التصنيف: جزائي

قانون العقوبات السوري

  • صيغة و نموذج ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد ايجار

    صيغة و نموذج ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد ايجار

    ادعاء بجرم امتناع عن تنظيم عقد ايجار 

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

     بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعـى عـليـه :    السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  :  امتناع عن تنظيم عقد إيجار .

     بتاريخ 00/00/2000 استأجر المدعي الشخصي ، من المدعى عليه ، الشقة الكائنة في الطابق …… من العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، والواقعـة  في دمشق حي ال…… – شارع ………….. – بناء ………. ، وذلك ليستعملها ك……… ولقاء  بدل إيجار سنوي مقداره /0000/………….. ليرة سورية في العام الواحد ، واستمر شاغلاً له منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بصـورة هادئة وعـلنية ومستمرة  .

    ولما كان المدعى عـليه ممتنع عن تنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي ، رغم ثبوت العلاقة الايجارية ما بين الطرفين ، ورغم المطالبة الشفهية المتكررة .

     ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إزعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 14 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { رفض تنظـيم العـقد يشكل جرما جزائيا ومدنيا فانه يجوز إثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /141/ تاريخ 19/4/1972 أساس /175/ لعام 1972 المنشور في مجلة المحامون لعام 1973 صفحة 114 ) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ، المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة /14/ إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

    2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة  ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت  إعطاء القرار  :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……… العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة أعلاه .

    3) –  بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .

    4) –           بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في 00/00/2000

                                                                          بكل تحفظ واحترام                                                                                    المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج شكوى بجرم اليمين الكاذبة

    صيغة و نموذج شكوى بجرم اليمين الكاذبة

     شكوى-بجرم-اليمين-الكاذبة

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    الشاكي :    ………… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا الادعاء منزله الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المدعى عليه:      السيد ………… بن …… ، المقيم في منزلـه الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع : يمين كاذب .

    سبق وان شجر خلاف ما بين طرفي هذه الدعوى حول ……….. نجم عنه تقديم الشاكي دعوى أمام محكمة ال……. المدنية بدمشق سجلت لديها برقم أساس /00000/ لعام 0000 .

    حيث احتكم المدعي لذمة المدعى عليه وطلب تحليفه اليمين الحاسمة حول موضوع تلك الدعوى ، بقصد اختصار إجراءات التقاضي فيها  ومعتقدا انه لا يمكن أن يحلف كاذبا نظرا لوجود العديد من الأدلة التي تثبت صحة الدعوى ومنها { إقرار المدعى عليه برسالة وجهها إلى المدعي …… معرفة عدد من الأشخاص بترتب حقوق للمدعي في ذمة المدعى عليه ….أو ……….} إلا أن المدعى عليه اقدم على حلف اليمين الكاذبة الموجهة إليه بالصيغة التالية :

    “………………………………………………..” .

    ولما كانت اليمين التي حلفها المدعى عليها أمام القضاء المدني يكذبها { الرسالة الموجهة منه ….. الإقرار بدعوى أخرى ، أقيمت بعد تلك الدعوى ، بترتب الحق موضوع الدعوى التي حلف فيها اليمين الكاذبة بذمته ….. والمرفق صورة مصدقة عنها ربطا } كما وان كلا من الشهود التالية أسماؤهم على اطلاع بالخلاف ما بين الطرفين ويعلمون بترتب الحق المدعى به بذم المدعى عليه وان اليمين التي حلفها هي يمينا كاذبة :

    1)-   الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    2) – الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3) –  الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الطلب :  لذلك جئت بهذه الشكوى ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترونها مناسبة بحق المدعى عليه .

                   دمشق في 00/00/0000                          

                                                                    مع وافر الاحترام

                                                                         الشاكي

     

     

  • نموذج و نص ادعاء شخصي بجرم تقليد علامة فارقة

    نموذج و نص ادعاء شخصي بجرم تقليد علامة فارقة

    ادعاء شخصي بجرم تقليد علامة فارقة

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق.

    المدعى عليـه:     1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

                       2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية.

    الموضوع:  تقليد علامة فارقة.

    يملك المدعي الشخصي معملا ينتج فيه مختلف أنواع …… وفقا لمواصفات فنية معينة معتمدة لدى وزارة التموين ويوزع منتجاته ضمن عبوات مودعة نماذجها لدى دائرة حماية الملكية الصناعية والتجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وتحمل تلك المنتجات شعارا تجاريا هو

    ” ……..” (ربطا صورة طبق الأصل عن شهادة الإيداع) .

    وقد وصل إلى علم المدعي الشخصي أن المدعى عليه بالاشتراك مع أشخاص آخرين يجهل الموكل حاليا أسماءهم قد عمدوا إلى تقليد منتجاته من نوع {……………….} مستعملين موادا رديئة ومخالفة لنوعية المواد التي يستعملها المدعي الشخصي ، وقاموا بوضعها ضمن عبوات مقلدة مماثلة من حيث المظهر الخارجي لتلك المستعملة من الجهة الموكلة ، ثم قاموا ببيع تلك المنتجات المقلدة ضمن أسواق دمشق والقرى المحيطة بها ولا يزال قسما كبيرا من البضاعة المقلدة معروضا في تلك الأسواق .

    ولما كان هذا التقليد للبضاعة التي ينتجها المدعي الشخصي إضافة إلى كونه يسيء لسمعته التجارية ويعرضه للملاحقة أمام القضاء الجزائي بجرائم تموينية مختلفة فانه يشكل جرم تقليد العلامة الفارقة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 687 -690 من قانون العقوبات والمواد 101 وما بعدها من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتعديلاته.

    الطلب:     لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للجهة الموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

    ومن ثم وسندا لأحكام المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم47 /1946 وتعديلاته والتي تنص على : “ تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق “…. وبدلالة المادتين 118 و119 منه إحالة هذا الاستدعاء إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية من اجل العمل على تحري البضاعة المقلدة ومصادرتها أينما وجدت في مختلف محافظات القطر العربي السوري و إلقاء القبض على الفاعلين وتسليمهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم .

                      00/00/2000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

     

  • ادعاء شخصي بجرم الافلاس الاحتيالي

    ادعاء شخصي بجرم الافلاس الاحتيالي

    ادعاء شخصي بجرم الافلاس الاحتيالي

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد  ………….. ، المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………. بناء …… – طابق …. .

    الموضوع : إفلاس احتيالي .

    المدعى عليه تاجر مسجل لدى غرفة تجارة دمشق ويحمل السجل التجاري رقم /……../ وتاريخ 00/0/0000 ، وهو يحترف تجارة …… .

    ونتيجة لتصرفاته الخارجة عن المألوف في التعامل التجاري وصل إلى وضع مالي متردي و توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة .

    وبدلا من أن يعمد إلى دعم وضعه المالي بشكل مشروع بادر لإخفاء دفاتره التجارية ونظم سندات وهمية لمصلحة بعض الدائنين واقر بالتزامات وهمية لمصلحة دائنين آخرين .

    ولما كان من الثابت أن ما أقدم عليه المدعى عليه يشكل جرم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة  675 من قانون العقوبات التي تنص على :

    يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلاً أو بعضاً. كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع}.

    (قرار محكمة النقض رقم 696 أساس 973 تاريخ  13/4/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000  العددين 5-6) .

    الطلب :     تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الإفلاس الاحتيالي ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 675 من قانون العقوبات .

    ومن ثـم إحالة الأوراق إلى سيادة قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

    دمشق في  / /2010

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                                 المحامي الوكيل

     

     

  • ادعاء شخصي بجرم بالافتراء الجنائي

    ادعاء شخصي بجرم بالافتراء الجنائي

    ادعاء شخصي بجرم بالافتراء الجنائي

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    المدعي الشخصي :   السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

    المدعى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع :  افتراء جنائي .

    سبق للمدعى عليه وان تقدم بتاريخ 00/00/2000 إلى النيابة العامة بدمشق بادعاء نسب فيه إلى المدعي انه بذلك التاريخ ارتكب جناية …… المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة /000/ من قانون العقوبات .

    ولما كان ادعاء المدعى عليه قدم في وقت كان يعلم فيه بان المدعي الشخصي موجود خارج القطر ويستحيل عليه ماديا أن يرتكب الجرم المنسوب إليه .

    وتتأكد حقيقة علم المدعى عليه بعدم وجود المدعي الشخصي ضمن القطر كونه أحد الذين قاموا بوداعه لدى مغادرته عن طريق مطار دمشق الدولي … وهذه الحقيقة يعرفها ويشهد بها باقي المودعين .

    وقد تأكدت استحالة ارتكاب المدعي الشخصي للجناية المنسوبة إليه بالتحقيقات التي أجراها السيد قاضي التحقيق في تلك القضية والتي انتهت إلى منع محاكمة الموكل من الجناية المنسوبة إليه لاستحالة ارتكابه إياها .

    وقد صُدق قرار السيد قاضي التحقيق من قبل السيد قاضي الإحالة بدمشق وقامت النيابة العامة بمشاهدته أصولا وبالتالي أضحى قرارا مبرما (ربطا صورة طبق الأصل عن القرارين المذكورين) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الافتراء الجنائي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام الفقرة /2/ من المادة /393/ من قانون العقوبات :

    { 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

    3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.. } .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ،

    ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الافتراء المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 393 من قانون العقوبات ،

    ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

            دمشق في 00/00/2000

                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    المدعي الشخصي :  السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

    المدعى عليه : 1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

                  2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية .

    الموضوع :   تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور .

    المدعى عليه عامل لدى المدعي في معمله المعروف باسم “……..” وكان أجر المدعى عليه المذكور هو /0000/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد >

    ونتيجة لارتكابه مخالفات جسيمة تصل إلى درجة الجرم الجزائي إضافة إلى الحاقة الضرر المتعمد بالبضاعة التي كانت تنتج في المعمل المذكور …

    بادر المدعي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المذكور ، كما بادر لتسريحه من العمل فلجأ المدعى عليه إلى لجنة تسريح العمال بدمشق واستصدر جداول أجور شهرية  تتضمن أن أجره الشهري /0000/ …….. ليرة سورية أي بزيادة كبيرة عن اجره الفعلي >

    فاعترض المدعي الشخصي على تلك الجداول أمام محكمة صلح العمل بدمشق فأصدرت تلك المحكمة قرارها ذي الرقم (000/00) وتاريخ 00/00/0000  والمتضمن تثبيت أجر المدعى عليه الشهري بمبلغ /0000/ …………ليرة سورية كما صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 >

    وأبرز المدعي الشخصي صوراً مصدقة عن القرارين المذكورين إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق .

    إلا أنه وبالتواطؤ ما بين المدعى عليه وبين العاملين لدى لجنة تسريح العمال بدمشق ، ورغم وجود أحكام مكتسبة الدرجة القطعية تثبت مقدار أجور المدعى عليه الشهرية .

    ورغم وجود بيان من المديرية المذكورة بأن أجر المدعى عليه الشهري هو 0000 ليرة سورية ، بادر للحصول على جداول أجور تضمنت أن أجره  الشهري هو مبلغ 0000  ليرة سورية .

    خلافا لمنطوق الأحكام القضائية المشار إليها سابقا وخلافا للوثائق المقدمة في إضبارة العامل المذكور الموجودة لدى تلك اللجنة وبما يعادل ضعف الأجر الفعلي …

    ثم قام بإيداع جداول الأجور المذكورة لدى دائرة التنفيذ بدمشق وقام بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي الشخصي.

    وكان من الثابت قانونا أن جداول الأجور الشهرية تعتبر من الاسناد الرسمية التي أعطاها القانون النافذ (المرسوم 49 لعام 1962) صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني مباشرة ، كما وأنها لا تقبل الادعاء إلا بالتزوير .

    وكان من الثابت أن فعل المدعى عليه يشكل الاشتراك في جرم التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443  و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

    ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443 و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

                دمشق في 00/00/2000

                                                        بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

  • طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا

    طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا

    طلب إعادة اعتبار + النصوص القانونية

    سيادة قاضي الإحالة  بدمشق الموقر

    المستدعي :   المحامي ……….. بالوكالة عن السيد …. …. بن …. …….. ، بموجب سند التوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

    الموضوع :    طلب إعادة اعتبار .

    سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة ………… الجزاء بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 .

    وبعد أن اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ 00/00/0000 .

    وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون.

    كما أنه لم يصدر ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان ، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً .

    (إذا كان الحكم جنائيا يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة 158 عقوبات :

    { كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:

    آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.  } .

    /مادة 159/

    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.

    2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولا .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                       مع وافر الاحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

    النصوص القانونية المتعلقة بإعادة الاعتبار :

    قانون الأصول الجزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /

    الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/

    الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي

    /مادة 427/

    يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

    /مادة 428/

    يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.

    /مادة 429/

    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.

    2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.

    /مادة 430/

    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.

    2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة.

    /مادة 431/

    إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.

    /مادة 432/

    إذا رد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

    /مادة 433/

    على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه… .