التصنيف: ايجارات

  • نص و صيغة  دعوى اخلاء لعلة الهدم

    نص و صيغة دعوى اخلاء لعلة الهدم

    نص دعوى اخلاء لعلة الهدم

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :   السيد ……………….. ، المقيم في دمشق – حي ………..  –  شارع ………… – بناء …………………. –  طابق  …..  .

    الموضوع  : إخلاء لعلة الهدم .

     تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ….. بناؤها من حجر وإسمنت مسلح ، تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، والمبين عنوانها بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .

    والمدعى عليه شاغل لتلك الدار بطريق الإيجار ،

    ولقاء بدل إيجار سـنوي مقداره (….) ……… ليرة سورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط .  ( كما هو ثابت في صورة عقد الإيجار المرفقة ربطا) .

    وكانت الجهة المدعية قد حصلت من محافظة دمشق على رخصة بناء أصولية حملت الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ،

    تتضمن السماح لها بإشادة بناء جديد بدلا من البناء القديم الموجود فيه العقار المأجور واستغرق البناء الجديد كامل مساحة العقار المأجور (ربطا صورة طبق الأصل عن الرخصة المذكورة) .

    وكان من الثابت قانونا أن الفقرة /ز/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد أجازت الحكم بالإخلاء  إذا أراد مالك كامل العرصة المأجـورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد يستغرق في مساحته كامل العقار المأجور .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن رخصة البناء هي المعول عليها ولا تعتبر رخصة الهدم شرطا لازما حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة} .

    (قرار محكمة النقض رقم/60/ أساس/346/ تاريخ 9/3/1989 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 صفحة 171) .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

    1) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل  .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

               دمشق في  00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نص مذكرة تتضمن مصالحة على انهاء علاقة ايجارية

    نص مذكرة تتضمن مصالحة على انهاء علاقة ايجارية

    نص مذكرة تتضمن مصالحة على انهاء علاقة ايجارية

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    {الغرفة       }

    مذكرة مشتركة

    في الدعوى رقم أساس     لعام  0000

    من الجهة المدعية:   السيد ……………….. ، يمثله المحامي ……………… .

    ومن المدعى عليه :  السيد ………………. ، يمثله المحامي ……………….. .

    الموضوع :     تثبيت ما اتفق عليه الطرفان .

    لما كان من الثابت قانونا انه للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة (المادة 137 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت العلاقة الايجارية ما بين الطرفين قد دخلت طور التمديد القانوني بانتهاء مدة عقد الإيجار المبرم بينهما ابتدأ ، وبالتالي أضحى من الجائز لهما قانونا واجتهادا الاتفاق على إنهاء العلاقة الايجارية لقاء تعويض يدفعه المالك للمستأجر مقابل تنازله عن حقه في التمديد القانوني للعلاقة الايجارية :

    { إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر}.

    (قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض) .

    (كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1403 ـ 1404 ـ 1405) .

    { النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه}.

    (قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).

    وكان الطرفان قد اتفقا على إنهاء النزاع موضوع هذه الدعوى  صلحا فيما بينهما ، وذلك وفقا للبنود التالية :

    v-   بموجب هذه المذكرة المشتركة تعتبر العلاقة الايجارية ما بين الطرفين منتهية بجميع آثارها القانونية اعتبارا من تاريخ اليوم ، كما يصبح وجود المدعى عليه المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب قانوني سليم وإنما بالنيابة عن المالك المدعي ولغرض تسليم العقار المأجور خاليا من الشواغل في نهاية المدة المتفق عليها بين الطرفين لتحقيق ذلك .

    v-   يلتزم المدعى عليه بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل خلال مدة أقصاها ….. اشهر من تاريخ اليوم أي بتاريخ 00/00/0000 ، وفي حال امتناعه عن ذلك يجوز للجهة المدعية إيداع القرار الذي سيصدر عن محكمتكم الموقرة في هذه الدعوى واستلام  العقار المأجور عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

    v-   حدد الطرفان بدل التعويض عن تنازل المدعى عليه عن حقه في التمديد القانوني للعلاقة الايجارية بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية ، سلمت الجهة المدعية إلى المدعى عليه عند التوقيع على هذه المذكرة المشتركة والإقرار بمضمونها أمام محكمتكم الموقرة من أصل التعويض المتفق عليه مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية  . و أما الرصيد فيجري تسديده على أقساط شهرية بواقع ………..ليرة سورية في الشهر الواحد ويستحق القسط الأول من تلك الأقساط خلال مدة ثلاثة أيام من قيام المدعى عليه بتسليم العقار خاليا من الشواغل.

    إلا انه من المتفق عليه ما بين الطرفين أن القسم من التعويض الاتفاقي المذكور أعلاه والمسلم إلى المدعى عليه يعتبر أمانة لدى المدعى عليه لحين قيامه بتسليم العقار المأجور خاليا من جميع الشواغل إلى الجهة المدعية ضمن  الموعد المحدد سابقا ، أما إذا امتنع المدعى عليه عن ذلك واضطرت الجهة المدعية لتنفيذ قرار محكمتكم الموقرة جبرا عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق ، فان المدعى عليه يلتزم بإعادة مبلغ الأمانة المذكور إلى الجهة المدعية وتسليمها إياه بواسطة الدائرة المذكورة . 

    v-   تتحمل الجهة المدعية الرسوم والمصاريف المترتبة في هذه الدعوى .

    ولما كان من الثابت قانونا أن عقد الصلح أو الاتفاق عليه يحسم المنازعات ما بين أطرافه ويلزم كل منهم بما تنازل عنه ، وذلك عملا بأحكام المادة 521من القانون المدني :

    { 1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.

    2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً} .

    الطلب :   لذلك يلتمس الطرفان من المحكمة الموقرة تثبيت الصلح المتفق عليه فيما بينهما وفقا لبنود هذه المذكرة المشتركة واعتبار كل بند فيها بمثابة فقرة حكمية قابلة للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا .

                  دمشق في 00/00/0000

                                       بكل تحفظ واحترام

           وكيل المدعى عليه                      وكيل الجهة المدعية 

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/مصالحة-انهاء-ايجار.pdf”]

  • نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور التجاري

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………….  ، يمثله المحامي ………..،  بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …… – شارع … –  بناء  ……- طابق ….  .

    الموضوع :    عودة إلى المأجور { تجاري}.

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة بطلب الإخلاء لعلة الهدم و إشادة بناء جديد مكان العقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله بطريق الإيجار والذي هو عبارة محل تجاري مشاد في جزء من العقار /000/ من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والواقع في دمشق – حي …….. – شارع ………. بناء ……… – طابق …. .

    وبتاريخ 00/0/2000 أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم [000] أساس [000] متضمنا إخلاء العقار المأجور الذي نفذ أصولا وجرى هدم البناء القديم و إشادة بناء جديد مكانه عبارة عن ….. يحتوي في الطابق الأرضي على عدد من المحلات التجارية المشابهة في المساحة للعقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله سابقا. { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجارية في الدعوى التي صدر فيها ذلك القرار }.

    ولما كان من الثابت قانونا { المادة 9 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 } أنه :

    {للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الإخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين .

    و في حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .

    أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  .

    و إذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة }.

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد طالبت المدعى عليه بإعادتها لاشغال جزء من البناء الجديد يشابه العقار الذي تم إخلاءها منه ، إلا أنه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين {المادتين 200 و 204 من القانون المدني}.

    وكان التحقق من وجود بناء مشابه للذي أخليت الجهة المدعية منه يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة } .

     (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    وكانت الجهة المدعية – في حال جنوح الخبرة الفنية لتقرير عدم وجود جزء مشابه للعقار الذي أخليت منه في البناء الجديد تحتفظ بحقها بالمطالبة بالتعويض المقرر في المادة /9/ من القانون /6/ لعام 2001 المذكورة سابقا مع ملاحظة أن العقار الذي أخليت منه كان يستعمل للأعمال التجارية { كما هو ثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في الدعوى السابقة } وبالتالي يتوجب في حساب قيمة ذلك التعويض ملاحظة ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المتعلقة بالعقارات المؤجرة لغايات غير السكن .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم تقرير إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على الطابق الأرضي من البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليهم ، لوصف حالته الراهنة وبيان ما إذا كان يوجد ضمنه جزء مشابه للعقار الذي أخليت الجهة المدعية منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] –      بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى . 

    2] –      بإلزام المدعى عليه بإعادة الجهة المدعية إلى الجزء من البناء الجديد الذي قد تقرر الخبرة المزمع إجراءها انه مشابه للعقار الذي جرى إخلاءها منه وإلزامه بتسليمها ذلك الجزء خاليا من الشواغل وجاهزا للاستعمال والاستفادة منه وفقا لما اعد له.   

    3] –      بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في  00/0/2005

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل  

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عودة-للمأجور-تجاري.pdf”]

  • صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    صيغة طلب عارض بالدعوى للمطالبة بتعويض عن عدم العودة للمأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    {الغرفة ال……..}

    مذكرة جوابية تتضمن طلبا عارضاً

    في الدعوى رقم أساس     لعام  2005

    من المدعي :   السيد ………… ، يمثله المحامي ………. .

    الموضوع :    معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ونتبناها جميعا جملة وتفصيلا.

    ثانيا – لما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى ، على العقار الذي كان المأجور الذي أخلى المدعي منه يشكل جزءا منه  ، قد أثبتت أن البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليه ليس فيه جزء مشابه في المساحة لما أخلى المدعي منه .

    وكان من الثابت أن حقوق المدعي تنتقل إلى طلب التعويض المقرر في المادة /9/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .

    وكان العقار المأجور الذي أخلى المدعي منه يستعمل كمحل تجاري {كما هو ثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمبرز صورة طبق الأصل عنهما في هذه الدعوى} الأمر الذي يوجب تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة /9/ المذكورة والتي تنص على :

    { أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  }.

    وكان هذا الأمر استجد وثبت بعد إقامة هذه الدعوى الأمر الذي يجيز للمدعي تقديم هذا الطلب العارض بتعديل الطلب الأصلي من العودة إلى المأجور  إلى طلب التعويض المقرر قانونا في حال تعذر تلك العودة ، وبالتالي فان هذا الطلب العارض يتوافق و أحكام الفقرة /أ/ من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان تقدير ذلك التعويض يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …. } .

    (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب العارض نلتمس ابتدا ضمه لملف الدعوى وتكليف المدعي بأداء الرسم المتوجب عنه ، ومن ثم إجراء الخبرة الفنية الهندسية على ضوء ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمرفق صورة طبق الأصل عنها في هذه الدعوى ، لتقدير قيمة التعويض المتوجب للمدعي بسبب عدم وجود قسم مشابه للذي أخلى منه في العقار الجديد الذي أشاده المدعي على العقار الذي كان المأجور يشكل جزءا منه ، مع توجيه الخبراء إلى وجوب اتباع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة /9/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 في معرض حساب ذلك التعويض {ملاحظة في حال كون المأجور الذي أخلى منه المدعي دار للسكن تستبدل العبارات السابقة ب : تكليف الخبراء لتقدير القيمة الحقيقة للعقار المأجور الذي أخلى المدعي منه على ضوء الأوصاف والمشتملات الواردة في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين في دعوى الإخلاء والمبرز صورة طبق الأصل عنهما في هذه الدعوى ، ومن ثم حساب التعويض المتوجب للمدعي بواقع 40% أربعين بالمائة من تلك القيمة}.  

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

    2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا و إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    3]-   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في  / /2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تعويض-عودة-للمأجور-تجاري-1.pdf”]

  • صيغة دعوى اخلاء لعلة التوسع بالسكنى

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التوسع بالسكنى

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التوسع بالسكنى

       محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :   السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه  :    السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع  : إخلاء لعلة التوسع بالسكنى.

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ، وتشغل الجهة المدعية منها ….. في حين يشغل المدعى عليه  باقي الغرف بصفة مستأجر ،

    ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا (ربطا صورة عقد الإيجار) ، وأما الصوفا والمنتفعات فهي مشتركة ما بين الطرفين .

    وكانت الجهة المدعية بحاجة للتوسع في سكنى عقارها المأجور بعد أن زاد عدد أفراد أسرتها كما وأنها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها إياه ما يزيد عن سنتين كاملتين

    (كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطا ) .

    وكان من الثابت أن دعوى الإخلاء للتوسع بالسكن تخضع لذات القواعد والشروط المطلوبة في دعوى الإخلاء لعلة السكنى ،

    وهذه الشروط جميعها متوفرة في هذه الدعوى ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى}.

    (قرار محكمة النقض رقم 21 أساس 81 تاريخ 16/1/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة  197 لعام 1975) .

    { يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملا}ً.

     (قرار محكمة النقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25/7/1977 المنشور في مجلة المحامون صفحة 458 لعام 1977) .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء جزء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

    2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/ 2000

                    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة ترك المأجور المعد للسكن

    نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة ترك المأجور المعد للسكن

    صيغة دعوى اخلاء لعلة ترك المأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع : إخلاء لعلة ترك المأجور  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ،

    ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …..غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. .

    (ربطا صورة عقد الإيجار ) .

     ولما كان المدعى عليه قد ترك العقار المأجور واستغـنى عن السكنى فيه نهائيا منذ فترة زمنية طويلة تتجاوز سنة كاملة ،

    الأمر الذي يوجب إخلاءه من العقار المأجور ، عملا بأحكام الفقرة /ي/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 التي تنص على :

     ” إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا “.

    ولما كان من الثابت أن واقعـة ترك المستأجر للمأجور بوصفها واقعة مادية ، يجـوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائن ،  

    والجهة المدعية  تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    (قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

     

    كما وان إثبات هذه الواقعة يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء الكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة والتثبت من واقعة الترك .

    الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غـرفة المذاكـرة بإجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة والتثبت من واقعـة ترك المدعى عليه له.

     ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراؤه .

    2) –   بإلزام المدعى عليه بإخلاء العـقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/0000

                                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة تاجيرالغير لمحل تجاري أو شقة سكنية

    نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة تاجيرالغير لمحل تجاري أو شقة سكنية

    صيغة دعوى اخلاء لعلة تاجيرالغير

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم ( …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :     السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ………..  – شارع                   …………………- بناء ……………………. – طابق ….   .

    الموضوع :  إخلاء لعلة تأجير الغير .

    تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000 ) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن { دكان … محل تجاري … أو دار للسكن في الطابق ……  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من     غرف وصوفا ومنتفعات }  تقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق …. .

    ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط  ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بتأجير ذلك العقار إلى الغير بدون موافقة أو إذن خطي منها ،

    مما يشكل واقعة تأجير الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.

    { في حالة كون العقار المأجور محلا تجاريا تضاف العبارة التالية :

    …أن المدعى عليه قام بتسليم العقار المأجور إلى الغير فارغا وبدون موجوداته من بضاعة وأثاث وغيرها مما يوجب الحكم بالإخلاء  وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    ” في المحلات التجارية لا يترتب الإخلاء لعلة تأجير الغير إلا في حالة تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً ولقاء بدل أو حالة بيعه إلى الغير بدون الموجودات.

    أما في حالة إدخال المستأجر شريك يساعده في عمله أو شريكاً يشاركه في اشغاله فإن ذلك لا يرتب الإخلاء إلا إذا كان يخفي تنازلاً عن الإجارة أو إجارة ثانوية.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 51 أساس 66 تاريخ 6 / 2 / 1986 مجلة المحامون ـ صفحة  629 لعام 1986)} .

    ولما كانت واقعة تأجير الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه إلى ذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    (قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال.

     ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

    2) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

     3) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1