التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • الأراضي الأميرية – بحث من اعداد المحامي عبد الرحمن سيف الدين+pdf

    الأراضي الأميرية – بحث من اعداد المحامي عبد الرحمن سيف الدين+pdf

    الأراضي الأميرية

    هذا البحث هو خلاصة المحاضرة التي القاها المحامي الزميل ( المستشار القانوني لمديرية الأوقاف ) عبد الرحمن سيف الدين – فرع نقابة المحاين في حمص – وبرعاية وحضور السيد مدير الأوقاف فضيلة الشيخ زهير الاتاسي وحضور ومشاركة لافتة من نقابة المحامين فرع حمص موضوع المحاضرة القيمة الأراضي الاميرية واحكامها طرق تصفية الإرث النظامي ( حصر ارث قانوني )

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأراضي الأميرية

    أحكامها  – طرق تصفية الإرث النظامي ( الأميري )

    الحمد لله رب العالمين , وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد :

    نبدأ بحثنا هذا بسرد لأهم النقاط التي سنتناولها بالبيان والتفصيل :

    مقدمة نتحدث فيها عن نشأة الأراضي الأميرية وتاريخها .

    تعريف العقارات الأميرية .

    تحول النوع الشرعي ( القانوني ) للعقار من أميري الى ملك .

    أوجه الاختلاف بين حق الملكية الذي يقع على العقارات الملك وحق التصرف الذي يقع على العقارات الأميرية .

    أركان الإرث القانوني .

    موانع الإرث .

    درجات الانتقال .

    الحجب .

    تنبيه .

    قانون انتقال الأموال الأميرية في الجمهورية العربية السورية .

    آراء بعض علماء الشرع والقانون حول شرعية هذا القانون , ومن أيده ومن خالفه .

    خاتمة .

     

    1- مقدمة :

    جاء الفتح الاسلامي الأول , وساد كافة الأراضي العربية , وبلاد فارس .وشمال افريقيا , وأواسط  آسيا , وكان ما قرره الخلفاء الراشدون مبدأ التخلي عن نزع يد الشعوب المغلوبة عن الأراضي الزراعية .

    وذلك ما قرره الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه , بألا يشغل العمل الزراعي المجاهدين المحاربين من المسلمين عن أداء مهامهم لحماية البلاد, وحفظ الثغور, ورد الغزاة ,والتربص بالأعداء , والتصدي لكل عدوان خارجي , أو لإخماد أي فتنة داخلية .

    وبقيت الأراضي الزراعية بيد من أسلم يستغلها بالزراعة التي كانت له قبل إسلامه, شريطة أن يؤدي لبيت المال العشر من غلة الأراضي , وأبقيت بيد من لم يعتنق الإسلام الأراضي لقاء تأدية الخراج عنها .

    وهكذا استمرت الحالة بالرغم من تعدد الممالك والحكومات إلى أن سيطر الحكم العثماني على أجزاء كبرى من البلاد العربية و الإسلامية , وأخذت الدولة العثمانية بتطوير الأنظمة وسن القوانين بما يغني خزينة الدولة , وبادرت الى مسح الأراضي وتصنيفها وتخطيطها لفرض الضرائب والمكوس , ووحدت ضريبتي العشر و الخراج , مهما كانت صفة الشاغل (المستغل)ومهما كانت ديانته , حيث رأت أنها عاجزة عن استغلال الأراضي الأميرية _ التي لا يملكها أحد _ وتقع خارج العمران _ ووراء مدى الصوت , وأنه لابد من إحالتها على من يتعهدها بالزراعة و الفلاحة والاستغلال , ولو عن طريق الإقطاع , ورغبة منها في إصلاح هذه الأراضي و إحيائها , أقطعت المتنفذين والزعماء والمتسلطين والأغنياء أراضي واسعة لاستغلالها والتمتع بخيراتها لقاء بدلات رمزية , وليكون لهذا العطاء صفة شرعية أطلقت الدولة الحاكمة عليهم اسم    – صاحب الأرض  – وأصدرت القوانين الناظمة لذلك , وآخرها قانون انتقال الأموال غير المنقولة سنة 1331 هجرية , حيث جرى ترتيب وتسلسل الانتقال , ومازال هذا القانون نافذاً في انتقال الأراضي الأميرية .

     

    تعريف العقارات الأميرية :

    « هي العقارات التي تكون رقبتها للدولة , ويجوز أن يجري عليهاحق التصرف (م 86\ 3 مدني )» .

    وهي تشمل جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة إداريا (الحجة : المفهوم المخالف للمادة 86\ 2 مدني ), وهي تعد من أملاك الدولة الخاصة (قا 252 تاريخ 19\ 10\1959 المادة 2\1 ) .

    ويلاحظ ان العقارات المتروكة المرفقة التي يتقرر خلاصها من حق الارتفاق المترتب عليها تفقد صفتها باعتبارها عقارات متروكة مرفقة , وتتحول الى عقارات أميرية , إذا كانت واقعة خارج المناطق المبنية (نقض  – قرار 325 تاريخ 19\4\1960 – مجلة القانون عدد 4 لعام 1960 صفحة 213) .

     

    تحول نوع العقارات من أميري الى ملك :
    نبحث فيما يلي:

    أ – شريطته (دخول العقار الأميري ضمن المناطق المبنية المحددة إداريا ):

    اشترط المشرع أن تكون منطقة الأماكن المبنية محددة إداريا , لكي يصبح العقار الموجود فيها عقاراً ملكاً .

    ويجب أن يتم هذا التحديد الإداري بصورة رسمية من قبل السلطة المختصة , وأن يصدر القرار الإداري بهذا الشأن . وعليه فإن مجرد وجود العقار في منطقة مبنية أو مجرد كون الأرض تابعة لبلدةٍ لها مجلس بلدي لا يكفي لإضفاء صفة العقار الملك على هذا العقار , بل لابد أن تكون المنطقة المبنية قد تم تحديدها بصورة رسمية من قبل السلطة الإدارية المختصة .

    (نقض – قرار 365 تاريخ 19\9\1955 – مجلة القانون لعام 1955 – صفحة 607 )

     

    ب- إجراءاته:

    قد يسجل عقار أثناء عمليات التحديد والتحرير عقاراً أميرياً, لوقوعه خارج مناطق الأماكن المبنية المحددة إدارياً , وإثر انتهاء عمليات التحديد والتحرير , يجري إدخال هذا العقار ضمن حدود الأماكن المبنية , بسبب توسيع هذه الحدود إداريا , ويغدو من ثم عقاراً ملكاً. و نسأل :

    1- كيف يتم تحويل هذا العقار قانوناً من عقار أميري إلى عقار ملك ؟

    (( إن تحول العقارمن أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله في المناطق المبنية ,وحدود المدينة الإدارية ,ولو لم يطلب أحد تبديل نوعه على السجل , والقرار بشأن ذلك كاشف للحق , وينسحب بأثرٍ مستندٍ إلى تاريخ دخول العقار في المناطق المبنية )).

    (نقض – قرار 540 تاريخ 26\2\1973– المحامون – عدد 5- 6- لعام 1973 صفحة 158 ) .

    2- من هي السلطة المختصة بذلك:

    نشير إلى أن أمين السجل العقاري لا يستطيع من تلقاء ذاته إجراء أي تحويل في الأنواع القانونية للعقارات المسجلة في السجل العقاري ( حيث أن صلاحيته مقصورة على تصحيح الأخطاء الكتابية البسيطة الناشئة عن سهو الموظفين العقاريين في أعمال التسجيل ) بل يتعين على ذي الشأن في هذا التحويل أن يقيم الدعوى أمام القضاء العادي.

    ويجري حينئذٍ إثبات وقوع العقار ضمن المنطقة المبنية المحددة إداريا بموجب وثيقة صادرة عن البلدية المختصة .

    ونظراً لأن رقبة العقار الأميري تعود للدولة , لما يترتب على الحكم بتحويل نوعه القانوني من فقد الدولة لهذه الرقبة , وصيرورة العقار ملكاً للأفراد , فإنه يتعين دعوة إدارة أملاك الدولة خصماً في الدعوى , (ممثلةً بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي لا أمين السجل العقاري – قرار نقض 1534 تاريخ 27\6\1965 – المحامون عدد 12 – لعام 1965 صفحة 534 ) .

    هذا إلى أن هذه الإدارة قد تجد لديها من الدفوع ما تحول به دون أيلولة العقار اإلى الأفراد (كما لو أثبتت سقوط حق التصرف بأحد مسقطاته ) .

     

    3- هل ثمة مدة معينة يتعين إجراء تصحيح النوع القانوني للعقار خلالها ؟

    إذا ما دخل العقار الأميري في المنطقة المحددة إدارياً, وفقد صفته عقاراً أميرياً, وأصبح عقاراً ملكاً ,فإنه يجوز لأصحاب الشأن أن يطلبوا تصحيح النوع القانوني للعقار , حتى لو مضى أكثر من سنتين على قرار القاضي العقاري الذي سجل بموجبه العقار في السجل العقاري , وهي المدة التي منحها القانون للمعترضين والمدعين بحقٍ ما ( قرار 186 لعام 1926 المادة 31) وعلى هذا جرت المحاكم في كل من سورية ولبنان ( نقض قرار رقم 6 تاريخ 1\2\1941 مجلة المحامون عدد 1+2 لعام 1945 صفحة 98).

    ونشير أخيرا إلى أن الدعوى التي يقيمها الورثة بغية تحويل النوع القانوني للعقار في السجلات العقارية , يمكن أن تسمع , حتى لو كانت الأرض مازالت مسجلة باسم المورث ,(نقض – قرار 25 تاريخ 23\1\1955 – مجلة القانون عدد 2 لعام 1955 صفحة 130).

    ج – أثره

    (التحول لا يؤثر على حقوق الورثة المكتسبة بالوفاة قبله ) :

    إن قانون انتقال الأموال غير المنقولة المطبق بشأن العقارات الأميرية يقضي بالمساواة بين الذكور والإناث في الحقوق , في حين أن قانون الأحوال الشخصية المطبق بشأن العقارات الملك يقضي بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين , وعلى ذلك فإن تحول النوع القانوني للعقار الأميري إلى عقار ملك , بسبب دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة إدارياً , ذو تأثير كبير على حقوق الورثة في ذلك العقار .

    يجب أن نميز في هذا الصدد بين حالتين

    1- وفاة المورث قبل دخول العقار الأميري في المناطق المبنية المحددة إدارياً :

    إن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث يخضع في هذه الحالة لأحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة النافذ على العقارات الأميرية , لأن تغيير النوع القانوني للعقار من أميري إلى ملك إثر دخوله في حدود المدينة أو القرية بعد أيلولته إلى أصحاب حق الانتقال بالوفاة , لا يؤثر على الحق الذي انتقل إلى هؤلاء , والذين اكتسبوه قبل تغيير نوع العقار , حتى لو تأخر التسجيل باسمهم ( فلو أن صاحب حق تصرف بأرض أميرية تقع خارج نطاق الأماكن المبنية لبلدية ما توفي مثلا , وانتقلت هذه الأرض إلى أولاده الذكور و الإناث على التساوي ثم بعد فترة دخلت هذه الأرض في نطاق الأماكن المبنية المحددة إداريا لهذه البلدة وترتب على ذلك تحول نوعها القانوني من أميري إلى ملك , فلا يكون لهذا التحول حينئذ أثر ما على حقوق كل من الورثة الذكور والإناث , ولا يصار إلى تخفيض حصة الإناث , وزيادة حصة الذكور , إعمالا لقواعد الإرث الشرعية , حتى لو كانت الأرض مازالت مسجلة باسم المورث )

    2- – وفاة المورث بعد دخول العقار الأميري في المناطق المبنية المحددة إدارياً :

    وفي هذه الحال يكون النوع القانوني للعقار قد إصبح ملكاً, أثناء حياة المورث , لذا فإن تعيين الورثة وأنصبتهم في الإرث يتحدد بتاريخ الوفاة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية

     

    أوجه الاختلاف بين حق الملكية الذي يقع على العقارات الملك وحق التصرف الذي يقع على العقارات الأميرية:

    من أهم أوجه الإختلاف بينهما

    أ- إن العقار الأميري لا يجوز وقفه وكل وقف ينشأ عليه يعتبر باطلا (المادة 774 مدني ).

    على أن هذا الفرق قد ضعف شأنه منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 16\5\1949 الذي منع إنشاء الوقف الذري أو المشترك الذي تخصص غلته إلى جهة الخير والذراري معاً(الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا المرسوم ). ولقد تأيد هذا الحكم , فيما بعد في المادة \1003\ من القانون المدني التي نصت على أنه << لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة خيرية >> .

    • ب – إن حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات (المادة 775 مدني) في حين ان حق الملكية هو دائم لا يسقط بعدم الاستعمال .

    ج – إن قواعد الإرث بالنسبة للعقارات الأميرية لا تخضع لأحكام المواريث الشرعية المعينة في قانون الأحوال الشخصية لعام 1953 على خلاف الحال بالنسبة للعقارات الملك

    وإنما تخضع لأحكام قانون انتقال الأموال غيرالمنقولة أو قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الصادر بتاريخ 27\ ربيع الأول \1331هجري الموافق  28\شباط \1912م ,وهي أحكام تختلف اختلافا بيناً عن قواعد الإرث الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية .

     

    أهم مظاهر الاختلاف بين قواعد الإرث للعقارات الأميرية وقواعد الإرث الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية :

    1- إيلاء الأولوية في الإرث للأولاد .

    2- التسوية في الحقوق بين الذكور والإناث.

    3- الأخذ بنظام النيابة في الميراث بمعنى أن فروع الميت من كل طبقة يقومون مقام أصلهم في استحقاقه.

    4- الحجب : – نقصان     – حرمان

    حجب النقضان:

    • * للزوج أو الزوجة ربع التركة مع الفروع ,والنصف في حال عدمهم وكل التركة حال الانفراد
    • للأبوين مجتمعين أو منفردين يأخذان السدس مع الأولاد والأحفاد وكامل التركة حال الانفراد

    حجب الحرمان:

    الدرجة القريبة تحجب الدرجة البعيدة (كالأب مع الجد فالمال كله للأب)

    ملاحظة: إن حق التصرف في الأراضي الأميرية يكتسب بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند وذلك بشرط أن لا تكون هذه الأراضي خاضعة لإدارة أملاك الدولة ( المادة 919 مدني ), إذ أنه يمتنع اكتسابه بالتقادم في الأراضي الأميرية الخاضعة لإدارة أملاك الدولة (المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952).

     

    سؤال :  هل يمكن أن تعتبر أصحاب حق انتقال الأراضي الأميرية من الورثة ؟

    للاجتهاد موقف صريح في هذه المسألة , فيقول :
    << وحيث أن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث , وإنما تخضع لحق الانتقال حسب نظام قانون انتقال الأموال الأميرية, وأصحاب انتقال تلك الأراضي لا يعتبرون من الورثة الشرعيين , كما هو الاجتهاد (القرار 677\677 تاريخ 27\7\1976 نقض ).
    لاسيما واننا نجد في قانون انتقال الأراضي الأميرية مساواة بين الابن والبنت , وبين أولاد البنت و اولاد الابن , وبين الزوج والزوجة , وبين أولاد الأخوات وأولاد الإخوة , خلافا للميراث الشرعي (الاجتهاد 223 تاريخ 29\4\1978).
    واذا كان ذلك كذلك فإن الوصية لهؤلاء صحيحة , لأنها ليست وصية لوارث ,وهذا ما ورد في الاجتهاد 644 تاريخ 27\7\1976. >>

    سؤال يطرح نفسه : متى يثبت حق التصرف بالأراضي الأميرية ؟ومتى يزول عنها ؟ وهل هو مطبق عمليا ؟

    * يكتسب هذا الحق أو يثبت بعدة طرق نذكر منها

    • منحه من قبل السلطة الحاكمة لبعض المتنفذين .
    • انتقال حق التصرف هذا ممن منحته له الدولة إلى من آل اإليه هذا الحق بطريق الانتقال بعد الوفاة ( الارث النظامي ).
    • ببيع هذا الحق أو بالتنازل عنه .
    • يكتسب بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة ( وقد شرحناه سابقا ).

    * ويزول هذا الحق ب :

    • للدولة الحق في تجريده ممن منحتهم إياه .
    • بمرور خمس سنوات على اكتساب هذا الحق دون استثمار الأرض الأميرية التي منح حق التصرف فيها .

    * وإن هذا غير مطبق عملياً بالنسبة للأراضي المبنية والمحددة إداريا أما بالنسبة للأراضي الزراعية فمعمول به خصوصا في ظل قانون الإصلاح الزراعي ومن خلال تطبيق مبدأ  << الأرض  لمن يعمل بها >>

    ( هذا من وجهة نظرنا ) .

     

    أركان الإرث القانوني :

     

    • المورث :هو صاحب حق الانتقال بالتصرف برقبة الأموال غير المنقولة ( الأميرية وما شابهها ) .

    2- الوارث :صاحب سبب من أسباب الإرث وهي القرابة من الفروع والأصول والنكاح .

    • التركة: هي رقعة الأراضي الأميرية التي أحالتها الدولة بإجازة مؤجلة أو ببدل غير مستحق أو بالمجان .

     

    ( وتنطبق أركان الإرث الشرعي على الإرث القانوني )

    موانع الإرث :

    يمنع من الإرث من يتصف بالصفات الآتية :

    • من حرم أو حجب بغيره وكان أقرب منه .
    • قاتل المورث عمداً و لو كان شريكاً أو متدخلاً في قتله .
    • الأجنبي الذي لا تعامل بلده بلد المورث أو الوارث بالمثل (الذي لا تمنح قوانين بلاده الإرث للسوريين ) .
    • جهالة الوارث , مكانه وعمره , وحياته أو مماته .

    ويستحق الإرث بعد زوال المانع إالى الورثة من أصحاب الفروض كالأب والأم والزوج والزوجة أو الفروع – الأولاد والأحفاد – مهما سفلوا , والأصول مهما علوا.

    ( المسلم يرث المسلم ولو اختلفت داره وتباعدت أوطانه فالمسلم الباكستاني يرث المسلم السوري وبالعكس طالما أنهما مسلمان .

    أما غير المسلمين من رعايا دولة إسلامية يتوارثوا فيما بينهم .

    وإذا كان أحدهما من دولة إسلامية والآخر من دولة غير إسلامية فلا توارث بينهما لاختلاف الدار _

    قانون الأحوال الشخصية <<لا يمنح الأجنبي حق >> ).

     

    درجات الانتقال :

     

    تنبيه :

    لا بد من الإشارة إلى أن ما يرد على الإرث الشرعي وحل مسائله من تصحيح ورد وعول يرد على الإرث القانوني , وقد تناوله الكثير من الشراح إلا أنه حالياً والمعمول به هو الآتي :
    << إن في حل المسائل القانونية (النظامية) يجب الانتباه إلى أن أصل المسألة هو \2400\ سهما بشكل دائم ويجوز القسمة للأرقام مهما بلغ الناتج من الكسور وحتى الألف جزء من السهم . وفي حال إن ناتج الأسهم الموزعة على الورثة نقصت أو زادت عشرة أجزاء بالألف من السهم, فالمسألة مقبولة لأن النقص أو الزيادة لا يضر بمصالح الورثة لتفاهة الزيادة أو النقص بالنسبة للحصص التي أصابت الورثة بهذا النقص أو الزيادة البسيطة وهي عشرة أجزاء بالألف من السهم .ويفضل دائما القسمة تامة و كاملة .
    أما في المسائل الشرعية فلا تقبل الكسور مطلقاً ويبقى الأصل وجميع الحصص أعداداً صحيحة , مهما بلغ الرقم لأصل المسألة . ( يمكن أن نعتبر ذلك من أوجه الاختلاف أيضاً ) >>.

    قانون انتقال الأموال الأميرية في الجمهورية العربية السورية :

    مادة 1- لدى وفاة شخص ما ينتقل ما في عهدته من الأراضي الأميرية والموقوفة بحسب الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لأشخاص متعددين يسمون أصحاب حق الانتقال .

    مادة 2- إن أصحاب حق الانتقال في الدرجة الأولى هم فروع المتوفى يعني أولاده و أحفاده فيعود حق الانتقال في هذه الدرجة أول الأمر للأولاد وبعدها للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ولأحفاد الأولاد .

    بناءً عليه فكل فرع يوجد حياً حين وفاة المتوفى يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى .

    أما الفرع الذي مات قبل المتوفى فتقوم فروعه مقامه يعني أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنقل له .

    وإذا كان للمتوفى أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً سابقاً فحصة كل واحد منهم إلى الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى وبتقدير موت بعض الأولاد بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو بفروعهم , وكلما تعددت البطون تجري المعاملة على هذه الأصول .

    ويكون الذكور والإناث من الأولاد و الأحفاد متساوين في حق الانتقال .

    مادة 3- إن أصحاب حق الانتقال في الدرجة الثانية هم أبوا المتوفى وفروعهما وإذا كان الأبوان على قيد الحياة ينالان حق الانتقال على السواء .

    وإذا كان أحدهما قد توفي سابقا فإن فروعه تقوم مقامه على الدرجات توفيقاً للأحكام المحررة في الدرجة الأولى .

    وإن لم يوجد فروع له ينال حق الانتقال منحصراً الأب أو الأم الموجود على قيد الحياة وإذا كان كلا الأبوين قد توفيا فتنتقل حصة الأب إلى فروعه وحصة الأم إلى فروعها على الدرجات وإذا لم توجد فروع لأحدهما فحصته تبقى لفروع الآخر .

    مادة 4- إن الدرجة الثالثة لأصحاب حق الانتقال هم أجداد وجدات المتوفى وفروعهم وإذا كان الأجداد والجدات من جهة الأب والأم جميعهم على قيد الحياة ينالون حق الانتقال على السواء.

    وإذا كان أحدهم قد توفي تقوم فروعه مقامه على الدرجات وإذا لم توجد له فروع فإن الحصة التي كانت ستصيبه تنتقل إلى من وجد على قيد الحياة من زوجة الجد أو زوج الجدة وإذا لم يوجد أحدهما على قيد الحياة فتنتقل إلى فروعه وإذا لم توجد على قيد الحياه أجداد وجدات من جهة الأم او الأب ولم توجد لهم فروع أيضاً فينال حق الانتقال منحصراً من كان في الجهة الأخرى من الأجداد والجدات أو فروعهم .

    والفروع الذين يخلفون الأبوين أو الجدين بموجب هذه المادة يتبعون الأحكام المحررة في الدرجة الأولى للانتقال .

    مادة 5- من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الانتقال من جهات متعددة يأخذ الكل .

    مادة 6- في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال الدرجات المؤخرة حق الانتقال مادام أصحاب الدرجة المقدمة موجودين على أنه في حالة وجود أولاد و أحفاد للمتوفى إذا وجد له أم أو أب أو أحدهما فحصته السدس تنتقل لهؤلاء .

    مادة 7- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب حق الانتقال الذين هم في الدرجة الأولى ينال حصة الربع وإذا اجتمع مع اصحاب حق الانتقال الذين هم في الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة ينال حصة النصف , وإذا اقتضى أن ينال الجد أو الجدة مع فروعهما حق الانتقال بموجب المادة الرابعة فإن الحصة التي كانت ستصيب هؤلاء الفروع يأخذها أيضا الزوج أو الزوجة وإذا لم يوجد أحد من أصحاب حق الانتقال الذين هم الدرجتين الأولى والثانية ولا أحد الجدين فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً .

     

    ملاحظة : يوجد مواد أخرى لكن لا يحتاجها بحثنا .

    آراء بعض علماء الشرع والقانون حول شرعية هذا القانون , ومن أيده ومن خالفه منهم :  ( جمعها لنا مشكورا الأستاذ طاهر الأبرش )

    قد تناول فقهاء المذاهب موضوع أراضي السواد ( وهي الأراضي الأميرية اليوم ) بالبحث والدراسة وبينوا آراءهم وها أنا ذا أعرضها بحسب كل مذهب:

    آراء بعض علماء الشرع والقانون حول شرعية هذا القانون , ومن أيده ومن خالفه كمهم :

    آراء بعض علماء الشرع والقانون حول شرعية هذا القانون , ومن أيده ومن خالفه مهم :

    وتراوح اجتهاد محكمة النقض بين الموافقة على النص واعتبار الأراضي الأميرية مملوكة للدولة وما يجري عليها هو حق التصرف الذي مشى عليه المشرع وبين رفضه واعتبار أن الأراضي الأميرية إنما هي مملوكة لمن يملك حق التصرف وهي جزء لا يتجزأ من التركة فقضت محكمة النقض السورية:

    لئن كانت حقوق الإرث تثبت بقرار من قاضي الصلح إذا كانت حقوقاً أميرية بمقتضى المادة (85) من القرار (188) لعام 1926 إلا أن أمر التخارج يرتبط بالتركة و يعود أمره إلى القاضي الشرعي و لا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الأميرية عن مجمل التركة فإقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي و بعد تثبيته سواء بقضاء الولاية أو بقضاء الخصومة يمارس القاضي الشرعي سلطته بتحديد الأنصبة بالنسبة للأموال الأخرى على ضوء ما تضمنته وثيقة التخارج أو الحكم الصادر بتثبيت التخارج (3) وقضت أيضاً أن المحكمة الشرعية هي المختصة حصرا ببحث التخارج مهما كانت أموال التركة لا فرق بين الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والأميري وسائر الحقوق المالية الأخرى(4). وفي مذهب مخالف قضت بأن وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال و التعديل في قضاء الخصومة.

    وإن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث و إنما تخضع لحق الانتقال، ولا تدخل ضمن التخارج(5) وقضت أيضاً بأنه إذا تحقق أن الأرض كانت أميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها، اعتبر الوقف صحيحا، أما إذا أفرزت الأرض في الأصل من الأراضي الأميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين على جهة خيرية بصورة تفيد تخصيص منافعها من أعشار ورسوم مع بقاء رقبتها لبيت المال وجب عده من الأوقاف العشرية (6) وأيضا قضت بان إشارة الوقف الموضوعة في حقل النوع الشرعي للعقارات الأميرية غير صحيحة ما لم يثبت أن العقارات قد تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكا صحيحا بموجب كتاب تمليك سلطاني حتى ولو كانت إشارة الوقف قبل صدور القانون (3339) لعام 1930 (7) وأيضاً الموقف الذي عبر عنه في كثير من قضاء محكمة النقض بأن الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار إنما هو وزارة الزراعة باعتبارها ممثلاً لأملاك الدولة التي هي مالك الرقبة (8).

    ومرد هذا التناقض في موقف القضاء هو زوال الخلافة الإسلامية عام 1924 وزوال الأسباب التي دعت إلى وضع هذا القانون علاوة على أن الدولة قد قصرت وغضت الطرف عن تطبيق أحكام القانون المدني المتعلقة بسقوط حق التصرف في الأراضي الأميرية بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات فلم نسمع بأنه قد أقيمت دعوى بهذا الموضوع وعدم سن قوانين لتقاضي الخراج على هذه الأراضي(9) وما استقر عليه التعامل بين الناس (بل وحتى عدد كبير من رجال القانون) من أن هذه الأراضي إنما هي مملوكة لمن سجل باسمه حق التصرف ولكن تخضع لقانون خاص يحكم ارثها.

     

    كما أن قيام عدد كبير من فقهاء المسلمين المعاصرين بالإفتاء بأن هذه الأراضي إنما يجب أن توزع كسائر أموال التركة قد عزز هذا الاعتقاد (10) وجعله مستقراً في الأذهان.

    ونعلق على قانون انتقال الأموال الأميرية فهذا القانون إنما صدر في وقت كانت الأراضي فيه خارج العمران وتستخدم للزراعة ويعمل الوارث مع مورثه قبل وفاته أما اليوم فكثير من هذه الأراضي قد دخلت أو قاربت العمران ولم تعد أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة.

    وفي الختام نشيد بموقف المشرع المصري تجاه هذا الموضوع حيث تنبه مبكراً إلى هذه المشكلة والى زوال الأسباب التي دعت سابقاً لوجود الأراضي الأميرية فأصدر بتاريخ 3/9/1896 الأمر العالي القاضي بتعديل المادة السادسة من المجموعة المدنية الأهلية (القانون المدني القديم لعام 1883) وبتحويل حق أصحاب الأطيان الخراجية إلى ملكية تامة (11) ونرجو من المشرع السوري أن يحذو حذوه.

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها 
    بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

    (اضغط هنا لفراءة البحث)

    مقال الدكتور محمود عكام

    (اضغط هنا لفراءة البحث)

     

    مقال المحامي عارف الشعال

    مع كل الاحترام و التقدير للدكتور عكام ، و لكن يؤخذ على كلامه ما يلي :
    لقد أجاز ابتداءً رأي المشيخة العثمانية فيما ذهبت إليه من الناحية الشرعية عندما قال:
    (( باعتبار أن هذا الانتقال ليس إرثاً ليكون مخالفاً للإرث الشرعي، وإنما هو انتقال التصرف في أرض لا تزال رقبتها ملكاً للدولة، ولم تدخل في ملك الأفراد )) .
    ثم وصل لنتيجة مفادها :
    (( أما اليوم فكثير من هذه الأراضي قد دخلت أو قاربت العمران ولم تعد أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة. حتى إن المرسوم الصادر عام 1949 بخصوص سقوط حق التصرف فيها إذا لم تُحرث أو تُستعمل مدة خمس سنوات لا يكاد يكون ساري المفعول عملياً، والأراضي غير المستعملة و غير المحروثة مدة طويلة من الزمن تبقى في ملك أصحابها ولا يسقط حق تصرفهم فيها . وبناءً على ما سبق من تفصيل فالراجح لدي هو قول الحنفية في أن الأراضي الأميرية ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن )) .
    و هذا ليس جديداً فالواقع الآن عندما تدخل الأرض الأميرية ضمن حدود المدينة الإدارية يتبدل تلقائياً نوعها الشرعي لتصبح ملك ، و تسري عليها أحكام الإرث الشرعي .

    و لكن تبقى المشكلة قائمة بالنسبة للأراضي الزراعية ( الأميرية ) التي لم تدخل أو تقترب من حدود العمران ، و هي أراضٍ شاسعة ، فحسب رأيه يجب أن تبقى ملكاً للدولة ، و بالتالي لا مانع شرعي أن يتم انتقالها وفق قانون انتقال الأموال الأميرية .
    بمعنى آخر : طالما أنه لا مانع شرعي ابتداءً من انتقال هذه الأراضي وفق القانون المذكور طالما أنها زراعية ، و يكون هناك مانع شرعي إذا اقتربت أو دخلت مناطق العمران .
    و طالما أن القانون المطبق لدينا يبدل نوع هذه الأراضي من أميري لملك عند دخولها مناطق العمران

    فأستنتج من كلامه بشكل منطقي أنه لا مانع شرعي حتى الآن بانتقال هذه الأراضي وفق قانون انتقال الأموال الأميرية ، طالما أن هذه الأراضي مازالت بعيدة عن العمران ، فأين المشكلة إذن ؟
    فضلاً عن ذلك فإن التطرق لمثل هذا الموضوع لا يجب أن يتم بمعزل عن المادة 774 مدني التي تبطل أي وقف يقع على أرض أميري .
    و المادة الأهم 775 مدني التي تسقط حق التصرف بالعقار الأميري إذا لم يتم حراثة الأرض أو استعمالها مدة خمس سنوات .
    فأي ملكية هذه التي تمنع فيها الدولة المالك أن ينشأ وقفاً على ملكه ؟
    و أي ملكية هذه التي تستطيع الدولة فيها أن تستلم الأرض من المتصرف إذا لم يستعمل ملكه لمدة خمس سنوات ، بدون استملاك أو دفع أي بدل نقدي ؟

    والأراضي الأميرية لازالت تخضع في سورية لقانون انتقال الأموال الأميرية الصادر عن الخلافة العثمانية فهي وفق نص القانون المدني المادة 86 منه   .

    – العقارات الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف

    والنقاش حول موقف القضاء من الأراضي الأميرية:
    فالجاري في القضاء ان الأراضي الأميرية تعامل معاملة الأراضي الملك وهذا مخالفة لنص صريح في القانون وقد اختلفت محكمة النقض في مذهبين الأول أخرج الأموال الأميرية من التركة واعتبرها ليست بتركة لخضوعها لقانون انتقال الأموال الأميرية ومذهب أدخلها في التركة واعتبرها من سائر أموال التركة.
    لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح اذا كانت حقوقاً أميرية بمقتضى المادة (85) من القرار (188) لعام 1926 الا أن أمر التخارج يرتبط بالتركة و يعود أمره الى القاضي الشرعي و لا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة فإقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي و بعد تثبيته سواء بقضاء الولاية أو بقضاء الخصومة يمارس القاضي الشرعي سلطته بتحديد الانصبة بالنسبة للأموال الاخرى على ضوء ما تضمنته وثيقة التخارج أو الحكم الصادر بتثبيت التخارج.
    قرار 1713/1982 – أساس 172
    اجتهاد 114 – مجلة المحامون لعام 1983 – الاصدار 02

     

    لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح اذا كانت حقوقا اميرية بمقتضى المادة (85) من القرار (188) لعام 1926 الا ان امر التخارج يرتبط بالتركة ويعوده امره الى القاضي الشرعي ولا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة وبالتالي فان اقرار هذا التخارج او الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي.  قرار 1715/1982 – أساس 675
    اجتهاد 1459 – تصنيفات استانبولي و مشاركوه\03. في القوانين المدنية – الاجتهادات الشرعية في قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2

    ان المحكمة الشرعية هي المختصة حصرا ببحث التخارج مهما كانت اموال التركة لا فرق بين الاموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والاميري وسائر الحقوق المالية الاخرى.  قرار 618/1986 – أساس 1044
    اجتهاد 2442 – تصنيفات استانبولي و مشاركوه\01. في قوانين المرافعات – اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ج1 و ج7
    ان وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال و التعديل في قضاء الخصومة. و ان الاراضي الاميرية لا يجري فيها الميراث و انما تخضع لحق الانتقال، و لا تدخل ضمن التخارج.
    قرار 223/1978 – أساس 200
    اجتهاد 392 – مجلة المحامون لعام 1978 – الاصدار 05 و 06 و 07 و 08

    الأراضي الأميرية – منشؤها وطبيعتها   :

    * جاء في القانون المدني : الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949… المادة ( 86 )
    1 ــ تقسم العقارات إلى عقارات ملك، وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة، وعقارات متروكة محمية، وعقارات خالية مباحة.
    2 ــ العقارات الملك : هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبينة المحددة إدارياً.
    3 ــ العقارات الأميرية : هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف (1 ) .
    4 ــ العقارات المتروكة المرفقة : هي التي تخص الدولة، ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية.
    5 ــ العقارات المتروكة المحمية : هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات، وتكون جزءاً من الأملاك العامة.
    6 ــ العقـارات الخالية المباحة، أو الأراضي الموات: هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة، إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولاً أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.

    * مادة (772)
    تسري النصوص المتعلقة بحق الملكية على حق التصرف في الأراضي الأميرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    * مادة (774)
    1- ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً.
    2- كل وقف ينشأ على عقار أميري يعد باطلاً.
    *مادة (775)
    يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.
    *مادة (919)
    يكتسب حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند، بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.
    إن الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي من أميري إلى ملك هم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بصفتها صاحبة الرقبة والورثة القانونيين والشركاء في الملكية عند وجودهم، أما مخاصمة أمين السجل المدني فليست ضرورية، وأما المدير العام للمصالح العقارية فليس خصماً في مثل هذه الدعوى.

    (1) حق التصرف: وهو حق يخول لصاحبه سلطة استعمال المال واستغلاله والتصرف فيه ويرد هذا الحق على الأراضي الأميرية….

    وما يعنينا من المادة : 86 هو الفقرة الثالثة :
    فالأراضي الأميرية : اصطلاح جديد لم يكن منتشراً بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحاً في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرأى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، ؟؟
    فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها .وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها .

    وقال البعض : هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.

    وإليك بيان أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي :
    الأراضي الأميرية: هي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.
    1 ــ ذهب الحنفية : إلى أن أراضي السواد هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.
    2 ــ وذهب الشافعية : إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين ( لا تباع ولا تشرى ولا تورث ) وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه للدولة من خراج هو أجرتها.

    3ــوأما مذهب المالكية : فقد جاء في [المغني] و[الشرح الكبير]: (إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه فتثبت الشفعة) وهذا الاستثناء من أصل قولهم بأنها وقف للمسلمين، فإذا حكم الحاكم بثبوت الشفعة فيها فقد ثبت جواز الشراء والبيع لأنها تابعة لها.

    فمذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها…

    والراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثاً عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:

    1ــ أنه قول إمام معتبر هو الإمام أبو حنيفة النعمان.
    2   ــ  و هو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضاً.
    3  ــ  وهو أحد قولين عند الشافعية.
    4 ــ  و لأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قروناً متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعاً، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.
    5 ــ لما ذكره الإمام النووي في المجموع: «…واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار…» (باب خراج السواد(

    وأما فيما يتعلق بقانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر في العهد العثماني فقد نص أن يعطي ولي الأمر حق التصرف بهذه الأراضي بدون ملكية الرقبة وينتقل حق التصرف هذا إذا توفي المتصرف ذو اليد إلى الأولاد وأحد الزوجين بنسبة تختلف عن الإرث، فالأولاد يتساوى الذكور والإناث.

    وأما اصطلاح الأراضي الأميرية فقد ظهر حين أقرّت المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية القانون الخاص بتنظيم انتقال حق التصرف الجاري عليها وقد خرّجت المشيخة العثمانية هذا القانون تخريجاً شرعياً باعتبار أن هذا الانتقال ليس إرثاً ليكون مخالفاً للإرث الشرعي، وإنما هو انتقال التصرف في أرض لا تزال رقبتها ملكاً للدولة، ولم تدخل في ملك الأفراد، وقد رأى ولي الأمر بهذا القانون أن يتساوى الأولاد ذكوراً وإناثاً لأنهم يعملون مع آبائهم وأمهاتهم في الأراضي الزراعية بصورة متساوية، فرأي ولي الأمر في ذلك مقبول شرعاً حينها، وهو مبني على المصلحة العامة.
    ومرد هذا التناقض في موقف القضاء هو زوال الخلافة الإسلامية عام 1924 وزوال الأسباب التي دعت إلى وضع هذا القانون علاوة على أن الدولة قد قصرت وغضت الطرف عن تطبيق أحكام القانون المدني المتعلقة بسقوط حق التصرف في الأراضي الأميرية بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات فلم نسمع بأنه قد أقيمت دعوى بهذا الموضوع وعدم سن قوانين لتقاضي الخراج على هذه الأراضي وما استقر عليه التعامل بين الناس (بل وحتى عدد كبير من رجال القانون) من أن هذه الأراضي إنما هي مملوكة لمن سجل باسمه حق التصرف ولكن تخضع لقانون خاص يحكم إرثها.

    كما أن قيام عدد كبير من فقهاء المسلمين المعاصرين بالإفتاء بأن هذه الأراضي إنما يجب أن توزع كسائر أموال التركة قد عزز هذا الاعتقاد وجعله مستقراً في الأذهان…
    ونعلق على قانون انتقال الأموال الأميرية فهذا القانون إنما صدر في وقت كانت الأراضي فيه خارج العمران وتستخدم للزراعة ويعمل الوارث مع مورثه قبل وفاته أما اليوم فكثير من هذه الأراضي قد دخلت أو قاربت العمران ولم تعد أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة.
    وفي الختام نشيد بموقف المشرع المصري تجاه هذا الموضوع حيث تنبه مبكراً إلى هذه المشكلة وإلى زوال الأسباب التي دعت سابقاً لوجود الأراضي الأميرية فأصدر بتاريخ 3/9/1896 الأمر العالي القاضي بتعديل المادة السادسة من المجموعة المدنية الأهلية (القانون المدني القديم لعام 1883) وبتحويل حق أصحاب الأطيان الخراجية إلى ملكية تامة ونرجو من المشرع السوري أن يحذو حذوه.
    وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة، وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد، تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية وكذلك أقره قانون الأراضي الأميرية في سنة 1858م.

    وكما أنّ الأراضي الأميرية لا يجري فيها الإرث الشرعي كذلك لا يجري فيها الوقف، ولا الرهن ولا البيع، ولا الهبة، ولا الشفعة

    كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟


    ما هو الحكم الشرعي في توزيع الميراث في الأرض الأميرية التي تعود رقبتها للدولة ؟ وهل الأنثى تساوى الذكر في ميراث الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية ؟
    الجواب : تقسم الأراضي الزراعية إلى ثلاثة أقسام :
    أرض عشرية ، وأرض خراجية، وأرض مملوكة .
    فالأرض العشرية ، والخراجية هي ( الأرض الأميرية ) التي تعود ملكيتها ( لبيت مال المسلمين) ـ أي للدولة الإسلامية ـ أي تعود رقبتها لبيت المال ويجري إحالتها وتفويضها من طرف الدولة ، وان أصحاب التصرف لايملكون فيها الا حق الانتفاع والاستعمال مجردا عن الرقبة .
    وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين ) وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها ( الفلاحين ) ، فالقائم عليها ( الفلاح) لا يملك رقبة الأرض بل يملك منفعتها فقط .
    وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح العراق ، فهو لم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين) و بذلك ملك القائمين عليها ( الفلاحين ) منفعتها فقط على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً ـ من عشر أو خراج ـ لبيت مال المسلمين ، فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم وليس القائمين عليها ( الفلاحين  (.
    فهل يجري في الأرض الأميرية الميراث الشرعي؟

    فالأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي : لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها ، وإنما يملك حق المنفعة فيها فقط ، فإذا مات انتقل حق منفعة الأرض لورثته ، ولا يجري فيها الميراث فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، ولا تقضى ديونه منها ، ولا تقسم قسمة المواريث بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان ذلك .

    وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة ، وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد ، تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية وكذلك اقره قانون الأراضي الأميرية في سنة 1858م .
    وقضية تساوي الذكر والأنثى في هذا القانون لا تتعارض مع تفاوت نصيب الذكر والأنثى في الميراث الشرعي ، وذلك لأن مالك الأراضي الأميرية حقيقة هو بيت مال المسلمين وليس الفلاح ، فالفلاح يملك منفعتها فقط ولا يملك رقبتها ، والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم فقط ، ولذلك يجوز للحاكم أن يسن قانوناً ، يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى ، ولا مانع يمنع ذلك في الشريعة الإسلامية لأن للإمام ولاية عامة على المسلمين ، وله أن يتصرف في مصالح المسلمين حسب ما يراه أنفع لهم .

    وكما إن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الإرث الشرعي كذلك لا يجري فيها الوقف ، ولا الرهن ولا البيع ، ولا الهبة ، ولا الشفعة ، وقانون الانتقال بالأراضي الأميرية استمر العمل به حتى بداية العهد الملكي عندما صدر قانون تسوية الأراضي الزراعية الأميرية في المملكة العراقية سنة 1932م .

    أما الصنف الثالث : الأرض المملوكة : وهي الأرض التي يملك رقبتها أصحابها ( ملك صرف ) فهذه تقسم قسمة الميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وفي سنة 1976 صدر قانون تسوية الأرض الزراعية فقسمها إلى ثلاثة أقسام :
    القسم الأول : الأرض المملوكة للإفراد : ملك صرف فهذه تقسم حسب المواريث الشرعية للذكر مثل حق الأنثيين .
    القسم الثاني : الممنوحة بلا ذمة : هذه لهم حق التصرف فيها بالبيع والشراء ولكن رقبة الأرض تعود إلى الدولة ولكن المنفعة تعود للفرد ولا تقسم حسب المواريث الشرعية فنصيب الفرد تحدده الدولة .
    القسم الثالث : المؤجرة من الدولة وهذه أيضاً ليس للفرد ملك الرقبة بل يملك المنفعة فقط دون الرقبة

    فتاوى يسألونك – (2 / 93)

    الميراث الانتقالي

    يقول السائل : ما هو الحكم الشرعي في توزيع الميراث حسب النظام المسمى في المحاكم الشرعية بالانتقالي والذي يتضمن مساواة الأنثى للذكر في الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية ؟

    الجواب : إن الأرض الأميرية هي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً للدولة الإسلامية وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب عندما فتح العراق ولم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً لبيت مال المسلمين وملك القائمين عليها منفعتها على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً لبيت مال المسلمين فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم والأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها وإنما يملك حق المنفعة فقط فإذا مات انتقل حق المنفعة لورثته ولا يجري فيها الميراث فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى ولا تقضى ديونه ولا تقسم قسمة المواريث بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان .

    وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي .

    فتاوى يسألونك – (2 / 94)
    وقضية تساوي الذكر والأنثى في هذا القانون لا تتعارض مع تفاوت نصيب الذكر والأنثى في الميراث الشرعي وذلك لأن مالك الأراضي الأميرية هو بيت مال المسلمين والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم ويجوز للحاكم أن يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى ولا مانع يمنع ذلك في الشريعة الإسلامية لأن للإمام ولاية عامة على المسلمين وله أن يتصرف في مصالح المسلمين ويضاف إلى ما قلت أن الأراضي الأميرية كما لا يجري فيها الإرث الشرعي لا يجري فيها الوقف ولا الرهن ولا البيع ولا الهبة ولا الشفعة وقانون الانتقال بالأراضي الأميرية استمر العمل به في بلادنا حتى 16/4/1991 ثم أوقف العمل به نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد ومن اراد التوسع في معرفة أحكام الانتقال بالأراضي الأميرية فليرجع إلى كتاب الفريدة في حساب الفريضة للشيخ محمد نسيب البيطار رحمه الله .

    فتاوى الزرقا – (146 / 1) مجد مكي

    تساوِي الذُّكُورِ والإنَاثِ في مِيراث الأراضِي الأَمِيريَّةِ الزراعيَّةِ .

    سؤال: في حكم توزيع الأراضي الأميرية الزراعية التي لم يَصل إليها العُمران بالتساوي بين الذكور والإناث ومخالفة ذلك لنظام الإرْث الشرعي؟
    مكة المكرمة ـ طارق الحاج إبراهيم
    5/12/1418

    الجواب:

    الأراضي الأميرية الزِّراعية التي لم يَصل إليها العُمران قد أَوْجَب فيها قانون انتقالات الأموال غير المنقولة الصادر في العهد العثماني، أن يُعطَي وليُّ الأمر فيها بمقتضى هذا القانون حقًّا في التصرف بها (بدون مِلكية الرَّقبة)، ويَنتقل حق التصرف هذا إذا تُوفِّيَ المتصرِّف ذو اليَدِ إلى الأولاد وأحد الزوجين بنسبة تختلف عن الإرْث، فالأولاد يَتساوَى الذكور والإناث.

    وقد خَرَّجت المشيخة الإسلامية هذا القانون تخريجًا شرعيًّا باعتبار أنَّ هذا الانتقال ليس إرْثًا؛ ليكون مخالفًا للإرث الشرعي، وإنما هو انتقال التصرف في أرض لا تزال رقبتها ملكًا للدولة، ولم تَدخل في ملك الأفراد، وطريقة انتقال هذا التصرف يَعود ترتيبها إلى وليّ الأمر (الخليفة). وقد رأى ولي الأمر بهذا القانون أنْ يَتساوى الأولاد ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم يعملون مع آبائهم وأمهاتهم في الأراضي الزراعية بصورة متساوية. فرأي ولي الأمر في ذلك مقبولٌ شرعًا، وهو مَبنيٌّ على المصلحة العامة التي يُعود إليه تقديرها وَفقًا للقاعدة الشرعية: إنَّ التصرُّف على الرَّعيَّة مَنُوطٌ بالمصلحة، وليس تغييرًا لنظام الإرث في الأملاك الخاصة.

    الرياض/ 6 من ذي الحجة / 1418هـ

     

    فتاوى الشبكة الإسلامية – (5 / 7305)
    رقم الفتوى 38022 للزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
    تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1424

    السؤال

    كيف يتم توزيع الأراضي الأميرية (الأراضي الزراعية خارج المدن) على الورثة حسب المذاهب الأربعة؟ هل صحيح أن التوزيع يتم على أن للأنثى مثل حظ الذكر وأن الزوجة لها الربع؟

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا لم نفهم مراد السائل على وجه التحديد، ولكن الذي فهمناه هو: أن شخصا وهب له الأمير أرضا زراعية، ثم مات وترك ورثته الذين هم زوجة وأولاد ذكور وإناث، فإذا كان الأمر كذلك، فإن تركة هذا الشخص بما فيها هذه الأرض، تقسم على النحو التالي: -للزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء: 12]. -والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء: 11]. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وإذا كان مراد السائل غير ما فهمناه، فليبينه لنا حتى نجيب على سؤاله. والله أعلم.

    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .

    خاتمة :

    عوداً الى ما ذكرناه في مقدمة البحث نقول :

    إن المسلمين حين فتحوا بلاد الشام والعراق ومصر في عهد الفاروق رضي الله عنه لم يجعلوا هذه الأراضي غنيمة توزع على المجاهدين , كما توزع الأموال المنقولة , وكما وزعت أرض خيبر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وإنما اتفقت كلمتهم على رأي أمير المؤمنين بأن تكون للدولة , وتترك بأيدي أصحابها , مقابل خراج يؤدونه لخزانة الدولة (أو زكاة عشر) , يكون مورداً مستمراً يغذي  حاجات الدولة لتجييش الجيوش وتغطية نفقاتها المتزايدة ,وأطلقوا على هذه الأراضي الأراضي الخراجية .

    واستمرت الحال على ما ذكرت , حتى ظهرت الدولة العثمانية على هذه البلاد , ورغبت أن تكون لها أنظمة تحدد حقوق المستفيد من تلك الأراضي , فنظمت تلك الحقوق , وجعلت لبعض أقاربه من بعده حق الاستفادة منها مع بقاء ملك رقبتها للدولة , وأطلقت على تلك الأراضي اسم « الأراضي الأميرية «وعلى تنظيم حق أقارب المستفيد من تلك الأرض بعد وفاته

    (قانون انتقال الأموال الأميرية ) المعروف بقانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر بتاريخ 27\ربيع الأول \1331 هجري الموافق  ل 21\2\1912 م .

    وقد أوضحنا الفوارق بين نظام الإرث , وانتقال تلك الأموال .

    وإذا علمنا أن حق الملكية يوجب للمالك سلطة استعمال المملوك , واستغلاله , والتصرف فيه , أدركنا أن حق المستفيد من الأراضي الأميرية , ليس حق ملكية , لأنه لا يستطيع التصرف الكامل برقبة الأرض , لأنها ملك خالص للدولة .

    وبهذا يظهر لنا أن حق الاستفادة من الأراضي الأميرية , هو في الحقيقة بمثابة ترخيص يعطى من الدولة لفرد من الأفراد ينظم حدود الاستفادة من تلك الأراضي , وللدولة في الوقت الذي تريد أن تلغي ذلك الحق , أو تقيده بشروط , والتزامات ,على النحو الذي تراه , دون أن يكون للمستفيد المتضرر من ذلك أن يسائل الدولة عن فعلتها التي سببت له الضرر .

    وبهذا يبدو أن ما تضمنه قانون الانتقال من أحكام تنظم حقوق أهل المستفيد بعد وفاته ليس من قبيل الإرث المنظم بحكم الشرع ,وإنما هو محض تنظيم لاستفادة من ملك الأرض , ولا معقب على من يؤول له حق الاستفادة , ولا تثريب عليه ( مع العلم أن هذا الرأي الذي نقلناه من كتاب التذكرة في القضاء الشرعي يمكننا أن نعتبره فتوى, ونترك بيان مدى رجحانه لأهل الاختصاص في الأمور الشرعية ).

    وبهذه المناسبة نتمنى على الدولة أن تجعل حق المستفيد من الأراضي الأميرية من قبيل الملكية التامة للأرض , وتوزع بعده على ورثته الشرعيين , كما توزع ملكية العقار الملك .وهذا ما سبقتنا اليه مصر حين أصدر الخديوي توفيق الأمر العالي المؤرخ 15\4\1891 بجعل جميع الأراضي الخراجية مملوكة ملكية تامة للمستفيدين , ومن ذلك الوقت ألغي الفرق ما بين تلك الأراضي والأراضي المملوكة .

    ( الوسيط للسنهوري– الجزء الثامن – صفحة 488 – الفقرة 293 )

    مصادر البحث ( المراجع ):

    والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين

    تصميم : رشا عز الدين

     

    المحامي

    عبد الرحمن سيف الدين

    المستشار القانوني لمديرية الأوقاف

    لتحميل البحص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • شرح الأراضي الأميرية ( أراضي السواد) من الدكتور محمود العكام

     

    الأراضي الأميرية اصطلاح ظهر حين أقرّت المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية القانون الخاص بها.

    والأصل في هذه الأراضي أنها أراضٍ فُتحت في عهد سيدنا عمر من أراضي الشام ومصر والعراق ” أراضي السواد “، وقد تُركت صلحاً في يد مالكيها من سكان البلاد الأصليين على أن يدفعوا خراجها للدولة الإسلامية، وبقيت ملكاً لهم بدون منازع، يملكونها ويتصرفون فيها حسب مصالحهم، وذلك دون اعتراض من الأفراد أو الدولة، واشتراها المسلمون وتوارثوها حسب نظام الإرث الإسلامي بإقرار الدولة الإسلامية على مرّ العصور.
    ثم حصل النزاع عليها أثناء حكم العثمانيين، فالبعض اعتبرها وقفاً للمسلمين وهي في يد المتصرفين فيها مقابل أجرة يدفعونها للدولة تمثل خراجها، واعتبرها آخرون ملكاً لأصحابها بتمليك سيدنا عمر وتأخذ الدولة ضريبة هي الخراج ولأصحابها حق بيعها وتوارثها كباقي الأموال، ومنهم من قال أنها ملك للدولة ويملك أصحابها التصرف فيها على سبيل الأجرة التي هي خراجها.
    وقد تناول فقهاء المذاهب موضوع أراضي السواد ( وهي الأراضي الأميرية اليوم ) بالبحث والدراسة وبينوا آراءهم وهاأنذا أعرضها بحسب كل مذهب:

    1ً- قال الحنفية:

    إن أراضي السواد هي ملك لأصحابها بتمليك عمر لهم إياها عند فتحها، وأما ما يدفعونه من ضريبة فهو الخراج الذي توظفه الدولة لإتمام مصالحها وبنائها، فلمالكيها بيعها وشراؤها وتوارثها وهذا ما ذكرته كتبهم الفقهية ومنها كتاب بدائع الصنائع للكاساني الذي جاء فيه:

    ( يجوز بيع أراضي الخراج والمزارعة والإجارة، والمراد من الخراج أرض سواد العراق التي فتحها سيدنا عمر ….فكانت مبقاة على ملكهم فجاز لهم بيعها وقال صاحب مجمع الأنهر: ( وأرض السواد مملوكة لأهلها .. خلافاً للشافعي )
    وقال ابن عابدين في رد المحتار وقد سمعت التصريح في المتن بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام، وهذا على مذهبنا ظاهر ).

    وقال أيضاً: ( وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها وعند الأئمة الثلاثة هي موقوفة على المسلمين، فلم يجز بيعهم..)

    2ً- وذهب الشافعية

    إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين ( لا تباع ولا تشرى ولا تورث ) وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه للدولة من خراج هو أجرتها. 

    وذكر النووي في مجموعه خلافاً في ذلك فقال:

    ” واختلف أصحابنا فيما فعل عمر فيما فتح من أرض السواد؛ فقال أبو العباس وأبو إسحاق (وهما من فقهاء الشافعية): باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن وليس أجرة، والدليل عليه أنه من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار.

    وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها عمر على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها، وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو”ك أجرة” ويفهم من قول النووي أن الشافعية اختلفوا على قولين: أحدهما يعتبرها وقفاً لا تباع ولا تشرى ولا تورث والثاني: أنها ملك لأهلها لهم بيعها وشراؤها وتوريثها، وما يؤخذ من الخراج هو ثمن.

    3ً- وأما مذهب المالكية:

    فقد جاء في المغني والشرح الكبير:” إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه فتثبت الشفعة” وهذا الاستثناء من أصل قولهم بأنها وقف للمسلمين، فإذا حكم الحاكم بثبوت الشفعة فيها فقد ثبت جواز الشراء والبيع لأنها تابعة لها.
    وأما فيما يتعلق بقانون انتقالات الأموال غير المنقولة الصادر في العهد العثماني فقد نص أن يعطي ولي الأمر حق التصرف بهذه الأراضي بدون ملكية الرقبة وينتقل حق التصرف هذا إذا توفي المتصرف ذو اليد إلى الأولاد وأحد الزوجين بنسبة تختلف عن الإرث، فالأولاد يتساوى الذكور والإناث.

    وقد خرّجت المشيخة العثمانية هذا القانون تخريجاً شرعياً باعتبار أن هذا الانتقال ليس إرثاً ليكون مخالفاً للإرث الشرعي، وإنما هو انتقال التصرف في أرض لا تزال رقبتها ملكاً للدولة، ولم تدخل في ملك الأفراد، وقد رأى ولي الأمر بهذا القانون أن يتساوى الأولاد ذكوراً وإناثاً لأنهم يعملون مع آبائهم وأمهاتهم في الأراضي الزراعية بصورة متساوية، فرأي ولي الأمر في ذلك مقبول شرعاً حينها، وهو مبني على المصلحة العامة. 
    وهذا القانون إنما صدر في وقت كانت الأراضي فيه خارج العمران وتستخدم للزراعة ويعمل الوارث مع مورثه قبل وفاته.

    أما اليوم فكثير من هذه الأراضي قد دخلت أو قاربت العمران ولم تعد أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة.

    حتى إن المرسوم الصادر عام 1949 بخصوص سقوط حق التصرف فيها إذا لم تُحرث أو تُستعمل مدة خمس سنوات لا يكاد يكون ساري المفعول عملياً، والأراضي غير المستعملة و غير المحروثة مدة طويلة من الزمن تبقى في ملك أصحابها ولا يسقط حق تصرفهم فيها.

    وبناءً على ما سبق من تفصيل فالراجح لدي هو قول الحنفية في أن الأراضي الأميرية ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر، وذلك لأن هذا القول قد أخذ به عدد من الفقهاء إضافة للحنفية، وهو أحد قولين عند الشافعية، وهو ما يفهم من ثبوت الشفعة في هذه الأراضي عند الحنابلة. 

  • حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها 
        بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

    محامي, استشارة قانونية

    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فقد جرى الاختلاف بين فقهاء العصر حول ما يطلق عليه (الأراضي الأميرية) ما هي حقيقتها، وهل هي ملك لمن هي في يده اليوم، سواء ورثها عن أصوله سنين عديدة، أو اشتراها ممن كانت في يده لا ينازعه فيها أحد بثمن مكافئ في يومها، وكان ذلك الإرث أو ذلك الشراء بمعرفة الدولة وإقرارها وتسجيلها واعتمادها، أو أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، وهي في يد من يستعملها اليوم على سبيل الإجارة منها، أو هي وقف للمسلمين عامة، وعلى من يستعملها خراجها وهو إيجارها، وعليه فلا تورث عنه بعد وفاته، ولا يكون له بيعها، ولا إيجارها بغير إذن الدولة في ذلك؟؟.

    وإنني في ضمن هذا الاختلاف بين السادة العلماء أدلي بدلوي، وأبين ما ظهر لي في ذلك، فلعله ينهي النزاع، أو يحد منه على أقل تقدير.

    فكلمة أراضي أميرية اصطلاح جديد لم يكن منتشرا بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحا في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرآى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.

    ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها، وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها، وقال البعض: هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.

    وإنني سوف أبين أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي:
    أريد بادئ ذي بدء أن أفرق بين ثلاث مصطلحات، أراضي أميرية، وأراضي موات، وأراضي هي ملك للدولة، تسمى في عرفنا أملاك دولة.
    فأما الأراضي الأميرية –وهي محل الدراسة- فهي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.

    وقد ذهب الحنفية إلى أن أراضي السواد (وهي الأراضي الأميرية اليوم في نظري) هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.

    قال في مجمع الأنهر: {(وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا) عِنْدَنَا، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فَآجَرَهَا، لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ: رُدَّ مِنْ وُجُوهٍ فَلْيُطَالَعْ. (يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً لأَهْلِهَا، لَكِنْ إذَا كَانَتْ الْخَرَاجِيَّةُ مَمْلُوكَةً فَكَوْنُ الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً أَوْلَى}.(((مجمع الأنهر 2/458))).

    وقال الكاساني في بدائع الصنائع: {يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي الْخَرَاجِ، وَالْقَطِيعَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالإِجَارَةِ، وَالإِكَارَةِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْخَرَاجِ أَرْضُ سَوَادِ الْعِرَاقِ الَّتِي فَتَحَهَا سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ لأَنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَرَاضِيهِمْ، فَكَانَتْ مُبْقَاةً عَلَى مِلْكِهِمْ فَجَازَ لَهُمْ بَيْعُهَا}(((بدائع الصنائع 5/146))).
    وقال ابن عابدين في رد المحتار: {وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية، بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها، وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته، وهذا على مذهبنا ظاهر} (حاشية ابن عابدين 4/18).
    وقال أيضا: {وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) هِدَايَةٌ، وَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ، فَتْحٌ.

    وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها:

    قال الشرواني: {(يمتنع) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا، ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات، ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه، ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج، لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. اهـ مغني. (((حواشي الشرواني9/362)))

    وقال النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار. وقال أبو سعيد الإصطخري: وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها، وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، وعليه نص في سير الواقدي، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عقبة ابن فرقد أرضا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره، فقال ممن اشتريتها؟ قال من أهلها، قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا لا، قال فاذهب فاطلب مالك، فإذا قلنا انه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف؟} المجموع 19/454.

    • وقال في الحاوي: {فَصْلٌ: فَأَمَّا أَرْضُ السَّوَادِ أرض الخراج فَهِيَ مَا مُلِكَ مِنْ أَرْضِ كِسْرَى وَحْدَهُ طُولا، مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانَ وَعَرْضًا: مِنْ عُذَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ يَكُونُ مَبْلَغُ طُولِهِ مِائَةً وَسِتِّينَ فَرْسَخًا وَمَبْلَغُ عَرْضِهِ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا.
      فَهَذِهِ الأَرْضُ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ فَاسْتَطَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفُسَهُمْ عَنْهَا، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهَا وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.
      فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
      أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا أُجْرَةً تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ فَعَلَى هَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلا رَهْنُهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ .
      وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَهَا عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا ثَمَنًا فِي كُلِّ عَامٍ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَلِلْكَلامِ فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ يُسْتَوْفَى فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى} (الحاوي 6/154).
      وقال في كشاف القناع: {(وَلَمْ يَرَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً)؛ لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ) الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ) أَرْضِ (مِصْرَ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ)} (كشاف القناع 4/165)،

     وقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ.

    وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، لِيَتَّخِذَ فِيهَا قَصَبًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ، قَالَ: هَؤُلاءِ أَرْبَابُهَا، فَهَلْ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْدُدْهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ، وَخُذْ مَالَك.

    وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بِمَحْضَرِ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، فَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلا سَبِيلَ إلَى وُجُودِ إجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا وَشِبْهِهِ، إذْ لا سَبِيلَ إلَى نَقْلِ قَوْلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَلا إلَى نَقْلِ قَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَلا يُوجَدُ الإِجْمَاعُ إلا الْقَوْلَ الْمُنْتَشِر. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ. قُلْنَا: لا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ. وَقَوْلُهُمْ اشْتَرَى . قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَى. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا. وَلا يَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهَا وَجِزْيَتُهَا عَلَى غَيْرِهِ.

    وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالصِّغَارِ وَالذُّلِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ هَاهُنَا الاكْتِرَاءُ} (المغني 4/165).

           وقال في المغني أيضا: {(فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لا نَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً؛ وَذَلِكَ لأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ مَوْقُوفَةٌ، وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَصِحُّ بَيْعُهَا، وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَيْعِ} (المغني 5/553).

    وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: {وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الإِجَازَةِ وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ.

    وَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا} (الأحكام السلطانية 1/354).

    كما جاء في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الكبير: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ} (المغني 1/354).

    أما أراضي أملاك الدولة، كالتي توفي صاحبها من غير ورثة، فهذه ملك للدولة، ولها أن تبيعها أو تهبها أو تُقطعها لمن تراه، بحسب ما تراه من المصلحة. 
    وأما الأراضي الموات، وهي البوادي والصحارى والجبال غير المملوكة ولا المملَّكة لأحد من قبل، فهي ملك لمن أصلحها واستثمرها بأمر الدولة وإذنها، وأجاز البعض تملكها باستصلاحها من غير إذن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رواه ابن ماجه وأبو داود ومالك وأحمد وغيرهم. والأكثرون على الأول.
    والله تعالى أعلم.
    ‏الأحد‏ 15‏ شعبان‏ 1429هـ و ‏17‏/8‏/2008م

    وعليه فأرى أن الراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثا عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:

    1-  أنه قول إمام معتبر هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان.

    2-  وهو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضا، كما تقدم.

    3-   وهو أحد قولين عند الشافعية.

    4-   ولأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قرونا متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعا، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.

    5- لما ذكره الإمام النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار} (باب خراج السواد).

     

    أ.د.أحمد الحجي الكردي

  • خطوات توثيق عقد الهبة في سوريا

     

    كيفية نقل الملكية عن طريق الهبة القطعية؟؟


    الجواب:
    1- يجب ان يكون المالك يملك العقار فعلياً بموجب سند طابو اخضر او كاتب عدل.
    2- يجب ان يقبل الموهوب له الهبة ويجب ان تسجل الهبة بشكل رسمي لتكون صحيحة.
    3- اول خطوة هي استخراج قيد عقاري للعقار وبيان مالي ونحضر صور الهويات للطرفين ثم نتجه الى المالية كالعادة للتقديم على التصريح المالي والموافقة الأمنية وبعد التوقيع وارسالها الى الجهات المختصة ننتظر 10 أيام تقريبا قبل ان نراجع فيها.
    4- بعد ان تأتي الموافقة الأمنية بالإيجاب نبدأ بمعاملة براءة الذمة بمرورنا على كل المكاتب ذات العلاقة من ضمنها دفع كل الرسوم والضرائب المترتبة بما فيها ضريبة البيوع العقارية.
    5- بعد الانتهاء نقوم بطباعة عقود هبة عدد سبع نسخ ان كان الفراغ طابو اخضر وطباعة الوكالة وتجهيزها قبل التوجه الى الكاتب بالعدل ان كان التنازل بموجب وكالة كاتب عدل.
    6- يتم جمع البراءة مع الأوراق المطلوبة الاخراج القيد العقاري والبيان المالي مع صور هويات الطرفين والسند الأساسي لتقديمها الى الموظف المختص اما ان كانت الهبة كاتب عدل يجب استخراج وكالة طبق الأصل عن ملكية الواهب مع الأوراق السابقة.
    7- نقوم بالتوقيع والبصم لدى الموظف المختص ليصار الى توثيقها اصولا.
    نقلا عن المحامي نادر محمد الخليل – دمشق

  • ماهي الدعاوى المدنية التي تستلزم تسجيل إشارتها على صحيفة العقار ؟

    ماهي الدعاوى المدنية التي تستلزم تسجيل إشارتها على صحيفة العقار موضوعها , وماهي الدعاوى التي لا تستلزم ذلك .

    الدعاوى التي يستلزم فيها وضع الإشارة , تحت طائلة عدم قبولها شكلاً :

    توضع الإشارة كإجراء شكلي في الدعاوى العينية العقارية ,وقد وردت في القانون على سبيل الحصر وهي الحقوق التالية :

    1. الملكية.

    2. التصرف.

    3. السطحية.

    4. الانتفاع.

    5. حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.

    6. حقوق الارتفاق العقارية.

    7. الرهن والتأمين العقاري.

    8. الامتياز.

    9. الوقف.

    10. الإجارتان.

    11. الإجارة الطويلة.

    12. حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.

    و قضى الاجتهاد أن الدعاوى التالية هي عينية عقارية لا تسمع قبل وضع إشارتها على صحيفة العقار في السجل العقاري :

    1. دعوى القسمة العقارية.

    2. دعوى إزالة الشيوع العقارية.

    3. دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك.

    4. دعوى ترقين إشارة الوقف.

    5. الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير.

     الدعاوى العينية العقارية:

    وهي كل دعوى تتعلق بإنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء حق عيني عقاري وكذلك كل تصرف كاشف عن واحد من هذه الحقوق ومثله الدعاوى المتعلقة بالطعن بهذه التصرفات وجوداً وصحةً ونفاذاً .

    ( في الدعاوى العينية العقارية، لا يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة (إضافة للتركة)، بل لا بد من دعوة جميع الورثة ).

    كما قضى الاجتهاد بأن الدعاوى التالية هي شخصية أو شخصية عقارية لا يتوجب لسماعها وضع الإشارة :

    1. دعوى فسخ البيع العقاري الذي لم يتم تسجيله على اسم المشتري.

    2. دعوى المنازعة على إيجار العقارات.

    3. العودة للمأجور بعد الهدم والبناء.

  • اجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية

    اجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية

    1- الإجراءات المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة:

    1) يقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
    آ – أسماء المؤسسين وجنسياتهم وتوزيع الحصص فيما بينهم والموطن المختار لكل منهم.
    ب – اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها.
    ج – بيان بالحصص العينية في رأس المال مرفقاً بتقرير الخبرة من جهة محاسبية معتمدة واسم الشريك الذي قدمها.
    د – اسم المدير العام ومفتش الحسابات والمقر المؤقت للشركة.
    2) يجوز أن يتضمن طلب التصديق تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الجهات المختصة.
    3) يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي الوثائق التالية:
    1- وثيقة تعيين المدير ( أو المديرين في حال تعددهم ) ومفتش الحسابات الأول موقعة من المؤسسين.
    2- تقرير الخبرة المتضمن تقدير المقدمات العينية ( إن وجدت).
    3- صور هويات الشركاء أو صور جوازات سفرهم للأشخاص الطبيعيين.
    4- صور مصدقة عن السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مع عقد الشركة.
    5- وكالة المحامي أو المفوض بتأسيس الشركة للتوقيع على طلب التصديق والنظام الأساسي أو أن يقوم المؤسسون بالتوقيع شخصياً على الطلب أمام مدير التجارة الداخلية.
    6- يقوم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالتوقيع على طلب التأسيس والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية بالوزارة.
    4) تصدر الوزارة قرار التصديق للنظام الأساسي للشركة , وبعدها تنفذ الإجراءات التالية:
    – تصوير النظام الأساسي عشرة نسخ وتصدق بخاتم دائرة الشركات.
    – يستلم أصحاب العلاقة أو وكيلهم نسخة القرار مع النظام الأساسي المحالة إلى أمانة السجل التجاري ونسخ أصحاب العلاقة.
    – يتم توزيع باقي النسخ على الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية – مؤسسة التجارة الداخلية المختصة…الخ).

    2 – الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية:

    1- تسديد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة لدى محاسب وزارة المالية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمته (10,000) ل.س.
    2- يدفع المؤسسون رسم الطابع ومقداره (0,05 بالألف) من قيمة رأس المال لدى وزارة المالية.
    3- يسدد المؤسسون أو وكيلهم أجور نشر القرار مع النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
    4- يودع المؤسسون أو وكيلهم القانوني المبلغ المحدد من رأس المال لدى مصرف معتمد.
    5- يعالج المؤسسون أو وكيلهم القانوني مقر الشركة ودفع الرسوم المترتبة عليه.

    3 – الإجراءات المتعلقة بأمانة السجل التجاري (مديرية التجارة الداخلية المختصة):

    يتقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالوثائق التالية إلى أمين السجل التجاري للحصول على السجل التجاري للشركة وهي:
    1- قرار تصديق النظام الأساسي.
    2- النظام الأساسي للشركة.
    3- صور الهوية الشخصية للشركاء أو جوازات سفرهم (و السجل التجاري المصدق اصولاً للأشخاص الاعتباريين).
    4- لا حكم عليه للمدير العام.
    5- تعهد خطي لتأمين مقر دائم للشركة في حال عدم وجوده وبطاقة عمل للأجانب.
    6- إشعار البنك المتضمن تسديد رأس المال لدى المصرف المعتمد وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
    7- إشعار تسديد رسم الطابع لدى وزارة المالية.
    8- يقوم أمين السجل بمنح الشركة (السجل التجاري) بعد استكمال الإجراءات السابقة وتوافى دائرة الشركات بنسخة عنه.

  • شرح الوكالات وأنوعها في القانون السوري

    هناك نوعين من الوكالات :
    الوكالات القضائية والوكالات العدلية:

    أولا – الوكالات القضائية :

    تنظم أمام مندوب نقابة المحامين ويوكل فيها المحامون فقط.

    ثانيا –الوكالات العدلية :

    تنظم أمام الكاتب بالعدل ويوكل فيها غير المحامين والمحامين ولكن لأداء أعمال خارج نطاق المحكمة.

    مفهوم الوكالة:

    هي التزام بالدرجة الأولى وهي تمنح الوكيل حق النيابة عن موكله في حدود ما وكل به .
    وقد عرفت المادة /665 / من القانون المدني الوكالة بأنها : ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل). ) .
    لكن هذا التعريف يشمل نوعين من الوكالات الأولى( الوكالة العدلية)التي تكون بين الأشخاص العاديين .
    ( والوكالة القضائية) التي يوكل فيها شخص ما محامياً ليدافع عنه أو عن حق له في دعوى قائمة أمام القضاء.

    أولا : الوكالة العدلية :

    هي الوكالة التي تنظم من قبل شخص لآخر ويقصد بها الوكالة التي ينظمها شخص لآخر للقيام بعمل قانوني معين كشراء منزل أو بيعه أو تأجيره أو وكالة بالتزويج أو حتى باستخراج أوراق محددة أو مراجعة مكان معين وما إلى ذلك .
    وهذه الوكالات هي وكالات قابلة للعزل ( نقول قابلة للعزل أي يمكن عزلها بالرادة الطرفين أو بإرادة منفردة) باستثناء التي يكون للوكيل فيها حق شخصي معين كوكالات البيع ( مثلا عندما يبيع شخص ما عقار ويفوض المشتري حق التمثيل والفراغ لدى الدوائر المالية والعقارية) فهذه لا تعزل ولا تنتهي بموت الموكل وذلك لتعلقها بحق شخصي كما أسلفت .

    ثانياً -الوكالة القضائية :

    هذه الوكالة مجالها القضاء توكيل بالخصومة والدفاع أمام القضاء.
    .(وفيها يوكل شخص ما محاميا حصرا يخوله سلطة تمثيله ومباشرة إجراءات التقاضي وحق المرافعة نيابة عنه أمام المحاكم وما يلحق بها ).
    والوكالة القضائية على نوعين:

    الوكالة العامة:

     تخول هذه الوكالة المحامي حق تمثيل موكله أمام كافة المحاكم وفي جميع الدعاوي له أو عليه ولا تقف عند عمل معين أو دعوى معينة.

    الوكالة الخاصة : 

    تخول المحامي حق تمثيل موكله أمام المحاكم في الدعوى التي من أجلها تم إبرام صك التوكيل حصراً ، دون أن تتجاوز ذلك مثل : وكلت المحامي فلان في الدعوى الشرعية رقم أساس كذا لعام كذا المنظورة أمام المحكمة الشرعية كذا)تحديدا دقيقا ما يسمح للمحامي بموجبها بالعمل.
    وقد جاء في المادة / 669 / من القانون المدني ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة).

    ثالثا -تنتهي الوكالة في الحالات التالية :

    1-إتمام العمل موضوع التوكيل
    2-انتهاء الأجل المعين للوكالة
    3-موت الموكل إلا ما تعلق بحق شخصي
    4- موت الوكيل
    5-اعتزال المحامي للوكالة
    6-عزل الموكل لمحاميه

  • بحث كامل ومختصر عن الحراسة الاتفافية والقضائية والقانونية

    بحث كامل ومختصر عن الحراسة الاتفافية والقضائية والقانونية

    محامي-استشارة-قانونيةالحراسة

    أولاً : تعريف الحراسة القضائية:

     

    الحراسة من حيث المبدأ هي عقد من العقود المسماة في القانون المدني فقد عرفتها المادة /695/ من القانون المدني على أنها :

     [ عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار, أو مجموع من المال يقوم بشأنه نزاع, أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ]

    2- الحراسة والوديعة :

    الحراسة ليست إلا صورة من صور الوديعة التي يلتزم فيها المودع لديه بإيداع المال وحفظه ورده إلى المودع …

    إلا أن هناك فروقاً بين الحراسة والوديعة نوردها فيما يلي :
    1- الحراسة تكون في الأصل على الأشياء المتنازع عليها بخلاف الوديعة .
    2-الحراسة تكون اتفاقية أو قانونية أو قضائية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية .
    3- يغلب وقوع الحراسة على العقار وإن كان جائزاً وقوعها على المنقول , بينما يغلب أن تكون الوديعة على المنقول ويندر أن تكون على عقار .
    4- الحراسة تكون في الأصل بأجر مجزٍ , أما الوديعة فيغلب أن تكون بدون أجر وإن صح ذلك فبأجر زهيد .
    5- في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال الموضوع تحت حراسته أما المودع عنده المال فيقتصر دوره على حفظ المال دون إدارته وإن كان يصح أن يؤذن له باستعماله .
    6- في الحراسة يلتزم الحارس في الأصل بالاستمرار في الحراسة إلى أن تنتهي أما في الوديعة فيجوز في الأصل أن يرد المودع عنده الوديعة قبل انتهاء العقد, إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع .
    7-في الحراسة يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عند بدء الحراسة , أما في الوديعة فيرد المودع عنده المال إلى المودع بمجرد طلب الأخير.

    3- الحراسة والوكالة :

    تختلف الحراسة عن الوكالة في عدة نقاط أهمها الفروق التالية :
    1- في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال دون التصرف فيه , أما في الوكالة فقد يوكل إلى الوكيل أمر الإدارة والتصرف والتبرع وغير ذلك .
    2- في الحراسة تكون أعمال الإدارة تبعاً للحفظ أما في الوكالة فيكون الحفظ تبعاً للإدارة.
    3 – يتقاضى الحارس في الحراسة أجراً مجزياً , أما في الوكالة فالأصل أن تكون غير مأجورة وإن كان يمكن الاتفاق على غير ذلك .
    ويكون أجر الحارس غير قابل للتعديل, أما إذا تقاضى الوكيل أجراً فيمكن تعديله زيادة أونقصاناً.
    4- في بدء الحراسة لا يعلم الحارس لمن يرد المال , أما الوكيل فيعلم منذ البداية أنه ملزم برد المال إلى موكله .
    5- إن الحراسة بعكس الوكالة لا تنتهي بموت من له الحق في المال .

    4- أنواع الحراسة :

    للحراسة ثلاثة أنواع وهي :

    1- الحراسة الاتفاقية : وهي الحراسة التي تتم من خلال اتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه تحت يد حارس حتى نهاية النزاع .
    2- الحراسة القانونية : وهي الحراسة التي تكون بمقتضى القانون وبنص قانوني .
    3- الحراسة القضائية : وهي الحراسة التي تتقرر بأمر من القضاء وهي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة .

    أ- الحراسة القضائية

    هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموعة من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه .

    كما أنها نيابة قانونية وقضائية ذلك أن القانون هو الذي يحدد نطاقها والقضاء هو الذي يسبغ على الحارس صفته وقد نصت المادة /696/ من القانون المدني على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
    [ 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
    2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه .
    3- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون . ]

    « يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة القضائية على عقار أو منقول يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت إذا كان صاحب المصلحة فيهما قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ( المادة 696 مدني ).
    ـ لكل من يدعي حقاً في شيء يصح أن يكون مدعياً في دعوى الحراسة. »
    (نقض سوري – أساس مخاصمة 599 – قرار 439 – تاريخ 25/6/1995 – القاعدة رقم 176 صفحة 432 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي )

    ب- أركان الحراسة القضائية :

    من خلال نص المادة /696/ من القانون المدني نستنتج الأركان الأساسية التي يجب توافرها لفرض الحراسة القضائية وهي :

    النزاع – الخطر- الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق- قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير والتعامل معها قانوناً ، ويعود تقدير توافر الأركان المذكورة إلى المحكمة كي تفصل في طلب الحراسة فرضاً أو رداً .

    « إن الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في دونها إجراءات التقاضي العادية.
    ـ يستقل القاضي في تقرير حالة الخطر الواجب لفرض الحراسة لأنه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، وتقرير جدية الأسباب الخطر العاجل من عدمه، وتقرير المحكمة الخطر المبرر للحراسة من عدمه، هو تقرير موضوعي لا يعقب عليها. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 661 – قرار 442 – تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 178 صفحة 438 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    « إن تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية متروك لقناعة القاضي الناظر في الدعوى. ومهمة القاضي فحص ظاهر المستندات دون الخوض في موضوع النزاع. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 660 – قرار 483 – تاريخ 23/7/1995 – القاعدة رقم 179 صفحة 440 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    ج – تعيين الحارس القضائي :

    نصت المادة /698/ من القانون المدني على ما يلي : [ يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعاً, فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ]

    أي أن الحراسة سواء أكانت اتفاقية أم قضائية فهناك مسألتان منفصلتان :
    الأولى: وضع المال تحت الحراسة : وهي التي تسبغ على الحراسة صفتها, حيث تكون اتفاقية تتم باتفاق الطرفين ورضائهما , وتكون قضائية إذا كانت بأمر القضاء وحكمت بها المحكمة.

    الثانية: تعيين الحارس : حيث يترك أمر تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية إلى المتنازعين ليتفقا على تعيينه, فإن لم يتفقا قامت بتعيينه المحكمة المختصة.

    والمسألتان مستقلتان عن بعضهما فالحراسة القضائية تفرض بحكم القضاء, أما شخص الحارس القضائي فإن المحكمة تكون ملزمة بتعيين الشخص الذي اتفق عليه المتنازعين في حال أمكن هذا الاتفاق, وإلا فإن المحكمة – في حال لم يتم الاتفاق – تتولى اختيار الحارس .

    * ويمكن للمحكمة أيضاً أن تعين أكثر من حارس إذا اقتضت طبيعة الأموال وتنوع الأعمال ودقتها.
    * ويجب أن يقبل الحارس المهمة سواء كان معيناً بالاتفاق أو من قبل المحكمة .

    « – إن تقدير فرض الحراسة القضائية من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلص من المستندات المبرزة أمامها وتقدير جدية الأسباب والخطر الحاصل المبرر للحراسة.
    – إذا تم تقرير تسمية الحارس القضائي قضاء أو اتفاقاً فليس ما يمنع تنفيذ القرار القضائي بفرض الحراسة.
    – إن حكم محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا التنفيذ لا تأثير له على الأحكام. »
    ( نقض سوري – أساس مخاصمة 897 – قرار 171 – تاريخ 11/4/1995 – القاعدة رقم 177 صفحة 435 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    د – صفة الحارس القضائي:

    بمجرد صدور حكم الحراسة وتعيين الحارس القضائي يصبح هذا الحارس نائباً بحكم القانون عن جميع الخصوم في دعوى الحراسة وعن القضاء الذي عينه, ولو كان القضاء قد عينه بناءً على اتفاق أطراف الخصومة.

    وإن أي تصرف يجريه الحارس ينصرف إلى الشخص صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وإن كان هذا التصرف قائماً على إرادة الحارس …

    هـ- آثار الحراسة القضائية :

    نصت المادة /699/ من القانون المدني على أنه: [ يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة, وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية. ]

    وبناء على ذلك يتوجب أن يحدد في الحكم القاضي بفرض الحراسة سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق وإذا لم تحدد تلك الالتزامات والحقوق في الحكم القاضي بفرض الحراسة فيجب عندها تطبيق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عنها في المواد / 700 – 701 – 702 – 703 – 704 / من القانون المدني .

    و- التزامات الحارس :

    1 – استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة .

    2- حفظ الأموال المسلمة إليه مع غلاتها : نصت المادة /700/ من القانون المدني في الفقرة /1/ منها علىأنه: [ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد . ]

    3- إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة .

    4 – عدم تمكين أحد من ذوي الشأن بالحلول محله في أداء مهمته كلها أو بعضها إلا بموافقة الجميع : وهذا ما نصت عليه الفقرة /2/ من المادة /700/ من القانون المدني إذ جاءفيها : [ ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين . ]

    5- التقيد بأعمال الإدارة العادية : ورد ذلك بالمادة /701/ من القانون المدني على أنه : [ ولا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن أو بترخيص من القضاء . ]

    6 – مسك دفاتر حسابات نظامية : جاء في الفقرة /1/ من المادة /703/ من القانون المدني : [ يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . ]

    7 – تقديم حساب دوري مع مستنداته : نصت المادة /703/ من القانون المدني في الفقرة /2/ منها على أنه : [ ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبتذلك من مستندات, وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها. ]

    8 – رد الأموال المعهود له بحراستها مع توابعها وغلاتها : نصت المادة /704/ من القانون المدني السوري على مايلي : [ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى ردِّ الشيء المعهود إليه حراسته من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القضاء . ]

    ي – حقوق الحارس :

    1 – تقاضي الأجر : ورد في المادة 702 أن : [ للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عنه. ]

    2 – استرداد المصروفات : وقدأكدت وزارة العدل في كتابها ذو الرقم 18827 تاريخ 18/11/1965 أنه: ( يحق للحارس القضائي أجر عن المكان الذي حفظت فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة ) .

    ن – إجراءات دعوى الحراسة القضائية :

    تخضع دعاوى الحراسة لذات الأصول التي تخضع لها القضايا البدائية , حيث يجب أن ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :
    [1] اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها :
    – فإذا كانت الدعوى مرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة فتوجه إلى :

    ( رئيس محكمة البداية المدنية في … بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ) أو إلى ( قاضي الأمور المستعجلة في …) .

    – أما إذا كان الطلب المستعجل مقدماً إلى محكمة الموضوع فيوجه إلى:

    ( قاضي الصلح أو القاضي البدائي في … بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تبعاً للدعوى الموضوعية المنظورة أمامه برقم … لعام… ) .

    [2] تاريخ تحرير الاستدعاء.

    [3] اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.

    [4] بيان ماهية الطلب المستعجل المطلوب.

    [5] عرض دواعي العجلة.

    [6] الأوجه القانونية لطلبه.

    [7] البيانات والوثائق المؤيدة لطلبه المستعجل إن كانت موجودة.

    [8] توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي مع التنويه إلى تاريخ السند ورقمه والجهة التي صدقت عليه.

    [9] وإن لم يكن للمدعي موطناً في دائرة المحكمة فعليه أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً فيها, فإن لم يفعل جاز تبليغه وفق المادة /24/ من أصول المحاكمات.

    [10] ومن ثم يودع المدعي ديوان المحكمة استدعاء الدعوى مرفقاً بصورٍ عن الاستدعاء حسب عدد المدعى عليهم ويجب أن ترفق بكل صورة عن استدعاء الدعوى صور المستندات التي يستند إليها مع قائمة مفردات بعد أن يوقع على كل الأوراق مع إقراره بمطابقتها للأصل.

    [11] ويقيد الاستدعاء برقم متسلسل في دفتر خاص بعد استيفاء الرسم القانوني ويوضع عليه وعلى الأوراق المرفقة خاتم المحكمة , ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد.

    وبما أن دعوى الحراسة من الدعاوى المستعجلة فهي لا تخضع لتبادل اللوائح, بل يتم قيدها على أنها دعوى بسيطة ويعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها وتتم دعوة الطرفين لحضور المحاكمة. كما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية بالمادة / 100 / في فقرتها الأولى : [ 1- في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح. ]

    « دعاوى الأمور المستعجلة غير خاضعة لتبادل اللوائح . »
    ( محكمة النقص السورية – رقم 1273/617تاريخ 9/12/1959 – مجلة القانون لعام 1960ص15 )

    يطرح النزاع في دعاوى الحراسة أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقاً للأصول المطبقة على القضايا البدائية في أصول المحاكمات ، وتحصل المرافعة في جلسة علنية ما لم تَرَ المحكمة جعلها سرية حفاظاً على الآداب العامة وفي كافة الأحوال يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية وفي قاعة المحكمة والأحكام التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أحكام قضائية بالمعنى القانوني وتصدر بالشكل الذي تصدر به الأحكام ويجب أن تكون مسببة وكونها قضائية فهي ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي .

    والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوةالقانون لحكم الحراسة سواء أصدره قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع ما لم ينص الحكم على تقديم كفالة.

    الحكم في دعوى الحراسة – سواء كان بفرض الحراسة أو برفضها – يخضع إلى الطعن بالاستئناف وقرار الاستئناف مبرم لا يخضع للطعن بطريق النقض . وهذا ما نصت عليه المادة / 227 / من قانون أصول المحاكمات : [ يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ]

    « يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها . وتبت المحكمة المختصة بهذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن . »
    ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى – القضية 478 أساس لعام 2008 – قرار 374 لعام 2008 – تاريخ 4/6/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 616 – صفحة 1603 )

    « يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. »
    ( نقض سوري – القضية 4396 أساس لعام 1991 – قرار 2768 لعام 1991 – تاريخ 14/10/1991– منشور في مجلة المحامون العدد /10-11 – 12/ لعام 1991 . )

    « القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة . »
    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 376 أساس لعام 2008- قرار 231 لعام 2008- تاريخ 26/5/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 567 – صفحة 1258 )

    « القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء بصفته المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة . »
    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 468 أساس لعام 2008- 275 لعام 2008- 23/6/2008– منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 572 – صفحة 1262 )

    « قرار فرض الحراسة أو رد الطلب يقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط, وقرار الاستئناف مبرم لا يخضع للطعن بالنقض . »
    ( قرار محكمة النقض السورية رقم 44/1924 تاريخ 7/2/1976 المنشور في العدد 4-5 من مجلة المحامون لعام 1976 برقم 260 )

    ل – انتهاء الحراسة القضائية :

    نصت المادة /704/ من القانون المدني السوري على أنه : [ تنتهي الحراسة باتفاق ذويالشأن جميعاً أو بحكم القضاء . ]
    وبناء على ذلك الحراسة تنتهي عند تحقق إحدى الحالات التالية :
    · اتفاق ذوي الشأن جميعاً على إنهائها .
    · حسم النزاع الموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين .
    · حكم القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعي وهنا :
    – إذا كان الحارس معيناً من قاضي الأمور المستعجلة فيجوز رفع الدعوى أمامه لإنهاء الحراسة.
    – أما إن كان معيناً من محكمة الموضوع جاز رفع الدعوى لإنهاء الحراسة أمامها, أو أمام قاضي الأمور المستعجلة إذا توفر عنصر الاستعجال.
    لا بد لإنهاء الحراسة في هذه الحال من صدور حكم يقضي بإنهائها وفي كلا الحالتين يقتصر دور المحكمة على فحص ظاهر المستندات دون أن يجاوز ذلك إلى فحص موضوعي

  • استثناءات تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

    محامي في الرياض

    يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة – كليا أو جزئيا- كلا مما يأتي

    1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها

     2 – التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة

     3- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

    4 – التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

    5- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار

     6- التصرف في العقار کهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي،

    7 -التصرف في العقار بصورة مؤقتة لفرض استخدامه كضمان لتمويل أو التمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغبر

     8- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

    9-التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه

     10- التصرف في العقار من خلال تقديمه كدمة عينية – من قبل أي شخص – في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحمص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدفقة من مراجع حسابات خارجی معتمد طيلة هذه المدة

     11- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

     12- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه ، في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان الضريبة – شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة

    13- التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتة في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادة معتمدة – من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار عمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف

     14- التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص – في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات

     15- أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير

  • من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟

    من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟

    س 214 – من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟

    من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟
    ج 214 -من المتوجب في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه، ولا يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة إلى تركة الشريك المتوفى بل لا بد من دعوتهم جميعاً

    ( نقض قرار رقم 92 تاريخ 13 / 4 / 1955 )

    (المحامون لعام 1955 ص 168 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1