شرح الوكالات وأنوعها في القانون السوري

هناك نوعين من الوكالات :
الوكالات القضائية والوكالات العدلية:

أولا – الوكالات القضائية :

تنظم أمام مندوب نقابة المحامين ويوكل فيها المحامون فقط.

ثانيا –الوكالات العدلية :

تنظم أمام الكاتب بالعدل ويوكل فيها غير المحامين والمحامين ولكن لأداء أعمال خارج نطاق المحكمة.

مفهوم الوكالة:

هي التزام بالدرجة الأولى وهي تمنح الوكيل حق النيابة عن موكله في حدود ما وكل به .
وقد عرفت المادة /665 / من القانون المدني الوكالة بأنها : ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل). ) .
لكن هذا التعريف يشمل نوعين من الوكالات الأولى( الوكالة العدلية)التي تكون بين الأشخاص العاديين .
( والوكالة القضائية) التي يوكل فيها شخص ما محامياً ليدافع عنه أو عن حق له في دعوى قائمة أمام القضاء.

أولا : الوكالة العدلية :

هي الوكالة التي تنظم من قبل شخص لآخر ويقصد بها الوكالة التي ينظمها شخص لآخر للقيام بعمل قانوني معين كشراء منزل أو بيعه أو تأجيره أو وكالة بالتزويج أو حتى باستخراج أوراق محددة أو مراجعة مكان معين وما إلى ذلك .
وهذه الوكالات هي وكالات قابلة للعزل ( نقول قابلة للعزل أي يمكن عزلها بالرادة الطرفين أو بإرادة منفردة) باستثناء التي يكون للوكيل فيها حق شخصي معين كوكالات البيع ( مثلا عندما يبيع شخص ما عقار ويفوض المشتري حق التمثيل والفراغ لدى الدوائر المالية والعقارية) فهذه لا تعزل ولا تنتهي بموت الموكل وذلك لتعلقها بحق شخصي كما أسلفت .

ثانياً -الوكالة القضائية :

هذه الوكالة مجالها القضاء توكيل بالخصومة والدفاع أمام القضاء.
.(وفيها يوكل شخص ما محاميا حصرا يخوله سلطة تمثيله ومباشرة إجراءات التقاضي وحق المرافعة نيابة عنه أمام المحاكم وما يلحق بها ).
والوكالة القضائية على نوعين:

الوكالة العامة:

 تخول هذه الوكالة المحامي حق تمثيل موكله أمام كافة المحاكم وفي جميع الدعاوي له أو عليه ولا تقف عند عمل معين أو دعوى معينة.

الوكالة الخاصة : 

تخول المحامي حق تمثيل موكله أمام المحاكم في الدعوى التي من أجلها تم إبرام صك التوكيل حصراً ، دون أن تتجاوز ذلك مثل : وكلت المحامي فلان في الدعوى الشرعية رقم أساس كذا لعام كذا المنظورة أمام المحكمة الشرعية كذا)تحديدا دقيقا ما يسمح للمحامي بموجبها بالعمل.
وقد جاء في المادة / 669 / من القانون المدني ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة).

ثالثا -تنتهي الوكالة في الحالات التالية :

1-إتمام العمل موضوع التوكيل
2-انتهاء الأجل المعين للوكالة
3-موت الموكل إلا ما تعلق بحق شخصي
4- موت الوكيل
5-اعتزال المحامي للوكالة
6-عزل الموكل لمحاميه

Scroll to Top