التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • بحث كامل ومختصر عن الحراسة الاتفافية والقضائية والقانونية

    بحث كامل ومختصر عن الحراسة الاتفافية والقضائية والقانونية

    محامي-استشارة-قانونيةالحراسة

    أولاً : تعريف الحراسة القضائية:

     

    الحراسة من حيث المبدأ هي عقد من العقود المسماة في القانون المدني فقد عرفتها المادة /695/ من القانون المدني على أنها :

     [ عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار, أو مجموع من المال يقوم بشأنه نزاع, أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ]

    2- الحراسة والوديعة :

    الحراسة ليست إلا صورة من صور الوديعة التي يلتزم فيها المودع لديه بإيداع المال وحفظه ورده إلى المودع …

    إلا أن هناك فروقاً بين الحراسة والوديعة نوردها فيما يلي :
    1- الحراسة تكون في الأصل على الأشياء المتنازع عليها بخلاف الوديعة .
    2-الحراسة تكون اتفاقية أو قانونية أو قضائية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية .
    3- يغلب وقوع الحراسة على العقار وإن كان جائزاً وقوعها على المنقول , بينما يغلب أن تكون الوديعة على المنقول ويندر أن تكون على عقار .
    4- الحراسة تكون في الأصل بأجر مجزٍ , أما الوديعة فيغلب أن تكون بدون أجر وإن صح ذلك فبأجر زهيد .
    5- في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال الموضوع تحت حراسته أما المودع عنده المال فيقتصر دوره على حفظ المال دون إدارته وإن كان يصح أن يؤذن له باستعماله .
    6- في الحراسة يلتزم الحارس في الأصل بالاستمرار في الحراسة إلى أن تنتهي أما في الوديعة فيجوز في الأصل أن يرد المودع عنده الوديعة قبل انتهاء العقد, إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع .
    7-في الحراسة يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عند بدء الحراسة , أما في الوديعة فيرد المودع عنده المال إلى المودع بمجرد طلب الأخير.

    3- الحراسة والوكالة :

    تختلف الحراسة عن الوكالة في عدة نقاط أهمها الفروق التالية :
    1- في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال دون التصرف فيه , أما في الوكالة فقد يوكل إلى الوكيل أمر الإدارة والتصرف والتبرع وغير ذلك .
    2- في الحراسة تكون أعمال الإدارة تبعاً للحفظ أما في الوكالة فيكون الحفظ تبعاً للإدارة.
    3 – يتقاضى الحارس في الحراسة أجراً مجزياً , أما في الوكالة فالأصل أن تكون غير مأجورة وإن كان يمكن الاتفاق على غير ذلك .
    ويكون أجر الحارس غير قابل للتعديل, أما إذا تقاضى الوكيل أجراً فيمكن تعديله زيادة أونقصاناً.
    4- في بدء الحراسة لا يعلم الحارس لمن يرد المال , أما الوكيل فيعلم منذ البداية أنه ملزم برد المال إلى موكله .
    5- إن الحراسة بعكس الوكالة لا تنتهي بموت من له الحق في المال .

    4- أنواع الحراسة :

    للحراسة ثلاثة أنواع وهي :

    1- الحراسة الاتفاقية : وهي الحراسة التي تتم من خلال اتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه تحت يد حارس حتى نهاية النزاع .
    2- الحراسة القانونية : وهي الحراسة التي تكون بمقتضى القانون وبنص قانوني .
    3- الحراسة القضائية : وهي الحراسة التي تتقرر بأمر من القضاء وهي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة .

    أ- الحراسة القضائية

    هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموعة من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه .

    كما أنها نيابة قانونية وقضائية ذلك أن القانون هو الذي يحدد نطاقها والقضاء هو الذي يسبغ على الحارس صفته وقد نصت المادة /696/ من القانون المدني على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
    [ 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
    2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه .
    3- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون . ]

    « يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة القضائية على عقار أو منقول يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت إذا كان صاحب المصلحة فيهما قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ( المادة 696 مدني ).
    ـ لكل من يدعي حقاً في شيء يصح أن يكون مدعياً في دعوى الحراسة. »
    (نقض سوري – أساس مخاصمة 599 – قرار 439 – تاريخ 25/6/1995 – القاعدة رقم 176 صفحة 432 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي )

    ب- أركان الحراسة القضائية :

    من خلال نص المادة /696/ من القانون المدني نستنتج الأركان الأساسية التي يجب توافرها لفرض الحراسة القضائية وهي :

    النزاع – الخطر- الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق- قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير والتعامل معها قانوناً ، ويعود تقدير توافر الأركان المذكورة إلى المحكمة كي تفصل في طلب الحراسة فرضاً أو رداً .

    « إن الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في دونها إجراءات التقاضي العادية.
    ـ يستقل القاضي في تقرير حالة الخطر الواجب لفرض الحراسة لأنه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، وتقرير جدية الأسباب الخطر العاجل من عدمه، وتقرير المحكمة الخطر المبرر للحراسة من عدمه، هو تقرير موضوعي لا يعقب عليها. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 661 – قرار 442 – تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 178 صفحة 438 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    « إن تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية متروك لقناعة القاضي الناظر في الدعوى. ومهمة القاضي فحص ظاهر المستندات دون الخوض في موضوع النزاع. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 660 – قرار 483 – تاريخ 23/7/1995 – القاعدة رقم 179 صفحة 440 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    ج – تعيين الحارس القضائي :

    نصت المادة /698/ من القانون المدني على ما يلي : [ يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعاً, فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ]

    أي أن الحراسة سواء أكانت اتفاقية أم قضائية فهناك مسألتان منفصلتان :
    الأولى: وضع المال تحت الحراسة : وهي التي تسبغ على الحراسة صفتها, حيث تكون اتفاقية تتم باتفاق الطرفين ورضائهما , وتكون قضائية إذا كانت بأمر القضاء وحكمت بها المحكمة.

    الثانية: تعيين الحارس : حيث يترك أمر تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية إلى المتنازعين ليتفقا على تعيينه, فإن لم يتفقا قامت بتعيينه المحكمة المختصة.

    والمسألتان مستقلتان عن بعضهما فالحراسة القضائية تفرض بحكم القضاء, أما شخص الحارس القضائي فإن المحكمة تكون ملزمة بتعيين الشخص الذي اتفق عليه المتنازعين في حال أمكن هذا الاتفاق, وإلا فإن المحكمة – في حال لم يتم الاتفاق – تتولى اختيار الحارس .

    * ويمكن للمحكمة أيضاً أن تعين أكثر من حارس إذا اقتضت طبيعة الأموال وتنوع الأعمال ودقتها.
    * ويجب أن يقبل الحارس المهمة سواء كان معيناً بالاتفاق أو من قبل المحكمة .

    « – إن تقدير فرض الحراسة القضائية من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلص من المستندات المبرزة أمامها وتقدير جدية الأسباب والخطر الحاصل المبرر للحراسة.
    – إذا تم تقرير تسمية الحارس القضائي قضاء أو اتفاقاً فليس ما يمنع تنفيذ القرار القضائي بفرض الحراسة.
    – إن حكم محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا التنفيذ لا تأثير له على الأحكام. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 897 – قرار 171 – تاريخ 11/4/1995 – القاعدة رقم 177 صفحة 435 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    د – صفة الحارس القضائي:

    بمجرد صدور حكم الحراسة وتعيين الحارس القضائي يصبح هذا الحارس نائباً بحكم القانون عن جميع الخصوم في دعوى الحراسة وعن القضاء الذي عينه, ولو كان القضاء قد عينه بناءً على اتفاق أطراف الخصومة.

    وإن أي تصرف يجريه الحارس ينصرف إلى الشخص صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وإن كان هذا التصرف قائماً على إرادة الحارس …

    هـ- آثار الحراسة القضائية :

    نصت المادة /699/ من القانون المدني على أنه: [ يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة, وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية. ]

    وبناء على ذلك يتوجب أن يحدد في الحكم القاضي بفرض الحراسة سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق وإذا لم تحدد تلك الالتزامات والحقوق في الحكم القاضي بفرض الحراسة فيجب عندها تطبيق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عنها في المواد / 700 – 701 – 702 – 703 – 704 / من القانون المدني .

    و- التزامات الحارس :

    1 – استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة .

    2- حفظ الأموال المسلمة إليه مع غلاتها : نصت المادة /700/ من القانون المدني في الفقرة /1/ منها علىأنه: [ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد . ]

    3- إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة .

    4 – عدم تمكين أحد من ذوي الشأن بالحلول محله في أداء مهمته كلها أو بعضها إلا بموافقة الجميع : وهذا ما نصت عليه الفقرة /2/ من المادة /700/ من القانون المدني إذ جاءفيها : [ ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين . ]

    5- التقيد بأعمال الإدارة العادية : ورد ذلك بالمادة /701/ من القانون المدني على أنه : [ ولا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن أو بترخيص من القضاء . ]

    6 – مسك دفاتر حسابات نظامية : جاء في الفقرة /1/ من المادة /703/ من القانون المدني : [ يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . ]

    7 – تقديم حساب دوري مع مستنداته : نصت المادة /703/ من القانون المدني في الفقرة /2/ منها على أنه : [ ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبتذلك من مستندات, وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها. ]

    8 – رد الأموال المعهود له بحراستها مع توابعها وغلاتها : نصت المادة /704/ من القانون المدني السوري على مايلي : [ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى ردِّ الشيء المعهود إليه حراسته من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القضاء . ]

    ي – حقوق الحارس :

    1 – تقاضي الأجر : ورد في المادة 702 أن : [ للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عنه. ]

    2 – استرداد المصروفات : وقدأكدت وزارة العدل في كتابها ذو الرقم 18827 تاريخ 18/11/1965 أنه: ( يحق للحارس القضائي أجر عن المكان الذي حفظت فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة ) .

    ن – إجراءات دعوى الحراسة القضائية :

    تخضع دعاوى الحراسة لذات الأصول التي تخضع لها القضايا البدائية , حيث يجب أن ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :
    [1] اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها :
    – فإذا كانت الدعوى مرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة فتوجه إلى :

    ( رئيس محكمة البداية المدنية في … بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ) أو إلى ( قاضي الأمور المستعجلة في …) .

    – أما إذا كان الطلب المستعجل مقدماً إلى محكمة الموضوع فيوجه إلى:

    ( قاضي الصلح أو القاضي البدائي في … بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تبعاً للدعوى الموضوعية المنظورة أمامه برقم … لعام… ) .

    [2] تاريخ تحرير الاستدعاء.

    [3] اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.

    [4] بيان ماهية الطلب المستعجل المطلوب.

    [5] عرض دواعي العجلة.

    [6] الأوجه القانونية لطلبه.

    [7] البيانات والوثائق المؤيدة لطلبه المستعجل إن كانت موجودة.

    [8] توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي مع التنويه إلى تاريخ السند ورقمه والجهة التي صدقت عليه.

    [9] وإن لم يكن للمدعي موطناً في دائرة المحكمة فعليه أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً فيها, فإن لم يفعل جاز تبليغه وفق المادة /24/ من أصول المحاكمات.

    [10] ومن ثم يودع المدعي ديوان المحكمة استدعاء الدعوى مرفقاً بصورٍ عن الاستدعاء حسب عدد المدعى عليهم ويجب أن ترفق بكل صورة عن استدعاء الدعوى صور المستندات التي يستند إليها مع قائمة مفردات بعد أن يوقع على كل الأوراق مع إقراره بمطابقتها للأصل.

    [11] ويقيد الاستدعاء برقم متسلسل في دفتر خاص بعد استيفاء الرسم القانوني ويوضع عليه وعلى الأوراق المرفقة خاتم المحكمة , ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد.

    وبما أن دعوى الحراسة من الدعاوى المستعجلة فهي لا تخضع لتبادل اللوائح, بل يتم قيدها على أنها دعوى بسيطة ويعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها وتتم دعوة الطرفين لحضور المحاكمة. كما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية بالمادة / 100 / في فقرتها الأولى : [ 1- في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح. ]

    « دعاوى الأمور المستعجلة غير خاضعة لتبادل اللوائح . »
    ( محكمة النقص السورية – رقم 1273/617تاريخ 9/12/1959 – مجلة القانون لعام 1960ص15 )

    يطرح النزاع في دعاوى الحراسة أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقاً للأصول المطبقة على القضايا البدائية في أصول المحاكمات ، وتحصل المرافعة في جلسة علنية ما لم تَرَ المحكمة جعلها سرية حفاظاً على الآداب العامة وفي كافة الأحوال يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية وفي قاعة المحكمة والأحكام التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أحكام قضائية بالمعنى القانوني وتصدر بالشكل الذي تصدر به الأحكام ويجب أن تكون مسببة وكونها قضائية فهي ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي .

    والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوةالقانون لحكم الحراسة سواء أصدره قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع ما لم ينص الحكم على تقديم كفالة.

    الحكم في دعوى الحراسة – سواء كان بفرض الحراسة أو برفضها – يخضع إلى الطعن بالاستئناف وقرار الاستئناف مبرم لا يخضع للطعن بطريق النقض . وهذا ما نصت عليه المادة / 227 / من قانون أصول المحاكمات : [ يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ]

    « يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها . وتبت المحكمة المختصة بهذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن . »
    ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى – القضية 478 أساس لعام 2008 – قرار 374 لعام 2008 – تاريخ 4/6/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 616 – صفحة 1603 )

    « يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. »
    ( نقض سوري – القضية 4396 أساس لعام 1991 – قرار 2768 لعام 1991 – تاريخ 14/10/1991– منشور في مجلة المحامون العدد /10-11 – 12/ لعام 1991 . )

    « القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة . »
    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 376 أساس لعام 2008- قرار 231 لعام 2008- تاريخ 26/5/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 567 – صفحة 1258 )

    « القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء بصفته المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة . »
    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 468 أساس لعام 2008- 275 لعام 2008- 23/6/2008– منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 572 – صفحة 1262 )

    « قرار فرض الحراسة أو رد الطلب يقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط, وقرار الاستئناف مبرم لا يخضع للطعن بالنقض . »
    ( قرار محكمة النقض السورية رقم 44/1924 تاريخ 7/2/1976 المنشور في العدد 4-5 من مجلة المحامون لعام 1976 برقم 260 )

    ل – انتهاء الحراسة القضائية :

    نصت المادة /704/ من القانون المدني السوري على أنه : [ تنتهي الحراسة باتفاق ذويالشأن جميعاً أو بحكم القضاء . ]
    وبناء على ذلك الحراسة تنتهي عند تحقق إحدى الحالات التالية :
    · اتفاق ذوي الشأن جميعاً على إنهائها .
    · حسم النزاع الموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين .
    · حكم القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعي وهنا :
    – إذا كان الحارس معيناً من قاضي الأمور المستعجلة فيجوز رفع الدعوى أمامه لإنهاء الحراسة.
    – أما إن كان معيناً من محكمة الموضوع جاز رفع الدعوى لإنهاء الحراسة أمامها, أو أمام قاضي الأمور المستعجلة إذا توفر عنصر الاستعجال.
    لا بد لإنهاء الحراسة في هذه الحال من صدور حكم يقضي بإنهائها وفي كلا الحالتين يقتصر دور المحكمة على فحص ظاهر المستندات دون أن يجاوز ذلك إلى فحص موضوعي

  • استثناءات تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

    محامي في الرياض

    يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة – كليا أو جزئيا- كلا مما يأتي

    1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها

     2 – التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة

     3- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

    4 – التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

    5- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار

     6- التصرف في العقار کهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي،

    7 -التصرف في العقار بصورة مؤقتة لفرض استخدامه كضمان لتمويل أو التمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغبر

     8- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

    9-التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه

     10- التصرف في العقار من خلال تقديمه كدمة عينية – من قبل أي شخص – في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحمص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدفقة من مراجع حسابات خارجی معتمد طيلة هذه المدة

     11- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

     12- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه ، في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان الضريبة – شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة

    13- التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتة في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادة معتمدة – من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار عمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف

     14- التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص – في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات

     15- أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير

  • من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟

    من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟

    س 214 – من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟

    من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟
    ج 214 -من المتوجب في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه، ولا يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة إلى تركة الشريك المتوفى بل لا بد من دعوتهم جميعاً

    ( نقض قرار رقم 92 تاريخ 13 / 4 / 1955 )

    (المحامون لعام 1955 ص 168 )

  • كتاب و بحث كامل عن الرهن doc+pdf – تأليف المحامي محمد نضال القاسمي

    كتاب و بحث كامل عن الرهن doc+pdf – تأليف المحامي محمد نضال القاسمي

    كتاب و بحث كامل عن الرهن doc+pdf - تأليف المحامي محمد نضال القاسمي

    كتاب الرهن

     

    الفصل الأول

    تعريف الرهن – مشروعيته وحكمة الرهن – حكمه.

    المبحث الأول: في تعريف الرهن:

    أ- تعريف الرهن من حيث اللغة:

    للرهن في اللغة معان فمن معانيه اللغوية:

    1- الحبس: وهو أشهر معانيه، ومن معنى الحبس قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] وقوله: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21]، أي محتبس بعمله ورهينة محبوسة.

    2- الثبوت والدوام: ومنه ماء راهن ونعمة راهنة. “أرهنت لهم الطعام والشراب أدمته لهم، وهو طعام راهن”.

    ب- تعريف الرهن من حيث اصطلاح الفقهاء:

    1- تعريف الحنفية: وعرف الحنفية الرهن بأنه: “جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون”.

    2- تعريف المالكية: وعرفه المالكية بأنه: “ما قبض توثقاً به في دين” واعترض على هذا التعريف بأن الرهن لا يشترط قبضه، فيرجع تعريفهم إلى قريب من تعريف الشافعية.

    3- تعريف الشافعية: عرفه الشافعية بأنه: “جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه”.

    4- تعريف الحنابلة: وعرفه الحنابلة بأنه: “المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه” وهذا التعريف قريب من تعريف الشافعية.

    المبحث الثاني: في مشروعية الرهن وحكمة الرهن وحكم الرهن:

    1- مشروعية الرهن: الرهن مشروع في الإسلام لحاجة الناس، ولقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.

    أ- أما الكتاب فقوله تعالى: “وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة” دلت هذه الآية على مشروعية الرهن.

    واتفق الفقهاء على أن الرهن مشروع سواء أكان في سفر أم لم يكن سفر، وجد كاتب أم لم يوجد، عملاً بما ورد في السنة.

    ب- وأما السنة فأحاديث كثيرة منها:

    – عن أنس رضي الله عنه قال: “ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير” رواه البخاري.

    وعن عائشة رضي الله عنها: “أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه”. رواه البخاري.

    وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير”.

    ج- وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.

    2- الحكمة من تشريع الرهن: الحكمة الأولى: هي أن الإسلام دين التعاون، وكثير من الناس من يرغب في مساعدة الآخرين والتنفيس عن كربتهم، إلا أنه ليس عنده من الوثوق بمن يساعده ما يشجعه على دفع ماله له أو التعامل معه دون أن يحصل على وثيقة يضمن بها حقه وتطمئنه على ماله، فشرع الإسلام الرهن تيسيراً للمعاملات وسداً للحاجات، وتوثيقاً لأصحاب الحقوق حتى يستوفوها من الرهن حينما يعجز أصحاب الرهن عن الوفاء أو يتقاعسون عنه.

    الحكمة الثانية: وهي: أن الدائن حينما يأخذ الرهن يصبح في مأمن من هلاك دينه، بجحده من قبل الراهن المدين، أو إفلاسه، فيستوفي حقه من العين المرهونة، ولا يصير أسوة الغرماء فيما إذا كثر الدائنون، لأن الرهن يجعل له الأحقية على غيره في الاستيفاء.

    3- حكم الرهن:

    اتفق الفقهاء على أن الرهن من الأمور الجائزة وأنه ليس بواجب.

     

    * * *

     

    الفصل الثاني

    أركان عقد الرهن

    تمهيد:

    ذهب الشافعية إلى أن أركان عقد الرهن أربعة: عاقد – وصيغة – ومرهون – ومرهون به.

    وذهب الحنفية إلى أن ركن عقد الرهن الصيغة فقط، وما تبقى من الأركان فإنما هو شرائط لهذا الركن.

    المبحث الأول: في العاقد:

    الركن الأول: العاقد، وهما الراهن والمرتهن، ويشترط في كل منهما ما يلي:

    أولاً: أن يكون مكلفاً وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح الرهن والارتهان من صبي غير بالغ ولو كان مميزاً عاقلاً، كما لا يصح ذلك من مجنون.

    وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط البلوغ في عقد الرهن، بل يكتفي بأن يكون عاقلاً مأذوناً، وهذا الإذن يكون من وليه.

    ثانياً: أن يكون مختاراً: فلا يصح الرهن والارتهان من المكره، لأن عقد المكره غير صحيح.

    ثالثاً: أن يكون من أهل التبرع: فلا يصح أن يرهن الولي مال من هو ولي عليه، من صبي أو مجنون أو سفيه،ولا يصح أن يرتهن لهم، لأنه ليس أهلاً للتبرع من أموالهم.

    أما المنع من الرهن لهم فلأنه يمنع من التصرف في المرهون، فهو حبس لما لهم من غير عوض.

    وأما المنع من الارتهان، فلأن الولي في حال الاختيار، لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم فلا ارتهان.

    وقد استثنى الفقهاء: من أهلية التبرع مسألتين: يصح فيهما للولي أن يرهن وأن يرتهن:

    المسألة الأولى: أن يكون الرهن والارتهان للضرورة، وذلك كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة والنفقة، ليوفي من غلة منتظرة أو دين لهم يحّل أجله، أو من متاع كاسد يرجى نفاقه.

    وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلاً لضرورة خوف نهب أو نحوه.

    المسألة الثانية: أن يكون في الرهن والارتهان غبطة ظاهرة، وذلك كأن يرهن ما يساوي مائة على ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين مثلاً.

    وكأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بمائتين، وهو يساوي أقلّ من ذلك.

    فائدة:          ويشترط في حال الرهن أن يكون الرهن عند أمين موسر، وأن يشهد بذلك، وأن يكون الأجل قصيراً عرفاً، فإن فقد شرط من ذلك لم يصح الرهن.

    المبحث الثاني: في الصيغة:

    الركن الثاني: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، كأن يقول الراهن:

    رهنتك داري هذه بما لك عليّ من الدين، أو خذ هذا الكتاب رهناً بما لك عليّ من الدين، فيقول المرتهن قبلت.

    ولا يشترط في الصيغة أن تكون بهذه الألفاظ، بل يقوم مقامها كل لفظ يدل عليها.

    – الرهن بالمعاطاة:

    الأصح عند الشافعية أنه لا ينعقد الرهن بالمعاطاة.

    وصورة المعاطاة كما ذكره المتولي أن يقول الراهن: أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهناً، فيعطيه العشرة ويقبضه الثوب.

    وذهب بعض الحنيفة إلى أن الركن الإيجاب فقط، لأن الرهن عقد تبرع كالهبة وغيرها من التبرعات فلا يلزم فيه القبول. بل القبول شرط لتمام العقد.

    وذهب البعض الآخر إلى إجازة الرهن بالتعاطي.

    وذهب جمهور الفقهاء من أنه لابدّ في الرهن من إيجاب وقبول بلفظ يدل على الرهن والارتهان.

    المبحث الثالث: في المرهون:

    الركن الثالث: المرهون، وقد اشترط الفقهاء في الشيء الذي يصح أن يكون رهناً شروطاً منها:

    أولاً: أن يكون عيناً: فلا يصح رهن المنفعة، كأن يرهن سكنى دار، لأن المنفعة تتلف بمرور الزمن، فلا يحصل بها استيثاق، ولا يصح أيضاً رهن الدين لأنه غير قادر على تسليمه.

    ثانياً: أن يكون قابلاً للبيع، وذلك بأن يكون موجوداً وقت العقد، وأن يكون مالاً متقوماً قد وقع عليه التملك مقدوراً على تسليمه.

    وعلى هذا فلا يجوز رهن المعدود عند العقد، كما إذا رهن ما يثمر نخيله العام، أو ما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك.

    – ولا يصح رهن الميتة والدم والخنزير والخمر لانعدام ماليته، ومن الميتة صيد الحرم والإحرام، فإنهما ليسا بمال بالنسبة إلى الصائد.

    – وأجاز الحنفية رهن الخمر والخنزير وارتهانهما فيما بين أهل الذمة، لأن ذلك مال بالنسبة لهم، وأما في حق المسلم راهناً أو مرتهناً فلا يصح.

    – ولا يصح رهن ما لم يقع عليه التملك كالحطب والحشيش والصيد من المباحات.

    – ولا يصح رهن الطير بالهواء، والأموال الغارقة في البحر لأنه غير مقدور على تسليمها.

    ولا يشترط في العين المرهونة أن تكون مملوكة للراهن، بل يصح أن يرهن عيناً مملوكة للغير إذا أذن المالك له برهنها.

    ثالثاً: أن يكون مفرغاً وهذا شرط الحنفية بخلاف الجمهور بمعنى أن لا يكون مشغولاً بما ليس بمرهون مما يملكه الراهن، فإن رهنه داراً فيها متاعه لم يصح، والعبرة بالتفريغ وقت القبض لا وقت العقد، لأن المانع هو الشغل.

    فلو كان الأمر على العكس بأن كان الرهن شاغلاً ملك الراهن، بأن رهنه المتاع الذي في الدار فإنه يصح.

    رابعاً: أن يكون محوزاً : وهذا شرط عند الحنفية بخلاف الجمهور أي مجموعاً لا متفرقاً، فلا يصح رهن الثمر على الشجر.

    خامساً: أن يكون مميزاً: وهذا شرط عند الحنفية بخلاف الجمهور أي لا يكون مشاعاً كنصف دار على الشيوع، أو نصف سيارة أو ما أشبه ذلك.

    – ولم يشترط جمهور الفقهاء التميز، بل أجازوا رهن المشاع.

    المبحث الرابع: في المرهون به:

    الركن الرابع: المرهون به، وهو الدين الذي يكون في مقابلة الرهن، وقد اشترط فقهاء الشافعية في المرهون به شروطاً هي:

    أولاً: أن يكون ديناً مهما كان سببه، سواء أكان بيعاً أم قرضاً أم إتلافاً، فلا يصح الرهن بالعين مضمونة كانت كالمغصوب، أو أمانة كالوديعة والعارية، لأن الله سبحانه ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع.

    أما الحنفية فقد قسموا العين إلى ثلاثة أقسام:

    الأول: عين غير مضمونة أصلاً، وهي كالوديعة والعارية ومال الشركة والمضاربة، فهذه لا يجوز الرهن بها بالاتفاق.

    الثاني: عين مضمونة بغيرها، وتلك كالمبيع في يد البائع فإنه مضمون بغيره وهو الثمن لا بنفسه، فلو هلك المبيع في يد البائع سقط الثمن عن المشتري، وهذا أيضاً لا يصح الرهن به.

    الثالث: عين مضمونة بنفسها، وهي التي يجب مثلها عند الهلاك، إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وهذه كالمغصوب في يد الغاصب، والمقبوض على سوم الشراء، والمهر في يد الزوج، وبدل الخلع في يد الزوجة، وبدل الصلح على دم العمد، فهذه يجوز الرهن بها، فإن كانت قائمة وجب تسليمها، وإن هلكت وجبت قيمتها، والقيمة دين، فيكون الرهن بها في مقابل دين فصح.

    وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز الرهن بالعين المضمونة، لأن الرهن شرعاً: “هو توثقة دين غير سلم ودين كتابة لعدم لزومه، أو توثقة عين مضمونة كعارية ومقبوض على وجه سوم بعين …”

    ثانياً: ذهب الشافعية والحنابلة أن يكون هذا الدين ثابتاً، فلا يصح الرهن بغير الدين الثابت، كنفقة زوجة عن يوم غد، وعمّا سيقترضه، لأن الرهن وثيقة بحق، فلا تقدم عليه كالشهادة.

    وذهب الحنفية إلى جواز الرهن “بالدين الموعود” كأن يقول الراهن: رهنتك هذه الدار لتقرضني ألف دينار مثلاً، فهذا رهن بدين على وشك الثبوت، وقد أجاز ذلك الحنفية نظراً للحاجة.

    ثالثاً: أن يكون الدين لازماً أو آيلاً إلى اللزوم: وذلك كدين القرض وثمن المبيع نسيئة والأجرة والصداق وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية، وكثمن المبيع في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري، لأنه آيل إلى اللزوم، والثمن فيه ملك للبائع فيصح الرهن به، وأما إذا كان الخيار للبائع وحده فإن ملك المبيع له والثمن للمشتري فلا رهن.

    وعلى هذا فلا يصح الرهن بجعل الجعالة قبل الفراغ، لأنه لا لزوم فيها، إذ لكل من الطرفين فسخها متى شاء.

    رابعاً: أن يكون الدين معلوماً للعاقدين قدراً وصفة: فلا يصح الرهن بدين مجهول لهما أو لأحدهما.

    المبحث الخامس: في رهن المشاع:

    ذهب الحنفية إلى أن المرهون يجب أن يكون مميزاً، وعلى هذا فلا يصح عندهم رهن المشاع، سواء أكان قابلاً للقسمة أم غير قابل لها.

    والمشاع هو كل مملوك ليس بمقسوم ولا معزول.

    وذهب جمهور الفقهاء من شافعية وحنابلة ومالكية إلى جواز رهن المشاع، لأن ما جاز بيعه عندهم جاز رهنه.

     

     

    * * *

     

    الفصل الثالث

    في قبض الرهن وكيفية القبض

    المبحث الأول: في قبض الرهن:

    ذهب الجمهور – الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى أن قبض الرهن شرط للزوم عقد الرهن فما لم يحدث قبض لا يلزمه الرهن، بل للراهن أن يرجع عن العقد.

    وذهب المالكية إلى أن الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يحق للراهن الرجوع بعد العقد، بل يجبر على الإقباض.

    المبحث الثاني: في كيفية قبض الرهن:

    الرهن إما أن يكون منقولاً وإما أن يكون غير منقول وإما أن يكون مشاعاً.

    1- كيفية قبض الرهن المنقول:

    ذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن المنقول قبضه نقله أو تناوله، ولا يكتفي فيه بالتخلية بينه وبينه.

    وذهب جمهور الحنفية إلى أن التخلية في الرهن وفي البيع قبض لأن التخلية تسليم.

    2- كيفية قبض الرهن غير المنقول:

    اتفق الفقهاء على أن قبض الرهن غير المنقول إنما يكون بالتخلية، وهي عبارة عن رفع الموانع من القبض، والرهن غير المنقول كالعقار ونحوه.

    3- كيفية قبض المرهون المشاع:

    إذا كان المرهون مشاعاً، فإن كان مما ينقل تم القبض بتسليم كله، ويشترط إذن الشريك بالنقل والقبض، لأنه لا يحصل قبضه إلا بالنقل، فإن أبى الشريك ولم يأذن بالنقل، فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما.

    وأما إن كان مما لا ينقل كالعقار، فإقباضه يكون بالتخلية، ولا يشترط إذن الشريك في هذه الحالة.

     

     

    * * *

     

    الفصل الرابع

    في أحكام الرهن الصحيح

     

    المبحث الأول: في أحكام الرهن الصحيح:

    وهو الرهن الذي استوفت شروطه وأركانه.

    أحكام الرهن الصحيح حال بقاء الرهن في يد المرتهن وفيه مسائل:

    1- حبس الرهن.

    2- حفظ الرهن ومؤنته.

    3- يد المرتهن.

    4- الانتفاع بالرهن.

    5- التصرف في الرهن.

    6- تسليم الرهن وردّه عند فكاكه بوفاء الدين.

    7- بيع الرهن.

    المسألة الأولى: في حبس الرهن:

    ذهب الشافعية إلى أن استدامة القبض ليس بشرط، وأن حبس الرهن ليس على وجه الدوام، بل يجوز للراهن استرداد العين المرهونة للانتفاع بها، إن لم يمكن الانتفاع إلا بالاسترداد، فإن أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد إلا إذا أذن له المرتهن. لكن لا ينتفع بما ينقص العين المرهونة كما سيأتي.

    وذهب الجمهور -الحنفية والمالكية والحنابلة- إلى أن مقتضى عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء واستحقاق الحبس الدائم، لتحصيل مقصوده وهو الاستيثاق، وذلك لا يحصل إلا بثبوت اليد عليه.

    وعلى رأيهم هذا لا يمكّن الراهن من استرداد العين للانتفاع بها بوجه ما، وهذا هو الذي يدفع الراهن إلى المبادرة إلى تسديد الدين حتى يسترد الرهن.

    المسألة الثانية: في حفظ الرهن ومؤنته:

    – حفظ الرهن: يجب على المرتهن أن يحفظ الرهن الذي تحت يده، لأن من كانت له اليد كان عليه الحفظ، ولأن له مصلحة في حفظ الرهن وبقائه، كي يستوفي حقه منه عند تعذر الاستيفاء من الرهن.

    وعلى المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه، وهذا هو الأصل، لما أنه العاقد الملتزم بالحفظ بمقتضى العقد.

    وذهب الحنفية إلى أن الرهن كالوديعة، فكما أن الوديعة يجوز أن يحفظها بمن في عياله، كذلك الرهن يجوز فيه ذلك.

    ومعنى بمن في عياله أي: من يساكنه دون اعتبار للنفقة كالزوجة والخادم والأجير الذي يتصرف في مال المرتهن.

    وأما مؤنة الرهن:

    ذهب الشافعية إلى أن على الراهن مؤنة الرهن، ويجبر عليها للمحافظة على حق المرتهن، فعلى الراهن علف دابة وسقي أشجار، وقطع ثمر ونحو ذلك. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الرهن: “له غنمه وعليه غرمه”.

    وذهب الحنفية إلى التفصيل فقالوا:

    1- إن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن، لأنه ملكه، فعليه كفايته ومؤنته. وذلك كعلف الدابة وسقي البستان وأجرة الراعي وما أشبه ذلك.

    2- إن ما كان لحفظه فهو على المرتهن، وهذا لأن الإمساك والحبس حق له، والحفظ واجب عليه، فيكون بدله عليه، وذلك كأجرة الحافظ وأجرة محل الحفظ وما أشبه ذلك.

    وبناء على هذا أنه لو شرط الراهن للمرتهن أن يعطيه أجرة حفظ الرهن لا يستحق شيئاً لأن الحفظ واجب عليه.

    3- إن كل ما كان لردّ الرهن إلى يد المرتهن، كحيوان ندّ، أو ردّ جزء منه إلى يده، كمداواة عضو جريح أو ما أشبه ذلك فهو منقسم على المضمون والأمانة، فالمضمون على المرتهن والأمانة على الراهن، وذلك يكون عندهم إذا كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين، فما يقابل الدين فهو مضمون، وما يزيد فهو أمانة، وأما إذا كانت قيمة الرهن مماثلة للدين فهو مضمون كله ومؤنة ردّه على المرتهن وحده.

    المسألة الثالثة: في يد المرتهن:

    ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن يد المرتهن يد أمانة، فلا يضمن المرتهن العين المرهونة، ولا يسقط عن الراهن شيء بمقابلة هلاك الرهن. إلا إذا تعدى المرتهن في هلاك الرهن.

    وذهب الحنفية إلى أن يد المرتهن يد ضمان، فيضمن المرتهن عند هلاك الرهن، ولو لم يكن منه تعدٍ ولا تقصير.

     

                 فائدة: الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان:

    أن يد الأمانة لا يضمن صاحبها إلا بالتعدي وأما يد الضمان فإن صاحبها يضمن سواء تعدى أو لم يتعدَّ.

    المسألة الرابعة: في الانتفاع بالرهن:

    الانتفاع بالرهن على نوعين:

    أحدهما: انتفاع الراهن بالرهن. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الراهن يحق له الانتفاع بالرهن، بسكنى الدار، والاكتساب بالسيارة والدابة.

    واشترطوا أن لا ينقص الانتفاع من العين المرهونة أو يتلفها، ودليلهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يَغْلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه”.

    أما الانتفاع الذي فيه ضرر على المرتهن كلبس الثوب والسفر بالرهن، أو تأجيره ممن يسافر به فيمنع منه الراهن، لأن لبس الثوب يعرضه للتلف، ولأن في السفر خطراً محتملاً ولا ضرورة له.

    لكن إن أذن المرتهن فيما منع منه الراهن جاز.

    وذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن الانتفاع بالرهن مطلقاً بوجه من الوجوه، لا بلبس ولا ركوب ولا سكنى ولا غير ذلك، بل تعطل المنافع حتى يكون الوفاء.

    ثانيهما: انتفاع المرتهن بالرهن:

    اتفق الفقهاء على الأمور التالية:

    1- أن عين الرهن ومنافعه ملك للراهن.

    2- أن المرتهن لا يحلّ له أن ينتفع بشيء من الرهن إذا لم يأذن له المالك، إذا لم تكن العين المرهونة مركوباً أو محلوباً.

    واختلفوا في أمرين:

    الأول: في انتفاع المرتهن بالرهن إذا أذن الراهن.

    الثاني: فيما إذا كان المرهون مركوباً أو محلوباً.

    الأمر الأول: انتفاع المرتهن بالرهن إذا أذن الراهن:

    ذهب الشافعية إلى أنه إذا شرط في العقد أن يكون الانتفاع بالمرهون للمرتهن فسد الشرط، وكذا فسد الرهن في الأظهر، لمخالفة الشرط مقتضى العقد.

    وأما إذا لم يكن مشروطاً في العقد، فالظاهر جواز ذلك عندهم، لأن للمالك أن يتصرف في ملكه بما لا يضيع فيه حق الآخرين.

    وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن قرضاً لم يجز، لأنه يكون قرضاً يجر منفعة وذلك حرام، وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض جاز ذلك.

    وأما إذا كان الانتفاع بعوض مثل إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرِة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة، وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض، لا يجوز في القرض ويجوز في غيره.

    وذهب الحنفية إلى ثلاثة أقوال مختلفة:

    أحدها: أنه لا يحلّ انتفاع المرتهن بالرهن ولو أذن الراهن وعلل ذلك بأنه إذن له بالربا، لأنه يستوفي دينه كاملاً، فتبقى المنفعة فضلاً، فيكون ربا. ولعلَّ هذا القول محمول على الديانة لا الحكم.

    ثانيها: أنه يجوز له الانتفاع بالرهن إذا أذن الراهن بذلك، سواء أكان الإذن في العقد أم كان خارجه، لأن الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع، فلا يجوز له الانتفاع إلا بتسليط منه، وإن فعل كان متعدياً، ولا يبطل الرهن بالتعدي.

    ثالثها: أنه يمنع الانتفاع المشروط في العقد، لأنه قرض جر منفعة فهو ربا، فإذا لم يكن مشروطاً فلا بأس، والغالب من أحوال الناس أنهم يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع.

    الأمر الثاني: إذا كان المرهون مركوباً أو محلوباً:

    ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الانتفاع للمرتهن بالرهن بغير إذن الراهن ولو كان مركوباً أو محلوباً.

    وذهب الحنابلة إلى جواز الانتفاع بالرهن للمرتهن إذا كان ظهراً يركب، أو حيواناً يحلب، بمقدار ما ينفق المرتهن ولو لم يأذن الراهن.

    لقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة”.

    المسألة الخامسة: في التصرف في الرهن:

    المراد بالتصرف كل عمل ينشئ التزاماً وينتج أثراً شرعياً، وذلك كالهبة والبيع والوقف والعتق وما أشبه ذلك.

    أولاً: تصرف الراهن بغير إذن المرتهن:

    ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس للراهن في هذه الحال تصرف يزيل الملك كالهبة والبيع والوقف، فإن تصرف الراهن بطل هذا التصرف ولم يترتب عليه أي أثر شرعي. وإنما لم يجيزوا تصرفات الراهن، لأنه وثيقة بيد المرتهن، فلو أجزنا ذلك لفاتت الوثيقة.

    وكما إنه لا يجوز أن يتصرف تصرفاً يزيل الملك لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً ينقص المرهون كإجارته مدة تحلّ الدين قبل انتهائها، لأن ذلك يقلل الرغبة في شراء المرهون، فإن كان الدين يحّل مع انتهاء المدة أو بعدها جاز له التصرف في ذلك.

    وكذلك لا يجوز له رهنه من غيره، لأنه يزاحم حق الأول، فيفوت مقصود الرهن.

    وذهب الحنفية إلى التفصيل في هذا التصرف:

    1- إذا كان التصرف بيعاً انعقد البيع موقوفاً، سواء علم المشتري بذلك أم لم يعلم.

    ووجه الوقف هو أن الراهن لا يتصرف في خالص حقه، إذ تعلق به حق المرتهن، وهو الحبس، فيتوقف على إجازته.

    فإذا أجاز المرتهن البيع نفذ، لأن عدم النفاذ لمكان حقه، فإن رضي ببطلان حقه زال المانع فنفذ البيع. وإن لم يجزه بطل البيع.

    هذا الكلام في حق البائع، أما المشتري، وإن لم يجز المرتهن البيع فإن المشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فكاك الرهن، أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي.

    2- إذا كان التصرف هبة من غير المرتهن أو صدقة انعقد أيضاً موقوفاً على إذن المرتهن، فإن لم يأذن بطل ذلك، وأن أذن نفذ، وفي هذه الحالة يبطل عقد الرهن، لأنه زال عن ملكه لا إلى بدل بخلاف البيع.

    3- إذا كان التصرف إجارة توقف على إذن المرتهن، فإن لم يأذن بطلت، لأن قيام ملك الحبس له يمنع الإجارة، ولأن الإجارة بعقد الانتفاع، وهو لا يملك الانتفاع بنفسه، فكيف يملكه غيره، وإن أذن جازت الإجارة، وبطل عقد الرهن، لأن الإجارة إذا جازت -وهي عقد لازم – لا يبقى الرهن ضرورة، والأجرة للراهن لأنها بدل منفعة مملوكة له، وولاية قبض الأجرة له لأنه هو العاقد، ولا تكون الأجرة رهناً، لأن الأجرة بدل المنفعة، والمنفعة ليست بمرهونة فلا يكون بدلها مرهوناً، كل هذا إذا كانت الإجارة لغير المرتهن، أما إذا كانت له جازت الإجارة وبطل الرهن إذا جدد المرتهن القبض للإجارة، لأن قبض الرهن غير قبض الإجارة، فقبض الرهن مضمون، وقبض الإجارة أمانة.

    ثانياً: تصرف المرتهن بغير إذن الراهن:

    ذهب الجمهور إلى أنَّ تصرف المرتهن بغير إذن الراهن يعدُّ تصرفاً لاغياً، فإذا أسلم العين كان في ذلك متعدياً غاصباً.

    وذهب الحنفية إلى أن تصرفاته موقوفة على إذن الراهن، فإن أجاز صحت ويبطل الرهن، وإلا بطلت، لكن في حال إجازة البيع يبقى الثمن رهناً.

    ثالثاً: تصرف الراهن بإذن المرتهن:

    ذهب الشافعية إلى أنه إذا تصرف الراهن بإذن المرتهن تصرفاً يزيل الملك نفذ هذا التصرف، وبطل الرهن، لكن للمرتهن الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن، لأن حقه باق، كما للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل.

    وذهب الحنفية إذا باع أو وهب من أجنبي خرج المرهون عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ.

    رابعاً: تصرف المرتهن بإذن الراهن:

    ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا تصرف المرتهن بإذن الراهن تصرفاً يزيل الملك صح هذا التصرف ويبطل الرهن.

    المسألة السادسة: في تسليم الرهن للراهن وردّه عند فكاكه بوفاء الدين:

    الفرع الأول: تسديد بعض الدين:

    ذهب الفقهاء إلى أنه لا ينفك شيء من الرهن حتى يؤدي دينه كله أو يبرئه المرتهن من الدين أو يفسخ الرهن.

    الفرع الثاني: في تسديد الدين كله:

    ذهب الفقهاء إلى أنه إذا سدّد الراهن ما عليه من الدين انفك الرهن، ووجب تسليمه إليه.

    وذهبت الحنفية إلى أنه يتبع في التسليم المراحل التالية:

    أولاً: إذا طالب المرتهن بدينه يؤمر بإحضار الرهن إن كانت المطالبة في البلد الذي وقع فيه الرهن، فإن كانت المطالبة بالدين في غير البلد الذي وقع فيه العقد وكان الرهن مما لا مؤنة في إحضاره أمر المرتهن أيضاً بإحضار الرهن. لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ولا مؤنة.

    ثانياً: فإذا أحضر المرتهن الرهن يؤمر الراهن بتسديد الدين، فإذا فعل سلمه المرتهن الرهن.

    وإنما أمر الراهن بذلك ليتعين حق المرتهن بتسليم الدين كما تعين حق الراهن في الرهن تحقيقاً للتسوية بينهما.

    أما إذا طالب المرتهن بالدين في غير محل العقد وكان لحمله مؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن، لأن هذا نقل، والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية، لا النقل من مكان إلى مكان لأنه يتضرر به ولم يلزمه، لكن في هذه الحال للراهن أن يحلفه بالله أنه ما هلك.

    ثالثاً: وهو وجوب تسليم المرهون عند الافتكاك – فيتعلق به معرفة وقت وجوب التسليم، فوقت وجوب التسليم ما بعد قضاء الدين، يقضي الدين أولاً ثم يتسلم الرهن، لأن الرهن وثيقة، وفي تقديم تسليمه إبطال للوثيقة، ولأنه لو سلم الرهن أولاً فمن الجائز أن يموت الراهن قبل قضاء الدين، فيصيرَ المرتهن كواحد من الغرماء فيبطل حقه، فلزم تقديم قضاء الدين على تسليم الرهن، إلا أن المرتهن إذا طلب الدين يؤمر بإحضار الرهن أولاً، ويقال له أحضر الرهن إذا كان قادراً على الإحضار من غير ضرر زائد، ثم يخاطَب الراهن بقضاء الدين، لأنه لو خوطب بقضائه من غير إحضار الرهن، ومن الجائز أن الرهن قد هلك وصار المرتهن مستوفياً دينه من الرهن، فيؤدي إلى الاستيفاء مرتين.

    المسألة السابعة: في بيع الرهن:

    ذهب الشافعية إلى أن حق البيع للراهن أو وكيله، ويكون ذلك بإذن من المرتهن، لأن له حقاً فيه، فإن لم يأذن المرتهن بالبيع قال له الحاكم، ائذن في بيعه أو أبرئه، وذلك دفعاً لضرر الراهن، فإن أصر على الامتناع باعه الحاكم عليه، ووفى الدين من ثمنه دفعاً للضرر.

    ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ذلك ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر على الامتناع باعه الحاكم دفعاً للضرر عن المرتهن. هذا إذا لم يكن له وفاء غير الرهن، فإن كان له ما يفي به الدين لم يتعين بيع الرهن. وكذلك الحكم إذا طلب المرتهن بيعه وكان الدين حالاًّ، وكان الراهن غائباً.

    أما إذا باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صح البيع، وإلا فلا، لأن بيعه لغرض نفسه فيتهم في الغيبة بالاستعجال وترك التحفظ دون الحضور.

    وهناك قول ثانٍ أنه يصح مع عدم حضوره كما لو أذن له في بيع غيره.

    وهناك قول ثالث عندهم هو أنه لا يصح بيعه حضر الراهن أم لم يحضر، لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، إذ المرتهن مستحق للبيع.

    وذهب الحنفية إلى أن للراهن والمرتهن حقاً في العين المرهونة، أما الراهن فملكه، وأما المرتهن فلأنه أحق بماليته من الراهن ولذلك لا ينفرد أحدهما ببيعه دون إذن من الآخر.

    فإذا أذن الراهن للمرتهن ببيعه باعه، واستوفى حقه منه، وكذلك إذا أذن الوكيل له في البيع.

    فإن حّل الأجل وكان الراهن غائباً أجبر الوكيل على بيعه، لأن حق المرتهن تعلق بالبيع، وفي الامتناع إبطال لحق، فيجبر عليه.

    وكيفية الإجبار أن يحبسه القاضي أياماً ليبيع، فإن امتنع بعد ذلك فالقاضي يبيعه عليه دفعاً للضرر.

    وأما إذا لم يأذن بالبيع لأحد، طولب بالوفاء، فإن امتنع أجبره القاضي على البيع بما يراه مناسباً، من حبس أو تعزيز.

    وعند أبي حنيفة لا يبيعه عليه، لأن البيع عليه بمثابة الحجر على ماله، ولا يكون إلا في الغائب للضرورة، وأما الحاضر فلا يحجر عليه عنده.

    المبحث الثاني: في أحكام الرهن الصحيح حال هلاك العين المرهونة:

    إن هلاك العين المرهونة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تهلك بنفسها وإما أن تهلك باستهلاك أحد لها، سواء أكان المستهلك الراهن أم المرتهن أم أجنبياً.

    أولاً: هلاك العين المرهونة بنفسها:

    إذا هلكت العين المرهونة بنفسها فلا يخلو الأمر من إحدى حالين: إما أن يكون هلاكها بتعد وتقصير وإهمال، أو يكون من غير تعد ولا تقصير:

    الحالة الأولى: هلاك العين بتعد أو تقصير:

    اتفق الفقهاء على أن العين المرهونة إذا هلكت بتعد أو تقصير فإن المتعدي يضمنها، سواء أكان المتعدي الراهن أم المرتهن أم الأجنبي، وسواء أقلنا إن يد المرتهن على الرهن يد أمانة أم قلنا إن يده يد ضمان. فيلزم الضمان بالتعدي، فيوضع مثلها إن كانت مما له مثل، أو توضع قيمتها إن كان قيمية، ويوضع ذلك رهناً مكانها.

    الحالة الثانية: هلاك العين المرهونة بلا تعد أو تقصير:

    اتفق الفقهاء فيما إذا هلكت العين المرهونة عند المرتهن بلا تعدٍ أو تقصير،

    ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا ضمان على المرتهن في ذلك، لأن يده على الرهن يد أمانة، فإذا هلكت تهلك من مال الراهن، ولا يسقط شيء من الرهن بهلاكها:

    وذهبت الحنفية إلى أنه مضمون المرتهن بدينه على خلاف في كيفية الضمان عندهم، إذ ذهب جمهورهم إلى أن الضمان يكون بالأقل من قيمته أو الدين، فلو هلك وقيمته مثل الدين صار مستوفياً دينه، وإن كانت أكثر من دينه فالفضل أمانة، وبقدر الدين صار مستوفياً، وإن كانت أقل صار مستوفياً بقدره ورجع المرتهن بالفضل.

    وذهب مالك إلى أن الرهن إن هلك بسبب ظاهر كموت الحيوان واحتراق الدار فضمانه على الراهن، وإن هلك بسبب خفي كسرقة مثلاً فضمانه على المرتهن، ما لم تقم بينة بهلاكه فيكون ضمانه على الراهن.

    ثانياً: في حكم استهلاك العين المرهونة:

    استهلاك العين المرهونة إما أن يكون من قبل الراهن وإما أن يكون من قبل المرتهن، وإما أن يكون من أجنبي، ولكل من هذه الأقسام الثلاثة بحث يخصه.

    القسم الأول: في استهلاك الراهن العين المرهونة:

    إذا استهلك الراهن الرهن ترتبت على ذلك الأحكام التالية:

    1- إن كان الدين حالاً يطالب بالدين، إذ لا فائدة في المطالبة بالضمان.

    2- إن كان الدين مؤجلاً يضمن مثل الرهن إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً.

    3- يكون المضمون رهناً في يد المرتهن لقيامه مقام العين المرهونة.

    4- المرتهن هو الذي يخاصم الراهن في التضمين، لأنه صاحب الحق في مالية الرهن بالحبس ووضع اليد للاستيفاء.

    القسم الثاني: في استهلاك المرتهن للعين المرهونة:

    إذا استهلك المرتهن العين المرهونة ترتب على ذلك الأحكام التالية:

    1- إذا كان الدين مؤجلاً ضمن مثله إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً. لأنه أتلف مال غيره، وكانت رهناً في يده حتى يحّل الأجل، لأن الضمان بدل العين فأخذ حكمه.

    2- تعتبر قيمة المتلّف بالنسبة إلى المرتهن يوم القبض، لأن المعتبر في ضمان الرهن يوم قبضه، لأنه به دخل في ضمانه، لأنه قبض استيفاء.

    3- على هذا فإذا نقص سعره يوم الاستهلاك وجب قيمته يوم القبض، فلو كانت قيمته يوم القبض ألفاً، ويوم الاستهلاك خمسماية، غرم خمسماية وتكون رهناً، وسقط من الدين خمسماية.

    4- إذا كان الدين حالاً والمضمون من جنس حقه استوفى المرتهن منه وردّ الفضل على الراهن إن كان به فضل، وإن كان دينه أكثر من قيمته رجع على الراهن بالفضل.

    القسم الثالث: استهلاك الأجنبي للعين المرهونة:

    إذا كان المستهلك للعين أجنبياً ترتب على ذلك الأحكام التالية:

    1- يضمن ما أتلفه إن كان مثلياً ضمن مثله، وإن كان قيمياً ضمن قيمته.

    2- يجب على هذا المستهلك قيمته يوم الاستهلاك لا يوم القبض كالمرتهن، فلو كانت قيمته يوم القبض ألفاً ويوم الاستهلاك خمسماية وجب بالاتلاف خمسماية، ويسقط من الدين خمسماية، كأنها هلكت بآفة سماوية.

    3- تصبح قيمة العين المستهلكة رهناً بدل الرهن السابق.

    4- المخاصم للأجنبي هو المرتهن عند الحنفية، والراهن عند الشافعية.

     

     

    * * *

     

    الفصل الخامس

    في أحكام الرهن الفاسد

     

    المبحث الأول: في معنى الفساد والبطلان:

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفساد والبطلان بمعنى واحد ويكون الفساد والبطلان بنقص شرط أو ركن أو غير ذلك كما هو مذكور في الأصول. إلا أنهم قالوا إن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان، فإذا اقتضى صحيحه الضمان كالبيع والإعارة، ففاسده أولى، وإذا لم يقتض صحيحه الضمان كالإجارة والرهن ففاسده كذلك.

    وعلى هذا فإذا رهن عيناً في عقد رهن فاسد، فإن تلفت العين المرهونة من غير تعد ولا تقصير، فلا ضمان على المرتهن، لأنه في هذا الحال إذا وقع العقد صحيحاً فلا ضمان، فكذلك الفاسد، لأنه واضع اليد أثبتها بإذن مالكها، ولم يلتزم بالعقد ضماناً.

    وذهب الحنفية إلى الفرق بين البطلان والفساد، فعرفوا الباطل: بأنه غير مشروع بأصله ولا بوصفه وعرّفوا الفاسد بأنه ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه.

    وعلى هذا فعندهم رهن باطل ورهن فاسد، ويترتب على كل أحكام، فالرهن الباطل هو الذي لا يكون فيه المرهون مالاً، أو لا يكون في مقابلة دين مضمون، أي افتقد شرطاً من شروطه الصحة.

    والرهن الفاسد هو الذي يكون المرهون فيه مالاً، والدين المقابل به مالاً مضموناً، إلا أنه افتقد بعض صفات شروط الجواز، وذلك كأن يكون المرهون مشاعاً.

    المبحث الثاني: في أحكام الرهن الباطل عند الحنفية:

    إذا وقع الرهن باطلاً تعلق به الأحكام التالية:

    أولاً: لا يكون العقد في الرهن منعقداً أصلاً.

    ثانياً: لا تترتب عليه أحكام الرهن ولا آثاره، ومن أحكامه أنه:

    أ- يجوز للراهن أن يعود برهنه، كما لو رهن مسلم عيناً بخمرِ مسلمٍ. فللراهن استرداد العين المرهونة من المرتهن.

    ب- ليس للمرتهن حبس الرهن، فإن حبسه كان مغتصباً.

    ج- إذا هلك الرهن هلك بغير شيء ولا يكون مضموناً، فلا يقابله شيء من الدين.

     

    المبحث الثالث: في أحكام الرهن الفاسد عند الحنفية:

    إذا وقع الرهن فاسداً عندهم كان له من الأحكام ما للرهن الصحيح.

    وعلى هذا يتعلق بالرهن الفاسد الأحكام التالية:

    أولاً: أن الرهن إذا هلك يهلك مضموناً على المرتهن.

    ثانياً: إذا أراد الراهن استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتى يؤدي الراهن ما عليه من الدين.

    ثالثاً: إذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء.

     

    * * *

     

    الفصل السادس

    في أحكام تتعلق بالرهن

    وهذه الأحكام هي: وضع الرهن على يد العدل – رهن المستعار – نماء الرهن وزيادته – التعدد في الرهن.

    المبحث الأول: في وضع الرهن على يد العدل:

    وينقسم إلى: معنى العدل – حكم وضع الرهن عند العدل – صفة يد العدل على الرهن – الأحكام التي تتعلق بوضع الرهن على يد العدل.

    القسم الأول: معنى العدل:

    قد لا يثق كل من الراهن والمرتهن بصاحبه فيريدان أن يضعا هذا الرهن عند إنسان يثق به كل منهما، لعدالته وأمانته وحرصه على رعاية المصالح، فهذا الإنسان هو العدل، فالعدل إذاً هو الشخص الثقة الأمين الذي يرضى به كل من الراهن والمرتهن ليضعا عنده الرهن، وينوب عنهما في قبضه وحفظه، وقد يسلطانه على بيعه عند حلول أجل الدين.

    القسم الثاني: حكم وضع الرهن عند العدل:

    ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه إذا شرطا كون الرهن على يدي عدل رضيا به واتفقا عليه جاز، وكان وكيلاً للمرتهن نائباً عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه.

    القسم الثالث: صفة يد العدل على الرهن:

    يد العدل لها صفتان: صفة أمانة من حيث إنه نائب عن المالك، فهو أمانة عنده، ويد ضمان من حيث إنه نائب عن المرتهن، وهو وديعه في ماليتها.

    القسم الرابع: الأحكام التي تتعلق بوضع الرهن على يد العدل:

    هناك أحكام تتعلق بوضع الرهن على يد العدل. فمن هذه الأحكام:

    أولاً: ليس للعدل دفع العين المرهونة إلى أحد المتراهنين بلا إذن صاحبه، لأن كل واحد منهما لم يرض بيد صاحبه، بل رضيا بيد العدل، ولأنه قد تعلق بالعين المرهونة حقهما، لأن حق الراهن تعلق في الحفظ بيده وأمانته، وحق المرتهن في الاستيفاء فلا يملك كل واحد منهما إبطال حق الآخر.

    ثانياً: لو دفع العدل الرهن إلى أحدهما ضمن، لأنه مودع الراهن في حق العين، ومودع المرتهن في حق المالية، وكل منهما أجنبي عن الآخر، والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي.

    ثالثاً: إذا هلك الرهن في يد العدل يهلك مضموناً على المرتهن، لأن يده من حيث المالية يد المرتهن وهي مضمونة، هذا عند الحنفية، وأما عند الشافعية فلا يضمن إلا بالتعدي، ويده كيد المرتهن يد أمانة لا يد ضمان.

    رابعاً: ليس للعدل أن يبيع الرهن ما لم يسلط عليه، وهذا لأن الثابت له بالوضع حق الإمساك لا التصرف، ولو شرط أن يبيعه العدل جاز، ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح عند الشافعية. وإن عزل الراهن العدل عن البيع صح عزله، ولم يملك البيع، وبهذا قال الشافعي.

    وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل لأن وكالته صارت من حقوق الرهن، فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه.

    خامساً: إذا ضمن العدل قيمة الرهن بالتعدي بإتلافه أو بدفعه إلى الراهن أو المرتهن وأتلفه المدفوع إليه، لا يستطيع العدل أن يجعل القيمة رهناً في يده، نص على ذلك الحنفية.

    ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للراهن أن يفسخ الوكالة ويعزله عما فوضه إليه من البيع، كما يحق له أن يعزل نفسه، بناء على أن الوكالة عقد جائز فلكل واحد من الطرفين فسخه متى شاء.

    وذهب الحنفية إلى التفريق بين أن تكون الوكالة في صلب عقد الرهن، وأن تكون الوكالة بعد عقد الرهن.

    أ- فإذا وقعت الوكالة في عقد الرهن ترتبت عليه الأحكام التالية:

    1- لا ينعزل الوكيل بعزل الموكل، لأن الوكالة لما شرطت في عقد الرهن صارت وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه، ألا ترى أنها لزيادة الوثيقة؟ فتلزم بلزوم أصله، ولأنه تعلق به حق المرتهن، وفي العزل إبطال لحقه.

    2- إذا وكله بالبيع مطلقاً ملك البيع بالنقد والنسيئة، فإذا نهاه بعد ذلك عن البيع بالنسيئة، لم يعمل نهيه، لأنه لازم بأصله فكذا هو لازم بوصفه.

    3- لا ينعزل هذا الوكيل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحقوقه بدار الحرب، لأن الرهن لا يبطل بموته، لأنه لو بطل في هذه الحال لبطل لحق الورثة، وحق المرتهن مقدم على حق الورثة.

    4- أن الوكيل هنا إذا امتنع عن البيع أجبر عليه، فإن أبى حبس، فإن أبى باع القاضي عليه، لدفع الضرر عن المرتهن.

    5- إذا مات العدل بطلت الوكالة في ظاهر الرواية، فلا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه، لأن الوكالة لا يجري فيها التوارث، ولأن الموكل رضي برأيه دون رأي سواه.

    ب- إذا وقعت الوكالة مفردة عن عقد الرهن ترتبت عليه الأحكام التالية:

    1- تبطل الوكالة بموت الموكل

    2- ينعزل الوكيل بعزل الموكل

    3- إذا امتنع الوكيل هنا عن البيع لم يجبر عليه.

    المبحث الثاني: في الرهن المستعار:

    وينقسم المبحث الثاني إلى سبعة أقسام:

    1- جواز رهن المستعار

    2- إطلاق الإعارة وتقييدها

    3- موافقه الراهن المستعير لشروط المعير ومخالفته في ذلك

    4- هلاك العين المستعارة للرهن

    5- استعمال المستعير العين المستعارة للرهن

    6- فك الرهن المستعار

    7- موت المعير أو المستعير مفلساً

    القسم الأول: في جواز رهن العين المستعارة للرهن:

    اتفق الفقهاء إلى أنه إذا استعار شخص من آخر عيناً ليرهنها في دين فذلك جائز. وذلك لأن الرهن توثق وهو يحصل بما لا يملكه بدليل الإشهاد والكفالة. ولأن الرهن بمثابة إيفاء الدين وقضائه. والإنسان بسبيل أن يقضي دين نفسه بمال غيره بإذنه.

    القسم الثاني: إطلاق الإعارة وتقييدها:

    ذهب الشافعية والحنابلة في الأصح عندهم أنه يشترط في هذه الإعارة ذكر جنس الدين وقدره وصفته وكذا المرهون عنده. لاختلاف الأغراض في ذلك.

    وبناء على اشتراط التقييد أنه إذا رهن بأقل مما عينه كأن عين له ألف فرهنه بمائة أن الرهن لا يبطل لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر، هذا إذا كان من جنسه، فلو قال: ارهنه بمائة دينار فرهنه بمائة درهم لم يصح لاختلاف الجنس.

    وذهب الحنفية إلى أن للمعير أن يطلق الإعارة من أجل الرهن، وفي هذه الحال يعدّ الإطلاق حقاً للمستعير، ولا يعدّ ذلك جهالة تفسد الإعارة، لأن الجهالة المفسدة هي الجهالة التي تفضي إلى المنازعة، وتمنع من التسليم والتسلم، ومبنى الإعارة على التسامح، فلا تجري فيها المضايقة، ولا تفضى إلى المنازعة.

    وللمعير عندهم أن يقيد عاريته برهنها من مرتهن معين، أو في بلدة معينة أو بمقدار محدد من الدين وما إلى ذلك، وفي هذه الحال يتقيد المستعير بما قيده به المعير، وذلك لأن التقييد مقصود مفيد.

    القسم الثالث: في موافقة الران المستعير لشروط المعير ومخالفته في ذلك:

    أ- ذهب الشافعية إلى أنه إذا وافق الراهن المستعير شروط المعير كان الرهن صحيحاً، وأصحبت العين مرهونة بعد القبض، وترتب على ذلك أحكام الرهن، ومن هذه الأحكام أنها إذا تلفت عند المرتهن تهلك أمانة في يده، فلا يضمن شيئاً، كما أن الراهن أيضاً لا يضمن شيئاً، لأنه لم يسقط عنه شيء من الحق. وهاك قول بضمان المستعير، لأنه لم يتلف بالاستعمال المأذون به.

    وذهب الحنفية – بناء على أصلهم في الضمان – إلى أنه مضمون على المرتهن بالأقل من قيمته أو قيمة الدين، فإن كانت العين المرهونة قيمتها مثل الدين أو أكثر، سقط الدين عن الراهن، لأن المرتهن استوفى دينه بالهلاك، ويرجع المعير على المستعير بمثل ما قضى من الدين، ولا يرجع بما زاد عن الدين بقيمتها، لأن هذه الزيادة أمانة فلا تضمن.

    وإن كانت قيمتها أقل من الدين سقط من الدين بمقدار قيمتها، ويرجع المرتهن على الراهن بما بقي من الدين، لأن الزائد لم يستوف، ويضمن المستعير للمعير مقدار ما سقط عنه من الدين وهو قيمتها في هذه الصورة.

    ب- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا خالف المستعير شروط المعير، كأن أعاره ليرهنه عند واحد، فرهنه عند اثنين مثلاً، بطل الرهن. وكما لو أعاره متاعاً ليرهنه بمائة دينار فرهنه بمائة درهم، لاختلاف الجنس، وكما لو أعاره متاعاً ليرهنه بدين حالّ فرهنه بدين مؤجل، أما لو أعاره ليرهنه بمقدار معين فرهنه بمقدار أقل مع اتحاد الجنس فجائز.

    ولو أعاره متاعاً ليرهنه بمائة وخمسين مثلاً فرهنه بمائتين فالصحيح أن الرهن يبطل في الجميع، وذهب بعض المتأخرين إلى صحة الرهن بالمائة والخمسين وبطلانه في الزائد، ولكن هذا القول ليس بمعتمد.

    وذهب الحنفية إلى أن للمعير فسخ الرهن واسترداد متاعه، لعدم صحة الرهن، فإن هلك الرهن كان للمعير تضمين الراهن والمرتهن إذ إنهما غاصبان لماله، ثم إن ضمن المعير المستعير الراهن، تم عقد الرهن، لأنه قد ملكه بأداء الضمان، فتبين أنه رهن ملك نفسه.

    وإن ضمن المرتهن رجع هذا على المستعير بما ضمن للمعير، ورجع عليه أيضاً بدينه، كما هو الشأن في استحقاق الرهن في المرتهن بعد هلاكه وضمانه.

     

    القسم الرابع: في هلاك العين المستعارة للرهن بيد المستعير:

    ذهب الشافعية إلى أنه إذا هلك في يد المستعير ضمنه، لأنه لم يهلك بالاستعمال، لأن العارية عندهم تكون مضمونة إذا تلفت بغير الاستعمال، وإن لم يكن هناك تعدٍ.

    وذهب الحنفية إلى أنه لا ضمان على المستعير، سواء أكان الهلاك قبل عقد الرهن أو بعد الفكاك، لأن العين المرهونة إن هلكت قبل الرهن فقد هلكت في قبض العارية لا في قبض الرهن، وقبض العارية قبض أمانة لا قبض ضمان.

    وإن هلكت بعد الفكاك من يد المرتهن فقد هلكت أيضاً في قبض العارية، لأنها بالافتكاك من يد المرتهن عادت عارية، فكان الهلاك في قبض العارية.

    القسم الخامس: في استعمال المستعير العين المستعارة للرهن:

    ذهب الحنفية إلى أنه إذا استعمل المستعير العين المعارة للرهن قبل أن يرهنها، ثم رهنها، ثم قضى الدين فهلكت العين عند المرتهن قبل أن يستردها، فلا ضمان على الراهن، لأنه وإن كان يضمن بالاستعمال لكنه برئ من الضمان بعد أن رهنها، فكان أميناً خالف ثم عاد إلى الوفاق، فبرئ من الضمان.

    وكذلك الحكم إذا افتك المستعير العين المستعارة ثم استعملها، فلم تتلف بالاستعمال ثم تلفت بعد ذلك، لأنه بعد الفكاك بمنزلة الوديع، والوديع إذا خالف ثم رجع إلى الوفاق، فإنه يبرأ عن الضمان.

    القسم السادس: في فك المعير للرهن المستعار:

    ذهب الحنفية إلى أنه إذا عجز الراهن عن افتكاك الرهن المستعار فأراد المعير المالك أن يفتكه أجبر المرتهن على القبول، لأن المعير غير متبرع بقضاء الدين، لما في من تخليص ملكه، ويرجع بجميع ما قضى على المستعير.

    وأما الأجنبي إذا قضى الدين فلا يجبر المرتهن على القبول لأنه متبرع، إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته، فكان للطالب أن لا يقبله.

    القسم السابع: في موت المستعير أو المعير مفلساً:

    وذهب الحنفية إلى أنه إذا مات المستعير مفلساً فالرهن باق على حاله، ولا يباع إلا برضا المعير، لأنه ملكه، ولو أراد المعير البيع وامتنع المرتهن من بيعه، بيع من غير رضاه إذا كان فيه وفاء، لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل، وإن لم يكن فيه وفاء لم يبع إلا برضاه، لأن له في الحبس منفعة، فلعل المعير يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء، أو تزداد قيمته بتغير السعر فيستوفى حقه منه.

    ب- وذهب الحنفية إلى أنه لو مات المعير مفلساً وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه، ويردّ الرهن ليصل كل ذي حق إلى حقه، وإن عجز لفقره فالرهن باق على حاله كما لو كان المعير حياً، ولورثته أخذه إن قضوا دينه، لأنهم بمنزلة المورث، فإن طلب غرماء المعير وورثته بيعه، فإن كان فيه وفاء بيع، وإلاّ فلا يباع إلا برضا المرتهن، كما مرّ في المعير.

    المبحث الثالث: في نماء الرهن:

    معنى نماء الرهن: هو ما يكون متولداً من الرهن الأصلي، كثمر الشجر، وولد الشاة ولبنها وصوفها وأجرة الدار وما أشبه ذلك.

    ذهب الشافعية إلى التفرقة بين الزيادة المتصلة كالسمن والزيادة المنفصلة كالولد واللبن والثمرة وما أشبه ذلك، فذكروا أن الزيادة المتصلة تدخل في الرهن لعدم انفصالها وتمييزها عنه، وأما الزيادة المنفصلة فلا تدخل في الرهن.

    وذهب الحنفية إلى أن نماء الرهن داخل في الرهن سواء أكان متصلاً أم منفصلاً، غير أن ما يكون بدلاً عن المنفعة، كالأجرة في الدار، لا تدخل في الرهن.

    وذهب الحنابلة إلى أن نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهناً في يد من الرهن في يده كالأصل.

    وذهب مالك إلى التفريق في الزيادة المنفصلة فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته فإنه داخل في الرهن، كولد الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن، كان متولداً عنه كثمر النخل، أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام.

    المبحث الرابع: في الزيادة في الرهن أو الدين:

    أ- ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا رهن شخص داراً في دين، ثم أراد الراهن وضع دارٍ أخرى، لتكون مع الأول رهناً بهذا الدين جاز ذلك.

    وعلى القول بزيادة الرهن تصبح الزيادة مرهونة قصداً. ويجري عليها جميع أحكام الرهن.

    ب- ذهب جمهور الفقهاء والشافعي في الجديد إلى عدم جواز الزيادة في الدين على ما كان مرهوناً، وذلك كأن يرهن إنسان داراً على ألف دينار يقترضها، ثم يأتي ويريد أن يقترض ألفاً أخرى على أن تكون الدار قرضاً بالألفين.

    وذهب الشافعي في القديم إلى جواز الزيادة في الدين، كما أجازوا الزيادة في الرهن.

    المبحث الخامس: في تعدد أطراف الرهن:

    وهو على ثلاثة أمور: تعدد الراهينن مع اتحاد الرهن – تعدد المرتهنين – تعدد العين المرهونة.

     

    الأمر الأول: تعدد الراهنين:

    مثال تعدد الراهنين كأن يرهن شخصان بدين عليهما رهناً واحداً كدار أو سجادة أو بستان سواء أكان ثبوت الدين عليهما في صفقة واحدة، أم كان كل منهما على حدة.

    اتفق الفقهاء على جواز ذلك، لأن هذا ليس فيه شيوع، فرهن الاثنين من الواحد يحصل به القبض من غير إشاعة، فصار كرهن واحد، وصار المرتهن كالبائع، والراهنان كالمشتريين.

    – أمَّا إذا وفى أحد الراهنين ما عليه من الدين فهل يصح له أن يفتك ما يقابله من الرهن؟

    ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن دفع أحد الراهنين ما عليه من الدين انفك قسطه من الرهن.

    وذهب الحنفية إلى أنه يحق للمرتهن حبس الرهن وإمساكه حتى يستوفي الدين كله، فإذا أدى أحدهما ما عليه من الدين لم يكن له أن يقبض شيئاً من الرهن. لأن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في الإمساك، ولأن قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع.

    الأمر الثاني: تعدد المرتهنين:

    مثال تعدد المرتهنين أن يرهن شخص داره من رجلين بدين لكل واحد منهما عليه، ويقبل الرجلان ذلك، سواء أكانا شريكين في الدين، أم لم يكونا شريكين فيه.

    اتفق الفقهاء على جواز هذا الرهن.

    – أما إذا وفى دين أحدهما فهل يحق له أن يفتك ما يقابله من الرهن؟

    ذهب الشافعية إلى أنه يفتك ما يقابله من الرهن.

    وذهب الحنفية إلى أنه يعدّ الرهن كله محبوساً بدين كل منهما، فإذا قضى الراهن دين أحدهما. بقي كله رهناً في يد الآخر، لأن العين كلها رهن في يد كل منهما بلا تفريق وذلك مثل حبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته من الثمن.

     

    الأمر الثالث: في تعدد العين المرهونة:

    مثال تعدد العين المرهونة كأن يقول الراهن للمرتهن: – رهنتك هاتين الدارين، كل واحدة منهما بألف دينار. ويسلمهما في مقابلة ألفي دينار عليه -.

    اتفق الفقهاء على جواز هذا العقد.

     

    الكاتب المحامي محمد نضال القاسمي

    لتحميل البحث بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

  • قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021 + pdf

    قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021 + pdf

    قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (13 ) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

    وفيما يلي نص القانون

    القانون رقم ( 13)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 -7-1442هـ الموافق لـ 1-3 -2021م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات والإحداث والمهام

    المادة ( 1 )

    – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها:

    الدولة: الجمهورية العربية السورية.

    الوزارة: وزارة الداخلية.

    الوزير: وزير الداخلية.

    الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة.

    المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية.

    المديريـة: مديرية الشـؤون المدنية في المحافظة، وتتبع لها مراكز السجل المدني في المحافظة.

    المركز: مركز السجل المدني.

    رئيس المركز: المسؤول عـن تنفيذ مهـام مركز السجل المدني الـواردة في المادة الثانية مـن هذا القانون.

    أمانـة سورية الواحدة: قاعـدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولــة، وتُسجل فيها واقعاتهـم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السورييـن الحاصلة على أراضي الدولة.

    السجل المدني: السجل الورقي، أو الالكتروني الذي تُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هـذه الواقعات.

    الوثائق الثبوتية: الشهادات والمستندات كافة المعتمدة لتسجيل أي واقعـة مـن واقعات الأحوال المدنية في أمانة سورية الواحدة.

    القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.

    بيانـات القيد الرئيسـة: الـرقم الوطنـي – الاسـم – النسبة – اسـم الأب – اسم الأم – محـل وتاريـخ الولادة.

    الـواقعـة: كـل حادثـة أحـوال مدنيـة مـن ولادة أو وفـاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.

    البيان: وثيقة تصدرها مراكز السجل المدني عن قيد المواطن.

    الأرشفة: عملية تحويل المستندات الورقية إلى ملفات حاسوبية (فهرسة – بحث – تقارير).

    الجنس: الذكر أو الأنثى.

    العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.

    الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.

    المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة.

    النسبة: لقب الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

    المكتـوم: مـن كـان والـده أو والـداه مسجلين فـي القيود المدنيــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه إليهـا، ولـم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.

    المبلِّغ: المكلف بالتبليغ – بموجب هذا القانون – عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.

    الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.

    الرقم الوطني: الرقم الذي يتولد للمواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني.

    العنوان: المكـان الـذي يقيـم فيـه المواطـن ضمن أراضي الدولة أو خارجها.

    السجن: عقوبة جنائية الوصف.

    المادة (2)

    يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفـق مقتضيات المصلحة العامة.

    المادة(3)

    أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون مـن العامليـن المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإداريـة.

    ب- يُسمّى معاون أو أكثر لـرئيس المركـز ويشترط أن يكـون ذا خبـرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.

    ج- في حال شغـور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمل لأي سبب،  يتولى أعمال المركـز طيلـة غيابه أقدم معاونيه.

    د- يتبع رؤسـاء المـراكز ومعاونوهـم وسائر العامليـن فيها دورات تدريبيـة تخصصيـة في المجاليـن الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.

    المادة(4)

    يتولى المركز المهام الآتية:

    أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة  أم خارجها، ومنح وثائق عنها.

    ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون.

    ج- تسجـيل واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها.

    د-  أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.

    الفصل الثاني

    السجل المدني

    المادة( 5 )

    أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:

    1- إلزامـيـة تسجيل المواطـن لجميـع الواقعـات التي تطـرأ على حالته المـدنية أو عنوانه.

    2-  إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيـق الشخصية، وتخزينهـا واستخراج بيانـات عنهـا، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.

    3-   الحفاظ على سريـة السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات، وعدم جواز الاطلاع عليـها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حـدود صلاحياتهم ومهامهـم، وإذا اقتضى الحال فـي دعــاوى التزويـر الاطـلاع علـى هـذه السجـلات ومستنداتهـا فيجب أن يتـم هـذا الاطـلاع فـي مكان السجـلات بواسطة هيئة المحكمــة أو من تنتدبه لهذا الغرض.

    ب-  تحدد بقرار من الوزير الجهات العـامة التي يمكـن ربطها مع أمانـة سوريـة الواحـدة وصلاحيات وضوابط هذا الربط.

    المادة (6 )

    للقيـود الـمدنية المسجلـة في السجل المدني قـوة الإثبات القانونيـة، وتعــد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.

    المادة (7)

    تعــد السجـلات المدنيـة وبـرامجهـا مـن الـوثائـق الوطنيـة الأساسيـة الدائمـة، ويتوجب اتخــاذ سـائـر الإجـراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها.

    المادة (8)

    لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.

    المادة (9)

    يجـوز نقل السجل المدني إلى أمـاكن أخرى آمنـة بموافقة الوزير، بنـاء على طلـب الإدارة المركزية وإشرافهـا، وذلك فـي حال تعرضه أو تعرض بـرامجه أو نسخـه الاحتياطيـة لخطـر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما يجب عليها اتخــاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.

    المادة (10)

    تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعـاد تسجيل ما فقـد مـن بيانات، وذلك فـي حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عـدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني.

    الفصل الثالث

    أحكام التسجيل في السجل المدني

    المادة (11)

    يتكـون القيد المدنـي للمواطن مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.

    المادة (12)

    يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات  والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

    المادة (13)

    تسجـل قيود المواطنين فـي السجـل المدنـي وفـق تصنيف أسـري، مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.

    المادة (14)

    أ- عند حـدوث الواقعـة يجـب علـى المبلـغ تقديـم الشهـادة المثبتـة لحدوثهـا مـع وثائقهـا خلال ثلاثـة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها.

    ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ مـن هـذه المادة على الولادات والوفيات التي تحـدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.

    المادة (15)

    عند حدوث واقعـة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولـة، تقـدم الوثائـق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، و يتولى المركز تسجيلها مباشرةً.

    المادة (16)

    يرسـل رئيس المركـز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحـدث داخـل الدولة لغيـر السوريين بطريـق التسلسل، لإيداعهـا إلى حكوماتهـم عـن طريـق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.

    المادة (17)

    أ- تعـد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتهـا وفقـاً لأحكـام قوانيـن تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقـة أن يقــوم بتسجيـل تـلك الواقعـة لـدى السفـارة أو القنصليـة السوريـة، أو السفـارة أو القنصليـة المكلفــة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في مكان حدوث الواقعة، ويقوم القنصل  بإرسـال صورة عن وثيقة السجل إلى المديرية العامة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، وتكون للوثائـق المرسلـة عن هــذه الصورة قـوة الإثبات المقررة للبيانـات والوثائــق المعتمدة في الدولة.

    ب- فـي حال عـدم التمكـن من تسجيل الواقعة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، فعلى صاحب العلاقة الحصول علـى شهـادة الـواقعـة أو صورة مصدقـة عنهـا مـن الجهـات المختصة فـي مكان  حدوثها، وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني.

    ج- لا تسجـل أي واقعـة أحـوال مدنيـة حدثت لمواطـن داخل أو خارج أراضي الدولة، إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.

    المادة (18)

    أ- يشترط فـي شهود واقعـات الأحـوال المدنية، أن يكـون الشاهـد قـد أتـم الثامنة عشرة من عمره عند حـدوث الواقعـة التي يشهـد عليهـا.

    ب- تقبل شهـادة من أتـم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهـادة على الواقعـة، فـي حال تعـذر وجود شهـود أتموا الثامنـة عشرة من عمرهـم عند حـدوث الواقعة.

    المادة (19)

    أ- يجب على المركز المختص تدقيـق شهـادة الواقعـة ووثائقهـا فـور ورودهـا إليـه وتسجيلهـا فـي الـسجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناً عنها.

    ب- يُسجل تـاريـخ حـدوث الواقعـة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماً وكتابة.

    المادة (20)

    أ- لا تسجـل الـولادات بعـد انقضاء سنة على حـدوثها، وقبل بلـوغ أصحابهـا تمـام الثامنة عشرة من عمرهـم، والوفيـات بعـد انقضـاء سنة على حدوثهـا، إلا بناء عـلى ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تُثبت بحكم قضائي قطعي.

    ب- لا تُسجـل الـولادات بعـد بلـوغ أصحابهـا تمام الثامنـة عشرة مـن عمرهـم، إلا بنـاء على قرار يصدر عـن لجنة فـرعية تؤلـف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.

    ج- لا تُسجل ولادات المواليد غير المسجـل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية، تؤلف بقرار من الوزير.

    د- يحـق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية، ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثيـن يومـاً مــن تاريـخ تبلغهمـا القـرار أمـام المحافـظ المختص، الـذي لـه أن يصـدق قــرار اللجنـة، أو يعـدله أو يلغيه بقرار معلل، كما يحـق للمتضرر مـن قـرار اللجنـة المركزية ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ تبلغهما القـرار أمـام الوزير، الـذي له أن يصـدق قـرار اللجنــة أو يعدله أو يلغيه.

    المادة (21)

    يُحتفظ بالقيــد الصحيـح، فـي حـال تكرر تسجيـل واقعـة بسبـب خطـأ مـادي، أو على نحـو مخالـف للنظام العـام، ويُلغى الآخـر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.

    المادة (22)

    أ- يحـق لصـاحـب القيـد أن يطلـب مـن رئيس المـركز منحه أي وثيقـة خـاصة بالأحـوال المدنيـة المتعلقـة بـه، وللأصـول والفــروع والـزوج والـزوجـة والإخـوة والأخوات وأسرهـم (أزواجهـم وأولادهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق.

    ب- لا يجوز تدوين الديانة والمذهب فـي البيان الممنوح إلا إذا كان مخصصـاً للأحـوال الشخصيـة، أو بناء على طلب صاحب العلاقة.

    الفصل الرابع

    الولادات

    المادة (23)

    أ- يقـع واجب التبليغ عـن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجـوز لأقرباء المولـود البالغيـن قانونـاً حتى الدرجـة الرابعـة التبليـغ عن ولادتـه، وتوقّـع شهـادة الولادة من قبـل المكلـف بالتبليـغ، بالإضافة لتوقيـع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي.

    ب- على مـديري الجهـات المعنيـة كـالمشافي العـامة والخاصـة، والسجون والمحاجر، التبليغ عـن واقعات الولادة الحاصلة لديهم، وتُلزم هـذه الجهات بمسك سجلات خاصة لتدوين هـذه الواقعـة.

    المادة (24)

    تنظم لكل مولـود شهادة ولادة تحدد فيهـا الساعة والدقيقة التي ولد فيهـا، والعلامات المميزة لـه فـي حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.

    المادة (25)

    لا يجـوز أن يُسجـل مولود على قيـد شقيق لـه مُتوفّـى مـن نفس والـديه.

    المادة (26)

    لا يجـوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعـين، ولا تسميتـه على اسم شقيـق له على قيد الحياة.

    المادة (27)

    تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حال تُوفـي مولـود قبـل التبليـغ عـن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.

    المادة (28)

    أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
    ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
    ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

    المادة (29)

    أ- يجـب على من يعثر على مجهـول النسـب، أن يقـوم بتبليغ الشرطة أو المختار فـور عثوره عليه ليتم تنظيـم الضبـط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحـدى المـؤسسـات، أو الأشخـاص الذيـن  تعتمدهـم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكور فـي الفقرة (أ)  شهـادة ولادة، ويسجـل فـي السجـل المدنـي بعد أن يقوم رئيـس المركز باختيار اسـم له، ولكـل من والديه، ونسبـة والدتـه، واسم جـد، ويكـون اسم الجد نسبـة لـه، أو مـا تقترحـه دور الرعايـة بالنسبـة لاسـم مجهول النسـب فقط.

    ج- يجب ألّا تذكر عبارة مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له.

    د- يعتبر مجهـول النسب عربيـاً سوريـاً مسلماً، ومولوداً فـي سورية وفـي المكـان الـذي عثر عليـه فيـه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

    ه- يعد بحكم مجهول النسب:

    1- الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.

    2- الطفـل الـذي يضل الطريـق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه، لصغر سنه أو ضعفـه العقلـي، أو لأنه أصم أبكم، ولا يحاول أهله استرداده.

    و- يجـوز منـح مجهـول النسب، نسبـة الأسرة الحاضنـة، بنـاء على طلب خطي مـن رب الأسرة، وموافقـة مجهول النسب الـذي تجاوز الثامنـة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك.

    الفصل الخامس

    الزواج والطلاق

    المادة (30)

    لا يجوز تسجيـل واقعـة زواج أو طلاق فـي السجل المدنـي بين مواطنين، أو بين مواطـن وشخـص غير سوري، إلا إذا تم إجـراء هـذه الواقعة لـدى جهـة مختصـة، طبقـاً للقوانيـن والأنظمـة النافـــذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا في السجل المدني.

    المادة (31)

    يجـب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسـل بالبريد الرسمي إلـى رئيس المركـز فـي المكـان الذي تـم فيـه العقد، أو صـدر فيـه الحكم ضمن المهلـة المنصوص عليها في المادة (14) مـن هـذا القانـون، نسخــة مـن وثائـق الزواج أو الطـلاق، أو الحكم القضائي بعـد اكتسـابه الـدرجـة القطعية، وعـلى رئيس المـركز الـمختص تدويـن هـذا الـزواج أو الطلاق فـي السجـل المـدني، وفق المـادة (19) من هذا القانون.

    المادة (32)

    أ- لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة، في حال كان أحد الزوجين أجنبياً.

    ب- تنفذ واقعتـا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصـول على موافقة الوزارة، فـي حـال وفاة أحد الزوجين مـع وجـود أولاد، أو حصول الطلاق بينهمـا قبل تسجيـل الـزواج.

    المادة (33)

    بعـد انقضاء المهلة القانونيـة المحددة للتبليـغ عن واقعة الزواج أو الطلاق، تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها.

    المادة (34)

    أ- الأحكام المدرجة فـي هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقـده قناصل الــدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاً لأحكام قوانين بلادهم.

    ب- إذا كـان أحد الـزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عـقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة.

    الفصل السادس

    الوفيات

    المادة (35)

    تطبق أحكام المادتين (14 و15) في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.

    المادة (36)

    يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفـاة علـى أصـول المتوفّى، أو فروعـه، أو زوجـه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناً حتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.

    المادة (37)

    تسجـل الوفاة بموجب شهادة مـن المختار مرفقـة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفـي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

    المادة (38)

    تسجل الوفيات الحاصلة فـي السجون والمحاجر والمستشفيات استنــاداً إلى شهـادات يقدمهـا مديرو هــذه المؤسسـات، أو مـن ينـوب عنهـم إلـى رئيـس المـركـز المختص، وتمسـك هــذه المؤسسـات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

    المادة (39)

    يقـوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكـم الإعدام بحق المحكوم عليـه، بتنظيـم محضر بواقعـة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المــركز لتسجيل الوفاة لديه.

    المادة (40)

    يكون حكم الوفيـات التي تحدث أثنـاء السفر بحـراً، مماثلاً للوفيات التي تقـع فـي البـلاد التي ترفـع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهـادة بها تسلم إلى أقرب مـركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

    المادة (41)

    فـي حال غرقـت باخرة، أو سقطت طائرة، وفُقد قسـم مـن الركاب أو الطاقم ولـم يعد ممكنـاً تنظيـم معاملة الوفـاة المنصوص عليهـا في المادة السابقة، يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، قراراً بفقدان الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع رئيس المركـز أو أي شخص ذي علاقة، أن يحصل مـن المحكمة المختصة فـي مكان قيد المفقود، على قـرار بحصـول الوفـاة، وترسـل صورة عـن هـذا القرار إلى أي مركـز ليتـم تسجيلهـا لـديه، ويشــار بمفادهـا على هذا القيد، وتسـري هـذه الأحكـام على الغـير ممـن يحق لهم أن يطلبـوا تصحيحهــا وفـق الأصـول المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة (42)

    أ- الوفيات التي تحدث أثنـاء الحج، يقوم مديـر الحج المرافق لموكب الحج بتدوينهـا بعد التثبت مـن وقوعهـا فـي سجـل خـاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الـوزارة شهادة وفــاة عن كـل حادثـة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفّى.

    ب- تسجل وفيات الحجّاج التي لم تُدون وفقاً للفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مـدة ثلاثين يومـاً مــن تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج، وذلك بناء على شهادة وفـاة تنظم مـن قبل السلطات المختصة فـي المملكة العربيـة السعودية، وتنظم لـه شهادة وفاة فـي مديرية الحج يوقــع عليهـا شاهدان ممـن حضروا الوفـاة، وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا القانون.

    المادة (43)

    ترسـل وزارة الدفـاع إلى رئيس المركز المختص عـن طريق الــوزارة، وثائـق وفيات العسكريين والمستخدمـين المدنييـن العامليـن فيـهـا، والمتطوعيـن، والذيـن يُتوفــون فــي القطعـات العسكريــة أثنـاء الخدمـة، أو أثناء العمليات الحربيـة، أو المهمات المماثلــة، موقعــة مـن قـادة الوحدات، وفقـاً  للمــادة /15/ من هذا القانون.

    الفصل السابع

    تصحيح قيود الأحوال المدنية

    المادة (44)

    أ- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيـود الأحـوال المـدنيـة إلا بنـاء عـلى حكـم مكتسب الدرجة القطعية، وتختص محكمة الصلح المدنيـة بالنظر في الدعاوى المتعلقــة بطلبات التصحيـح أو التعديل.

    ب- تطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى، ويجب على الممثل الحضور شخصياً.

    ج- لا يجوز إجـراء أي تصحيـح، أو تعديل في تاريخ أو مكـان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير.

    المـادة (45)

    أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية مـن قبل رئيس المركز، بموجب محضر إداري يُصدق مـن مديـر المديرية  المختص.

    ب- يجوز تقديم طلبات إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة، أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك في الحالات التي تتعلـق بالنظـام العام، ويتم إجراء التصحيح بموجب ضبـط إداري، يُصدق من المديرية العامة.

    المادة (46)

    أ- يجب تمثيل الشؤون المدنية في الدعاوى المتعلقـة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وتقوم المحكمة الناظرة بالقضايـا المتعلقـة بالأحـوال المدنية بإدخـال ممثل الشؤون المدنية فـي الدعـوى المنظـورة أمامهـا.

    ب- خلافـاً لأحكـام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمـات الصادر بالقانـون رقم /1/ لعـام 2016 لممثل الشـؤون المدنـيـة المختص أو معاونـه الحـق بسلــوك طـرق الطعــن في كل دعوى تُقام، أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.

    المادة (47)

    يجب عـلى رئيس ديـوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صدورها إلى رئيس المـركز في مكان القيد، ويُحظـر تـدوين هـذه الأحكام إلا بعـد اكتسابها الدرجة القطعية.

    المادة (48)

    في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقـة بالحجر المدني، يؤشر بـذلك على قيد صاحبه.

    الفصل الثامن

    البطاقات الشخصية

    المادة (49)

    يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصيـة مـن أي مـركز سجـل مدني فـي الـدولة، خلال سنـة واحدة مـن إتمامـه السـن المذكور.

    المادة (50)

    يحدد أنموذج البطاقة الشخصية، واستمارتها، واستبدال نموذجها، بقرار من الوزير.

    المادة (51)

    يعـد ولـي الطفل مسؤولاً عـن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مـرة، أو على بديـل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.

    المادة (52)

    يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من:

    أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة.

    ب- معرفين اثنيـن ممـن أتما الثامنـة عشرة مـن عمرهمـا، ويحملان بطاقتيـن شخصيتيـن ساريتـي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصيـة لأول مرة، أو على بديـل عنها بسـبب فقدانهـا، أو تلفها.

    المادة (53)

    تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها مـنذ حصوله عليهـا، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

    المادة (54)

    تحدد مـدة سريان البطاقـة الشخصيـة بعشر سنوات مـن تاريخ صدورهـا، وعلى صاحبهـا أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.

    المادة (55)

    يلتزم صاحب البطاقة الشخصيـة التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيـح أو تعـديـل فـي السجـل المدني على أي مـن البيانات الـواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصـول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان.

    الفصل التاسع

    البطاقة الأسرية

    المادة (56)

    أ- يكون حق الحصول على بطاقة أسـرية لأول مـرة، أو بدل تالف، أو فاقد لكل من:

    1- الزوج، أو الزوجة.

    2- الأولاد الراشـدين العازبين، في حال وفـاة والديهما، أو غيابهما بسـبب السفر أو السجن، أو وفـاة الوالد وتأهل الوالدة، أو طلاقها منه قبل وفاته.

    3- الوصي الشرعي، في حال عدم وجود أولاد راشدين عازبين، ووفق ما نص عليه البند /2/ من هذه الفقرة.

    ب- يجب على صاحب البطاقـة الأسرية تقديمها إلى رئيس المركز فـي كل مـرة يطـرأ فيها واقعـة على قيده لإضافتها فيها، ويُحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.

    ج- للوكيـل القانوني للفئات المذكـورة في الفقرتيـن /أ/ و/ب/، القيـام بالإجراءات اللازمـة لاستـلام البطاقة الأسرية نيابة عنها .

    المادة (57)

    يحدد أنموذج البطاقـة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزيـر، بالاستنـاد للقيـد المدني لكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.

    المادة (58)

    لمن يكتسب الجنسية العربية السورية، حق الحصول على البطاقة الأسرية.

    المادة (59)

    في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجـل المدني، وعلى بطاقتـه الأسريـة خـلال المـدة المحـددة في المـادة /14/ من هـذا القانون، ويمتنع على صاحب هـذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.

    الفصل العاشر

    الرسوم والغرامات

    المادة (60)

    يُستـوفى رسـم  مقـداره /300/ ل.س ثلاثمئـة ليرة سوريـة عـن أي وثيقـة مـن وثائـق الأحـوال المدنيـة التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

    المادة (61)

    تفرض غرامة في حال عدم التبليغ عـن حـدوث واقعـة أحوال مدنية، على النحو الآتي:

    – /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خلال المدة المحددة فـي المادة /14/ من هذا القانون.

    – /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خـلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة.

    – /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية، في حال لـم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيلـه خــلال سنة من بلوغه سن الرشد.

    المادة (62)

    يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.

    المادة (63)

    تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سوريـة، عن البطاقـة الشخصيـة عند منـح صاحبها بديلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

    المادة (64)

    يستوفى رسم مقداره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عـن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.

    المادة (65)

    تفرض غرامـة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليـرة سوريـة، عــن البطاقــة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

    المادة (66)

    تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سورية على:

    أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقتـه الشخصيـة قبل ثلاثين يوماً مـن انتهاء مـدة سريانهـا، أو خـلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها.

    ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصـول على بطاقـة شخصية له خلال المهلة المحـددة  لذلك في المادتين /49-55/ من هذا القانون.

    ج- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لـذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.

    د-  عنـد اجتماع أكثر مـن مخالفة بتاريـخ تقديـم طلـب الحصـول على البطاقـة الشخصيـة، تستوفى الغرامة الأعلى فقط.

    المادة (67)

    تستوفى الرسـوم والغرامات التي تزيد قيمتها على /2000/ ل.س ألفي ليرة سورية بموجب إيصال مالي.

    الفصل الحادي عشر

    العقوبات

    المادة (68)

    يعاقـب بالحبس من شهر إلى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقـدارها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من:

    أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

    ب- استعمـل بطاقتـه الأسرية بشكـل مخالـف للحقيقـة بعـد إجـراء تصحيـح، أو تعديـل فـي بياناتهـا فـي السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.

    المادة (69)

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليـرة سورية كل من:

    أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.

    ب- حصل على بطاقة أسرية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

    المادة (70)

    يعاقــب بالحبس مـن شهر إلـى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقدارهـا /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

    المادة (71)

    يعاقـب بالحبس من شهر إلى سنتيـن، وبغرامـة مقـدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية:

    أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.

    ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة .

    ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

    المادة (72)

    أ- يعـاقـب بالحبـس مـن ستـة أشهـر إلـى سنتيـن، وبغرامـة ماليـة تعادل ضعفـي قيـمة التجهيـزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاوية على معلومـات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلـة للمعلـومـات، أو أحـد التجهيزات الملحقـة بمنظومـة السجـل المدني المـؤتمت، وتقـدر قيمـة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة.

    ب- يعاقـب بغرامة تعادل قيمة الضرر الحاصل بالتجهيزات، كل مـن عطل أو أتلـف نتيجـة الإهمـال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أحـد مخدمـات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاويـة علـى معـلومـات السجـل المدني، أو أجهـزة الشبكـة الناقلــة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومـة السجـل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة.

    ج-  يعـاقب بالحبـس مـن شهر إلى ستـة أشهـر، وبغرامـة مـن /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سوريـة إلـى /50000/ ل.س خمسـين ألف ليـرة سوريـة، كل عامـل مُخــوّل بالدخـول لنظــام السجـل المدنـي المؤتمت، وبدأ بالعمـل عليه بشكـل مخالف للتعليمـات الخاصـة بصلاحيات عمله على نظـام السجـل المـدني المؤتمت, ويقدر ذلك من اللجان المختصة.

    د- يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كل من دخل وهو غير مُخّول بالدخول إلى معلومـات السجـل المدني المؤتمــت، بقصد تعديل بيانـاتـه (حـذف، إضافـة، تعديـل) أو برامجـه، وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً، سـواء أكان مخولاً أم غير مُخـّول بالدخـول بقصد التزوير.

    هـ-  يعاقـب على الشـروع فـي الجنح المنصـوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة.

    الفصل الثاني عشر

    أحكام انتقالية

    المادة (73)

    تحدد أنواع، ونماذج السجلات، والشهادات والبيانات، بقرار من الوزير.

    المادة (74)

    تحـدد بقـرار من الوزيـر، آليـة حفــظ السجـلات، ومستندات التسجيـل، ودوريـة طباعــة البيـانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.

    المادة (75)

    تحدد بقرار من الوزير، آليـة العمل فـي السجلات الإلكترونيـة، وكيفيـة استصدار الوثائـق المدنية حـاسوبياً عبر مراكز السجـل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.

    المادة (76)

    يستمر العمل بالتسجيل في السجلات الورقية والإلكترونية، ويوقف العمل بالتسجيل الورقي بقرار من الوزير.

    المادة (77)

    تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون،  بقرار من الوزير.

    المادة (78)

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12-4-2007، والقانون رقم (20) تاريخ 23-11-2011، والمرســوم التشريعـي رقـم (69) تاريـخ 30-9-2012، والمرســوم التشريعـي رقـم (70) تاريـخ 1-10-2012، والقانون رقم (24) تاريخ 8-12-2015، والقانون رقم (4) تاريخ 9-2-2017.

    المادة (79)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 11 -8 -1442 هجري الموافق لـ  25 -3 -2021 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا

    سبق لنا في مقال سابق بعنوان

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

    أن شرحنا من هو مكتوم القيد المولود خارج القطرمن أب سوري وكيف يتم تسجيله  حسب تعليمات وزارة الداخلية.

    لكن ماهو الحال بالنسبة للولادات داخل سوريا من أب سوري لم يسجل زواجه ؟

    الحل هو اتباع الخطوات التالية :

    أولا ً : دعوى تثبيت زواج بين الأب والأم لدى المحكمة الشرعية أو غيرها.

    ثانياً : تجهيز الأوراق والوثائق اللازمة وهي :

    1- بيان مكتوم يحصل عليه من مختار المحلة بحضور الولي والولد واثنان من الشهود يشترط بلوغهم الثامنة عشر عاماً حين ولادته .

    2 – ضبط شرطة لبيان أسباب المكتومية ينظمه الأب بحضور شاهدين جدد .مع ملاحظة أنه لا يقبل شهادة الشهود الذين شهدوا عند المختار في ضبط الشرطة فلكل جهة شهودها .

    3 – تأخذ هذه الأوراق إلى لجنة تسجيل المكتومية في نفوس ( السجل المدني ) المحافظة التي ينتمي إليها المكتوم .

    4 – يتم هناك تنظيم ضبط مشاهدة وتقدير العمر من قبل لجنة تقدير الأعمار .

    ثالثاً  – ا ترسل الأوراق إلى الأمن السياسي حيث  تقوم الجهة الأمنية بدراسة الموضوع ثم تعيده بعدم الموافقة لماذا لأنهم أحياناً يعيدوها للحصول على قرار حكم بتثبيت النسب و طالما كان موجوداً فلن يتعرض لهذه المشكلة أو لأنه تعذر إجراء الدراسة اللازمة بسبب أن الولادة خارج سوريا .

    وإذا تمت الموافقة على تسجيل المكتوم  فإنه سيتم التغريم بمبلغ أربعة آلاف وعشرون ليرة سورية تدفع أصولاً إلى المالية وتنهي بذلك معاملة المكتوم بدون أي عراقيل خلال سنة .

  • اجتهادات  محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني +pdf

    اجتهادات محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني +pdf

    اجتهادات  محكمة النقض في الصورية المادة 245 مدني

    نص المادة 245 من القانون المدني السوري على أنه :

    1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

    فالصورية حسب المفهوم التقليدي هي وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان ليسترا عقداً آخر أراداه حقيقة. أو هي عقد ظاهر أجراه المتعاقدان، إما إخفاء لوضع أحدهم المادي أو القانوني. وإما تستيراً لعقد آخر أراده المتعاقدان حقيقة. بمعنى أن المتعاقدين يلجأن للصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدان عليه لسبب قام عندهما. ومن ثم وجد العقد الظاهر الصوري. والعقد المستتر الحقيقي الذي يقال له عادة عقد الضد أو ورقة الضد.

    وقد جاء في الاجتهاد القضائي :

    اجتهادات حول المادة 245 مدني

    1261 ـ وارث ـ تصرفات المؤرث ـ اعتبار الوارث من الغير:

    حتى يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المؤرث إلى وارث آخر يجب أن يكون طعنه مبنياً على أن التصرف وصية وأضر بحقوقه في الميراث أو أن هذا التصرف صدر في مرض الموت.

     (نقض مدني مصري 9/4/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص525)

    1262 ـ عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:

    إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب نقل ملكية المبيع ولو كان مسجلاً والمفاضلة تكون بين العقود الصحيحة.

     (نقض مصري 27/5/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص655)

    1263 ـ التزام ـ صورية ـ دائن شخصي ـ مصلحة ـ دين لاحق ـ إثبات:

    الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ويصح أن يكون حق الدائن تالياً للتصرف الصوري. كما لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري. والتصرف متى كان صورياً فإنه  لا يكون له وجود قانوناً.

     (نقض مصري 9/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1223)

    1264 ـ التزام ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حسن النية ـ العلم بالعقد المستتر ـ إثبات:

    إن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن النية. ومتى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بالشهادة والقرائن.

    (نقض مصري 30/12/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1384)

    1265 ـ عقد بيع ـ صورية ـ قرائن ـ حجية حكم:

     إذا اتخذت المحكمة من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور حكم بصحة ونفاذ العقد قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دللت بها على الصورية، فإنها لا تكون أهدرت حجية حكم لم يكن المدعي طرفاً فيه.

     (نقض مدني مصري 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص695)

    1266 ـ عقد بيع ـ تزاحم مشترين ـ صورية ـ تصرف ـ الغير ـ إثبات:

    1 ـ يعتبر المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليحكم له بصحة ونفاذ عقده.

    2 ـ للغير أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة.

     (نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 مدني ص1035)

    1267 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ وارث ـ إثبات:

    الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المؤرث بأنه في حقيقته وصية. وأنه لم يدفع فيع ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.

    (نقض مصري 2/1/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص22)

    1268 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ حالة واقعة ـ تقادم:

    إن الدعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التستر لا تسقط بالتقادم وهي حالة واقعية ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن.

     (نقض مصري 1/5/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص706)

    1269 ـ عقد بيع ـ ورقة ضد ـ عقد ظاهر ـ عقد مستتر ـ علم المشتري بالصورية أو ورقة الضد:

    المشتري يعتبر من الغير بالنسبة لورقة الضد وله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كان المشتري على علم بالصورية أو بورقة الضد.

     (نقض مصري 28/2/1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 مدني ص1285)

    1270 ـ عقد بيع ـ صورية مطلقة ـ قرائن ـ مانع ادبي ـ إثبات:

    إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية عقد البيع صورية مطلقة ودلل على الصورية بعدة قرائن ومن بينها قيام المانع الأدبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي وطلب الإثبات بالبينة. فإن الحكم الذي أغفل ذلك كله مستوجب النقض.

     (نقض مصري 9/1/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص46)

    1271 ـ عقد مسجل ـ صورية ـ عقد عرفي:

    متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولو سجل ويمكن إبطاله لصوريته المطلقة ولو كان العقد الذي لم يسجل عرفياً.

    إن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل. فإذا طلب مشتري بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وإبطال البيع الآخر الذي سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة. فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فإنها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفي غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقي لاحقاً لتاريخ العقد المسجل.

    (نقض مصري 25/11/1943 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص759)

    1272 ـ الغير في الصورية ـ خلف خاص ـ إثبات:

    المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (نقض مصري 31/13/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759). ومتى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشتري يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.

    (نقض مصري 31/10/1957 أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية ـ مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص759)

    1273 ـ تسجيل ـ اسبقية ـ صورية مطلقة:

     (طعن 152 سنة 36 قضائية تاريخ 21/5/1970 فقرة 366 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص173)

    1274 ـ عقد بيع ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية:

    الطعن على عقد البيع من أحد طرفيه بأنه يخفي وصية إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر. وعليه يقع عبء إثبات هذه الصورية. فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة عليه.

    (نقض مصري 5/1/1971 الفقرة 367 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص174)

    1275 ـ عقد بيع ـ صورية ـ توقيع الوارث عليه ـ اجازة التصرف:

    توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مؤرثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المؤرث.

     (نقض مصري 11/11/1975 الفقرة 372 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175)

    1276 ـ صورية ـ تصرف مؤرث إلى وارث ـ طعن الوارث ـ صورية مطلقة ـ إثبات الصورية:

    طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مؤرثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الإرث. أو أن التصرف صدر في مرض الموت، جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمؤرثه من طرق الإثبات.

     (نقض مصري 22/6/1976 الفقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص176)

    1277 ـ عقد بيع مكتوب ـ وصية ـ صورية نسبية ـ إثبات الصورية بين المتعاقدين:

    طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.

     (نقض مصري 21/12/1976 رقم 369 فقرة 375 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 ص176)

    1278 ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ ايصالات مؤشر عليها من المدعى عليه:

    جواز اعتبار الإيصالات الصادرة من المدعى عليه والمعترف بها من المدعي والمؤشر عليها من وكيله مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة والقرائن بين العاقدين.

     (طعن رقم 73 تاريخ 28/3/1935 الفقرة 381 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص179)

    1279 ـ صورية تدليسية ـ الإثبات بين المتعاقدين:

    جواز إثبات الصورية التدليسية بين العاقدين بكافة طرق الإثبات دون حاجة لاشتراط وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

     (نقض مصري رقم 40 تاريخ 18/11/1937 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 بند 383 ص180)

    1280 ـ صورية ـ عقد ظاهر ـ حق الغير بالتمسك به:

    حق الغير في التمسك بالعقد الظاهر ولو كان صورياً وعدم جواز الاحتجاج عليه بالعقد المستتر الذي لا يعلم به.

     (نقض مصري رقم 100 تاريخ 24/12/1953 الموسوعة الذهبية الإصدار المدني ج7 فقرة 446 ص202)

    1281 ـ عقد بيع ـ صورية ـ تقادم ـ قطع التقادم ـ انذار:

    إن ادعاء الدائن بصورية عقد البيع ورفعه الدعوى بطلب الحكم بهذه الصورية لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم ولا يمكن اعتبارها بمثابة التنبيه (الإنذار) القاطع للتقادم.

     (نقض مصري طعن رقم 41 لسنة 24 قضائية تاريخ 13/3/1958 مجموعة أحمد عبد الحميد رزق ص192)

    1282 ـ عقد بيع ـ صورية ـ كتابة ـ إثبات الصورية:

    إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في عقد البيع إلا بالكتابة.

     (نقض مصري 16/1/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 مدني ص89)

    1283 ـ صورية مطلقة ـ تقدير الأدلة ـ مفاضلة بين عقود ـ رقابة محكمة النقض:

    1 ـ تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.

    2 ـ اعتبار العقد صورياً مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.

     (نقض مدني مصري 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص144)

    1283 ـ صورية مطلقة ـ تقدير الأدلة ـ مفاضلة بين عقود ـ رقابة محكمة النقض:

    1 ـ تقدير الأدلة في الصورية يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.

    2 ـ اعتبار العقد صورياً مطلقة فإن هذا يعني ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة. والمفاضلة بين عقدين لا تكون إلا بين عقود حقيقية.

     (نقض مدني مصري 6/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 مدني ص144)

    1284 ـ التزام ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ إثبات:

    إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة، فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة. ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.

    (نقض مصري 5/5/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 16 مدني ص1035)

    1285 ـ ادلة الصورية ـ تقدير قاضي الموضوع ـ نفي الغش والصورية ـ رقابة محكمة النقض:

    تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع. كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت من هذا الغش وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به. فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية والغش والتدليس المدعى بهما، فإنها ليست في حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفي هذه الصورية.

    (نقض مصري 31/12/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 مدني ص1328)

    1286 ـ صورية ـ بيع مسجل ـ خلف خاص ـ إثبات صورية البيع المسجل ـ حكم الخلف الخاص

    يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع ـ كمشتر ثان ـ أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده. ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً. فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً. كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لا بد أن يرد على عقد جدي ويعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصوري الصادر من البائع إلى المشتر آخر.

    (نقض مصري طعن رقم 161 سنة 38 قضائية جلسة 26/6/1973 القاعدة رقم 433 من الموسوعة الذهبية الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ج7 ص197)

    1287 ـ بيع صوري ـ بائع صوري ـ غير ـ إثبات:

    البائع في البيع الصوري واعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشتري من الصوري، له إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.

     (نقض مصري 466 سنة 43 قضائية جلسة 31/3/1977 القاعدة رقم 459 من الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص207)

    1288 ـ صورية مطلقة ـ تسجيل ـ اثره في نقل الملكية ـ بطلان ـ مفاضلة عقود:

    1 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فإن إغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة ـ يجعله مشوباً بالقصور.

    2 ـ إذا تثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.

    3 ـ المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.

     (الطعن رقم 440 لسنة 30 قضائية جلسة 27 من مايو 1965 مجموعة المكتب الفني ص655 بند 105)

    1289 ـ صورية ـ سقوط الموجبات ـ المحافظة على الاستقرار ـ تقادم ـ عدم استثناء دعوى الصورية:

    إن الموجبات تسقط بمرور الزمن والقانون لم يفرق بين موجب وآخر بل أتى مطلقاً ولم يرد فيه استثناء لدعوى الصورية. والمحافظة على الاستقرار الذي ينشأ عن بعض حالات العقود يتطلب التقيد بأحكام مرور الزمن. والأخذ بالوجهة المعاكسة يبطل المفاعيل القانونية لمرور الزمن بدون نص.

     (محكمة استئناف جبل لبنان رقم 41 تاريخ 21/11/1963 ومنشور في النشرة القضائية اللبنانية ص56 لعام 1964)

    1290 ـ عقد معدوم ـ صورية مطلقة ـ عقد تجاري ـ بينة شخصية:

    إن المحكمة إزاء إعلانها صورية العقد بصورية مطلقة لم تكن ملزمة بالقول بوجود وضع آخر مستتر أخفاه الفريقان أو بأن هذا العقد وجد للأضرار بالأخصام. لأن الصورية المطلقة تجعل العقد معدوماً مهما كان الباعث إليه أو الضرر الناتج عنه. وإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات صورية عقد تجاري.

    (محكمة التمييز اللبنانية قرار رقم 73 تاريخ 25/8/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص741 لعام 1960)

    1291 ـ دعوى الصورية ـ تملك الوكيل املاك موكله ـ موجب حقيقي ـ تقادم:

    إن الاجتهاد القائل بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود يرتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود تستر نشوء موجب حقيقي يقصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوي إبطالها كما لو كان التعاقد جرى صراحة على هذا الموجب.

     (تمييز لبناني رقم 27 تاريخ 11/3/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص257 لعام 1957)

    1292 ـ دعوى الصورية ـ قاصر ـ وصي ـ تقادم:

    1 ـ إن الاجتهادات القائلة بأن لا مرور زمن على دعوى صورية العقود ترتكز على انتفاء وجود أي موجب ناشئ عنها. أما إذا كانت تلك العقود حقيقية أو تستر نشوء موجب حقيقي قصده المتعاقدون فإن مرور الزمن يسري على دعاوي إبطالها كما لو كان المتعاقد أجرى صراحة هذا الموجب.

    2 ـ إذا كان للقاصر وصي بتاريخ العقد فيسري عليه مرور الزمن حسب نص المادة 355 موجبات وعقود.

     (تمييز لبناني قرار رقم 130 تاريخ 27/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص629 لعام 1959)

    1293 ـ دعوى صورية ـ عقد خفي ـ تقادم:

    إذا كانت دعوى إعلان الصورية أي الدعوى الرامية لإظهار حقيقة العقد لا تسقط بمرور الزمن لأن ليس من شأن الزمن أن يحول دون إمكانية إظهار حقيقة العقود. فإن حق الدائن مطالبة المديون بتنفيذ العقد الخفي أو حق الدائن بالاستفادة من العقد الخفي أو الطعن فيه يسقط إذا مرَّ على إنشاء هذا العقد العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 349 موجبات وعقود.

     (محكمة استئناف جبل لبنان المدنية رقم 355 تاريخ 25/3/1958 النشرة القضائية ص408 لعام 1958)

    1294 ـ صورية ـ تحايل على القانون ـ عقد مسجل ـ رهن ـ الإثبات بالقرائن العادية:

    إذا كانت المبادئ العامة وخاصة المنصوص عنها في المادة 153 أصول مدنية تمنع إثبات الصورية أو عكس السند الخطي بين المتعاقدين إلا بسند خطي فإن لهذه القاعدة شوإذا ذكرته صراحة المادة 310 أصول مدنية عندما أجازت إثبات ما لا يجوز إثباته إلا بمستند خطي بالقرائن العادية عند الاحتيال على القانون الذي يرمي للتهرب من أحكامه المتعلقة بالنظام العام مما ينتج عنه جواز إثبات صورية عقد البيع المسجل في السجل العقاري الذي يخفي تأميناً بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن.

     (تمييز لبناني الغرفة الأولى قرار رقم 12 نقض تاريخ 1/3/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص640 لعام 1968)

    1295 ـ صورية ـ دعوى الصورية ـ إبطال قسمة ـ وضع خفي ـ تقادم:

    إن مبدأ إخضاع الصورية إلى مرور الزمن يستند في ذلك إلى اعتبار أن الصورية تخلق وضعاً خفياً يخالف الوضع الظاهر فإن هذا الوضع الخفي يعتبر حقاً كسائر الحقوق وانه بعد انقضاء مدة مرور الزمن لا يعود يجوز المطالبة بإبطال الوضع الخفي. وعلى هذا فإن دعوى الإبطال للصورية تكون مستوجبة الرد بالنسبة للقسمة ولجميع العقود المستندة إلى القسمة المذكورة.

     (محكمة استئناف الشمال الغرفة الأولى قرار 360 أساس 555/71 تاريخ 10/12/1971 النشرة القضائية اللبنانية ص1104 لعام 1973)

    1296 ـ دعوى الصورية ـ عمل قانوني ـ اثر الصورية:

    إن دعوى إعلان صورية العمل القانوني مقبولة من دائني العاقد استناداً إلى نظرية قانونية عامة لا جدل فيها. وينحصر مفعول دعوى إعلان الصورية بالدائنين الذين أقاموا الدعوى.

     (تمييز لبناني رقم 113 تاريخ 9/1/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص30 لعام 1965)

    1297 ـ دعوى الصورية ـ اقتران العقد الظاهر بالتنفيذ ـ استقرار ـ تقادم:

    تخضع دعوى الصورية للقواعد العامة المتعلقة بمرور الزمن باعتبار أن العقد الظاهر متى اقترن بالتنفيذ كما في حالة قيده في السجل العقاري يصبح ذا كيان. ولا بد لهدم هذا الكيان من إقامة الدعوى ضمن مهلة معقولة لإلزام من استفاد من هذا الوضع بإعادة الحالة إلى حقيقتها، وإن عدم إقامة الدعوى ضمن مهلة مرور الزمن يؤدي إلى خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار بإبقاء سيف الدعوى مسلطاً إلى مدة غير محددة.

     (محكمة استئناف جبل لبنان رقم 145 أساس 96 تاريخ 12/5/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص776 لعام 1972)

    استقر الاجتهاد على انه يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروط التالية:

    1 ـ أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.

    2 ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.

    3 ـ أن يكون العقدان متعاصرين.

    4 ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري، ويكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.

    (نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992)

    إن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد أن يتمسك به. فإذا لم يستطع أن يثبت أن هنالك عقداً مستتراً، فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جديداً لا صورياً.

    (نقض رقم 34 أساس 6797 تاريخ 3/1/1992 محامون ص607 لعام 1992

    1218 ـ دعوى بوليصية ـ دعوى الصورية ـ إبطال:

    يحق للدائن طلب إبطال تصرفات مدينه، إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية واختيار الدائن لدعوى الصورية لا يمنع من الحكم بها تعرضه أثناء البحث للدعوى البوليصية.

     (نقض مدني سوري 161 أساس 113 تاريخ 19/3/1963 ـ مجموعة القواعد القانونية ص8 ج2)

    1219 ـ دعوى الصورية ـ دائن ـ عقد بيع ـ إثبات الصورية:

    يحق للدائن إثبات صورية العقد الذي أضر به بجميع وسائل الثبوت القانونية (مادة 245 مدني).

     (نقض مدني سوري 3 تاريخ 1/1/1961 ـ مجلة القانون ص756 لعام 1961)

    1220 ـ صورية ـ اعتراض الغير ـ إبطال الحكم ـ صورية السند ـ مصلحة:

    إن اعتراض الغير على إبطال الحكم الصادر على المدين والمقدم من الدائن يستند إلى مصلحة هذا الأخير ولو حصل على حكم بفسخ عقد بيع العقار الناشىء عن دينه وبإلزام المدين برد الثمن.

     (نقض مدني سوري 272 تاريخ 13/5/1963 ـ مجلة القانون ص365 لعام 1963)

    1221 ـ عقد صوري ـ دائن ـ سند رسمي ـ سند عادي ـ إثبات:

    إن المادة 245 من القانون المدني خولت دائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية عندما يبرم عقد صوري بين مدينهم وآخر أن يتمسكوا بالعقد الصوري ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    ولما كان النص قد جاء بصورة مطلقة سواء كان العقد الصوري مبنياً على سند عادي أو رسمي فيجور للدائن إثبات الصورية بالشاهدات أو القرائن أو بإحدى وسائل الإثبات التي تؤدي إلى قناعة المحكمة.

    (نقض مدني سوري 1204 تاريخ 7/5/1951 ـ مجلة القانون ـ ص 445 لعام 1951)

    1222 ـ صورية العقد ـ تمسك بالعقد المستتر ـ الغاء التسجيل المستند إلى الصورية:

    1ـ إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر (المادة 245 من القانون المدني) سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء.

    2ـ إن أثر صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي إلى إلغاء التسجيل الذي تم بالإستناد إليه.

     (نقض مدني سوري 255 أساس 157 تاريخ 30/4/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963)

    1223 ـ عقد بيع ـ دائن ـ عقد مستتر ـ صورية ـ ضمان عام:

    لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة. والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون.

     (نقض مدني سوري 610 أساس 389 تاريخ 9/12/1962 ـ مجموعة القواعد القانونية ص 200)

    1224 ـ التزام ـ صورية ـ تعاقد بالتسخير ـ مانع ادبي ـ تقدير محكمة الموضوع ـ رقابة محكمة النقض:

    1ـ الصورية تنطوي على الإدعاء بالتعاقد عن طريق التسخير ولا يشترط أن يعرف البائع بأن اسم المشتري مسخر عن الغير ولا ضرورة لمخاصمة البائع في مثل هذه الدعوى ويكفي إثبات الصورية.

    2ـ يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي.

    3ـ تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً.

     (نقض سوري 446 أساس 110 تاريخ 18/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)

    1225 ـ عقد بيع ـ اخفاء وصية ـ مخالفة النظام العام ـ إثبات الصورية:

    إن الإدعاء بأن إخفاء الوصية تحت ستار البيع أو الهبة وبقصد التهرب من أحكام الإرث مخالفة للنظام العام ويجوز إثبات الصورية بجميع وسائل الإثبات وحق المؤرث بالتصرف بأمواله حال حياته لا يمنع من استثبات أن التصرف قد قصد به الوصية.

     (نقض سوري 1690 أساس 3175 تاريخ 17/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)

    1226 ـ عقد بيع ـ صورية العقد ـ قرائن الصورية ـ قيود السجل العقاري ـ العلم بالعيب اللاحق بها ـ رقابة محكمة النقض:

    1ـ إن ثبوت صورية عقد البيع المستخلصة من صلة الأخوة بين الفريقين ومن ضألة الثمن وإبقاء حق الإنتفاع من العقار المبيع للبائع مدى الحياة هو من المسائل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.

    2ـ لا يحق لأحد أن يتذرع بمفعول قيود السجل العقاري بعد علمه بالعيب الذي ينتابها.

     (نقض سوري 747 تاريخ 8/11/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 132 لعام 1961)

    1227 ـ دعوى الصورية ـ حكم قضائي ـ دعوى مبتدأة:

    إن الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لا يجوز الطعن فيها بدعوى مبتدأة  بداعي أنها صورية وأنها تخفي وراءها عقد تأمين لمساس ذلك بقوة القضية المقضية.

     (نقض سوري 587 أساس 691 تاريخ 25/4/1978 ـ سجلات محكمة النقض 197

    1228 ـ عقد ـ سجل عقاري ـ صورية ـ إثبات:

    إن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولا شيء يحول دون الإدعاء بصوريتها وإثبات حقيقة الملكية.

     (نقض سوري 1714 أساس 1177 تاريخ 30/12/1978 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1979)

    1229 ـ صورية ـ عقد ـ الإثبات فيما بين المتعاقدين ـ سبب التعاقد ـ قرينة قانونية:

    إذا كان سبب العقد مدوناً فيه فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله. ولا يجوز للمدين دفعه وإثبات الصورية إلا بوثيقة خطية على اعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.

     (نقض سوري 1849 أساس 356 تاريخ 11/10/1982 ـ مجلة المحامون ص 398 لعام 1982)

    1230 ـ عقد صوري ـ دائن ـ حسن النية ـ تعارض المصالح ـ أفضلية ـ علم المؤسسة ـ علم فردي:

    1ـ طبقاً لأحكام المادة 245 مدني إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري. كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر والآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.

    2ـ إن العلم الفردي في المؤسسة لا يعني علمها لأن من حقها أن تطمئن إلى سلامة ما تجريه من عقود وما يقدم إليها من وثائق.

     (نقض سوري 1592 أساس 66 تاريخ 19/10/1981 سجلات محكمة النقض 1981)

    1231 ـ عقد بيع ـ صورية ـ اخفاء رهن ـ مخالفة النظام العام ـ تقادم ـ إثبات:

    1 ـ إن الإدعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية إنما ينطوي على المطالبة بإبطال العقد الصوري وإهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي إلى تقدير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الإدعاء بها بانقضاء سنة.

    2 ـ يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو يتصرف فيه بدون أن يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون أو استبقائه له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.

    3 ـ إن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفاً للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي إثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الإثبات.

     (نقض سوري رقم 386 أساس 211 تاريخ 4/7/1962 مجلة نقابة المحامين ص153 لعام 1962)

    ( للاطلاع على نص القرار الكامل لهذا الاجتهاد يرجى الضغط هنا )

    1232 ـ حوالة حق ـ صورية السبب الظاهر ـ دفوع المدين:

    إذا كان الحق ما بين المحيل والمحال عليه صورياً، فإن المحال عليه لا يستطيع أن يتمسك قبل المحال له بانعدام الحق لصوريته وأن يثبت صورية السبب الظاهر في ورقة الدين إ


    لتحميل هذه الاجتهادات بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1