التصنيف: المواريث

  • أحكام الوارثات من النساء مع تطبيق عملي

    أحكام الوارثات من النساء مع تطبيق عملي

    الوارثات من النساء واحتمالات إرث كل وارثة

    محامي, استشارة قانونية

    وفيه ثمانية مباحث

    المبحث الأول

    ميراث البنت والبنات

    احتمالات إرث البنت أو البنات خمسة احتمالات:

    الاحتمال الأول : تأخذ البنت نصف التركة فرضاً بشرط أن لا تكون معها بنت أخرى. وأن لا يوجد المعصب لها وهو الابن وأن يوجد معصب آخر غيره يأخذ الباقي.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وبنت وعم.

    4
    زوج الربع 1
    بنت النصف 2
    عم الباقي 1

    الاحتمال الثاني : تأخذ البنت نصف التركة فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.

    مثال: هلك هالك عن بنت فقط فلها النصف فرضاً والباقي رداً.

    الاحتمال الثالث : تأخذ البنت نصف حظ الذكر بشرط أن يوجد معها المعصب لها وهو الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن ابن وبنت وزوجة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع: تأخذ البنات إذا اجتمعن الثلثين فرضاً بشرط أن يكن اثنين فأكثر وأن لا يوجد معهن المعصب لهن وهو الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأربع بنات وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الخامس: أن تأخذ البنات الثلثين فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفردن ولا يوجد معهن أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاث بنات تأخذن الثلثين كل واحدة الثلث

    محامي مواريث

    الحجب

    البنات أو البنت يحجبن كلاً من الأخوة لأم وبنت الابن إذا كانت البنات اثنتين فأكثر لاستغراقهن الثلثين.

    البنات أو البنت: لا يحجبهن أحد.

    المبحث الثاني

    ميراث (بنت الابن وبنات الابن)

    احتمالات إرث بنت الابن أو بنات الابن ستة احتمالات

    الاحتمال الأول: تأخذ بنت الابن نصف التركة فرضاً بشرط أن لا يوجد الفرع الوراث الأعلى منها وأن لا يوجد المعصب لها وهو ابن الابن وأن لا توجد المشاركة لها وهي بنت الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث المذكر الأعلى منها وعدم المعصب وهو ابن الابن وأن تنفرد البنت بالنصف فرضاً فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أم وزوجة وبنت وبنت ابن وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث:  تأخذ بنت الابن النصف فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر ،

    مثال ذلك : هلك هالك عن بنت ابن تأخذ كامل التركة النصف فرضاً والباقي رداً.

    الاحتمال الرابع: تأخذ بنت الابن نصف حظ الذكر بشرط أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها وأن يوجد معها ابن الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن وأم وزوجة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الخامس: تأخذ بنات الابن الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم المعصب لهن وهو ابن الابن وإن يكن اثنتان فأكثر وإن يوجد معصب غير الابن وابن الابن يأخذ الباقي.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أربع بنات ابن وزوجه وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال السادس : تأخذ بنات الابن الثلثين زائد الباقي بشرط أن ينفردن ولا يوجد معهن وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاث بنات ابن أخذن الثلثان فرضاً والباقي رداً.

    الحجب

    بنات الابن يحجبن الأخوة لأم. ويحجبهن الابن والبنات إذا استغرقن الثلثين إلا إذا كانت بنت الابن عصبة مع ابن الابن.

    المبحث الثالث

    ميراث الأم

    احتمالات إرث الأم أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: تأخذ الأم السدس فرضاً بشرط وجود فرع وارث أو جمع من الأخوة وارثين.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن.

    محامي مواريث

    مثال آخر: هلك هالك عن أم وخمسة أخوة أشقاء.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: تأخذ الأم الثلث فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة الوارثين وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وزوجة وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: تأخذ الأم الثلث فرضاً زائد الباقي رداً بشرط إذا انفردت ولم يوجد وارث آخر.

    الاحتمال الرابع: تأخذ الأم ثلث الباقي فرضاً بشرط أن تكون المسألة إحدى العمريتين (زوج أو زوجة مع الأم والأب) .

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وأب.

    محامي مواريث

    مثال: آخر هلکت هالكة عن زوج وأم وأب.

    محامي مواريث

    الحجب

    الأم تحجب الجدات.

    ولا يحجب الأم أحد من الورثة.

    المبحث الرابع

    ميراث الجدة والجدات

    احتمالات إرث الجدة والجدات احتمالان

    الاحتمال الأول:  تأخذ الجدة أو الجدات السدس فرضاً بشرط عدم وجود الأم وإن كن أكثر من جدة أن يكن في درجة واحدة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جدة وبنت وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: تأخذ الجدة او الجدات السدس فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد الجدة أو الجدات ولا يوجد وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جدة فتأخذ الجدة السدس فرضاً والباقي رداً.

    الحجب

    الجدة تحجب من بعدها من الجدات وكل جدة قريبة تحجب البعيدة.

    والجدة تحجبها الأم.

    المبحث الخامس

    ميراث الزوجة أو الزوجات

    احتمالات إرث الزوجة أو الزوجات ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع بشرط أن لا يوجد فرع وارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع بالتساوي.

    مثال: هلك هالك عن عم وثلاث زوجات.

    محامي مواريث

    مثال آخر: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.

    الاحتمال الثاني: تأخذ الزوجة أو الزوجات الثمن بشرط وجود فرع وارث

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وبنت وثلاث زوجات.

    محامي مواريث

    مثال: آخر هلك هالك عن زوجة وابن ابن.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: أن تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع فرضاً زائد الباقي رداً إذا انفردت أو انفردن ذلك على قول من قال بالرد على الزوجين.

    الحجب

    الزوجة أو الزوجات لا يحجبهن أحد ولا يحجبن أحدا.

    المبحث السدس

    ميراث الأخت الشقيقة والأخوات الشقائق

    احتمالات إرثهن ستة احتمالات:

    الاحتمال الأول: تأخذ الأخت الشقيقة نصف التركة فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ الشقيق وعدم المشاركة وهي الأخت الشقيقة ووجد معها معصب أخذ الباقي.

    مثال: هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وعم 

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني : تأخذ الأخت الشقيقة النصف فرضاً والباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.

    الاحتمال الثالث: تأخذ الأخت الشقيقة نصف حظ الذكر بشرط عدم الفرع الوارث وعد الأصل الوارث من الذكور وأن يوجد معها المعصب لها وهو الأخ الشقيق.

    مثال ذلك: هلك هالكا عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع: تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق الباقي تعصيباً بشرط عدم الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور والأخ الشقيق وأن تكون الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الخامس: تأخذ الأخوات الشقائق الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ الشقيق وأن يكن اثنتين فأكثر .

    مثال: ذلك هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال السادس: تأخذ الأخوات الشقائق الثلثين فرضاً والباقي رداً بشرط أن لا يوجد معهن وارث غيرهن.

    الحجب

    الأخوات الشقائق إذا كن عصبة مع البنات أو بنات الابن يحجبن الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والأخت الشقيقة والأخوات الشقائق يحجبهن الابن وابن الابن والأب والجد على القول الراجح.

    المبحث السابع

    ميراث الأخت لأب والأخوات لأب

    احتمالات إرث الأخت والأخوات لأب سبعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: تأخذ الأخت لأب نصف التركة فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ لأب وعدمت المشاركة وهي الأخت لأب وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخت لأب وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: تأخذ الأخت لأب الباقي تعصيباً بشرط إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن ولم يوجد الفرع الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ولم يوجد معصب حاجب لهن.

    مثال: هلك هالك عن بنتين وأخت لأب وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: تأخذ الأخت لأب النصف فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.

    الاحتمال الرابع: تأخذ الأخت لأب نصف حظ الذكر بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ويوجد الأخ لأب معها.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وزوجة وأخت لأب وأخ لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الخامس : تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين فرضاً بشرط عدم المعصب وهو الأخ لأب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن تكون مع الأخت الشقيقة وارثة النصف فرضاً .

    مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخ لأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال السادس: تأخذ الأخوات لأب الثلثين فرضاً.

    بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ لأب وعدم الأخ والأخت الشقيقان وأن يكن الأخوات لأب اثنتان فأكثر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أختين لأب وأم وأخ لأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال السابع: تأخذ الأخوات لأب الثلثين فرضاً زائد الباقي رداً.

    بشرط أن لا يرث الميت غير الأخوات لأب فقط.

    الحجب

    تحجب الأخت لأب إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن كل من ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخت لأب يحجبها كل من الأب والجد على القول الراجح والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن وبالشقيقتين لاستكمالهن الثلثين.

    المبحث الثامن

    ميراث الأخوة لأم والأخوات لأم

    احتمالات إرث الأخوة لأم والأخوات لأم أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخوة لأم والأخوات لأم الثلث فرضاً بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بالتساوي بينهم وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وثلاثة أخوة لأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن ينفرد أحد الأخوة لأم بالسدس ذكراً كان أم أنثى.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأم وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث : أن يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفرد ولا يوجد وارث غيره.

    الاحتمال الرابع: أن يأخذ الأخوة والأخوات لأم الثلث فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفرد الأخوة لأم ولا يوجد وارث آخر ويكون الإرث بينهم بالتساوي ذكوراً وإناثاً.

    الحجب

    يحجبهم الأب والجد وإن علا والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن أي بالفرع الوارث وبالأصل الوارث من الذكور. ولا يحجب الأخ لأم والأخت لأم أحداً من الورثة.


    نقلاً عن بحث أحكام الارث في الشريعة الاسلامية للقاضي عبد الغزيز الغديان – 

  • أحكام الوارثون من الرجال مع تطبيق عملي

    أحكام الوارثون من الرجال مع تطبيق عملي

    الوارثون من الرجال واحتمالات إرث كل وارث

    محامي, استشارة قانونية

    وفيه ثلاثة عشر مبحثاً

    المبحث الأول

    ميراث (الابن)

    وهو أقوى الورثة.

    احتمالات إرث الابن أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول:

    أن يأخذ الابن كامل التركة تعصيباً ويستحقها بشرط إذا انفرد ولم يوجد معه وارث آخر.

    ومثال: ذلك هلك هالك وخلف ابنا فقط فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني:

    أن يأخذ الابن الباقي تعصيباً ويستحق الابن الباقي بشرط أن يوجد معه أصحاب فرض وأخذوا فروضهم ولم يوجد الابن ولا البنت

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجه وابن وأب.

    فللزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي

    محامي مواريث

     

    الاحتمال الثالث:

    يأخذ الابن مثل حظ الأنثيين مع البنت ويستحقه بشرط وجود البنت أو البنات مع الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وبنت وابن .

    فللزوجة الثمن والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع:

    يأخذ الابن بالتساوي مع من معه ويستحقها بشرط أن يوجد معه الابن أو الأبناء فقط.

    ومثال ذلك: هلك هالك عن أربعة من الأبناء فيأخذ كل ابن الربع بالتساوي.

    محامي مواريث

    وإذا وجد معهم أصحاب فرض غير البنت يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي يقسم بين الأبناء بالتساوي مثال ذلك:

    هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء.

    محامي مواريث

    الحجب

    الابن إذا وجد من ضمن الورثة فإنه يحجب كلاً من:

    ابن الابن وبنت الابن وإن نزلا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوة لأم والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والابن لا يحجبه أحد من الورثة.

    المبحث الثاني

    ميراث (ابن الابن وإن نزل)

    احتمالات إرث ابن الابن أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول:

    أن يأخذ ابن الابن كامل التركة تعصيباً ويستحق كامل التركة بشرط إذا انفرد ولم يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك :هلك هالك عن ابن ابن فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني:

    أن يأخذ ابن الابن الباقي تعصيباً ويستحق الباقي بشرط إذا عدم الابن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ولم توجد بنت الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وبنت وابن ابن فالزوجة الثمن وللبنت النصف ولابن الابن الباقي.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث:

    يأخذ ابن الابن مثل حظ الأنثيين مع بنت الابن ويستحقه بشرط إذا عدم الأبناء ووجد معه بنت ابن فأكثر .

    مثال ذلك :

    هلك هالك عن زوجة وابن الابن وبنت ابن فللزوجة الثمن والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع:

    أن يأخذ ابن الابن بالتساوي مع أبناء الابن بشرط أن يوجد معه ابن ابن فأكثر ولا يوجد وارث آخر غيرهم.

    مثال ذلك :هلك هالك عن أربعة أبناء ابن.

    محامي مواريث

    الحجب

    ابن الابن يحجب كلا من:

    الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والأخوة لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب.

    وابن الابن يحجبه الابن وكل ابن قريب يحجب البعيد.

    المبحث الثالث

    ميراث (الأب)

    احتمالات إرثه أربعة احتمالات

    الاحتمال الأول:  أن يأخذ الأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا

    يوجد معه أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك والده فإن الأب يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ السدس فرضاً.

    بشرط أن يوجد من ضمن الورثة مع الأب فرع وارث ذكر ففي هذه الحالة يتحول الأب من عاصب إلى صاحب فرض وفرضه هنا السدس.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أباً وابناً وزوجة وأماً.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: أن يأخذ الأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذكر ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أبا وبنتا وزوجة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع : أن يأخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً بشرط عدم الفرع الوارث المذكر ووجد معه أصحاب فروض وأخذوا فروضهم وأن لا يستغرق أصحاب الفروض كامل التركة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أب وبنت ابن.

    محامي مواريث

    الحجب

    الأب يحجب كل من: 

    الجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوة لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعـــم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأب لا يحجبه أحد من الورثة.

    المبحث الرابع الجد

    ميراث (أب الأب)

    احتمالات إرث الجد أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الجد كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك وخلف أب الأب (الجد) ففي هذه الحالة يرث الجد كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ الجد السدس فرضاً بشرط عدم وجود الأب ويوجد فرع وارث ذكر.

    مثال: هلك هالك عن جد وابن.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الجد الباقي تعصيباً:

    بشرط أن لا يوجد الأب ولم يوجد فرع وارث ذكر ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ويبقى باق بعدهم.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع : يأخذ الجد السدس فرضاً زائد الباقي تعصيباً.

    بشرط أن لا يوجد الأب ولا الفرع الوارث من الذكور وأن يوجد مع الجد أصحاب فروض وأخذوا فروضهم.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت ابن وزوجة.

    محامي مواريث

    الحجب

    الجد يحجب كلا من:

    الأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب على القول الراجح والأخوة لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والجد يحجه الأب وكل جد قريب يحجب البعيد.

    المبحث الخامس

    ميراث (الزوج)

    احتمالات إرث الزوج ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الزوج نصف التركة بشرط عدم الفرع الوارث.

    ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: يأخذ الزوج ربع التركة بشرط أن يوجد معه فرع وارث.

    ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وابن وبنت وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الزوج نصف التركة فرضاً زائد الباقي رداً على قول من قال بالرد على الزوجين وذلك أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    الحجب

    الزوج لا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد.

    المبحث السادس

    ميراث (الأخ الشقيق)

    احتمالات إرث الأخ الشقيق ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر

    مثال ذلك: هلك هالك وخلف أخاً شقيقاً يأخذ الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني : يأخذ الأخ الشقيق مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد من ضمن الورثة أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر وأن يوجد معه الأخت الشقيقة فأكثر وأن لا تستغرق الفروض التركة.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أخاً شقيقاً وأختين شقيقتين وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن يوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وعدم المعصب الحاجب له ويبقى في المسألة باق.

    مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق

    محامي مواريث

    الحجب:

    الأخ الشقيق يحجب كلاً من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخ الشقيق يحجبه:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الراجح).

    المبحث السابع

    ميراث (الأخ لأب)

    احتمالات إرث الأخ لأب ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأب فقط فأنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ لأب مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن وأن توجد معه الأخت لأب.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود المعصب الحاجب لـه وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق يحجبه:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الراجح.

    المبحث السابع

    ميراث (الأخ لأب)

    احتمالات إرث الأخ لأب ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأب فقط فأنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ لأب مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن وأن توجد معه الأخت لأب.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود المعصب الحاجب لـه وهو الابن وابن الابن وإن نزل

    والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأخ لأب.

    محامي مواريث

    الأخ لأب يحجب كلاً من:

    ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخ لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن.

    المبحث الثامن

    ميراث (ابن الأخ الشقيق)

    احتمالات إرث ابن الأخ الشقيق احتمالان:

    الاحتمال الأول: يأخذ ابن الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن أخ شقيق يأخذ ابن الأخ الشقيق كامل التركة.

    الاحتمال الثاني: يأخذ ابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.

    محامي مواريث

    ابن الأخ الشقيق يحجب كلا من:

    ابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    ابن الأخ الشقيق يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة أو الأخت لأب (إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن).

    المبحث التاسع

    ميراث (ابن الأخ لأب)

    احتمالات إرث ابن الأخ لأب احتمالان:

    الاحتمال الأول: أن يأخذ ابن الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد

    ولا يوجد معه أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن الأخ لأب فيأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ ابن الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط أن لا يوجد معصب حاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارتا عصبة من البنات أو بنات الابن والأخ لأب وابن الأخ الشقيق ويوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال: ذلك هلك هالك عن أم وابن أخ لأب وبنت.

    محامي مواريث

    ابن الأخ لأب يحجب كلاً من :

    العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    ابن الأخ لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن والأخ لأب وابن الأخ الشقيق.

    المبحث العاشر

    ميراث (العم الشقيق)

    احتمالات إرث العم الشقيق احتمالان

    الاحتمال الأول: يأخذ كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه غيره من الورثة.

    مثال ذلك : هلك هالك عن عم شقيق يأخذ العم الشقيق كامل التركة تعصيباً. الاحتمال الثاني: يأخذ العم الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وعم شقيق.

    محامي مواريث

    الحجب :

    العم الشقيق يحجب كلاً من:

    العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    العم الشقيق يحجبه كل من :

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن.

    المبحث الحادي عشر

    ميراث (العم لأب)

    احتمالات إرث العم لأب احتمالان

    الاحتمال الأول: أن يأخذ العم لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن عم لأب فيأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ العم لأب الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وأم وعم لأب.

    محامي مواريث

    الحجب:

    العم لأب يحجب كلاً من:

    ابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    العم لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    المبحث الثاني عشر

    ميراث (ابن العم الشقيق)

    احتمالات إرث ابن العم الشقيق احتمالان:

    الاحتمال الأول: يأخذ ابن العم الشقيق كامل التركة تعصيباً. بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم شقيق فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ ابن العم الشقيق الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود معصب حاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وابن عم شقيق.

    محامي مواريث

    الحجب

    ابن العم الشقيق يحجب : ابن العم لأب.

    ابن العم الشقيق يحجبه :

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب (والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن).

    المبحث الثالث عشر

    ميراث (ابن العم لأب)

    احتمالات إرث ابن العم لأب احتمالان:

    الاحتمال الأول: أن يأخذ ابن العم لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر مثال: هلك هالك عن ابن عم لأب فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ ابن العم لأب الباقي تعصيباً

    بشرط عدم المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقى في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم لأب وأخ لأم وزوجة.

    محامي مواريث

    ابن العم لأب يحجبه كل من : الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق (والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن)


    نقلاً عن بحث أحكام الارث في الشريعة الاسلامية للقاضي عبد الغزيز الغديان – 

  • الوقف : تعريفه -شروطه -أحكامه

    الوقف : تعريفه -شروطه -أحكامه

    استشارة-قانونية

     

    تعريف الوقف لغة واصطلاحاً ومشروعيته:

    أولا- تعريف الوقف في اللغة:

    الوقف: الحبس والمنع، وجمعه أوقاف، يقال : وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسله بمعنی واحد.

    وأما في الاصطلاح: حبس الواقف العين على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب.

     ثانيا – مشروعية الوقف:

    الوقف مشروع باتفاق الفقهاء، وهو مباح ومندوب إليه لمن كان غنية لأنه صدقة، والصدقة قد ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع ومنها قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما

    جون وما تفقوا من شيء فإن الله به عليم) (آل عمران: 92) أما مشروعية الوقف خاصة فالأصل في مشروعيته السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إجماع الأمة.

    أما السنة: ففي الصحيحين « أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه ؟ قال: “إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث »

    فتصدق بها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

    والوقف مما اختص به المسلمون، قال جابر – رضي الله عنه -: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف

    حكمة مشروعية الوقف ::

    – يرغب من وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات فيخصصوا شيئا من أموالهم العينية ما يبقى أصله وتستمر المنفعة منه خشية أن يؤول المال بعد مفارقة الحياة إلى من لا يحفظه ولا يصونه فينمحي عمله ويصبح عقبه من ذوي الفاقة والإعسار، ودفعا لكل هذه التوقعات ومشاركة في أعمال الخيرات شرع الوقف في الحياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه ويضعه في موضعه الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة كما كان في الحياة. 

    الوقف سبب رئيسي في قيام المساجد والمدارس والربط ونحوها من أعمال الخير والمحافظة عليها، فإن أغلب المساجد على مدى التاريخ قامت على تلك الأوقاف، بل إن كل ما يحتاجه المسجد من فرش وتنظيف ورزق القائمين عليه كان ولا يزال مدعوما بالأوقاف.

    ألفاظ الوقف وأنواعه:

     أولا – ألفاظ الوقف:

    له ألفاظ صريحة وهي: وقفت وحبست وسبلت. وأما الألفاظ الكنائية فهي: تصدقت وحرمت وأبدت. وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بواحد من ثلاثة أمور:

    1 – النية، فإذا نطق ونوى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية صار موقفا .

    2- إذا اقترنت الألفاظ الكنائية بواحدة من الألفاظ الصريحة أو الكنائية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة.

    3- أن يصف العين بأوصاف، فيقول: محرمة لا تباع ولا ترهب. وكما يصح الوقف بالقول كواحد من الألفاظ الصريحة أو الكنائية على ما أكر فإنه يصح بالفعل كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها.

    ثانيا- أنواع الوقف:

    ينقسم الوقف باعتبار الجهة الأولى التي وقف عليها إلى نوعين:

    1 – خيري

    2 – وأهلي.

     1 – الوقف الخيري:

    الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة، ويكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة ثم من بعد ذلك على أولاده.

    2 – الوقف الأهلي أو الثري : 

    وهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ويجعل آخره لجهة خيرية.

    كأن يوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على جهة خيرية من بعدهم.

    محل الوقف وشروطه:

    1- محل الوقف

    هو المال الموجود المتقوم من عقار أرضا أو دارا بالإجماع، أو منقول ككتب وثياب وحيوان وسلاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: « وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ». واتفقت الأمة على وقف الخصر والقناديل في المساجد من غير نكير.

    ويصح وقف الحلي للبس والإعارة ؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.

    2-شروط الواقف:

    يشترط في الواقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:

    1- أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.

    2 – أن يكون الواقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.

    3 – أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.

    4 – أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.

    3- شروط الموقوف:

    ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:

    1- أن يكون مالا متقوما من عقار وغيره.

    2 – أن يكون الموقوف معلوما محددا.

    3 – أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.

    4 – أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع

    5 – أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.

    6 – أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.

    7 – أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.

    الفرق بين الوقف والوصية:

    1- أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع

    2 – أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق »

    أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.

    3- الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصی له.

    4- تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وللتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.

    5- الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.

    6- الوقف يجوز الوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.

    إدارة أمور الوقف

    ذهب الجمهور إلى أن الواقف هو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياته، وله أن ينيب غيره عنه ويكون وكيلا عنه، فإذا مات الواقف، فإن إدارة الوقف تنتقل لمن يعينه لإدارة الوقف، فإن لم يعين كانت لوصيه إن كان له وصي، وإلا انتقلت إلى القاضي، فيشرف عليه ويعين نائبا عنه يسمی الناظر، وربما يسمى المتولي أو القيم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المتولي والقيم هما المشرفان على أعمال الوقف والناظر مراقب على أعمال المتولي والقيم.

    1- شروط الناظر على الوقف:

    يشترط فيه البلوغ والعقل والرشد والعدالة والقدرة على إدارة الوقف، وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الإسلام والحرية والذكورة إضافة لما سبق، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك.

    2- واجبات الناظر:

    عليه الالتزام بشروط الواقف الصحيحة أولا، ثم يقوم بما فيه صلاح الوقف، من عمارة وإجارة وترميم، ويوزع ما يتوفر لديه من غلة الوقف على مستحقيه، فإن أساء التصرف فإنه يعزل.

    3- أجرة الناظر:

    إذا عين له الواقف أجرة أخذها، وإن لم يعين له شيئا، جاز للقاضي أن يحدد له أجرة المثل، سواء أكان غنيا أم فقيرة ؛ لأنه يحبس نفسه لمصلحة الوقف.

    هل تكون الأجرة من غلة الوقف ؟

    ذهب الجمهور إلى أنها من غلة الوقف مطلقاً، وذهب بعض المالكية إلى أنها من بيت المال إلا أن يعين الواقف شيئا له فتكون في الوقف.

    4- بيع مال الوقف:

     ذهب الفقهاء إلى أن بيع عين مال الوقف باطل ؛ لأنه مناقض لمعنى الوقف أصلا، إلا أنهم استثنوا حالات على اختلاف فيما بينهم في هذه الحالات، وذلك بشرط مجمع عليه وهو أن يجعل ثمنها وقفة بدلا منها، وهو ما يسميه الفقهاء بالاستبدال.

    5- الوقف في القوانين السورية:

    كانت الأوقاف الأهلية ” الذرية ” والخيرية والمشتركة في سوريا قبل عام 1949 تدار بید النظار والقضاة على وفق الأحكام الشرعية المتقدمة، وفي عام 1949 بعد انقلاب حسني الزعيم صدر مرسومان تشریعیان عنه يقضي الأول بمنع الأوقاف الذرية، وحل القائم منها وتصفيته، وتوزيع أعيانه على المستحقين، ويقضي المرسوم الثاني بضبط الأوقاف الخيرية وعزل النظار القائمين عليها، ونقل الأشراف عليها بدلا منهم إلى مديرية الأوقاف العامة، ودمج هذه الأوقاف كلها مع بعضها، وإلغاء شروط الواقفين.

  • میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

    میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

    محامي

      1-تعريف الخنثى :

    المراد بالخنثى عند علماء المواريث: الآدمي الذي له آلة ذكر وألة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدا منهما.

    2 – حالات الخنثى المشكل:

    للخنثى المشكل حالتان:

    الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.

     الحالة الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح.

    – أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة:

     للخنثى بهذا الاعتبار أربع حالات:

     الأولى: أن يرث بالذكورة دون الأنوثة، مثل بنتين وولد ابن خنثی.

     الثانية: أن يرث بالأنوثة دون الذكورة، مثل زوج وشقيقة وولد أب خنثی.

    الثالثة: أن يرث بهما متفاضلا، مثل بنت وابن وولد خنثی.

     الرابعة: أن يرث بهما متساويا، مثل زوج وأم وولد أم خنثی.

     – إرث الخنثي ومن معه:

    – يعطي الخنثى المشكل أقل النصيبين على فرض ذكورته وعلى فرض أنوثته وهذا عند الحنفية والشافعية.

    وذهب المالكية إلى أنه تفرض المسألة على فرضين ذكورة وأنوثة، ثم يعطى الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى

    وذهب الحنابلة إلى أنه:

    .(أ) إن كان يرجی اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره أو يستمر مشكلا ثم يعطى لمستحقه.

    .(ب) وإن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير ولم يوقف شيء.

    موقف القانون:

    لم يتعرض القانون السوري لحكم الخنثى لأنه لا يكاد يوجد، وإذا وجد فيكون العمل بمذهب أبي حنيفة وفقا للمادة 305.

  • میراث المفقود – أحواله ومدته

    میراث المفقود – أحواله ومدته

    محامي

    1 تعريف المفقود:

    المفقود في اللغة ” المعدوم”.

    وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

    2 – حالات المفقود:

    للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

    الحالة الأولى:

    أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

    الحالة الثانية:

    أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

    – مدة انتظار المفقود: 

    (أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:

    إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

    1 – توجيه الانتظار:

    وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

    2 – توجيه التحديد بالتسعين:

    وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

    ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:

    إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

    توجيه التحديد بأربع سنين:

    الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

    الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.

    – أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:

    للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

    الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

    الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.

    الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

     إرثه من غيره:

    للفقهاء قولان رئيسان :

    أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.

    ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.

    – صفة العمل في مسائل المفقود:

     صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

    1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.

    4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.

    5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.

    6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

     

  • میراث الحمل( الجنين) – تعريف وشروط وحالات

    میراث الحمل( الجنين) – تعريف وشروط وحالات

    محامي

     1- تعريف الحمل :

    الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.

    والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.

    2 – دليل إرث الحمل:

    دليل إرث الحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا استهل المولود ورث »

      شروط إرث الحمل

    أولاً : 

    لا خلاف بين العلماء في أن الميت إذا مات وكان من ورثته حمل في بطن أمه فإنه يحسب حسابه في تقسيم التركية بشرطين:

    1. أن يكون حية عند موت مورثه.
    2. أن يفصل عن أمه حية ولو مات بعد دقائق ثم هل يشترط أن ينفصل كله حية أم أكثره قال الأئمة الثلاث يشترط أن ينفصل كله حية وقال أبو حنيفة يشترط أن ينفصل أكثر فإذا خرج رأسه أولا كان الأكثر بخروج الصدر وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة.

    والقانون أخذ برأي الأئمة الثلاثة مخالفة رأي أبي حنيفة في هذا.

    والحياة عند الأئمة الثلاث هي الحياة المستقرة كالبقاء والتثاؤب والعطاس ومد اليد وعند أبي حنيفة تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلا.

    ثانياً . هل تقسم التركة حال وجود الحمل؟

    قال الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد وأبو حنيفة تقسم التركة حال وجود الحمل ويحتاط للحمل وبرأيهم أخذ القانون ولكن إذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل فإنه لا خلاف بين الفقهاء بوقفها فإذا كان الحمل محجوبة على كل تقدير فإنه لا خلاف بينهم بأنها تقسم فورة ولا معنى للتوقف والانتظار واذا كان حاجبة للموجودين ولو على بعض التقديرات فإن الترية توقف ولا يعطي الموجودين منها شيئا أما إذا كان الحمل مشاركة للموجودين غير حاجب ولا محجوب ولكنه يحتمل أن يكون ذكر وأن يكون أنثى ويختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة أو كان وارثا على تقدير دون تقدير فإنه يحتفظ له بأحسن النصيبين ويعطى الورثة على فرض أدنى النصيبين ثم نفرض المسألة ثانية على أنه أنثى لنعرف نصيبه ثم نحتفظ له بأحسن النصيبين.

    – قسمة التركة قبل وضع الحمل:

    (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل. وفي هذه الحالة لا تقسم.

    (ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.

    – تقادير الحمل:

     للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:

    1 – أن يولد ميت.

     2 – أن يولد ذكرا.

     3 – أن يولد أنثى.

     4 – أن يولد ذكرين.

    5 – أن يولد أنثيين.

     6 – أن يولد ذكرا وأنثى.

    أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.

     – أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها:

     للوارث مع الحمل ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.

    الحالة الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يولد من يسقطه.

    الحالة الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يستقط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من ينقصه.

    – ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل:

    يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:

    1 – أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.

     2 – أن ما زاد عن الاثنين نادرا والنادر لا حكم له.

    – صفة العمل في مسائل الحمل:

     صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:

     1 – يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.

    3 – تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.

     4 – يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

     5 – يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه کاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه و الباقي – إن كان – على مستحقه.

    صفة الحمل في القانون :

    ورد في المادة 299 ذكر أنه يوقف الحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر وعلى تقدير أنه أنثى، وهذا يتفق مع ما ذكرنا سابقا.

     وفي المادة 300 نص على أنه إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حية ثابت النسب منه.

    وفي المادة 301 نصت الفقرة الأولى منها على أنه إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

  • میراث ذوي الأرحام فقهاً وقانوناً مع مسائل تطبيقية

    میراث ذوي الأرحام فقهاً وقانوناً مع مسائل تطبيقية

    محامي

    أصناف ذوي الأرحام

     ذوو الأرحام: الأقرباء النسبيون الذين هم ليسو من أصحاب الفروض أو العصوية.

    ينقسم ذوو الأرحام إلى أصناف أربعة، هي:

    الصنف الأول:

    الفرع وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وأن نزلوا، ذكورا كانوا، كابن البنت وابن بنت الابن، أو أناثا كبنت البنت، وبنت بنت الابن.

    الصنف الثاني:

    الأصول، وهم الأجداد الرحميون، والجدات الرحميات غير الثابتات ومن فوقهم من أصولهم الذكور والإناث. کالجد أبي الأم، وأمه، وأبيه، ومن فوقهما

    الصنف الثالث:

    فروع الأبوين: وهم أولاد الأخوات الذكور والإناث من أي جهة كن، وأولاد الإخوة لأم، ذكور وإناثا، وأولاد بنات الأخ الشقيق أو لأب، ذكورا كانوا أم إناثا، وأولاد بنات الأخوة مطلقا…..

    الصنف الرابع :

    فروع أجداد الميت، وفروع جداته، وأن علوا من أي جهة كانوا، كالعم لأم، والخال مطلقا، والعمة مطلقا، والخالة مطلقا، ثم فروع هؤلاء وفروعهم…، وكذلك خال الأم، وخال الأب، وعمة الأم، وعمة الأب، وفروعهم…

    والصنف الرابع :

    هذا ينقسم إلى مراتب، وكل مرتبة منها تنقسم إلى طبقات، فالفروع المباشرون الجد أو الجدة المباشران هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة وهي المرتبة الأولى، وهم العم الأم، والعمة، والخال، والخالة، وأما فروع هؤلاء المباشرون، وهم ابن وبنت العم لأم، وابن وبنت العمة مطلقة، وابن وبنت الخال والخالة مطلقا، فم الطبقة الثانية، وفروع هؤلاء المباشرون هم الطبقة الثالثة… وهكذا.

    أما فروع جد الأب وجد الأم، وجدة الأب، وجدة الأم، فهم المرتبة الثانية، والمباشرون منهم هم الطبقة الأولى من هذه المرتبة، كعم الأب لأمه، وعم الأم لأمها، وعمة الأب، وخال الأب، وخال الأم ، وخالة الأب، وخالة الأم، أما فروع هؤلاء المباشرون فهم الطبقة الثانية من هذه المرتبة، وفروع الطبقة الثانية هم الطبقة الثالثة…. و هكذا.

    وفروع جد الجد، وجد الجدة، وجدة الجدة، هم المرتبة الثالثة، وهم طبقات متتابعة كما في المرتبة الثانية والأولى.

    وهكذا كلما علا الجد أو الجدة زادت مرتبتة ، وكلما نزل فرعه عنه زادت طبقته.

    طريقة توريثهم: أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام

    هناك ثلاثة طرق لتوريثهم، وهذه الطرق هي:

     أ. طريقة أهل الرحمن :

    وهؤلاء يقولون بالتسوية بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة، ولا فرق بين البعيد والقريب، أي بين الصنف الأول والرابع، فمن مات عن بنت، وابن بنت ابن عمة، كانت التركة بينهما نصفين، وإن كانت بنت البنت أقرب إلى الميت.

    وهذه الطريقة لم يأخذ بها الفقهاء لبعدها عن المعقول، ومخالفتها لروح التشريع في المواريث مطلقا، ولم يقل بهذا الرأي إلا حسن بن میسر ونوح بن زراح ..

    ب . طريقة أهل التنزيل:

    وهؤلاء يقولون بوجوب النظر إلى من أدلى به ذوو الأرحام إلى الميت ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات، فتفرز نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة الأحياء، ثم نعطي نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجعل ولد البنت كالبنت وولد الأخ كالأخ…وهكذا.

    ويستثنى من ذلك الأخوال والخالات فإنهم بمنزلة الأم، وكذلك الأعمام لأم والعمات فإنهم بمنزلة الأب، فمن مات عن خالة وعمة كان للخالة الثلث، وللأب الباقي وهو الثلاثان، فيعطى نصيب الأم للخالة ونصيب الأب للعمة.

    وذهب إلى الأخذ بهذه الطريقة هم الحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية بعد أن أفتوا بتوريث ذوي الأرحام.

    إلا أن الحنابلة يسوون بين ذوي الأرحام ذكورا وإناثا .

    ويؤيدون رأيهم بما روي عن ابن مسعود فيمن مات عن بنت بنت، وبنت أخت، أن المال بينهما نصفان، وما ذلك إلا لأن البنت والأخت لو كانت على قيد الحياة تقاسما المال كذلك، فأعطيت كل بنت نصيب أمها.

    ج. طريقة أهل القرابة:

    وهؤلاء يرون أن درجات ذوي الأرحام كدرجات العصبان، يقدم منهم فروع الميت على أصوله، وأصوله على فروع أبويه، وهؤلاء على فروع جديه.

    وهذه الطريقة أخذ بها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحابهم، ويؤيدون رأيهم بأن عليا قضی فيمن ترك بنت بنت، وبنت أخت، فأعطى بنت البنت المال كله، فدل على أن الترجيح بين ذوي الأرحام بقوة القرابة.

    وهذا ما ذهب إليه القانون السوري وكذا المصري.

    قواعد توريثهم على طريقة أهل القرابة

     قواعد توريث الصنف الأول:

    . أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت، فمن مات عن ابن بنت وابن بنت ابن كان المال كله للأول ؛ لأنه أقرب درجة إلى الميت من الثاني.

    . إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت بنت ابن وابن بنت بنت كان المال كله للأولى ؛ لأنها وإن استوت مع ابن بنت البنت في الدرجة إلا أنها صاحبة فرض.

    . إذا كانوا كلهم متساوين في الدرجة ويدلون بصاحب فرض أو كلهم يدلون بذي رحم كان المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثين، فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت كان المال بينهما أثلاث لابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث ؛ لأنهما استويا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي فرض، ومن مات عن بنت ابن بنت وبنت بنت بنت كان المال بينهما نصفين لأنهما استوتا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي رحم.

    قواعد توريث الصنف الثاني:

    1. إذا تعدد أصحاب هذا الصنف قدم أقربهم إلى الميت درجة فمن مات عن أبي أم وأبي أم أب كان المال كله الأول لأنه أقرب إلى الميت درجة.
    2. إذا استووا في الدرجة قدم من يدلي إلى الميت بصاحب فرض على من يدلي إليه بذي رحم فمن مات عن أبي أم أم وأبي أم أبي أم كان المال كله للأول لأنه يدلي بصاحبة فرض وهي الجدة أم أم الأم.
    3. إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو بالإدلاء بذي رحم ينظر.

    أ. فإن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن أبي أم أبي أب وأبي أم أم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بصاحب فرض وهي الجدة الثانية أم أبي أب في الأول وأم أم الأب في الثاني وهما من حيز واحد وهو جانب الأب.

    ب – وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الحيز فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من الأم كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فمن مات عن جدة هي أم أبي أم أب وجدة أخرى هي أم أبي أبي أم كان المال بينهما أثلاث الثلث للأولى لأنها جدة الميت من جهة أبيه والثلث للثانية لانها جدته من جهة أمه.

    قواعد توريث الصنف الثالث:

    1. إذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف كان أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت فمن مات عن بنت أخت وبنت أبن أخ كان المال للأولى لأنها أقرب إلى الميت.
    2. وإن تساووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت ابن أخ وابن بنت أخت كان الميراث للأولى لأنها ولد عصبة وهو ابن الأخ فتقدم على الثاني وهو ابن بنت الأخت لأنه ولد ذي رحم.
    3. وإن كانوا متساويين في الدرجة وكانوا جميعا أولاد عصبة أو كانوا جميعا أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة فمن كان أصله لأبوين حجب من أصله لأحدهما فقط ومن كان أصله لأب حجب من كان أصله لأم فمن مات عن بنت ابن أخ شقيق وبنت ابن أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة مع استوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بعاصب ومن مات عن بنت أخ لأب وبنت أخ لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.

    4 .وإن كانوا متساويين في الدرجة وكان منهم ولد ذي فرض ومنهم ولد ذي تعصيب كان الحكم کالمسألة السابقة يقدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ويلاحظ أن الأولى بنت صاحبة فرض وهي الأخت الشقيقة والثانية بنت عصبة وهو الأخ لأب.

    1. وإن كانوا متساويين في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا جميعا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثين فمن مات عن بنتيين لأخ لأم وابن لأخ لأم كان المال مشترك بينهم مناصفة تأخذ البنتان النصف ويأخذ الابن النصف الاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة وهنا أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مع أن ذوي الأرحام من أولاد الأخوة لأم لأن القانون أخذ بهذا الرأي وهو رأي أبي يوسف رحمه الله في الفقرة (297) في میراث ذوي الأرحام مطلقة للذكر مثل حظ الأنثيين فشمل أولاد الأخوة لأم.

    قواعد توريث الصنف الرابع:

    1. كل مرتبة من مراتب هذا الصنف بجميع طبقاتها تحجب مافوقها من المراتب بجميع طبقاتها فمن مات عن عمة وعمة أب كان المال كله للأولى لأنها أقرب درجة ومن مات عن بنت عمه وبنت عم أبيه كان المال للأولى.
    2. الطبقة الاولى من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو جانب الأم فقط كالخالات قدم الأقوى قرابة ذكرا كان أم أنثى فمن مات عن عمة الابوين وعمة لاب كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة ومن مات عن عمة لاب وعمة لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.
    3. إن كان المتعددون من طبقة واحدة متساوية في قوة القرابة اشتركوا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين فمن مات عن خالين لأب وأم كان المال بينهما نصفين لاستوائهم في الطبقة وقوة القرابة ومن مات عن عمتيين لأب وأم أو عمتين لأم كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في طبقة وقوة القرابة.

    ومن مات عن عم لأم وعمة لأم كان المال بينهما أثلاث للعم الثلثان وللعمة الثلث.

    4 .وإذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أي مرتبة مختلفين فبعضهم كان من جهة الأب وبعضهم كان من جهة الأم قسم المال بين فئة الأب فيعطون الثلثين وبين فئة الأم فيعطون الثلث ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة فينفرد بها من بينهم من كان منهم أقوى قرابة فإن استووا في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

    1. في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من قرابة الأب والآخر من قرابة الأم فمن مات عن بنت عمه وبنت بنت عمه لأمه كان المال كله لبنت العمة لأنها أقرب درجة إلى الميت.
    2. وإذا استووا في الدرجة وكانوا جميعا من جانب واحد أي من قرابة الأب أو من قرابة الأم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم فمن مات عن بنت العم العصبي ( لأب وأم أو الأب ) وابن العم لأم كان المال كله لبنت العم العصبي لأنها تدلي بعاصب ولا شيء لابن العم لأم لأنه ولد ذي رحم.
    3. إذا كانوا جميعا مع استوائهم في الدرجة أولاد عصبات أو أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة فمن مات عن بنت عمه لأبوين وبنت عمه لأب كان المال كله للأولى لأنها وإن استوت مع الثانية في الصنف ودرجة القرب والإدلاء بذي رحم إلا إنها أقوى منها قرابة فتختص بالمال كله ومن مات عن ابن عمة لأب وابن عمة الأم كان المال كله للأول لما ذكرنا.
    4. إذا كانوا متساويين في الدرجة ولكنهم كانوا مختلفين في جانب القرابة فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم كان ثلثا التركة لفريق الأب والثلث الباقي لفريق الأم ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحيث يقدم ولد ذي العصبة على ولد ذي الرحم ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف.

    وبهذه الأحكام كلها التي بيناها أخذ القانون في المواد 294 .295 296 بجميع فقراتها.

  • حالات وشروط ومسائل الرد في الميراث

    حالات وشروط ومسائل الرد في الميراث

    محامي

    تعريف الرد:

    هو نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة، فنقوم برد الزائد على الورثة أصحاب الفروض بحسب أنصبائهم.

    وقد جرى الخلاف بين الفقهاء حول الرد بسبب وقوع الخلاف بين الصحابة في ذلك على النحو الآتي:

    1. مذهب الإمام علي عنه :

    ذهب علي إلى الرد على أصحاب الفروض جميعا ما عدا الزوجين وبرأيه أخذ أبو حنيفة والإمام أحمد.

    1. مذهب زید بن ثابت:

    ذهب زید بن ثابت إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض، لأن الله قدر لكل وارث نصيبه، والرد زيادة على ما قدر الله فلا يجوز، وبهذا الرأي أخذ الإمام مالك والشافعي، فلا يرد على أحد من ذوي الفروض، بل يعطى الزائد إلى من يأتي في الاستحقاق بعد العصبات، فإن لم يوجد فيوضع في بيت المال.

    وذهب متأخروا المالكية والشافعية إلى الرد على ذوي الفروض إلا الزوجين. إذا كان بيت المال غير منتظم.

    1. مذهب عثمان بن عفان:

    وذهب عثمان بن عفان عنه إلى الرد على أصحاب الفروض بما فيهم الزوجان.

     موقف القانون:

    أخذ القانون السوري من حيث المبدأ بمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما من وجوب الرد على أصحاب الفروض، ولكنه فرق في الرد على الزوجين، فإذا لم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بنسبة فروضهم ( وهذا معنى الفقرة الأولى من المادة 288 ).

    وإذا لم يوجد من النسب ولا أحد من أصحاب الفروض، ولا أحد من ذوي الأرحام، ثم رد الباقي من التركة إلى أحد الزوجين ( الفقرة الثانية من المادة 288 ).

    وهذا التفصيل لم يأخذ به أحد من الفقهاء، ولكنه يتفق على العموم مع المذاهب التي قالت بمشروعية الرد على جميع الفروض في بعض الحالات.

     ومع المذاهب التي تستثني الزوجين من الرد في حالات أخرى. وهو منسجم أيضا مع روح الشريعة وقواعدها، لأن الزوجين أحق بالمال من بيت المال بعد أخذ فرضه إذا لم يوجد أحد من الورثة من الأقرباء.

    قواعد الرد:

    1- إذا لم يوجد في المسألة الإرثية من لا يرد عليه:

    فإن كان الورثة صنفاً واحدة، فأصل المسألة يكون عدد رؤوسهم كما لو مات عن خمس بنات، فأصل المسألة 3 سهام، ويتم تصحيحها بجعل عدد رؤوس البنات أصلا للمسألة فيصبح أصل المسألة من 5 سهام. تأخذ كل واحد منهن سهم واحدة.

    . وإن كان الورثة من صنفين فأكثر، فأصل المسألة مجموع السهام التي يستحقونها.

    مثل لو مات عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، للأم السدس، وللأخت النصف، وللأخت لأب السدس : أصل المسألة من 6 سهام، للأم سهم واحد، وللأخت 3 سهام و سهم واحد للأخت لأب فيصبح المجموع 5 سهام هو أصل المسألة.

    2- إذا وجد في الورثة من لا يرد عليه:

     وهنا نميز بين حالتين:

    الحالة الأولى:

     إذا كانوا أكثر من صنف واحد، فيجعل أصل المسألة مخرج نصيب من لا يرد عليه، ويعطي فرضه، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة أنصبائهم. وإذا احتاجت المسألة إلى تصحيح يتم تصحيحها.

    مثال: مات عن زوجة وأم وأخوين لأم. للزوجة الربع 4/1 ، وللأم السدس 6/1 ، وللأخوين لأم الثلث 3/1

    ، أصل المسألة من 12 سهم. نجعل أصل المسألة من 4 سهام، وهو مخرج نصيب الزوجة ثم نعطي الزوجة الربع وهو 1 سهم، والباقي وهو 3 سهام نقسمه بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث، فنعطي الأم 1 سهم، والأخوين لأم الثلث 2 سهمان.

    فيكون نصيب الأم 3 / 12 ونصيب الأخوين لأم 6 / 12.

     أما الحالة الثانية:

     أن يكون من يرد عليه صنفة واحدة، فنعطي من لا يرد عليه نصيبه المقدر له. والباقي يأخذه من يرد عليه، ويقسم بينهم على عدد رؤوسهم إن تعدوا.

    مثال ذلك: ماتت عن زوج، 3 بنات.

    أصل المسألة من 12 سهم، يعطي الزوج الربع 4/1 = 3 سهام والثلثين للبنات 3/2 = 8 فيصبح المجموع 11 سهم. تعطي الزوج الربع، ثم نقسم الباقي من التركة وهو4/2 ثلاثة أرباع على البنات الثلاث، نأخذ كل واحدة منهن الربع.

    . مسائل وتطبيقات على الرد:

    1. مات عن أخت فقط. لها كل التركة، نصفها فرضا ونصفها ردة.
    2. مات عن 3 بنات: لهن كل التركة فرضة وردة، لكل واحدة منهن الثلث.
    3. مات عن بنت واحدة وبنت ابن :

    . 2/1 للبنت، والسدس لبنت الابن 1/ 6، أصل المسألة من 6 سهام 3 سهام للبنت، ولبنت الابن سهم فيصبح المجموع 4 سهام يصبح أصلا للمسألة. ثم نجعل أصل المسألة 4 سهام، تأخذ البنت4/3 ، ولبنت الابن 1/ 4

    1. مات عن: زوجة وأم وأخ لأم:

     للزوجة 4/1 الربع، وللأم الثلث 3/1 ، وللأم لأم6/1 أصل المسألة من 12 سهم. فيصبح أصل المسألة 3 سهام + 4 سهام + 2 سهمان = 9 سهام تعطي الزوجة نصيبها وهو 4/1 ، والباقي وهو 4/3 يقسم بين الأم والأخ لأم، للأم3/2 ، وللأخ لأم 3/1 . فيصبح نصيب الأم من جميع المال النصف، ونصيب الأخ لأم الربع، ونصيب الزوجة الربع.

  • العول في المسائل الإرثية

    العول في المسائل الإرثية

     محامي

     تعريف العول:

     لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد.

    واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.

     دليل مشروعية العول:

    أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.

     فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:

     والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، ووافقه على ذلك أكثر الصحابة، وأخذ برأيه جمهور العلماء،

     وبهذا الرأي أخذ القانون السوري في المادة 273 والتي نصت: إذا زاد أنصباء القروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

    وقد ثبت بالاستقراء أن أصول المسائل 2، 3، 4، 8، لا تعول مطلقا. وأن أصول المسائل التي تقول هي: 6، 12، 24 فقط.

    . عول الستة: إذا كان أصل المسألة من 6 سهام، فإنه قد يعول إلى [ 7، 8، 9، 10 ] وهذه بعض الأمثلة.

     1- ماتت عن زوج وأختين أشقاء:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج النصف وهو 3 سهام وللأختين الثلثين وهو 4 سهام، فيعول أصل المسألة إلى 7 سهام.

    2- ماتت عن زوج وأختين وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج ثلاثة سهام، وللأختين 4 سهام، وللأم سهم واحد، فتعول المسألة إلى 8 سهام.

    3- ماتت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم:

     للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثين، وللأخوين لأم الثلث

    أصل المسألة من 6 سهام وتعول إلى 9 سهام

    4- ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأخت الشقيقة النصف 2/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6، وللأخوين لأم الثلث 3/1 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، ويعول إلى 10 سهام. .

    • عول الاثني عشر:

     إذا كان أصل المسألة من 12 سهم فإنه قد يعول إلى: [ 13، 15، 17 ] وهذه بعض الأمثلة:

     1- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم:

     للزوج الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 13 سهم.

     2- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم، وأخت لأب :

    للزوجة الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6.

    أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 15 سهم.

     3- مات عن زوجة، وأم، وأختين شقيقين، وأختين لأم:

     للزوجة الربيع 4/1 ، وللأم السدس 1/ 6، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأختين لأم الثلث 3/1 .

     أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 17 سهم.

    – عول ال ( 24 ):

    إذا كان أصل المسألة من 24 سهم فإنه قد يعول إلى 27 فقط.

    ومثال ذلك المسألة الآتية:

    مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين:

     للزوجة الثمن 8/1 ، وللأب السدس 1/ 6، وللأم السدس 1/ 6، وللبنتين الثلثين 3/2

    . أصل المسألة من 24 سهم، ثم تعول إلى 27 سهم. وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن علياً عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فأجاب عنها بديهة ثم تابع خطبته.

  • أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    استشارة قانونية

    ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:

     1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض .

    ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو سهم واحد من 4 سهام والباقي للابن لأنه عصبة.

     2- إذا وجد في المسألة وارثان من أصحاب الفروض، وكانا من صنف واحد، كالنصف والربع، أو الثلث والسدس.

     فأصل المسألة هو المخرج الأكبر، الذي يشمل صنف أو صنفي نصيب الوارث الآخر الذي اجتمع معه. فالستة مثلا مخرج السدس هو أصل المسألة التي تضمن وارث له السدس مع آخر له الثلث، لأن الستة هي صنف الثلاثة.

    والثمانية مثلاً هي أصل المسألة التي تتضمن وارث له الثمن مع آخر له الربع، أو مع وارث له النصف.

    كما لو مات وترك زوجة وبنت وعم. فأصل المسألة من ثمانية وهي مخرج نصيب الزوجة، وللبنت النصف والباقي للعم.

    فتأخذ الزوجة سهم واحد، والبنت 4 سهام، والباقي للعم وهو 3 سهام.

    3- إذا وجد في المسألة صاحب فرض من الصنف الأول يعني نصف أو ربع، واجتمع مع الصنف الثاني وهو السدس أو الثلث فإن كان النصف مع السدس كان أصل المسألة من 6 سهام وإن كان الربع مع الثلث كان أصل المسألة من 12 سهم.

    وإن كان الثمن مع السدس كان أصل المسألة من 24 سهم.

    – وإليك بعض الأمثلة والتطبيقات :

    1- مات عن زوجة وأم وعم:

     أصل المسألة من 12 سهم، للزوجة الربع 4/1 وهو 3 سهام، وللأم 3/1 الثلث وهو 4 سهام، وللعم الباقي لأنه عصبة وهو خمس سهام.

    2- مات عن أم، وبنت، وأخ شقيق:

     أصل المسألة من 6 سهام، للبنت 2/1 النصف وهو 3 سهام، وللأم السدس 6/1 وهو سهم واحد، والباقي للأخ الشقيق وهو سهمان.

    3- مات عن زوجة وبنتين، وأم، وأخ شقيق.

    أصل المسألة من 24 سهم، للزوجة الثمن 8/1 وهو 3 سهام وللبنتين 2 / 3 الثلثان وهو 16 سهم، وللأم 6/1 السدس وهو 4 سهام والباقي للأخ الشقيق وهو سهم واحد.

     ومما سبق نستنتج أن أصول المسألة هي: [2، 3، 4، 6، 8، 12، 24 ] ولا تخرج عن ذلك.

    – تصحيح المسائل:

    قد لا تقبل سهام أصل المسألة القسمة على الورثة المستحقين دون باقي، وفي هذه الحالة يجب تصحيح أصل المسألة بحيث يقسم بلا باقي، وذلك بأن يضرب أصل المسألة بأقل عدد يمكن أن تنقسم معه أصل المسألة بعد تصحيحها دون باقي.

    وذلك وفق القواعد الآتية:

    1- إذا كان الإنكسار في طائفة واحدة من الورثة، فينظر إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس:

    فإن كان بينهما توافق أو تداخل، فجزء السهم هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بينها وبين السهام.

    ومثال ذلك: مات عن 8 بنات وأم، أصل المسألة من 6 سهام لأن البنات يأخذن الثلثين، والأم السدس.

    تأخذ الأم سهم واحد، والبنات 4 سهام. والباقي سهم واحد، ولتصحيح المسألة نحسب جزء السهم:

    4/8 = 2×5=10 سهام هو أصل المسألة.

    للبنات2×4=8

    وللأم 1×2=2

    وإن كان بينهما تباين فجزء السهم هو عدد الرؤوس:

     مثل : مات عن: أب، 5 بنات.

     أصل المسألة من 6 للبنات 3/2= 4 وللأب السدس والتعصيب ، وللبنات الثلثان 2+4=6

    جزء السهم 5 ×6=30 وهو أصل المسألة بعد تصحيحها .

     فيصبح نصيب البنات 4×5=20

                    وللأب 2×5=10

    2- إذا كان الانكسار في أكثر من طائفة، تأخذ جزء السهم لكل فرقة على حدة بالطريقة السابقة، ثم نضمه إلى أجزاء السهم بالنسبة للطوائف الأخرى، ثم تأخذ من أجزاء السهام سهم مشتركة بينها، بنفس الطريقة التي تأخذ بها جزء السهم بين عدد الرؤوس والسهام، فتضربه في أصل المسألة فيكون الناتج هو تصحيح المسألة: مثال ذلك ما يلي:

     مات عن: زوجتين، 3 أخوات شقيقات، وعمين، أصل المسألة من 12 سهم. للزوجتين 4/1 ، وللأخوات 3/2 ، والأعمام التعصب.

    وتوزيع السهام: 3 للزوجتين، 8 للأخوات، والباقي 1 سهم واحد للعمين.

     ننظر بین سهام کا طائفة ورؤوسها، فنجد بين عدد الزوجات وسهامهن تباينة، فتأخذ عدد الزوجات كما هو 2، ثم نجد بين عدد الأخوات وسهامهن تباينة أيضا، فنأخذ عدد الأخوات كما هو3، ونجد بين العمين وبين سهامهما تداخلا فنأخذ عدد الأعمام لأنه العدد الأكبر، فيكون الحاصل معنا:

    2،3، 2، وبما أن رقم 2 مكررة نكتفي برقم واحد فيبقى معنا 2، 3، نجد بينهما تباينة فنضرب أحدهما بالآخر ويكون الناتج 6، وهذا هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 12 فيكون الناتج 72، وهذا هو أصل المسألة بعد التصحيح ثم نضرب سهام الزوجات بجزء السهم 3×6 = 18 وهو نصيب الزوجات ثم نضرب سهام الأخوات بجزء السهم 18 6x = 48 وهو نصيب الأخوات ثم نضرب سهام الأعمام بجزء السهم 6×1 = 6 نصيب الأعمام فيصبح المجموع 72.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1