التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة

    القانون 8 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1428هـ الموافق 6/3/2007م ‏
    يصدر ما يلي: ‏
     

    الباب الأول: العلامات الفارقة ‏

    الفصل الأول: تعاريف ‏

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها. ‏

    ـ القانون: قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية المنافسة غير المشروعة. ‏

    ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ‏

    ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏

    ـ المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية. ‏

    ـ العلامة الفارقة: العلامة التجارية والصناعية والخدمية. ‏

    ـ اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية حسب هذا القانون. ‏

    ـ المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون. ‏

    ـ الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لمصلحة موكله حسب هذا القانون. ‏

    ـ جريدة حماية الملكية: جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية. ‏

    ـ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: الاتفاقية المؤرخة في 20/3/1883 المنضمة إليها سورية منذ عام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت إليها سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2002. ‏ ـ اتفاق وبروتوكول مدريد: هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891 وبروتوكول مدريد لعام 1989 اللذان انضمت إليهما سورية بموجب المرسوم رقم 92 لعام 2004. ‏

    ـ اتفاق نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لعام 1957 وتعديلاته والذي انضمت إليه سورية بموجب القانون رقم 37 لعام 2004. ‏

    الفصل الثاني: العلامة الفارقة ‏

    المادة (2) ‏

    تعتبر علامة فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلاقة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدريجاتها أو أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلاً خاصاً مميزاً وكذلك أي مزيج من هذه العناصر وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر. ‏

    المادة (3) ‏

    أ ـ يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها. ‏

    ب ـ لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون: ‏

    1 ـ الإشارات أو التسميات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. ‏

    2 ـ الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحدى خصائص المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع والصفة والكمية ووجهة الاستعمال والقيمة والمصدر الجغرافي وتاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة. ‏

    3 ـ الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج. ‏

    ج ـ في ما خلا الحظر المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة ب يمكن أن يكتسب الطابع المميز للعلامة بالاستعمال الطويل. ‏

    المادة (4) ‏

    لا تشكل علامة فارقة أو جزءاً من علامة ما يأتي: ‏

    أ ـ الإشارات المستثناة بموجب أحكام المادة 6 ثالثاً من اتفاق باريس للملكية الصناعية لعام 1883 المعدل. ‏

    ب ـ الإشارات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي يكون استعمالها محظوراً قانوناً. ‏

    ج ـ الإشارات التي من شأنها تضليل الجمهور ولاسيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدمة أو مصدرهما الجغرافي. ‏

    د ـ الشعارات والأعلام والصور والأختام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى مؤسساتها أو التقليد لتلك الشعارات أو الأعلام ورموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها. ‏

    هـ ـ العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة ولأسماء الأماكن المقدسة. 

    المادة (5) ‏

    لا تشكل علامة كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية: ‏

    أ ـ علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة سواء أكانت العلامة مطابقة أو مشابهة من حيث الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن تغش الجمهور. ‏

    ب ـ علامة مشهورة عالمياً وفي سورية بحسب نص المادة 44 من هذا القانون. ‏

    ج ـ عنوان أو تسمية شركة إذا كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏

    د ـ اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور. ‏

    هـ ـ مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية. ‏

    و ـ حقوق مؤلف تتمتع بالحماية. ‏

    ز ـ رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير. ‏

    ح ـ حقوق تمس شخصية الغير ولاسيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك. ‏

    ط ـ اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها. ‏

    المادة (6) ‏

    أ ـ تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التي توضع على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والتي يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تحتوي العلامة على أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية وبشكل متسأو بالحجم فيما بينها. ‏

    ب ـ يمكن وضع علامات فارقة مكتوبة بالأحرف الأجنبية فقط على البضائع التالية بغض النظر عن جنسية المنتج سواء أكان سورياً أم غير سوري: ‏

    1 ـ السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل سورية ويتم تصديرها دون وضعها في التداول في سورية. ‏

    2 ـ العلامات الموضوعة على السلع والخدمات المنتجة خارج سورية والتي يتم إدخالها وطرحها في التداول داخل سورية مع تحديد بلد المنشأ. ‏

    ج ـ السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة داخل سورية بموجب ترخيص من مالك علامة أجنبية يمكن أن توضع عليها العلامة الأجنبية كما هي بدون تعديل ولكن يضاف إليها عبارة «صنعت أو عبئت في الجمهورية العربية السورية من قبل المرخص له بترخيص من الشركة المانحة لهذا الترخيص» وتكتب هذه العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة. ‏

    د ـ لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام هذه المادة. ‏

    الفصل الثالث: اكتساب الحق بالعلامة وفقدانه ‏

    المادة (7) ‏

    أ ـ يمكن أن تكون ملكية العلامة فردية أو مشتركة. ‏

    ب ـ تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يلي: ‏

    1 ـ يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال خمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره. ‏

    ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال خمس السنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية. ‏

    2 ـ يمكن إبطال تسجيل العلامة التي تكون قد سجلت خلافاً لأحكام المادة 4 من هذا القانون بقرار معلل من المدير دون التقيد بأية مدة على أن يتم إبلاغ صاحب العلاقة أو وكيله بقرار المديرية ويخضع قرار المديرية بإبطال تسجيل العلامة للطعن أمام اللجنة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ويخضع قرار اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /30 يوماً/ من تاريخ التبليغ ولا يجب على قرار الإبطال في هذه الحالة أي رسم. ‏

    3 ـ يمكن لكل من النيابة العامة وللمدير ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب بطلان تسجيل العلامة المسجلة خلافاً لأحكام المواد 2 ـ 3 ـ 4 من هذا القانون دون التقيد بأية مدة. ‏

    4 ـ يكون لصاحب الحق السابق في العلامة وحده حق التقدم بطلب البطلان بحسب المادة 5 من هذا القانون على أن دعواه لا تقبل إذا كانت العلامة قد تم تسجيلها عن حسن نية وسمح باستعمالها لمدة خمس سنوات. ‏

    المادة (8) ‏

    أ ـ للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة على كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها خلال هذه المدة ويعتبر استعمال العلامة من قبل المرخص له باستعمالها استعمالاً لغرض استمرار تسجيلها. ويعتبر استعمالاً جدياً للعلامة بشكل خاص: ‏

    1 ـ وضع العلامة على المنتجات أو على غلافاتها بقصد التسويق. ‏

    2 ـ استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة. ‏

    3 ـ استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمالها علامة جماعية. ‏

    ب ـ يقع عبء إثبات استعمال العلامة على عاتق صاحبها ويمكنه إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات. ‏

    ج ـ يسري الشطب اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‏

    د ـ يسقط الحق بطلب شطب العلامة إذا تم الشروع في الاستعمال الجدي للعلامة أو استئناف هذا الاستعمال خلال المدة الفاصلة بين انتهاء مدة ثلاث السنوات المحددة في الفقرة الأولى وتاريخ تقديم طلب الشطب غير أن هذا الشروع في الاستعمال أو الاستعمال لن يؤثر على حق طلب شطب العلامة إذا تم القيام به خلال ثلاثة الأشهر التي تسبق تقديم طلب الشطب وبعد أن علم صاحب العلامة باحتمال تقديم هذا الطلب. ‏

    المادة (9) ‏

    تسقط حقوق صاحب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة: ‏

    أ ـ إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في المجال التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة. ‏

    ب ـ إذا كان من شأن العلامة أن توقع العموم في اللبس أو الغلط حول طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي قام به صاحب العلامة أو بموافقته. ‏

    المادة (10) ‏

    يجوز بعد شطب العلامة لأي سبب أو لعدم تجديدها إعادة تسجيلها باسم صاحبها دون غيره وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويجوز بعد فوات هذه المدة تسجيل ذات العلامة لصاحبها ولغيره وإذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصاحب الأحقية فور شطبها طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    الفصل الرابع: تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها ‏

    المادة (11) ‏

    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية يستفيد من أحكام هذا القانون: ‏

    أ ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم. ‏

    ب ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

    ج ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. ‏

    د ـ كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركز عمل أو محل إقامة في سورية أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية. ‏

    المادة (12) ‏

    العلامة الفارقة اختيارية ما لم يكن هناك نصوص قانونية تخالف ذلك ويخضع تسجيل جميع العلامات الفارقة من اختيارية أو إجبارية لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    المادة (13) ‏

    يسجل الطلب في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ وساعة تقديم الطلب ويمنح طالب التسجيل وثيقة تثبت تسجيل طلبه وفق النموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتعامل طلبات تسجيل العلامات الدولية وفقاً لاتفاق وبروتوكول مدريد معاملة الطلبات الوطنية. ‏

    المادة (14) ‏

    يقدم طلب تسجيل العلامة من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني مرفقاً به الرسم المالي المحدد وإذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    المادة (15) ‏

    لا يقبل أي طلب لتسجيل علامة أو تجديدها ما لم يرفق به إيصال بالرسم المقرر في هذا القانون. ‏

    المادة (16) ‏

    أ ـ يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    ب ـ لا يمكن اعتبار المنتجات أو الخدمات متشابهة أو غير متشابهة فقط بناء على وجودها أو عدم وجودها في فئة واحدة أو فئات مختلفة من تصنيف نيس. ‏

    المادة (17) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على العلامات الفارقة وبما لا يزيد على خمس علامات بكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية أن تجيبه على طلبه خلال مدة /خمسة عشر يوماً/ من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أية مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية. ‏

    المادة (18)

    إذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم ترجمة باللغة العربية أو بيان معناها ولا يشترط أن تكون العلامة ذات معنى من اجل تسجيلها. ‏

    المادة (19) ‏

    يجوز أن تقتصر العلامة كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة تأخذ المديريات أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة كونها مقتصرة على تلك الألوان. أما إذا سجلت العلامة دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان. ‏

    المادة (20) ‏

    يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد. ‏

    المادة (21) ‏

    تمسك المديرية سجلاً خاصاً بالعلامات الفارقة تدون فيه جميع البيانات الواردة في شهادة التسجيل والقيود والوقوعات

    الجارية على العلامة أو أية تعديلات أخرى تطرأ عليها. ‏

    المادة (22) ‏

    أ ـ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً. ‏

    ب ـ يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استكمال الشروط المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة. ‏

    المادة (23) ‏

    يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه يمنع التباس العلامة بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم بها طلب تسجيل وإذا رفضت المديرية تسجيل العلامة وفقاً لأحكام المادة 22 من هذا القانون أو علق التسجيل على شروط أو تعديلات وجب عليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابة بقرار المديرية ويجوز للمديرية أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المديرية من تعديلات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ. ‏

    المادة (24) ‏

    أ ـ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات أن يعترض كتابة على قرار المديرية المذكورة في المادة 23 من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار خطياً وذلك لقاء دفع الرسم المحدد. ‏

    ب ـ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص كما يلي: ‏

    ـ قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساً. ‏

    ـ معاون الوزير المختص. عضواً ‏

    ـ مدير الشؤون القانونية في الوزارة . عضواً. ‏

    ـ ممثل عن اتحاد غرف التجارة. عضواً ‏

    ـ ممثل عن اتحاد غرف الصناعة . عضواً ‏

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاعتراضات ونظرها والبت فيها وتعويضات أعضائها. ‏

    ج ـ تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. ‏

    د ـ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادر عن المحكمة المختصة بناء على الطعن المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة. ‏

    المادة (25) ‏

    أ ـ تحدث جريدة لدى المديرية تسمى جريدة حماية الملكية وتنظم أحكامها باللائحة التنفيذية. ‏

    ب ـ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبياناً بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها وعلى نفقة طالب التسجيل. ‏

     

    المادة (26) ‏

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابة على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ النشر وعلى المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ وروده إليها. وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم للمديرية رداً مكتوباً ومسبباً على هذا الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبلغه الاعتراض. وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه. ‏

     

    المادة (27) ‏

    تصدر المديرية قرارها بالاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضرورياً من اشتراطات لتسجيل العلامة. وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المدير والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب. ‏

    المادة (28) ‏

    أ ـ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏

    ب ـ يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ التبليغ. ‏

    ج ـ يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط في الميعاد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة. ‏

     

    المادة (29) ‏

    يعتبر طلب تسجيل العلامة التي تم قبول تسجيلها أصولا لاغياً بحكم القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل العلامة، والحصول على الشهادة خلال مدة «تسعين يوماً» من تاريخ انتهاء مدة النشر أو صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ. ‏

     

    المادة (30) ‏

    تتولى المديرية تسجيل العلامات المقبولة في سجل العلامات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

     

    المادة (31) ‏

    تمنح المديرية صاحب العلامة المسجلة شهادة خلال /ثلاثين يوماً/ من تاريخ القيد في سجل العلامات وفق النموذج والبيانات المحددة باللائحة التنفيذية، وتلصق نسخة من العلامة المسجلة على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتختم بخاتم المديرية وتوقع شهادة التسجيل من قبل المدير أو من يفوضه بذلك. ‏

     

    المادة (32) ‏

    مدة الحماية للعلامة المسجلة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي مدة التسجيل بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل. ويمكن تجديد العلامة لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها أو ممثله القانوني ويكون التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية لقاء رسم محدد. ‏

     

    المادة (33) ‏

    يمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها /ستة أشهر/ لتجديد تسجيل العلامة لقاء دفع رسم تأخير ويسري التجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة. وفي حال عدم التجديد تعتبر العلامة لاغية بحكم القانون لانتهاء مدة حمايتها. ‏

     

    المادة (34) ‏

    أ ـ يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة من قبل صاحب العلامة أو ممثله القانوني وبالشكل الذي يقدم به طلب التسجيل إلى المديرية. ويتم تجديد تسجيل العلامة وفقاً لحالتها النهائية وفي حال تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامة لا يجوز إدخال أي تعديل بالإضافة مع جواز الحذف من قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. ‏

    ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي والنشر والاعتراض على طلبات تجديد العلامات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة. ويكون قرار المديرية برفض التجديد معللاً وخاضعاً للاعتراض عليه خلال مدة / ستين يوماً/ من تاريخ التبليغ أمام اللجنة المختصة. ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً/ من تاريخ إبلاغ صاحب العلامة بالقرار. ‏

     

    المادة(35) ‏

    يتم تسجيل العلامات المجددة في سجل خاص ويمنح صاحب العلامة المجددة شهادة موقعة من مدير الحماية أو من يفوضه بذلك خلال مدة /ثلاثين يوماً/ اعتباراً من تاريخ القيد في سجل التجديد. وبالنسبة للعلامات المسجلة لأكثر من فئة قبل صدور هذا القانون تمنح شهادة تجديد لكل فئة مقابل دفع الرسم المحدد لكل فئة ويذكر في شهادة التجديد رقم وتاريخ التسجيل السابق للعلامة المجددة وينشر عن تجديد تسجيل العلامة في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة. ‏

     

    المادة (36) ‏

    أ ـ لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المديرية كتابة طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على أصناف المنتجات أو الخدمات الخاصة بالعلامة لقاء رسم محدد ويتم نشر التعديل بجريدة حماية الملكية. ‏

    ب ـ يخضع تغيير عنوان مالك العلامة أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة عليه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

     

    المادة (37) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على العلامات المسجلة. كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها. ويجوز لمالك العلامة ولمن انتقل إليه الحق فيها وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق بعلامة الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل العلامة بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

    الفصل الخامس: العلامات الجماعية ‏

    المادة (38) ‏

    أ ـ العلامة الجماعية: هي العلامة التي تستخدم لتمييز منتج أو خدمة لمجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية، ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب التسجيل بوساطة ممثل هذا الكيان ليستخدمها الأعضاء فيه حسب تعليمات الاستخدام لهذه العلامة التي يضعها أصحاب تسجيل العلامة الجماعية. ‏

    ب ـ علامة الرقابة الجماعية: هي العلامة المخصصة لتوضع على المنتجات أو الخدمات للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات فيما يتعلق بمصدرها أو بطبيعتها أو صفاتها أو طريقة إنتاجها أو أية خاصية أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات استخدام هذه العلامة الموضوعة من مالكي تسجيل هذه العلامة الذين يزاولون إجراءات الرقابة والفحص. ‏

    ج ـ يجب أن يشير طلب تسجيل العلامة إلى أن العلامة جماعية وان يكون مرفقاً بنسخة عن نظام الانتفاع بالعلامة الجماعية ويجب على مالك العلامة إبلاغ المديرية عن كل تغيير يطرأ على هذا النظام. ‏

     

    المادة(39) ‏

    تطبق أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية مع مراعاة ما يلي: ‏

    أ ـ يمكن تسجيل علامة الرقابة الجماعية فقط من قبل الشخص الاعتباري الذي لا يقوم بتصنيع أو ببيع أو استيراد المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة. ‏

    ب ـ يكون استخدام علامة الرقابة الجماعية مفتوحاً لكل الأشخاص الذين يقومون بتقديم منتجات أو خدمات تنطبق عليها شروط تعليمات استخدام العلامة عدا مالك العلامة. ‏

    ج ـ علامة الرقابة الجماعية لا يمكن أن تكون محل ترخيص أو نقل أو تفرغ بأي شكل كان أو رهن أو أي تنفيذ جبري. وفي حالة حل الشخص الاعتباري الذي يملكها فإنه يمكن نقل العلامة إلى شخص اعتباري آخر وذلك بحسب الشروط التي يحددها قرار يصدر عن الوزير. ‏

    د ـ يشترط لقبول تسجيل علامة الرقابة الجماعية: تحقيق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المطبق على عملية الرقابة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الرقابة. ‏

    هـ ـ عندما يتم شطب علامة رقابة جماعية لأي سبب كان فإنه لا يجوز تسجيلها ولا استعمالها لأي غرض كان لمدة عشر سنوات. ‏

     

    المادة(40) ‏

    يتم إبطال تسجيل علامة الرقابة الجماعية التي تخالف شروط هذا القانون من قبل المحكمة المختصة وبحكم له أثر مطلق بناء على طلب من مدير الحماية أو النيابة العامة أو أي شخص ذي مصلحة. ‏

     

    الفصل السادس: الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة ‏

    المادة (41) ‏

    يمنح تسجيل العلامة صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون. ‏

     

    المادة (42) ‏

    لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك: ‏

    أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو استعمال علامة منسوخة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

    ب ـ حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول. ‏

     

    المادة (43) ‏

    لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك وذلك في حال إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك: ‏

    أ ـ نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة في ما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

    ب ـ الاحتذاء بعلامة أو استعمال علامة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل. ‏

     

    المادة(44) ‏

    أ ـ لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع الغير من استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها. ‏

    ب ـ عند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة في قطاع الجمهور المعني في سورية. ‏

     

    المادة (45) ‏

    تسجيل العلامة لا يمنع من استعمال نفس الإشارة أو إشارة مشابهة في الحالات التالية: ‏

    أ ـ اسم أو شعار أو عنوان تجاري لمحل إذا كان هذا الاستعمال إما سابقاً للتسجيل أو إذا استعمل الغير اسمه العائلي عن حسن نية. ‏

    ب ـ كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة ولاسيما كملحقات أو كقطع غيار شرط ألا ينشأ عن ذلك التباس حول مصدر المنتج أو الخدمة. ‏

    ومع ذلك في حال أن هذا الاستعمال يمكن أن يلحق ضرراً بحقوق مالك العلامة المسجلة، يمكن له أن يطلب من المحكمة تقييد الاستعمال أو منعه. ‏

     

    المادة (46) ‏

    يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

     

    الفصل السابع: نقل ملكية العلامة ‏

    المادة (47) ‏

    يجوز نقل ملكية العلامة كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ أو عن طريق الإرث أو الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجاناً مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو دونها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد. ‏

      

    المادة (48) ‏

    يتم قيد النقل بناءً على طلب مقدم من أحد أطراف الاتفاق أو من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة /تسعين يوماً/ من تاريخ الاتفاق. وإن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

     

    المادة (49) ‏

    إذا لم يشمل نقل ملكية المؤسسة أو المشروع التجاري العلامة الفارقة جاز لمالك العلامة استخدامها على ذات المنتجات أو الخدمات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها العلامة ما لم يتفق على غير ذلك. ‏

     

    المادة (50) ‏

    لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية. بعد إبراز المستند الدال على الإجراء المطلوب موثقاً أو مصدقاً عليه ويتم النشر على نفقة صاحب العلامة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

     

    المادة (51) ‏

    إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في ملكية العلامة دون أن يشملهم جميعاً ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام يشترط حصول موافقة خطية من الشركاء الآخرين على هذا التغيير. ‏

     

    المادة (52) ‏

    إذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لأكثر من شخص واحد وأراد هؤلاء توزيعها بينهم فللمديرية أن تميزها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلاً وفق القيود والشروط والتعديلات التي تراها المديرية. ‏

      

    الفصل الثامن: الترخيص بالاستعمال ‏

    المادة (53) ‏

    لمالك العلامة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال واستثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ولا يحوّل الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابةً ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة المقررة لحمايتها. ‏

     

    المادة (54) ‏

    أ ـ لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ‏

    ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: ‏

    1 ـ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها. ‏

    2 ـ تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. ‏

    3 ـ إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة. ‏

    ب ـ يحق لمالك العلامة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل العلامة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

     

    المادة (55) ‏

    أ ـ يشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

    ب ـ لا يكون الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل العلامات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد. ‏

    ج ـ يخضع التأخير في تسجيل هذا العقد عن مدة «تسعين يوماً» من تاريخ عقد الترخيص لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

    د ـ يجب أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات. ‏

      

    المادة (56) ‏

    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك. ‏

     

    المادة (57) ‏

    لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص ويعتبر الشطب نافذاً من تاريخ تقديم الطلب وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

     

    الفصل التاسع: التعدي على العلامة الفارقة والعقوبات ‏

    المادة (58) ‏

    أ ـ كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله. ‏

    ب ـ يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و43 من هذا القانون. ‏

     

    المادة (59) ‏

    تبت المحاكم المختصة بشأن دعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش والتقليد وبشأن دعاوى تشابه العلامات بشكل عام، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك العادي للمنتج أو متلقي الخدمة أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار التشابه الإجمالي بين العلامة الأصلية والعلامة المشتكي منها دون النظر لاختلافهما من حيث الجزئيات أو التفاصيل. ‏

     

    المادة (60) ‏

    العلامة الفارقة المشمولة بالحماية الجزائية هي العلامة الفارقة المسجلة وفقاً لأحكام القانون. ‏

     

    المادة (61) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «ثلاث سنوات» وبالغرامة من /300.000/ ثلاثمائة ألف إلى /1000.000/ مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على: ‏

    أ ـ استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته. ‏

    ب ـ تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها. ‏

    ج ـ استعمال علامة فارقة مقلدة. ‏

    د ـ بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك. ‏

    هـ ـ صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء آخر يدل على علامات مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها. ‏

     

    المادة (62) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «ثلاثة أشهر» إلى «سنتين» وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك ‏

     

    المادة (63) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من «شهرين» إلى «سنتين» وبغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /000،500/ خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ‏

    أ ـ 1ـ استعمل علامة غير مسجلة تخالف المادة (4) من هذا القانون. ‏

    2ـ أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة. ‏

    ب ـ ويعاقب بالحبس من “شهر” إلى “سنة” وبغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: سلّم سلعة أو أدّى خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة. ‏

     

    المادة (64) ‏

    يعاقب بالغرامة من /100.000/ مئة ألف إلى /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على: ‏

    أ ـ استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل. ‏

    ب ـ بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول. ‏

     

    المادة (65) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /10.000/ عشرة آلاف إلى /50.000/ خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /6/ من هذا القانون. ‏

     

    المادة (66) ‏

    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالمادة /65/ من استعمل علامته المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علاماته المسجلة. ‏

     

    المادة (67) ‏

    لا يجوز في كافة الأحوال الحكم بأقل من الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة المالية في معرض تطبيق الأحكام الخاصة بالعقوبات من هذا القانون. ‏

     

    المادة (68) ‏

    يعتبر مكرراً كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول. ‏

     

    المادة (69) ‏

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كما أنه لا يجوز أن تكون الغرامة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

      

    الباب الثاني: المؤشرات الجغرافية ‏

    المادة (70) ‏

    أ ـ يقصد بالمؤشرات الجغرافية: المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي. ‏

    ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ ومازالت تتمتع بالحماية. ‏

    ب ـ بلد المنشأ: هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ الذي اشتهر بها المنتج. ‏

     

    المادة (71) ‏

    يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك. ‏

     

    المادة (72) ‏

    لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة بإنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر بها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بمنشأ هذه المنتجات وتوحي بأن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

     

    المادة (73) ‏

    لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها ومع ذلك تستفيد المؤشرات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والخمور من هذه الحماية ولو لم يترتب على الاستخدام تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة. ‏

     

    المادة (74) ‏

    لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة. ‏

     

    المادة (75) ‏

    لا يجوز تسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

     

    المادة (76) ‏

    لا يجوز لأي شخص استعمال مؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

     

    المادة (77) ‏

    يجوز تسجيل العلامة التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعماله بحسن نيّة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ أو انتهت مدة حمايته أو لم يعد مستعملاً في ذلك البلد. ‏

     

    المادة (78) ‏

    يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جهة المنتج دون المنشأ الجغرافي له. ‏

     

    المادة (79) ‏

    لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة فارقة مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بالمنشأ الحقيقي للسلعة. ‏

     

    المادة (80) ‏

    يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية. ‏

      

    المادة (81) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من 50.000 خمسين ألفاً إلى 200.000 مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه: ‏

    آ ـ كل من وضع على السلع التي يتجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة مؤشرات ودلالات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة. ‏

    ب ـ كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها. ‏

    ج ـ كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً أو دلالة جغرافية على ما ينتج من سلع في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها. ‏

     

    الباب الثالث: المرسوم والنماذج الصناعية ‏

    الفصل الأول: ما يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً ‏

    المادة(82) ‏

    الرسم الصناعي: ‏

    يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق أو الألوان للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقة يدوية أو باستخدام الآلة أو الحاسوب بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى. ‏

    النموذج الصناعي: ‏

    هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير ذلك. ‏

    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد والسلع، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأعطية الرأس وتوابع الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالها وعلب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة أو سلعة أخرى إلى غير ذلك. ‏

    المادة (83) ‏

    لكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق فيه وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والترخيص باستعماله للغير بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً تسجيل هذا الرسم أو النموذج لدى المديرية. ‏

     

    الفصل الثاني: ‏

    الرسوم والنماذج الصناعية القابلة للتسجيل وغير القابلة للتسجيل ‏

    المادة (84) ‏

    أ ـ تعتبر رسوم أو نماذج صناعية يمكن تسجيلها وحمايتها بمقتضى أحكام هذا القانون الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل. ‏

    ب ـ يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان من العالم بأية طريقة كانت بما في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف عنه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ومع ذلك لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في اتفاقية ذات صلة نافذة في سورية تعامل سورية معاملة المثل، أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن الرسم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في سورية. ‏

    ج ـ لا تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية جديدة ومتميزة إن لم تختلف كثيراً وبشكل جوهري عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل أو خصصت لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له الرسم أو النموذج الصناعي السابق إيداعه. ‏

     

    المادة (85) ‏

    لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية: ‏

    أ ـ الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ‏

    ب ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج ‏

    ج ـ الرسوم والنماذج الصناعية التي تمثل نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً أو الرايات الخاصة بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية. ‏

    د ـ الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة ‏

     

    الفصل الثالث: الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (86) ‏

    يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي كما يلي: ‏

    أ ـ للمبتكر أو لمن يؤول الحق إليه في الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    ب ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر معاً رسماً أو نموذجاً صناعياً فإن الحق في تسجيله يعود لهم جميعاً أو لمن آل إليه الحق وبالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك. ‏

    ج ـ إذا ابتكر شخصان أو أكثر رسماً أو نموذجاً صناعياً بدون اشتراك بينهم فان الحق في تسجيله يعود لصاحب الطلب الأسبق بالتسجيل. ‏

    د ـ لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإيجاز هذا الابتكار ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك. ‏

     

    الفصل الرابع: تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية ونشرها وتجديدها ‏

    المادة (87) ‏

    أ ـ يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي للمديرية من قبل مبتكر الرسم أو النموذج أو من ممثله القانوني حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ‏

    ويجوز أن يشمل الطلب على عدد من الرسوم والنماذج لا يتجاوز الخمسة بشرط أن تكون وحدة متجانسة ويسدد عن كل منها الرسم المحدد بحسب ما يتضمنه من رسوم أو نماذج. ‏

    ب ـ إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سورية وجب عليه أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه في معاملات التسجيل ويشتمل طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتطبق أحكام المواد /11 ـ 13 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30/ من هذا القانون على الرسوم والنماذج الصناعية مع ما يلزم من تغيير ‏

     

    المادة (88) ‏

    يجوز لطالب التسجيل إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد ‏

     

    المادة (89) ‏

    يجوز لصاحب الطلب أن يطلب تأجيل نشر الرسم أو النموذج الصناعي لمدة ‏

    لا تتجاوز اثني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية. ‏

     

    المادة (90) ‏

    في حال تأجيل النشر لا يمكن لطالب التسجيل الادعاء على المعتدين إلا بعد قيامه بإبلاغ المعتدي المزعوم بالتسجيل بإرسال نسخة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج المسجل له مادام النشر لم يتم وذلك بسبب الطبيعة السرية لطلب التسجيل ويكون ذلك بعد مدة تسعين يوماً من تاريخ تبليغ المعتدي. ‏

     

    المادة (91) ‏

    تنظم المديرية سجلاً خاصاً يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية. ‏

     

    المادة(92) ‏

    تمنح المديرية صاحب الطلب شهادة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك وتوقع الشهادة من المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر عن الشهادة في جريدة حماية الملكية وفق الشروط أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى نفقة صاحب الشهادة. ‏

     

    المادة (93) ‏

    يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تتضمنه. ‏

    ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو عرض للبيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ‏

    ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال الآتية: ‏

    أ ـ الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي ‏

    ب ـ أغراض التعليم أو التدريب ‏

    ج ـ الأنشطة غير التجارية ‏

    د ـ تصنيع أو بيع أجزاء المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل. ‏

    هـ الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للرسم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة لصاحبه. ‏

     

    المادة (94) ‏

    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على الرسوم أو النماذج المسجلة كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها ويجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي ومن انتقل اليه الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسم أو نموذج صناعي الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك. ‏

     

    المادة(95) ‏

    أ ـ مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي (خمس سنوات) تبدأ اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بعد خمس سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل ويمكن تجديد التسجيل المحدد (بخمس سنوات) لمرتين متتاليتين مدة كل مرة خمس سنوات على أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بعد دفع الرسم المحدد وينشر هذا التجديد في جريدة المديرية. ‏

    ب ـ تطبق إجراءات الفحص الموضوعي على طلبات تجديد الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة ويكون قرار المديرية برفض التجديد خاضعاً للطعن أمام المحكمة المختصة المحددة في المادة 119 من هذا القانون خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ إبلاغ صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار. ‏

    المادة (96) ‏

    يمنح مالك الرسم أو النموذج الصناعي مهلة سماح مدتها (ستة اشهر) لتجديد التسجيل اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير وفي حال عدم التجديد يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي لاغياً بحكم القانون ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باسم الغير. ‏

    المادة(97) ‏

    يحوز للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من المدير وبناءً على طلب الجهة المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص. ‏

     

    المادة (98) ‏

    للنيابة العامة وللمديرية ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وللمحكمة المختصة أن تقرر إبطال التسجيل إذا ثبت لديها أن التسجيل يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم تنفيذ الحكم بعد دفع الرسم المحدد وفي حال كان التنفيذ بطلب من النيابة العامة أو المديرية فلا يجب دفع أي رسم. ‏

     

    الفصل الخامس: نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (99) ‏

    يجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً بالبيع أو التفرغ بعوض أو بدون عوض وبطريق الإرث أو الوصية كما يجوز رهنه أو تقرير أي حق عيني عليه ويتم نقل الملكية مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو بدونهما. ‏

     

    المادة (100) ‏

    لا يكون نقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل وينشر قيد التسجيل بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد ‏

     

    المادة (101) ‏

    يتم قيد التسجيل بنقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج الصناعي بناء على طلب أحد أطراف الاتفاق خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ التفرغ بعد دفع الرسم المحدد وإن التأخر عن طلب قيد التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون. ‏

    ويخضع تغيير عنوان مالك الرسم أو النموذج أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر كل تصرف من هذه ا التصرفات في جريدة حماية الملكية. ‏

    الفصل السادس: الترخيص باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي ‏

    المادة (102) ‏

    لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار الرسم أو النموذج ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو النموذج المسجل ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة للحماية. ‏

     

    المادة (103) ‏

    لا يكون الترخيص بالاستعمال والاستثمار نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص به على أن يتم القيد خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ عقد الترخيص بعد دفع الرسم المحدد ويخضع التأخير في قيد الترخيص لدى المديرية لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة. ‏

     

    المادة (104) ‏

    لمالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وتصدر المديرية شهادة بذلك وينشر عن الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة. ‏

    الفصل السابع: التعدي على الرسوم أو النماذج الصناعية والعقوبات ‏

     

    المادة (105) ‏

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس من (شهرين) إلى (ستة أشهر) وبغرامة لا تقل عن /200.000/ مائتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على /600.000/ ستمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: ‏

    آ ـ كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

    ب ـ كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك. ‏

    ج ـ كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً. ‏

    وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون. ‏

     

    المادة (106) ‏

    العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أية دعوى ناشئة عن هذا القانون أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة (120) من هذا القانون إلا إذا اثبت سوء نية الظنين. ‏

     

    الباب الرابع: الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية ‏

    المادة (107) ‏

    تستفيد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولابد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا القانون عليها. ‏

     

    المادة (108) ‏

    للراغب بالاستفادة من أحكام المادة (107) من هذا القانون لحماية معروضه في الأسواق والمعارض في بلد أجنبي والتي تشارك فيها سورية أن يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في السوق أو المعرض يتضمن طبيعة المعروض مرفقاً بوثيقة إثبات أن المعروض المراد حمايته قد تم عرضه في السوق أو المعرض المذكور. ‏

     

    المادة (109) ‏

    متى أستلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطى شهادة قيد للعارض لقاء دفع الرسم المحدد ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها (ثلاثة أسابيع) اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته. ‏

    المادة (110) ‏

    عند انتهاء المعرض أو السوق يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص المنظم إلى المديرية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية خلال مدة (سنة) تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /109/ من هذا القانون ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق. ‏

    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية نهائياً وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية. ‏

     

    المادة (111) ‏

    يتخذ قرار خاص من الجهة المعنية قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سورية يبين فيه الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً. ‏

     

    المادة (112) ‏

    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سورية نفس الحقوق التي يمنحها هذا القانون للعلامات والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة. ‏

     

    الباب الخامس: الجوائز الصناعية والتجارية ‏

    المادة (113) ‏

    كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي الكامل الذي منحت فيه. ‏

     

    المادة (114) ‏

    الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له نقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك إن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. ‏

    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه. ‏

     

    المادة (115) ‏

    يعاقب بالحبس من (ثلاثة أشهر) إلى (سنتين) وبالغرامة من /200.000/ مائتي ألف إلى /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين (بشرط أن لا تقل الغرامة عن /400.000/ أربعمائة ألف ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس) الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية كإلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بأية طريقة أخرى والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل أحكام المادتين (113 ـ 114) من هذا القانون. ‏

     

    الباب السادس: الحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية ‏

    المادة (116) ‏

    يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة وتعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير المشروعة: ‏

    آ ـ الأعمال التنافسية التي تخالف العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية. ‏

    ب ـ الأعمال التي من شأنها أن تولد لبساً بأية وسيلة كانت مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو خدماته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، بشكل خاص إذا كانت الأعمال متعلقة بحق صناعي أو تجاري أو إذا كانت متعلقة بعلامة فارقة مستعملة في القطر سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور. ‏

    ج ـ الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بمنشأة أحد المنافسين أو إنتاجه أو نشاطه الصناعي أو التجاري. ‏

    د ـ البيانات أو الادعاءات التي يؤدي استعمالها في التجارة إلى تضليل الجمهور بالنسبة إلى منشأ أو طبيعة السلع أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو طريقة صنعها أو كميتها. ‏

    هـ ـ الأعمال التي من شأنها أن تحط من القوة التمييزية لعلامة الغير أو الاستفادة دون وجه حق من سمعتها أو شهرتها أو من سمعة مؤسسة الغير أو شهرتها. ‏

    و ـ إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة وتتحقق السرية إذا: ‏

    1 ـ كانت المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالنشاط الصناعي أو التجاري الذي تقع المعلومات في نطاقه. ‏

    2 ـ كانت قيمتها التجارية مستمدة من سريتها. ‏

    3 ـ كانت قد اتخذت بشأنها من قبل حائزها القانوني تدابير معقولة للحفاظ على سريتها. ‏

    ز ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون وكل عمل تقدر المحكمة المختصة أنه يدخل في أعمال المنافسة غير المشروعة. ‏

     

    المادة(117) ‏

    لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أية أعمال تنافسية غير مشروعة ووقف ممارسة تلك الأعمال كما له الحق في طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية. ‏

     

    الباب السابع: أحكام عامة ‏

    الفصل الأول: حق الأولوية ‏

    المادة(118) ‏

    آ ـ يقتضي على من يريد الاستفتاء من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المنضمة إلى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية أو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون سورية طرفاً فيها أو دولة تعامل سورية معاملة المثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بياناً يبين فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة (ستة أشهر) من تاريخ الإيداع اللاحق بياناً مصدقاً عن الإيداع السابق ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية. ‏

    ب ـ تكون مدة الأولوية المنوه عنها في الفقرة السابقة (ستة أشهر) للعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وتسري هذه المدة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة. ‏

     

    الفصل الثاني: الاختصاص القضائي وحق الادعاء ‏

    المادة (119) ‏

    آ ـ تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية. ‏

    ب ـ تنظر الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق من دون أية محكمة إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة. ‏

    ج ـ كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

    د ـ يبقى الاختصاص في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة. ‏

    هـ ـ يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون. ‏

     

    المادة (120) ‏

    تقام الدعاوى المدنية ضد التعدي على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي من قبل المالك ويحق للمستفيد من حق الترخيص الحصري على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أن يقيم هذه الدعاوى إذا لم يقم المالك يرفع الدعوى رغم إنذاره رسمياً للقيام بذلك ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك ويحق لأي طرف في أي عقد ترخيص أن يتدخل في دعوى التعدي من اجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء التعدي. ‏

     

    المادة (121) ‏

    للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت انه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية وكذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

     

    الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء ‏

    المادة (122) ‏

    يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر لقاء كفالة أو بدونها بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البت بأساس النزاع وعلى وجه الخصوص: ‏

    أ ـ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل من حقوق الملكية التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها من وقوع الاعتداء بما فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة أو منع الاستمرار فيها، وللقاضي فرض غرامات إكراهية انفاذاً لقراراته. ‏

    ب ـ وقف تنفيذ إجراءات التسجيل أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل لحق صناعي أو تجاري مسجل أو منع استعمال الحق المسجل أو حجزه احتياطياً أو منع التصرف به أو منع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره للغير. ‏

    ج ـ إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ووصف وجرد كل ما يشكل تعدياً عليه أو دليلاً على الاعتداء أينما وجد واخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه لقاء كفالة أو بدونها وتعيينه حارساً قضائياً عليه أو يسلمه لشخص ثالث. ويكون للقاضي لأجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من أهل الخبرة لإجراء المقتضى. ‏

    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزئية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المستعجل وإلا زال كل اثر له. ‏

     

    المادة (123) ‏

    أ ـ لا تسمع الدعوى التي تتعلق بالنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على اسمه. ‏

    ب ـ يتم تسجيل أحكام الإفلاس الصادرة بحق مالك حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية في السجل المتعلق بهذا الحق بناء على طلب المحكمة أو بمعرفة وكيل التفليسة. ‏

     

    الفصل الرابع: تدابير حدودية ‏

    المادة (124) ‏

    أ ـ على المديرية العامة للجمارك بناء على طلب خطي مقدم من صاحب حق ملكية صناعية أو تجارية مسجل أو من مستفيد من حق حصري مسجل في المديرية باستثماره بعد تقديمه ما يثبت ذلك من المديرية أن تضبط من ضمن إجراءات المراقبة البضائع التي تشكل اعتداءً على هذا الحق حتى ولو كانت تمر في تجارة عابرة. ‏

    ب ـ تبلغ السلطات الجمركية النيابة العامة ومقدم الطلب ومالك البضاعة أو وكيله القانوني وحائز البضائع دون إبطاء بإجراءات الضبط وتحريز البضاعة. ‏

    ج ـ يرفع إجراء الضبط حكماً وتحرر البضاعة في حال لم يتقدم المستدعي ضمن مهلة (عشرة أيام) اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا الإجراء من المديرية العامة للجمارك بما يثبت: ‏

    1 ـ صدور إجراءات احتياطية عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة العامة أو رئيس دائرة التنفيذ تفيد باستمرار الإجراءات التي اتخذتها الجمارك. ‏

    2 ـ أو تقدمه بدعوى مدنية أو جزائية وعلى المحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة بمهلة (ثلاثة أيام) من تاريخ تقديم الدعوى إلزام المدعي بتقديم كفالة كافية تحدد قيمتها لتغطية مسؤولية المدعي في حال ردت الدعوى وعلى المدعي تقديم هذه الكفالة وإبلاغ نسخة منها إلى المديرية العامة للجمارك خلال مهلة (عشرين يوماً) من تاريخ القرار وذلك تحت طائلة رفع إجراء الضبط وتحرير البضاعة. ‏

    3 ـ لغايات الدعاوى المشار إليها أعلاه يمكن للمستدعي أن يستحصل من المديرية العامة للجمارك على: أسماء وعناوين الموردين والمستوردين والمرسلة إليهم البضائع المضبوطة أو حائزيها وكذلك كمياتها وذلك بالرغم من كل نص مخالف. ‏

    د ـ تستثنى من تطبيق هذه المادة الكميات الضئيلة من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين ولغايات الاستعمال الشخصية غير التجارية وذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية ذات الصلة. ‏

    هـ ـ يجب أن يتضمن الطلب المنصوص عليه في الفقرة /أ/ أعلاه تعهداً من الطالب بأنه مسؤول عن تعويض المورد أو المصدر عن أي ضرر يكون قد لحق به نتيجة للطلب في حال ثبت نهائياً بأن الطلب غير محق. ‏

     

    الفصل الخامس: الدعوى العامة والوصف والضبط ‏

    المادة (125) ‏

    تقام الدعوى العامة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة من النيابة العامة أو بناء على طلب المدير أو الطرف المتضرر. ‏

     

    المادة (126) ‏

    أ ـ للنيابة العامة سواء قدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تأمر بالقيام بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بالتفصيل وضبطها. ويملك المدير مثل هذا الحق. ‏

    ب ـ في حال أن الإجراءات كانت بناء على شكوى أو ادعاء من قبل الفريق المتضرر تكلفه المديرية تقديم سلفة على حساب تعويضات لعناصر الضابطة المنصوص عليها في المادة /137/ من هذا القانون ولا يتم مباشرة أي إجراء قبل دفع هذه السلفة. وفي حال عدم متابعة الإجراءات أو إقامة الدعوى خلال المدة القانونية تؤول السلفة لصالح المديرية. ‏

    المادة (127) ‏

    أ ـ يكون للعاملين في مجال حماية الملكية المكلفين بتعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها وضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة العدلية لحماية الملكية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير ويقوم هؤلاء بعملهم بموجب أمر مهمة أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو عن مدير الحماية أو القضاء وعليهم أن يخبروا المديرية بكل ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا القانون. ‏

    ب ـ على العاملين المذكورين في الفقرة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أن يؤدوا اليمين التالية (اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق) وذلك أمام محكمة البداية المدنية في المحافظة وقبل مباشرتهم عملهم. ‏

     

    ج ـ يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية في حماية الملكية صفة الضبوط العدلية. ‏

    د ـ ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها. ‏

     

    المادة (128) ‏

    أ ـ يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها في الأماكن التالية: ‏

    المخازن ـ صالات العرض ـ المحلات التجارية ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المعارض ‏

    المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة. ‏

    ب ـ لعناصر الضابطة العدلية في المديرية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمدير الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها «ثلاثون يوماً» ‏

    ج ـ لعناصر الضابطة العدلية الاستعانة بالقوة المسلحة لمؤازرتهم في تنفيذ المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون عند الضرورة. ‏

     

    المادة (129) ‏

    ينظم ضبط المواد بالمواد المخالفة ويتم كل تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن: ‏

    أ ـ اسم ولقب منظمي المحضر وصفتهم. ‏

    ب ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه. ‏

    ج ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي كلف به. ‏

    د ـ اسم الشخص الذي تم لديه الإجراء وكنيته وعنوانه وعمله وجنسيته. ‏

    هـ ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم وصفة وعنوان وجنسية الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم. ‏

    و ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها الإجراء وتعداد الأشخاص الذين حضروه. ‏

    ز ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع. ‏

    ح ـ توقيع منظمي المحضر. ‏

    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر بالضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مناسبة وتسلم الأشياء والبضائع لواضع اليد عليها أو لغيره كشخص ثالث مؤتمر ريثما تصدر المحكمة المختصة قرارها بحجز تلك البضائع أو تركها ويجب ألاّ يقل عدد منظمي محضر الضبط عن اثنين. ‏

     

    المادة (130) ‏

    لا يجبر منظم الضبط على إطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته وحينما يريد التحقق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار حق صناعي أو تجاري مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذا التفويض المذكور اسمه فيه. ‏

     

    المادة (131) ‏

    يسلم المأمور لواضع اليد حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه، فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة من المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة. ‏

     

    المادة (132) ‏

    آ ـ يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة المختصة خلال «ثلاثين يوماً» تبدأ من التاريخ الوارد في آخر ضبط وإلا فيكون التدبير باطلاً وتصادر الكفالة إن وجدت لمصلحة المديرية. ‏

    ب ـ تقرر المحكمة وقبل صدور الحكم إما تثبيت التدابير المتخذة أو إلغاؤها ولها أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة الكاملة أو بعضها وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعيّن القرار المأمور الملف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعيّن له حارساً مكلفاً لحفظه عند الاقتضاء. ‏

     

    المادة (133) ‏

    يجب أن يسلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: ‏

    أ ـ قرار الحجز. ‏

    ب ـ الصك الذي يثبت إبداع الكفالة فيما إذا حددت كفالة. ‏

    ج ـ قائمة بالأشياء المحجوزة. ‏

    د ـ محضر الحجز. ‏

    هـ ـ إذا رفض المحجوز عليه استلام الوثائق المذكورة أعلاه يدون ذلك في محضر الحجز. ‏

     

    المادة (134) ‏

    المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 129 من هذا القانون ويرفق لائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً. ‏

     

    المادة (135) ‏

    قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة المديرية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التالية: ‏

    /2000/ ألفا ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء. ‏

    /2000/ ألفا ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. ‏

    إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه المبالغ للمديرية أما إذا قامت المديرية بتتبعاتها مباشرة ومن غير شكوى فلا يستدعي ذلك دفع أي رسوم وتعامل هذه المبالغ معاملة التعويضات المنصوص عليها في المادة 137 من هذا القانون. ‏

     

    المادة (136) ‏

    للمدعى عليه مطالبة المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت أنه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية كذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل الحق ضمن المدة القانونية. ‏

     

     

    المادة (137) ‏

    خلافاً لكل نص نافذ في أي قانون آخر تقع تعويضات العامل المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 135 من هذا القانون على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من الوزير وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل مدير الحماية . ‏

     

    المادة (138) ‏

    أ ـ يمكن للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها واستنزال ثمنها من تعويضات الطرف المتضرر أو أن تأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ‏

    ب ـ تأمر المحكمة بإزالة وإتلاف العلامات والرسوم الصناعية المضبوطة المخالفة ويجوز لها عند الاقتضاء الأمر بإتلاف النماذج الصناعية والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على «ستة أشهر»، ويكون الإغلاق واجباً في حالة التكرار. ‏

    ج ـ على المحكمة أن تقرر عند الحكم في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وبشأن المنافسة غير المشروعة، أن تقرر عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة حتى يعاد إليه اعتباره. ‏

    د ـ يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ‏

    هـ ـ للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية. ‏

     

    المادة (139) ‏

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة (ثمانية أيام) على الأكثر. ‏

      

    المادة (140) ‏

    تصحح الأخطاء المادية في الوثائق الصادرة عن المديرية من قبلها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة بدون رسم أو غرامة خلال مدة سنة من تاريخ صدور الوثيقة أو وقوع الخطأ ويتم التصحيح لقاء رسم محدد بعد مضي هذه المدة. ‏

     

    المادة(141) ‏

    تقدم كافة طلبات التسجيل والتجديد والتعديلات والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق والوكالات والشهادات وغيرها على نماذج معدة لذلك من قبل المديرية والمرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعدل هذه النماذج وتحدد قيمتها بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصالح المديرية. ‏

     

    المادة (142) ‏

    أ ـ يحدث لدى المديرية صندوق مالي لإيداع المبالغ والقيم المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لصالح المديرية وذلك لقاء تغطية نفقات خدمات النشر والمطبوعات وغيرها المقدمة لصالح المودعين ‏

    ب ـ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف للنظام الداخلي للوزارة ‏

    ج ـ يعتبر المدير آمر صرف للمبالغ المودعة في الصندوق وتصرف من قبله لصالح المديرية والعاملين فيها. ‏

     

    الفصل السادس ‏

    وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ‏

    المادة(143) ‏

    وكيل التسجيل هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله. ‏

     

    المادة(144) ‏

    أ ـ لا يجوز أن يزاول عمل وكيل التسجيل المشار إليه في المادة السابقة إلا من كان اسمه مسجلاً في جدول وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية ويشترط للتسجيل في هذا الجدول الشروط التالية: ‏

    1 ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم ‏

    2 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ‏

    3 ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏

    4 ـ أن يمارس عمله بمكتب خاص مؤهل لمزاولة هذا العمل ‏

    5 ـ أن يدفع الرسم المحدد ‏

    ب ـ يقيد في جدول وكلاء التسجيل: الشركات المحلية المتخصصة في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية والشركات المؤسسة في الخارج ولها فرع مسجل في سورية شريطة أن يكون المدير في كلتا الحالتين ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏

    ج ـ يستثنى المحامون السوريون أو من في حكمهم من تقديم الثبوتيات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة السابقة ما عدا الرسم المحدد. ‏

     

    المادة(145) ‏

    يحق لوكيل التسجيل استخدام عدد من العاملين في مكتبه لمتابعة الأعمال والمهام الموكولة إليه لدى المديرية وفق الشروط التالية: ‏

    أ ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ‏

    ب ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الثانوية ‏

    ج ـ غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ‏

    ويمنح الوكيل (صاحب المكتب) لهؤلاء العاملين والمستخدمين لديه التصريح الموقع من قبله للقيام بهذه الأعمال. ‏

      

    المادة (146) ‏

    تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من الوزير. ‏

    وتتألف هذه اللجنة من: ‏

    ـ مدير الحماية أو من يفوضه بذلك ‏

    ـ مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك ‏

    ـ رئيس دائرة في المديرية ‏

    المادة (147) ‏

    أ ـ تحال طلبات التسجيل إلى اللجنة مع الوثائق المطلوبة ويقوم أمين السر بتسجيلها في سجل خاص لدى اللجنة حسب تسلسل أرقام تسجيلها في الديوان وتدقق هذه الوثائق من قبل اللجنة باجتماع يضم كامل أعضائها ويجوز للجنة أن تكلف صاحب الطلب استكمال الوثائق في حال وجود نقص فيها أو تقديم إيضاحات بشأنها قبل البت بالطلب. ‏

    ب ـ ينظم أمين سر اللجنة محضراً باجتماعات اللجنة ويوقع أصولاً من كل أعضائها ‏

     

    المادة (148) ‏

    تقرر اللجنة بعد تحققها من توافر الشروط والمستندات المطلوبة الموافقة على قيد اسم الطالب في جدول وكلاء تسجيل الملكية التجارية والصناعية وفي حال عدم توفر هذه الشروط والمستندات المطلوبة تقرر رفض الطلب ويكون القرار معللا وموضحا لأسباب الرفض. ‏

    يتم القيد في الجدول بأرقام متتابعة مع تاريخ الموافقة على القيد. ‏

     

    المادة (149) ‏

    تصدر اللجنة قرارها في طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على (شهر واحد) من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات: وتبلغ المديرية صاحب الطلب قرار اللجنة بعد صدوره بكتاب خطي ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال (ستين يوماً) من تاريخ إبلاغه القرار. ‏

     

    المادة (150) ‏

    تصدر الوزارة جدولاً سنوياً بأسماء وكلاء التسجيل وينشر هذا الجدول وملاحقه في جريدة حماية الملكية ولوحة إعلانات المديرية. ‏

     

    المادة(151) ‏

    يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه في الجدول إعلام المديرية بجميع ‏

    ما يطرأ على وضعه القانوني خلال ممارسته الأعمال الموكولة إليه من تغيير عنوان مكتبه أو فقدانه أي شرط من شروط التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه. ‏

     

    المادة (152) ‏

    يشطب اسم وكيل التسجيل المتوفى حكما من الجدول بموجب صك الوفاة ويصدر قرار الشطب من اللجنة ويبلغ لورثة المتوفى لاتخاذ الإجراءات الخاصة لتصفية أعمال المكتب أصولاً وفي حال طلب أحد الورثة استغلال المكتب وتوفرت فيه الشروط الخاصة بالوكالة، تسجيل اسمه في الجدول ويجب عليه تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المطلوبة إلى المديرية وتتبع الإجراءات المنصوص عليها للموافقة على طلبه. ‏

     

    المادة (153) ‏

    في حال وقوع أي مخالفة من الوكيل لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية: ‏

    تقوم اللجنة أو أحد أعضائها بتكليف من رئيسها بالتحقق من ثبوت الواقعة المنسوبة لوكيل التسجيل وإعداد تقرير بنتيجة التحقيق مع التوصيات. ‏

    في حال ثبوت المخالفة تقرر اللجنة إيقاف الوكيل عن العمل لمدة لا تزيد على سنة ويمنع خلالها من تقديم أي طلب جديد ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل تاريخ فرض العقوبة أو شطب اسمه من جدول الوكلاء ويبلغ الوكيل القرار خطياً حسب الأصول. ‏

    ويجوز لمن صدر القرار بحقه الطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه هذا القرار. ‏

     

    المادة (154) ‏

    لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية بأسمائهم الشخصية إلا بما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل. ‏

     

    المادة (155) ‏

    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات المذكورة أدناه للرسم المبين بجانب كل منها: ‏

    ‏ 

    الفصل السابع ‏

    أحكام ختامية ‏

    المادة (156) ‏

    تحدد رسوم الطلبيات الدولية حسب اتفاق وبروتوكول مدريد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بقرار من الوزير. ‏

     

    المادة (157) ‏

    تلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه. ‏

     

    المادة (158) ‏

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير كما يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ‏

     

    المادة(159) ‏

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ صدوره. ‏

    دمشق في 22/2/1428هــ ‏ الموافق لـ  12/3/2007 م.


     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    مادة (1)

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة

    الوزير: وزير الصحة

    منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر.

    شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.

    مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.

    الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة إعلانية أخرى أياً كان نوعها.

    المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.

    الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.

    المادة (2)

    (أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:

    1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.

    2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.

    3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.

    4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.

    5- دور العبادة وما يتبعها.

    6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.

    7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.

    8- أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.

    9- المصاعد الكهربائية.

    10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى.

    11- المحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.

    (ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:

    1- السجون وأماكن التوقيف.

    2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب.

    3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الأماكن.

    المادة (3)

    (أ): يحظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

    (ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.

    (ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.

    (د): يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية.

    (هـ): يصدر وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.

    المادة (4)

    يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.

    المادة (5)

    أ- على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.

    (ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.

    2- يلتزم أصحاب الفنادق أو مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.

    (ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

    (د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.

    2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد.

    المادة (6)

    أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات إنتاجها وطرق اختبارها سواء أكانت هذه المنتجات محلية أم مستوردة.

    ب: ينبغي أن تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

    1- أن يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح “التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث أمراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها”.

    2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز أول اوكسيد الفحم.

    المادة (7)

    على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضت الضرورة لذلك.

    المادة (8)

    أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.

    ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.

    ج- مهمة هذه اللجنة:

    1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.

    2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.

    3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.

    المادة (9)

    تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.

    المادة (10)

    تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.

    المادة (11)

    يحدد وزير الإدارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير نموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.

    المادة (12)

    أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.

    ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.

    ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.

    المادة (13)

    أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ب” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ج” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    د- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    المادة (14)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.

    المادة (15)

    أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

    ب- يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة “ب” من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها

    40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم

    30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم

    20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم

    10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان

    5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين

    كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها

    4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.

    3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.

    2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.

    1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.

    500 ل.س خمسمائة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.

    ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة “ب” من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.

    المادة (16)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة (17)

    مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.

    المادة (18)

    أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تقوم العناصر المكلفة أصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (19)

    أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم.

    ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.

    ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (20)

    تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

    المادة (21)

    تصدر الوزارة والوزارات المعنية الأخرى القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (22)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق1430-10-17 هجري الموافق 2009 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون المخدرات في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قانون المخدرات في سوريا رقم 2 لعام 1993

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور..
    يصدر ما يلي: 

    الفصل الأول:

    التعاريف

     / مادة 1 /

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :

    أ – الوزارة : وزارة الصحة .

    ب – الوزير : وزير الصحة .

    ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    د – التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .

    هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والاستخراج و التركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .

    و – النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .

     الفصل الثاني:

    في الاستيراد والتصدير والنقل

    /مادة 2/

    تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه .

    /مادة 3/

    لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :

    أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة .

    ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي إختصاصها استعمال المواد المخدرة .

    ج – مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة .

    د – مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .

    هـ – مديرو محلات الاتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .

    /مادة 4/

    أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .

    ب – تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

    /مادة 5/

    لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة ، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة .

    ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، وتؤول إلى الدولة دون مقابل ، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 6/

    لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .

    /مادة 7/

    لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .

     الفصل الثالث:

    في الاتجار بالمواد المخدرة

    /مادة 8/

    يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

    /مادة 9/

    أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:

    1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .

    2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ     الفصل أو الصرف من الخدمة .

    ب – يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى      الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .

    /مادة 10/

    على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 11/

    كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

    /مادة 12/

    يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

    /مادة 13/

    لا يجوز تعين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون .

    /مادة 14/

    أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .

    ب – لا يجوز لصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .

    ج – يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .

    الفصل الرابع:

    الوصفات الطبية والصيدليات

    /مادة 15/

    لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص .

    /مادة 16/

    يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .

    /مادة 17/

    يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

    /مادة 18/

    لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القانون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة  تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض .

    /مادة 19/

    يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة .

    /مادة 20/

    لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

    /مادة 21/

    لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .

    /مادة 22/

    يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :

    أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .

    ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .

    ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .

    /مادة 23/

    تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :

    أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .

    ب – الكمية اللازمة للطالب .

    ج – جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

    /مادة 24/

    يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :

    أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .

    ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .

    ج – تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة .

    /مادة 25/

    يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.

    /مادة 26/

    على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 27/

    ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .

    الفصل الخامس:

    صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

    /مادة 28/

    أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

    الفصل السادس:

    في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

    /مادة 29/

    لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

    وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .

    الفصل السابع:

    في النباتات الممنوع زراعتها

    /مادة 30/

    يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون .

    /مادة 31/

    للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها . وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون .

    الفصل الثامن:

    في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

    /مادة 32/

    يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .

    ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 33/

    على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3 ، 8/ والفقرتين أ و ب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته ، وفي دفتر خاص  مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه ، وما إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات ، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية .

    /مادة 34/

    يجب تسجيل جميع المواد المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته ، في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة . ويحدد الوزير نمازج هذه السجلات وأصول إملاء بياناتها .

    /مادة 35/

    يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن\ كل طلب .

    /مادة 36/

    أ – على مديري المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 37/

    يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 38/

    يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .

    كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

    الفصل التاسع:

    في العقوبات والتدابير

     /مادة 39/

    أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :

    1 – كل من هَرَب مواد مخدرة .

    2 – كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    3 – كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .

    ب – إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :

    1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .

    2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات  .

    3 – استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

    4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .

    5 – استغلال الجاني ، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .

    ج – تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .

    /مادة 40/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .

    1 – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .

    3 – كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .

    4 – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .

    ب – وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .

    ج – إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :

    1 – عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    2 – عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .

    /مادة 41/

    يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

    /مادة 42/

    1 – يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .

     /مادة 43/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

    ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :

    – معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة                  رئيساً

    – قاضي نيابة يسميه وزير العدل                            عضواً

    – مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه         عضواً

    – طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء                      عضواً

    د – لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .

    هـ – إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .

    و – مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .

    ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .

    /مادة 44/

    تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات ، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية .

    /مادة 45/

    مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو تقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    /مادة 46/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة ، وكان يَجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا ينطبق حُكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه .

    /مادة 47/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صَدَر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة .

    /مادة 48/

    1 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالاتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :

    أ – 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .

    ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام .

    ج – 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .

    د – 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .

    2 – في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .

    /مادة 49/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

    وتكون العقوبة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، وذلك مع عدم الإحلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

    وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت .

    /مادة 50/

    يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .

     

    /مادة 51/

    لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    /مادة 52/

    يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .

    /مادة 53/

    يعفى من العقوبات المقررة في المادتين /39،40/ كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

    /مادة 54/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت كل من إختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة بالإعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الإعتقال المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى إختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام .

    /مادة 55/

    أ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .

    ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها ولك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

    ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .

    ج – فيما عدا الجريمة المشهورة :

    1 – لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة  وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    2 – لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    /مادة 56/

    مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوة الجزائية .

    /مادة 57/

    تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .

    /مادة 58/

    على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم . وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أباً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم . ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى .

    /مادة 59/

    يحكم ي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

    /مادة 60/

    تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :

    – قاضي نيابة                       رئيساً

    – ممثل عن وزارة الداخلية       عضواً

    – ممثل عن وزارة الصحة         عضواً

    ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .

    /مادة 61/

    يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .

    وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .

    /مادة 62/

    مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 32،33،34/ من هذا القانون ، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

    /مادة 63/

    يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .

    /مادة 64/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

    /مادة 65/

    لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :

    أ – إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .

    ب – إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .

    ج – تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .

    /مادة 66/

    تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39 ـ 40 ـ 42 ـ 49 ـ 50 ـ 54) من هذا القانون.

    /مادة 67/

    لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل وعلى النحو التالي :

    1 – قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول                    رئيسا

    2 – قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار           عضويين

    3 – ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً

    4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية         عضواً

    ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    الفصل العاشر:

    في الأحكام العامة

    /مادة 68/

    تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :

    أ – وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    ب – تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .

    ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً .

    د – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .

    /مادة 69/

    يجوز لوزير الداخلية ، بناء على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات ، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى ، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب ، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .

    /مادة 70/

    يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافأت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    /مادة 71/

    تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .

    /مادة 72/

    تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .

    /مادة 73/

    للوزير بقرار من تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر ، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتعلق مع الاتفاقيات الدولية ، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة .

    /مادة 74/

    يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

    /مادة 75/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره .

    دمشق في 21/10/1413 هـ والموافق 12/4/1993

     

  • قانون نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012

    قانون نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012

    قانون نقابة الاطباء

    قانون نقابة الأطباء

    القانون 16 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هـ الموافق 28-3-2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    أ. يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة: نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب: نقيب الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    المجلس: مجلس النقابة.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع: المجلس المنتخب من الهيئة العامة للفرع.

    الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفرع.

    الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع.

    اللجنة المشتركة: اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    العضو: الطبيب العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    النظام: النظام الداخلي للنقابة.

    الأطباء في الخدمات الطبية العسكرية: الأطباء الضباط المتطوعون والأطباء العاملون والمتعاقدون وفقا” للقانون رقم (50) لعام 2004 في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    ب. مهنة الطب مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض، ومعالجتهم، وإعادة تأهيلهم الوظيفي.

    ج. يعتبر طبيبا” بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الطب من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من الشهادات الطبية الأخرى بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها.

    الفصل الأول

    نقابة الأطباء وأهدافها

    المادة 2

    أ. يؤلف الأطباء في الجمهورية العربية السورية العاملون في القطاعات التالية (الصحة – التعليم العالي – الخدمات الطبي العسكرية – الخاص) المسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق.

    ب. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ولها أن تنشأ فروعا” لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة الأطباء تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية  والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:

    1. السعي إلى تحقيق التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية والمشاركة في وضع المشاريع الصحية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة.

    2. دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الضمان الصحي لمجموع أفراد المجتمع.

    3. رفع شأن مهنة الطب والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

    4. المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    5. المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب والكليات الأخرى ذات العلاقة والمعاهد الطبية والصحية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتظور الصحي والاجتماعي والعلمي.

    6. إقامة دورات تعليمية وتدريبية للأطباء.

    7. إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8. تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    11. تمثيل النقابة في فحوصات شهادة الطب العام والاختصاص وامتحان تعادل الشهادات.

    10. المشاركة في التخطيط والإشراف على البرامج الصحية في وسائل الإعلام المختلفة.

    11. إنشاء الروابط الطبية التخصصية والإشراف عليها.

    12. تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    13. تشجيع العمل الطبي التعاوني والسعي لتوفير سبل العمل للأطباء.

    14. رفع سوية الأطباء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    15. الحفاظ التراث الطبي العربي وإبراز أثره في تقديم الحضارة وتعريف العالم به.

    16. عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات الأطباء العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 6

    يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون:

    1. متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2. متمتعاً بالجنسية العربية السورية.

    3. حاملاً لقب طبيب بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في الوزارة.

    4. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5. غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 7

    أ. يحق للأطباء المتطوعين في الخدمات الطبية العسكرية الانتساب إلى النقابة.

    ب. يتمتع الأطباء المتطوعون بالجيش والقوات المسلحة والأطباء الذين يؤدون خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية.

    ج. يحق للأطباء المتغربين في حال عودتهم إلىأراضي الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى النقابة وفق أحكام المادة /6/ من هذا القانون.

    المادة 8

    أ. يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديمه إليهوإلا اعتبر الطلب مقبولاً .

    ج. في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل الطبيب طالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صناديقها.

    المادة 9

    أ. يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا” ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغيه القرار خطياً.

    ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.

    ج. يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض.

    المادة 10

     يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية:

    ” أقسم بالله العظيم أنأؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها “.

    المادة 11

    ينشر مجلس فرع النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا” بأسماءالأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المرتبة عليهم عن السنة السابقة وماقبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول الطب مالم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول كما لايجوز للصيدليات صرف أي وصفة لطبيب لم ينشر اسمه في هذا الجدول أو جدول لاحق له، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية وفق الأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 12

    للعضو المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولايحق له العمل في مجال الفرع الجديد مالم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع .

    المادة 13

    يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية:

    أ. في حال الوفاة.

    ب. إذا الغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    ج. إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه أكثر من سنة واحدة ومضي ثلاثين يوماً على تبلغه كتاب إنذار من فرع النقابة التابع له بالدفع.

    د. إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية بشكل دائم.

    هـ. إذا فقد شرطا” من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .

    و. يستثنى من ذلك :

    1. الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفادأوالإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمس سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.

    2. أما الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل لمدة تتجاوز خمس سنوات فيترتب عليهم دفع ثلاثة أمثال الرسوم المترتبة على العاملين داخل الجمهورية العربية السورية مع احتفاظهم بعضويتهم في النقابة شريطة استمرارهم في الممارسة ودون الاستفادة من الصندوق المشترك وريع التقارير.

    المادة 14

    أ. يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدتإلى فقدانها وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة مضاعفة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن مايطبق على طلب التسجيل.

    ب. مع مراعاة أسباب فقدان العضوية يتم التسجيل بالنسبة للأطباء من الخدمات الطبية العسكرية بعد دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدة اللازمة في تولي المهام النقابية.

    الفصل الثالث

    أحكام مزاولة مهنة الطب

    المادة 15

    يشترط فيمن يزاولمهنة الطب أن يكون منتسبا” للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 16

    يجوز للأطباء من غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط التالية.

    1. الشروط 1, 3, 4 من المادة السادسة من هذا القانون.

    2. ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.

    3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    4. الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة.

    5. أن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل.

    6. الحصول على إذنالإقامة من وزارة الداخلية.

    الفصل الرابع

    واجبات الطبيب

    المادة 17

    1. أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة أجور المعالجة والفحوص الطبية.

    2. أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة والحفاظ على قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الطب.

    3. أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاؤهاإلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4. أن يراعي قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5. عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وان لايقبل الطبيب ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالاستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6. عدم قيام الطبيب بأي عمل تشخيصي أو علاجي لا يتعلق باختصاصه إلا بالحالات الاسعافية ولا يجوز له الإعلان عن اختصاص أخر غير الوارد في ترخيص الوزارة ويمتنع عليه استخدام أساليب الدعاية والترويج غير اللائقة تحت طائلة إحالتهإلى المجلس المسلكي.

    7. يجوز للطبيب أن يبدي رأياً أو مشورة أوإفادة مكتوبة مخالفا” لرأي زميل أخر بما يضمن عدم الإساءة إلى علاقات الزمالة أو آداب ممارسة المهنة.

    8. أن يلتزم باستعمال التقارير والوصفات النقابية وفي حال مخالفته ذلك يحال إلى المجلس المسلكي.

    9. أن يقوم بالأعمال الطبية العلاجية ويشرف عليها مباشرة وللنقابة الحق في ملاحقة المخالفين وطلب إغلاقأماكن عملهم من قبل الوزارة وتنفيذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة.

    10. إعلام النقابة خطيا” عند قبوله أي منصب أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء سواء كانت عربية أو دولية.

    المادة 18

    على الأطباء اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين إلى مجلس النقابة.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:

    1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق.

    2. أعضاء مجالس الفروع .

    3. الأعضاء المتممين.

    ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    في حال فقدان احد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 21

    أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بمايلي:

    1. انتخاب أعضاء مجلس النقابة ومراقب الخزانة ولايجوز انتخاب النقيب أو عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    2. إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها .

    3. مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة.

    4. تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    5. تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي, وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقاب .

    6. سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    7. حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    8. إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والتقاعد والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولاتعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.

    9. إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.

    10. إقرارإحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.

    11. النظر في كل مايتعلق بشؤون مهنة الطب.

    ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة،  وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 22

    أ. يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

    1. في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2. في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة .

    3. في دورة استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

    ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 23

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 24

    أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائهوإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما” ويكون الاجتماع الثاني قانونيا” مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي نعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ج. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 25

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    المادة 26

    يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر، بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

     

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 27

    أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا” من الأطباء يمثلون القطاعات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع.

    ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون سوري الجنسية وإلا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

    ج. تستمر ولاية مجلس النقابة خمس سنوات .

    د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.

    هـ. يلزم النقيب وأمين السر على الأقل بالتفرغ ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 28

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 29

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل مايتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص مايلي:

    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2. الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة .

    3. إدارة العمل في النقابة.

    4. اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5. إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6. تحريك حسابات الفروع وفاءً للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

    7. طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    8. الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    9. وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    10. توحيد المنهج المسلكي والتعامل بين فروع النقابة.

    11. إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.

    12. تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    13. تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.

    14. تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    15. الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ماهو مخالف

    للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    16. تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماءالأطباء وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون.

    17. طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    18. الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    19.اقتراح أجور المشافي الخاصة والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية ورفعها للوزارة لإقرارها.

    20. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازة السنوية للأطباء بعد موافقة الوزير.

    المادة 30

    أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب. تصدر القرارات بأكثرية أصواتا لأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 31

    أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    ج. على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.

    المادة 32

    أ. إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أوأمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب. إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 33

    يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب.

    يمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن /500/ طبيب في نطاق عمل الفرع بعد موافقة فرع النقابة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 34

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأطباء المسجلين في الفرع أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع الحالي المنتخب والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء مجلس الفرع السابق للاستفادة من خبراتهم ويشترط في المرشح للهيئة العامة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن خمس سنوات.

    المادة35

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:

    1. انتخاب أعضاء مجلس الفرع ولايجوز انتخاب رئيس الفرع أو عضو مجلس الفرع لأكثر من دورتين متتاليتين.

    2. انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع على عشرة أعضاء.

    3. مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

    4. تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا” لعرضها على المؤتمر العام.

    5. تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    6. سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو احد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    المادة 36

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:

    1. في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين.

    2. في دورة عادية خلال ثلاثين يوما” تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.

    3. في دورة استثنائية وذلك:

    أ. تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ب. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.

    ج. استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.

    4. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أماإذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره .

    5. تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة وبإحدى وسائل الاتصال الحديثة.

    6. تطبق أحكام الفقرتين ( أ، ب) من المادة (24) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة للفرع بالمؤتمر العام ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة الانتخابي قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة على أن تتم دعوته أصولا” قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 37

    أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء من الأطباء يمثلون القطاعات التي يتكون منها الفرع والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع .

    ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات .

    ج. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 

    – يلزم تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 38

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 39

    أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.

    ب. إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    المادة 40

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثريةأعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 41

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 42

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:

    1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 43

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:

    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2. تنفيذ قرارات هيئته العامة.

    3. إدارة العمل في الفرع.

    4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح مايحقق أهداف النقابة.

    5. إدارةأموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    6. اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.

    7. دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.

    8. تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    9. إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.

    10. قيد وقبول الأطباءوإعلام مجلس النقابة بذلك.

    11. رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم.

    12. الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    13. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء.

    14. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

    15. تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى مهنة الطب.

    16 .تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    17. يسمي مجلس الفرع بقرار منه من بين أعضاء الهيئة العامة ممثلا” عنه في كل مشفى عام.

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 44

    أ. تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للأطباء في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو.

    ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأطباء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن (100) طبيب.

    ج. يتم توزيع الأطباء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية ويصدق من مجلس النقابة.

    د. تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة.

    ه. تنتخب الوحدة الانتخابية الطبية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرين عضواً ويجبر العدد إلى العشرين إذا بلغ الخمسة عشر فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.

    و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.

    المادة 45

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.

    المادة 46

    أ. يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع ويبين فيه القطاع الذي ينتمي إليه.

    ج. يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام عن إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.

    د. يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 47

    أ. يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولايقبل طلب ترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة.

    ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وفي فروعها , يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 48

    لايقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة أو بعقوبة جنائية أو جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.

    المادة49

    يقصد بالقطاعات الانتخابية الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وفي غيرها من المواد مايلي:

    1. العاملون في الوزارة : وهم الأطباء العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون العمل في الوزارة ومديرياتها والهيئات العامة المستقلة التابعة لها .

    2. العاملون في وزارة التعليم العالي :وهم الأطباء من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون على ملاك وزارة التعليم العالي وملاك الجامعات والمؤسسات التابعة لهما وكذلك المتعاقد معهم بعقود كاملة للعمل في هذه الجهات.

    3. العاملون في الخدمات الطبية العسكرية : وهم الأطباء المتطوعون والعاملون والمتعاقدون في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    4. العاملون في القطاع الخاص : وهم الأطباء من أعضاء النقابة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 50

    تمثل القطاعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (37) في فروع المحافظات بمعدل عضو واحد على الأقل من كل من هذه القطاعات.

    المادة 51

    يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماءالأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.

    المادة 52

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري وفقها الانتخابات.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر ومجالس النقابة وهيئاتها

    المادة 53

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.

    المادة 54

    أ. في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا” للأحكام القانونية النافذة.

    ب. في حال حل مجلس الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع إلى انتخاب مجلس جديد خلال خمسة عشر يوما” من صدور قرار الحل.

    ج. في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي نفسها كما يسمى مراقب لخزانة التقاعد خلال ثلاثة أشهر.

    د. يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع ومراقب الخزانة.

    ه. يقوم مؤقتا”بمقام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.

    و. يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (د) و(هـ) ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 55

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 56

    تتألف واردات الفرع من:

    1. الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2. رسوم تسجيل الأعضاءوإعادة تسجيلهم.

    3. رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

    4. الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا” للقوانين والأنظمة النافذة.

    5. ريوع الأموال والعقارات.

    6. الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي تقررها الهيئة العامة.

    8. النسبة المخصصة للفرع من عائدات التقارير الطبية المختلفة.

    المادة 57

    تتألف واردات النقابة من:

    1. الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    2. ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3. رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    4. مساهمة الفروع.

    5. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    6. غرامات المجالس المسلكية.

    7. استيفاء رسم عند ترخيص المشافي الخاصة الجديدة ,وعند ترخيص المراكز الطبية الجديدة ويحدد في النظام الداخلي قيمة هذا الرسم بالتنسيق مع الوزارة ووزارة المالية.

    8. ثمن الوصفات الطبية ذات القيمة والتي تلزم المشافي العامة والخاصة بشرائها من النقابة.

    المادة 58

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 59

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 60

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 61

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً ينال من كرامة وشرف المهنة أو في حال الحكم عليهم بحكم قضائي مبرم بجناية أو جنحة شائنة عن أعمال أو تصرفات غير متعلقة بواجباتهم المهنية أو المسلكية.

    المادة 62

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:

    1. قاض لا تقل رتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً .

    2. طبيب من الوزارة لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3. ثلاثة أطباء أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع على أن لا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات.

    المادة 63

    تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزية للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة 64

    يؤلف المجلس المسلكي المركزية بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:

    1. قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2. طبيب من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3. ثلاثة أطباء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة على أن لاتقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات .

    المادة 65

    أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا” لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.

    المادة 66

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائيا” أو بناء على شكوى أو إخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهرين من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما” معاقبا” عليه في هذا القانون.

    المادة 67

    لا تجوز إحالة الطبيب على المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه احدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 68

    يحال حتماً على المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفة أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 69

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب.

    2. التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3. غرامة نقدية تتراوح بين( 5000-30000) ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    4. المنع من مزاولة المهنة مؤقتا” لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

    5. المنع من مزاولة المهنة نهائيا” وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأطباء.

    المادة 70

    أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولايجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلاإذا تضمنت مايخالف ذلك.

    ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذأو طبيب للدفاع عنه.

    ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 71

    أ. للمجلس المسلكي أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.

    ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 72

    أ. للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاءأو احدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.

    ب. تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا” للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج. إذا نشأعن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة 73

    أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية.

    ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغيه للحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي.

    ج. تعتبر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ماكان منها متعلقا” بمنع الطبيب من مزاولة المهنة وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 74

    تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس المسلكية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة الوزارة والنيابة العامة.

    المادة 75

    إذا اسند احد الأطباء جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص بقرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 76

    تسجل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 77

    أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض او احد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأجورأم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.

    ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلىأطراف النزاع بكتاب مسجل.

     

     

     

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 78

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.

    ب. يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما” من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 79

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 80

    أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالنقض بقرار مبرم.

    ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما” بقرار مبرم.

    المادة 81

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 82

    يعامل الأطباء الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية المسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الأطباء السوريين.

    المادة 83

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتبه وتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات اخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 84

    أ. تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ب. لايجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباءأو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

    المادة 85

    تنظم مجالس إدارة خزانات تقاعد الأطباء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداولا” تتضمن أسماءالأطباء التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش التقاعدي أو التعويض وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالهما للأطباءأصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداولأمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تقديم الاعتراض.

    المادة 86

    يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمات المستحقة منذ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.

    المادة87

    أ. إذا عاد الطبيب الذي فقد عضويته وانتسب مجدداً للنقابة فيتقاضى معاشه التقاعدي على أساس ضم خدماته السابقة إلى المدة الجديدة التي يقضيها في مزاولة المهنة وذلك بعد تسديد الرسوم الواجبة أصولاً.

    ب. لا يستفيد من حكم الفقرة السابقة من سبق أن تقاضى التعويض إلا بعد رد هذا التعويض لصندوق الخزانة.

    المادة 88

    يخضع العاملون المتعاقدون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة 89

    مع عدم الإخلالبأحكام هذا القانون يستمر للعمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يُعدلا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة 90

    يعتبر الأطباء المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 91

    يلغى القانون رقم (31) تاريخ 16-8-1981 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 92

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 6 – 5 – 1433 هجري الموافق لـ 29 – 3 -2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون الإعلام في سوريا – المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام في سوريا – المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام - المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام

    المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى

    تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.

     

    المادة الثانية

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ويلغى أيضاً:

    1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.

    2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.

    3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.

     

    المادة الثالثة

    تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.

    المادة الرابعة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

    قانون الإعلام

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.

    الوزارة: وزارة الإعلام.

    الوزير: وزير الإعلام.

    المجلس: المجلس الوطني للإعلام.

    الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس.

    الأمين العام: الأمين العام للجهاز التنفيذي.

    المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد.

    المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.

    التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل الالكترونية او الكهرطيسية او الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.

    الشبكة: منظومة للتواصل الالكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل او مجموعة من المستقبلين وفق اجراءات محددة ومن أمثلتها الانترنت او الشبكة النقالة او ما يشابهها.

    الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية او حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.

    الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.

    النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسيلة او تقنية كانت.

    الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت او غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية الإلكترونية.

    المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي ورقياً كان أو رقمياً أو ما يشابهه وتصدر باسم معين.

    المطبوعة الدورية: مطبوعة ذات منهج اعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.

    الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.

    وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الاذاعية او التلفزية او ما يشابهها.

    الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلاميا بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

    الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

    وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى اعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.

    الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.

    مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً “المضيف”.

    الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف او اعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.

    وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة.

    شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.

    صاحب الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة اعلامية ويحوز على الترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز ان يكون صاحب الوسيلة الاعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

    المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.

    رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة اعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.

    صاحب الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى او مادة او معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة او تعليقا في وسيلة اعلامية سواء أكان اعلاميا ام لا.

    وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة التي تتمتع بالصفة الاحترافية أو مؤسسة الخدمات الإعلامية.

    سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية .. قاعدة بيانات ينشئها المجلس وتتضمن بيانات عن المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة.

    بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها على وسيلة اعلامية إلكترونية وتشير بوجه خاص الى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول اليها ومدة الاتصال.

    الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.

    الفصل الثاني

    المبادىء الأساسية

    المادة 2

    الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

    المادة 3

    تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية..

    1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية.

    2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.

    3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.

    المادة 4

    يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية..

    1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.

    2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

    3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.

    4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

    5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.

    6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.

    المادة 5

    تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

    الفصل الثالث

    الحقوق والواجبات

    المادة 6

    مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.

    المادة 7

    أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون.

    ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.

    المادة 8

    تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.

    المادة 9

    أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.

    ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.

    ج- للإعلامي الحق في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الاصلية.

    د- يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.

    ه- على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

    و- يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.

    المادة 10

    ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من ‏المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً.

    ‌ب- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.

    المادة 11

    يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.

    المادة 12

    يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..

    1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

    2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

    3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

    4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.

    5-كل ما يمس برموز الدولة.

    المادة 13

    يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

    المادة 14

    يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.

    المادة 15

    يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.

    المادة 16

    أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    ‌ب- تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة.

    ‌ج- يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.

    المادة 17

    أ- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس.

    ب- تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.

    المادة 18

    ‌أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ.

    ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش المالي والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول.

    الفصل الرابع

    المجلس الوطني للإعلام

    المادة 19

    يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى “المجلس الوطني للإعلام “يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 20

    ‌أ- يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.

    ‌ب- يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية ..

    1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

    2- أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.

    3- ألا يكون مالكاً لأي وسيلة إعلامية أو مشاركاً في ملكيتها.

    4- أن يكون مشهوداً له بالمصداقية والنزاهة.

    5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.

    ‌ج- يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.

    ‌د- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان عين بديل له وفقاً لأحكام هذه المادة.

    ‌ه- يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.

    ‌و- يعين المجلس أميناً للسر يتولى إعداد جدول الأعمال وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ المهام الموكلة إليه من المجلس.

    المادة 21

    لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية..

    1- وفاته.

    2- انقضاء مدة عضويته.

    3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية.

    4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

    5- إخلاله بشرط من شروط العضوية.

    6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

    7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

    المادة 22

    ‌أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية..

    1- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.

    2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.

    3- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ.

    4- وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

    5- دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

    6- تحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.

    7- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية.

    8- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة. 9- السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.

    10- المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.

    11- إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.

    12- الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.

    13- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون.

    14- الإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك.

    15- وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.

    ‌ج- تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها في مجلس الوزراء.

    المادة 23

    أ-يجتمع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

    ‌ب- لا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

    ‌ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    ‌د- للمجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد الاستماع إلى رأيه في القضايا المبحوثة دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌ه- للمجلس الاستعانة بخبراء ومستشارين لتقديم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌و- للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 24

    ‌أ- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملاكه العددي بمرسوم.

    ‌ب- يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

    ‌ج- يصدر نظام الاستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا التي يتقاضونها.

    ‌د- يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد التنسيق مع وزير المالية.

    ‌هـ- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويمثل المجلس أمام القضاء.

    المادة 25

    ‌أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها الأمين العام ويقرها المجلس.

    ‌ب- يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والاستثمارية للمجلس والجهاز التنفيذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.

    ‌ج- إذا وقع عجز في ميزانية المجلس لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لسد العجز تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.‏

    ‌د- تخضع حسابات المجلس بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    ‌هـ- يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس ومركزه المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

    ‌و- يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.

    المادة 26

    تتألف موارد المجلس مما يلي..

    1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

    2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس.

    3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 27

    ‌أ- يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلامية طيلة مدة عضويته في المجلس.

    ‌ب- يحظر على الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي من مرتبة مدير أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.

    ‌ج- يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحاً خطياً يبين فيه عدم وجود مصلحة بينه أو بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وبين أي من الوسائل الإعلامية وتعهداً بالإفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك.

    ‌د- على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة وعليه في هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه ويدون ما أفصح عنه العضو بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس.

    ‌هـ- يحظر على عضو المجلس أو الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي الإفصاح للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها ويحدد المجلس المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها.

    ‌و- يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين من تاريخ انتهائها اتخاذ أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو سبق له البت فيها.

    الفصل الخامس

    حق الرد والتصحيح

    المادة 28

    تلتزم الوسائل الإعلامية بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من محتوى يتعلق به دون نقص أو تحريف.

    ويجب أن يتم هذا النشر ضمن المهل والشروط الآتية..

    ‌أ- في المطبوعات الدورية ينشر الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر بعد استلام الطلب بذلك وفي حال كانت المطبوعة يومية ينشر الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.

    ‌ب- في وسائل التواصل السمعي والبصري التي تبث على الهواء مباشرة ينشر الرد أو التصحيح فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً وإلا ينشر على النحو الآتي..

    1- في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج.

    2- إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية فينشر الرد أو التصحيح في مقدمة النشرة التالية المماثلة وإذا ورد في موجز للأخبار فينشر في الموجز أو النشرة التالية.

    3- إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأي وسيلة إعلامية فينشر الرد أو التصحيح في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.

    ‌ج- في وسائل التواصل على الشبكة ينشر الرد أو التصحيح فور وروده.

    المادة 29

    ‌أ- يكون نشر الرد أو التصحيح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنية مجاناً أو على النحو الذي يضمن توضيح وجهة نظر صاحبه.

    ‌ب- إذا تجاوز الرد أو التصحيح الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو التصحيح قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.

    المادة 30

    أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحيح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم.

    ‌ب- للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه.

    المادة 31

    يرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون أو ما يقوم مقامه مرفقاً به المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت.

    المادة 32

    يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية..

    1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح.

    2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات.

    3- إذا لم يكن مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.

    4- إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 33

    ‌أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحيح يحق للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب التسعيرة العادية فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالوسيلة الإعلامية.

    ‌ب- ينشر الحكم الصادر في الوسيلة الإعلامية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التسعيرة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.

    المادة 34

    ‌أ- في حال مخالفة أحكام ‏المادة 28 و‏المادة 29 من هذا القانون يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح.

    ‌ب- ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أي نفقة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    الفصل السادس

    الترخيص والاعتماد وإجراءاته

    المادة (35):

    لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    أولاً: المطبوعات

    المادة (36)

    يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العام ويقدم الإخطار عند كل إصدار.

    المادة (37)

    ‌أ- يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار المطبوعات الدورية.

    ‌ب- تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وذلك وفق الإجراءات الآتية..

    1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون وعلى المجلس إبلاغ طالب الترخيص بقراره خلال عشرة أيام.

    2- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    3- يجوز في حالة رفض الترخيص تقديم طلب جديد إلى المجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام البندين 1 و 2 من هذه الفقرة.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (38)

    يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً..

    1- اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها.

    2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي.

    3- رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة يجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.

    4- المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.

    5- ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في أول ثلاث سنين.

    المادة (39)

    ‌أ- إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي يجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.

    2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد له اعتباره قانوناً.

    3- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.

    4- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- في حال كان الترخيص باسم شركة يجب تقديم صورة مصدقة عن نظام الشركة الأساسي وسجلها التجاري ويجب أن تتوفر في طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

    1- أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لأحكام قانون الشركات.

    2- أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سورية.

    3- أن تكون جنسية جميع الشركاء سورية.

    4- أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    ‌ج- لا يجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد على 50 بالمئة مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد على 49 بالمئة.

    المادة (40)

    ‌أ- يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العلاقة.

    ‌ب- يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة 39 من هذا القانون.

    ‌ج- يجوز نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة(39) من هذا القانون.

    المادة (41)

    بعد صدور الترخيص يعلم صاحب المطبوعة المجلس باسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفية الشروط الآتية..

    ‌أ- للمدير المسؤول ..

    1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

    2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو حاملاً شهادة خبرة إعلامية يعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات.

    3- ألا يكون مديراً مسؤولاً في أكثر من مطبوعة دورية واحدة إلا إذا كان صاحب المطبوعة يملك أكثر من وسيلة إعلامية فله في هذه الحالة تعيين مدير مسؤول واحد لجميع تلك الوسائل.

    ‌ب- لرئيس التحرير..

    1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

    2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل أو يكون رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نفاذ هذا القانون.

    3- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.

    ‌ج- يحق لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون مديراً مسؤولاً أو رئيساً للتحرير فيها في الوقت نفسه على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    ‌د- يجوز في المطبوعة الدورية الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    ‌ه- يجب على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام عمل في حال حصول أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير مرفقاً بما يثبت تحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال حدوث طارئ يتعلق بهما يجب إخطار المجلس خلال ثلاثة أيام من حدوثه.

    المادة (42)

     ‌أ- على صاحب المطبوعة الدورية أن يبدأ بإصدار المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.

    ‌ب- على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس فوراً إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة أو بصورة نهائية أو أعاد نشرها بعد التوقف.

    المادة (43)

    تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية..

    1- اسم صاحب المطبوعة.

    2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.

    3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

    4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.

    5- تاريخ صدور المطبوعة.

    6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع.

    7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.

    ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري

    المادة (44)

    يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة..

    1- طيف الترددات الراديوية.

    2- المنظومات الساتلية.

    3- شبكات الكبال.

    المادة (45)‌

    أ- يقصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة على أن يكون أكثرية الشركاء فيها حائزين شهادة جامعية على الأقل.

    ‌ب- يجب أن لا تزيد ملكية أي شريك وزوجه وأفراد أسرته من الأصول والفروع على..

    1- 20 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة منها بالأخبار والبرامج السياسية و 25 بالمئة في باقي وسائل الخدمة التلفزية على ألا يكون مالكاً لأي نسبة في وسيلة خدمة تلفزية وطنية أخرى يكون لها نفس منهج المحتوى.

    2- 25 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الإذاعية.

    المادة (46)

     يجب أن يتضمن طلب الترخيص..

    1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية.

    3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث.

    4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

    المادة (47)

    يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي..

    1- الإمكانات والمواصفات التقنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصصة.

    2- شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.

    3- قدرة الوسيلة الإعلامية على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية.

    4- مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية شريطة أن تكون جميعها وطنية.

    المادة (48)

    تقوم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 بتخصيص الترددات اللازمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي وتعلم الهيئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات.

    المادة (49)

    أ: يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بالقانون رقم 18 لعام 2010.

    ‌ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (50)

    تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الإذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

    المادة (51)

    يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير وتنطبق عليهما أحكام ‏المادة (41) من هذا القانون ويجوز أن يحل محل رئيس التحرير في وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الإعلامي المتخصص غير السياسي مدير للبرامج ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض أحكام هذا القانون.

    المادة (52)

    ‌أ- لا يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

    ‌ب- على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلال البث التلفزي وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.

    ‌ج- على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة الخدمة الإذاعية والمرئي في حالة الخدمة التلفزية لما يتم بثه من برامج لمدة يحددها المجلس.

    المادة (53)

    يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس.

    المادة (54)

     ‌أ- على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

    ‌ب- يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة.

    المادة (55)

    تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث تقنيات البث فيها على النحو الآتي..

    1- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.

    2- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهورية العربية السورية على ألا تقل التغطية عن ثلاث محافظات.

    3- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية ويتجاوز نطاق تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية.

    4 وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية أو فضائية تستخدم تقنيات التشفير ولا تتيح برامجها إلا للمشتركين فيها.

    المادة (56)

    تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على النحو الآتي..

    1- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الأخبار والبرامج السياسية.

    2- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي لا تخرج عنه.

    المادة (57)

    ‌أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ‌

    ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل.

    ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة

    المادة (58)

    أ- يمكن التقدم بطلب إلى المجلس للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تتمتع بالصفة الاحترافية.

    ‌ب- يقدم طلب الاعتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة على أن يتضمن..

    1- عنوان الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة وإثبات عائدية هذا الموقع إلى مقدم طلب الاعتماد.

    2- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

    3- اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده على أن تتوفر فيه الشروط المحددة في ‏المادة (41) من هذا القانون.

    4- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ويحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها فيهما.

    5- منهج وسيلة التواصل على الشبكة.

    ‌ج- يجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استلام المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصدر المجلس وثيقة الاعتماد خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.

    ‌د- على صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة إبلاغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على احد البيانات الواردة في الطلب خلال مدة عشرة أيام.

    ‌ه-يجوز أن يكون صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئيس تحرير أو مديراً مسؤولاً لها.

    ‌و- يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط التي يحددها المجلس.

    المادة (59)

    يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية..

    1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك.

    2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة.

    3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.

    المادة (60)

    ‌أ- تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل على الشبكة المعتمدة أو غير المعتمدة سواء أكان محرراً من أي من العاملين في وسيلة التواصل على الشبكة أم من أي صاحب كلام.

    ‌ب- تعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عما يرد فيها من محتوى أو التعليقات عليه.

    المادة (61)

    تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ينشر فيها على اختلاف أشكاله وبحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة يحددها المجلس وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة على إنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب ذلك.

    المادة (62)

    ‌أ- يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها.

    ‌ب- تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالتزوير.

    المادة (63)

    تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات الآتية:

    1- اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.

    2- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

    3- عنوان مركز التحرير إن وجد.

    4- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

    المادة (64)

    أ‌- تعد وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات وأي جهة أخرى مرخصة أصولاً معتمدة حكماً.

    ‌ب- تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعلام المجلس عن إنشائها وتقديم البيانات التي يحددها المجلس.

    ‌ج- يكون لكل من وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يمثلها أمام الجهات الإدارية والقضائية على أن تتوفر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    ‌د- إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عد الاعتماد ملغى حكماً.

    المادة (65)

    ‌أ- يجوز للوسائل الإعلامية المرخص لها نشر محتواها إلكترونياً في وسيلة تواصل على الشبكة باستخدام الاسم نفسه ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وذلك بعد إعلام المجلس بالبيانات المطلوبة.

    ‌ب- يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية أن يتقدم بطلب اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تختلف في محتواها عن وسيلته الإعلامية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسها للإشارة إلى تلك الوسيلة.

    رابعاً: وكالات الأنباء

    المادة (66)

    ‌أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على ألا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30 بالمئة من رأس مال الشركة.

    ‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    ‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية على الأقل.

    المادة (67)

    ‌أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء المتخصصة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة.

    ‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    ‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية.

    المادة (68)

    يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة:

    1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها.

    2- بالموارد البشرية.

    3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.

    المادة (69)

    ‌أ- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً شروطه.

    ‌ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (70)

    يكون لوكالة الأنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير وتطبق عليهما أحكام ‏المادة 41 من هذا القانون.

    المادة (71)

    ‌أ- لا يجوز لوكالة الأنباء إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

    ‌ب- على وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الإعلامي الإخباري الذي تقدمه لمشتركيها لمدة يحددها المجلس.

    ‌ج- يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة الأنباء لمصلحة أي جهة أخرى كما لا يجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس ويعد أي تصرف بهذا الشأن باطلاً.

    المادة (72)

    على وكالة الأنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

    المادة (73)

    تعد وكالة الأنباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها.

    خامساً: شركات الخدمات الإعلامية

    المادة (74)

    ‌أ- يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات ويحدد المجلس أنواع هذه الأنشطة.

    ‌ب- للوسائل الإعلامية حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من المجلس.

    المادة (75)

    ‌أ- يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.

    ‌ب- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية:

    1- اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.

    2- بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية.

    ‌ج- إذا صدر قرار المجلس برفض الاعتماد فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌د- يحق لمن رفض طلبه بالاعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض.

    المادة (76)

    ‌أ- تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات الأجنبية وعن الأعمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل البدء بتنفيذها.

    ‌ب- يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه فإذا انتهت هذه المدة دون رد عد قراراً بالموافقة الضمنية.

    المادة (77)

    تعامل شركات الخدمات الإعلامية معاملة الوسائل الإعلامية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الأعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقديم محتوى إعلامي للجمهور.

    الفصل السابع

    العقوبات وأصول المحاكمات

    المادة (78)

    ‌أ- رئيس التحرير والإعلامي وصاحب الكلام في الوسائل الإعلامية مسؤولون عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في هذا القانون والقوانين النافذة ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهم الجرمية.

    ‌ب- صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.

    المادة (79)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.

    المادة (80)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (13) من هذا القانون.

    المادة (81)

    يعاقب بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (14) و‏المادة (16) من هذا القانون.

    وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (82)

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (15) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (83)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (17) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل ثلاثة أمثال ثمن تسعيرة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (84)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام ‏المادة (18) من هذا القانون.

    المادة (85)

    يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية عضو المجلس أو الأمين العام أو الموظف في الجهاز التنفيذي الذي يخالف أحكام الفقرات /أ/ و/ب/و/هـ /من ‏المادة (27) من هذا القانون.

    المادة (86)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (28) و‏المادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (87)

    ‌أ- يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منحه الرخصة وبإيقاف أعمال النشر أو البث.

    ‌ب- تضاعَف الغرامة في الفقرة (أ) من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون.

    المادة (88)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من ‏المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من ‏المادة (58) من هذا القانون.

    المادة (89)

    يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من ‏المادة (41) والفقرة (ب) من ‏المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.

    المادة (90)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام ‏المادة (43) والفقرة (ب) من ‏المادة (52) و‏المادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.

    المادة (91)

    يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من ‏المادة (45) والفقرة (أ) من ‏المادة (66) والفقرة (أ) من ‏المادة (67) من هذا القانون.

    المادة (92)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (52) والفقرة (أ) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال التكرار.

    المادة (93)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (52) و‏المادة (61) والفقرة (ب) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.

    المادة (94)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (71) من هذا القانون.

    المادة (95)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم خطأ على نشر أخبار غير صحيحة أو أوراق مختلقة أو مزورة.

    المادة (96)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر المصدر المنقول عنه دون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (97)

    يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية على أن تكون الغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

    المادة (98)

    ‌أ- تتولى محكمة بداية الجزاء في مركز كل محافظة النظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للاستئناف ويصدر حكم الاستئناف مبرماً.

    ‌ب- تنظر محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف على وجه السرعة في القضايا المعروضة أمامها المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

    ‌ج- للمدعى عليه أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن ينيب عنه محاميا لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة.

    المادة (99)

    كل جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين النافذة.

    المادة (100)

    في جميع الحالات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.

    المادة (101)

    في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.

    المادة (102)

    ‌أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية.

    ‌ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل الثامن

    أحكام ختامية

    المادة (103)

    تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلامية لها في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطاً اقتصادياً أساسياً راهناً وذلك بصرف النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلامية إلكترونية.

    المادة (104)

    ‌أ- لا يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد لهذه الوسائل.

    ‌ب- يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد وسائل التواصل على الشبكة التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات.

    المادة (105)

    تستثنى الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.

    المادة (106)

    ‌أ- على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه.

    ‌ب- تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.

    دمشق في 28-9-1432 هجري الموافق 28-8-2011 ميلادي.

     

     

  • إنشاء اتحاد الناشرين – القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين – القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين - القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين

    القانون 14 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور 
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-4-1426 هجري الموافق 19-5-2005 ميلادي، 
    يصدر ما يلي:

    الباب الأول
    تعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    • الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية.‏
    • الوزارة : وزارة الإعلام.‏
    • الوزير : وزير الإعلام.‏
    • الناشر : هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.‏
    • دار النشر: هي المنشأة التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها.‏
    • المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الناشرين.‏
    • المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين.‏

    تكوين الاتحاد وأهدافه‏

    المادة 2

    ينشأ في الجمهورية العربية السورية تنظيم يسمى اتحاد الناشرين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.‏
    وله عند الحاجة أن ينشىء فروعا له في المحافظات وفقا لأحكام هذا القانون ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم أصولا.‏

    المادة 3

    اتحاد الناشرين تنظيم مهني يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.‏

    المادة 4

    يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:‏
    1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لأداء رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية.
    2- التعريف بالكتب والمطبوعات الثقافية ونشرها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
    3- العمل على رفع مستوى الكتاب العربي وتنشيط نشره وتوزيعه بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية المعنية.‏
    4- مساعدة الناشرين على القيام بمهامهم ورعاية مصالحهم المهنية والدفاع عنها وتطوير مهنتهم نحو الأفضل.‏
    5- المساهمة في وضع النواظم لنشاطات اتحاد الناشرين بما يكفل ضمان حقوقهم وواجباتهم ويحول دون الإساءة إلى شرف المهنة ورسالتها واحترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها.‏
    6- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك الذي ينهض بعملية النشر ويخلق الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العربي في الخارج وتنمية الوعي الثقافي في الداخل.

    المادة 5

    يتمتع الاتحاد من اجل تحقيق أهدافه وضمن القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات الآتية:
    ‌أ- تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربيا ودوليا وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض.‏
    ‌ب- إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ووفق القوانين والأنظمة.
    ‌ج- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.‏
    ‌د- حق التقاضي باسم الاتحاد.‏
    ‌ه- إنشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي.‏

    العضوية والتسجيل في الاتحاد‏

    المادة 6

    يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون:
    1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره.‏
    2- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ويستثنى أصحاب دور النشر المرخص لهم أصولا من الوزارة قبل صدور هذا القانون من هذا الشرط والممارسين لأعمال النشر.‏
    3- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.‏
    4- قد حصل على الترخيص الأصولي من الوزارة بممارسة مهنة النشر ومضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الأقل وقام بنشر كتابين على الأقل.‏

    المادة 7

    ‌أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.‏
    ‌ب- يجوز قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.‏

    المادة 8

    ‌أ- يقدم طلب التسجيل مرفقا بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب التنفيذي الذي يبت بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللا.‏
    ‌ب- في حال رفض التسجيل يحق لطالب التسجيل الطعن أمام محكمة الاستئناف.‏

    المادة 9

    تزول صفة العضوية عن الناشر في الحالات الآتية:
    1- الوفاة.
    2- فقدان احد شروط التسجيل المذكورة في المادة 6 من هذا القانون.
    3- تأخره في تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة سنة.‏
    4- معاقبته بعقوبة الشطب من جداول الاتحاد إذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد أو اخل بشرف المهنة.‏
    5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر يقبله المكتب التنفيذي ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبررا.‏
    6- يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرتين السابقتين 3، 5 طلب إعادة التسجيل مجددا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد.‏

    هيئات الاتحاد وصلاحياتها‏

    المادة 10

    يضم الاتحاد الهيئات التالية:‏ المؤتمر العام والمكتب التنفيذي‏.

    المادة 11

    المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من جميع الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر.‏

    المادة 12

    يختص المؤتمر العام بما يلي:
    ‌أ- إقرار الخطة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها.‏
    ‌ب- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالاقتراع السري.‏
    ‌ج- مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد وإقرار موازنة السنة التالية.‏
    ‌د- سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب المنتخبين أو من احدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.‏
    ‌ه- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافها وإقرار مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها.‏

    المادة 13

    يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد 

    وأمين سره.‏

    المادة 14

    يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.‏

    المادة 15

    تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطيا وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.

    المادة 16

    يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه أما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر اكبر الأعضاء سنا رئيسا. . واصغر الأعضاء سنا مقررا وتنتهي صلاحياتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.‏

    المادة 17

    ‌أ- تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند 

    تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
    ‌ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.‏

    المادة 18

    ينتخب المؤتمر العام في أول اجتماع له وبالاقتراع السري ستة من أعضائه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة خمس سنوات على أن يكون هؤلاء الأعضاء من الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد وممن حصلوا على الترخيص الأصولي بذلك 

    من الوزارة المعنية ومارسوا مهنة النشر لمدة عامين على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.

    المادة 19

    ‌أ- يضم المكتب التنفيذي إضافة إلى الأعضاء المنتخبين المشار إليهم في المادة 18 خمسة أعضاء ممثلين عن الجهات التالية:
    1- ممثل عن الوزارة.
    2- ممثل عن وزارة الثقافة.‏
    3- ممثل عن وزارة التعليم العالي.‏
    4- ممثل عن وزارة التربية.‏
    5- ممثل عن اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية.‏
    ‌ب- تسمى الجهات المعنية ممثليها المشار إليهم في الفقرة أ ويصدر وزير الإعلام قرارا بتسميتهم.‏
    ‌ج- يحق لوزير الإعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها.‏

    المادة 20

    ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق أغراضه.‏

    المادة 21

    ‌أ- إذا شغرت عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات المكتب التنفيذي.‏
    ‌ب- يعتبر المركز شاغرا في الحالات الآتية:
    1- الوفاة.
    2- الاستقالة وقبولها.
    3- فقدان العضوية.‏

    المادة 22

    يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد وإعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام.
    2- إدارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها من الأنظمة وتصدر هذه الأنظمة عن الوزير المختص.‏
    3- وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام.‏
    4- استثمار أموال الاتحاد وإدارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر.‏
    5- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد.‏
    6- تنظيم جداول القيد في الاتحاد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وإرسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر.‏
    7- إحداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق أهداف الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على أن لا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرين ناشرا.‏
    8- تعيين العاملين في الاتحاد وفقا لأنظمة الاتحاد.‏

    المادة 23

    يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية:
    ‌أ- يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد.‏
    ‌ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.‏

    المادة 24

    يتولى أمين سر الاتحاد:
    ‌أ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في إدارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته.‏
    ‌ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده.‏
    ‌ج- تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.‏

    المادة 25

    يتولى أمين صندوق الاتحاد الإشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد ويوقع مع رئيس المكتب على أوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد كما يعد مشروع موازنة 

    الاتحاد السنوية ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب التنفيذي للاتحاد ويقدم التقرير المالي السنوي عن أوضاع الاتحاد للمؤتمر العام.‏

    المادة 26

    إذا شغر منصب رئيس المكتب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في أول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين أعضائه وفي حال شغور أكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام.‏

    المادة 27

    يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام أعضاء المكتب ولجانه وكيفية اجتماعاته لخدمة أغراض الاتحاد وأهدافه.‏

    المادة 28

    ‌أ- باستثناء ممثلي الجهات العامة في المكتب التنفيذي يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تفريغ احد أو بعض أعضاء المكتب للعمل في الاتحاد ويتقاضى المتفرغ أجرا شهرياً مقطوعاً من موازنة الاتحاد يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب 

    التنفيذي.‏
    ‌ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا يتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أي راتب أو اجر لقاء قيامهم بمهامهم في المكتب ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب منح ممثلي الجهات المشار إليها في المادة 19 من هذا 

    القانون تعويضات لقاء حضورهم جلسات المكتب.‏‏
    يصرف هذا التعويض من موازنة الاتحاد وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 108 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏

    مالية الاتحاد وموارده

    المادة 29

    يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر 

    آذار من كل عام.‏

    المادة 30

    تتألف موارد الاتحاد المالية من:
    ‌أ- رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي.‏
    ‌ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي.‏
    ‌ج- الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.‏
    ‌د- ريع أموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.‏

    المادة 31

    أموال الاتحاد مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام.‏
    حل المكتب التنفيذي‏

    المادة 32

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.‏

    المادة 33

    في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لأحكام هذا القانون.‏

    أحكام عامة وانتقالية‏

    المادة 34

    يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تتضمن ممثلين عن وزارات الإعلام والثقافة والعدل برتبة مدير على الأقل للقيد في اتحاد الناشرين من الأعضاء الناشرين والحاصلين على ترخيص من وزارة الإعلام بممارسة مهنة النشر ممن تنطبق 

    عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إضافة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية التي تمارس أعمال النشر وتنظر هذه اللجنة في قيد من يتقدم إليها للتسجيل في عضوية اتحاد الناشرين وفق أحكام هذا القانون.‏

    المادة 35

    تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق ما يقدم إليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه ولها أن تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لإنجاز هذا العمل خلال ثلاثة 

    أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 36

    تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة أقصاها شهران من إعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء أعمال هذا المؤتمر.‏

    المادة 37

    إضافة إلى الرسوم المحددة في القانون رقم 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم 

    ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.‏

    المادة 38

    يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لإقرارهما ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الإعلام بالاتفاق مع وزير المالية.‏

    المادة 39

    يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.‏

    المادة 40

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
    دمشق في 18-4-1426 هجري الموافق 26-5-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم  1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم 1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم  1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية

    رقم 1 لعام 1990

    رئيس الجمهورية

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-6-1410 هـ و 30-12-1989 م

    يصدر مايلي :

    الباب الأول

    في الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه

    الفصل الأول

    تعاريف

     

    المادة 1ـ يقصد بالتعابير التالية بصدد تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :

    الاتحاد : اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية

    الوزارة  : وزارة الإعلام

    الوزير  : وزير الإعلام

    المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد

    المجلس: مجلس الاتحاد

    المكتب : المكتب التنفيذي للاتحاد

    النقيب  : رئيس الاتحاد

    المهنة : مهنة الصحافة وهي جمع الأخبار والمعلومات وكتابتها وتحريرها وإعدادها والتعليق عليها وإخراجها بوسيلة نشر مقرؤة أو مسموعة أو مرئية .

    الصحافي : كل من أمتهن مهنة الصحافة سواء كان محرراً أم مراسلاً ـ أم معلقاً أم مخبراً أم غير ذلك من أنواع العمل الصحفي التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد .

     

    الفصل الثاني

    تسمية الاتحاد ـ وأهدافه وصلاحياته

    المادة 2ـ يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً نقابياً مهنياً واحداً يسمى اتحاد الصحفيين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله عند الحاجة أن ينشأ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون .

    المادة 3ـ اتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته .

    المادة 4ـ يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات  الرسمية والشعبية والمهنية في القطر العربي السوري على تحقيق الأهداف التالية :

    1- بناء إعلام عربي قومي واع يعزز روابط الأخوة بين أبناء الأمة العربية ويساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية ويدعم نضالها في مواجهة الإمبريالية والصهيونية وقاعدتها العنصرية الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معهما .

    2- جعل الإعلام وسيلة تثقيف جماهيرية ترسخ الفكر القومي العربي الاشتراكي التحرري في نفوس الجماهير وتعمق حبها للتراث العربي بمعانيه الإنسانية والحضارية وتصلها بالثقافة الإنسانية الواسعة .

    3- جعل الإعلام أداة تعبير وتطوير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة لإزالة الرواسب البالية والقضاء على التخلف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبناء مجتمع متقدم متحرر من الجهل والضعف والتبعية .

    4- تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي ليكون قادراً على خدمة قضايا الجماهير والدفاع عن مكتسباتها النضالية بشكل فاعل .

    5- السعي كي يمارس الإعلام دوره البناء في مجال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة .

    6- احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها .

    7- التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ومع الاتحادات والنقابات االصحافية العربية والأجنبية والدولية بما يخدم تطوير المهنة ويدعم نضال الشعوب المشترك ويساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه .

    8- تسهيل عمل الصحفيين العرب والأجانب لأداء مهماتهم الصحفية داخل القطر وكذلك مساعدة الصحفيين أعضاء الاتحاد في تحقيق مهماتهم في الخارج .

    9- رفع سوية الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً وحمايتهم من البطالة وتأمين شيخوختهم وضمان معاش تقاعدي لهم والدفاع عن حقوقهم .

    10- العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الأساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة .

    11- المساهمة في تخطيط المناهج الصحفية والإعلامية في الكليات والمعاهد السورية وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحافة والإعلام

    المادة 5ـ يتمتع الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة

    1- امتلاك الأموال المنقولة  وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تحددها الهيئات والمجالس المختصة في الاتحاد .

    2- إبرام العقود

    3- إجراء مباحثات وعقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات والهيئات والدور والمؤسسات ومعاهد الدراسة الصحفية في مجال تبادل الخبرات وإعداد الكوادر الصحفية والتعريف بالنضال المشترك .

    4- حق التقاضي باسم الاتحاد وباسم أعضائه جماعات وأفرادا وذلك في كل ماله صلة بالمهنة وبحقوق الصحفيين .

    5- عقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة  القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .

    6- إرسال الوفود الصحفية واستقبالها واقتراح ل إرسال البعثات الدراسية العليا والاطلاعية في مجالات العمل الصحفي .

    7- دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي وتقديم المقترحات في سبيل تطويره والمساهمة في الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة بالصحافة والعمل الصحفي وممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية في حقل الصحافة .

    8- إصدار ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية بما يخدم أهداف الاتحاد .

    9- إنشاء النوادي  والمكتبات والجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد وإقامة دور حضانة واستجمام .

     

    الفصل الثالث

    العضوية والتسجيل في الاتحاد

     

    المادة 6ـ يشترط  في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون :

    1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأٌقل وأتم  العشرين من عمره .

    2- حاملاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل باستثناء الصحفيين القائمين على رأس العمل قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974

    3- غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة شائنة .

    4- كامل الأهلية وذو سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة .

    5- غير متجاوز للستين عاماً من العمر باستثناء الصحفي المشارك وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا تستوفي منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد  بالتالي من أحكام قانون تقاعد الصحافيين على أن لا يمس ذلك أصحاب الحقوق المكتسبة ممن سبق تسجيلهم في الاتحاد

    6- غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة

    7-  غير معين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة لهما بالصحافة .

    المادة 7ـ أـ يعامل الفلسطينيون والمشمولون بالقانون /360/ لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون .

                ب ـ يجوز بقرار من المكتب قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية إذا توافرت فيهم شروط التسجيل المذكورة في المادة /6/ باستثناء شرط الجنسية .

    المادة 8ـ أ ـ يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب

               ب ـ يبت المكتب في الطلب خلال /3/ أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً .

                ج ـ قرار المكتب برفض الطلب يجب أن يكون معللا.

    المادة 9ـ يحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة الاستئناف بدمشق خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه القرار أصولاً

    المادة 10 ـ أ ـ يسجل اسم من قبلت عضويته في جدول الصحفيين المتمرنين .

                  ب ـ يخضع المتمرن لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة الشهادة الثانوية وثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة ( فرع الصحافة ) لاتقل مدة الدراسة فيها عن سنتين وسنتان لحملة الإجازات والشهادات العليا وتدخل مدة تسجيل المكلفين والمندبين والموضوعين خارج الملاك والمعارين من الجهات العامة للعمل في الصحافة في جدول الصحفيين المشاركين في حساب مدة التمرين .

                  ج ـ يتوجب على المتمرن خلال فترةالتمرين مزاولة المهنة في إحدى الجهات الصحفية التي يقبلها المكتب .

                   د ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد شروط التمرين وواجبات المتمرنين وجهات الإشراف والتزاماتها ونظام الاختبار عند نهاية مدة التمرين وشروط الانتقال إلى جدول الأعضاء العاملين وكل ما يتصل بالتمرين بما في ذلك حالات تمديده .

    المادة 11ـ أ ـ يتم بقرار من المكتب شطب اسم المتمرن من جدول المتمرنين في الحالات التالية .

                 1ـ فقدان أحد شروط التسجيل

                 2ـ الإخلال بشروط التمرين وواجباته .

                 3 ـ عدم اجتياز اختبار التمرين بنجاح بعد انقضاء فترة تمديد التمرين وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد .

                  ب ـ يجوز بقرار من المكتب إعادة تسجيل المتمرن المشطوب اسمه إلى جدول المتمرنين بناء على طلبه بعد زوال أسباب الشطب .

    المادة 12ـ أ ـ يحق للمتمرن الذي أمضى فترة التمرين واجتاز اختبار التمرين بنجاح أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء العاملين وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد .

                 ب ـ يبت المكتب في طلب النقل بقرار مبرم .

    المادة 13ـ تدخل مدة التمرين بعد نقل اسم المتمرن إلى جدول الأعضاء العاملين في خدمته الصحافية .

    المادة 14ـ أ ـ يفقد العضو العامل عضويته ويطوى اسمه من جدول الأعضاء العاملين بقرار من المكتب في إحدى الحالات التالية :

    1- الوفاة

    2- فقدان أحد شروط التسجيل

    3- تأخره في تسديد رسوم الاتحاد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة للاتحاد مدة سنة كاملة وذلك بعد شهر من إنذاره أصولاً

    4- معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد عضويته خلال هذه المدة فقط .

    5- الانسحاب من الاتحاد

    6- الانقطاع عن مزاولة المهنة مدة سنة كاملة دون سبب مبرر ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبرراً

         ب ـ يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرة السابقة طلب إعادة التسجيل مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد ولا تعتبر فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدد تولي المسؤوليات النقابية .

    المادة 15ـ أ ـ يمكن للفئات المالية من الأشخاص تسجيل أسمائهم في جدول الصحفيين المشاركين للاتحاد .

    1- العاملون في الصحافة من العرب السوريين إلى جانب مهنة أو وظيفة أو عمل آخر .

    2- المكلفون والمندوبون والموضوعون خارج الملاك والمعارون إلى الجهات العامة للعمل في الصحافة .

    3- العاملون في الصحافة خارج القطر من العرب السوريين .

    4- العاملون في المؤسسات والدور الصحفية في القطر والمراسلون المعتمدون بموافقة الوزارة من إحدى الهيئات والدور الصحفية والإعلاميون من غير العرب السوريين .

           ب ـ يشترط في من يطلب تسجيله في جدول الصحافيين المشاركين توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /6/ عدا ما جاء في البند /1/ من المادة /6/ المذكورة .

    المادة 16 ـ يحتفظ الصحفيون العاملون والمعارون والموضوعين خارج الملاك والمحالون على الاستيداع بعضويتهم في الاتحاد دون التمتع بالحقوق النقابية الأخرى وذلك خلال فترة الندب أو الإعارة أو الوضع خارج الملاك أو الاستيداع شريطة تأديتهم الرسوم والالتزامات المالية التي يحددها النظامان الداخلي والمالي .

    المادة 17ـ أ ـ ينظم المكتب عضوية أعضاء الاتحاد في الجداول التالية :

    1- جدول الصحافيين العاملين

    2- جدول الصحافين المتمرنين

    3- جدول الصحافيين المشاركين

             ب ـ تبلغ هذه الجداول وقرارات العضوية التي يصدرها المكتب إلى الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وتعلن نسخ عنها في مقر الاتحاد وفروعه .

     

    الفصل الرابع

    في مزاولة المهنة

     

    المادة  18ـ أ ـ يشترط في  من يزاوله العمل الصحافي في القطر من المواطنين العرب السوريين أو في من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد جداول الاتحاد .

    ب ـ يحدد النظام الداخلي التسميات الصحفية وكيفية مزاولة المهنة وحدود هذه المزاولة بالنسبة لأعضاء كل جدول من جداول الاتحاد الثلاثة .


    الباب الثاني

    هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه

    الفصل الأول

    المؤتمر العام

     

    المادة 19ـ أ ـ المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين حصراً وفقاً لما يلي :
    1- أعضاء المكتب  التنفيذي الذي انتهت مدته .

    2- ممثلي الوحدات الصحفية وفق أحكام هذا القانون

                ب ـ تستمر دورة المؤتمر العام مدة خمس سنوات

    المادة 20ـ أ ـ الوحدة الصحفية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن عشرة أعضاء

              ب ـ تشكل الوحدات الصحفية التي يقل عدد الصحفيين العاملين فيها بمجموعهم الانتخابي عن عشرة أعضاء وحدة انتخابية واحدة .

              ج ـ تنتخب الوحدة الصحفية ممثليها إلى المؤتمر بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق ويهمل مادون ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أي وحدة عن /15/ ممثلاً .

             د ـ يحدد النظام الداخلي الوحدات الصحفية ونوعيتها ومواصفاتها .

    المادة 21ـ أ ـ يختص المؤتمر بما يلي :

    1- انتخاب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري .

    2- إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها .

    3- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس ونتائج تنفيذ خطة العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي وتصدير الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية .

    4- سحب الثقة من أعضاء المجلس أو من أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر وفي هذه الحال ينتخب المؤتمر البديل .

    5- حل الخلافات التي تقع بين المجلس والمكتب .

    6- النظر في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافهما .  

         ب ـ  يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب .

    المادة 22ـ أ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

    1ـ في دورة انتخابية خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب ممثلي الوحدات وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد .

    2ـ  في دورة عادية وخلال الربع الأول من كل عام وذلك لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل .

    3ـ في دوره استثنائية بناء على قرار المكتب أو المجلس أو  طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .

                ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية .

    المادة 23ـ يرأس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً أما في المؤتمر الانتخابي فيختار الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً تنتهي صلاحياتهم بانتهاء المؤتمر .

    المادة 24ـ أ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني  قانونياً بحضور مالا يقل عن /51 % / من الأعضاء ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فإّذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

                 ب ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .

                 ج ـ توجه الدعوة أصولاً إلى المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والوزارة لتسمية ممثل عن كل منها لحضور اجتماعات المؤتمر على أن توجه هذه الدعوة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة .

     

    الفصل الثاني

    مجلس الاتحاد

     

    المادة 25 ـ أ ـ يتألف مجلس الاتحاد من ثلاثة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين .

                ب ـ تستمر مدة المجلس خمس سنوات

    المادة 26ـ أ ـ يختص المجلس بما يلي :

    1- انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضائه بالاقتراع السري

    2- إقرار وتعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام المحاسبي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير .

    3- وضع خطة عمل الاتحاد ورفع التوصيات في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه .

    4- مناقشة الموازنة ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها  من المؤتمر .

    5- اقتراح إصدار التشريعات أو المراسيم أو القرارات الضرورية أو المتصلة بالمهنة .

    6- الإشراف على نشاطات وأعمال المكتب .

    7- طلب دعوة المؤتمر للانعقاد بدورة استثنائية .

    8- سحب الثقة من المكتب أو من أحد أعضائه وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحال ينتخب المجلس البديل .

    9- وضع برنامج للتدريب والتأهيل المهني

    10- تشكيل اللجان المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها

    11- إٌقرار مشاريع وأعمال استثمار أموال الاتحاد .

         ب ـ يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب

    المادة 27ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

    1ـ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب أعضائه من المؤتمر وذلك لانتخاب المكتب  .

    2- في دوره عادية تعقد في الربع الأول من كل عام وذلك لمناقشة الحسابات الختامية والموازنة وإعداد التوصيات بشأنها ووضع التقرير السنوي وفي دورة عادية ثانية تعقد في الربع الثالث من كل عام لمناقشة أعمال المكتب وشؤون الاتحاد .

    3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .

              ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المجلس بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان  منها في مقر الاتحاد وفروعه وفي إحدى الصحف التي تصدر في العاصمة على الأقل.

    المدة 38ـ يرأس اجتماعات المجلس النقيب أو نائبه في حال غيابه .

    المادة 29ـ أ ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب يدعى المجلس للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 51 % من  أعضائه ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

            ب ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب أعضائه قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء هذا المجلس فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .

    المادة 30ـ أ ـ إذا شغر مركز أعضاء المجلس ينتخب المؤتمر بديلاً عنه في أول جلسة يعقدها .

                  ب ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية .

    1- الوفاة

    2- سحب الثقة

    3- الاستقالة وقبولها

    4- فقدان العضوية

    5- التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي يقبل به المجلس .

     

    الفصل الثالث

    المكتب التنفيذي

    المادة 31ـ أ ـ يتولى شؤون الاتحاد مكتب مؤلف من أحد عشر عضواً

                 ب ـ يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المكتب أن يكون قد أمضى عشر سنوات عضواً عاملاً في الاتحاد

                     ج ـ   تستمر مدة المكتب خمس سنوات

                   دـ ينتخب المكتب من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للمالية ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ عن الوزير .

                 هـ ـ يحتفظ المتفرغون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم ويحدد النظام الداخلي قواعد منح تعويضاتهم وأسسها الاتحاد .

                 وـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضائه .

    المادة 32ـ يتولى المكتب الاختصاصات التالية :

    1- تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر العام

    2- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد

    3- إدارة  العمل في الاتحاد

    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للاتحاد

    5- وضع مشروع الموازنة وعرضها على المجلس

    6- إدارة واستثمار أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع والأعمال التي يوافق عليها المجلس

    7- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المتوجبة للاتحاد

    8- تحديد أعضاء الوحدات الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها . 

    9- دعوة المجلس والمؤتمر العام للانعقاد

    10ـ تنظيم جداول الاتحاد

    11ـ تسمية ممثلي الاتحاد في المجالس واللجان التي يشارك فيها

    12ـ البت في طلبات التسجيل في جداول الاتحاد في طلبات النقل من جدول إلى آخر 

    13ـ  اقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا للتخصص في العمل الصحفي.

    14ـ إرسال البعثات الاطلاعية والتدريبية وفقاً لبرنامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات المبرمة

    15ـ إرسال الوفود الصحفية للمشاركة في الندوات الدراسية والنقابية والمؤتمرات السياسية التي تعقد في إطار الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية .

    16ـ دعوة الوفود الصحفية العربية والأجنبية والدولية واستقبالها .

    17ـ إحداث فروع للاتحاد وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد .

    18ـ إلغاء قرارات مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو  لقرارات المؤتمر العام أو لقرارات  المجلس أو المكتب .

    19ـ العمل على حل المنازعات المهنية التي تقع بين الأعضاء أو بين الأعضاء ومؤسساتهم .

    20ـ المشاركة في جميع المجالس واللجان التي تشكلها المؤسسات الإعلامية والتي تبحث في قضايا الصحافة والإعلام وما يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع والتصنيف .

    21ـ تعيين موظفي ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد . المادة 33ـ للمكتب أن يفوض بعض اختصاصاته لفروع الاتحاد

    المادة 34ـ أ ـ يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها .

                ب ـ لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه .

                ج ـ تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

     

    المادة 35 ـ أ ـ يمثل النقيب الاتحاد تجاه الغير ويرأس اجتماعات المؤتمر العام والمجلس والمكتب  ويتابع تنفيذ قراراتها ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد

                ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحياته .

                ج ـ على النقيب وأمين السر والأمين  المالي الإقامة في مركز الاتحاد

    المادة 36ـ أ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الأمين  المالي يجتمع المكتب لانتخاب البديل وينتخب المجلس عضواً بديلاً في أول اجتماع له .

                 ب ـ إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان يدعى المجلس لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ شغور المركز الثالث .

                 ج ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية :

    1- الوفاة

    2- الاستقالة وقبولها

    3- فقدان العضوية

    4- سحب الثقة

    5- التخلف عن حضور اجتماعات المكتب خمس جلسات متتالية دون عذر خطي يقبل به المكتب .

     

    الفصل الرابع

    فرع الاتحاد

    المادة 37ـ أ ـ يجوز بقرار من المكتب إحداث فرع للاتحاد في كل محافظة أو أكثر لايقل عدد الأعضاء العاملين فيها عن عشرين عضواً

              ب ـ عند عدم وجود فرع للاتحاد في المحافظة ينضم المسجلون في جداول الاتحاد العاملون في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة ولك بقرار من المكتب .

    المادة 38ـ أ ـ يتولى شؤون كل فرع مكتب مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الفرع .

                  ب ـ ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمال .

    المادة 39ـ على مكاتب الفروع تبليغ صورة عن قراراتها إلى المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .

    المادة 40ـ أ ـ يمثل الفرع رئيس مكتب الفرع ويرأس اجتماعاته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المجلس والمكتب

                 ب ـ ينوب عن رئيس المكتب في حال غيابه نائبه .

                 ج ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل مكتب الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

     

    الباب الثالث

    في انتخاب هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه ومكاتب فروعه وحلها

     

    الفصل الأول

    في الانتخابات

     

    المادة 41ـ يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كل فرع لانتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في المواعيد التي يحددها المكتب .

    المادة 42ـ يشترط في المرشح لعضوية المؤتمر العام أن يكون مسجلاً في جدول الصحفيين العاملين منذ خمس سنوات على الأقل وأن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة من الاتحاد إلا إذا كان قد مضى على صدورها بقرار مبرم مدة سنتين .

    المادة 43ـ أ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المؤتمر العام قبل الموعد المحدد للانتخابات بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر لخمسة أيام ولايقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة .

                ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مكتب الفرع أو إلى النقيب ويسجل في ديوان الفرع أو المكتب .

                ج ـ يدقق مكتب الفرع أو المكتب طلبات الترشيح ويعلن رئيس مكتب الفرع أو النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مركز الاتحاد والفروع .

                د ـ  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع أو أمام محكمة استئناف دمشق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم .

    المادة 44 ـ أ ـ يوعد النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات انتخابات ممثلي الوحدات كافة ويحدد موعد الجلسة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة .

              ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد لمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة .

              ج ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات على ديوان المكتب .

               د ـ يدقق المكتب طلبات الترشيح ويعلن النقيب أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح .

             هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم .

    المادة 45 ـ أ ـ يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس على أن لا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة والاجتماع عن عشرة أيام .

               ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المكتب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة للانتخاب .

               ج ـ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات إلى ديوان المكتب .

                د ـ يعلن النقيب أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح خلال /24/ ساعة من إقفال باب الترشيح وذلك في مقر المكتب .

              هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال /48/ ساعة من إعلان أسماء المرشحين وتبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم .

    المادة 46ـ يتم الانتخاب  بالاقتراع السري

    المادة 47ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية سير العمليات الانتخابية وإجراءاتها وإعلان نتائجها .

     

    الفصل الثاني

    حل المؤتمر العام ومكتبه ومكاتب فروعه

     

    المادة 48ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .

    المادة 49ـ أ ـ في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس ومكتب جديدين وفقاً لأحكام هذا القانون .

                ب ـ في حال  حل المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس اختصاصات المكتب والمجلس المبينة فيه .

               ج ـ يتولى المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته تعيين أعضاء مكاتب الفروع ويدعو الوحدات لانتخاب ممثليها في المؤتمر العام وانعقاد المؤتمر في دورة انتخابية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستكمال انتخاب مجلس ومكتب جديدين .

               د ـ يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام ويمارس صلاحياته المبينة في هذا القانون مجموع أعضاء مكتب الاتحاد المؤقت ومكاتب الفروع المعنية .

    الباب الرابع

    الحقوق والواجبات والعقوبات

    الفصل الأول

    في الحقوق والواجبات

     

     

    المادة 50ـ أ ـ للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على نشر مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون .

                ب ـ يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه في ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها .

    المادة 51ـ يتمتع بحق الانتخاب والترشيح وفق أحكام هذا القانون الأعضاء العاملون دون غيرهم .

    المادة 52ـ أ ـ يستفيد الصحافي العامل والمتمرن حصراً من جميع الحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه .

                ب ـ يحدد المكتب بقرار منه الحقوق والخدمات النقابية التي يستفيد منها الصحافي المشارك

    المادة 53ـ أ ـ يتوجب على الصحافي مايلي :

    1ـ الالتزام بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون .

    2ـ المحافظة على أسرار المهنة .

    3ـ احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر .

    4ـ عدم القيام بأي عمل يتنافى مع واجبات المهنة أو شرفها أو تقاليدها

              ب ـ كل مخالفة للواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية .

     

    الفصل الثاني

    العقوبات التأديبية

    المادة 54ـ يعاقب تأديبياً كل عضو عامل أو متمرن أو مشارك يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التالية :

    أ ـ العقوبات الخفيفة

    1- التنبيه الشفهي أو الخطي

    2- الإنذار

    3- الحرمان من التسهيلات والميزات التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

     ب ـ ا لعقوبات الشديدة

    1- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .

    2- الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

    3- الشطب النهائي من جدول الاتحاد

    المادة 55ـ أ ـ يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه باي عمل من أعمالها وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة المنع .

                ب ـ يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة الشطب المؤقت ولاتحسب هذه المدة من خدماته الصحفية .

            ج ـ يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة نهائياً ، أما إذا كان المعاقب بهذه العقوبة من العاملين لدى إحدى الجهات العامة فيتم تحويله إلى عمل غير صحفي حكماً بعد اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية .

             د ـ يجوز للكتب بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار العضو المشطوب اسمه نهائياً بعد مضي سنتين على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية

    المادة 56 ـ تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من المكتب أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون .

    المادة 57ـ أ ـ يؤلف بقرار من وزير الإعلام مجلس التأديب على النحو التالي :

    1- قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل  ـ    رئيساً

    2ـ اثنان من أعضاء المكتب يسميهما المكتب بقرار منه

    3ـ صحفيان عاملان من ذوي الخبرة يسميهما الوزير

             ب ـ يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر المكتب

    المادة 58 ـ أ ـ للنقيب الحق بإقامة الدعوى التأديبية استناداً إلى شكوى أو إخبار خطيين وبناء على قرار المكتب .

               ب ـ لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو من ينتدبه لذلك مالم يكن العضو قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً

    المادة 59 ـ أ ـ  يتولى المكتب التحقيق في الشكوى الموجبة لإقامة الدعوى التأديبية .

                   ب ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى المكتب الحكم بالقضية .

                   ج ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الشديدة يتولى المكتب إحالة القضية إلى مجلس التأديب بواسطة النقيب .

     

    المادة 60ـ أ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة إليه  بعد دعوة المشكو منه أصولاً وتكون جلسات المجلس سرية .

               ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه .

                ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا .

    المادة 61 ـ أ ـ لمجلس التأديب عفواً أو بناء على طلب أحد طرفي الشكوى أن يقرر الاستماع للشهود على أن تتم دعوتهم أصولاً

     

     

                 ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وتمنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه وفق قواعد الأصول المتبعة في ذلك .

    المادة 62ـ أ ـ للمشكو منه أن يطلب من محكمة الاستئناف بدمشق رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة .

               ب ـ تفصل محكمة  الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتبعة في رد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .

                 ج ـ إذا صدر قرار بالرد تتولى الجهة المختصة تسمية البديل

    المادة 63ـ يحيل النقيب إلى مجلس التأديب حكماً العضو العامل أو المتمرن أو المشارك المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل جريمة شائنة .

    المادة 64ـ أ ـ قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أصولاً وذلك وفق الأصول المقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية

                 ب ـ قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة .

     

    الباب الخامس

    الشؤون المالية

     

    المادة 65ـ يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي .

    المادة 66 ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام .

    المادة 67 ـ تتألف واردات الاتحاد من :

    1- رسوم الانتساب والانتقال من جدول إلى جدول آخر وإعادة التسجيل .

    2- الاشتراكات الشهرية

    3- رسم البطاقة الصحفية

    4- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة

    5- الهبات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء

    6- ريع أموال الاتحاد واستثماراتها

    7- الموارد الأخرى التي يقررها القانون

    8- نسبة من أجور الاستكتاب التي يتقاضاه المستكتب في الصحافة والإذاعة والتلفزيون وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب .

    المادة 68 ـ تحدد الرسوم والالتزامات المالية المنصوص عنها في المادة السابقة وكيفية استيفائها في النظامين الداخلي والمالي .

    المادة 69ـ للمكتب إعفاء الصحفي العاطل عن العمل من رسم الاشتراك لمدة يحددها بقرار منه

    المادة 70ـ يضع المكتب موازنة السنة المالية المقبلة للاتحاد بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للفروع ويعرضها على المجلس لمناقشتها ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر العام .

    المادة 71ـ أ ـ تعفى أموال الاتحاد و ممتلكاته من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها .

                 ب ـ مع الاحتفاظ بحقوق الامتياز المقررة قانوناً لايجوز الحجز على مقرات الاتحاد وفروعه وأمواله المنقولة وغير المنقولة .

                  ج ـ لا تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً .

    المادة 72ـ على محاسبي الإدارات في الجهات العامة اقتطاع المبالغ المستحقة للاتحاد بموجب أحكام هذا القانون وتحويلها لحساب الاتحاد مباشرة .

     

    الباب السادس

    أحكام عامة

     

    المادة 73ـ يعاد تنظيم عضوية الصحفيين في الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون كل حسب الجدول الخاص بعضويته وتنتهي حكماً عضوية المتطوعين في القوات المسلحة المسجلين في جداول الاتحاد بتاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة 74ـ استثناء من أحكام الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة /36/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للوزير ندب عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بناء على اقتراح المكتب ويحتفظ المندوبون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم .

    المادة 75 ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

    المادة 76ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

     دمشق في / 17-6-1410 هـ و 14-1-1990 م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد