التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • إحداث صندوق مشترك للقضاة  ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك للقضاة ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1-

    يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المادة 2-

    تتألف موارد الصندوق من :

    أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها

     ‌ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية

    المادة 3-

    يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى

    المادة 4-

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

    دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

     

    رئيس الجمهورية ‏

    بناء على احكام الدستور ‏

    يرسم ما يلي: ‏

    المادة 1 ـ يحدث في وزارة الداخلية – إدارة الخدمات الطبية – صندوق يسمى ( صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ) .

    • الغاية منه : تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولاسرهم .
    • يقصد بأسرة المتقاعد : الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً .

    المادة 2 ـ مصادر تمويل الصندوق :

    أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3% ) منها .

    ب- الهبات المقبولة أصولاً .

    ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف .

    المادة 3- استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية :

    أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14-5-1985 .

    ب- المشمولون بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 .

    ج-أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين    لم يخصص لهم معاشات تقاعدية .

    المادة 4- يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية .

    المادة 5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

    دمشق في 30-3-1426هـ الموافق لـ 8-5-2005م ‏

    رئيس الجمهورية ‏

    بشار الأسـد

     

  • نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان - المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

    • الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
    • المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.
    • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
    • المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.
    • نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة.
    • المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية.
    • التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك: التأجير المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 وتعديلاته.
    • المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي.
    • المقسم المعد للبناء: مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجائب مقرر.
    • المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية.
    • الوحدات العقارية:

    ‌أ.      الوحدات العقارية الاجتماعية: المساكن المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها.

    ‌ب.                       الوحدات العقارية الاستثمارية : المشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة والمساكن الاستثمارية المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم المعدة لبنائها.

    • مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف إلى تأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعد هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
    • القيمة الاستبدالية للأرض: قيمة الأرض بتاريخ احتساب تكاليف المشروع حسب الطريقة المحددة للتصرف فيها والمعتمدة من المجلس وذلك بغرض التصرف في الوحدات العقارية.
    • اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر في المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للأراضي الواقعة بملكية المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982.

    المادة 2

    المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات.

    الفصل الثاني

    الأهداف والمهام

    المادة 3

    أهداف المؤسسة: المساهمة بما يلي:

    ‌أ.      تلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.

    ‌ب.      تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي.

    ‌ج. الارتقاء بمستوى العمران.

    المادة 4

    مهام المؤسسة:

    ‌أ.      المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان.

    ‌ب.      تلبية احتياجات الإسكان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة.

    ‌ج. دعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها.

    ‌د.    ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ه.  بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.

    ‌و.    إجراء الدراسات والبحوث الإسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة.

    ‌ز.    المشاركة في المؤتمرات والندوات الإسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محليا.

    المادة 5

    تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الأسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ما يلي:

    ‌أ.      تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها بما يتوافق مع توجهات التخطيط الإقليمي وتأمين المرافق لها.

    ‌ب.      القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بذاتها أو بواسطة الغير وكذلك من خلال التشاركية وفقا للصيغ القانونية والأنظمة النافذة.

    ‌ج. المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الإسكان.

    ‌د.    التصرف في الوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والاستثمار وغيرها.

    ‌ه.  التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

    ‌و.    فتح سجلات عقارية بصفة مؤقتة للوحدات العقارية لديها.

    ‌ز.    سائر الأعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة أعلاه.

    الفصل الثالث

    رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها

    المادة 6

    يحدد رأسمال المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من:

    ‌أ.      قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها.

    ‌ب.      الأموال التي تخصصها الدولة لها.

    ‌ج. نسبة 25 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية.

    المادة 7

    تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي:

    ‌أ.      ما ترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية.

    ‌ب.      التمويل الذاتي.

    ‌ج. الدفعات النقدية والأقساط المسددة من المكتتبين.

    ‌د.    القروض.

    ‌ه.  المنح والهبات والإعانات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الرابع

    الاستثمار

    المادة 8

    يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات:

    ‌أ.      إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف.

    ‌ب.                        تأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي أو الخارجي وفق القوانين والأنظمة النافذة وبموافقة المجلس لتنفيذ مشاريع أو أعمال محددة.

    ‌ج. استثمار أموالها بموافقة المجلس وبما يتفق مع مهامها ويحقق غاياتها.

    الباب الثاني

    الفصل الأول

    تأمين الأراضي

    المادة 9

    يتم تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق الآتية:

    ‌أ.      شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة.

    ‌ب.           شراء أراض من أملاك الوحدات الإدارية وسائر الجهات العامة الأخرى وتحدد أسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌ج. الاستملاك وفق القوانين والأنظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال.

    ‌د.    شراء الأراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء.

    المادة 10

    يجوز نقل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة العائدة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأهلية التصرف بها الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية وتوسعاتها الملحوظة كمناطق عمرانية سكنية ضمن محاور وأقطاب التنمية العمرانية في دراسات التخطيط الإقليمي بناء على موافقة مجلس الوزراء إلى ملكية المؤسسة مجانا في حال كانت غير مثقلة بإشارة استملاك لصالح جهة عامة وذلك بهدف تنفيذ الخطط الإسكانية للدولة.

    الفصل الثاني

    التخطيط والتنظيم العمراني

    المادة 11

    تخطيط وتنظيم الأراضي

    ‌أ.      تتولى المؤسسة بذاتها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها.

    ‌ب.       

    1. تشكل في المؤسسة لجنة فنية من:
    • المدير العام رئيساً
    • مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية عضواً
    • مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة عضواً
    • ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً
    • ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
    • ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص عضواً
    • ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام عضواً ومقرراً
    1. تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي:

    ‌أ.                        النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والأنظمة النافذة محليا.

    ‌ب.                 إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة.

    ‌ج.                   النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم إعلانها من قبل المؤسسة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

    1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى الوزير لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها.

    الباب الثالث

    الفصل الأول

    الوحدات العقارية الاجتماعية

    المادة 12

    تلتزم المؤسسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من المساكن والمقاسم السكنية الواردة في خططها الخمسية كمساكن ومقاسم سكنية اجتماعية. ويحدد نظام العمليات ما يلي:

    ‌أ.      الشروط العامة الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من الوحدات العقارية الاجتماعية.

    ‌ب.      طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وتحديد قيمها وطرق استيفائها.

    ‌ج. أسس وآليات التصرف في الوحدات العقارية الاجتماعية وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها.

    المادة 13

    تستفيد الفئات الآتية من المساكن الاجتماعية:

    ‌أ.      الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

    ‌ب.      المستحقون للسكن البديل وفق القوانين والأنظمة النافذة من شاغلي الدور المهدومة أو المنذرة بالهدم الواقعة على الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة.

    ‌ج. أصحاب الأراضي المستملكة الذين يقل استحقاقهم من المقاسم الاجتماعية عن مقدار محدد من الأمتار المربعة الطابقية السكنية ويحدد نظام العمليات الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بمسكن اجتماعي أو بجزء منه وأسس هذا التخصيص.

    المادة 14

    ‌أ.      تستفيد من المقاسم الاجتماعية الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

    ‌ب.      يجوز بيع المقاسم الاجتماعية غير المبنية بشكل مباشر وبأسعار اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

    تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بالمقاسم السكنية

    المادة 15

    ‌أ.      تقوم المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة بتخصيص أصحاب الأراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين بحاجتهم من المقاسم السكنية أو حصص منها الفائضة على حاجة المؤسسة لتنفيذ خططها ومشاريعها ويحدد نظام العمليات أسس وشروط هذا التخصيص.

    ‌ب.      تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة خمسة عشر يوما يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من:

    • قاض يسميه وزير العدل رئيسا
    • ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير عضوا
    • ممثلين عن أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما عضوين
    • مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة عضوا ومقررا

    ‌ج. لا يعد اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

    ‌د.    تقبل قرارات اللجنة الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أمام لجنة قضائية تشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة على أن يكون رئيسها بمرتبة قاضي استئناف وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين على الأكثر ويكون مبرما.

    ‌ه.  تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثلين اثنين عنهم وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات.

    المادة 16

    يحق للمؤسسة أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الإسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقدا أو تقسيطا وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز 5 بالمئة سنويا.

    أحكام التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية وأحكام معالجة مخالفاتها

    المادة 17

    يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014.

    المادة 18

    يخضع التصرف في المقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة من المؤسسة للأحكام الآتية:

    ‌أ.      للمكتتب على مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه أو المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما اكتتب عليه أو ما خصص به للغير شريطة:

    1. استكمال المدفوعات لتبلغ:
    • في حالة المكتتب: نصف القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه.
    • في حالة المخصص: ثلاثة أرباع القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    1. تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.

    ‌ب.      للمستفيد من مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما استفاد منه كلا أو جزءا للغير شريطة:

    1. تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على كامل المقسم أو الحصة السهمية منه.
    2. إنجاز بناء المقسم بعد الحصول على رخصة البناء مع مراعاة أحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010.
    3. تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من القيمة الواردة في العقد المبرم مع المؤسسة لشراء المقسم الاجتماعي أو الحصة السهمية منه وحتى انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ الشراء من المؤسسة وفي حال كان التنازل عن حصص سهمية فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

    ‌ج. يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 2 من البند (ب) من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بوفاة المستفيد.

    ‌د.    يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 3 من البند (ب) من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ شراء المقسم الاجتماعي من المؤسسة.

    ‌ه.  تحدد النسب الواردة أعلاه والحد الأدنى للمبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة في كل حالة من حالات التنازل بقرار ناظم من الوزير.

    المادة 19

    ‌أ.      لصاحب الأرض المستملكة الذي تقدم بطلب لشراء استحقاقه من الأمتار المربعة الطابقية السكنية وتم ثبوت استحقاقه أصولا أو الذي خصص بما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عن طلبه أو عما خصص به للغير شريطة تسديد مبلغ للمؤسسة.

    ‌ب.      لصاحب الأرض المستملكة الذي اشترى من المؤسسة ما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عما اشتراه للغير شريطة:

    1. تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة.
    2. تسديد مبلغ للمؤسسة.
    3. يحدد المبلغان المذكوران في الفقرتين(أ) و (ب) أعلاه بقرار ناظم من الوزير وفي جميع الحالات اذا كان التنازل عن حصة سهمية مما طلب شراؤه أو حصة سهمية مما خصص به أو حصة سهمية مما اشتراه فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

    المادة 20

    عند تثبيت التنازل تحصل المبالغ المذكورة في المادتين السابقتين لصالح المؤسسة حتى وإن تم التنازل أو التصرف بحكم مبرم أو بالهبة أو بالعارية أو إحلال العضوية أو حوالة الحق أو باي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفى ذلك وتعدل المبالغ المذكورة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 21

    يجري التصرف مهما كانت صيغته بالمقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لدى المؤسسة وفي حال لم يتم ذلك يجب تقديم صك التصرف للتنفيذ إلى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة تضاعف المبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة المذكورة في المادتين 18، 19 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 22

    ‌أ.      تقوم المؤسسة بتثبيت التصرفات المبلغة لها أصولا والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الأراضي المستملكة إلى المؤسسة لشراء استحقاقهم من الأمتار المربعة الطابقية السكنية والتي تم ثبوت استحقاق أصحابها أصولا أو التي جرت على المقاسم أو الحصص السهمية منها المخصصة أو المباعة لأصحاب الأراضي المستملكة ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الأصولية.

    ‌ب.      أما جميع التصرفات غير المبلغة للمؤسسة والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتسوى خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه شريطة تسديد مبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة سورية يحدد بقرار ناظم من الوزير مهما بلغ عدد التنازلات ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الأصولية.

    المادة 23

    تطبق أحكام المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي على المتنازل له الذي آل إليه من صاحب الأرض المستملكة طلبه لشراء حاجته من الأمتار المربعة الطابقية السكنية أو ال إليه ما خصص به من امتار مربعة طابقية سكنية أو آل إليه ما اشتراه إن كان مقسما أو حصة سهمية منه وذلك في حال أراد التنازل عما آل إليه للغير.

    المادة 24

    اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت إن شروط الاكتتاب أو الاستفادة لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها:

    ‌أ.      إلغاء الاكتتاب أو التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.

    ‌ب.      حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

    المادة 25

    يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.

    المادة 26

    اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت إن شروط الاستفادة لا تنطبق على المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها:

    ‌أ.      إصدار قرار بإلغاء العقد المبرم معه وكل ما ترتب عليه من إجراءات ويعد هذا القرار سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    ‌ب.      إعادة مدفوعاته بعد حسم ما يلي:

    1. بدل إشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
    2. نفقات إدارية بمقدار 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
    3. قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

    ‌ج. حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

    المادة 27

    عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية بمخالفة شروط تسديد قيمتها تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له بضرورة الالتزام بتسديد الأقساط المترتبة على الوحدة العقارية خلال مدة ثلاثين يوما وفق مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.

    في حال عدم الالتزام بالإنذار يتم إجراء ما يلي:

    ‌أ.      يصدر المدير العام قرارا بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني ويعتبر هذا القرار سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    ‌ب.      تباع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.

    ‌ج. يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه من جراء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني بعد حسم:

    1. الأقساط المتأخرة مع غرامات التأخير.
    2.  كامل رصيد قيمة المسكن.
    3. نسبة 7 بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014.
    4. نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني.
    5. جميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد.

    أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة فتعاد له مدفوعاته بعد حسم:

    1. نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
    2. بدل إشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
    3. قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

    وفي كلا الحالتين إن كانت المبالغ المسددة لا تكفي لتسديد المبالغ المطلوبة تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولا.

    الفصل الثاني

    الوحدات العقارية الاستثمارية

    المادة 28

    للمؤسسة التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة على النحو الاتي:

    ‌أ.      البيع أو العرض للاستثمار أو الإيجار أو التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو حق الانتفاع وغيرها بالمزاد العلني أو بالاكتتاب المسبق وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات أما فضلات المقاسم فيتم تحديدها وطرق التصرف فيها وفق نظام العمليات ويصدر قرار التصرف في الفضلة من المجلس.

    ‌ب.      البيع المباشر للمقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية بأسعار رائجة أو اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

    ويحدد نظام العمليات تصنيف الوحدات العقارية الاستثمارية والشروط الواجب تحققها للاستفادة منها.

    الفصل الثالث

    تأجير الوحدات العقارية

    المادة 29

    ‌أ.      يخضع تأجير الوحدات العقارية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات وتوثق وتسجل في سجلات المؤسسة جميع عقود التأجير أو الإجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في قانون الإيجار النافذ ومقام السجلات المنصوص عليها في المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010.

    ‌ب.      يحدد نظام العمليات قواعد وأحكام عقد الإيجار وحالات وكيفية الإخلاء.

    ‌ج. فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق أحكام قوانين الإيجار النافذة عند تأجير الوحدات العقارية.

    الباب الرابع

    أحكام عامة

    المادة 30

    تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    المادة 31

    ‌أ.      تخضع جميع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته.

    ‌ب.      تلتزم الوحدة الإدارية المعنية بموافاة المؤسسة بصورة مصدقة عن رخصة البناء للمقسم المباع من المؤسسة فور إصدار هذه الرخصة.

    ‌ج. يتم فتح سجلات عقارية مؤقتة لدى المؤسسة لأقسام البناء وفق الرخصة وذلك في المدن التي لا يوجد فيها مديرية سجل مؤقت.

    ‌د.    تستوفي المؤسسة قيمة المساحات الطابقية المرخصة والزائدة على المساحات المباعة من قبلها وفق أسس يحددها نظام العمليات وتعتمد القيمة من قبل المجلس.

    ‌ه.  تستوفي المؤسسة قيمة مقابل المنفعة من جراء تغيير الصفة العمرانية في الرخصة الممنوحة للمقاسم المباعة ويحدد نظام العمليات أسس حساب هذه القيمة.

    ‌و.    تلتزم الوحدة الإدارية بعدم منح المباشرة بتنفيذ البناء المرخص على المقسم المباع ألا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.

    ‌ز.    يحق للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الأسهم أو أكثر لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الإدارية المعنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته.

    ‌ح. تعالج من قبل الوحدة الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة المساحات التي قد تنفذ خلافا للرخصة الممنوحة وكذلك استخدام البناء أو أي من أقسامه بصفة عمرانية خلافا للرخصة الممنوحة.

    المادة 32

    تسوى خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي لم يتم إلغاء عقود بيعها سواء تجاوز المالك المدد المحددة وفق القوانين والأنظمة النافذة للحصول على الرخصة أو المدد المحددة لإنجاز البناء وذلك وفق الاتي:

    ‌أ.      النسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة للحصول على الرخصة:

    1. إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته 5 بالمئة من القيمة العقدية عن كل سنة من تاريخ العقد وحتى تاريخه.
    2. يلتزم بالحصول على رخصة البناء خلال مدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ملحق العقد.
    3. يلتزم بإنجاز البناء بعد الحصول على الترخيص ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ب.      بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة لإنجاز البناء:

    1. إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته 25 بالمئة من القيمة العقدية.
    2. يلتزم بإنجاز البناء ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 33

    تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وفق أحكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة 15 بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات إدارية.

    المادة 34

    تبقى الوحدات العقارية ملكا للمؤسسة لحين استيفاء كامل ثمنها والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها.

    المادة 35

    تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه وفيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولا.

    المادة 36

    يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.

    المادة 37

    تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة 36 أعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها.

    المادة 38

    يحق للمجلس إعادة توزيع التكاليف الإجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.

    المادة 39

    يحق للمؤسسة بقرار من المجلس اعتماد القيمة الاستبدالية للأرض عند تخمين الوحدات العقارية ويحدد نظام العمليات أسس تقدير هذه القيمة.

    المادة 40

    تعد الصكوك والعقود المتعلقة بالوحدات العقارية العائدة للمؤسسة والتي تنظم من الغير خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي اثر قانوني.

    المادة 41

    يجب إدخال المؤسسة بجميع الدعاوى مهما كان موضوعها التي تقام بخصوص وحداتها العقارية.

    المادة 42

    تطبق المؤسسة قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بصلاحيات الدوائر المالية الممنوحة بمقتضى القانون المذكور وذلك في كل ما يتعلق بإجراءات الإنذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعد الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية.

    المادة 43

    تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوحدات الإدارية فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الإعفاء من رخص البناء لجميع مشاريعها وما يترتب عليها من رسوم والإعفاء من الضرائب والرسوم المالية والرسوم العقارية والبلدية.

    المادة 44

    تقوم المؤسسة وفي الضواحي الجديدة المشادة من قبلها خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وخارج مناطق ومشاريع التطوير العقاري والتي تستوجب إحداث وحدات إدارية لها أو اتباعها لوحدة إدارية ببيع الوحدة الإدارية المحدثة أو التي ألحقت بها الضاحية بعد استلامها أصولا نسبة لا تزيد على 30 بالمئة ولا تقل عن 20 بالمئة من المحلات التجارية المخصصة للبيع في هذه الضاحية كمحلات مبنية أو مقاسم تجارية مخصصة لبناء هذه المحلات وبسعر التكلفة لاستثمارها من قبل هذه الوحدات الإدارية دعما لمواردها الذاتية وتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين المؤسسة والوحدة الإدارية وبما يتوافق مع البعد الاجتماعي لمشاريع المؤسسة في هذه الضواحي.

    المادة 45

    تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتأمين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 19 لعام 2013 نافذة بعد تصديقها من الوزير.

    المادة 46

    تستفيد مشاريع المؤسسة الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قانون الاستثمار والتطوير العقاري النافذ أو المشملة بأحكامه من المزايا والتسهيلات الواردة فيه وبتعليماته التنفيذية.

    المادة 47

    يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من الأرباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

    المادة 48

    تستمر المؤسسة بتطبيق أحكام نظام علاوات الإنتاج الصادر بالمرسوم رقم 1715 لعام 1977.

    المادة 49

    ‌أ.      يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد 11 و 15 من هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة عن عملهم بهذه اللجان تعويضا ماليا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.

    ‌ب.      يمنح غير العاملين في الدولة في هذه اللجان مكافاة لكل منهم تعادل أعلى تعويض ممنوح لعضو اللجنة من العاملين في الدولة.

    المادة 50

    فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005.

    المادة 51

    يصدر الوزير نظام العمليات والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 52

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 53

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 9/8/1436 هجري الموافق 27/5/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة

    المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم /وزارة الاسكان والتنمية العمرانية/ و /وزارة الأشغال العامة.

    المادة 2

    أ. تتولى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الاسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

    ب. تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. 

    وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.

    المادة 3

    يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية و وزارة الأشغال العامة.

    المادة 4

    يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية، و وزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

    المادة 5

    يحدث (فرع وقسم) في الموزانة العامة للدولة باسم وزارة الأشغال العامة، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

    المادة 6

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق 23 / 6 / 2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1ـ الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية .

    المادة 2ـ 1ـ تقدم الدولة إلى أرملة و أولاد الشهيد دار سكن مناسبة .

               2 ـ في حالة وجود أولاد بدون الزوجة فتقدم دار السكن إلى أولاد الشهيد .

               3ـ في حالة وجود أرملة بدون أولاد فتقدم دار السكن لها ولوالدي الشهيد أو لمن كان منهما على قيد الحياة .

              4ـ في حالة كون الشهيد عازباً فتقدم دار السكن لوالديه أو لأحدهما في حالة وفاة الآخر .

              5- تسجل دار السكن في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين المحددين في هذه المادة بحصص متساوية لكل منهم وتسجل كاملة باسم أحدهم إذا لم يوجد سوى مستحق واحد يعفى هذا التسجيل من الرسوم كافة .

              6- تفقد أرملة الشهيد حصتها في حالة زواجها قبل تقديم دار السكن وتسجل الدار باسم المستحقين الآخرين .

    المادة 3ـ  يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .

    المادة 4ـ تصدر بمرسوم أسس تحديد مساحة دار السكن في ضوء الوضع العائلي للشهيد .

    المادة 5ـ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8-3-1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية :

    1. إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن .
    2.  إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت .
    3. إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم ما دفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم  دار السكن .

    المادة 6ـ  يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .

    المادة 7ـ  يثبت الاستشهاد وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية .

    المادة 8ـ إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد.

    المادة 9ـ يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .

    المادة 10ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع حالات الاستشهاد الواقعة بعد صدوره والتي يقوم بها المواطنون السوريون من غير العسكريين الذين يستشهدون وهم يقاتلون العدو وتصدر بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة بإجراءات إثبات حالة الاستشهاد كما تحدد أسماء الشهداء بقرار منه .

    المادة 11ـ تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع .

    المادة 12ـ تعتمد في تحديد مفهوم التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعاريف الواردة في القوانين النافذة على عسكريي الجيش .

    المادة 13ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 24-8-1405 هـ  و 14-5-1985 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد

     

  • قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية – المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية – المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية - المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى 

    تطبق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المرفق .

    المادة الثانية

    تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة .

    المادة الثالثة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره.
    دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2- 2012 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    وفيما يلي نص القانون..

     قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

     الفصل الاول

     تعاريف

     المادة (1)

     يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

     الهيئة.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة بموجب-قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم (4) لعام 2009.

     المعلومات.. العلامات أو الاشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلا للإدراك مرتبطا بسياق محدد .

     جهاز حاسوبي.. أي جهاز يستخدم التقانات الالكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها .

     برمجيات حاسوبية.. سلسلة متسقة من التعليمات المرمزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي بغية تمكينه من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة .

     منظومة معلوماتية .. مجموعة متسقة من الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدات الملحقة بها .

     الشبكة .. ترابط من الاجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات او التشارك فيها بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات محددة.

     موقع الكتروني .. منظومة معلوماتية لها اسم أو عنوان يعرفها وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة وخاصة الانترنت .

     التواصل على الشبكة .. استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات او خدمات ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهورة أو فئة منه بحيث يمكن لاي فرد الوصول إليها باتباع إجراءات محددة .

    المحتوى.. المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول اليها وتداولها في اطار التواصل على الشبكة .

     مقدم الخدمات على الشبكة.. أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في اطار التواصل على الشبكة ومن أصنافهم.. مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة ومقدم خدمات التواصل على الشبكة ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .

     الصفة الاحترافية .. الصفة التي يتصف بها مقدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطا مهنية او ربحيا وفق نموذج أعمال محدد.

     مقدم خدمات التواصل على الشبكة ..مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة .

     مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصارا المضيف.

     مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها .

     برمجيات خبيثة .. برمجيات حاسوبية مصممة لالحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الالكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها او جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة .

    البريد الواغل .. اي شكل من اشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل على الشبكة الى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.

     اسم موقع الكتروني .. مجموعة من الرموز الابجدية والرقمية مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع الكتروني على الشبكة وخاصة الانترنت وتسمح بالوصول إليه .

     نطاق على الانترنت.. زمرة من اسماء المواقع الالكترونية على الانترنت تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق .

     اسم النطاق العلوي .. اوسع نطاق ينتمي اليه موقع الكتروني ما على الانترنت ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع .

     اسم النطاق العلوي الوطني .. اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الالكترونية أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية .

     اسم النطاق العلوي السوري .. اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية و (اس واي) أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا .

     الجريمة المعلوماتية .. جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

     الدليل الرقمي .. البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية او المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية .

     بيانات الحركة .. اي معلومات يجري تداولها في اطار التواصل على الشبكة تحدد بوجه خاص مصدر الاتصال ووجهته ومساره والمواقع الالكترونية التي يجري الدخول اليها ووقت الاتصال ومدته.

    التقصي الالكتروني .. الوصول المأذون به قانونا إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة لاغراض التعقب أو الضبط أو التحقيق .

     الخصوصية .. حق الفرد في حماية اسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته .

     العصابة المنظمة .. جماعة اشخاص او فعاليات عادة ماتكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الانشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي .

     بطاقة الدفع .. بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية ومابحكمها وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية .

     الفصل الثاني

     تنظيم التواصل على الشبكة

     المادة (2)

     مسؤوليات عامة

     /أ/ على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للاعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ.

     /ب/ على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم اي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة .

     المادة (3)

     مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

     /أ/ يجوز لمقدم خدمات النفاذ الى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزينا موءقتا مباشرة او عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة ان يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة وألا يؤدي الى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية وعليه الا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على اتلافه فور انتفاء الحاجة إليه.

     وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .

     /ب/ مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه او المخزن لديه او لدى من يعهد اليه بذلك وفق الفقرة /أ/ من هذه المادة لكن عليه أن يمنع الوصول الى اي جزء من هذا المحتوى خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في حال ورود امر بذلك من السلطة القضائية المختصة .

     /ج/ يوفر مقدم النفاذ الى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم الى بعض المواقع الالكترونية أو بعض اصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة.

     المادة (4)

     مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

     /أ/ لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه الا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو بموافقة من أحدهما.

     /ب/ مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية:

     1- ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى.

     2- ورود امر من السلطة القضائية المختصة .

     3- حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

     /ج/ يمكن لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة ان يمارس في الوقت نفسه تقديم خدمات الاستضافة على الشبكة .

     المادة (5)

     التعريف عن الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة..

     /أ/ على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية ان يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية:

     1- اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده.

     2- اسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به .

     3- أي بيانات مطلوبة في اي قانون اخر وبوجه خاص قانون الاعلام النافذ.

     4- أي بيانات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

     /ب/ لايلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالاعلان عن البيانات الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة انما عليه ان يعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع او مقدم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

     وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة على انه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تأمر بذلك .

     المادة (6)

     الأخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة..

     /أ/ يحق لاي متضرر اخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة مع المطالبة بحذفه او تعديله او تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الأخبار والآليات الواجب اتباعها لتوثيقه.

     /ب/ تعد المعرفة الفعلية المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون حاصلة في حال كون الاخبار متوافقا مع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

     /ج/ وفي جميع الاحوال لاتمنع الاحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء الى القضاء وفق القواعد العامة ولا تحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة او مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في اثبات عدم صحة ما تضمنه الاخبار والمطالبة بالتعويض.

     المادة (7)

     حجب موقع الكتروني..

     لايحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجبا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

     1- بأمر من السلطة القضائية .

     2- في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الالكتروني الخاص به مخالفا أحكام المادة /5/ من هذا القانون وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

     المادة (8)

     الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة..

     /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الاشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية .

     /ب/ اذا كان الاهمال المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مقصودا وادى الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     المادة (9)

     إفشاء البيانات والمعلومات..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بافشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (10)

    تغيير المحتوى..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

     المادة (11)

    الامتناع عن اجابة امر السلطة القضائية..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب اي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية .

     المادة (12)

     الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه ..

     /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     /ب/ إذا أدى الامتناع المشار اليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     /ج/ ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة كل من قام بالاخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة /6/ من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الأخبار.

     المادة (13)

     تطبيق قانون التجارة..

     يعد تقديم الخدمات على الشبكة بالصفة الاحترافية عملا تجاريا بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

     المادة (14)

     مراعاة حقوق المؤلف والملكية..

     تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق الموءلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

     الفصل الثالث

     مكافحة الجريمة المعلوماتية

     المادة (15)

     الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية..

     /أ/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون ان يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك .

     /ب/ وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل اليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها .

     المادة (16)

     شغل اسم موقع الكتروني ..

     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق .

     المادة (17)

     إعاقة الوصول الى الخدمة..

     يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا باي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها .

     المادة (18)

     اعتراض المعلومات ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من اعترض او التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها .

     /ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية او سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية .

     المادة (19)

     تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية .

     /ب/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة .

     المادة (20)

     إرسال البريد الواغل ..

     يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بارسال بريد واغل الى الغير اذا كان المتلقي لايستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية .

     المادة (21)

     الاحتيال عن طريق الشبكة..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت .

     /ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:

     1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.

     2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

     3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .

     ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

     المادة (22)

     الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .

     /ب/ يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:

     1- قام بتزوير بطاقة دفع.

     2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

     المادة (23)

    انتهاك حرمة الحياة الخاصة ..

     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة .

     الفصل الرابع

     الضابطة العدلية والدليل الرقمي

     المادة (24)

     الضابطة العدلية المختصة..

     /أ/ تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع ادلتها الرقمية والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

     /ب/ تستعين الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة بخبراء دائمين او موءقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

     ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية .

     المادة (25)

     حجية الدليل الرقمي..

     /أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق مايلي ..

     1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم .

     2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه .

     /ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة مالم يثبت العكس .

     المادة (26)

     التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط..

     /أ/ يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على اذن من السلطة القضائية المختصة .

     /ب/ تعد البرمجيات الحاسوبية من الاشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

     /ج/ يجوز تفتيش الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه ايا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه .

     /د/ على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات .

     /هـ/ على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها .

     /و/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

     الفصل الخامس

     أحكام عامة وختامية

     المادة (27)

     تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة..

     تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز ادارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تاسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

     المادة (28)

     تطبيق القوانين الجزائية ..

     /أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد .

    /ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين ..

     1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة .

     2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التاثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها .

     المادة (29)

     الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة .

     /ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت .

     المادة (30)

     تشديد العقوبة..

     تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية ..

     1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة .

     2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة .

     3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه .

     4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة .

     المادة (31)

     الشروع بالجريمة ..

     يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ .

     المادة (32)

     العلنية على الشبكات المعلوماتية ..

     تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .

     المادة (33)

     الاختصاص القضائي ..

     /أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

     /ب/ يعد النطاق العلوي السوري في حكم الارض السورية في معرض تطبيق هذا القانون .

     المادة (34)

     المصادرة..

     /أ/ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

     /ب/ ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع او المنظومة .

     المادة (35)

    أصول المحاكمات الجزائية ..

     يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الاحكام الاجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.

     المادة (36)

     توفيق الاوضاع ..

     على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه 

  • مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013 

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة

    المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، تتولى وزارة الاتصالات والتقانة المهام الآتية:

    أ- في السياسات والاستراتيجيات:

    – رسم السياسات العامة في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد والسياسات العامة لمجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الاستراتيجيات  والخطط المتوافقة مع تلك السياسات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم السياسات العامة في مجالات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة وتلك السياسات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – وضع الخطط المناسبة للتشجيع في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد، على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    – المشاركة في وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي.

    – العمل على نشر الوعي بدور تقانات المعلومات والاتصالات والبريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    ب- في التشريعات والمعايير الوطنية:

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد.

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالمعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل  بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع المعايير واللوائح التنظيمية في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج– في المعلوماتية والاتصالات والبريد:

    – الإشراف العام على قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وعلى الجهات العامة والخاصة العاملة فيها، والإشراف الفني على المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، والعمل على دعم تلك الجهات وتوفير البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وضمان جودتها.

    – وضع البرامج والمشاريع اللازمة لتنمية قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتصل بها وتطويرها وتوطين تقاناتها، والمشاركة في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع.

    – تمكين استخدام تقانات المعلومات لدى الجهات العامة والخاصة، ووضع أسس بناء المنظومات والشبكات المعلوماتية وتطويرها وضمان أمنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – تحديد بنية أسواق الاتصالات والبريد ووضع التوجهات والخطط المتعلقة بتنميتها وتطويرها وتقديم الخدمات فيها، على نحو يواكب التطور التقاني العالمي.

    – وضع التوجيهات والخطط المتعلقة بتنمية سوق الصناعات المعلوماتية والرقمية وتطويرها.

    د- في التنمية المعلوماتية والإدارية:

    – المشاركة في بناء البنى التحتية التقانية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، وتحديثها وضمان أمنها.

    – وضع البرامج الهادفة إلى تعزيز أداء أجهزة الدولة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإجراءات الإدارية والمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع البرامج اللازمة لتمكين استخدام الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية في المعاملات والتبادلات والخدمات الحكومية والتجارية والمالية وغيرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – المشاركة في تطوير العمل الحكومي بوضع القواعد الكفيلة بإعادة هندسة الإجراءات، وما يتصل بها من شؤون تطوير الهياكل والبنى الإدارية.

    هـ- في العلاقات الدولية:

    – اقتراح عقد الاتفاقات والشراكات والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    – تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في مجالات عمل الوزارة، وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية.

    – ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات والبرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية التي تكون الجمهورية العربية السورية منضمة إليها أو طرفا فيها وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    و- في بناء القدرات:

    – تعزيز نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار والإبداع في مجالات عمل الوزارة، والمشاركة في وضع برامجها ودعمها وتنفيذها.

    – اقتراح إحداث المختبرات والمعاهد ومراكز البحث والتطوير في مجالات عمل الوزارة ووضع البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بذلك.

    المادة  2

    أ ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة الجهات العامة الآتية:

    – الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

    – الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

    – الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    – المؤسسة العامة للبريد.

    – الهيئة العامة للإستشعار عن بعد.

    ب- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، يمارس وزير الاتصالات والتقانة صلاحيات الوزير فيما يخص:

    – شؤون العاملين في الشركة السورية للاتصالات، الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    – العلاقات الإدارية للشركة السورية للاتصالات مع سائر الجهات العامة.

    ج- يمارس وزير الاتصالات والتقانة جميع المهام والصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس الوزراء الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لعام 1986 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    المادة  3

    أ- يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم 35 لعام 2004.

    ب- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

     

    المادة  4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 1434-11-22 هجري الموافق ل 2013-09-30 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد