية يستعملها الموكل او أي من العلامات التجارية عامة أو على  الاسم التجاري ، ويتعهد الوكيل أنه بموجب هذا العقد لن يكتسب أي حق من الحقوق على العلامات التجارية أو في الاسم التجاري ، ويقر الوكيل ويعترف ان نية فرقاء هذا العقد هي أن جميع الحقوق والاسم التجاري عائدة للموكل وستبقى كذلك وأنه في حال أصبحت بعض هذه الحقوق ملكاً للوكيل في وقت من الأوقات بفعل القانون أو غير ذلك يترتب على الوكيل عندها أن يبادر فوراً وعند طلب الموكل إلى القيام بجميع الأعمال والأمور وتنظيم جميع المستندات التي يراها الموكل  ضرورية لإبقاء هذه الحقوق ملكية مطلقة للموكل .

    المادة الواحدة والعشرين الاسم التجاري :

    باستثناء الحالات التي يعطي فيها الموكل إذناً خطياً، يترتب على الوكيل أو الشركات المتفرعة عنه أو التابعة له أو المشاركة معه الامتناع عن استعمال الاسم التجاري كجزء من أسماء شركاتهم أو مؤسساتهم .

    المادة الثانية والعشرون :   في مراكز التسويق :

    يتعهد الوكيل بتوفير مكاتب وصالة عرض لائقة بالاسم التجاري والعلامات التجارية والمنتجات ويتم تجهيزها وفقاً لمواصفات يعتمدها الطرفان .

    كما يتعهد الوكيل بتوفير مستودع جيد وصالح للاستعمال يكفي لتخزين المنتجات بكميات تعادل طلب السوق في المنطقة وابقائها بحالة جيدة .

    يتحمل الوكيل وحده تكاليف المخزن والمكاتب وعملية التخزين والتوزيع والبيع وغيرها .

    المادة الثالثة والعشرون :     في المديرين والموظفين :

    يتعهد الوكيل بتعيين مدير ومندوبين ومحاسب وبتدريبهم وفقاً للأسس المتبعة لدى الوكل . أما النظام المالي والاداري فله اما أن يشتريه من الموكل أو أن يعرض ما لديه على الموكل لأخذ موافقته .

    يتعهد الوكيل بتعيين أمين مخزن وسائق كحد أدنى حسب متطلبات السوق متفرغين للقيام بمهامهما فقط فيما يتعلق بالمنتجات .

    يتعهد الوكيل بتوقيع عقود مع الأشخاص المعنيين وفقاً لهذه المادة على أن تتضمن العقود بنود السريةوعدم المزاحمة المنصوص عليها في هذا العقد في المادتين السادسة والسابعة .

    المادة الرابعة والعشرون :    تقديمات ومساعدات :

    يقدم الموكل دورات تدريبية سنوياً وفي السنة الأولى يقيم دورتين تدريبيتين الأولى خلال أول ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد والثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الدورة الأولى . يحق للوكيل ارسال من يريد من المندوبين شرط ألا يزيد العدد عن الخمسة وعليه أن يدفع عند الاقتضاء بدل سفرهم واقامتهم اذا كانت الدورة التدريبية خارج المنطقة.

    اذا كانت الدورة التدريبية داخل المنطقة فعلى الوكيل أن يؤمن سكن المندوب المرسل من الموكل واقامته وطعامه في فندق من درجة أربع نجوم 

    المادة الخامسة والعشرون :   التفرغ :

    لايحق لأي من فرقاء هذا العقد التفرغ أو التنازل عن أو التصرف بأي حق من حقوقه أو اناطة أي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى  الغير بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر وكل تفرغ أو تعهد أو تصرف أو اناطة بدون هذه الموافقة الخطية المسبقة تكون باطلة ولاغية وغير قابلة للتنفيذ 

    المادة السادسة والعشرون :   المراسلات :

    1) –  تكون المراسلات والكتب التي يوجهها فريق إلى فريق آخر بموجب هذا العقد باللغة العربية، باستثناء ما إذا نص على غير ذلك في هذا العقد، يرسل الكتاب خطيا إلى المرسل اليهم على العناوين التالية أو العناوين التي يبلغها الفرقاء إلى بعضهم خطياً ويسلم اما باليد أو بالفاكس _ على أن يرسل الأصل بالبريد _ أو بالبريد المضمون .

    العنوان المعتمد للموكل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    العنوان المعتمد للوكيل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    2) –  جميع المراسلات الموجهة وفقاً لهذه المادة تعتبر أنها قد أرسلت حسب الأصول عند الاستلام بطريقة التسليم باليد ويعتبر كذلك أيضاً بعد يوم عمل واحد على استلام المرسل تأكيداً للارسال بالفاكس أو في غضون 14 يوم عمل في حال الارسال بالبريد المضمون .

    3) –  لاتنتج مفاعيل بين الفريقين الا الاشعارات والكتابات والرسائل والاتصالات وما شاكل الخطية .

    المادة السابعة والعشرون :     اتفاق كامل :

    – يعتبر هذا العقد هو الاتفاق الكامل بين فرقائه بالنسبة إلى المواضيع المدرجة طيه وهو يلغي ويحل مكان جميع الاتفاقات والالتزامات ونقاط التفاهم السابقة الخطية منها والشفهية .

    – ولايكون أي تغيير أو تعديل لهذا العقد ملزماً لفرقائه الا اذا كان بموافقة صريحة خطية متبادلة موقعة من قبل مسؤول مفوض أو ممثل لكل فريق من الفرقاء .

    المادة الثامنة والعشرون :  تنفيذ التزامات الموكل :

    على الرغم من كل بند مخالف، يحق للموكل القيام بأي واجب تعهد به وممارسة جميع الحقوق المعطاة له وفقاً لهذا العقد عبر أية شركة أخرى تكون شركته القابضة أو شركة متفرعة عن أو تابعة لهذه الشركة القابضة وكل عمل أو تخلف من جانب أية شركة من هذه الشركات ، يعتبر خدمة لأغراض هذا العقد ، يشكل تخلفاً من جانب الموكل 

    المادة التاسعة والعشرون :    التحكيم :

    جميع الخلافات التي قد تنشأ حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره يتم حسمها نهائياً بالتحكيم المطلق وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية و بواسطة حكم أو عدة حكام يتم تعيينهم طبقاً لذلك النظام 

    المادة الثلاثون :    القانون الذي يحكم العقد :

     تطبق أحكام القوانين النافذة في بلد الموكل او في …………. على هذا العقد وعلى كل عقد فردي يتعلق بالمنتجات .

     يصرح الوكيل بأن العقد مطابق لقوانين بلاده . وفي حال وجود ما يناقض هذا العقد في قانون بلاد الوكيل _ أي القانون المطبق في المنطقة _ يتحمل الوكيل منفرداً كامل المسؤوليات .

    المادة الواحدة والثلاثون :   مدة العقد وتاريخ سريان مفعوله :

    مدة العقد ………………………… تبدأ من تاريخ سريان مفعوله أي ……………… ويجوز لكل فريق عدم تجديدها بعد ارسال اشعار بذلك قبل ستة أشهر إلى الفريق الأخر يعلمه فيه برغبته في عدم التجديد . لايرتب عدم التجديد على أي من الفريقين أية تعويضات . ويصرح الوكيل على كامل مسؤوليته أن قوانين المنطقة لاتتعارض مع هذه المادة ولا تحد من مفعولها وفي حال ظهور عكس ذلك يعتبر الوكيل مخالفاً لشروط العقد وناكلاً عن تنفيذ التزاماته ويتوجب عليه أن يعوض على الموكل أو أي شخص ثالث ، كما عليه أن يحمي الموكل من الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف بما في ذلك الأتعاب والمصاريف القانونية التي قد تترتب على الموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن تنفيذ شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة .

    المادة الثانية والثلاثون الانهاء :

    يحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى  الفريق الآخر وذلك اذا ارتكب أي فريق مخالفة ً لأحكام هذا العقد ولم يصلحها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه اشعار خطي بوجوب ذلك . يقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء .

    ويحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى الفريق الآخر ، ويقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء ، في كل من الحالات التالية : 

    1) –    عدم الملاءة، حل الشركة، عدم القدرة على دفع الديون عند استحقاقها، أو المباشرة بتصفية أعمال أي من الفريقين، رفع دعوى افلاس، دعوى تسوية مع الدائني، أو اعادة تنظيم ضد أي من فريقي هذا العقد، تعيين حارس قضائي أو قيم أو مصف على أية ممتلكات عائدة لأي من الفريقين، التفرغ لمصلحة الدائنين، أو قرار قضائي بالقاء حجز على أملاك أي من فريقي هذا العقد .

    2) –    محاولة تحويل أو التفرغ عن هذا العقد أو عن جزء منه من جانب أي فريق، دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر .

    3) –    تغير جوهري في ادارة أو تسيير أو الوضع الاقتصادي لأي من الفريقين نتيجة لتحويل كامل أو بعض أعمال أو موجودات هذا الفريق أو بسبب تغيير ملكية الأسم في الفريق موضوع البحث بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر  .

    4) –    تعليق نشاطات أعمال أي فريق لمدة شهر واحد دون انقطاع، دون تقديم أية ذريعة مقبولة من الفريق الآخر الذي سيعمل على انهاء العقد.

    5) –    عدم فتح اعتماد في بداية كل عام لتغطية قيمة الطلبية .

    المادة الثالثة والثلاثون :    أثر الانهاء :

    عند انتهاء مدة هذا العقد أو في حال انتهائه وفقاً لأحكامه أو لأي سبب آخر يكون من حق الموكل أن يختار ارسال أو الغاء أي طلبية للمنتجات حتى ولو وافق الجميع عليها .

    وعند انتهاء أو انهاء هذا العقد تستحق فوراً جميع المدفوعات التي ينبغي تسديدها وفقاً لهذا العقد أو بصورة متصلة به و/أو وفقاً لأي طلبية . ولا يحق لأي من فريقي هذا العقد أن يطالب الفريق الآخر بأي تعويض من أي نوع كان عن الخدمات التي تكبدها على صعيد التجهيزات والمنشآت والاعلان أو أي استثمار آخر أكان محسوساً أو غير محسوس أتى نتيجة و/أو سيأتي نتيجة لتنفيذه هذا العقد .

    ولا يعفي أي من فريقي  هذا العقد من أي دين أو مسؤولية ناشئين عن هذا العقد أو عن طلبية موافق عليها تراكمها قبل تاريخ الانتهاء أو الإنهاء وبقيا دون تسديد . ولا يحق للوكيل استعمال أية علامة من العلامات التجارية أو أي اسم أو علامة مشابهين إلى  حد الالتباس دون موافقة خطية مسبقة من الموكل ولايحق للوكيل أيضاً القيام بأي عمل آخر من شأنه تضليل فريق ثالث وحمله على الاعتقاد أن هذه الوكالة لاتزال سارية المفعول . يجوز للموكل أن يعين وكيلاً حصرياً بدل الوكيل المنهي أو المنتهي عقده .

    وتبقى أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا العقد قائمة وتنتج مفاعيلها القانونية بعد انتهاء أو انهاء هذا العقد .

    المادة الرابعة والثلاثون :      التعويضات والغرامات :

    إذا خالف الوكيل المادة السادسة و/أو المادة السابعة أعلاه، فعليه أن يدفع للموكل بدل عطل ضرر لاتقل قيمته عن خمسة أضعاف المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة الثامنة أعلاه .

    المادة الخامسة والثلاثون :   الأسباب القاهرة :

    لايكون أي من فريقي هذا العقد مسؤولاً تجاه الفريق الآخر عن التخلف أو التأخير في القيام بأي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد لسبب خارج عن ارادته بصورة معقولة ودون أن يكون قد ارتكب أي خطأ ( حادث أسباب قاهرة ) مثلاً وليس حصراً، الاضطرابات ، انتفاضات المدنية، الحروب، الأعمال العدائية بين الشعوب، القوانين، القرارات والأنظمة الحكومية، الحظر، الأعمال الحكومية، أعمال القطاع السياسي في البلدان التي ينتمي اليها فريقي هذا العقد .

    المادة السادسة والثلاثون :     القابلية للتجزئة :

    اذا تبين أن مادة أو بندا من بنود هذا العقد مخالفة للقانون أو غير قابلة للتنفيذ فانها تعتبر مشطوبة حكماً ويستمر العقد بكل ما تبقى ساري المفعول .

    يجوز للموكل أن يطالب بتطبيق الفقرة (2) من المادة ثلاثون أعلاه .

    المادة السابعة والثلاثون :  العناوين :

    عناوين المواد والفقرات المستعملة في هذا العقد أدرجت كنوع من الايضاح فقط وهي لاتؤثر على تفسير المواد والفقرات التي تشكل عناوينها في هذا العقد .

    المادة الثامنة والثلاثون اللغة :

    نظم هذا العقد على نسختين باللغتين العربية والانكليزية الا أنه في حال التباين بين النصين العربي والانكليزي يطبق النص العربي .

     

    المادة التاسعة والثلاثون :  الملحقات :

    تشكل الملحقات الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتتمتع بنفس قوة العقد القانونية .

    الملحق (أ):      العلامة التجارية .

    الملحق (ب):    نماذج التقاترير والكشوفات .

    المادة الاربعون :    نسخ هذا العقد:

     حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين واستلم كل فريق نسخة ليعمل بها عند الاقتضاء .

                               عن الوكيل                                                 عن الموكل  

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-وكالة-حصرية-1.pdf”]

  • صيغة ونموذج عقد استثمار متجر في سوريا

    صيغة ونموذج عقد استثمار متجر في سوريا

    عـقــد استثمار متجر

    ماهو عقد الاستثمار : 

    لم يرد في نص القانون أي ذكر لعقد اسمه عقد استثمار أي أنه ليس من ضمن العقود المسماة في القانون المدني وأن أقرب توصيف له هو عقد المقاولة الذي هو من العقود العادية بين الأشخاص .

    ماهو الفرق بين عقد الايجار وعقد الاستثمار : 

    الفرق هو وكما ذكرته محكمة النقض هو الباعث على عقد الايجار فاذا كان  الباعث على إبرام العقد من أجل استثمار شهرته وزبائنه ورخصته الإدارية وموقعه وغيرها من العناصر المادية والمعنوية خلا عن كونه عقد إيجار ، أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة فهو عقد إيجار ، فالمعيار هو الغرض أو الباعث .

    وقد أيدت ذلك محكمة النقض في العديد من اجتهاداتها وخاصة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقولها :

    {إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية هو عقد استثمار . أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد إيجار  والعدول عن كل مبدأ مخالف }.

    ( قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 154 أساس 9 تاريخ 24/10/1994 المنشور في مجلة الـمحامون 94 ص 1123). 

    وهناك العديد من الاجتهادات حول ذلك يمكنكم البحث عنها في الكتب أو المواقع الالكترونية

    عـقــد استثمار متجر        

    في هذا اليوم ال …… ال ………. من شهر ………..عام ألفين و ….. ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين  :

    الفريق الأول :  السيد………………… ، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ……………- بناء ……….. – طابق ….  ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقـد بـاسـم المالك .

    الفريق الثاني:  السيد ……………………، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد        الكائن في دمشق – حي …………. – شارع ……….- بناء………- طابق …..   ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المستثمر  .

    المتجر المستثمر:        كامل المتجر المعروف باسم “……. ” بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، والمنشأ في العقار رقم {0000} مـن منطقة ……….. العقارية  والذي هو عبارة عن …….  تبلغ مساحته التقريبية {00000} …….. مترا مربعا ، والمؤجر إلى المالك ، من مالك العقار السيد ………….. بموجب  عقد إيجار خطي أصولي ، والمتجر المذكور يقع في دمشق – حي ………… – شارع …………  – بناء ……..   ، ومجهـز بجميع الأوائل والعدة والديكورات والأثاث والبضاعـة اللازمة لاسـتثماره وفقا لما اعد له ، وقد حرر بتلك التجهيزات والبضاعة قائمة جـرد ، تعتبر جزءا لا يتجـزأ من هذا العقد ، وحملت تلك القائمة توقيع الفريقين إقرارا منهما بوجود التجهـيزات موضوعها ضمن المتجر المستثمر ، وإقرارا منهما باستلام المستثمر  لها كاملة عند التوقيع على هذا العقد.

    شروط الاستثمار

    أ ولا –  بموجـب هـذا العـقد فقد عهد الفريق الأول المالك إلى الفـريق الثاني المستثمر استثمار كامل المتجر المستثمر المبينة أوصـافه وماهـيته ومشتملاته أعلاه ، لقاء بدل استثمار سنوي مقداره /00000/ ……….. ليرة سورية في العام الواحـد يدفع على النحو التالي :

    آ) –     بالنسبة لعام الاستثمار الأول ، سلفا وعـند التوقـيع على هـذا العـقد بحيث يعـتبر توقيع المالك عليه بمثابة إيصال باستلام بدل الاستثمار عن العام الأول وإبراء لذمة المستثمر منه .

    ب) –     بالنسبة لباقي سني الاسـتثمار ، على قسطـين متسـاويين قـيمة كل منهما مبلغا وقدره /000000/ ……………..ليرة سورية يدفع القسط الأول منهـما بتاريخ  الأول من كانـون الثاني من كل عـام ، وأمـا القسـط الثاني فيدفع بتاريخ الأول من تموز من كل عام .

    ثانيا –  مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية مقدارها /00/ ….. سنوات تبدأ بتاريخ التوقيع على هذا العقد أي بتاريخ 00/00/2000 ، وينتهي هذا العـقد حكما بتاريخ 00/00/0000 ، ولا يقبل هذا العـقد أي تجديد من أي نوع كان ، إلا بعـقد واتفاق خطـي جـديد يحـرر لهذه الغاية .

    ثالثا – أعلن المستثمر انه قد عاين المتجر المستثمر معاينة نافية للجهالة ، وتبين له انه مطابق في الأوصاف والمحتويات لما هو مدون في هذا العقد وفي القائمة المرفقة به والتي تعـتبر جـزءا لا يتجزأ منه ، وقـد تسـلم المتجر المستثمر بكامل موجـوداته وتجهيزاته جاهـزا للاستثمار وفقا لما اعد له ، عـدا العـيوب الخـفية التي قد تظهـر أثناء عملية الاستثمار والتي تكون ناشئة قبل توقيع هذا العقد .

    رابعا –  يلتزم المستثمر وطوال فترة سريان هذا العقد بما يلي :

    آ} –  الاعتناء بموجودات وأقسام المتجر المستثمر وصـيانـتها وصيانة التجهـيزات المؤلفة لها ، ويكون مسـوؤلا تجاه المالك عـن أي نـقص أو تلف قد يصيبها يكون ناشئا عن الاستعمال غـير العادي أو عن الإهمال في الصيانة .

    ب} – بان يسـدد رسـوم وقـيمة الماء والكـهرباء والاشـتراك الهاتفي ، وثمـن الـمحروقات وجميع المصـاريف الأخرى اللازمة لعـملية استثمار المتجر المستثمر منذ تاريخ استلامه للمتجر المستثمر ، وأما ما هـو مترتب من مبالغ والتزامات بهذا الصدد بتاريخ سابق للاستلام فهو على عاتق المالك ،  وإذا اضـطـر المستثمر لـدفـع أي مبلغ بهذا الصـدد وبعـد أن يكون قـد اعلم المالك بوجوب التسديد ، جاز له حسم قيمة ما قد يدفع من القسط التالي لبدل الاستثمار .

    ج} –  أن يسلم إلى المالك عند انتهاء مدة هذا العقد ، ودون حاجة لإنذار أو مطالبة  كامل  المتجر المستثمر جـاهزا للاستثمار والاستعمال وبحالة مماثـلة لما كان عـليه عـند بـدء عملية الاسـتثمار مع مراعاة الاستهلاك والتلف الناشيء عن الاستعـمال العادي وعن العـوامل الطبيعية  .

    د} – أن يسدد إلى الدوائر المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومحافظة دمشق والمؤسسة العربية للإعلان وغيرها من الدوائر والمؤسـسات العامة الأخرى ذات العلاقة جميع ضرائب الدخل(ضريبة دخل الأرباح الحقيقية – ضريبة الرواتب والأجور ) والرسـوم البلدية المتوجبة بما في ذلك رسوم الخدمات (النظافة) ، وسائر الالتزامات المالية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، التي تترتب خلال فترة الاستثمار موضـوع هـذا العـقد ، وان يسلم إلى المالك في نهاية كل سنة من سني الاستثمار  ما يشعر ببراءة ذمة المتجر المستثمر  تجاه تلـك الدوائر والمؤسـسات المختلفة ، كما يكون المستثمر مسؤولا عن كافة المخالفات التموينية والجمركية التي قد ترتكب ضمن المتجر موضوع الاستثمار .

    ز} – أن تكون عـقود العمل التي قد يبرمها مع الأشخاص الذين قد يستخدمهم قاصرة آثارها عليه وحده دون  المتجر المستثمر ومحددة المدة بفترة زمنية لا تزيد عن مدة الاستثمار موضـوع هـذا العقد ،  وبالمقابل تكون علاقة العمال الذين سبق لل المالك التعاقد معهم محصورة به وحده ويتحمل تبعـة أي تعرض قد يصدر عنهم ، ويكـفل لل المستثمر عـدم وجـودهم أو تدخـلهم بأعمال المتجر المستثمر  .

     و} – أن يسدد بدل الاستثمار السنوي والأقساط موضـوعه بتاريخ توجـب كل منها ويعتبر المستثمر منذرا منذ الآن بأن تأخـره عن دفع أي قسط من تلك الأقساط لمدة تزيد عـن ثلاثين يـوما من تاريخ توجـبه ، يجـعـل من حـق المالك  فسـخ هـذا العـقـد بإرادة منفـردة  وتحمـيل المستثمر التعويض عن أي عطل أو ضرر قد يصيبه من جراء هذا الفسخ .

    ز} –   يلتزم المستثمر بان لا يرتب على المتجر المستثمر أية التزامات مهما كان نوعها أو مصدرها سواء للقطاع العام أم الخاص ولا سيما الديون والقروض وما شابه.

    ح}-   يتعهد المستثمر بان يبقى اسم المالك {محمد راغب مدور}على الآرمة الجديدة التي ستوضع على مدخل المحل مهما كان الاسم أو العنوان التجاري الذي سيوضع عليها أو الذي سوف يستعمله .

    ط}-   أن يقوم بمراجعة الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية في كل أمر ضروري للمحافظة على المتجر المستثمر وعلى استمرار عمله ونشاطه التجاري ، ولا سيما :

    – مراجعة الدوائر المالية وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة بهدف تبديل المهنة الحالية التي تمارس في المحل إلى المهنة الجديدة .

    – أن يقدم البيانات الضريبية السنوية عن أرباح المحل باسم المالك عن العام المنصرم وذلك قبل 30/4 من العام التالي له .

    – أن يسدد ضريبة دخل الرواتب والأجور عن العمال لديه في المواعيد المحددة في الباب الثاني من قانون الدخل رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته .

    – أن يقوم بدفع بدلات اشتراك رب العمل ، وان يقوم باقتطاع النسبة المتوجبة كاشتراك من أجور ورواتب العاملين لديه ، وان يسددها جميعا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

    ك} –  بان يسلم المالك قبل عام واحد على الأقل من انتهاء فترة الاستثمار ما يكفل تسديد جميع ضرائب دخل الأرباح التي قد تتحقق عن سني الاستثمار المختلفة بحيث يعتمد وسطي الضريبة الذي سيفرض في العامين الأولين من أعوام الاستثمار كمعيار لتقدير نسبة الأرباح التي قد تفرض عن الأعوام التالية ، وعلى أن يبقى المستثمر مسؤولا عن تسديد الضريبة التي ستفرض بشكل نهائي . 

    ل} –  بان لا يتدخل في العلاقة الايجارية القائمة ما بين المالك وبين مؤجر العقار المنشأ فيه المتجر المستثمر وإنما يبقى ملزما بإعلام المالك عن أية أوراق قد ترد إلى المتجر المستثمر بخصوص تلك العلاقة وذلك فور استلامه لها.

    خامسا –   يلتزم المالك تجاه المستثمر بما يلي :

    1 –     بأن يسلم المتجر موضوع الاستثمار جاهزا لمباشرة أعمال التجديد والديكور خلال مدة أقصاها تاريخ 10/1/2003 ، ويمنح المستثمر مدة مقدارها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التسليم وذلك كفترة سماح لإنجاز أعمال الديكور الجديد.

    2-      بان تكون عملية إدارة واستثمار المتجر موضوع هذا ا لعقد للمستثمر وحده ووفقا لما يراه مناسبا ويلتزم المالك والخلف العام أو الخاص له بعدم التدخل في أعمال المستثمر وفي إدارته للمتجر موضوع هذا العقد بأي شكل كان من أشكال التدخل.

    3 –     بان يسدد أجور العقار المنشأ فيه المتجر موضوع هذا العقد إلى  المؤجر بتاريخ استحقاقها.

    سادسا –     لا يجوز لل المستثمر  أن يتنازل عن هذا الاستثمار كلا أو جزءا إلى الغير ، وان أية مخالفة لذلك تجيز لل المالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة كما لا يجـوز لل المستثمر أن يجري أية تعـديلات أو إضافات أو تغييرات جسيمة على المتجر المستثمر إلا بموافـقة خـطـية مسـبـقـة مـن المالك  وأية مخالفة قد يرتكبها المستثمر بهذا الصـدد تجيز للمالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    سابعا –  يلتزم  المستثمر أن يباشـر عملية الاسـتثمار بنفسـه ، وان يحافـظ على المتجر المستثمر وان يمتنع عن القيام بأية أعمال قـد تـلحق ضررا بالغا به أو باسمه أو بسمعته التجارية  .

    وبالمقابل يبقى المالك  مسؤولا تجاه المستثمر عن أية معارضــة قد تصدر عنه أو عن غـيره من الأشخاص الطـبيعيين أو الاعتباريين ، بسببه أو نتيجة لتصرف صادر عنه  ويبقى مسؤولا عن التعويض عن أية أضرار قد تلحـق ب المستثمر من جـراء هذه المعارضـة وهو ملزم بالدفاع عنه أمام أية جهة رسمية أو قضائية لدفع مثـل ذلك التعـرض في حـال وجـوده ، وإذا أدت تلك المعارضـة إلي وقــف عمليـة الاستثمار ، بصـورة كلية يعـتبر هـذا العقد مفسوخا حكما ويلزم المالك  بان يعـيد إلى المستثمر بدل الاستثمار عن الفترة التي يكـون قـد قبضـه عنها سلفا ، وان يعـوض على المستثمر عما يكون قد أصابه من ضـرر من جـراء هـذا الفسخ ، أما إذا أدت تلك المعارضـة إلى وقـف عملية الاسـتثمار بصـورة جـزئـية ، فان الفـترة التي توقف فـيها الاستثمار تخرج من المـدة المتعاقـد عليها ، ويبقـى المالك  ملزما بالتعويض عن الضرر الذي لحق المستثمر من جراء ذلك التوقف وبحسم بدل الاستثمار عن تلك المدة .

    ثامناً –    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    تاسعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للمستثمر أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المتجر المستثمر ، عملا بأحكام الفقرة /و/ من المادة 13 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 والتي تنص على :

    { المادة /13/يستثنى من أحكام هذا القانون :

    و-    عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية } .

    كما وان تواجـد المستثمر ضمن  المتجر المستثمر هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى المالك  فور انتهاء تلك المدة ، كما يجوز لل المالك  دخول المتجر المستثمر فور انتهاء مدة هذا العقد دون حاجة لإذن أو موافقة من أية جهة كانت ويعتبر هذا العقد وتوقيع المستثمر عليه بمثابة تفويض خطي للمالك بذلك الدخول  .

    عاشراً – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

     

         الفريق الثاني                   الفريق الأول    

            المستثمر                               المالك

     

    لتحميل نسخة من عقد استثمار المتجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1