التصنيف: المواريث

  • حالات وشروط ومسائل الرد في الميراث

    حالات وشروط ومسائل الرد في الميراث

    محامي

    تعريف الرد:

    هو نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة، فنقوم برد الزائد على الورثة أصحاب الفروض بحسب أنصبائهم.

    وقد جرى الخلاف بين الفقهاء حول الرد بسبب وقوع الخلاف بين الصحابة في ذلك على النحو الآتي:

    1. مذهب الإمام علي عنه :

    ذهب علي إلى الرد على أصحاب الفروض جميعا ما عدا الزوجين وبرأيه أخذ أبو حنيفة والإمام أحمد.

    1. مذهب زید بن ثابت:

    ذهب زید بن ثابت إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض، لأن الله قدر لكل وارث نصيبه، والرد زيادة على ما قدر الله فلا يجوز، وبهذا الرأي أخذ الإمام مالك والشافعي، فلا يرد على أحد من ذوي الفروض، بل يعطى الزائد إلى من يأتي في الاستحقاق بعد العصبات، فإن لم يوجد فيوضع في بيت المال.

    وذهب متأخروا المالكية والشافعية إلى الرد على ذوي الفروض إلا الزوجين. إذا كان بيت المال غير منتظم.

    1. مذهب عثمان بن عفان:

    وذهب عثمان بن عفان عنه إلى الرد على أصحاب الفروض بما فيهم الزوجان.

     موقف القانون:

    أخذ القانون السوري من حيث المبدأ بمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما من وجوب الرد على أصحاب الفروض، ولكنه فرق في الرد على الزوجين، فإذا لم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بنسبة فروضهم ( وهذا معنى الفقرة الأولى من المادة 288 ).

    وإذا لم يوجد من النسب ولا أحد من أصحاب الفروض، ولا أحد من ذوي الأرحام، ثم رد الباقي من التركة إلى أحد الزوجين ( الفقرة الثانية من المادة 288 ).

    وهذا التفصيل لم يأخذ به أحد من الفقهاء، ولكنه يتفق على العموم مع المذاهب التي قالت بمشروعية الرد على جميع الفروض في بعض الحالات.

     ومع المذاهب التي تستثني الزوجين من الرد في حالات أخرى. وهو منسجم أيضا مع روح الشريعة وقواعدها، لأن الزوجين أحق بالمال من بيت المال بعد أخذ فرضه إذا لم يوجد أحد من الورثة من الأقرباء.

    قواعد الرد:

    1- إذا لم يوجد في المسألة الإرثية من لا يرد عليه:

    فإن كان الورثة صنفاً واحدة، فأصل المسألة يكون عدد رؤوسهم كما لو مات عن خمس بنات، فأصل المسألة 3 سهام، ويتم تصحيحها بجعل عدد رؤوس البنات أصلا للمسألة فيصبح أصل المسألة من 5 سهام. تأخذ كل واحد منهن سهم واحدة.

    . وإن كان الورثة من صنفين فأكثر، فأصل المسألة مجموع السهام التي يستحقونها.

    مثل لو مات عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، للأم السدس، وللأخت النصف، وللأخت لأب السدس : أصل المسألة من 6 سهام، للأم سهم واحد، وللأخت 3 سهام و سهم واحد للأخت لأب فيصبح المجموع 5 سهام هو أصل المسألة.

    2- إذا وجد في الورثة من لا يرد عليه:

     وهنا نميز بين حالتين:

    الحالة الأولى:

     إذا كانوا أكثر من صنف واحد، فيجعل أصل المسألة مخرج نصيب من لا يرد عليه، ويعطي فرضه، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة أنصبائهم. وإذا احتاجت المسألة إلى تصحيح يتم تصحيحها.

    مثال: مات عن زوجة وأم وأخوين لأم. للزوجة الربع 4/1 ، وللأم السدس 6/1 ، وللأخوين لأم الثلث 3/1

    ، أصل المسألة من 12 سهم. نجعل أصل المسألة من 4 سهام، وهو مخرج نصيب الزوجة ثم نعطي الزوجة الربع وهو 1 سهم، والباقي وهو 3 سهام نقسمه بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث، فنعطي الأم 1 سهم، والأخوين لأم الثلث 2 سهمان.

    فيكون نصيب الأم 3 / 12 ونصيب الأخوين لأم 6 / 12.

     أما الحالة الثانية:

     أن يكون من يرد عليه صنفة واحدة، فنعطي من لا يرد عليه نصيبه المقدر له. والباقي يأخذه من يرد عليه، ويقسم بينهم على عدد رؤوسهم إن تعدوا.

    مثال ذلك: ماتت عن زوج، 3 بنات.

    أصل المسألة من 12 سهم، يعطي الزوج الربع 4/1 = 3 سهام والثلثين للبنات 3/2 = 8 فيصبح المجموع 11 سهم. تعطي الزوج الربع، ثم نقسم الباقي من التركة وهو4/2 ثلاثة أرباع على البنات الثلاث، نأخذ كل واحدة منهن الربع.

    . مسائل وتطبيقات على الرد:

    1. مات عن أخت فقط. لها كل التركة، نصفها فرضا ونصفها ردة.
    2. مات عن 3 بنات: لهن كل التركة فرضة وردة، لكل واحدة منهن الثلث.
    3. مات عن بنت واحدة وبنت ابن :

    . 2/1 للبنت، والسدس لبنت الابن 1/ 6، أصل المسألة من 6 سهام 3 سهام للبنت، ولبنت الابن سهم فيصبح المجموع 4 سهام يصبح أصلا للمسألة. ثم نجعل أصل المسألة 4 سهام، تأخذ البنت4/3 ، ولبنت الابن 1/ 4

    1. مات عن: زوجة وأم وأخ لأم:

     للزوجة 4/1 الربع، وللأم الثلث 3/1 ، وللأم لأم6/1 أصل المسألة من 12 سهم. فيصبح أصل المسألة 3 سهام + 4 سهام + 2 سهمان = 9 سهام تعطي الزوجة نصيبها وهو 4/1 ، والباقي وهو 4/3 يقسم بين الأم والأخ لأم، للأم3/2 ، وللأخ لأم 3/1 . فيصبح نصيب الأم من جميع المال النصف، ونصيب الأخ لأم الربع، ونصيب الزوجة الربع.

  • العول في المسائل الإرثية

    العول في المسائل الإرثية

     محامي

     تعريف العول:

     لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد.

    واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.

     دليل مشروعية العول:

    أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.

     فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:

     والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، ووافقه على ذلك أكثر الصحابة، وأخذ برأيه جمهور العلماء،

     وبهذا الرأي أخذ القانون السوري في المادة 273 والتي نصت: إذا زاد أنصباء القروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

    وقد ثبت بالاستقراء أن أصول المسائل 2، 3، 4، 8، لا تعول مطلقا. وأن أصول المسائل التي تقول هي: 6، 12، 24 فقط.

    . عول الستة: إذا كان أصل المسألة من 6 سهام، فإنه قد يعول إلى [ 7، 8، 9، 10 ] وهذه بعض الأمثلة.

     1- ماتت عن زوج وأختين أشقاء:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج النصف وهو 3 سهام وللأختين الثلثين وهو 4 سهام، فيعول أصل المسألة إلى 7 سهام.

    2- ماتت عن زوج وأختين وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج ثلاثة سهام، وللأختين 4 سهام، وللأم سهم واحد، فتعول المسألة إلى 8 سهام.

    3- ماتت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم:

     للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثين، وللأخوين لأم الثلث

    أصل المسألة من 6 سهام وتعول إلى 9 سهام

    4- ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأخت الشقيقة النصف 2/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6، وللأخوين لأم الثلث 3/1 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، ويعول إلى 10 سهام. .

    • عول الاثني عشر:

     إذا كان أصل المسألة من 12 سهم فإنه قد يعول إلى: [ 13، 15، 17 ] وهذه بعض الأمثلة:

     1- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم:

     للزوج الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 13 سهم.

     2- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم، وأخت لأب :

    للزوجة الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6.

    أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 15 سهم.

     3- مات عن زوجة، وأم، وأختين شقيقين، وأختين لأم:

     للزوجة الربيع 4/1 ، وللأم السدس 1/ 6، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأختين لأم الثلث 3/1 .

     أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 17 سهم.

    – عول ال ( 24 ):

    إذا كان أصل المسألة من 24 سهم فإنه قد يعول إلى 27 فقط.

    ومثال ذلك المسألة الآتية:

    مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين:

     للزوجة الثمن 8/1 ، وللأب السدس 1/ 6، وللأم السدس 1/ 6، وللبنتين الثلثين 3/2

    . أصل المسألة من 24 سهم، ثم تعول إلى 27 سهم. وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن علياً عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فأجاب عنها بديهة ثم تابع خطبته.

  • أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    استشارة قانونية

    ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:

     1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض .

    ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو سهم واحد من 4 سهام والباقي للابن لأنه عصبة.

     2- إذا وجد في المسألة وارثان من أصحاب الفروض، وكانا من صنف واحد، كالنصف والربع، أو الثلث والسدس.

     فأصل المسألة هو المخرج الأكبر، الذي يشمل صنف أو صنفي نصيب الوارث الآخر الذي اجتمع معه. فالستة مثلا مخرج السدس هو أصل المسألة التي تضمن وارث له السدس مع آخر له الثلث، لأن الستة هي صنف الثلاثة.

    والثمانية مثلاً هي أصل المسألة التي تتضمن وارث له الثمن مع آخر له الربع، أو مع وارث له النصف.

    كما لو مات وترك زوجة وبنت وعم. فأصل المسألة من ثمانية وهي مخرج نصيب الزوجة، وللبنت النصف والباقي للعم.

    فتأخذ الزوجة سهم واحد، والبنت 4 سهام، والباقي للعم وهو 3 سهام.

    3- إذا وجد في المسألة صاحب فرض من الصنف الأول يعني نصف أو ربع، واجتمع مع الصنف الثاني وهو السدس أو الثلث فإن كان النصف مع السدس كان أصل المسألة من 6 سهام وإن كان الربع مع الثلث كان أصل المسألة من 12 سهم.

    وإن كان الثمن مع السدس كان أصل المسألة من 24 سهم.

    – وإليك بعض الأمثلة والتطبيقات :

    1- مات عن زوجة وأم وعم:

     أصل المسألة من 12 سهم، للزوجة الربع 4/1 وهو 3 سهام، وللأم 3/1 الثلث وهو 4 سهام، وللعم الباقي لأنه عصبة وهو خمس سهام.

    2- مات عن أم، وبنت، وأخ شقيق:

     أصل المسألة من 6 سهام، للبنت 2/1 النصف وهو 3 سهام، وللأم السدس 6/1 وهو سهم واحد، والباقي للأخ الشقيق وهو سهمان.

    3- مات عن زوجة وبنتين، وأم، وأخ شقيق.

    أصل المسألة من 24 سهم، للزوجة الثمن 8/1 وهو 3 سهام وللبنتين 2 / 3 الثلثان وهو 16 سهم، وللأم 6/1 السدس وهو 4 سهام والباقي للأخ الشقيق وهو سهم واحد.

     ومما سبق نستنتج أن أصول المسألة هي: [2، 3، 4، 6، 8، 12، 24 ] ولا تخرج عن ذلك.

    – تصحيح المسائل:

    قد لا تقبل سهام أصل المسألة القسمة على الورثة المستحقين دون باقي، وفي هذه الحالة يجب تصحيح أصل المسألة بحيث يقسم بلا باقي، وذلك بأن يضرب أصل المسألة بأقل عدد يمكن أن تنقسم معه أصل المسألة بعد تصحيحها دون باقي.

    وذلك وفق القواعد الآتية:

    1- إذا كان الإنكسار في طائفة واحدة من الورثة، فينظر إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس:

    فإن كان بينهما توافق أو تداخل، فجزء السهم هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بينها وبين السهام.

    ومثال ذلك: مات عن 8 بنات وأم، أصل المسألة من 6 سهام لأن البنات يأخذن الثلثين، والأم السدس.

    تأخذ الأم سهم واحد، والبنات 4 سهام. والباقي سهم واحد، ولتصحيح المسألة نحسب جزء السهم:

    4/8 = 2×5=10 سهام هو أصل المسألة.

    للبنات2×4=8

    وللأم 1×2=2

    وإن كان بينهما تباين فجزء السهم هو عدد الرؤوس:

     مثل : مات عن: أب، 5 بنات.

     أصل المسألة من 6 للبنات 3/2= 4 وللأب السدس والتعصيب ، وللبنات الثلثان 2+4=6

    جزء السهم 5 ×6=30 وهو أصل المسألة بعد تصحيحها .

     فيصبح نصيب البنات 4×5=20

                    وللأب 2×5=10

    2- إذا كان الانكسار في أكثر من طائفة، تأخذ جزء السهم لكل فرقة على حدة بالطريقة السابقة، ثم نضمه إلى أجزاء السهم بالنسبة للطوائف الأخرى، ثم تأخذ من أجزاء السهام سهم مشتركة بينها، بنفس الطريقة التي تأخذ بها جزء السهم بين عدد الرؤوس والسهام، فتضربه في أصل المسألة فيكون الناتج هو تصحيح المسألة: مثال ذلك ما يلي:

     مات عن: زوجتين، 3 أخوات شقيقات، وعمين، أصل المسألة من 12 سهم. للزوجتين 4/1 ، وللأخوات 3/2 ، والأعمام التعصب.

    وتوزيع السهام: 3 للزوجتين، 8 للأخوات، والباقي 1 سهم واحد للعمين.

     ننظر بین سهام کا طائفة ورؤوسها، فنجد بين عدد الزوجات وسهامهن تباينة، فتأخذ عدد الزوجات كما هو 2، ثم نجد بين عدد الأخوات وسهامهن تباينة أيضا، فنأخذ عدد الأخوات كما هو3، ونجد بين العمين وبين سهامهما تداخلا فنأخذ عدد الأعمام لأنه العدد الأكبر، فيكون الحاصل معنا:

    2،3، 2، وبما أن رقم 2 مكررة نكتفي برقم واحد فيبقى معنا 2، 3، نجد بينهما تباينة فنضرب أحدهما بالآخر ويكون الناتج 6، وهذا هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 12 فيكون الناتج 72، وهذا هو أصل المسألة بعد التصحيح ثم نضرب سهام الزوجات بجزء السهم 3×6 = 18 وهو نصيب الزوجات ثم نضرب سهام الأخوات بجزء السهم 18 6x = 48 وهو نصيب الأخوات ثم نضرب سهام الأعمام بجزء السهم 6×1 = 6 نصيب الأعمام فيصبح المجموع 72.

  • الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

    الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

    استشارة قانونية

    أولا- تعريف الحجب:

     الحجب لغة هو المنع، ومنه الحجاب اسم لما يستتر به الشيء

    وأما تعريفه شرعا فهو: منع شخص معين قام به سبب من أسباب الإرث من كل الإرث أو بعضه الوجود شخص آخر.

    أما القول شخص قام به سبب من الإرث في التعريف فهو قيد يخرج الأجنبي غير الوارث، فلا يقال عنه إنه محجوب،

    وأما القول “من كل الإرث أو من بعضه” فهو يشير إلى نوعي الإرث، وهما حجب الحرمان وحجب النقصان.

    والقول في التعريف “لوجود شخص آخر” أخرج الحرمان من الميراث، لأنه لا يكون المانع من موانع

    الإرث.

    ثانياً – الفرق بين الحجب والحرمان :

     الحجب هو المنع من الميراث كلية أو نقصاناً، لوجود شخص أقرب إلى الميت.

    أما الحرمان فهو منع شخص من الإرث لقيام مانع يمنعه من استحقاق الميراث مع قيام سببه، كالولد الذي يقتل أباه، فإن سبب الإرث قائم به، ولكنه منع من الميراث بسبب القتل الواقع منه.

    1- أنواع الحجب:

     الحجب نوعان وهما: حجب حرمان، وحجب نقصان.

    أ- حجب الحرمان:

    وهو أن يمنع الوارث من الإرث بالكلية كابن الابن يحجب بالابن، والقاعدة تنصت على أنه كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.

    ب- حجب النقصان:

     وهو أن ينقص نصيب صاحب الفرض لوجود شخص آخر، كالزوج مع الفرع الوارث ينقص نصيبه من النصف إلى الربع، وكالزوجة ينقص نصيبها من التربع على الثمن، والأم ينقص نصيبها مع وجود الابن من الثلث إلى السدس.

    2- أحكام الحجب

     المحجوب من الورثة يحجب غيره، ويعد موجودة، وأما المحروم فلا يحجب غيره، ويعد كأنه غير موجود، فمن مات عن ولد قاتل وزوجة وأب مثلا، فتأخذ الزوجة الربع، والباقي للأب لأنه عصبة كأن الولد غير موجود.

    وأما في الحجب، فالوارث المحجوب يعد موجودان ويحجب غيره كما سبق ذكره،

    ومثال ذلك: كما لو مات عن أب وأم وأخوين شقيقين فتأخذ الأم السدس لوجود الأخوين الشقيقين مع أنهما محجوبان بالأب.

    3- أحوال الإرث في الحجب:

    الورثة بالنسبة للحجب ثلاثة أنواع: نوع لا يحجب حجب حرمان بحال من الأحوال، ونوع يحجب حجب حرمان، ونوع يحجب حجب نقصان.

    أما النوع الأول من الورثة وهم الذين لا يحجبون حجب حرمان فهم ستة ورثة:

    (الأب، والابن، الزوج، الأم، البنت، الزوجة).

    وأما النوع الثاني من الورثة وهم الذين يحجبون حجب حرمان فهم ستة ورثة أيضا:

     (الجد، أولاد الأم، الأخوات الشقيقات، الجدة، بنات الابن، الأخوات لأب).

    وأما النوع الثالث من الورثة وهم الذين يحجبون حجب نقصان فهم:

     (الروج، الزوجة، الأم، بنات الابن، الأخوات لأب).

    وإليك أحوال الورثة بالنسبة لأنواع الحجب المذكورة سابقاً:

    1- الزوج:

    حجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث، ولا يحجب حجب حرمان.

    2- الزوجة:

    تحجب الزوجة حجب نقصان فقط من الربع إلى الثمن مع وجود الفرع الوارث، ولا تحجب حجب حرمان.

    3- الجد:

     يحجب حجب حرمان مع وجود الأب، ولا يحجب حجب نقصان.

     4- الجدة:

    تحجب حجب حرمان مع وجود الأم، ولا تحجب حجب نقصان.

     5- الأم:

    تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، مع وجود الفرع الوارث أو الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.

    وتحجب حجب نقصان من ثلث الك إلى ثلث الباقي في مسألة الأب وأحد الزوجين.

     6- أولاد الأم:

     يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث وبالأب والجد بالاتفاق، ولا يحجبون حجب نقصان.

     7- الأخوات الشقيقات:

    يحجبن حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر، وبالأب اتفاق، ولا يحرمن بالجد عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ولا يحجبن حجب نقصان.

    8- الأخوات لأب:

    يحجبن حجب حرمان مع وجود الفرع الوارث المنكر، وبالأب باتفاق العلماء، ولا يحجبن بالجد خلاف لأبي حنيفة، ويحجبن بالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين، إذا لم يكن معه أخ لأب يعصبه، ويحجبن حجب نقصان مع الأخت الشقيقة.

    9- بنات الابن:

     يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث، وبالجد اتفاقاً، ولا يحجبون حجب نقصان.

     موقف القانون:

     نصت المواد من 281 إلى 287 على أحكام الحجب كالآتي:

     المادة 281:

    1- الحجب هو أن يكون الشخص أهلية الإرث، و لكنه لا يرث بسبب ووجود وارث آخر.

    2- المحجوب يحجب غیره.

     المادة 282:

     المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

    المادة 283:

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقة، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.

     2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.

     المادة 284:

    يحجب أولاد الأم بالأب وبالجة العصبي وإن علا، وبالولد ولد الابن وإن نزل.

    المادة 285:

     1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.

     2- يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى درجة منها ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 277 .

    المادة 286:

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب، والابن وابن الابن وإن نزل.

     المادة 287:

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت الأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 278، والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

  • خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    محامي

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم:

    أولاً : فرض النصف:

     نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:

        1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى

        2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها.

    3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم يكن معها أخوها فيعصبها.

     4- الأخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت الابن، والأخ الشقيق الي يعصبها. وعند عدم الأب، أو الجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور والقانون..

     5- الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب والأخ الشقيق ، والأب، والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.

     ثانياً:  فرض الربع:

    نصيب اثنين من الورثة وهما:

     1- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    2- الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    ثالثاً فرض الثمن:

     نصيب واحد من الورثة وهي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطلقا.

    رابعاً:  فرض الثلثين:

     فرض أربعة من الورثة وهم:

    1- البنتان فأكثر عند عدم الابن.

     2- بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

    3- الأختان الشقيقتان عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد عند أبي حنيفة. 4- للأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب ، والأختين الشقيقتين، والأب والجد عند أبي حنيفة.

    خامساً:  فرض الثلث:

    نصيب اثنين من الورثة:

     1- تأخذ الأم ثلث كل المال مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.

    2- الاثنين من الإخوة أو الأخوات لأم مع عدم الفرع الوارث والأب والجد.

    سادساً : فرض السدس:

     نصيب سبعة من الورثة وهم:

     1- للأب مع وجود الفرع الوارث.

    2- للجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.

    3-  للجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    4- للجدة الصحيحة عند عدم الأم.

    5- بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.

     6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.

    7- الأخ لأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد.

     

  • نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

    استشارات قانونية

    ميراث الأخوات الشقيقات:

     للأخوات الشقيقات ( اللاتي من أب وأم ) خمس حالات في الميراث كالآتي:

    1. النصف للأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها، أو أب أو أبن يحجبها.
    2. الثلثان نصيب الأختين فأكثر، إذا لم يوجد معهن من يحجبهن.
    3. إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع الأخت أو الأخوات فيأخذ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
    4. الأخت الشقيقة أو الأخوات مع البنات عصبات فتأخذ البنت النصف، والباقي للأخت أو الأخوات لقوله: { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة }.
    5. تحجب الأخوات بالفرع الوارث الذكر، وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل، كما يحجبن بالأب باتفاق العلماء. ويحجبن بالجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور.

    مسائل وتطبيقات:

    1- مات عن: بنت وأخت شقيقة الأم وأم:

    للأم السدس، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي لأنها عصبة مع البنت.

    2- ماتت عن ابن وأخت شقيقة وأب :

    للأب السدس، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالأب والابن والباقي للابن

     3- مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ شقيق:

    للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

     

     ميراث الأخوات لأب:

     لهن ست حالات في الإرث:

    1- النصف الواحدة منهن، والأخت لأب تأخذ نصيب الأخت الشقيقة عند عدم وجودها.

     2- الثلثان للاثنتين فأكثر، کالأخوات الشقيقات.

    3- تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

     4- يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن، کالأخوات الشقيقات مع البنات.

     5- يأخذن السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين.

    6- تحجب الأخت لأب أو أكثر بالأب اتفاقاً، وبالجد عند أبي حنيفة خلافة لجمهور العلماء وأخذ القانون برأي جمهور العلماء.

    كما تحجب الأخت لأب بالفرع المذكر وبالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب أخ لأب فيعصبهن، وتحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت فلا ترث ولو كان معها أخ لأب.

    والخلاصة أن حالات میراث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات نفس حالات الميراث الذي لبنات الابن مع البنات الصلبيات.

    موقف القانون     

    نصت المادة (270) مع مراعاة حكم المادتين 277، 278 فقرة 2

    (( للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره ( وهو فرض الأخوات الشقيقات) عند عدم وجود أخت شقيقة)).

    أما المادة (277) فنصت على أن الأخت لأب يعصبها أخوها.

    ونصت المادة (278) على اعتبار الأخت لأب عصبة مع البنات.

     

    – مسائل وتطبيقات :

    1- مات عن: زوجة، وبنت، وأخت لأب

    للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف، وللأخت لأب الباقي، لأنها تصبح عصبة مع البنت.

     2- ماتت عن: بنت، وأخ شقيق، وأخت لأب:

    للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق لأنه عصبة، ولا شيء للأخت لأب لأنها محجوبة به.

  • نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):

     وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب.

    أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم.

    ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود

    والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث:

    الحالة الأولى:

    تأخذ السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء كانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن بالتساوي.

    الحالة الثانية:

    تحجب الجدات مطلقة بالأم سواء كانوا من جهة الأب أم الأم. وكذلك تحجب القربی من الجدات بالبعدی منهن مطلقاً وتحجب بالأب أو الجد إذا أدلت به إلى الميت.

    – موقف القانون:

    نصت المادة (272) على نصيب الجدة: (( للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على سواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين))

    – تطبيقات ومسائل:

    1- مات عن أم، وأم أم وأب:

    للأم ثلث المال، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم وللأب الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب، وأب أم، وأم أب الأب :

    المال كله لأبي الأب ولا شيء لأب الأم لأنه جد فاسد ولا لأم أب الأم لأنها محجوبة بأب الأب.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1