قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006

قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006

قانون حماية الثروة الحيوانية

رقم 29 لعام 2006

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-5-1427 هجري الموافق 1-6-2006 ميلادي،

يصدر ما يلي:

الفصل الأول
تعاري

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
القانون الدولي: هو القانون الصادر عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية
الحيوانات: هي الحيوانات والطيور والأحياء المائية والحشرات
المنتجات والمخلفات الحيوانية: هي المواد الناتجة عن الحيوانات الحية والمذبوحة المصنعة وغير المصنعة
الحجر الصحي البيطري: هو إخضاع الحيوانات والطيور الداجنة وغير الداجنة ومنتجاتها للمراقبة الصحية البيطرية وحجرها عند الضرورة قبل الإدخال لمنع دخول الأمراض الوبائية إلى الأراضي السورية
المعبر الحدودي: هو كل منفذ حدودي بري بحري جوى معتمد لإدخال الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها
الشهادة الصحية البيطرية: هي الوثيقة الصادرة عن السلطات الصحية البيطرية المعتمدة في بلد المنشأ والتي تفيد أن الحيوانات الحية أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مصنعاتها المصدرة إلى سورية سليمة وخالية من الأمراض
بلد العبور: هو البلد الذي تعبر أراضيه أو تتوقف مؤقتا عند أحد معابره الحدودية أو محطات الترانزيت أشياء مرسلة إلى بلد آخر مستورد

الفصل الثاني
الأهداف والتطبيق

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
‌أ- حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية وغير المعدية والطفيليات الجماعية.
‌ب- المشاركة مع الجهات المختصة في حماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية.
‌ج- المساهمة مع الجهات المختصة في حماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر التلوث وتدهور النظم البيئية ومكوناتها.

المادة 3

يحدد بقرار من الوزير تعريف الأمراض الحيوانية والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بمكافحتها والوقاية منها.

الفصل الثالث
مراقبة حركة الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية عبر الحدود

المادة 4

يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من وإلى الجمهورية العربية السورية أو المرور عبر أراضيها إلا عن طريق المراكز الصحية البيطرية التي تحدد لهذه الغاية بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 5

يعد القانون الدولي المرجعية العلمية لتنظيم دخول وخروج الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى سورية وللوزارة حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الثروة الحيوانية وان تعارضت هذه الإجراءات مع القانون الدولي المذكور.

المادة 6

أ‌- يتم إنشاء المحاجر البيطرية وتحديد مواصفاتها ونظام عملها بقرار من الوزير.
ب‌- يتم تحديد مواقع هذه المحاجر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المحافظة.

المادة 7

يشترط لإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى الجمهورية العربية السورية أو المرور عبر أراضيها الآتي:
‌أ- أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الصحية البيطرية الرسمية المخولة في البلاد الواردة منها تثبت مطابقتها لشروط التعامل الدولي الصحية البيطرية المعتمدة من قبل الوزارة.
‌ب- أن تثبت سلامتها بالفحوص المعتمدة التي تجرى في المراكز الصحية البيطرية التي تحدد بقرار من الوزير وعند ثبوت السلامة المطلوبة تتخذ الإجراءات الفورية الآتية:
1- توضع الحيوانات التي لا تبدو عليها أعراض الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية تحت المراقبة وفقا لأنظمة الحجر وتمنح شهادة صحية بيطرية من الجهات البيطرية التابعة للوزارة التي أشرفت على حجرها تثبت سلامتها.
2- تصدر بقرار من الوزير الإجراءات الصحية البيطرية التي يجب أن تطبق على الحيوانات التي تظهر عليها أعراض أحد الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية.

المادة 8

إذا دخلت أراضى الجمهورية العربية السورية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية من غير المعابر الحدودية المعتمدة تصادر وتتخذ بحقها الإجراءات الصحية البيطرية الآتية:
‌أ- تعاين الحيوانات من قبل أقرب سلطة بيطرية محلية وتطبق بشأنها الإجراءات المبينة في البندين 1 و2 من الفقرة ب من المادة السابعة من هذا القانون.
‌ب- تباع لصالح خزينة الدولة المنتجات والمخلفات الحيوانية المعدة للاستهلاك البشرى في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت سلامتها وتتلف إذا كانت غير سليمة.
‌ج- تباع المنتجات والمخلفات الحيوانية غير المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني لصالح خزينة الدولة في حال ثبوت سلامتها وتتلف إذا كانت غير سليمة.

المادة 9

‌أ- تقع على عاتق صاحب الحيوانات الخاضعة لأحكام هذا القانون نفقات تغذيتها وإيوائها ونقلها وحفظها خلال مدة الحجز أو الحجر ونفقات إتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها.
‌ب- تقع على عاتق صاحب المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية الخاضعة لأحكام هذا القانون نفقات حجزها ونقلها وحفظها وإتلافها في حال ثبوت عدم صلاحيتها.

المادة 10

مع مراعاة الشروط المبينة في المادة السابعة من هذا القانون لا يسمح بمرور الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية والأشياء التي قد تكون واسطة لسريان المرض عبر أراضى الجمهورية العربية السورية إلا بوسائط النقل المستوفية للشروط الصحية التي تحدد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع
التدابير الوقائية لمنع حدوث وانتشار الأمراض الوبائية والطفيلية الجماعية

المادة 11

تطبيق التدابير الوقائية واجب عام تشارك فيه الجهات الرسمية المعنية وكل ذي صلة بملكية الحيوانات أو تربيتها أو حيازتها أو تغذيتها أو التعامل معها وفقا للقوانين النافذة وكذلك كل من له أي صلة مماثلة بالمنتجات والمخلفات الحيوانية.

المادة 12

يتم تنظيم خطط الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية والأخطار الأخرى التي تصيب الثروة الحيوانية ومراقبة فعاليتها وتنفيذها من قبل الأجهزة الفنية البيطرية التابعة للوزارة.

المادة 13

يجب على كل من له صلة بملكية الحيوانات أو حيازتها أو تربيتها أو تغذيتها أو التعامل معها أن يعمل باستمرار وفق إرشادات الأجهزة الفنية البيطرية في الوزارة في مجال التربية والتغذية والرعاية الموجهة بشكل يؤدي إلى المحافظة على صحة الحيوانات وسلامتها ورفع إنتاجها وأن يعمل على مراعاة الشروط الصحية الفنية الصادرة عن الأجهزة الفنية الواردة في هذه المادة.

المادة 14

يضع مجلس المحافظة الخطط المحلية لتطبيق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في ضوء الخطة المركزية المقررة في هذا الشأن الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية الصحة مديرية شؤون البيئة وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ هذه الخطط.

الفصل الخامس
التدابير الصحية التي تتخذ عند ظهور الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية
الإعلام

المادة 15

إذا ظهرت على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها ظواهر أو تغيرات تشير إلى وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي أو يظهر هناك اشتباه بوجود احد الأمراض عند الحيوانات يجب إعلام الأجهزة الصحية البيطرية الرسمية المحلية مباشرة عن هذه الأمراض أو إعلام اقرب سلطة محلية وعليها أن تنقل الإعلام فورا وبصورة رسمية ومباشرة إلى هذه الأجهزة.

المادة 16

الإعلام الفوري واجب على كل من مالكي الحيوانات وحائزيها ومربيها والمشرفين عليها أو القائمين على رعايتها أو الذين يقومون بأعمال مهنية تتعلق بها أو يقومون بذبحها وعلى كل مهني يلاحظ الظواهر والتغيرات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

المادة 17

تتولى الأجهزة الصحية البيطرية التي تم إعلامها:
‌أ- إجراء الكشف الفوري والمبدئي على الحالة.
‌ب- إعلام أعلى جهة بيطرية محلية بنتائج الكشف والإجراءات المتخذة والتي ينبغي اتخاذها لمكافحة المرض ومنع انتشاره.
‌ج- تقوم الجهة البيطرية المحلية بإعلام أعلى جهة بيطرية في الوزارة بنتائج الكشف و الإجراءات المتخذة.

المادة 18

تعمل الجهة الإدارية فور إعلامها على تنفيذ التعليمات الفنية الرسمية المطلوبة في الفقرة ب من المادة السابعة عشرة من هذا القانون بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الفنية البيطرية.

المادة 19

تتولى مديرية الصحة الحيوانية في الوزارة الإعلام عن ظهور الأمراض و الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهتها.

المادة 20

على أصحاب الحيوانات والمشرفين عليها تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مهمة الكشف عن الإصابة ومكافحتها وتنفيذ التوجيهات الفنية البيطرية الرسمية المطلوبة.

المادة 21

على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة بدون تأخير عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.

العزل

المادة 22

ريثما يتم الكشف المبدئي المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة المبينة أعلاه يقوم صاحب الحيوانات أو المتعامل معها بالاتي:
‌أ- عزل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها عن غيرها.
‌ب- عدم دخول أو خروج الأشخاص من وإلى أماكن وجود الحيوانات المعزولة ومنتجاتها ومخلفاتها.
‌ج- عدم إدخال أو إخراج أو نقل الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها والأدوات المستعملة في خدمتها من أماكن عزلها.
‌د- عدم بيع الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها أو المخالطة سواء أكانت حية أم مذبوحة.
‌ه- عدم إتلاف الحيوانات و منتجاتها أو مخلفاتها أو التصرف بها بأي طريقة كانت كليا أو جزئيا قبل قيام الأجهزة الصحية البيطرية بإجراء الكشف المبدئي عليها.

التشخيص والتحقق من المرض

المادة 23

تتولى الأجهزة الصحية البيطرية التي قامت بالكشف المبدئي على الحالة إجراء التشخيص والتحقق من المرض علميا معتمدة بصورة خاصة على تاريخ بدء المرض أعراضه السريرية الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة عند الضرورة و الكفيلة بالوصول إلى التشخيص العلمي للمرض.

الحجر

المادة 24

يطبق الحجر الصحي البيطري في مكان المرض أو الاشتباه به وتتخذ الإجراءات الفنية اللازمة من عزل وتعقيم وغيرها وفق الإجراءات التي تحدد استنادا إلى المادة الثالثة من هذا القانون.

إتلاف الحيوانات أو ذبحها والتعويض على أصحابها

المادة 25

يجوز لأسباب تتعلق بحماية الثروة الحيوانية أو الصحة العامة إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطرا على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل إدارة الثروة الحيوانية مديرية الصحة الحيوانية وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير:
‌أ- الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح.
‌ب- شروط استحقاق التعويض وحالاته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض.

الفصل السادس
أحكام مختلفة

المادة 26

تراعى عند ذبح الحيوانات المصابة بالأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية الشروط الصحية التي تحددها الأجهزة الفنية البيطرية في الوزارة بما يضمن المحافظة على الثروة الحيوانية والصحة العامة.

المادة 27

يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات وإساءة معاملتها وتحدد قواعد الرفق بالحيوانات وتنظيم استخدامها واستثمارها بقرار من الوزير.

المادة 28

يصدر الوزير القرار اللازم لتنظيم الأمور الآتية:
‌أ- إقامة ونقل الحيوانات ونقل وتخزين المنتجات والمخلفات الحيوانية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية للمحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والطفيلية ومنع انتشار تلك الأمراض.
‌ب- الإجراءات الضرورية لحماية الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية المختصة.
‌ج- الطرق والبيانات والوثائق الفنية المطلوبة علاوة عما هو وارد في هذا القانون للتحقق من سلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
‌د- فترة صلاحية الشهادة الصحية المرافقة للحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
‌هـ- القواعد الواجب إتباعها في حجز الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وكيفية التصرف بها بالاتفاق مع الجهات الرسمية المختصة.

المادة 29

تمنح الشهادة الصحية البيطرية من أعلى جهة بيطرية في الوزارة أو من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

الفصل السابع
المؤيدات الجزائية

المادة 30

تفصل المحاكم على وجه السرعة بالقضايا التي ترفع أمامها استنادا إلى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة 31

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 10000 عشرة آلاف إلى 50000 خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون وتحجز الحيوانات والمواد الحيوانية والعلفية التي يتبين أنها مصابة بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية أو كانت واسطة لنقل وانتشار هذه الأمراض إلى أن يسوى وضعها الصحي فنيا حسب الأصول النافذة.

المادة 32

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 5000 خمسة آلاف إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يهمل أو يعرقل التدابير الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والطفيلية الجماعية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من هذا القانون وكذلك كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 17، 21، 22، 23، 28 من هذا القانون.

المادة 33

يعاقب بالغرامة من 10000 عشرة آلاف إلى 15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 26 و27 من هذا القانون.

المادة 34

إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

المادة 35

يخول الأطباء البيطريون الذين يسميهم الوزير بعد أدائهم اليمين القانونية أصولا صلاحية تنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون وحجز الأشياء المستعملة في المخالفة وتكون لهم صفة الضابطة العدلية.

الفصل الثامن
أحكام ختامية وانتقالية

المادة 36

يطبق هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته.

المادة 37

يصدر الوزير القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة 38

يلغى القانون رقم 87 لعام 1979 وتعديلاته.

المادة 39

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
دمشق في 15-5- 1427 هجري الموافق 11-6-2006 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
  

 

Scroll to Top