التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    بيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1}-    لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بياناً يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بياناً صادراً عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانوناً أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2} –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –    بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

    صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

    بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية في السويداء الموقرة

    الجهة  المستأنفة : السيد …………… ، يمثله المحامي …………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المستأنف عليهما : 1} – السيد ………….. – المقيم في السويداء – حي ………. شارع ……. – بناء ………..- طابق ….. .

                           2} – السيد  مدير المصالح العقارية بالسويداء إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة        قضايا الدولة .

    القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2003 عن محكمة البداية المدنية في بالسويداء في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2003 ، والمتضمن :

    { رد دعوى المدعي شكلا لعدم صحة الخصومة ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف :    بتاريخ 00/0/2004 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    ذهب القرار المستأنف إلى رد دعوى الجهة المستأنفة تأسيساً على أن وزارة المالية قد وضعت إشارة الحجز على صحيفة العقار وانه من المتوجب اختصامها في الدعوى …. وان عدم اختصامها يوجب رد الدعوى شكلاً .

    ولما كان ما ذهب إليه القرار المستأنف يخالف ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

    { يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

    (قرار الهيئة العامة لدى مـحكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    { – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    ولما كان وضع الدوائر المالية إشارة حجز على صحيفة العقار موضوع الدعوى لا يمنع من نقل ملكية ذلك العقار أو سهام فيه إلى الغير عملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمـحكمة النقض  ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام مـحكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت مـحكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى مـحكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى مـحكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا خاصة وان المستأنف عليه قد اقر بصحة البيع ولم يمانع الحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها ،

    وكان نقل الملكية إلى الجهة المستأنفة لا يؤثر على حقوق الدوائر المالية واضعة إشارة الحجز على الصحيفة العقارية إذ تبقى تلك الإشارة مدونة على الصحيفة العقارية تحمي حقوق صاحبها ولو انتقلت  الملكية إلى الغير ،

    كما وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار المثقل بإشارات الحجز ، وكان القرار المستأنف الذي انتهى إلى رد الدعوى شكلا لم يبحث في الموضوع .

    الطلب :    لهذه الأسباب ، ولما تراه مـحكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –  بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة المستانفة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى.     

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      السويداء في  00/0/2004              

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    اخلاء بسبب بيع المتجر فارغ - استئناف

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد ……….. ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهما  :      1) – السيد ………… ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

                           2) – السيد …………. ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

    القرار المستأنف  :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/1996  عن محكمة الصلح المدنية ال …. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 1997 ، والمتضمن  :

    { قبول طلب التدخل شكلا وموضوعا …. رد الدعوى … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  :  علمت الجهة  المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورتين طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1) –    تقدمت الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بالدفوع التالية:

              ” لما كانت البينة الشخصية التي استمعت إليها المحكمة الموقرة ، بناء على طلب الجهة الموكلة ، قد أثبتت واقعة تسليم المأجور إلى المتدخل خالياً من الشواغل وبدون أية موجودات أو بضاعة وبعد أن سحب شريك المدعى عليه …… الآلات والعدة التي كانت موجودة فيه ، وبالتالي فقد أيدت تلك البينة دعوى الجهة الموكلة جملة وتفصيلاً .

    وكانت البينة المعاكسة التي استمعت إليها المحكمة الموقرة بناء على طلب المتدخل هما الشاهدين ………حيث اقتصرت أقوال الأول منهما انه لا يعرف الجهة الموكلة أو المدعى عليه وانه لا يعرف المحل موضوع الدعوى أو نوع العمل الذي يمارس فيه …. وبالتالي لم يقدم أي دليل من أي نوع كان .

    أما أقوال الثاني منهما فهي مبنية على أقوال سمعها من المتدخل ولم يكن حاضرا واقعة التسليم ، وإنما زار المحل التجاري موضوع الدعوى فيما بعد وان المتدخل ابلغه انه استأجر المحل مع موجوداته ولكنه لا يعرف من الشخص الذي أجره ذلك المحل . 

    ولما كان من الثابت في الأدلة المساقة من قبل الجهة الموكلة أن العقار المأجور موضوع هذه الدعوى قد قام المدعى عليه بتسليمه إلى المتدخل خاليًا من أية بضاعة أو موجودات أخرى .

    وكان من الثابت قانوناً أن التنازل عـن المتجـر أو المصـنع الذي  ينقل الحـقوق الايجارية إلى المتنازل لـه ، ولا يشكل تأجـيراً للغـير ،  يشترط فيه أن يكون التنازل منصبا على المتجر بجميع موجوداته وعناصـره المقررة قانونا ،

    أما إذا تم التنازل عن المتجر وهو خال من موجـوداته وبدون عناصره الأخرى التي قررتها الفقرة /2/ من المادة /42/ من قانون التجارة ، فان هذا التنازل يشكل تأجيرا للغير موجبا للإخلاء ( الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” حتى ينفذ البيع بحق المؤجر  يجـب أن يشمل كامل المأجـور ( البضـاعة والمكان ) أما إذا اقتصـر على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجـيرا من الغـير وغير نافذ بحـق المؤجر ” .

    ( قرار محكمة النقض رقـم /834/ أساس /507/ تاريخ 12/12/1972 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1973 صفحة 19) .

     كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” إن عقد البيع الخطي الجاري ما بين المستأجر والمتنازل له ، لا يحول بين المؤجر واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد  ” .

    ( قـرار محكمة النقض ذي الرقم /199/ أساس /719/ تاريخ 18/3/1979 المنشور في المحامون لعام 1979 صفحة 332) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” انه يجـوز للمؤجـر إثبات عكس ما جاء  في إقرار المستأجـر والمتنازل له ، لجـهـة أن بيع المتجر قد شمل جميع  موجوداته وعناصره القانونية ، واثبات مخالفة ذلك البيع لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ، بجميع وسائل الإثبات” .

    ( قرار محكمة النقض رقم /205/ أساس / 227/ تاريخ 22/2/ 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة 13 اجتهاد  ) .

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد أضحت مؤيدة بالبينة التي استمعت إليها محكمتكم الموقرة والتي أثبتت أن المتدخل قد تسلم العقار المأجور من المدعى عليه خاليا من أية بضاعة أو موجودات أخرى  الأمر الذي يوجب الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    ” إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها وإذا رفضها من وجهت إليه فليس من  المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون ” 0

     (قرار محكمة النقض رقم  /1797/ أساس /3601/ تاريخ 4 /10/82 المنشور في فهرس مجلة القانون لعام 1983 صفحة 24)0

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد تأيدت بالأدلة المبرزة وخاصة البينة الشخصية المستمعة ، وكانت اليمين المتممة الموجهة ، مع إصرارنا على دفوعنا لجهة عدم توجبها ، لا تقيد المحكمة الموقرة وهي ليست ملزمة بالأخذ بها وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا … “.

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف في معرض مناقشته للأدلة المقدمة قد اكتفى بعبارة :

    ” أن المحكمة لم تقنع بشهادة شهود الجهة المدعية ولا بشهادة شهود الجهة المتدخلة …. ” دون بيان الأسباب التي دفعته لذلك .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الشهادات والأخذ منها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته.

    فإن هذه الدلالة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود والطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت بالقاضي لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 375 أساس 2462 تاريخ 5/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 492) .

    ” تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع ، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى .

    وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض ” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 314 أساس 2956 تاريخ 4/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 714 ) .

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الأدلة، وخاصة أقوال الشهود، والأخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته ،

    فإن هذه الطريقة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت به لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 67 أساس 66 تاريخ 6/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 صفحة491 ) .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يبين السبب الذي دفعه لعدم الاقتناع بشهادة شهود الجهة الموكلة رغم توافر كافة الشرائط المقررة قانونا في كل منهما …

    سواء لجهة الحياد أم لجهة تلقى المعلومات عن طريق مشاهدات كل منهما المباشرة للمحل موضوع الدعوى عند تسليمه فارغا إلى المتدخل إضافة إلى ما جاء في أقوالهما لجهة أن ذلك المحل قد أفرغ من العدة والبضاعة قبل فترة زمنية من تاريخ التسليم للمتدخل …..

      وأن العدة والبضاعة الموجودة فيه كانت مملوكة للمدعو ……. الذي نقلها إلى محله الجديد .

    وكانت اليمين المتممة لا تلزم الجهة الموكلة أو محكمتكم الموقرة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    ” إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وإنما هي طريق تحقيق فقط ، وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلاً عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما ” .

    (قرار محكمة النقض رقم /88/ أساس /509/ تاريخ 22 / 2 / 1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1986 صفحة 197) .

    يضاف إلى ذلك أن اليمين المتممة لا يجوز توجيهها إلا إذا كانت الأدلة ناقصة في الدعوى أما في حال توفر الدليل فيمتنع على المحكمة توجيه تلك اليمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    “إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، على أن لا يكون في الدعوى دليل كامل” .

    (قرار محكمة النقض رقم /691/ أساس /35/ تاريخ 5/4/1995 سجلات النقض) .

    وكان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يشكل مخالفة لأحكام المادتين 62 و 121 من قانون البينات

    كما يشكل مخالفة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ويخالف مضمون أقوال شهود الجهة الموكلة الذين أيدوا واقعة تسليم العقار المأجور إلى المدعى عليه خاليا من البضاعة والعدة والآلات ، ولم يبين السبب الذي دفع المحكمة لعدم الاقتناع بأقوال أولئك الشهود

    منوهين إلى أن أولئك الشهود قد جرى سماعهم من قبل غير القاضي الذي أصدر القرار المستأنف وبالتالي لا يمكن القول بأن عدم القناعة قد توفر من طريقة إدلاءهم بأقوالهم … الأمر الذي يجعله مستوجبا للفسخ .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة الموكلة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى الأصلي.     

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/1997     

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج نص وثيقة حصر ارث قانوني أميري

    نموذج نص وثيقة حصر ارث قانوني أميري

    نص وثيقة حصر ارث قانوني

     

    الرقم                      

    وثيقة حصر إرث قانوني  صادرة عن قاضي الصلح في

          باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :.

    المساعد :

    المقررة :

    تحقق لدينا من شهادة مختارمنطقة/ محلة/ بلدة/ حي           المنظمة بتاريخ     /  /   /        و صورة قيد النفوس الصادرة عن أمين  السجل المدني  في *** و مشروحات مالية *** الصادرة بتاريخ   /   /   /        و شهادة الشاهدين :

    1- 

    2-

    وفاة المورث ***** تولد **** والدته ***  من ***  مسكن /**/ *** بأجله المحتوم بتاريخ ///. و انحصـــــار إرثه القانوني   بورثته المدرجة أسماؤهم أدناه و لا وارث له سواهم :

    1- ————————————————————————————————————————————————————————————————

    لذلك و عملاً بأحكام المادة /18/ مدني و بأحكام انتقال الأموال الأميرية غير المنقولة تقرر :

    1- حصر حق انتقال  الأموال الأميرية غير المنقولة  العائدة للمورث ****** بأصحاب حق الانتفاع   الواردة أسماؤهم أعلاه و صحة المسألة الإرثية القانونية من 2400 سهماً   توزع على الورثة   بالشكل التالي : ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    2- تضمين الورثة رسم القرار .

    صدرت عن محكمة الصلح المدنية ***  في /   /    /   هـ المصادف في /   /     /

    المساعد                                                                                                               القاضي

  • نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة دعوة  بالصحف

    للمدعى عليه  :—————————–     .

    بالدعوى  البداية  المدنية الرابعة  بحمص  أساس /      / لعام          المقامة بمواجهتك من المدعي  ****        بطلب  ***         و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتك  عادت بشـــــــرح أنك مجهـول الإقامة  تقرر دعوتكم نشراً بالصحف و لصقا على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليكم حضور جلسة المحاكمة  يوم ***        /    //       الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضر أو ترسل وكيلاً قانونياً عنك ستجري  بحقك  المعاملة القانونية .

    المساعد                                                            

    القاضي


    إخـــطار 

    للمدعى عليهم        .

    بالدعوى أساس /           / لعام   المقامة  من                             بمواجهتكم بطـــــلب                                        و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتكم  عادت مبلغة بالصحف و لصقاً بلوحة الإعلانات  تقرر  إخطاركم  بالصحف و لصقاً على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليـــــــــــــــكم حضور  المحاكمة في محكمة البداية  المدنية                 بحمص يوم                          الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضروا أو ترسلوا وكيلاً قانونياً عنكم ستجري  بحقكم  المعاملة القانونية  و يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي .

    المساعد                                                            رئيس محكمة البداية  المدنية          بحمص

    القاضي        

     

     

  • نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    الأساس :        / / المحكمة : البداية المدنية **         بحمص

    باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :——————-   .

    المساعد : ———–   .

    الجهة المدعية :  ———————- من أهالي مدينة حمص . يمثله المحامي ——————–

    الجهة المدعى عليها : —————————–  .

    الموضوع : حجز احتياطي و طلب مبلغ .

    بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و سندات الأمر المرفقة بها  و نظراً لترجيح احتمال وجود حق للمدعي بذمة المدعى عليه .

    و عملاً بأحكام المادة 312 و ما بعدها أصول مدنية  أقرر :

    1- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال  المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعى عليه *** و ذلك  لقاء المبلغ المطالب به و البالغ *** ألف ليرة سورية . و ذلك لقاء كفالة نقدية مقدارها ****

    2- تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بحمص .

    قراراً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ    /    /     /

    المساعد                                                                                     القاضي

  • نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

       الأساس :/  /2000

    المحكمة الشرعية   بحمص

    باسم الشعب العربي  في سوريا

    القاضي السيد :   .

    المســـاعد :    .

    المدعية  :   .

    المدعى عليه  :   .

    موضوع الدعوى  : منـع سفر و حجز احتياطي و نفقة و أشياء جهازية و طلب مسكن شرعي .

    بعد الإطلاع على الدعوى الشرعية رقم أساس /      / لعام *** المتكونة بين المدعية ….. بمواجهة المدعى عليه ****  بطلب نفقة و أشياء جهازية  و نظراً لرجحان حق المدعية و عملاً بحكم المادة /312-317/ أصول محاكمات مدنية ، و عملاً بأحكام الفقه الإسلامي الذي أجاز منع سفر الزوج لقاء النفقة الزوجية .

    أقــــــرر :

    1- إلقـــــــــاء الحجز الاحتيــــاطي على الأشــــــياء الجهازية المعددة باللائحة  المرفقة باستدعاء الدعوى و تسليمها للمدعية بصفتها شخصاً ثالثاً لحين البت بالدعوى .

    2- منع سفر و مغادرة المدعى عليه ***والدته ***تولد ***مسكن ***// خارج القطر لحين تقديم كفيل مليْ تقبله المحكمة يضمن حق المدعية بالنفقة الزوجية ،

    أو دفع كفالة نقدية مقدارها*** ليرة سورية لقاء النفقة الزوجية و تسطير كتاب بذلك إلى دائرة الهجرة و الجوازات  بحمص .

    3- تنفيذ قرار الحجز  بمعرفة مدير التنفيذ بحمص .

    4-الديوان : للقيد و التبليغ أصولاً .

    قراراً اتخذ بغرفة المذاكرة بتاريخ **  الواقع في / / هـ الموافق /// و حسب الأصول .

     المساعد                                                   القاضي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1