التصنيف: قوانين مهنة الطب

  • قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ في 20 / 5 / 1434  هــ  31 / 3 / 2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة : وزارة الصحة.

    الوزير : وزير الصحة.

    المؤتمر العام : هوالمؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة : نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب : نقيب أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    مجلس النقابة : هوالمجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع : المجلس المنتخب من هيئة الفرع.

    الهيئة الإستشارية : الهيئة الإستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع.

    الهيئةالعامة : مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلس الفرع ، وممثلوالوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    اللجنة المشتركة : اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة.

    الفصل الأول

    نقابة أطباء الأسنان وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة أطباء الاسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربيةالسورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية:

    1.   المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية.

    2.   دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره.

    3.   رفع شأن مهنة طب الاسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

    4.   العمل على تنظيم طب الاسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الاسنان.

    5.   الدفاع عن حقوق أطباء الاسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجنماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل مايحدث من صناديق ومشاريع مشابهة.

    6.   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    7.   إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8.   تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب ونشر الكتب ودراسات طب الاسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    9.   إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الاسنان.

    10.    المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الاسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    11.    التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص ، في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية.

    12.    المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة طب الأسنان وتنفيذها

    13.    إحداث الروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان.

    14.    عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    15.    المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    16.    إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    17.    يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 5

    يشترط في العضوطالب التسجيل في النقابةأن يكون:

    1.   متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2.   متمتعاً بالجنسية العربيةالسوريةأومن في حكمها.

    3.   حاصلاً على الإجازة في طب الأسنان ومسجلاً في الوزارة.

    4.   غير محكوم بعقوبة جنائية أوجنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5.   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 6

    ‌أ.       يقدم طلب التسجيل الىمجلس الفرع في المحافظة التي يرغب العضوالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه اليه وإلا اعتبر مقبولاً.

    ‌ج.   في حال قبول الطلب أواعتباره مقبولاً يسجل العضوطالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صناديقها.

    المادة 7

    ‌أ.       يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً قرار الرفض.

    ‌ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

    ‌ج.   يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

    المادة 8

    يقسم العضوالمقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية:

    (أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

    المادة 9

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وماقبلها منتلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً فيهذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه فيجدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 10

    للعضوالمسجل ان يطلب نقل تسجيله الى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لايزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحقله العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة.

    المادة 11

    ‌أ.  يفقد العضوعضويته ويحذف اسمه من سجلالنقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية:

    1.   في حالة الوفاة.

    2.   إذا الغي تسجيلهفي الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أوشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    3.   إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولايدخل في أحكام هذه الفقرة المغادر ونخارج القطر بقصد الدراسة أوالاختصاص أوالإيفاد أوالإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم فيالنقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة وتسديدهم للرسوم القانونيةفي كل عام على حدى وفق الأصول القانونية.

    4.   إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

    5.   إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة.

    ‌ب. تعلق عضوية العضوفي حال تأخره عن تسديدكافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

    المادة 12

    يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من المادة /11/ من أحكام هذا القانون من يرغب بالاستمرار في التسجيل على أن يدفع الرسوم المقرة على الطبيب المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وأن لاتقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    المادة 13

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات 2-3-4-5 من المادة /11/ من هذا القانون أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلاً فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة

    المادة 14

    ‌أ.       مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها.

    ‌ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من احدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أوما يعادلها.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا اذا كان منتسباً للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة.

    ‌ب. يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام هومزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً.

    المادة 16

    يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/.

    ويجوز لأطباء الاسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوياً من مجلس النقابة، ويدفع رسماً لقاء ذلك يحدده المجلس.

    الفصل الرابع

    واجبات وحقوق طبيب الأسنان المسلكية

    ‌أ. واجبات طبيب الأسنان:

    1.   أن يتقيد بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية بالحدود المقررة لتعرفة أجور وأتعاب المعالجة والفحوص الطبية.

    2.   أن يلتزموا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

    3.   أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4.   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5.   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لايقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالإستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6.   أن يلتزم في عيادته الخاصة أومركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية.

    7.   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    8.   إعلام النقابة خطياً عند قبوله أي منصب أوعضوية في أي منظمة أواتحاد أوجمعية لأطباء الأسنان سواء كانت عربية أودولية.

    ‌ب. حقوق طبيب الأسنان:

    1.   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.

    2.   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أومؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أويكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان.

    3.   يعاقب بالعقوبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته, أوبسبب ممارسته لها.

    المادة 18

    على أطباء الأسنان اللجوء الى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    ‌أ. المؤتمر العام للنقابة هوأعلى هيئة فيها ويتألف من:

    1.   أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.

    2.   أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

    3.   الأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    4.   مراقب خزانة التقاعد.

    ‌ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    ‌أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية:

    1.   انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

    2.   اقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها.

    3.   مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة.

    4.   إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف الى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضومن جهة اخرى ، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون.

    5.   إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    7.   يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أومن مجلس النقابة أوأحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

    8.   حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    9.   المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة.

    10.    إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة /32/ من هذا القانون.

    11.    تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

    ‌ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 21

    ‌أ.  يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2.   في دورة عادية وخلال الثلث الأول منكل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3.   في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل، على أن يحدد القرار أوالطلب الغاية من الدعوة.

    ‌ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطياً عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل.

    المادة 22

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، النقيب أونائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 23

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) لأعضائه، فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لايقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المؤتمر العام، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ‌ب. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ‌ج. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 24

    ‌أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ‌ب. لايجوز ترشيح عضوالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 25

    ‌أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات, وأن يكون قد مارس عملاً نقابياً سابقاً.

    ‌ج. تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ‌د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً.

    هـ.  يجوز تفرغ النقيب أوواحد أوأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة 26

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 27

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

    1.   تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2.   دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    3.   إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.

    4.   اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة.

    5.   إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والإلتزامات المالية الأخرى الواجبة لها.

    6.   تحريك حسابات الفروعوفقاً للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.

    7.   الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    8.   اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    9.   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.

    10. تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    11. تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة.

    12. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع, وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    13. الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هومخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    14. تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون.

    15. طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    16. الفصل في الطعون المرفوعةاليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذاالقانون.

    17. اقتراح التعرفة لأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أوالمراكز السنية أوالمستشفيات.

    18. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع.

    19. اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها.

    20. تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.

    21. دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة، وذلك في إحدى الحالات التالية :

    ‌أ. تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عنحضور الجلسات لأسباب غير مبررة أوعدم

    انتظام اجتماعاته.

    ‌ب. الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها.

    ‌ج. تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية.

    ‌د.  في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله والاساءة لسمعة المهنة وكرامتها.

    22. فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

    23. الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    24. إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب.

    المادة 28

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

    ‌ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذاتساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 29

    ‌أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أومن أحدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ‌ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه، وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 30

    ‌أ. إذا شغر مركز النقيب أونائبه أوأمين السر أوالخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلاً عنهم في أول مؤتمر عام يعقد.

    المادة 31

    يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية:

    1.   الوفاة.

    2.   الاستقالة وقبولها.

    3.   فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون.

    4.   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.

    5.   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أوعشر جلسات متقطعة في العام الواحد, دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولاً

    6.   سحب الثقة.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 32

    ‌أ. يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ‌ب. في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 33

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    المادة 34

    هيئة الفرع :

    ‌أ. تتكون هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات النقابية المنتخبين وأعضاء النقابة المركزية كل في فرعه.

    ‌ب. تتمتع هيئة الفرع بالصلاحيات الآتية :

    1.   انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2.   انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضاء هيئة الفرع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المؤتمر العام وذلك بنسبة واحد لكل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع على عشرة أعضاء، ويجبر العدد 25 وأكثر الى الخمسين.

    3.   مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لتنسيقها وعرضها على المؤتمر العام.

    4.   التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

    5.   يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أوأحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء هيئة الفرع على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء هيئة الفرع الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    المادة 35

    أولاً-  تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

    2.   في دورة عادية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور الآتية:

    ‌أ.  مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره.

    ‌ب. الاطلاع على خطة الفرع للعام الجديد.

    ‌ج. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وتصديقها بعد الاطلاع على التقرير المالي لمفتش الحسابات.

    ‌د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة.

    3.   في دورة استثنائية وذلك:

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة.

    ·       استناداً الى طلب م نثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه بعد إعلام مجلس النقابة.

    ثانياً- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أوأمين السر وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره.

    ثالثاً- تتم الدعوة لاجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    رابعاً- تطبق أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع استبد العبارة المؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع ولا يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة ومشرف الفرع من النقابة المركزية على أن تتم دعوتهم أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علىالأقل، وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبلغهم الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    خامساً- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 36

    ‌أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والمتمم للمؤتمر العام ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ سنوات.

    ‌ج.  ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

    ‌د.  يجوز تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر أوكلاهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

     

    المادة 37

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 38

    ‌أ. اذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أوالخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

    ‌ج. اذا شغر مركز عضوين أوأكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان، تدعى هيئة الفرع لانتخاب البديل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    ‌د. تطبق أحكام المادة /31/ من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 39

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 40

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 41

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية:

    1.   يمثل الفرع, ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2.   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن, ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه فيحال غيابه.

    المادة 42

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:

    1.   مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.

    2.   تنفيذ قرارات هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    3.   إدارة العمل في الفرع.

    4.   تنفيذ قرارات المؤتمرات, ومجلس النقابة وتعليماته.

    5.   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

    6.   إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7.   اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة, وإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

    8.   دعوة هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    9.   تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    10.    إنشاء صناديق الادخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء الأسنان وفتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    11.    قيد وقبول الأطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضولدى الفرع.

    12.    رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

    13.    الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    14.    الفصل في كل خلاف أونزاع مهني ينشأ بين أطباء الأسنان وفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة.

    15.    تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة بذلك.

    16.    تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    17.    تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    18.    إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.

    19.    بحث المسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.

    20.    العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة على قمع جميع المخالفات المهنية. 

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 43

    ‌أ.  يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أسس واضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع الإداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة أوأكثر للأعضاء العاملين في الدولة.

    ‌ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأعضاء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً ولايزيد عن مئتين.

    ‌ج. في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع على ألا تتعارض مع ماورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي حال التعارض يحق للعضوالاعتراض أمام مجلس الفرع خلال يومين من نشر قوائم الأسماء وعلى مجلس الفرع أن يبت بالإعتراض خلال 24 ساعة.

    ‌د. تبدأ اجتماعات الوحدات الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من موعد انتخابات مجالس الفروع.

    هـ.  تنتخب الوحدات الانتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في المرشح أن يكون مسجلاً في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ‌و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

    المادة 44

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعوهيئة الفرع لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    المادة 45

    ‌أ.  يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

    ‌ج.  يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع.

    ‌د.  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الإعتراض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 46

    ‌أ. يدعوالنقيب المؤتمر لعام الى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب اتمجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام منتاريخ الدعوة لمجلس النقابة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

    ‌ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات وتبت المحكمة في بالإعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 47

    يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية المتممة للمؤتمر العام:

    1.   أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة, إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم.

    2.   ألا يكون قد ارتكب جناية أوجنحة تتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقاً للقانون.

    المادة 48

    يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح الإنتخابية.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر العام ومجلس النقابة

    المادة 49

    ‌أ. يجوز بقرارمن مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أوالهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً.

    ‌ب. يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة.

    وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة, ويعتبر قرار الهيئة مبرماً.

    المادة 50

    في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 51

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 52

    تتألف واردات الفروع من:

    1.   الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من الأعضاء.

    2.   رسوم التسجيل.

    3.   رسوم إعادة التسجيل.

    4.   الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    5.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    6.   الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7.   الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    المادة 53

    تتألف واردات النقابة من:

    1.   الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    2.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    3.   نصف رسوم التسجيل والرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين والأجانب

    4.   رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5.   رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6.   مساهمة الفروع.

    7.   غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة 54

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 55

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة، ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 56

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 57

    يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمقاضاة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أوالمسلكية أومخالفتهم أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلي المنبثق عنه أوقانون مزاولة المهنة أوارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أوتصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة أويناء على طلب من طبيب الأسنان شخصياً.

    المادة 58

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:

    1.   قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع وألا يكون رئيس الفرع من بينهم.

    المادة 59

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :

    1.   قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة وألا يكون النقيب من بينهم.

    المادة 60

    ‌أ.  يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (59 – 60) عضواً رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي الفرعي والمركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ‌ب. يحل أي من الأعضاء الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان.

    المادة 61

     تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أورئيس الفرع، إما تلقائياً أوبناء على شكوى أوإخطار خطي أوبناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي، وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في هذا القانون.

    المادة 62

    لا تجوز إحالة طبيب الأسنان إلى المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أورئيس الفرع أومن ينتدبه أحدهما، فاذا تخلف الطبيب المدعوعن الحضور بدون عذر يقبله مجلس الفرع يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 63

    يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أومدنية لأمور تمس استقامته أوشرفه أوكفاءته أولإرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 64

    تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها:

    1.   التنبيه دون تسجيل أومع تسجيل بكتاب يرسلالى طبيب الأسنان.

    2.   التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3.   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لهاصفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق خزانة التقاعد.

    4.   المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

    5.   المنع من مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات معا لإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.

    6.   المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة.

    المادة 65

    ‌أ.  جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ‌ب. على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أوطبيب أسنان للدفاع عنه أوكليهما معاً.

    ‌ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 66

    ‌أ.       للمجلس المسلكي الحق أوبناء على طلب المشكومنه أن يقرر استماع الشهود.

    ‌ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أوشهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 67

    ‌أ.  للمشكومنه أن يطلب رد الرئيس أوأحد الأعضاء للأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بشأن رد القضاة.

    ‌ب. تفصل محكمة الاستئناف المدنية في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ‌ج. إذا نشأ عن قبول الرد أوعن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أوالوزير أومجلس الفرع أومجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضوالمقبول رده أوالمنسحب من المجلس.

    المادة 68

    ‌أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أوبمثابة الوجاهي.

    ‌ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك.

    ‌ج. تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفروع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    ‌د. قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 69

    إذا أسند الى أحد أطباء الأسنان جناية أوجنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 70

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان، وتبلغ النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 71

    ‌أ.  في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان والمريض أوأحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأجور أولم يكن، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    ‌ج. على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.

    ‌د. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة وإذا لم يقبل بقرار مجلس النقابة يمكنه مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 72

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    1.   قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة.

    2.   يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أوالانتخاب أوصدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 73

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 74

    ‌أ.       قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    ‌ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أوفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في البند /2/ من المادة /73/ وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 75

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع أوالمؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 76

    يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين.

    المادة 77

    مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الداخلي والمالي لنقابة أطباء الأسنان الى أن يعدلا في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 78

    مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 79

    ‌أ.       تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ‌ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أورئيس الفرع أومن ينوب عنهما.

    المادة 80

    يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة.

    المادة 81

    يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير.

    المادة 82

    في حال حل النقابة أوفروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة.

    المادة 83

    لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة.

    المادة 84

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أوالقطاع العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها، وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتب هوتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 85

    لايحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أومعرض أونشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة.

    المادة 86

    يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف مجلس النقابة.

    المادة 87

    يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة.

    المادة 88

    في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به.

    المادة 89

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الإجتماعية.

    المادة 90

    يلغى القانون رقم 8 تاريخ 24 / 5 / 1990 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 91

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 20 / 5 / 1434 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم 8 لعام 2008

    قانون بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

     القانون 8 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1429 هـ الموافق 30-3-2008 م. ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالريف كل ما هو خارج الحدود الإدارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة .

    مادة 2

    لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

    مادة 3

    تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون..
    أ- الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين.
    ب- خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار الخدمة المشار إليها في الفقرتين /أ .. ب / من هذه المادة خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة.

    مادة 4

    يعفى من خدمة الريف
    أ- كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة
    ب- العرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية.

    مادة 5

    يجوز لوزير الصحة الترخيص للأطباء وأطباء الأسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب أحكام هذا القانون .

    مادة 6

    أ – يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها 15000 ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ / من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى مجلس تأديب النقابة المختص.

    مادة 7

    كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطيا وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 إلى 50000 ل. س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ولا تعاد إليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي.

    مادة 8

    يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة 9

    تطبق أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967.

    مادة 10

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    مادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
     

     

    mz





  • قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

    قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     قانون-نقابة-التمريض-والمهن-الطبية-والصحية-المساعدة-المرسوم-التشريعي-38-لعام-2012

    إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة /1/

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..

    الوزارة .. وزارة الصحة.

    الوزير. وزير الصحة.

    النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

    المؤتمر العام.. مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع .

    الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.

    المجلس.. مجلس النقابة أو مجلس الفرع.

    الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها…..

    المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.

    مؤتمر الفرع.. مجموع أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    الفصل الأول

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة وأهدافها

    المادة /2/

    يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الجامعات والمعاهد العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /3/

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.

    المادة /4/

    تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية..

    1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.

    2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء.

    3- رفع سوية الأعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وإنشاء الأندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

    4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.

    5- إقامة المكتبات العلمية.

    6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الأبحاث والكتب والدراسات ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    8- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    9- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    10- الانتساب إلى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة /5/

    يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..

    1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها.

    2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.

    3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة /6/

    أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.

    ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.

    المادة /7/

    أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.

    ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.

    ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.

    المادة /8/

    يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الآتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.

    المادة /9/

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة /10/

    للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.

    المادة /11/

    تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية..

    1- في حالة الوفاة.

    2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.

    4- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الإيفاد او الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الأصول القانونية .

    5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /12/

    يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.

    المادة /13/

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المادة /14/

    أ/ واجبات العضو:

    1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.

    2- الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.

    3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.

    5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.

    ب/ حقوق العضو:

    1- يحق لأعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .

    المادة /15/

    على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الرابع

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة /16/

    أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من :

    1- أعضاء مجلس النقابة.

    2- أعضاء مجالس الفروع.

    3- الأعضاء المتممين من كل فرع.

    ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة /17/

    أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..

    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.

    ب/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.

    المادة /18/

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

    المادة /19/

    أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.

    ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

    المادة /20/

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..

    أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.

    ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الآتية المقترحة من مجلس النقابة.

    د/ تعيين مدقق حسابات او أكثر وتحديد أجوره.

    هـ/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .

    و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والجمعيات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.

    ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.

    ي/ إ قرار إحداث فروع للنقابة او دمجها حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ك/ إقرار إحداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل الخامس

    مجلس النقابة / اختصاصاته

    المادة /21/

    أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك.

    ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.

    د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا ماليا وخازنا.

    هـ/ يجوز تفرغ النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة /22/

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة /23/

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الأخص ما يلي..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والأجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    3- إدارة العمل بالنقابة.

    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.

    7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .

    9- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق أهداف النقابة.

    11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    12- الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    13- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .

    14- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

    15- تحديد الأجور عن الأعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.

    16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .

    17- تقرير تبرير غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.

    18- اقتراح إحداث فروع للنقابة او دمجها.

    19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر.

    المادة /24/

    أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب/ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة /25/

    أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة /26/

    أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

    المادة /27/

    يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية..

    1- الوفاة.

    2- الاستقالة وقبولها .

    3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.

    4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.

    5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا.

    6- سحب الثقة.

    الفصل السادس

    فروع النقابة

    المادة /28/

    أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل السابع

    الهيئة العامة للفرع

    المادة /29/

    تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

    المادة /30/

    ينتخب أعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.

    المادة /31/

    تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.

    الفصل الثامن

    هيئة الفرع

    المادة /32/

    تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..

    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع.

    3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.

    4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.

    5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل.

    6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة.

    7- تسمية مدقق حسابات او أكثر.

    8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.

    9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة /33/

    يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

    المادة /34/

    ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.

    المادة /35/

    تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة /36/

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.

    المادة /37/

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

    3- ادارة العمل في الفرع.

    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.

    5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة.

    6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.

    8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

    9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.

    10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.

    11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها.

    12- قيد وقبول الأعضاء.

    13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.

    14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور.

    15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.

    16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.

    17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.

    19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.

    الفصل العاشر

    الاجتماعات والانتخابات

    المادة /38/

    يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.

    المادة /39/

    يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

    المادة /40/

    يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.

    المادة /41/

    يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

    المادة /42/

    توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة إعلانات النقابة وفروعها وأماكن عمل الأعضاء .

    المادة /43/

    تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

    المادة /44/

    تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.

    المادة /45/

    يحق لعشر أعضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /46/

    يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /47/

    يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

    الفصل الحادي عشر

    الشؤون المالية

    المادة /48/

    يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها:

    1- موازنة تقديرية سنوية.

    2- حساب سنوي للواردات والنفقات.

    3- حساب ختامي.

    المادة /49/

    تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.

    المادة /50/

    لا يجوز الحجز على أموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.

    المادة /51/

    تتألف واردات الفروع من:

    1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2- رسوم التسجيل.

    3- رسوم إعادة تسجيل.

    4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة.

    5- ريع الأموال والعقارات.

    6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    8- الرسوم الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.

    المادة /52/

    تتألف واردات النقابة من:

    1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.

    2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العرب غير السوريين والأجانب.

    4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5- رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6- مساهمة الفروع.

    7- غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة /53/

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة /54/

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثاني عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة /55/

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الأنظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.

    المادة /56/

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه مدير الصحة.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.

    المادة /57/

    تستأنف قرارات المجالس المسلكية في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة /58/

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه الوزير.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.

    المادة /59/

    أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا.

    ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

    المادة /60/

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /61/

    لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة /62/

    يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضو ان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.

    المادة /63/

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو.

    2- التأديب امام المجلس المسلكي.

    3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

    4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاء لدى الوزارة.

    المادة /64/

    يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    المادة /65/

    أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه.

    ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.

    المادة /66/

    أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود.

    ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة /67/

    أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والأعضاء او حسب الأسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة.

    ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة /68/

    أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.

    ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة /69/

    اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة /70/

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الفصل الثالث عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة /71/

    تمسك النقابة السجلات والقيود الإدارية والمالية بدقة وإخلاص وتحتفظ بها بأمانة وهذه السجلات هي:

    1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الإقامة وحقل للتعديلات التي تطرأ والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية.

    2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة.

    3- سجل الرسائل الواردة والصادرة.

    4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.

    المادة /72/

    يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.

    المادة /73/

    أ- إذا انحلت النقابة او فروعها لسبب من الأسباب يفوض مجلس النقابة بإجراء التصفية وتعيين لجنة تصفية من النقابة وخارجها للقيام بهذه المهمة وتحدد صلاحيتها وطريقة التصفية وكل ما يتعلق بها في قرار تشكيل اللجنة وتحل هذه اللجنة محل مجلس النقابة في صلاحياته في كل ما يتعلق بأمور التصفية وما يلحق بها.

    ب- لا يجوز توزيع أموال النقابة المنحلة بين أعضائها مهما بلغت وإنما يجب إيداعها في احد المصارف والاحتفاظ بها إلى ان يجري تشكيل نقابة جديدة وعندها يحق لهذه النقابة التصرف بالأموال المودعة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي للنقابة.

    المادة /74/

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة /75/

    يلغى المرسوم رقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلب كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة /76/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1