التصنيف: قوانين الزراعة والحراج والحيوانات

  • قانون الملكية الزراعية في سوريا – المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية في سوريا – المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية في سوريا - المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية

    المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    مادة 1

    أولاً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من

    1. في الأراضي المروية :

    أ ـ 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة

    ب ـ 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل

    ج ـ 25ـ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها

    د ـ 30 ثلاثين هكتاراً في الأراضي المروية بالراحة

    هـ ـ 40 هكتاراً التي تروي بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة

    و ـ 45ـ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي التي تروي من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة .

    ز ـ 35 ـ خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع

     2 ـ في الأراضي البعلية المشجرة بالأشجار المثمرة :

    أ ـ 30 ثلاثين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس

    ب ـ 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية المحافظات

    شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار يجاوز عشر سنوات ويحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد  الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة وفي حال تراوح عمر الأشجار بين خمس إلى عشر سنوات فتصبح المساحة ( 40) أربعين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس و /45/ وخمس وأربعين هكتاراً في بقية المحافظات .

    ـ في الأراضي البعلية :

    • 55 خمسة وخمسين هكتاراً في المناطق التي تزيد فيها معدل الأمطار عن 55 مم .
    • 85 خمسة وثمانين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 ـ 500 مم
    • 140 مائة وأربعين هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 200 مائتي هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة .

    ثانياً ـ يترك للمالك عند الاستيلاء على مايجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه في كل نوع على أنه يحق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين .

    مادة 2

    لا يطبق على المساحات الزائدة التي يشملها هذا المرسوم التشريعي أحكام التنازل المنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 23-6-1963

    مادة 3

    تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التي تم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالك إذا رغب بذلك

    مادة 4

    يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية المحددة في هذا المرسوم التشريعي في الحالتين التاليتين .

    1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

    2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

        أ ـ إذا تحولت الأراضي البعلية إلى مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة فيحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية المحددة بهذا المرسوم التشريعي مالم تكن قد شجرت قبل استفادتها من هذه المياه ويستولى على ما يجاوز الحد الأعلى المذكور وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

        ب ـ كل تغيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا المرسوم التشريعي تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً .

    مادة 5

    تطبق الأحكام الواردة بالقرار بقانون رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    مادة 6

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

     دمشق في 2961400 هـ  و1451980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

    mz

  • قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي

    القانون 31 لعام 2005

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-9-1426هـ و20-10-2005 م.
    يصدر مايلي:

    التشريع المائي 
    الفصل الأول 
    – تعاريف –
    المادة -1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    – 
    اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة.
    – 
    رئيس اللجنة العليا للمياه: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
    – 
    لجنة إدارة الحوض: لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضمن اطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة.
    – 
    الوزارة: وزارة الري.
    – 
    الوزير: وزير الري.
    – 
    الجهة العامة التابعة للوزارة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية.
    – 
    المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي، ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات.
    – 
    جمعية مستخدمي المياه: هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظومة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي.
    – 
    منطقة عمل الجمعية: هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الوزارة.
    – 
    الحوض الهيدرولوجي: هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية.
    – 
    المصدر المائي: المياه التقليدية والمياه غير التقليدية:
    1- 
    المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية:

    أ- المياه السطحية: مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمستنقعات والملاحات والبرك والحفر.
    ب- المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامل المياه.
    2- 
    المياه غير التقليدية: مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة الى المياه الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة.
    – 
    المجرى المائي: نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو وادي أو مسيل.
    – 
    المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال العام لأي غرض كان.
    – 
    المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة.
    – 
    تلوث المياه: هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعايير المعتمدة في المواصفات القياسية.
    – 
    مسبب التلوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويث مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر.
    – 
    الحرم: المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلامة المصدر المائي وحمايته من كافة أشكال الاستنزاف والتلوث ومن أجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم الى:
    1- 
    الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول اليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه.
    2- 
    الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة.
    – 
    السد: هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغراض الشرب – الري – الصناعة – توليد الطاقة – درء الفيضانات – تنظيم المجرى المائي – الترشيح – سقاية المواشي – تربية: (الحيوان – الأسماك) – السياحة – تلطيف المناخ.
    – 
    شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه وتنشأ بهدف التزويد بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض وتتكون من:
    1- 
    منظومة شبكة مياه الري بدرجاتها المختلفة:

    أ- القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوف لنقل المياه من المصدر المائي وتوزيعها لأغراض الري وكافة استعمالات المياه الأخرى.
    ب- القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع من القناة الرئيسية.
    ج- القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثانوية.
    د- القناة الرباعية أو الحقلية: المجرى المائي المتفرغ من القناة الثالثية والذي يروي الحقول.
    2- 
    منظومة شبكة مياه الصرف الزراعي (المكشوف – المغطى) بدرجاتها المختلفة.
    3- 
    منظومة شبكة مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المشترك.
    4- 
    منظومة شبكة مياه الصرف الصحي بدرجاتها المختلفة (الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية) قبل المعالجة.
    – 
    المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خلال دورة الري لكل هكتار مروي وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر بـ ((م3/هكتار)) أو((ل/ثا/هكتار)).
    – 
    مياه الري: هي المياه المعدة للاستخدام الزراعي التي تحقق المواصفات القياسية.
    – 
    مياه الشرب: هي المياه المعدة للاستخدام البشري والمنزلي التي تحقق المواصفات القياسية.
    – 
    المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية بسبب الطبيعة الخاصة لمكوناتها المحلية أو الغازية أو الإشعاعية أو الحرارية، وتحدد شروط وطرق استعمالاتها وأسس حمايتها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة القوانين الصادرة بهذا الشأن.
    – 
    الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة.

    الفصل الثاني 
    – المياه العامة –
    المادة -2- تعد من الأملاك المائية العامة:
    1- 
    المياه الداخلية وتشمل:

    أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها.
    ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى منسوب تصل اليه المياه قبل فيضانها.
    ج- الشلالات المائية.
    د- المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة.
    هـ- الينابيع من أي نوع كانت.
    و- مياه بحيرات السدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لها.
    ز- مياه شبكات الري والصرف والشرب.
    ح- المياه غير التقليدية.
    2- 
    المياه البحرية وتشمل:

    أ- مياه البحر ضمن الحدود الإقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من بحيرات وبرك ومستنقعات وغدران مالحة وكذلك المرافىء والأحواض البحرية والخلجان وأقنية الملاحة، وطرقاتها وكامل ضفافها.
    ب- المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحر عند مصبات الأنهر والشواطئ والجداول والمياه تحت البحرية.
    3- 
    شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل فيها الموج الى اليابسة وفق ما يحدد بالمخططات المعتمدة لدى وزارة النقل.
    4- 
    حصة سورية من المجاري المائية الدولية المشتركة داخل حدود الجمهورية العربية السورية.
    5- 
    الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية، على ألا يقل عن ستة أمتار.

    المادة -3- 1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية.
    2- 
    مع مراعاة أحكام القانون رقم /10/ لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية مايلي:

    أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية، ويمنع إشادة أي بناء، وإقامة أي منشآت وأي إشغالات في الحرم المباشر، باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة.
    ب- تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية.
    ج- تحديد النشاطات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر، والشروط الواجب توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانين والأنظمة النافذة، والمواصفات القياسية المعتمدة.

    الفصل الثالث 
    – تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة –
    المادة -4- مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون، يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوقاً مكتسبة، أو تصرفاً، أو انتفاعاً بحكم العرف، أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة -5- ولغاية المادة -13-، ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.
    المادة 5- تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة /4/ بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن مايلي:
    1- 
    المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت.
    2- 
    مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها، والمدة المحددة لتقديمها، على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

    المادة 6- ينشر هذا القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة، كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة، والمنطقة، والناحية، ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه، كما يعمم على مخاتير القرى التي تتناولها عمليات التثبيت.
    المادة -7- 1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
    2- 
    يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية:
    «
    اقسم باللّه العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق».
    3- 
    يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

    المادة -8- على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة /5/ من هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه، الى الجهة العامة التابعة للوزارة، مؤيداً بالوثائق والمستندات، وإلا فلن ينظر الى طلبه.
    المادة -9- تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها، وتقوم بتدقيق المستندات، ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة، وتنظم اللجنة محضراً أولياً يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق، وطبيعة ومقدار هذه الحقوق.
    المادة -10- يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين، وينشر في صحيفة محلية إن وجدت، وفي إحدى صحف العاصمة، ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.
    المادة -11- أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة، تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع، وعلى اللجنة خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات، وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقوق المكتسبة المعترض عليها.
    ب- لأصحاب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالقرار المشار اليه في الفقرة /أ/ السابقة وذلك خلال /15/ يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار، ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    المادة -12- تسجل قرارات لجنة التثبيت النهائية في سجل خاص لدى الجهة العامة المختصة التابعة للوزارة
    المادة-13- عند إجراء أعمال التحديد والتحرير، يتم تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة في الصحائف العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

    الفصل الرابع
    تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة
    المادة -14- عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، يصدر بذلك قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة، ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويستند في إصداره الى مخطط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية التي تتناولها عملية التصفية.
    المادة-15- تعلن الوزارة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في بهو المحافظة والمنطقة والناحية التي تتناولها عملية التصفية، وفي إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة.
    المادة-16- أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد الى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للاطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً، ويتم هذا الاعلان وفق أحكام المادة /15/ من هذا القانون.
    المادة 17- يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان أو التبليغ أيهما أبعد، وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة، ويكون اعتراض أحد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
    المادة 18- 1- يشكل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة.
    2- 
    يمنح رئيس واعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
    3- 
    يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون.

    المادة 19- يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق احكام المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وتعديلاته.

    الفصل الخامس
    شبكات المياه الحكومية
    المادة 20- تتكون شبكات المياه الحكومية من المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أومغطاة) وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة، وتشرف على تشغيلها وصيانتها مع الاخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.
    المادة 21- يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة.
    المادة 22- 1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي، والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
    2- 
    يمنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة تعتمد على كمية المياه ونوعيتها في المصرف.

    الفصل السادس
    رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ
    المادة 23- يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان، إلى رخصة مسبقة، باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب على ان يتم إعلام الوزارة اثناء الحفر، وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.
    المادة 24- آ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر الابار للأغراض المختلفة بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والتعمير والزراعة والاصلاح الزراعي، وأن تكون الاولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة.
    ب- تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لآبار مياه الشرب، على ان تستكمل اجراءات الترخيص لاحقاً.
    المادة 25- تقوم الوزارة بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر وتقديم المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.
    المادة 26- 1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة.
    2- 
    على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر، أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر.
    3- 
    تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم ارفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه.
    4- 
    يتوجب على كافة الاشخاص والهيئات والادارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية اثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال، ان تودع نسخة منها في الوزارة للاستفادة منها حين الحاجة، وعلى الوزارة إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين:

    الأولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير، والثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين وكافة العاملين في مجال المياه العامة.
    المادة 27- يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا، أو منتفعين، أو متصرفين، أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.
    المادة 28- يحدد بقرار من الوزير:
    1- 
    المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الامكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة، وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري.
    2- 
    تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة في كل حوض.
    3- 
    الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وشروط استثمارها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.

    المادة 29- تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة، وفي ضوء الموارد المائية المتاحة وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.
    المادة 30- تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في احدى الحالات التالية:
    1- 
    إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية.
    2- 
    إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.

    المادة 31- تلغى الرخص على اختلاف أنواعها دون تعويض بقرار من الوزير في الحالات التالية:
    1- 
    إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً.
    2- 
    إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً.
    3- 
    مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية.
    4- 
    تحويل رخصة المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الوزير.
    5- 
    شمول الأرض المرخص بإروائها بأحد مشاريع الري الحكومية.
    6- 
    مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه.
    7- 
    صدور الرخصة بناء على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويلاحق المسؤول عن ذلك قضائياً.

    المادة 32- تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر، لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية، نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.
    المادة 33- يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية:
    – 
    عند انتهاء مدة الرخصة السابقة.
    – 
    عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر.
    – 
    عند اضافة مساحات جديدة زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.

    المادة 34- يفرض على اصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة.

    الفصل السابع
    العقوبات العامة
    الماددة 35- مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الأعمال المدرجة ادناه بالعقوبات المحددة في هذه الفقرات:
    1- 
    آ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50000) خمسين ألف ل.س إلى (200000) مائتي ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم او تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الري الرئيسية: كالسدود ومحطات الضخ، أو قام قصداً بتلويث مصادر المياه.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (10000) عشرة آلاف ل.س إلى (100000) مائة ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الانتفاع بالمياه وملحقاتها، كالعبارات وأقنية الشرب والري والصرف الرئيسية.
    ج- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (3000) ثلاثة آلاف ل.س إلى (10000) عشرة آلاف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لشبكات الري والصرف والشرب الفرعية والثانوية.
    د- يلزم الفاعل في الفقرات ( آ-ب-ج) المذكورة أعلاه بقيمة الأضرار الناتجة عن فعله.
    2- 
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من (50000) خمسين ألف ل.س إلى (100000) مائة ألف ل.س كل من أقدم بشكل مباشر أو غير مباشر على حفر بئر، أو نصب جهاز ضخ، أو استثمار بئر، قبل الحصول على رخصة مسبقة، سواء أكان مالكاً للأرض أو وكيلاً أو مستثمراً أو مستأجراً للبئر، وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه، كما تصادر لصالح الوزارة، جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
    3- 
    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من (20000) عشرين ألف ل.س إلى (40000) أربعين ألف ل.س كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة الخاصة ضمن حدود وحرم المجاري والمنشآت العامة المائية، أو ضمن مشاريع الري، وتزال المخالفة على نفقته وتصادر لصالح الوزارة جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
    4- 
    آ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة (20000) عشرين ألف ل.س إلى (30000) ثلاثين ألف ل.س كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من (3000) ثلاثة آلاف ل.س إلى (10000) عشرة آلاف ل.س كل من اقدم على سرقة المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها بأي واسطة كانت.
    ج- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة، موضوع البند-ب- إذا كان مستفيداً منها أو على علم بها ولم يعلم بذلك المؤسسة، يعاقب بنفس العقوبة.
    د- اضافة للعقوبات المقررة أعلاه الخاصة بالاعتداء على مشاريع مياه الشرب، يحكم على الفاعلين المشار إليهم، بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم، ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما تقدره المؤسسة مضافاً إليها قيمة الاضرار اللاحقة بها.
    هـ – تقوم المؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، والواقعة على الشبكات العامة لمياه الشرب، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر كافة التعديات الواقعة قبل نفاذ هذا القانون مصالحاً عليها حكماً مما يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويحق للمؤسسة إزالة المخالفة في حال عدم إمكانية ابقائها.
    5- 
    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من (25000) خمسة وعشرين ألف ل.س إلى (50000) خمسين ألف ل.س كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري.
    6- 
    تحدد حالات التصرف بالأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الواردة في البندين (2و3) أعلاه بقرار من الوزير.
    7- 
    آ- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه، أي من عناصر الضابطة المائية الذي يسهل ارتكاب احدى المخالفات المذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها.

    ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا مستند قانوني لها وتؤدي إلى الإضرار بالمياه العامة.
    المادة 36- آ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها، بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح بها باستجرارها اضافة إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996.
    ب- كل من قام متجاوزاً المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية من الآبار زيادة عن كمية المياه الواردة في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة مرة ثانية، ويتم ايقاف الرخصة لمدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
    ج- إذا امتنع المخالف عن إزالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من تبلغه قرار الغاء الرخصة، تتولى الوزارة ازالة الجهاز وينفذ ذلك على نفقة الممتنع ومسؤوليته ويحجز جهاز الضخ حتى تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز.
    د- كل من امتنع عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار، يغرم بمبلغ قدره /5000/ ل.س خمسة آلاف ل.س وتلغى رخصة الاستثمار في حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط المخالفة.

    الفصل الثامن
    الضابطة المائية
    المادة-73 يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.
    المادة 38- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم/2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل.
    المادة 39- يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة، حسبما تقتضيه الضرورة.
    المادة 40- يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.
    المادة-41- تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية.
    المادة- 42- ترسل الضبوط الى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.

    الفصل التاسع
    التنقيب
    المادة- 43- يمكن للجهات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من الوزير حصراً، في حالات الضرورة التي يقدرها، بالاستناد الى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض، والطبقات المائية، وعلى أن تكون الأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القانون.
    المادة-44- تلتزم الجهة التي قامت بالتنقيب بما يلي:
    أ-إزالة المخلفات عن الأرض مكان التنقيب وأرض الجوار والتعويض عن الأضرار الناتجة بسبب أعمال التنقيب.
    ب- تعويض عن الحرمان من الاستثمار عن المساحة والمدة الزمنية اللتين توقف فيهما الاستثمار بسبب أعمال التنقيب.
    ج- تشكيل لجنة بقرار من آمر الصرف المختص مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل مهمتها: النظر في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التنقيب وتقدير تعويض الحرمان من الاستثمار، وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها.
    د-إعادة الحال الى ما كان عليه في حال عدم اكتشاف المياه.
    هـ- استملاك المساحة اللازمة للاستخدام العام للمصدر المائي إذا نتج عن التنقيب كمية المياه المطلوبة.

    الفصل العاشر
    جمعيات مستخدمي المياه
    المادة-45- تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه.
    المادة-46- يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي الى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.
    المادة-47- تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض مسيرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس، ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.
    المادة-48- يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة الى الجمعية.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام عامة
    المادة-49- يخضع استثمار المياه العامة الى:
    أ- أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996 والقرارات الصادرة عن رئيس اللجنة العليا للمياه بالنسبة لمياه الري.
    ب-قرارات تصدر عن الوزير المختص تتضمن نظام الاستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي.
    المادة-50- تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة- 51- تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة، باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.
    المادة- 52- يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.
    المادة-53- يصدر الوزير أو الوزير المختص القرارات اللازمة لترشيد استعمال المياه العامة للأغراض المختلفة، وعلى المستفيدين من هذه المياه التقيد بهذه القرارات، وفي حال ثبوت هدرها من قبل المستفيد أو مخالفة القرارات الصادرة، يحق للوزير أو الوزير المختص حجب المياه عن المستفيد المخالف الى أن يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الوزارة أو الوزارة المختصة.
    المادة- 54- يصدر رئيس اللجنة العليا للمياه التعليمات التنفيذية لكل من اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض.
    المادة-55- بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة /54/ يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
    المادة-56- تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة-57- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 15-10-1426هـ الموافق لـ 16-11-2005م.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي في سوريا - القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي

    القانون 161 لعام 1958

    المادة 1

    أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:

    1- في الأراضي المروية:

    ‌أ- 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة.
    ‌ب- 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل.
    ‌ج- 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.
    ‌د- 40 أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة.
    ‌ه- 50 خمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة.
    ‌و- 55 خمسة وخمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
    ‌ز- 45 خمسة وأربعين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع.

    2- في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي:

    ‌أ- 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في محافظة اللاذقية.
    ‌ب- 40 أربعين هكتاراً في بقية المحافظات.

    شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار قد تجاوز عشر سنوات.
    يحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة.
    وفي حال تراوح عمر الأشجار بين 5 و 10سنوات فتصبح المساحة /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في محافظة اللاذقية و/50/ خمسين هكتاراً في بقية المحافظات.

    3- في الأراضي البعلية:

    ‌أ- 80 ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطار عن 500 مم.
    ‌ب- 120 مئة وعشرين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 مم و 500 مم.
    ‌ج- 200 مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم، أو ما يعادل هذه النسب من جميع هذه الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 300 ثلاثمائة هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

    يترك للمالك عند الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين

    ثانياً- تحدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها والمناطق المشار إليها في البند /3/ بقرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ثالثاً- يقصد بالأراضي المروية الأراضي التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من مياه جوفية وسطحية أو مياه الينابيع والأنهار.

    وتقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي على أساس ثلاثة أرباع اللتر في الثانية للهكتار من مياه الآبار ونصف ليتر في الثانية من المياه الأخرى.

    رابعاً- مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأراضي المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء للهكتار في الثانية.

    المادة 2

    إضافة للحد المنصوص عنه في المادة الأولى.

    يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاده بما يعادل 8% ثمانية في المئة فقط من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها.

    المادة 3

    يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة:

    ‌أ- الولد الحي بتاريخ صدور هذا القانون.
    ‌ب- المولود قبل مرور /300/ يوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
    ‌ج- فروع الولد المتوفى قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض. ولهؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم.

    المادة 4

    كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.

    المادة 5

    تستولي الدولة خلال السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى المبين في المادتين الأولى والثانية وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأولي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية والإشارات والحجوز وحقوق المستأجرين وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنقل إلى التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها وتفصل بها الجهات المختصة.

    • وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
    • وعلى المالك أن يحسن استغلال الأرض الزراعية إلى حين إتمام الاستيلاء عليها.

    المادة 6

    لا يعتد في تطبيق هذا القانون:

    ‌أ- بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها بقيد رسمي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

    ‌ب- بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا سواء أكانت تلك التصرفات مسجلة أم غير مسجلة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل 1/1/1950 وتستولي الدولة من مجموع الملكية على ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون مبتدئة بما أبقاه المالك الأصلي في حوزته ثم ما تصرف به للأشخاص السالف ذكرهم كل بنسبة المساحة المتصرف بها إليه، أما المساحات الباقية التي كان يحق للمالك الاحتفاظ بها من أصل الملكية المتصرف بها فتبقى بملكية المتصرف إليهم.

    كل ذلك دون الإضرار بحقوق الغير التي تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة بقيود رسمية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

    ‌ج- بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات.

    المادة 7

    خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون:

    ‌أ- يجوز للشركات المساهمة والجمعيات التعاونية أن تمتلك أكثر من الحد الأعلى المنصوص عنه من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة القائمة.

    ‌ب- يجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل العمل بهذا القانون أن تمتلك مساحات من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ذلك ضرورياً للاستغلال الصناعي.

    ‌ج- يجوز للجمعيات الزراعية العلمية أن تمتلك مساحة من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ضرورياً لتحقيق أغراضها.

    ‌د- يجوز للجمعيات الخيرية الموجودة عند العمل بهذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد عن الحد الأعلى، ويكون للدولة الحق بالاستيلاء على المساحة الزائدة عن الحد الأعلى خلال عشر سنوات على أن تعطي الجمعية التعويض المنصوص عنه في المادة (10) نقداً.

    ‌ه- يجوز للدائن بعد العمل بهذا القانون، أن يمتلك أكثر من الحد الأعلى إن كان سبب الزيادة نزع ملكية مدين أو رسو مزاد علني على الدائن. ويجوز للدولة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ رسو المزاد العلني أن تستولي على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (10) من هذا القانون أيهما أقل. على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقاً لحكم المادة الثامنة من هذا القانون، فإن الحكومة تستولي عليها بثمن رسو المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (9) من هذا القانون أيهما أقل.

    المادة 8

    ابتداء من أول كانون الثاني لسنة 1959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ الاستيلاء الفعلي يؤدي ملاك الأراضي الزراعية لصندوق مؤسسة الإصلاح الزراعي عما يجاوز الحد الأعلى من ملكيتهم كما هو مبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بدل انتفاع يقدر بثلاثة أرباع متوسط بدل الإيجار الذي يحسب وفاقاً لأحكام المادة التالية ويجوز أن يخصم كامل هذا البدل أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك.

    أما الأراضي الزائدة التي سوف تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية منه، فيؤدى عنها بدل الانتفاع المحدد أنفا من أول كانون الثاني سنة 1964.

    ويحصل بدل الانتفاع المذكور في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون له نفس مرتبة الامتياز المقررة للضرائب ويحصل بالطرق الإدارية.

    وعلى المالك ممن ذكروا في الفقرة الأولى أن يخطر الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي شهر كانون الثاني من كل سنة، بمقدار الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها. فإذا لم يقدم هذا الإخطار في الموعد المحدد أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء بدل الانتفاع تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال ما ضاع على الخزانة أو ما كان يضيع عليها بسببه فضلاً عن إلزامه بأداء بدل الانتفاع وتقضي بالغرامة اللجنة المنصوص عليها في المادة /19/.

    المادة 9

    يكون لمن استولت الدولة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في التعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حصة المالك منها، ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي من قاض من وزارة العدل، ومهندس زراعي من وزارة الإصلاح الزراعي ومهندس مدني من وزارة الأشغال العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز حصة المالك المشار إليها في هذه المادة النسب التي يحددها قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958.

    ويحق لصاحب التعويض الاعتراض أمام اللجان المنصوص عليها في المادة /19/ من هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرارات لجان تحديد التعويض بالطريقة الإدارية ولا تصبح هذه القرارات نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس الإدارة ولهذا المجلس أن يعيدها إلى تلك اللجان لإعادة النظر فيها وإذا أصرت اللجنة على قرارها السابق كان للمجلس أن يتخذ في شأنه القرار الذي يراه.

    المادة 10

    يؤدى التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها 1.5% تستهلك خلال أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف بها إلا للمتمتعين بالجنسية العربية (القطر السوري) ويقبل أداؤها في القطر السوري ممن استحقها من الدولة أول مرة أو من ورثته في وفاء ثمن الأراضي الزراعية التي تشترى من الدولة في أداء الضرائب على الأراضي الزراعية إن وجدت وفي أداء ضريبة التركات.

    يحدد بمرسوم تنظيمي مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي وحاكم مصرف سورية المركزي.

    أما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير مالكي الأرض فتدفع لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي.

    المادة 11

    ‌أ- إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فللدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق كلياً أو جزئياً بأن تستبدل بهما سندات عليها، على أن لا يجاوز سعر الفائدة 7%.

    ‌ب- إذا كان مالك الأراضي الزراعية الذي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي، وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجوز للدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة كلياً أو جزئياً على أن لا يجاوز سعر الفائدة (7%) وكل ذلك في حال توفر الشرطين الآتيين:

    1- أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها.

    2- أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة.

    ‌ج- تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام الفقرة الأولى من المادة /10/ على أن تستهلك خلال عشر سنوات. ويمكن تقصير هذه المدة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إذا كان مقدار الدين لا يجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    ‌د- تحل الدولة محل المدين في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين آ، ب بناء على طلب الدائن أو المدين وذلك بقرار من مجلس الإدارة، في كل حالة على حدة ويتضمن في حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجريه مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولي للتعويض الذي يستحقه المالك المستولى على أرضه، على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولي على التقدير النهائي المنصوص عليه في المادة /9/ وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديراً أولياً أعطي الدائن أو الدائنون جزءاً من ديونهم وفوائدهم وفقاً للإجراءات التي تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي ويبدأ تسديد الإسناد اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

    ‌ه- تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها في هذه المادة من أصل التعويض الذي يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها.

    ‌و- تؤدى قيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة ويجري الصرف وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ز- لا يحق للدائنين المشار إليهم في الفقرتين آ، ب من هذه المادة مطالبة المدينين بالديون التي حلت الدولة فيها محل المدينين.

    المادة 12

    تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.

    المادة 13

    أولاً- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة السابقة للمنتفعين توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن /8/ ثمانية هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة ولا عن /30/ ثلاثين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يزيد معدل الأمطار فيها عن /350/ مم ولا عن /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يقل معدل الأمطار فيها عن /350/ مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع.

    ثانياً- يشترط فيمن توزع عليه الأرض:

    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد.

    2- أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية أو من أفراد البدو المشمولين ببرامج التحضير.

    3- ألا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي الموزعة لا تزيد بمجموعها عن الحد الأعلى المنصوص في هذه المادة.

    ثالثاً- تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي:

    ‌أ- الفلاح الذي يزرع الأرض فعلاً سواء كان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها.

    ‌ب- العامل الزراعي.

    ‌ج- من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية.

    المادة 14

    1- يقدر ثمن الأرض الموزعة بمقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة في سبيل الاستيلاء ويؤدى على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية.

    2- يعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والاستيلاء والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها.

    3- تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 15

    تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة ( الإصلاح الزراعي ) وتلحق هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة في النواحي المالية والإدارية وشؤون الموظفين.

    وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وبكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

    ويكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.

    المادة 16

    تودع أموال المؤسسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي وتضاف إليها الإعانات المالية التي تؤديها الدولة لتغطية موازنات المؤسسة، ويعتبر وفر موازنتها أموالاً احتياطية لها على أن تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبات اللاحقة حسب أحكامه الخاصة.

    المادة 17

    يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه القرارات تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 18

    تشكل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي لجاناً فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها. وينظم بقرار من وزير الإصلاح الزراعي كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة التنفيذية وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما ينشأ من العلاقات بين المالكين القدماء والجدد من جهة والمستثمرين من جهة أخرى وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال والتوزيع.

    على الملاك تنفيذ تنازلاتهم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة وتسجيلها في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة بوجوب تنفيذ وتسجيل تنازله.

    تستولي مؤسسة الإصلاح الزراعي على الأراضي المتنازل عنها والتي لم تسجل في تلك السجلات خلال المدة المذكورة.

    المادة 19

    أولاً-

    ‌أ- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة قضائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية موظفين من الحلقة الأولى أحدهما عن المديرية العامة للمصالح العقارية والثاني عن مؤسسة الإصلاح الزراعي ويحدد الاختصاص المحلي لكل من هذه اللجان بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ب- تختص هذه اللجان بالقضايا والمنازعات الحقوقية بما في ذلك المستعجل منها متى كانت متعلقة بالأمور التالية:

    1- القضايا والمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفاقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون وبتحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية.

    2- القضايا والمنازعات الواقعة على الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها أو أراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة أو بحق التصرف بالأراضي الأميرية والخالية والمباحة أو الأراضي الموات وذلك كله إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها ثلاثين هكتاراً مهما كان نوعها.

    ‌ج- تستثنى من اختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة ــ2ــ السابقة القضايا والمنازعات التي هي في الأصل من اختصاص قضاة التحديد والتحرير والتحسين العقاري ولجان التجميل وإزالة الشيوع.

    ‌د- يمتنع على المحاكم النظر في القضايا والمنازعات التي تختص بها اللجان القضائية.

    ثانياً-

    ‌أ- لا تعتبر قرارات اللجان القضائية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بأحكام الفقرة الأولى من البند (ب) السابق، ومن لجنة عليا مؤلفة من ثلاث قضاة برتبة مستشار استئناف على الأقل فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثانية من البند (ب) وتسمى هذه اللجنة من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

    ‌ب- يحق لمجلس الإدارة بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه أن يتولى النظر بالتصديق على الأحكام التي يعود أمر التصديق عليها للجنة العليا.

    ‌ج- على اللجنة العليا أن تبت بالأحكام المعروضة عليها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامها لإضبارة الدعوى.

    ‌د- لمجلس الإدارة، أو اللجنة المؤلفة وفاقاً للأحكام السابقة إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما فإذا أصرت اللجنة القضائية على رأيها السابق فللمجلس أو اللجنة التي عهد باختصاصه في التصديق أن يتخذ القرار الموضوعي الذي يريدانه ويعتبر قرارهما هذا مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

    ثالثاً-

    ‌أ- تحيل المحاكم القضائية الخاصة جميع القضايا التي أصبحت من اختصاص اللجان القضائية إلى هذه اللجان وتتخلى عن القضايا التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي وتحيلها إلى مراجعها فوراً.

    ‌ب- القضايا والمنازعات التي فصلت بها اللجان القضائية والمحاكم القضائية الخاصة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تخضع للتصديق وفقاً للأحكام السابقة.

    يمنع كل مالك متصرف بأرض بعلية في المناطق التي ستستفيد خلال عشر سنوات من مشاريع الري الحكومية تزيد مساحتها عن الحد الأعلى للأراضي المروية المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من التصرف أو إنشاء أي حق عيني (عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني) على ما يجاوز الحد الأعلى المشار إليه.

    تعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 20

    تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب.

    وعلى من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيلها في السجلات العقارية وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار أمام مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي الذي يفصل في الاعتراض بقرار قطعي غير قابل للطعن أو لوقف التنفيذ أو المطالبة بأي تعويض من جرائه.

    تعاد الدعاوى التي طعن بها تمييزاً استناداً إلى القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 الملغى إلى المرجع المختص لتصديقها وفاقاً لأحكام المادة /12/ من هذا المرسوم باستثناء ما سبق أن صدق منها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 21

    يجوز للأفراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا أكثر من الحد الأعلى إذا كان سبب الملكية الزراعية الميراث وتستولي الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض المنصوص عنه في المادة ــ 10 ــ إذا لم يتصرف المالك في الزيادة خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 9، 14 من هذا القانون.

    لا يجوز تسوية وضع المالك الذي يستفيد من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالأراضي المستولى عليها إذا كان تم توزيعها أو تأجيرها للفلاحين أو تم انتفاعهم بها وينتقل حق المالك إلى التعويض المنصوص عليه في المادة /9/ من القانون /161/ لعام 1958.

    المادة 22

    أولاً- يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية في الحالات التالية:

    1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا القانون.
    2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ثانياً- إذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة يحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية ما لم تكن قد شجرت ويستولي على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المروية وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية.

    ثالثاً- يفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي في اعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

    رابعاً- كل تغيير يجربه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا القانون تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً.

    لا ترد بدلات الإيجار وأقساط التمليك والغرامات والفوائد والنفقات الأخرى المستوفاة من المنتفعين بأحكام القانون رقم /161/ لعام 1958 قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وتعتبر حقاً مكتسباً لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 23

    يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بياناً خطياً موقعاً منه ومصدقاً عليه من المرجع الرسمي يشتمل على البيانات التالية:

    1- ما يملكه المصرح من الأراضي الزراعية المسجلة في السجل العقاري أو مختلف سجلات التمليك.

    2- الحصص الإرثية التي حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه في السجلات العقارية.

    3- الأراضي المحكوم له بها بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها في السجلات العقارية أو بموجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية.

    4- الأراضي الأخرى غير المسجلة والتي يدعي التصرف بها. على أن تتضمن هذه البيانات أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فئة منها.

    ويحق للجان الفرعية أن تطلب إلى المالكين بأسمائهم تقديم مثل هذه البيانات مباشرة إليها، وعلى المالكين أن يقدموا هذه البيانات خلال شهرين من تاريخ التبليغ، وكل أرض للمالك لم يذكرها في التصريح المنوه عنه في هذه المادة يعتبر المالك متنازلاً عنها وتكون ملكاً للدولة دون تعويض.

    إذا تبين لمؤسسة الإصلاح الزراعي بأن المالك المستفيد من أحكام القرار بقانون /266/ لعام 1959 أصبح غير مشمول بأحكام قانون الإصلاح الزراعي أو نقصت الملكية المشمولة بالاستيلاء بسبب استفادته من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتبين لها أن التعويض المقدر تقديراً أولياً أو نهائياً يقل عن الدين الذي حلت الدولة فيه محل المالك المدين فيصبح هذا الحلول باطلاً بحق كل دين لا يقابله تعويض أو يتجاوز مبلغ التعويض المقدر للأرض التي ظلت خاضعة للاستيلاء وحينئذ يحق للدائن ملاحقة المالك المدين بالدين الذي تحللت الدولة من التزامها به بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 24

    تطبق أحكام هذا القانون مبدئياً على الأراضي المسجلة في مختلف السجلات العقارية وقيود التمليك.

    أما الأراضي التي صدر أو يصدر بتسجيلها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية فيراعى بشأنها الأحكام التالية:

    ‌أ- بالنسبة للأحكام الصادرة قبل صدور هذا القانون ولم تنقل إلى السجلات العقارية فيقتضي على صاحبها أن يطلب تنفيذها في السجل العقاري خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على الأكثر.

    ‌ب- أما الأحكام التي تصدر بعد صدور هذا القانون فيجب تسجيلها في غضون شهر من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية.

    وعند تسجيل الأحكام المذكورة في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة في السجلات العقارية يقتضي على صاحب الحكم أن يقدم بياناً بما يملك وفق نصوص هذه المادة مع بيان ما إذا طبق أحكام هذا القانون على أملاكه الأخرى، وعلى أمانة السجل العقاري أن تبلغ ذلك خلال أسبوع من تقديم البيان إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة /18/ من هذا القانون.

    يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تطبق نظام المزارع الجماعية في بعض المناطق التي تستدعي ظروف إنتاجها ذلك. ويحدد نطاق ونظام إدارة واستثمار هذه المزارع بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 25

    أولاً- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده التصرف بالأرض الموزعة ولا إنشاء أي حق عيني عليها ( عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني ) قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها باسمه في السجلات العقارية على أن يحصل على موافقة مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة.

    كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

    ثانياً- للدولة أن تستملك هذه الأراضي للنفع العام وفاقاً لقانون الإستملاك.

    خلافاً لكل تشريع نافذ يعتد بتصرفات المالك التي تمت ضمن المساحات التي أجاز له القانون 161 لعام 1958 قبل تعديله بموجب هذا المرسوم التشريعي الاحتفاظ بها سواء التي حددت بمحاضر استيلاء أم لم تحدد متى كانت تلك التصرفات قد وقعت قبل الثامن من آذار لعام 1963 وثبت تاريخها بقيد رسمي.

    أما التصرفات التي تمت قبل بدء نفاذ القانون 161 لعام 1958 فتطبق عليها أحكام المادة السادسة منه.

    المادة 26

    يجوز لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك حسب حاجتها أو بناء على طلب المؤسسات والمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.

    ويجوز لمجلس الإدارة تأجيل التوزيع في بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي، وللجنة أيضاً أن تبيع الأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام.

    كما يجوز للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما التشريعات التالية:

    1- القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 والمرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 2/5/1962 اعتباراً من تاريخ صدورهما.

    2- المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 9/12/1962 بشأن إعطاء الملاك سلفاً مالية على تعويضاتهم.

    3- المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 26/10/1961 بشأن الضمان الاحتياطي من مؤسسة الإصلاح الزراعي لإسناد التمويل الزراعي للملاكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي.

    4- القرار بقانون رقم /41/ تاريخ 4/2/1959.

    5- المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 29/10/1962.

    المادة 27

    يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة سنوات:

    ‌أ- كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها.

    ‌ب- كل من يتعمد من مالكي الأرض التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها أو يخالف عمداً حكم الفقرة الأخيرة من المادة /5/ فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض.

    ‌ج- كل من يتصرف تصرفاً يخالف المادة السابعة مع علمه بذلك.

    ‌د- كل من يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لمجلس الإدارة أو للجنة التنفيذية أو لإحدى لجانها في الميعاد القانوني إذا كان يقصد تعطيل أحكام هذا القانون.

    ‌ه- كل من يتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عنها في المادة /24/ في المدد المعينة.

    ‌و- كل من غير من صفات أرضه الزراعية تهرباً من تطبيق أحكام هذا القانون.

    ويعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.

    المادة 28

    1- تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المنتفعين في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة /13/ من هذا القانون. ويجوز بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية.

    2- يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تكفل الجمعيات التعاونية أو أعضاءها لدى المصارف العاملة أو المصرف الزراعي التعاوني أو الشركات لسداد قيم المنشآت أو الأدوات الزراعية اللازمة لاستثمار الأرض.

    3- تخضع الجمعية التعاونية للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية ولأحكام المواد التالية.

    المادة 29

    تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:

    ‌أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية.

    ‌ب- مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

    ‌ج- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار.

    ‌د- بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعية والديون الأخرى.

    ‌ه- القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.

    المادة 30

    تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.

    المادة 31

    تشترك الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.

    المادة 32

    تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام. 

    المادة 33

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.

  • اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

    اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

     
    اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958
    المرسوم 1109 لعام 1963

    المادة 1

    أولاً:

    ‌أ- على كل مالك لأرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته لها أن يتقدم بالبيانات المشار الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963.

    ‌ب- تحدد المدد التي يجب خلالها تقديم هذه البيانات كما يلي:

    1- شهران اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم سواء بالنسبة للأراضي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 التي لا تحتاج في تحديد مناطقها إلى قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أم الأراضي التي سبق تحديدها بمثل هذه القرارات.

    2- شهران اعتباراً من تاريخ صدور قرارات مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي للأراضي المبينة في البند ثانياً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم تحدد مناطقها بعد.

    ثانياً : البيانات التي يجب أن يقدمها المالك هي:

    ‌أ- بيان بالأراضي التي كان يملكها بتاريخي 27/9/958 و 8/3/963 والأراضي التي تصرف بها بين هذين التاريخين إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي.

    ‌ب- بيان بالأراضي التي تصرف بها لمصلحة أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) المعدلة من المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 958 إذا كان التصرف المذكور قد تم ما بين 1/1/950 و27/9/958 سواء أثبت تاريخه بقيد رسمي أم لم يثبت.

    ‌ج- بيان بالأراضي التي كان يملكها المؤرث أو الوصي بتاريخ 27/9/958 إذا تجاوزت مساحتها الحدود القصوى للملكية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والأراضي التي تصرف بها الوريث إلى الغير بعد تاريخ الوفاة إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

    ‌د- بيان بالأراضي التي يرغب المالك الاحتفاظ بها وكذلك التي يود التنازل عنها لأزواجه وأولاده طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل.

    ‌ه- بيان بالأراضي التي يرغب المالك بالتنازل عنها للإصلاح الزراعي.

    ‌و- بيان بالآلات الزراعية التي يمتلكها والمنشآت التي توجد في أراضيه سواء أكانت عائدة له أم لغيره.

    ثالثاً: تسرى أحكام البندين السابقين ( أولاً وثانياً ) على الأشخاص الآتي ذكرهم:

    1- من يملك أرضاً زراعية بسندات تمليك مهما كان نوعها أو بقرارات قضائية ولو لم تكن مكتسبة الدرجة القطعية.

    2- من يتصرف أو يدعي التصرف بأرض زراعية أميرية أو خالية مباحة أو موات.

    3- الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة ( 7 ) من القانون رقم 161 لعام 1958.

    4- ورثة المالك أو المتصرف بالأرض المتوفى بعد 27/9/1958 أو الموصى إليهم ويقدم كل منهم أو أحدهم أو من يشملهم قانوناً البيان المشار إليه في الفقرة ج من البند (ثانياً) آنف الذكر.

    5- من تلقى الملكية بسبب الإرث أو بأي سبب آخر ناقل للملكية سواء تم أو لم يتم نقلها على اسمه في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك.

    رابعاً:

    1- تقدم البيانات المشار إليها أنفا حسب النماذج التي تعدها لذلك وزارة الإصلاح الزراعي موقعة من قبل المالك أو المتصرف بالأرض أو من يمثلهما قانوناً إلى فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة حيث توجد فيها أراضيه، كما يلزم بتقديمها أيضاً حتى لو لم تكن ملكيته تزيد عن الحدود القصوى للملكية فيما لو تنازل لأولاده وأزواجه تطبيقاً للمادة 2 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة.

    ويكون مقدم البيانات مسئولا عن صحة كل ما ورد فيها من معلومات

    2- على مقدم البيانات أن يبين المحل الذي توجه إليه جميع التبليغات والإخطارات والمكاتبات اللازمة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهذا المرسوم.

    3- لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك وتنازله لأولاده وأزواجه من قبلها مباشرة وذلك إذا لم يتقدم بالبيانات المطلوبة منه خلال المدة المحددة له أو إذا تقدم بها واشتملت على معلومات غير صحيحة أو ناقصة على أن هذا التعيين لا يمنع مؤسسة الإصلاح الزراعي من اعتبار المالك متنازلاً للدولة عن الأرض التي أغفل ذكرها في بياناته والاستيلاء عليها دون تعويض وملاحقته جزائياً سنداً لأحكام الفقرة 4 من المادة 23 والمادة 27 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدل).

    خامساً: يعفى الملاك الذين شملوا بأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 وسبق لهم أن تقدموا بالبيانات المطلوبة منهم بموجب أحكامه من تقديم البيانات المشار إليها أنفا باستثناء الملاك المنصوص عليهم في المادة 13 من هذا المرسوم.

    المادة 2

    يحق للمالك أن يتنازل لأزواجه وأولاده وأحفاده عن النصيب الذي أجازه لهم القانون وذلك ضمن الأحكام التالية:

    1- أن يكون الولد المستفيد حياً بتاريخ 27/9/958 أو ولد قبل مرور ثلاثمائة يوم من هذا التاريخ.

    2- أن يكون والد الأحفاد قد توفي بعد 27/9/958 وقبل تاريخ صدور قرار الاستيلاء الأولي ولهؤلاء نصيب والدهم المتوفى أو والدتهم المتوفاة.

    3- أن يكون الولد وعقد الزوجة مسجلين في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    4- تخضع التنازلات التي تمت للأولاد والزوجات في ظل القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 لأحكام هذا المرسوم الأخير بكل ما له علاقة بالنصيب الجديد للولد أو الزوجة المحدد بالمادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي المذكور ويتم الاستيلاء على المساحات الزائدة حسب الأصول المحددة فيه ما لم يكن المتنازل له قد تصرف بحصته السابقة بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

    المادة 3

    ‌أ- يحدد عمر أشجار الزيتون والفستق الحلبي المشار إليه في المادة 1 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 في الأراضي التي لم يتم تنظيم محاضر الاستيلاء بها من قبل لجان الاستيلاء الفرعية بحسب عمرها بتاريخ صدور المرسوم التشريعي المذكور.

    وأما الأراضي التي تم تنظيم محاضر الاستيلاء بها فيتم تحديد عمر أشجارها بالتاريخ الذي نظم به المحضر

    ‌ب- تعتبر المدة التي تعمل بها محركات نضح المياه 16 ساعة في اليوم الواحد ويتم قياس تصرف المياه على أساس موردها الفعلي.

    ‌ج- مع مراعاة ما ورد في البند رابعاً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 تعتبر الأراضي الواقعة على ضفاف الأنهر مروية ضمن حدود المساحة الزراعية التي يمكن سقايتها.

    ‌د- تعتبر الزراعة قائمة والأشجار مثمرة بالمعنى المقصود في المادة 5 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بمجرد بذر الأرض أو شتلها أو أزهار الأشجار.

    المادة 4

    مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 161 لعام 958 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غير المعتد بها تعتبر بشكل خاص التصرفات التالية غير معتد بها عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعي:

    ‌أ- التصرف الذي قام به المالك خلال الفترة الواقعة بين 27/9/1958 و 8/3/1963 إلا إذا كان ثابت التاريخ بقيد رسمي وضمن حدود المساحة التي أجاز القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 1963 الاحتفاظ بها لنفسه ويسري هذا الحكم أيضاً على الملاك الذين شملوا مجدداً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    ‌ب- التصرفات التي تمت لأحد من الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة إذا تمت خلال المدة الواقعة بين 1/1/1950 و 27/9/1958.

    ‌ج- التجزئة الحادثة بسبب الميراث أو الوصية إذا كانت الوفاة تمت بعد 27/9/1958 ما لم يكن الوريث قد تصرف بحصته الإرثية التي آلت إليه من مؤرثه ضمن الحد الأعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم 161 لعام 1958 بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/1963.

    ‌د- التصرف الذي قام به المالك اعتباراً من 8/3/1963 سواء ثبت أم لم يثبت تاريخه بقيد رسمي.

    المادة 5

    يؤدى بدل الانتفاع المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدلة) إلى مؤسسة الإصلاح الزراعي حسب الأحكام التالية:

    ‌أ- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 161 لعام 158 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 158 بدءاً من1 كانون الثاني عام 959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    ‌ب- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المرسوم التشريعي (88) لعام 963 وكذلك عن فروق المساحة بين حدي الملكية القصوى في القانون رقم 161 لعام 158 والمرسوم التشريعي آنف الذكر وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني عام 964 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    ‌ج- يجوز حسم كامل بدل الانتفاع أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك بقرار من وزير الإصلاح الزراعي، ولا تجوز عملية الحسم هذه على البدلات المحددة في عقود الإيجار أو بدلات أجر المثل عن الأراضي التي نظمت بشأنها محاضر استيلاء ما دامت باقية باستثمار المالك.

    ‌د- على كل مالك مشمول بقانون الإصلاح الزراعي وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 أن يخطر فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة التي توجد فيها أراضيه خلال موعد لا يتجاوز غاية شهر كانون الثاني من كل عام بمساحة الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها وذلك في حال وجود زيادة أو نقصان في المساحة المصرح عنها في البيان السابق يذكر أسباب منشئها.

    ‌ه- يقدر بدل الانتفاع عن الأراضي المنوه عنها أنفا من قبل لجان تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وتراعى في عملية التقدير الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958.

    المادة 6

    ‌أ- يصدر وزير الإصلاح الزراعي قراراً أولياً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون على مسؤولية مقدم البيان وينشر في الجريدة الرسمية.

    ‌ب- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجان فرعية تختص بالاستيلاء على الأراضي الزائدة وحصرها وتجميعها عند الاقتضاء وفرزها والمبادلة بشأنها.

    ‌ج- للجنة الفرعية التحقيق عن ملكية المالك بكافة الوسائل والطرق التي تساعدها على القيام بمهامها كما يحق لها أيضاً أن تحدد أراضي احتفاظ المالك والأراضي التي يحق له التنازل عنها لأزواجه وأولاده إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين أو في حال عدم حضوره أو حضور ممثله عند تنظيم محضر الاستيلاء أو في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من البند رابعاً من المادة الأولى من هذا المرسوم.

    ‌د- تحدد اللجنة الفرعية موعداً لانتقالها للأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به صاحب الشأن أو ممثله القانوني قبل موعد الانتقال بأسبوع على الأقل.

    ‌ه- للجنة الفرعية الاستيلاء على الملحقات الثابتة وغير الثابتة اللازمة للانتفاع بالأرض المستولى عليها والأشجار سواء أكانت عائديتها للمالك أم لغيره وتحدد بتعليمات صادرة عن الوزير القواعد والأصول الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء على هذه الملحقات.

    ‌و- إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة أو متفرقة فرزت أو جمعت بمعرفة لجان الاستيلاء الفرعية ويراعى عند تعيين نصيب المؤسسة مصلحة التوزيع دون الأضرار بالشركاء ويبلغ أصحاب العلاقة بالطريق الإداري عن محاضر الفرز والتجميع وتحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات الفرز وتجميع الحصص المستولى عليها أو المبادلة بشأنها بتعليمات صادرة عن المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ز- تراعى عند قيام لجان الاستيلاء الفرعية بعمليات الفرز والتجنيب والمبادلة وتجميع الحصص المستولى عليها الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 بكل ما له علاقة بتقدير قيم الأراضي.

    ‌ح- تعرض على اللجنة التنفيذية محاضر الاستيلاء ومحاضر المبادلة ومحاضر الفرز والتجنيب والتجميع لدارستها والنظر في اعتمادها ويتم النشر عن الأراضي المستولى عليها فقط في الجريدة الرسمية بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ط- لكل ذي شأن أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر عن الأراضي المستولى عليها أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958 (المعدلة) بما قد يكون له من اعتراضات تتعلق بعمليات الاستيلاء أو بملكية الأرض المستولى عليها أو الرهون أو الديون العقارية أو الامتياز وغيرها من الحقوق كما تقدم الاعتراضات على محاضر الفرز والتجنيب وتجميع الحصص المستولى عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالطريق الإداري لأصحاب العلاقة إلى اللجنة القضائية المشار إليها أنفا.

    ‌ي- بعد استكمال محاضر الاستيلاء لكافة إجراءاتها المشار إليها أنفا يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً نهائياً بشأن الاستيلاء إما بالموافقة على قرار الاستيلاء الأول أو تعديله على ضوء ما تعرضه عليه مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد التدقيق والفحص بالمسائل المشار إليها في المواد السابقة.

    ‌ك- ترسل المؤسسة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية القرار النهائي المشار إليه في الفقرة السابقة لاتخاذ ما يلزم بشأن تسجيل الأراضي المستولى عليها باسم الدولة.

    المادة 7

    إذا كانت الأراضي التي أقر بها المالك في بياناته غير مسجلة في السجلات العقارية ولم تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير أو التجميل وإزالة الشيوع أو لم تقترن ملكيتها بقرارات قطعية صادرة عن المحكمة المختصة وفاقاً لأحكام المواد 46 وما يليها من القرار 186 لعام 926 المعدل فيتبع بشأن الاستيلاء عليها الأحكام التالية:

    ‌أ- تقوم اللجان الفرعية للاستيلاء بالتحقيق عن المتصرف الفعلي للأرض استناداً إلى ما لديها وما يقدم لها من بيانات ووثائق ومعلومات.

    ‌ب- لا تكسب عملية الاستيلاء على تلك الأراضي أي حق في الملكية للشخص الذي ظهر للجنة أنه المتصرف الفعلي ما لم يجر إثبات ذلك أمام اللجنة القضائية وفقاً للأحكام القانونية النافذة عن طريق دعوى يقيمها مدعي التصرف ومندوب أملاك الدولة لدى تلك اللجنة الذي يطلب فيها تسجيل الأرض باسم الدولة، ثم يجري تسجيل الأحكام القطعية الصادرة بهذا الشأن في دفاتر التمليك وفقاً لأحكام المادة ( 24 ) من قانون الإصلاح الزراعي.

    ‌ج- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على مساحة الأرض التي تظهر زيادة عن المساحة الواردة بنتيجة تطبيق الحدود.

    ‌د- إذا صدر حكم قطعي بتسجيل الأرض المشار إليها في الفقرتين ب وجـ باسم مدعي التصرف جرى نشر محضر الاستيلاء على هذه الأرض ولكل ذي شأن الاعتراض عليه حسب الأصول.

    المادة 8

    ‌أ- تصدر قرارات توزيع الأراضي عن وزير الإصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة الرسمية ويعلن عنها في القرية الموزعة على أن تتضمن هذه القرارات بشكل خاص أسماء المنتفعين ونصيب كل منهم من الأراضي.

    ويعتبر المنتفع مالكاً للأرض الموزعة عليه بدءاً من الموسم الزراعي التالي لتوفر الشروط التالية:

    1- اكتساب الاستيلاء صفته النهائية.

    2- تسليم شهادات التمليك إلى المنتفعين.

    3- صدور قرار التوزيع واكتسابه الدرجة القطعية.

    وفي حال عدم توفر هذه الشروط يعتبر المنتفع مستأجر الأرض اعتباراً من تاريخ تسليمها له

    ‌ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات التوزيع أمام اللجان القضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويتبع في شأن هذه الاعتراضات الإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا المرسوم.

    ‌ج- إذا أخل المنتفع بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بقرار التوزيع أو خالف تعليمات الوزارة أو تخلف عن بذل العناية الواجبة في زراعة أرضه تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيل قيدها على اسمه في السجلات العقارية بناء على تحقيقات تجريها لجان خاصة تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض على قرار الإلغاء وفاقاً للأصول المحددة في المادة 20 المعدلة من القانون رقم 161 لعام 1958.

    ‌د- تحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات توزيع الأراضي المستولى عليها وبيعها وتأجيرها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ه- إذا وزعت الأرض على المنتفعين بطريقة الشيوع وسجلت أنصبتهم حصصاً شائعة في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي عند اللزوم إفراز الحصص الشائعة بمعرفتها، ويخصص كل منتفع بجزء معين من الأرض يفرز على حدة بدلاً من حصته الشائعة دون حاجة لأخذ رأي أو موافقة المنتفع.

    المادة 9

    1- تقدم اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائية حسب الأصول القانونية باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على أن تكون من خمس نسخ ويضمن الاعتراض اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة له.

    2- تقوم اللجنة القضائية في سبيل أداء عملها بالتحقيق عن الملكية والحقوق العينية والديون الموثقة بحق عيني ولها تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو غيرهم من ذوي الشأن بالحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بخطاب مع إشعار بالوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

    ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم محامياً أو أكثر وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء ولا تتقيد اللجنة في عملها بقواعد أصول المحاكمات ولا تكون جلساتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها معللة بالأغلبية المطلقة.

    3- لمجلس الإدارة أو اللجنة العليا إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما على أن لا يمنع ذلك من إصدار الحكم الذي يريانه دون اللجوء إلى استعمال مثل هذا الحق.

    4- تصدق جميع القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية الخاصة أو اللجان القضائية قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم يتم تصديقها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي حتى هذا التاريخ من قبل المرجع المعين في المرسوم التشريعي آنف الذكر وأما القرارات الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في الفقرة ج من البند أولاً من المادة 12 من المرسوم المذكور فتصدق من قبل اللجنة العليا وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة ب من البند الثاني من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

    المادة 10

    ‌أ- يجوز تخصيص قطعة أرض لصالح الجمعية التعاونية على أن يذكر ذلك في قرار التوزيع كما يجوز تخصيص مراعي القرية المستولى عليها للجمعية التعاونية بنفس الأسلوب وتعتبر أجور الرعي فيها إيراداً لصندوق الجمعية وتحدد أجور الرعي وطرق استيفائها وقواعد إعفاء الأعضاء منها بتعليمات تصدر عن مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ب- يؤدي المنتفعون أقساط ثمن الأرض الموزعة عليهم بموجب الفقرة الأولى من المادة 14 (المعدلة) من قانون الإصلاح الزراعي إلى صندوق الجمعية وتورد إلى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية في حساب خاص.

    ‌ج- تحدد قواعد كفالة المؤسسة للجمعيات وأعضائها الواردة في الفقرة 2 من المادة 28 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌د- تتحمل مؤسسة الإصلاح الزراعي نفقات الموظفين الذين يشرفون على الجمعيات التعاونية المشار إليهم في المادة 30 من قانون الإصلاح الزراعي. كما تتحمل نفقات التدريب والإرشاد التعاوني والزراعي الذي تقرره المؤسسة.

    المادة 11

    يقصد بجملة (أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة) الواردة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ما يلي:

    (أو ما يعادل النسب الواردة في المادة الأولى) من جميع أنواع الأراضي المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

    كما ينحصر حكم (وترفع هذه المساحة إلى 300 هـ في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة) بما ورد في الفقرة ج فقط من البند 3 من أولاً من المادة المشار إليها أنفا.

    المادة 12

    تعتبر محاضر الاستيلاء المنظمة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والمعتمدة من اللجنة التنفيذية دون الاعتراض عليها أمام اللجان أو المحاكم القضائية سابقاً خلال المدة المحددة قانوناً نهائية ولا يجوز للمالك طلب إعادة النظر بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم وإذا تبين بأن لدى المالك أراض خاضعة للاستيلاء مجدداً بنتيجة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 فيتم الاستيلاء عليها من احتفاظه السابق.

    المادة 13

    تعتبر الأراضي التي حولت إلى مروية بمياه الآبار بعد صدور القانون رقم 161 لعام 958 بموافقة مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي كأراض بعلية وتخضع للحدود العليا للأرض البعل والمحددة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ولا يسري هذا الحكم إلا على الملاك الذين سبق شمولهم بالقانون رقم 161 آنف الذكر.

    المادة 14

    تقدر قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والملحقات والأشجار المستولى عليها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي، ويجوز الطعن بهذه التقديرات أمام اللجان القضائية حسب الأحكام الواردة في المادة المشار إليها أنفا، وتحدد الأصول والقواعد التي تتبعها اللجان المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 15

    يحق لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون أمام اللجان القضائية.

    المادة 16

    تحدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 بشأن حلول الدولة محل المدينين المشمولين بهذا القانون بتعليمات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 17

    لكل ذي شأن أن يحجز تحت يد مؤسسة الإصلاح الزراعي ولحين صرف التعويض بما قد يكون له من حقوق أو ديون شخصية قبل المالك المستولى لديه وللمؤسسة أن تقتطع من قيمة التعويض المستحق للمالك ما يكون ثابتاً من هذه الحقوق أو الديون بمستند تنفيذي طبقاً للقانون على أن تكون الأولوية فيها للديون التي سبق للمؤسسة الحلول فيها محل المدينين طبقاً لأحكام المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي ثم يتم صرف باقي الديون استناداً للدرجة الممتازة لكل دين حسب ما نص عليه القانون المدني.

    المادة 18

    لا تعتبر تقديرات اللجان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل نهائية إلا بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية. ولهذه اللجنة حق تعديل التقدير على ضوء ما تعرضه عليها مؤسسة الإصلاح الزراعي من معلومات.

    المادة 19

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة قرار رئيس الجمهورية رقم 1417 لعام 1958.

    المادة 20

    تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22/9/1963

     

  • قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006

    قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006

    قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006

    قانون حماية الثروة الحيوانية

    رقم 29 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-5-1427 هجري الموافق 1-6-2006 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    تعاري

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
    القانون الدولي: هو القانون الصادر عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية
    الحيوانات: هي الحيوانات والطيور والأحياء المائية والحشرات
    المنتجات والمخلفات الحيوانية: هي المواد الناتجة عن الحيوانات الحية والمذبوحة المصنعة وغير المصنعة
    الحجر الصحي البيطري: هو إخضاع الحيوانات والطيور الداجنة وغير الداجنة ومنتجاتها للمراقبة الصحية البيطرية وحجرها عند الضرورة قبل الإدخال لمنع دخول الأمراض الوبائية إلى الأراضي السورية
    المعبر الحدودي: هو كل منفذ حدودي بري بحري جوى معتمد لإدخال الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها
    الشهادة الصحية البيطرية: هي الوثيقة الصادرة عن السلطات الصحية البيطرية المعتمدة في بلد المنشأ والتي تفيد أن الحيوانات الحية أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مصنعاتها المصدرة إلى سورية سليمة وخالية من الأمراض
    بلد العبور: هو البلد الذي تعبر أراضيه أو تتوقف مؤقتا عند أحد معابره الحدودية أو محطات الترانزيت أشياء مرسلة إلى بلد آخر مستورد

    الفصل الثاني
    الأهداف والتطبيق

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
    ‌أ- حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية وغير المعدية والطفيليات الجماعية.
    ‌ب- المشاركة مع الجهات المختصة في حماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية.
    ‌ج- المساهمة مع الجهات المختصة في حماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر التلوث وتدهور النظم البيئية ومكوناتها.

    المادة 3

    يحدد بقرار من الوزير تعريف الأمراض الحيوانية والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بمكافحتها والوقاية منها.

    الفصل الثالث
    مراقبة حركة الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية عبر الحدود

    المادة 4

    يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من وإلى الجمهورية العربية السورية أو المرور عبر أراضيها إلا عن طريق المراكز الصحية البيطرية التي تحدد لهذه الغاية بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة.

    المادة 5

    يعد القانون الدولي المرجعية العلمية لتنظيم دخول وخروج الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى سورية وللوزارة حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الثروة الحيوانية وان تعارضت هذه الإجراءات مع القانون الدولي المذكور.

    المادة 6

    أ‌- يتم إنشاء المحاجر البيطرية وتحديد مواصفاتها ونظام عملها بقرار من الوزير.
    ب‌- يتم تحديد مواقع هذه المحاجر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المحافظة.

    المادة 7

    يشترط لإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى الجمهورية العربية السورية أو المرور عبر أراضيها الآتي:
    ‌أ- أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الصحية البيطرية الرسمية المخولة في البلاد الواردة منها تثبت مطابقتها لشروط التعامل الدولي الصحية البيطرية المعتمدة من قبل الوزارة.
    ‌ب- أن تثبت سلامتها بالفحوص المعتمدة التي تجرى في المراكز الصحية البيطرية التي تحدد بقرار من الوزير وعند ثبوت السلامة المطلوبة تتخذ الإجراءات الفورية الآتية:
    1- توضع الحيوانات التي لا تبدو عليها أعراض الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية تحت المراقبة وفقا لأنظمة الحجر وتمنح شهادة صحية بيطرية من الجهات البيطرية التابعة للوزارة التي أشرفت على حجرها تثبت سلامتها.
    2- تصدر بقرار من الوزير الإجراءات الصحية البيطرية التي يجب أن تطبق على الحيوانات التي تظهر عليها أعراض أحد الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية.

    المادة 8

    إذا دخلت أراضى الجمهورية العربية السورية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية من غير المعابر الحدودية المعتمدة تصادر وتتخذ بحقها الإجراءات الصحية البيطرية الآتية:
    ‌أ- تعاين الحيوانات من قبل أقرب سلطة بيطرية محلية وتطبق بشأنها الإجراءات المبينة في البندين 1 و2 من الفقرة ب من المادة السابعة من هذا القانون.
    ‌ب- تباع لصالح خزينة الدولة المنتجات والمخلفات الحيوانية المعدة للاستهلاك البشرى في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت سلامتها وتتلف إذا كانت غير سليمة.
    ‌ج- تباع المنتجات والمخلفات الحيوانية غير المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني لصالح خزينة الدولة في حال ثبوت سلامتها وتتلف إذا كانت غير سليمة.

    المادة 9

    ‌أ- تقع على عاتق صاحب الحيوانات الخاضعة لأحكام هذا القانون نفقات تغذيتها وإيوائها ونقلها وحفظها خلال مدة الحجز أو الحجر ونفقات إتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها.
    ‌ب- تقع على عاتق صاحب المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية الخاضعة لأحكام هذا القانون نفقات حجزها ونقلها وحفظها وإتلافها في حال ثبوت عدم صلاحيتها.

    المادة 10

    مع مراعاة الشروط المبينة في المادة السابعة من هذا القانون لا يسمح بمرور الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية والأشياء التي قد تكون واسطة لسريان المرض عبر أراضى الجمهورية العربية السورية إلا بوسائط النقل المستوفية للشروط الصحية التي تحدد بقرار من الوزير.

    الفصل الرابع
    التدابير الوقائية لمنع حدوث وانتشار الأمراض الوبائية والطفيلية الجماعية

    المادة 11

    تطبيق التدابير الوقائية واجب عام تشارك فيه الجهات الرسمية المعنية وكل ذي صلة بملكية الحيوانات أو تربيتها أو حيازتها أو تغذيتها أو التعامل معها وفقا للقوانين النافذة وكذلك كل من له أي صلة مماثلة بالمنتجات والمخلفات الحيوانية.

    المادة 12

    يتم تنظيم خطط الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية والأخطار الأخرى التي تصيب الثروة الحيوانية ومراقبة فعاليتها وتنفيذها من قبل الأجهزة الفنية البيطرية التابعة للوزارة.

    المادة 13

    يجب على كل من له صلة بملكية الحيوانات أو حيازتها أو تربيتها أو تغذيتها أو التعامل معها أن يعمل باستمرار وفق إرشادات الأجهزة الفنية البيطرية في الوزارة في مجال التربية والتغذية والرعاية الموجهة بشكل يؤدي إلى المحافظة على صحة الحيوانات وسلامتها ورفع إنتاجها وأن يعمل على مراعاة الشروط الصحية الفنية الصادرة عن الأجهزة الفنية الواردة في هذه المادة.

    المادة 14

    يضع مجلس المحافظة الخطط المحلية لتطبيق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في ضوء الخطة المركزية المقررة في هذا الشأن الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية الصحة مديرية شؤون البيئة وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ هذه الخطط.

    الفصل الخامس
    التدابير الصحية التي تتخذ عند ظهور الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية
    الإعلام

    المادة 15

    إذا ظهرت على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها ظواهر أو تغيرات تشير إلى وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي أو يظهر هناك اشتباه بوجود احد الأمراض عند الحيوانات يجب إعلام الأجهزة الصحية البيطرية الرسمية المحلية مباشرة عن هذه الأمراض أو إعلام اقرب سلطة محلية وعليها أن تنقل الإعلام فورا وبصورة رسمية ومباشرة إلى هذه الأجهزة.

    المادة 16

    الإعلام الفوري واجب على كل من مالكي الحيوانات وحائزيها ومربيها والمشرفين عليها أو القائمين على رعايتها أو الذين يقومون بأعمال مهنية تتعلق بها أو يقومون بذبحها وعلى كل مهني يلاحظ الظواهر والتغيرات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

    المادة 17

    تتولى الأجهزة الصحية البيطرية التي تم إعلامها:
    ‌أ- إجراء الكشف الفوري والمبدئي على الحالة.
    ‌ب- إعلام أعلى جهة بيطرية محلية بنتائج الكشف والإجراءات المتخذة والتي ينبغي اتخاذها لمكافحة المرض ومنع انتشاره.
    ‌ج- تقوم الجهة البيطرية المحلية بإعلام أعلى جهة بيطرية في الوزارة بنتائج الكشف و الإجراءات المتخذة.

    المادة 18

    تعمل الجهة الإدارية فور إعلامها على تنفيذ التعليمات الفنية الرسمية المطلوبة في الفقرة ب من المادة السابعة عشرة من هذا القانون بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الفنية البيطرية.

    المادة 19

    تتولى مديرية الصحة الحيوانية في الوزارة الإعلام عن ظهور الأمراض و الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهتها.

    المادة 20

    على أصحاب الحيوانات والمشرفين عليها تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مهمة الكشف عن الإصابة ومكافحتها وتنفيذ التوجيهات الفنية البيطرية الرسمية المطلوبة.

    المادة 21

    على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة بدون تأخير عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.

    العزل

    المادة 22

    ريثما يتم الكشف المبدئي المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة المبينة أعلاه يقوم صاحب الحيوانات أو المتعامل معها بالاتي:
    ‌أ- عزل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها عن غيرها.
    ‌ب- عدم دخول أو خروج الأشخاص من وإلى أماكن وجود الحيوانات المعزولة ومنتجاتها ومخلفاتها.
    ‌ج- عدم إدخال أو إخراج أو نقل الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها والأدوات المستعملة في خدمتها من أماكن عزلها.
    ‌د- عدم بيع الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها أو المخالطة سواء أكانت حية أم مذبوحة.
    ‌ه- عدم إتلاف الحيوانات و منتجاتها أو مخلفاتها أو التصرف بها بأي طريقة كانت كليا أو جزئيا قبل قيام الأجهزة الصحية البيطرية بإجراء الكشف المبدئي عليها.

    التشخيص والتحقق من المرض

    المادة 23

    تتولى الأجهزة الصحية البيطرية التي قامت بالكشف المبدئي على الحالة إجراء التشخيص والتحقق من المرض علميا معتمدة بصورة خاصة على تاريخ بدء المرض أعراضه السريرية الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة عند الضرورة و الكفيلة بالوصول إلى التشخيص العلمي للمرض.

    الحجر

    المادة 24

    يطبق الحجر الصحي البيطري في مكان المرض أو الاشتباه به وتتخذ الإجراءات الفنية اللازمة من عزل وتعقيم وغيرها وفق الإجراءات التي تحدد استنادا إلى المادة الثالثة من هذا القانون.

    إتلاف الحيوانات أو ذبحها والتعويض على أصحابها

    المادة 25

    يجوز لأسباب تتعلق بحماية الثروة الحيوانية أو الصحة العامة إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطرا على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل إدارة الثروة الحيوانية مديرية الصحة الحيوانية وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير:
    ‌أ- الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح.
    ‌ب- شروط استحقاق التعويض وحالاته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض.

    الفصل السادس
    أحكام مختلفة

    المادة 26

    تراعى عند ذبح الحيوانات المصابة بالأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية الشروط الصحية التي تحددها الأجهزة الفنية البيطرية في الوزارة بما يضمن المحافظة على الثروة الحيوانية والصحة العامة.

    المادة 27

    يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات وإساءة معاملتها وتحدد قواعد الرفق بالحيوانات وتنظيم استخدامها واستثمارها بقرار من الوزير.

    المادة 28

    يصدر الوزير القرار اللازم لتنظيم الأمور الآتية:
    ‌أ- إقامة ونقل الحيوانات ونقل وتخزين المنتجات والمخلفات الحيوانية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية للمحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والطفيلية ومنع انتشار تلك الأمراض.
    ‌ب- الإجراءات الضرورية لحماية الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية المختصة.
    ‌ج- الطرق والبيانات والوثائق الفنية المطلوبة علاوة عما هو وارد في هذا القانون للتحقق من سلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
    ‌د- فترة صلاحية الشهادة الصحية المرافقة للحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
    ‌هـ- القواعد الواجب إتباعها في حجز الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وكيفية التصرف بها بالاتفاق مع الجهات الرسمية المختصة.

    المادة 29

    تمنح الشهادة الصحية البيطرية من أعلى جهة بيطرية في الوزارة أو من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

    الفصل السابع
    المؤيدات الجزائية

    المادة 30

    تفصل المحاكم على وجه السرعة بالقضايا التي ترفع أمامها استنادا إلى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

    المادة 31

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 10000 عشرة آلاف إلى 50000 خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون وتحجز الحيوانات والمواد الحيوانية والعلفية التي يتبين أنها مصابة بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية أو كانت واسطة لنقل وانتشار هذه الأمراض إلى أن يسوى وضعها الصحي فنيا حسب الأصول النافذة.

    المادة 32

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 5000 خمسة آلاف إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يهمل أو يعرقل التدابير الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والطفيلية الجماعية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من هذا القانون وكذلك كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 17، 21، 22، 23، 28 من هذا القانون.

    المادة 33

    يعاقب بالغرامة من 10000 عشرة آلاف إلى 15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 26 و27 من هذا القانون.

    المادة 34

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    المادة 35

    يخول الأطباء البيطريون الذين يسميهم الوزير بعد أدائهم اليمين القانونية أصولا صلاحية تنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون وحجز الأشياء المستعملة في المخالفة وتكون لهم صفة الضابطة العدلية.

    الفصل الثامن
    أحكام ختامية وانتقالية

    المادة 36

    يطبق هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته.

    المادة 37

    يصدر الوزير القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

    المادة 38

    يلغى القانون رقم 87 لعام 1979 وتعديلاته.

    المادة 39

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
    دمشق في 15-5- 1427 هجري الموافق 11-6-2006 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
      

     

  • قانون الحراج –  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  – مع التعديل

    قانون الحراج – المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 – مع التعديل

    قانون الحراج -  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  - مع التعديل

    قانون الحراج 

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 –

    مع التعديل

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
    الفصل الأول
    تعاريف
    المادة 1
    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
    •    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    المدير: مدير الحراج.
    •    المديرية: مديرية الحراج.
    •    الوحدة التنظيمية: هي الوحدة التنظيمية المختصة بالحراج في المحافظة أو المنطقة.
    •    النظام البيئي الحراجي: هو نظام طبيعي أو ناتج عن مجهود بشرى يتكون من: الأشجار، الشجيرات، الأدغال، الأنجم، البادرات، الفسائل، الخلفات، الأشنيات، الطحالب، الفطور، الأعشاب البرية بأنواعها كافة، إضافة للكائنات الحية الفطرية المختلفة والمواد غير الحية من صخور وأتربة ومياه.
    •    الحياة الفطرية: هي الأشكال الحياتية كافة التي توجد بشكل عفوي في الطبيعة.
    •    الحراج: هي المجتمع النباتي البرى النامي ضمن النظام البيئي الحراجي.
    •    الأراضي الحراجية: هي الأراضي النابت عليها الحراج.
    •    الحاصلات الحراجية: هي المواد الناتجة عن الحراج والأراضي الحراجية بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.
    •    حراج الدولة: هي الحراج والأراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء أكان عليها حق انتفاع أم لم يكن.
    •    الحراج الخاصة: هي الحراج العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص.
    •    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج بعمق 200 مائتي متر تبدأ من كل حد من حدود المنطقة الحراجية ويسمح بوضع مشيدات غير ثابتة ضمن هذه المنطقة بما يكفل تقديم الخدمات الضرورية لرواد المنطقة الحراجية ويتم إقامة المشاريع الاستثمارية السياحية حصرا بعد حدود هذه المنطقة.
    •    المحمية الحراجية الطبيعية: هي مساحة محددة من الأراضي الحراجية أو أراضى أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها واستثمارها في السياحة البيئية باعتبارها نقاط جذب سياحي.
    •     المتنزه الطبيعي: هو مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج وتخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها واستثمارها في السياحة البيئية والاستجمام أو لأهداف بيئية أخرى.
    •    الحديقة النباتية: هي مجمع أشجار وأنواع نباتية أخرى تنشأ للأغراض العلمية والتعليمية وللمساعدة في دراسة النباتات.
    •    منطقة الوقاية: هي مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج أو الأملاك الخاصة ومخصصة لأهداف بيئية عامة.
    •    الكثافة الحراجية: هي عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.
    •    الشجرة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة لا يقل طوله عن سبعة أمتار عند النضج.
    •    الشجيرة، الجنبات، الجنيبات: نبات خشبي معمر طوله أقل من سبعة أمتار.
    •    البادرات: هي نباتات المرحلة العمرية الأولى للغراس الناشئة من أصل بذري.
    •    الفسيلة: هي نبات ناشئ عن جذور النبات الأم ذو مجموع جذري خاص به حيث يعد نباتا مستقلا عن النبات الأصل.
    •    التغطية الحراجية: هي مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والفسائل والأنجم والبادرات والخلفات منسوبة مئويا إلى مساحة كامل العقار.
    •    السياحة البيئية الطبيعية: هي سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهى التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية ودون أي تأثير سلبي على مكونات التنوع الحيوي بقصد استكشافها والاستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وتجليات حضاراتها ماضيا وحاضرا بما يكفل الحفاظ على هذه المناطق الطبيعية ويعود بالنفع على المجتمع المحلي. مع مراعاة عناصر توظيفها سياحيا من خلال مخططات إدارة الموقع المتضمنة الخدمات وتحديد المسارات للزوار واللوحات الإرشادية ومناطق الإقامة ضمن الموقع والتي توضع بالاتفاق بين الوزارة ووزارة السياحة.
    •    الاستجمام: استخدام غابات الاستجمام للتنزه والترويح عن النفس وممارسة الهوايات والنشاطات الرياضية والترفيهية غير الضارة بالبيئة أخذة بعين الاعتبار عناصر السياحة البيئية الطبيعية.
    •    غابات الاستجمام: هي الغابات الطبيعية أو الاصطناعية التي تدار بشكل أساسي لأغراض التنزه والترفيه.
    المادة 2
    تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ-    الأراضي الجرداء البائرة التي في تحريجها أو حمايتها نفع عام بالنظر لموقعها أو وضعها والميزات الخاصة بها وتعين هذه الأراضي بقرار يصدر عن الوزير بما لا يتعارض مع مشاريع التطوير والتنمية والتخطيط السياحي.
    ‌ب-    أراضي أملاك الدولة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 1 بالمائة.
    ‌ج-    أي نوع من العقارات الخاصة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 20 بالمائة من مساحتها.
    الفصل الثاني
    استثمار حراج الدولة وبيع حاصلاتها
    المادة 3
    ‌أ-    يصدر بقرار من الوزير نظام خاص للاستثمار الفني لحراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.
    ‌ب-    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة النظام الخاص بالاستثمار السياحي البيئي في مناطق الحراج بما يتوافق مع شروط الحفاظ  عليها.
    المادة 4
    ‌أ-    لا يجوز لأي جهة عامة المباشرة بأي عمل لاستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
    ‌ب-    تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ج-    تستوفى الرسوم المترتبة عن هذا الاستثمار وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د-    يشترط عند منح الترخيص أن تتعهد الجهة الطالبة للاستثمار بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.
    الفصل الثالث
    نقل حاصلات حراج الدولة وخزنها
    المادة 5
    لا يجوز للمستثمر أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال القوى العامة.
    المادة 6
    ‌أ-    يمنع خزن الحاصلات الحراجية مهما كان نوعها أو منشؤها والاتجار بها إلا بعد الحصول على رخصة من المديرية.
    ‌ب-    تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير.
    ‌ج-    للعاملين في الحراج ورجال الضابطة الحراجية حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.
    المادة 7
    تلزم الإدارات والهيئات الحكومية التي تتعامل بالحاصلات الحراجية بالحصول على رخص خزن ونقل هذه الحاصلات وتمنح رخص الخزن من قبل المديرية ورخص النقل من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    الفصل الرابع
    الكشف على مواقع الاستثمار في حراج الدولة
    المادة 8
    يجرى الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لتنظيم مخطط يوضح حدود ومساحة الموقع المطلوب استثماره ويرفق الكشف بتقرير يوضح فيه نوع الحاصلات المراد استثمارها وكميتها ونوعها وقابلية الموقع للاستثمار دون تعرضه للتدهور ويعد هذا الكشف أساسا للترخيص أما بالنسبة للاستثمار السياحي البيئي فيخضع للاشتراطات البيئية الخاصة المعتمدة من وزارة السياحة.
    المادة 9
    تجري الوحدة التنظيمية في المحافظة كشوفا أخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كميات الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها أو تحويلها إلى فحم كما تجرى الوحدة التنظيمية المذكورة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمار داخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مئة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتأكد من عدم وجود أي تعد لإبراء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار.
    المادة 10
    يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الكشف.
    وإذا لم يحضر في هذا الموعد أو لم يرسل وكيلا قانونيا عنه يجرى الكشف في غيابه وفى هذه الحال يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف.
    المادة 11
    ‌أ-    للمديرية وللمستثمر حق الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة أسبوع يبدأ بحق المديرية من تاريخ وصول تقرير الكشف إلى ديوان المديرية.. وبحق المستثمر من تاريخ إجراء الكشف النهائي إذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف إذا جرى في غيابه.
    ‌ب-    عند ورود اعتراض وفقا لأحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين في المديرية.
    ‌ج-    يتحمل المستثمر نفقات الكشف الجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه أن يسلف هذه النفقات إلى المديرية فور تقديمه الاعتراض.
    ‌د-    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
    الفصل الخامس
    حقوق الانتفاع من حراج الدولة
    المادة 12
    للأشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة للقرية وذلك بقدر حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:
    ‌أ-    الانتفاع من الأحطاب اليابسة ونواتج التقليم الناتجة عن أعمال الوحدة التنظيمية في المحافظة.
    ‌ب-    الانتفاع من الأخشاب اللازمة لصنع الأدوات الزراعية أو لإصلاح المساكن.
    ‌ج-    رعي المواشي باستثناء الماعز والإبل.
    ‌د-    الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن المواقع الحراجية.
    المادة 13
    تعين حقوق الانتفاع على كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:
    ‌أ-    حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.
    ‌ب-    نوع حق الانتفاع المترتب عليها.
    ‌ج-    أصحاب هذا الحق.
    ‌د-    مدة الانتفاع.
    المادة 14
    لا يجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي الاتجار بها أو استعمالها لغير الغابة التي منحت من أجلها.
    الفصل السادس
    إعطاء رخص الانتفاع في حراج الدولة
    المادة 15
    تقبل طلبات الانتفاع وفقاً للمادة 13 من هذا المرسوم التشريعي وتمنح الرخص حسب القواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير.
    المادة 16
    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الآتية:
    ‌أ-    التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة خمس عشرة سنة.
    ‌ب-    التي لا يتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها أو المحرجة مجددا خمس عشرة سنة.
    ‌ج-    المستثمرة بالقطع الإجمالي ولم يمض على قطعها خمس عشرة سنة.
    ‌د-    المواقع التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لحماية المناطق الحراجية المجاورة لها.
    المادة 17
    تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها بثمانية أشهر تبدأ من 1 تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي.
    أما في المناطق الحراجية الأخرى التي لا تجاورها مراع ربيعية والتي تحدد من قبل الوحدة التنظيمية في المحافظة فانه يسمح بالرعي فيها طيلة أيام السنة.
    ولا يجوز للمنتفعين إدخال المواشي إلى مناطق الرعي مدة الحظر كما لا يجوز لهم إدخال مواشي الغير إلى هذه المناطق في أي وقت كان.
    المادة 18
    ‌أ-    يمنع اقتناء الماعز والإبل في القرى الواقعة داخل الحراج ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ب-    يمنع منح رخص رعي الماعز والإبل في الحراج والأراضي الحراجية.
    الفصل السابع
    حماية حراج الدولة
    المادة 19
    حراج الدولة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت ويمنع بوجه خاص:
    ‌أ-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة لأي شخص أو جهة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.
    ‌ب-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أيا كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فورا.
    ‌ج-    إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضى حراج الدولة ولا تقبل أي دعوى عينية بهذا الشأن إلا لصالح الدولة.
    ‌د-    نقل ملكية أراضى حراج الدولة إلى البلديات أو الوحدات الإدارية أيا كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك لبلديات أو الوحدات الإدارية إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة.
    ‌ه-    حرث أو كسر أي من أراضى حراج الدولة أو انتزاع أرومات الأشجار الموجودة فيها.
    ‌و-    رعي الأخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.
    ‌ز-    تشويه أشجار حراج الدولة بأي شكل كان.
    ‌ح-    اصطحاب آلات أو وسائط خاصة بالقطع أو النقل أو إدخال أو استخدام آليات داخل حراج الدولة وهذا لا يمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج.
    ‌ط-    دخول أقسام حراج الدولة المحظورة أو التي يحظر الدخول إليها.
    ‌ي-    إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.
    ‌ك-    إقامة منشات لأي جهة رسمية أو اعتبارية أو طبيعية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت أو دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
    ‌ل-    إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة والسائلة أو مكبات القمامة.
    ‌م-    تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجارى والشوارع والطرقات في أراضى حراج الدولة إلا بموافقة الوزير.
    ‌ن-    القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص.
    المادة 20
    يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفى خارجها حتى مسافة تبعد 200 م من كل حد من حدودها.
    المادة 21
    يلزم أصحاب المساكن والأبنية الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة أقل من مائتي متر منها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتقال النار إلى حراج الدولة وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار من الوزير.
    المادة 22
    لا يسمح باستعمال النار في الخيم والمضارب والورش وأماكن النزهة والإنشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها إلا لأجل طهي الأطعمة والتدفئة وفى هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج.
    المادة 23
    يجب أن يتم صنع الفحم والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة ضمن شروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
    المادة 24
    يجب على إدارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج أو في مناطق تبعد عنها مسافة أقل من مائتي متر ألا تترك ضمن حرم السكك الحديدية أي نباتات قابلة للاحتراق وإذا لم تقم هذه الإدارات بإزالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة أعلاه تولت الوحدة التنظيمية في المحافظة إزالتها على نفقة هذه الإدارة.
    المادة 25
    لا يجوز إنشاء أي منشأة صناعية أو خدمية أو سياحية داخل الحراج باستثناء منشات السياحة البيئية كما يمنع إنشاء أي منشات صناعية تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر على الحراج على أي بعد أما المنشات غير ذات الضرر فتنشأ على مسافة لا تقل عن 500 م عن حدود الحراج.
    المادة 26
    لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب أو قش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض لا يقل بعدها عن ثلاثمائة متر من الحراج إلا بعد موافقة الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 27
    لا تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية الخاصة إلى حراج الدولة.
    الفصل الثامن
    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية
    المادة 28
    ‌أ-    للوزير إنشاء مناطق وقاية في أراضى أملاك الدولة وأراضى الأملاك الخاصة بقرار يصدر عنه.
    ‌ب-    يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.
    ‌ج-    تكون منطقة الوقاية إما من أرض جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه وإما من أرض حراجية بهدف:
    1-    تثبيت الأتربة على الجبال والمنحدرات.
    2-    حماية الأرض من اجتياح الأنهار والسيول.
    3-    حفظ الينابيع ومجارى المياه وحرمها.
    4-    حماية التلال الواقعة على شواطئ البحر والتلال الداخلية من الرمال.
    5-    المحافظة على الصحة العامة.
    6-    حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف أو طرقات رئيسية عامة.
    7-    عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاج إليها المنطقة للنقصان.
    8-    حماية أرض باشرت المديرية بتحريجها.
    ‌د-     يمنح أصحاب أراضى الأملاك الخاصة المشمولة بأحكام هذه المادة تعويض بدل أجر المثل خلال منعهم من الاستثمار ويقدر هذا التعويض من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    ‌ه-    يمنع استثمار أو كسر مناطق الوقاية.. أما الرعي فيها فيخضع للأحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة.
    ‌و-     تلغى قرارات إنشاء منطقة الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الأسباب الداعية لإنشائها.
    المادة 29
    يجوز إنشاء محميات حراجية وفقا للمعايير المعتمدة بقرار يصدر عن الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم المحمية والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية تنظيم إدارة المحمية وفقا للهدف من إنشائها.
    ‌د-    كيفية نظام عملية الاستجمام والتنزه والاستثمار في مجال السياحة البيئية بالتنسيق بين الوزارة ووزارة السياحة وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة ووزارة السياحة.
    المادة 30
    يجوز إنشاء حدائق نباتية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم الحديقة والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية نظام الدخول إليها والخروج منها من قبل الأشخاص وتحديد الغاية من الدخول.
    الفصل التاسع
    استثمار الغابات في السياحة البيئية
    المادة 31
    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة نظام خاص بتنظيم السياحة البيئية والاستجمام والتنزه وإقامة المخيمات والمعسكرات وتحديد الخدمات السياحية الواجب توافرها والشروط البيئية الواجب الالتزام بها.
    المادة 32
    1-    تحدد بقرار من الوزير الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل نشاطات السياحة البيئية وفق الآتي:
    ‌أ-    بما لا يتجاوز 100 ليرة سورية بدل زيارة الشخص الواحد.
    ‌ب-    بما لا يتجاوز 300 ليرة سورية بدل إشغال الشخص الواحد في المخيمات يوميا.
    2-    يعفى الأطفال دون سن 12 سنة من هذه الرسوم.
    3-    تؤول الرسوم المستوفاة وفق أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.
    الفصل العاشر
    الإدارة المستدامة للغابات، الاستدامة، النهج التشاركي
    المادة 33
    تدير المديرية الموارد الحراجية وأراضى الغابات بصورة مستدامة لأغراض اجتماعية وسياحية واقتصادية وبيئية وثقافية وروحية يستفيد منها المجتمع والأجيال القادمة.
    المادة 34
    توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وذلك من خلال مشاركة قطاعات الدولة كافة (العام، الخاص، المشترك، التعاوني) والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع الأهلي كافة في الأعمال الرامية إلى حماية وتنمية وصيانة الغابات وإدارتها بشكل مستدام.
    المادة 35
    يعد تمكين المرأة في مجال الإدارة المستدامة للغابات واجبا اجتماعيا يقتضى مراعاته.
    الفصل الحادي عشر
    الحراج الخاصة
    إدارتها واستثمارها
    المادة 36
    إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها.
    ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 37
    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم  الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة وتستثمر بشكل محاصيل خاصة بموافقة الوزارة.
    المادة 38
    تحدد بقرار من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وفى حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.
    المادة 39
    يجوز منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف أو تأمينا للصحة العامة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضا عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    المادة 40
    ‌أ-    يحق لمالك الأرض الزراعية أو المشجرة بأشجار مثمرة النابت عليها بعض النباتات الحراجية طبيعيا بتغطية تقل عن 20 بالمائة قلع وقطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة يحصل عليها من الوحدة التنظيمية في المنطقة بعد إجراء كشف مأجور على الموقع.
    ‌ب-    تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح لرخصة قلع وقطع ونقل مأجورة من الوحدة التنظيمية في المنطقة أما الأشجار الحراجية المزروعة في الحدائق المنزلية فتخضع لرخصة قلع وقطع ونقل مجانية من الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 41
    يحق لمالك الأرض الزراعية المستثمرة بزراعة أشجار حراجية بتنظيف أرضه دون التقيد بالنسبة المسموح بها للحراج النابتة على الأرض المملوكة.
    المادة 42
    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية لإشراف المديرية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفى حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والوحدة الإدارية المختصة.
    المادة 43
    تحدد دورة الاستثمار الفني للحراج الخاصة مرة كل خمس سنوات.
    الفصل الثاني عشر
    العقوبات
    المادة 44
    ‌أ-    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أضرم النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.
    ‌ب-    يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة (أ) السابقة نصفها إذا أصيب من جراء إضرام النار على الوجه المبين فيها إنسان بعاهة دائمة.
    ‌ج-    تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن إضرام النار على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وفاة إنسان.
    ‌د-    تكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كان الدافع إلى الفعل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة الإضرار بالاقتصاد الوطني.
    المادة 45
    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضى حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 46
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 47
    ‌أ-    من أقدم بدون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدى إلى إتلافها عوقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة أو شجيرة وبغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر الحاصل شريطة ألا تجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.
    ‌ب-    إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة السابقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس إلى النصف والغرامة إلى مثل قيمة الأشجار والشجيرات.
    المادة 48
    من رعى حيوانا أو أطلقه في حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر. 
    ومن ألف إلى ألفي ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات الفرسية أو الخنازير.
    ومن ألفى ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل رأس من الماعز أو الإبل شريطة ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
    ويحكم بالمصادرة في حال التكرار.
    المادة 49
    ‌أ-    من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
    ‌ب-    وإذا كانت المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلى قيمة هذه المواد.
    المادة 50
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة 19 والفقرة (هـ) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 51
    ‌أ-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادتين (5، 14) والفقرة (و) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 57 من هذا المرسوم التشريعي إذا كانت الكمية المنقولة تزيد على 20 بالمائة من الكمية المرخص بنقلها.
    المادة 52
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المواد (6، 18، 20، 21، 22) والفقرات (ح، ط، ن) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    وتطبق هذه العقوبة على من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها.
    ويحكم بالمصادرة أيضا عند مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 53
    ‌أ-    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك.
    ‌ب-    تكون العقوبة من شهر إلى سنة والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إذا اصطحب الفاعل معه أداة أو واسطة للصيد.
    ‌ج-    وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر على ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو التواجد بقربها إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.
    المادة 54
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر من يخالف أحكام الفقرات (أ، ج، د، ي) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 55
    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلا أو وقع على الأشجار المغروسة على جوانب الطرق.
    المادة 56
    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.
    المادة 57
    ‌أ-    يلزم كل من أحدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه.. وفى كل الأحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.
    ‌ب-    يمكن حرمان المستثمر متابعة الاستثمار إذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية.
    ‌ج-    إذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد على عشرين بالمائة من الكمية المرخص بنقلها، تصادر المواد المنقولة جميعها. وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.
    المادة 58
    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المصادرة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود الموحد رقم 51 تاريخ 9/12/2004 وإيداع قيمتها أمانات حراجية لدى مديريات المالية لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.
    المادة 59
    يمنح العاملون في الحراج نسبة 10 بالمائة من الغرامات المحددة في المواد من 47 إلى 54 من هذا المرسوم التشريعي وفق نظام يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
    المادة 60
    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوة الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجرى هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة.
    المادة 61
    يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو وقف تنفيذها.
    المادة 62
    ‌أ-    في حال غصب جزء أو مساحة من أراضى حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنزع يد الغاصب أو واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.
    ‌ب-    للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس وتزيل الأبنية على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض. وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.
    أحكام عامة
    المادة 63
    تعد الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي أثر قانوني.
    المادة 64
    يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
    المادة 65
    يلغى قانون الحراج رقم 7 لعام 1994.
    المادة 66
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 21/3/1428 هجرية الموافق 9/4/2007 ميلادية
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 16 لعام 2010
    تعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 حول الحراج

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

    مادة (1)

    يعدل معنى “حرم الحراج” المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:
    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

    المادة (2)

    تعدل الفقرة “ب” من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

    المادة (3)

    تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.
    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.
    ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
    هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

    المادة (4)

    تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

    المادة (5)

    تضاف كلمة “والأشجار” بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة “ب” من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

    المادة (6)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

     

     

     

     

  • قانون  تنظيم العلاقات الزراعية  رقم 56 لعام 2004‏  مع التعديل

    قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004‏ مع التعديل

    قانون تنظيم العلاقات الزراعية

     رقم 56 لعام 2004‏  مع التعديل

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-11-1425هـ  و 22-12-2004م.‏

     يصدر ما يلي:‏


    الباب الأول‏
    تعاريف‏

    مادة  ـ 1 ـ

     يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:‏
    أ ـ  الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
    ب ـ  الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
    ج ـ  المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.‏
    د ـ  القضاء المختص: محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.‏
    هـ  ـ  الاتحاد: اتحاد فلاحي المحافظة أو الاتحاد العام للفلاحين.‏


    المادة  ـ 2 ـ

      تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.‏


    المادة  ـ 3 ـ

      يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً (نباتياً أو حيوانياً).‏


    المادة  ـ 4 ـ

    أ ـ  العمل الزراعي: هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت الزراعية استثماراً زراعياً وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي.‏
    ب ـ  تحدد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


    المادة  ـ 5 ـ

     يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي (مالك  ـ مستأجر  ـ مستثمر  ـ مزارع) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.‏


    المادة  ـ 6 ـ

      العامل الزراعي: هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل, يشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي:‏
    أ ـ  التبعية.‏
    ب ـ  الأجر.‏
    ج ـ  نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بالعمل الزراعي.‏
    1 ـ  يكون العامل الزراعي:‏
    أ ـ  عاملاً لمدة محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة محددة ويدخل في شمولها حكماً الأعمال العرضية والموسمية والمحددة بطبيعتها.‏
    ب ـ  عاملاً لمدة غير محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة غير محددة.‏
    2 ـ أ ـ  يتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال, العمال الزراعيون الذي يتقاضون أجورهم من الدولة مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه, ومهما كانت صفة الاستخدام (دائم, مؤقت, موسمي, عرضي, وكيل) كما يشمل العاملين في صناعة المواد الغذائية والزراعية والكونسروة والألبان والمطاحن, وعمال الحدائق والمشاتل والأزهار وما شابهها, سواء أكان العمل في القطاع العام أم الخاص.‏
    ب ـ  يتبع إلى الاتحاد العام للفلاحين الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي (الجمعية الفلاحية) ويعملون لديها, أو لدى المالك لقاء أجر وتحت سلطتهما المباشرة, سواء أكان عقد العمل كتابياً أم شفهياً, ويخرج من هذا المفهوم كل عامل يقوم بالاستثمار الزراعي أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني الأرباح.‏


    المادة  ـ 7 ـ

    أ  ـ  المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات الحيوانية, لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي بينها العقد والقانون.‏
    ب ـ  المزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل الزراعي بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق استثمار الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون.‏


    الباب الثاني‏
    تنظيم علاقات العمل الزراعي‏
    الفصل الأول‏
    عقد العمل الزراعي‏


    المادة ـ 8 ـ

    أ  ـ  تنظيم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي.‏
    يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد.‏
    ب ـ  إذا لم يحرر عقد خطي, جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة.‏
    ج ـ  تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.‏


    المادة  ـ 9 ـ

     لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.‏


    المادة  ـ 10 ـ

      يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشر من العمر على الأقل.‏
    يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن /15/ عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء, وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


    المادة  ـ 11 ـ

      على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.‏


    المادة  ـ 12 ـ

    أ  ـ  يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة.‏
    ب ـ  يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله على إجازة العمل من الوزارة.‏


    المادة  ـ 13 ـ

    أ  ـ  تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين فسخ العقد خلال هذه المدة دون مكافأة أو إنذار.‏
    ب ـ  إذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بداية مدته.‏


    المادة  ـ 14 ـ

      يجب على العامل:‏
    أ ـ  أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.‏
    ب ـ  أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.‏


    المادة  ـ 15 ـ

    أ  ـ  على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.‏
    ب ـ  يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال ولاسيما الأحداث والنساء.‏


    الفصل الثاني‏
    عمل الأحداث والنساء‏


    المادة  ـ 16 ـ

      يمنع تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمامهم الخامسة عشرة من العمر ولا يسمح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل.‏


    المادة  ـ 17 ـ

      يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذوبهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب, الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.‏


    المادة  ـ 18 ـ

     يمنع تشغيل الأحداث ليلاً, كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم, وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


    المادة  ـ 19 ـ 

     أصحاب العمل ووكلائهم مسؤولون عن التحقق من أعمار الأحداث والتأكيد من موافقة ذوبهم الخطية على تشغيلهم.‏


    المادة  ـ  20  ـ

     يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.‏


    المادة  ـ 21 ـ

      أ ـ للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها, وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع, وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود.‏
    ب ـ  تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80% ثمانين بالمئة من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر.‏


    المادة  ـ 22 ـ 

    خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين, وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.‏


    المادة  ـ  23 ـ

     لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة غيابها في مجموعها /180/ يوماً في السنة.‏


    المادة  ـ 24 ـ

     تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل:‏
    1 ـ  على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة /17/ من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون.‏
    2 ـ  على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.‏


    الفصل الثالث‏
    في المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي‏


    المادة  ـ 25 ـ

    أ  ـ  المفاوضة الجماعية هو مجموعة المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى بهدف الوصول إلى تنظيم عقد عمل جماعي.‏
    ب ـ  عقد العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل الزراعي الجماعي وتنظيم أعرافه وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة ويعقد ما بين صاحب العمل أو أكثر أو منظمتهم أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى.‏


    المادة  ـ 26 ـ 

    تصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد قراراً يحدد شروط عقد العمل الجماعي الزراعي وكيفية إبرامه وإنهائه والانضمام إليه وطرق حل الخلافات الناجمة عنه والأمور المتصلة به والتي تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة القانونية.‏


    الفصل الرابع‏
    في الأجور‏


    المادة  ـ 27 ـ 

     أجر العامل الزراعي هو كل ما يتقاضاه لقاء عمله مهما كان نوعه بما في ذلك ما يتقاضاه عيناً وشمل الضمائم والعلاوات أيا كان نوعها عدا الإكراميات, سواءً أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً أم مقطوعاً.‏


    المادة  ـ 28 ـ 

     يجب ألا يقل أجر العامل الزراعي عن حد أدنى يؤمن له النفقات الأساسية للعيش ويساعده على مجابهة متطلبات الحياة.‏


    المادة  ـ 29 ـ 

    أ ـ  تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور لجان تشكل في مراكز المحافظات كما يلي:‏
    مدير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً‏
    ممثل عن الاتحاد في المحافظة عضواً‏
    ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً‏
    ممثل عن المحافظة عضواً‏
    ممثل عن أصحاب العمل تسميه غرفة الزراعة في المحافظة عضواً‏
    ممثل اتحاد العمال في المحافظة عضواً‏
    ب ـ  تعرض مقترحات اللجنة على المكتب التنفيذي في المحافظة لإبداء ملاحظاته عليها ثم ترفع هذه المقترحات إلى الوزارة لإصدار قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور.‏


    المادة  ـ 30 ـ 

     تعقد اللجنة دورة في السنة على الأقل لتحديد الحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال الزراعيين وعلى اللجنة قبل اتخاذ قراراتها أن تقوم بالتحقيق والدراسات والاستماع لآراء ذوي الخبرة.‏


    المادة  ـ 31 ـ 

     تحدد الأجور على أساس المحافظة ويمكن في المحافظات الواسعة أن تحدد على أساس المنطقة أو عدة مناطق.‏


    المادة  ـ 32 ـ

      يراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور العناصر الآتية:‏
    أ ـ  مستوى تكاليف الحياة في المنطقة التي تحدد من أجلها من حيث الغذاء واللباس والتطبيب والسكن والتعليم والنقل.‏
    ب ـ  نوع العمل ومشقته.‏


    المادة  ـ 33 ـ 

     تحدد الأجور نقداً ويجوز تحديد جزء منها بصورة بدل عيني في الحالات التي يكون فيها دفع مثل هذا البدل أمراً معتاداً أو مرغوباً فيه من قبل العامل شريطة أن يكون هذا الجزء ملائماً للاستعمال الشخصي ولفائدة العامل وأسرته وأن تكون القيمة المحتسبة لمثل هذا البدل عادلة ومعقولة.‏


    المادة  ـ 34 ـ 

     يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بفرق الأجر المتمم للحد الأدنى للأجور أمام القضاء المختص.‏


    المادة  ـ 35 ـ 

     يعرض على لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كل خلاف على تفسير أو تطبيق إحدى تعريفات الأجور المحددة وفق أحكام هذا القانون.‏


    المادة  ـ 36 ـ 

     تحدد مواعيد دفع الأجور كما يلي:‏
    أ ـ  الأجرة اليومية تدفع يوماً.‏
    ب ـ  الأجرة الأسبوعية تدفع في نهاية الأسبوع.‏
    ج ـ  الأجرة الشهرية تدفع في نهاية الشهر.‏
    د ـ  الأجرة الموسمية تدفع حسب الاتفاق ولا يجوز أن يتأخر تسديدها كاملة عن نهاية العمل الموسمي ويدفع الأجر المقطوع بعد إنجاز العمل.‏
    هـ ـ  الأجرة السنوية تدفع حسب شروط العقد, وإذا لم تعين كيفية دفع الأجور في العقود السنوية ولم يتفق على دفعها أقساطاً فتوزع الأجور السنوية بصورة يدفع منها للعامل (50%) خمسون بالمئة خلال أشهر الشتاء من أول تشرين الثاني حتى آخر نيسان و(50%) خمسون بالمئة الباقية خلال أشهر الشتاء من أول تشرين الثاني حتى آخر نيسان و (50%) خمسون بالمئة الباقية خلال أشهر الصيف من أول أيار حتى نهاية تشرين الأول.‏
    و ـ  تدفع الأجور في مكان العمل وفي أحد أيام العمل..‏


    المادة  ـ 37 ـ 

     يجوز لصاحب العمل أن يسلف العامل مبالغ محسوبة على أجوره المستقبلية ولا يحق له أن يتقاضى فائدة على هذه السلف, ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمئة من أجور العامل لاستيفاء هذه السلف.‏


    المادة  ـ 38 ـ 

     أجور العمال غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية:‏
     ـ  نصف الأجور للنفقة.‏
     ـ  ثلث الأجور للمهر.‏
     ـ  (10) عشرة بالمئة من الأجور لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها ولا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجور, وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه.‏


    المادة  ـ 39 ـ 

     لا يجوز للعامل أن يتنازل عن جزء من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما قبل استحقاقها, إلا ضمن حد أقصى قدره (10%) عشرة بالمئة وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها عملاً بنص المادة السابقة.‏


    المادة  ـ 40 ـ 

    يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون المعدلات والحدود القصوى نفسها المنصوص عليها في المادتين السابقتين لجهة حجز الأجور أو التنازل عنها.‏
    أما سلف صاحب العمل فيحق العمل له اقتطاعها بكاملها من هذه المكافأة.‏


    المادة  ـ 41 ـ 

    أ  ـ  إن ديون العمال المترتبة على أصحاب عملهم الناشئة عن أجورهم المستحقة هي ديون ممتازة من الدرجة الأولى وفقاً لأحكام القانون المدني.‏
    ب ـ  في حال إعلان إفلاس صاحب العمل أو شهر إعساره تسجل هذه الديون كديون ممتازة على أن تدفع معجلاً حصة منها تعادل أجور ثلاثة أشهر مستحقة الأداء لكل عامل قبل أي نفقة أو رسم قضائي.‏
    ج ـ  يمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن مكافأة نهاية الخدمة, ويجوز صرف جزء منها معجلاً.‏


    الفصل الخامس‏
    في مدة العمل و الإجازات‏


    المادة  ـ 42 ـ 

     تحدد ساعات العمل للعمال الزراعيين بثماني ساعات يومياً وثمان وأربعين ساعة أسبوعياً ويجوز بقرار من الوزير زيادة ساعات العمل اليومي ساعة واحدة أثناء جني المحصول وفي الأعمال الخفيفة وتخفيضها ساعة في الأعمال الخطرة ويحدد ذلك بقرار منه بعد استطلاع رأي الاتحاد.‏


    المادة  ـ 43 ـ 

     تحدد ساعات عمل العمال الزراعيين المكلفين بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتها وعمال تربية دود الحرير والنحل والأسماك والنواطير وحراس المزروعات ووكلاء أصحاب العمل والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد. وذلك مع مراعاة المادة /42/ السابقة.‏


    المادة  ـ 44 ـ 

     عندما تزيد ساعات العمل اليومية على ست ساعات متصلة يجب على صاحب العمل أن يمنح عماله بعد أربع ساعات من العمل فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لا تدخل في حساب ساعات العمل. ويجب ألا تقل مدة الراحة الليلية عن تسع ساعات متوالية, أما إذا اضطر صاحب العمل بطبيعة عمله إلى تشغيل العمال ليلاً, فيجب أن يمنحهم راحة نهارية مدتها تسع ساعات متوالية على الأقل.‏


    المادة  ـ 45 ـ 

     يجوز لأصحاب العمل تشغل عمالهم فوق الحد المنصوص عليه في المادة /42/ من هذا القانون شرط ألا تتجاوز ساعات العمل في الأحوال جميعها /12/ ساعة في اليوم وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل في هذا الحال أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه (25%) خمسة وعشرون بالمئة على الأقل من ساعات العمل النهارية و/50%/ وخمسون بالمئة على الأقل من ساعات العمل الليلة.‏
    وإذا وقع العمل يوم الراحة الأسبوعية حسب الأجر في هذه الحال ضعفين ونصف وتحدد الأعمال النهارية والليلة بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد.‏


    المادة  ـ 46 ـ 

    يعطى العمال راحة أسبوعية مأجور لا تقل عن /24/ ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة, ويجوز في حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأكثر على أن تضاف إلى الراحة الأسبوعية التالية ويجوز لأصحاب العمل أن يختاروا يوم الراحة الأسبوعية ويمنحوه للعمال بالتناوب حسب مقتضيات العمل.‏


    المادة  ـ 47 ـ 

    يجوز لصاحب العمل في الحالات الحرجة الاستثنائية أو الظروف الطارئة أو القوة القاهرة المعلنة عدم التقيد بما جاء في المواد السابقة على أن يعلم خطياً مدير المنطقة الإداري ويحيله بدوره إلى المديرية وألا يتجاوز هذا الوقت المدة اللازمة لإعادة الحال إلى ما كان عليه.‏


    المادة  ـ 48 ـ 

    أ ـ للعامل الحق بإجازة سنوية مأجورة لمدة ثلاثة أسابيع, ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته هذه ويحق لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب كي يؤمن حسن سير العمل, ولا يجوز لصاحب العمل أثناء هذه الإجازة أن يسرح العامل أو ينذره بالتسريح كما أنه لا يجوز للعامل إثر إجازته إن يترك خدمة صاحب عمله دون إنذار وإذا فعل كان مسؤولاً عن تعويض الضرر.‏
    ب ـ  يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على دفعات ويبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة, ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.‏


    المادة  ـ 49 ـ 

     إذا كان العقد ينص على إطعام العامل يضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المختصة.‏


    المادة  ـ 50 ـ 

    إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازته في سنة ما تضم هذه الإجازة إلى إجازاته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.‏


    المادة  ـ 51 ـ 

     لا يجوز تراكم الإجازات أكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تصفيتها عيناً أو نقداً قبل انتهاء هذه المدة.‏


    المادة  ـ 52 ـ 

     يجري حساب البدل النقدي للإجازات المتراكمة استناداً إلى آخر أجر تقاضاه العامل قبل تاريخ تصفية استحقاقه.‏


    المادة  ـ 53 ـ 

     كل عامل يمتنع عن استعمال إجازته في الوقت الذي يحدده صاحب العمل أو لا يتفق معه على تعديل تاريخ استعمالها أو ضمها إلى الإجازة اللاحقة يفقد حقه في بدلها النقدي.‏


    المادة  ـ 54 ـ 

    يعطى العامل عطلة في الأعياد السنوية على ألا يتجاوز عدد أيام عطل الأعياد المدفوعة الأجر أحد عشر يوماً في السنة ويمكن لصاحب العمل إذا كان غياب العامل سيؤدي إلى أضرار بالعمل أن يؤجل هذه العطلة على أن يدفع للعامل عنها أجراً مضاعفاً في حال عدم استعمالها عيناً, وتحدد هذه الأيام بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


    المادة  ـ 55 ـ

    أ ـ  للعامل المتعاقد لمدة غير محددة أو الذي عمل لدى صاحب العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر عندما يثبت مرضه بتقرير رسمي من طبيب معتمد الحق في أجر يعادل /70%/ سبعين بالمئة من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى /80%/ ثمانين بالمئة عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.‏
    ب ـ  لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عماله أو ينذرهم بالتسريح خلال مدة الإجازات المرضية.‏


    المادة  ـ 56 ـ 

    للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر الحق بإجازة زواج بأجر كامل لمدة سبعة أيام وكذلك الحال عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه ولا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.‏


    الفصل السادس‏
    في الخدمات الصحية والمسكن‏


    المادة  ـ 57 ـ 

     على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة, وإذا كان يستخدم خمسين عاملاً فأكثر في قرية واحدة أو مركز واحد فعليه أن يوفر الخدمات الصحية لعماله كما يلي:‏
    أ ـ  يتعاقد على نفقته مع طبيب خاص يقوم بزيارة العمال في مركز العمل مرتين في الشهر على الأقل ليتفقد شؤونهم الصحية في العمل وفي المساكن, ويقوم بمعاينة المرضى ومعالجتهم وإعطاء التقارير الطبية لهم عند الحاجة, كما يقوم بمعالجة أفراد عائلات العمال لقاء أجور مخفضة لا تتجاوز /50%/ خمسين بالمئة من الأجور المعتمدة من قبل وزارة الصحة.‏
    ب ـ  يستخدم على نفقته ممرضاً خاصاً يقيم في القرية أو في مركز العمل ويتفرغ للاهتمام بشؤون العمال الصحية تحت إشراف الطبيب, ويضع تحت تصرفه حقيبة تحتوي على الأدوية والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية, وتحدد الأدوات وأنواع الأدوية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة.‏
    ج ـ  ينقل المرضى من العمال على نفقته إلى مركز الطبيب أو إلى المستشفى عند الحاجة لمعاينتهم ومعالجتهم.‏


    المادة  ـ 58 ـ 

     على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في أعمال زراعية ينتج عنها أمراض مهنية أن يوفر الفحوص الطبية الدورية لهؤلاء العمال كل ثلاثة أشهر, وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاتحاد.‏


    المادة  ـ 59 ـ 

    أ  ـ  إذا كانت شروط العقد تشمل المسكن فيجب أن تتوفر فيه الشروط الصحية والاجتماعية المتوفرة في المسكن العادي لسكان القرية.‏
    ب ـ  تحدد بقرار من الوزير الأحوال والمناطق التي يتوجب فيها على أصحاب العمل توفير المساكن للعمال.‏


    المادة  ـ 60 ـ 

     تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة الشروط والمرافق الضرورية التي يجب أن تتوافر في المسكن.‏


    المادة  ـ 61 ـ

      يجب على العامل أن يعتني بالمسكن ويحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثه و مشتملاته.‏


    المادة  ـ 62 ـ

    يلزم العمال الذين لا يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل عند انتهاء علاقة العمل معهم.‏


    المادة  ـ 63 ـ 

     يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من انتهاء علاقة العمل معهم, أما إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة فيلزم بإخلاء المسكن في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التعاقد, ويصدر قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة خلال شهر من رفع الدعوى قراراً بالإخلاء متمتعاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.‏


    المادة  ـ 64 ـ

      في حال وفاة العامل يجب على أفراد عائلته الذين يسكنون معه إخلاء المسكن خلال شهرين ويمكن للمديرية في حال تعذر إيجاد مسكن لهذه العائلة أن تمدد هذه المهلة حتى ثلاثة أشهر, ولها أن تمنح عائلة من يصاب من العمال بحادث عمل مميت, مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر.‏


    المادة  ـ 65 ـ 

    على أصحاب العمل إصلاح المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنة من تاريخ صدوره.‏


    الفصل السابع‏
    إنهاء علاقة العمل الزراعي‏


    المادة  ـ 66 ـ 

     ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل موضوع العقد.‏


    المادة  ـ 67 ـ 

     يجوز لطرفي العقد الاتفاق خطياً على إنهاء عقد العمل في أي وقت.‏


    المادة  ـ 68 ـ

     أ ـ  إذا استمرت علاقة العمل الزراعي المعقودة لمدة غير محددة منذ ابتداء العمل حتى أعمال جني الحاصلات, فلا يجوز لصاحب العمل أن ينذر العامل بإنهاء هذه العلاقة أو إنهائها قبل نهاية السنة الزراعية الجارية, إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة /69/ من هذا القانون.‏
    ب ـ  إذا استمرت العلاقة المذكور بالفقرة /أ/ من هذه المادة طيلة الموسم العاطل, فلا يجوز للعامل أن ينذر صاحب العمل لإنهاء هذه العلاقة أو إنهائها قبل نهاية جني الحاصلات, إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة /74/ من هذا القانون, ويقصد بالموسم العاطل الأيام والأشهر التي تلي فلاحة الأرض وتسبق أيام الغلة وجني المحصول, وبصورة عامة الأيام التي يبقى فيها العامل الزراعي بدون عمل كامل.‏
    ج ـ  يحدد الموسم العاطل بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


    المادة  ـ 69 ـ

      لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد غير المحدد المدة دون إنذار العامل ودون مكافأة إلا في الحالات الآتية:‏
    1 ـ  إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة.‏
    2 ـ  إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.‏
    3 ـ  إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسمية لصاحب العمل بشرط إبلاغ المديرية بالحادث خلال /24/ ساعة من تاريخ عمله بوقوعه.‏
    4 ـ  إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمزروعات والمحاصيل والحيوانات وحمايتها من الأضرار رغم إنذاره خطياً.‏
    5 ـ  إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق إنهاء علاقة العمل إنذار خطي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام الحالة الثانية.‏
    6 ـ  إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة بموجب عقد العمل رغم إنذاره خطياً.‏
    7 ـ  إذا حكم على العامل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.‏
    8 ـ  إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة.‏
    9 ـ  إذا وقع من العامل اعتداء جسدي على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسؤول في أثناء العمل أو بسببه.‏


    المادة  ـ 70 ـ 

    للعامل المسرح أو المنذر بالتسريح خلافاً لأحكام المادة /69/ من هذا القانون أن يطلب وقف التسريح أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه, التسريح أو الإنذار بالتسريح.‏


    المادة  ـ 71 ـ 

    أ ـ  إذا قام صاحب العمل بتسريح العامل بعد رفض القضاء المختص طلب التسريح أو لجأ إلى التسريح دون عرض الأمر على القضاء المختص يلزم بدفع الحد الأدنى للأجر المقرر للعامل أو /80%/ ثمانين بالمئة من أجره الفعلي أيهما أكثر.‏
    ب ـ  تنظم المديرية بناء على طلب العامل جدولاً شهرياً بأجوره المستحقة بموجب الفقرة السابقة ويصدق هذا الجدول من رئيس المحكمة ويعتبر قابلاً للتنفيذ بوساطة دوائر التنفيذ ولا يجوز الاعتراض على تنفيذ هذا الجدول من أي جهة كانت, ويستمر تنظيم هذه الجداول حتى يبت القضاء بأمره وعندما يرفض القضاء التسريح ويرفض صاحب العمل إعادة العامل, يستمر العامل في تقاضي أجره عن طريق الجداول إلى أن يباشر عملاً آخر, أو يعمل لدى صاحب عمل آخر.‏


    المادة  ـ 72 ـ

      إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل بعد إنذاره أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر أمام القضاء المختص.‏


    المادة  ـ 73 ـ 

     جميع الإنذارات المتبادلة بين الأطراف المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة البريدية المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة.‏


    المادة  ـ 74 ـ 

     يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون إنذار صاحب العمل ويستحق التعويض في الحالات الآتية:‏
    1 ـ  إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ارتكب غشاً أو تدليساً وقت التقاعد فيما يتعلق بشروط العمل.‏
    2 ـ  إذا لم يقم صاحب العمل أو من يمثله إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون والعقد.‏
    3 ـ  إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته.‏
    4 ـ  إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء جسدي على العامل.‏
    5 ـ  إذا دعي العامل المتعاقد بعقد غير محدد المدة لأداء الخدمة الإلزامية, فله في هذه الحالة أن يطلب فسخ العقد والحصول على المكافأة عن مدة خدمته أو التمسك بالأحكام الخاصة بهذه الخدمة.‏


    المادة  ـ 75 ـ 

    أ ـ  إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة أو بموجب المواد السابقة من هذا القانون وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة, كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها, وتحسب المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل.‏
    ب ـ  تقدر المنافع العينية الداخلة بتعريف الأجر بقيمتها في سنة انتهاء العمل.‏


    المادة  ـ 76 ـ 

    يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة ولو لم تنه الخدمة من صاحب العمل, إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته, وعلى الأخص معاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر قد أنهى هذا العقد, وكذلك نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب اقترفته, ولا يعد عملاً تعسفياً إذا ما اقتضته مصلحة العامل, ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة للعامل.‏


    المادة  ـ 77 ـ 

     لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة محددة قبل انقضاء هذه المدة إلا بالتراضي أو إذا ثبت أن العامل ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة /69/ من هذا القانون, وفي غير هذه الأحوال يستحق العامل المسرح أجرة المدة الباقية من العقد.‏


    المادة  ـ 78 ـ 

    في حال وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل تستحق أسرته التعويض الذي كان يحق له في حالة إنهاء الخدمة(تتألف أسرة العامل المتوفى من الزوج والزوجة أو الزوجات والأولاد ومن يعيلهم شرعاً دون غيرهم من الأقرباء) ولا يدخل هذا التعويض في تركة العامل المتوفى بل يعطى لمن كان يعيلهم فعلاً من أفراد عائلته المعنيين بهذه المادة, ويدخل في عداد أفراد العائلة الجنين إذا ولد حياً ويقسم بينهم بالتساوي.‏


    المادة ـ  79 ـ 

    إن توقف صاحب العمل لسبب غير قاهر عن متابعة عمله لا يجعله ذلك في حل مما يترتب عليه من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل. أما إذا طرأ تغيير على حالة صاحب العمل أو على مشروعه كاقتسام إرث أو بيع أو تحويل المشروع أو الأرض لشخص آخر أو دمجه بمشروع آخر أو أراضٍ أخرى فإن عقود العمل السابقة بما تضمنته من حقوق والتزامات تنتقل حكماً إلى صاحب العمل الجديد.‏


    المادة ـ  80 ـ 

     يتمتع العمال العرب عند إنهاء خدمتهم بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال السوريون أما العمال الأجانب فيعاملون كالعمال العرب أيضاً إذا كانت قوانين بلادهم تعامل العمال السوريين بالمثل.‏


    المادة ـ  81 ـ 

    يسقط العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر شرعي على تاريخ استحقاقها.‏


    المادة ـ  82 ـ 

     لا يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي يتلف فيها بفعل قوة قاهرة أكثر من نصف المحصول العادي للأرض, أو نفوق أكثر من نصف القطيع الذي يرعاه العامل إذا لم يعط المالك تعويضاً عنها.‏


    المادة ـ  83 ـ 

     إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير محددة يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة /75/ من هذا القانون بالنسبة الآتية:‏
    أ ـ  ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنتين ولم تبلغ خمس سنوات.‏
    ب ثلثا المكافأة لذا لم تبلغ خدمته عشر سنوات.‏
    ج  ـ  كامل المكافأة لذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.‏


    المادة  ـ  84  ـ 

     أ  ـ  يحق لصاحب العمل الذي تضرر من ترك العامل بدون موافقته أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار بدعوى يقيمها أمام القضاء المختص خلال مدة شهر من تاريخ ترك العامل العمل. وتفصل هذه الدعوى بصورة مستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 145 من هذا القانون.‏
    ب  ـ  عند إقامة دعوى التعويض, يوقف دفع التعويضات المستحقة للعامل إلى أن يصدر في الدعوى قرار قطعي.‏
    ج  ـ  يحق لصاحب العمل عندما يحكم له بالتعويض أن يستوفيه من التعويضات المستحقة للعامل.‏


    الفصل الثامن‏
    في تأمين السلامة والصحة المهنية‏


    المادة  ـ  85  ـ 

     على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.‏


    المادة ـ  86 ـ 

     تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته على العمال وعلى أصحاب العمل الذين يستخدمون أربعة عمال فأكثر بعقود غير محددة المدة أو بعقود سنوية, أما تأمين إصابات العمل فيطبق على العمال الزراعيين جميعهم مهما كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه ومهما كان عددهم لدى صاحب العمل.‏


    المادة ـ  87 ـ 

     على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات والوسائل. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الصحة والاتحاد.‏


    الباب الثالث‏
    المزارع‏
    الفصل الأول‏
    تعاريف ـ  نوعية الأرض‏


    المادة ـ  88 ـ 

    عقد المزارعة الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط المزارعة الجماعية وتنظيم أعرافها الراهنة وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة.‏


    المادة ـ  89 ـ 

    يجوز للمزارع أن يستخدم عمالاً زراعيين لمساعدته في إنجاز أعماله.‏


    المادة ـ  90 ـ 

    يقصد بنوعية الأرض في معرض تطبيق هذا القانون حالتها الراهنة عند التعاقد على استثمارها.‏


    المادة ـ 91 ـ 

     في حال تعدد نوعيات الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول نوعيتها إلى القضاء المختص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة النافذة والأعراف السائدة.‏


    المادة ـ  92 ـ 

    تحدد نوعيات الأراضي الزراعية التي من شأنها أن تؤثر في شروط العقد والحصص وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم كما يلي:‏
    1 ـ  الأرض البعلية هي:‏
    أ ـ  الأرض التي تروى بمياه الأمطار فقط سواء أكانت جيدة أم غير جيدة وسواء أكانت مواسمها شتوية أم صيفية.‏
    ب ـ  أرض المرعى والمروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصصة لرعي المواشي سواء أكانت صالحة للزراعة أم غير صالحة.‏
    ج ـ  الأرض الجبلية والوعرة التي تخصص للمراعي ولا تصلح للزراعة.‏
    2 ـ  الأرض المروية هي:‏
     ـ  الأرض المروية بالراحة والتي تسقى بمياه جارية دون وساطة.‏
    ب ـ  الأرض التي تسقى بمياه جارية بوساطة محركات سواء أكانت ثابتة أم متنقلة.‏
    ج ـ  الأرض التي تسقى بمياه جوفية سواء أكانت دائمة أم متقطعة.‏
    د ـ  أرض البستان المعدة لزراعة الخضار أو الخضار والأشجار المثمرة معاً والمزارع النموذجية ومراكز تدجين الحيوان وحدائق المشاتل والأزهار.‏
    3 ـ  أرض الكروم:‏
    وتشمل الأراضي المشجرة بغراس مثمرة.‏
    4 ـ  الأراضي الحراجية:‏
    هي الأراضي النابت عليها أي نوع من الأشجار والشجيرات والأدغال والأنجم والبادرات والأعشاب المبينة بقانون الحراج.‏


    الفصل الثاني‏
    العقد وواجبات المتعاقدين‏


    المادة ـ  93 ـ 

    أ ـ  للاتحاد أن يعقد مع أصحاب العمل الزراعي اتفاقات مزارعة جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون.‏
    ب ـ  تخضع علاقات المزارعين بأصحاب العمل الزراعي لتفتيش العمل الزراعي وفق الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون.‏
    ج ـ  يعتبر المزارعون كالعمال الزراعيين في تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمات الصحية والمساكن الواردة في هذا القانون.‏


    المادة ـ  94 ـ 

     يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين مطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون.‏


    المادة ـ  95 ـ 

    أ ـ  العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.‏
    ب ـ  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.‏
    ج ـ  إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.‏


    المادة ـ  96 ـ 

    أ ـ  عقد المزارعة ملزم للمتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة في كل ما احتواه من حقوق والتزامات باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.‏
    ب ـ  تنظم هذه العقود بين صاحب العمل والمزارع خطيا على أربع نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة واحدة وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية والرابعة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية.‏
    ج ـ  يجب أن تتضمن هذه العقود البيانات الآتية:‏
     ـ  هوية المتعاقدين.‏
     ـ  عنوان كل منهما.‏
     ـ  التوقيع أو البصمة.‏
     ـ  الممثل القانوني في حال وجوده والمستند في ذلك.‏
     ـ  أوصاف الأرض وصفاً نافياً للجهالة.‏
     ـ  مدة العقد ومكان توقيعه.‏
     ـ  الشروط المتفق عليها.‏
    د ـ  يصدر الوزير التعليمات الناظمة لهذا الإيداع وكيفية تسجيله.‏


    المادة ـ 97 ـ 

    أ ـ  يعتبر عقد المزارعة المنظم بعد نفاذ هذا القانون والمسجل وفق أحكام المادة السابقة والموثق من قبل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً تنفيذياً من الإسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات ويحق لصاحب العمل الزراعي استرداد أرضه عند انتهاء مدة العقد من المزارع جبراً عن طريق دائرة التنفيذ في منطقة ا لعقار.‏
    ب ـ  أما العقد المنظم في ظل أحكام هذا القانون ولم يسجل أصولاً فيخضع في إثباته والمطالبة بتنفيذه لأحكام قانون البينات وقانون أصول المحاكمات.‏


    المادة ـ  98 ـ 

    أ ـ  ينعقد عقد المزارعة في الأرض الزراعية على اختلاف أنواعها لمدة محددة وينتهي بانتهاء عقد غير محدد المدة.‏
    ب ـ  يجوز تجديد عقد المزارعة أو تمديده لأكثر من مرة ولا ينقلب العقد مهما جدد أو مدد إلى عقد غير محدد المدة.‏
    ج ـ  في حال عدم الاتفاق على المدة أو تعذر إثبات المدة المدعاة يعتبر العقد معقوداً لسنة زراعية واحدة وفي هذه الحال ينتهي العقد بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أنذر المتعاقد الآخر قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر مع مراعاة حق المزارع في حصته من المحصول وفق العرف.‏


    المادة ـ 99 ـ  

    أ ـ  ينصرف أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.‏
    ب ـ  يشترط في الخلف العام أن يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله.‏


    المادة ـ  100 ـ 

     لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف (بيعاً, شراء, هبة, إرثاً, قسمة أو أي وجه آخر) سواء أكان الخلف شخصياً طبيعياً أم اعتبارياً.‏


    المادة ـ  101 ـ 

     إذا أنشأ العقد السابق حقوقاً شخصية أو التزامات تتصل بالعقار موضوع التعاقد الذي انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل العقار إليه مقيداً بجميع أنواع التصرفات.‏


    المادة ـ  102 ـ 

    تقع على عاتق المزارع الشريك أو بالبدل الواجبات الآتية:‏
    أ ـ  حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات.‏
    ب ـ  العناية بالمسكن الذي يسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب به وبأثاثه ومشتملاته.‏
    ج ـ  العناية بالحيوانات التي يعهد بها إليه.‏
    د ـ  تنفيذ شروط عقد المزارعة.‏
    هـ  ـ  العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها واستثماره وفق الخطة العامة للدولة والتعليمات التي تحافظ على درجة خصوبتها.‏
    و ـ  صيانة الأقنية والمصارف الواقعة ضمن الأرض المزارع عليها.‏
    ز ـ  أن يقوم بالعمل الزراعي بنفسه أو مع أفراد عائلته ولا يجوز له اتخاذ شريك من الباطن أو التعاقد مع مزارع آخر. تحت طائلة فسخ عقد المزارعة.‏


    المادة  ـ  103 ـ 

    أ ـ  استثناء من نص الفقرة /ز/ من المادة السابقة يجوز للمزارع أن يعهد بالعمل الزراعي لشخص آخر قادر ومناسب فيما إذا تغيب غياباً مشروعاً وتنتهي هذه الحالة حكماً بقوة القانون بعودة الأصيل.‏
    ب ـ  تحدد حالات الغياب المشروع ومدته بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.‏


    المادة ـ  104 ـ 

    تقع على عاتق صاحب العمل الزراعي الواجبات التالية:‏
    أ ـ  تمكين المزارع من استثمار الأرض موضوع العقد.‏
    ب ـ  ترميم المسكن المسلم للمزارع وإصلاحه كلما لزم ذلك!‏
    ج ـ  تنفيذ التزاماته في العقد.‏
    د ـ  صيانة الأقنية والمصارف الواقعة خارج الأرض المزارع عليها.‏
    هـ  ـ  الالتزام بتنفيذ الخطة العامة للدولة في المجال الزراعي.‏


    المادة ـ  105 ـ 

     إذا قصر أي من المتعاقدين عن القيام بما يفرضه القانون أو العقد من التزامات يحق لكل طرف أن يقوم بها على حساب الطرف الآخر بعد إنذاره وفق أحكام المادة /73/ من هذا القانون وأن يعود عليه بما أنفقه وبالتعويض إن كان له مقتضى أمام القضاء المختص ويعفى من توجيه الإنذار في الحالات المستعجلة.‏


    المادة ـ  106 ـ

    أ ـ  يحق لصاحب ا لعمل الزراعي (المالك) بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الإدعاء بعد تقدير القيمة من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة وفق النسب الآتية إذا كانت مساحة الأرض تسمح بالتجزئة:‏
     ـ  /2%/ عن كل سنة للمزارع الذي تجاوزت سنوات مزارعته ثلاث سنوات وبما لا يقل عن /20%/ ولا يزيد عن /40%/ من مساحة الأرض شاغرة.‏
    ب ـ  يخير المزارع بين تملك نسبة المساحة المذكورة بالفقرة /أ/ السابق ذكرها أو التعويض النقدي وفق ما ستحدده الخبرة عن هذه المساحة ووفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ الإدعاء, وعلى المزارع أن يدلي بذلك قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه.‏
    ج ـ  تحدد مساحة الأرض القابلة للتجزئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏
    د ـ  إذا كانت مساحة الأرض المزارع عليها لا تسمح بالتجزئة, يمنح المزارع تعويضاً نقدياً وفق النسب المحددة في الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة.‏
    هـ ـ يلتزم المزارع الذي حكم عليه برد الأرض تسليمها مع المسكن وملحقاته ومركز الماشية ومورد الماء وغيرها إذا كانت قائمة في الأرض المزارع عليها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خالية من الشواغل والشاغلين.‏
    و ـ  في حال عدم تسديد صاحب العمل الزراعي للتعويض المقرر بموجب حكم قضائي مبرم عن طريق دائرة التنفيذ خلال مدة ستة أشهر فإنه يفقد حقه بتنفيذه ويعتبر متنازلاً عن حقه بطلبي الاسترداد.‏


    المادة ـ  107 ـ 

    يجوز فسخ عقد المزارعة برضاء الطرفين وبموجب عقد خطي ينظم العقد على ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنه وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية بعد توثيقها من المدير.‏


    المادة ـ  108 ـ

    أ ـ  إذا فسخ العقد بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة بدون مبرر قانوني جاز للطرف الآخر مراجعة القضاء المختص لإيقافه بقرار معجل النفاذ بقوة القانون ومن ثم إبطاله وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتضى.‏
    ب ـ  على المتضرر من المتعاقدين إقامة الدعوى بالوقف والإبطال خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه الفسخ تحت طائلة السقوط.‏


    المادة  ـ  109 ـ 

     لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة وذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال الآتية:‏
    1 ـ  إذا ألحق المزارع بالأرض أضراراً بالغة بحيث لم تعد صالحة للزراعة.‏
    2 ـ  إذا أتلف المزارع المحصول أو الأشجار المغروسة عن عمد وثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.‏
    3 ـ  إذا أظهر المزارع عدم كفاءته بعجزه عن تأمين موسم مماثل لإنتاج أرض مجاورة تتوفر فيها نفس الأوصاف والأمكنة الإنتاجية شريطة أن يتجاوز نقصان المحصول /25%/ خمساً وعشرين بالمئة من إنتاج الأرض المجاورة وألا يكون منشأ هذا النقصان عائداً لعوامل خارجة عن إرادة المزارع.‏
    4 ـ  إذا امتنع المزارع لغير سبب مشروع عن زراعة المساحة المتفق عليها من الأرض.‏
    5 ـ  إذا ثبت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.‏
    6 ـ  إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل.‏
    7 ـ  إذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزاً عن استثمارها وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة يجوز للمالك طلب فسخ عقد المزارعة عن المساحة التي تزيد عن إمكانية المزارع بالاستثمار ويبت القضاء المختص بهذا الطلب مع التعويض.‏


    المادة ـ  110 ـ 

     1 ـ  يعتبر عقد المزارعة قابلاً للفسخ بناء على طلب ا لمالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض.‏
    2 ـ  إذا شملت المنطقة التنظيمية بموجب قانون تنظيم وعمران المدن أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر عقد ا لمزارعة منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء من الأرض المزارع عليها ويدفع للمزارع تعويض من حساب المنطقة التنظيمية قدره /2%/ اثنان بالمئة عن كل سنة من سنوات المزارعة على ألا تتجاوز /30%/ ثلاثين بالمئة من قيمة المقاسم مهما تعددت سنوات المزارعة ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء المختص, ويستحق المزارع الذي فسخت مزارعته نتيجة التقسيم النسبة المذكورة في مطلع هذه الفقرة.‏
    3 ـ  إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر عقد المزارعة منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض المزارع عليها, وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة تعويضاً للمزارع قدره 2% اثنان بالمئة من بدل الاستملاك عن كل سنة من سنوات المزارعة على ألا تتجاوز نسبة 30% ثلاثين بالمئة من بدل الاستملاك مهما تعددت سنوات المزارعة وفي حال تخصيص المالك عيناً بأرض بديلة عن الأرض المزارع عليها فيلتحق المزارع بهذه الأرض.‏
    4 ـ تعتبر عقود المزارعة بالمشاركة أو بالبدل السابقة لبدء عمليات استصلاح الأراضي موقوفة خلال فترة الاستصلاح والاستزراع وتستأنف هذه العقود آثارها اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الري باختتام أعمال الاستصلاح, وبعد توزيع الأرض المستصلحة يلتحق المزارع بالأرض التي اختص بها صاحب العمل الزراعي.‏


    المادة ـ  111 ـ 

     لا تحول الخلافات أو الدعاوى التي تنشأ بين صاحب العمل والمزارع دون قيام كل منهما بتنفيذ التزاماته حسب أحكام القانون وشروط العقد.‏


     ـ الفصل الثالث‏
    تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي‏


    المادة 112 ـ 

    أ ـ  تصدر الوزارة قرارات دورية بتصنيف عمليات الاستثمار الزراعي في كل محافظة استناداً إلى دراسات تعدها اللجان التي تشكل لهذا الغرض وإلى رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.‏
    ب ـ  يشترك في لجان التصنيف في المحافظة مندوبون عن مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والتنظيم الفلاحي ومكتب الفلاحين الفرعي وغرفة الزراعة, ويشارك في لجنة التصنيف المركزية في الوزارة مندوبون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد ا لعام للفلاحين ومكتب الفلاحين القطري واتحاد الغرف الزراعية.‏
    ج ـ  تشكل لجان التصنيف الفرعية ولجنة التصنيف المركزية وتحدد تعويضات أعضائها وإجراءات التصنيف ونطاقه المكاني بقرارات تصدر عن الوزير.‏


    المادة ـ  113 ـ 

    أ ـ  يتناول التصنيف تحديد كلفة كل عنصر من عناصر الاستثمار الزراعي في مختلف الزراعات ونسبة هذه الكلفة إلى مجموع التكاليف الزراعية كما يتناول التصنيف تحديد بدء السنة الزراعية ونهايتها والدورة الزراعية.‏
    ب ـ  تتخذ قرارات التصنيف أساساً لتحديد حصة كل من صاحب العمل والمزارع من كامل الإنتاج بنسبة مساهمة كل منهما في التكاليف الزراعية (العمل ـ  رأس المال) مع مراعاة حصة الأرض القانونية أو الاتفاقية أيهما أفضل للمزارع ويتم الرجوع إلى قرارات التصنيف في حل الخلافات الزراعية ويؤخذ بها أمام القضاء المختص.‏


    الفصل الرابع‏
    في الحصة‏


    المادة ـ  114 ـ 

    إذا لم يتضمن عقد المزارعة تحديد حصة كل من المالك والمزارع الشريك فتطبق نصوص المواد الآتية:‏


    المادة ـ  115 ـ

     تكون حصة المالك من مجموع الإنتاج لقاء تقديم الأرض وفق النسب الآتية:‏
    /20%/ عشرون بالمئة عند التعاقد على أرض بعلية.‏
    /25%/ خمس وعشرون بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالراحة.‏
    /20%/ عشرون بالمئة عند التعاقد على أرض مروية بالوساطة.‏


    المادة ـ  116 ـ 

     تكون حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط وفق النسب الآتية:‏
    /40%/ أربعين بالمئة من الإنتاج في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن.‏
    /50%/ خمسين بالمئة في الأرض المروية المعدة لزراعة الخضار.‏
    /45%/ خمساً وأربعين بالمئة في الأرض البعلية المعدة لزراعة الخضار.‏


    المادة ـ  117 ـ 

    أ ـ  تكون حصة المزارع الشريك في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار /30%/ ثلاثين بالمئة من ثمار الأشجار و/50%/ خمسين بالمئة من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط.‏
    ب ـ  تكون حصة المزارع الشريك في بساتين الحمضيات /65%/ خمساً وستين بالمائة من الإنتاج وفي بساتين الزيتون /60%/ ستين بالمئة من الإنتاج وفي بساتين الأشجار المثمرة الأخرى /55%/ خمساً وخمسين بالمئة من الإنتاج, وذلك لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية.‏


    المادة ـ  118 ـ 

    تكون حصة المزارع الشريك في الأرض المزروعة بأشجار غير مثمرة /50%/ خمسين بالمئة من قيمة هذه الأشجار في الأراضي المروية و/30%/ ثلاثين بالمئة من قيمتها في الأراضي البعلية لقاء قيامه بجميع العمليات الزراعية‏


    المادة ـ  119 ـ 

     تكون حصة المزارع الشريك وفق النسب الآتية:‏
    أ ـ  في الأرض البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏
    ب ـ  في الأرض المروية المعدة لزراعة التبغ والتنباك 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏
    ج ـ  في الأرض البعلية المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دود الحرير 80% ثمانين بالمئة من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف.‏


    المادة ـ  120 ـ 

     تكون حصة المزارع بالبدل مساوية لقيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل, وعند حدوث خلاف في التقدير المشار إليه في المواد السابقة فيعود أمر البت به إلى القضاء المختص.‏


    المادة ـ  121 ـ  

    أ ـ  يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة للأعمال الزراعية الخاضعة للترخيص اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العمل الزراعي.‏
    ب ـ  يتقاضى كل من صاحب العمل الزراعي والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدوائر الحكومية المختصة.‏


    المادة ـ  122 ـ 

    يتقاضى المزارع الشريك من قيمة الفضلات أو بقايا المزروعات نسبة تعادل حصته من ثمن الإنتاج ما لم يوجد اتفاق خطي يقضي بإعطاء المزارع أكثر من ذلك.‏


    المادة ـ  123 ـ 

     توضع أحكام خاصة للمراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


    الباب الرابع‏
    في تفتيش العمل الزراعي وحل الخلافات‏
    الفصل الأول‏
    في تفتيش العمل الزراعي‏


    المادة ـ  124 ـ 

     تتولى دوائر تفتيش العمل الزراعي المرتبطة بالوزارة ممارسة الصلاحيات التالية المتعلقة بتفتيش العمل في الزراعة:‏
    أ ـ  مراقبة تطبيق الأحكام والنصوص المتعلقة بحماية العمل والعمال والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وبصورة خاصة ما يتعلق منها بساعات العمل والأجور والطبابة والإجازات السنوية والصحية والأعياد والعطل الأسبوعية وعمل الأحداث والنساء والعقود وعقود العمل الجماعية.‏
    ب ـ  السهر على اتخاذ الاحتياطات الفنية للعمل على الآلات والآليات الزراعية ومراقبة تطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.‏
    ج ـ  مراقبة توفر الشروط الصحية في مساكن العمال والمزارعين التي يقدمها أصحاب العمل الزراعي.‏
    د ـ  الإسهام في الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل والعمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وشروط عملهم.‏
    هـ ـ تزويد أصحاب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتقيد بها.‏
    و ـ  الإسهام في إجراء التحقيقات الميدانية المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية الخطيرة وحماية العمال من أخطار العمل.‏
    ز ـ  اقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين نظام تفتيش العمل الزراعي.‏


    المادة ـ  125 ـ  

    أ ـ  يطبق نظام تفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في هذا الفصل على أماكن العمل والاستثمار الزراعي وورشات الصيانة والإصلاح والمؤسسات الزراعية والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي التي يعمل فيها:‏
    1 ـ  مزارعون بالمشاركة أو بالبدل‏
    2 ـ  عمال زراعيون.‏
    3 ـ  أعضاء أسرة صاحب العمل الزراعي المرتبطة معه بعقود عمل أو عقود مزارعة.‏
    ب ـ  تحدد بقرار من الوزير الفئات الأخرى المماثلة بظروفها للعمال الزراعيين والمزارعين التي تشمل بأحكام تفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في هذا الفصل.‏


    المادة ـ  126 ـ 

     تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصحة و الزراعة والإصلاح الزراعي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية قواعد ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية ومواد المكافحة والطرق المستعملة في تداول وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات التي لها صلة بالزراعة والتي من شأنها تهديد الصحة والسلامة المهنية.‏


    المادة ـ  127 ـ 

    أ ـ  يخول مفتش العمل الزراعي صلاحية طلب اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها إزالة النواقص التي يتم التحقق من وجودها في المنشأة وفي الترتيبات أو طرق العمل في المؤسسات الزراعية بما في ذلك استعمال مواد خطرة وذلك ضمن مدة محددة وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن خاصة إذا كان استمرار وجود هذه النواقص يشكل تهديداً لصحة العاملين وسلامتهم.‏
    ب ـ  لمفتش العمل الزراعي أن يطلب وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة إدخال التعديلات الضرورية في المنشأة والأدوات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بسلامة العمل خلال مهلة معينة.‏
    ج ـ  يجوز لدائرة التفتيش بعد الحصول على موافقة المحافظ طلب وقف العمل في المنشأة فوراً في حالة الخطر المحدق الذي يهدد صحة وسلامة العاملين ويستمر الوقف إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة.‏
    د ـ  لصاحب العمل أن يعترض على هذه الإجراءات أمام القضاء المختص.‏


    المادة ـ  128 ـ 

     يجب أن يلفت انتباه صاحب العمل أو وكيله وممثلي العمال والمزارعين إلى المخالفات التي تحقق منها المفتش في أثناء زيارته وإلى التدابير التي طلب اتخاذها,.‏


    المادة ـ  129 ـ 

    أ ـ  يجب على صاحب العمل أن يعلم دائرة تفتيش العمل الزراعي خلال ثلاثة أيام بإصابات العمل والأمراض المهنية التي تعرض لها العمال الزراعيون والمزارعون العاملون لديه.‏
    ب ـ  على الجهة التي تتولى التحقيق في إصابات العمل إخطار دائرة التفتيش فوراً بوقوع الإصابة وترسل إليها نسخة من ضبط التحقيق بعد تدوينه وكذلك عليها إعلام فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختصة بصورة عن الضبط بإصابة العمل.‏


    المادة ـ  130 ـ 

    على مفتش العمل الزراعي أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله وكذلك العمال أو ممثليهم بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا التنبيه يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة.‏


    المادة ـ  131 ـ 

    أ ـ  يخول مفتش العمل الزراعي المزود بالوثائق الثبوتية إتباع طرق التحقيق والمراقبة والبحث التي يراها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية النافذة ويحق له بصورة خاصة:‏
    1 ـ  توجيه الأسئلة إلى كل من صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين والمزارعين معاً أو على انفراد حول الأمور المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية.‏
    2 ـ  الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها أصحاب العمل الزراعي لتنظيم علاقاتهم بالعمال الزراعيين والمزارعين.‏
    3 ـ  الحصول على عينات من المحاصيل والمواد المستخدمة أو المتداولة بغية التحليل شريطة أن يعلم صاحب العمل الزراعي أو ممثله بذلك فوراً أو خطياً.‏


    المادة ـ  132 ـ 

    على أصحاب العمل الزراعي ووكلائهم والعمال الزراعيين والمزارعين وممثليهم أن يسهلوا مهام مفتشي العمل الزراعي والعاملين الموكول إليهم تفتيش العمل الزراعي وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهامهم.‏


    المادة ـ  133 ـ 

    على دوائر تفتيش العمل الزراعي مؤازرة الدوائر الحكومية والهيئات الرسمية واللجان الإدارية التي تكلف بمهام تتصل بمهام تفتيش العمل الزراعي أو تماثلها وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها.‏


    المادة ـ  134 ـ 

    على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل الزراعي والعاملين الموكول إليهم تفتيش العمل الزراعي عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة وعلى قوى الضابطة العدلية أن تقدم المؤازرة اللازمة لتنفيذ مهامهم.‏


    المادة ـ  135 ـ 

     تجري التحقيقات التي تقوم بها دوائر التفتيش الزراعي بحضور ممثل عن الاتحاد.‏


    المادة ـ  136 ـ 

    أ ـ  يقوم مفتش العمل الزراعي بتنفيذ مهامه وفق تعليمات الوزارة وتوجيه رؤسائه وبروح التعاون مع العمال الزراعيين والمزارعين وأصحاب العمل الزراعي وممثليهم ومنظماتهم.‏
    ب ـ  يؤدي مفتشو العمل الزراعي قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية أمام القضاء المختص في منطقة عملهم مرة واحدة (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا أفشي سراً من أسرار المهنة أو العمل الزراعي الذي اطلعت عليها بحكم وظيفتي).‏


    المادة ـ  137 ـ 

    يتوجب على مفتش العمل الزراعي مراعاة ما يلي تحت طائلة العقوبات الجزائية والتأديبية.‏
     ـ  عدم الحصول على منافع أو مواد لمصلحته الشخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المؤسسات والأعمال الموضوعة تحت رقابته.‏
    ب ـ  عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل التي اطلع عليها خلال ممارسته عمله وحتى بعد تركه العمل.‏
    ج ـ  عدم البوح بمصدر أي شكوى تشير إلى مخالفة في المنشأة وطرق العمل أو مخالفة للأحكام القانونية وعدم البوح إلى صاحب العمل الزراعي أو ممثله بأن الزيارة جرت نتيجة شكوى.‏


    المادة ـ  138 ـ 

     يزود مفتش العمل الزراعي ببطاقة تثبت صفته أثناء قيامه بمهام عمله.‏


    المادة ـ  139 ـ 

    أ ـ  مع مراعاة أحكام المادة /128/ من هذا القانون ينذر المخالف في المرة الأولى ويطلب منه تلافي المخالفة, المرتكبة ويجوز لمفتش العمل الزراعي في الحالات البسيطة الاكتفاء بالتنبيه الشفوي إلى وجوب إزالة المخالفة ويشير إلى هذا التنبيه في تقريره.‏
    ب ـ  في حال تكرار المخالفة ينظم مفتش العمل الزراعي ضبطاً بالمخالفة على نسختين تحفظ احدهما لدى دائرة التفتيش المختصة وتحال الثانية إلى القضاء المختص أصولاً.‏


    المادة ـ  140 ـ 

    يعتبر مفتش العمل الزراعي من رجال الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.‏


    المادة ـ  141 ـ 

    أ ـ  على دوائر تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر.‏
    ب ـ  ترفع نسخة من التقرير إلى كل من الوزارة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏
    ج ـ  تعد هذه التقارير حسب أنموذج تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبيانات التي تحدد بقرار من الوزير.‏


    الفصل الثاني‏
    في حل الخلافات الزراعية‏


    المادة ـ  142 ـ 

    عند وقوع خلاف بين طرفي العلاقة الزراعية يحق للطرف المتضرر التقدم بشكوى إلى المديرية التي تبذل المساعي لحل الخلاف إدارياً بين الطرفين المتنازعين وفق أحكام هذا القانون ويجب إشراك ممثل عن الاتحاد الذي يكون الخلاف في منطقة عمله.‏


    المادة ـ  143 ـ 

     تعتبر صكوك المصالحة المبرمة أمام المديرية والموثوقة من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل نتيجة حل الخلافات إدارياً من الإسناد الرسمية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات.‏


    المادة ـ  144 ـ 

     إذا تعذر حل الخلاف إدارياً يحل لكل من الطرفين التقدم بدعوى أصولية مباشرة أمام القضاء المختص.‏


    المادة ـ  145 ـ 

    تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وتكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض وإن الطعن يوقف التنفيذ.‏


    المادة ـ  146 ـ 

     يجوز للاتحاد التدخل كطرف منضم إلى المزارع في أي دعوى تتعلق بعقد المزارعة.‏


    الفصل الثالث‏
    في المغارسة‏


    المادة ـ  147 ـ 

    المغارسة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بتقديم أرض للطرف الآخر الذي يتعهد بغرسها والعناية بالغراس حتى تاريخ انتهاء العقد وذلك مقابل تملك هذا الطرف نسبة من الأرض المغروسة.‏


    المادة  ـ  148  ـ

     إذا لم يتضمن العقد حصة المغارس الشريك تكون حصته بنسبة 40% أربعين بالمئة من الأرض والأشجار في العقود التي تتم بعد صدور هذا القانون ولا تثبت هذه العقود إلاّ بالبينة الخطية.‏


    المادة  ـ  149  ـ

    أ  ـ  يقع على عاتق المغارس تقديم الغراس وكل العمليات الزراعية المطلوبة لخدمة الغراس حتى بلوغها حد الإثمار أما بالنسبة لقيم مواد المكافحة والأسمدة فتقع على عاتق الفريقين كل بنسبة حصته.‏
    ب  ـ  يحق للمغارس زراعة أرض المغارسة بالمزروعات المناسبة للأغراس على ألاّ تقل حصة المغارس عن 50% خمسين بالمئة من الحاصلات إذا لم ينص العقد على نسبة أخرى وبما يتفق مع قرارات التصنيف ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه المزروعات بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.‏


    المادة  ـ  150  ـ

     ينتهي عقد المغارسة بانتهاء مدته ويجب على مالك الأرض خلال سنة واحدة من انتهاء مدة المغارسة أن يفرغ أمام الدوائر العقارية المختصة للمغارس عن حصته المحددة قانوناً أو في العقد وفي المناطق غير المحددة والمحررة يتوجب على المالك تسجيلها لنفسه ثم إجراء الفراغ للمغارس عن حصته.‏
    وإذا لم يقم المغارس بالتزاماته خلال السنتين الأوليتين من بداية العقد فيقتصر عقد المغارسة على المساحة التي نفذت المغارسة عليها وفق شروط العقد والأصول الفنية المعتمدة للزراعة شريطة أن يكون المغارس قد غرس على الأقل 50% من كامل الأرض المتفق عليها.‏


    المادة  ـ  151  ـ

    أ  ـ  لا ينقلب عقد المغارسة بعد انتهاء مدته إلى عقد مزارعة إلاّ باتفاق طرفيه وبعقد خطي.‏
    ب  ـ  ينقلب عقد المغارسة إلى عقد مزارعة بالنسبة لحصة المالك إذا امتنع المالك عن الفراغ لسبب غير مشروع خلال سنتين من نهاية عقد المغارسة بشرط أن يكون المغارس قد نفذ التزاماته وفق شروط العقد وينفسخ عقد المزارعة عند فراغ حصة المغارس, ويستقل كل طرف باستثمار القسم العائد له من الأرض.‏


    الفصل الرابع‏
    بيع الثمار بالضمان‏


    المادة  ـ  152  ـ 

    أ  ـ  بيع الثمار عقد يلتزم البائع بموجبه أن يمكن المشتري بالضامنات من الانتفاع بثمار الأشجار أو حاصلات الأرض لموسم واحد مقابل ثمن نقدي وتطبق عليه القواعد العامة ولا ينقلب هذا العقد إلى عقد مزارعة.‏


    المادة 153  ـ

     تطبق القواعد العامة على عقد بيع الثمار والحاصلات بكل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏


    الباب الخامس‏
    في العقوبات والأحكام العامة‏
    الفصل الأول‏
    في العقوبات‏


    المادة  ـ  154  ـ 

    يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وسبعة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.‏


    المادة  ـ  155  ـ

     يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.‏


    المادة  ـ  156  ـ 

    يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية.‏


    المادة  ـ  157  ـ 

    يعاقب من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال التكرار.‏


    المادة  ـ  158  ـ 

    يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية كل صاحب عمل يفسخ عقد المزارعة أو يخرج مزارعاً لديه أو أحد أفراد أسرته أو حيواناته أو مؤونة حيواناته من الأرض الجارية بمزارعته وتوابعها خلافاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم بين الطرفين وعلى قوى الضابطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه.‏


    المادة  ـ  159  ـ 

    يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل الزراعي من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامة وإذا كان الممانع غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات.‏


    المادة  ـ  160  ـ 

    يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص بشأنها على عقوبة خاصة بعقوبة تتراوح بين خمسمائة وألف ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.‏


    المادة  ـ  161  ـ 

    لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى من أجل الأفعال أو المخالفات نفسها.‏


    الفصل الثاني‏
    أحكام عامة‏


    المادة  ـ  162  ـ 

    يعدّ باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون إلاّ إذا كان أكثر فائدة للعامل, كما يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء أو إسقاط عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهرين من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.‏


    المادة  ـ  163  ـ 

    على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك.‏


    المادة  ـ  164  ـ 

    يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:‏
    أ  ـ  العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي.‏
    ب  ـ  العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الإصلاح الزراعي والغير إلاّ إذا كان الغير عاملاً زراعياً أو متعاقداً لعمل زراعي معين مع المنتفع.‏
    ج ـ  الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة:‏
     ـ  الزوج والزوجة,  ـ  الأصول والفروع,  ـ  الأخوة والأخوات وأولادهم,  ـ  الأصهار.‏
    ويستثنى من أحكام المادتين 16 و20 من هذا القانون العمال الزراعيون الذين يقومون بالأعمال الزراعية في هذه الاستثمارات.‏


    المادة  ـ  165  ـ

     تبقى الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام الجهات المختصة على وضعها الراهن وتستمر هذه الجهات في رؤيتها والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون السابق أما الدعاوى التي تقام بعد نفاذ هذا القانون فتخضع لأحكامه.‏


    المادة  ـ  166  ـ

     يلغى القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته وتطبق أحكام القانون المدني وأحكام قانون أصول المحاكمات والقوانين الأخرى ذات الصلة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.‏

    المادة  ـ  167 ـ

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‏  دمشق في 17-11-1425هـ  29-12-2004‏   م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 12 لعام 2011
    تعديل قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هـ الموافق 31- 3- 2011 م

    يصدر ما يلي:

    المادة  1

    تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة /110/ والمادتان 163-165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004 حسب الآتي:

    أ‌-     المادة /110/ الفقرة 1

    يعتبر عقد المزارعة الناشئ بعد نفاذ هذا القانون قابلاً للفسخ بناء على طلب المالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض.

    ب‌- المادة 163:

    على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك، على أنه يجوز إثبات علاقة المزارعة والمغارسة وعقديهما الجارية قبل نفاذ هذا القانون بوسائل الإثبات جميعها بما في ذلك البيئة الشخصية.

    ج- المادة 165:

    تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.

    تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة النقض.

     المادة 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     دمشق في 07-05-1432 هجري الموافق لـ 10-04-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1