التصنيف: قضاء اداري

  • دعوى زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

    دعوى زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

     دعوى-زيادة-أسعار-توريد-مواد-مستوردة-من-الخارج-لمؤسسة-أو-شركة-عام

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعـي :المتعهد 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0

    المدعى عليه : السيد مدير عام /مؤسسة/أو شركة 000 اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة –    دمشق .

    الدعوى : طلب زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

    المـوضـوع:

    كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ  /   /   المبرز على توريد 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية /عملة أجنبية 000 خلال مدة 000 يوما من تاريخ فتح المذكور اعتمادا مستنديا ً.

    وبعد تبليغ الموكل أمر المباشرة وقد حصل بعد تقديم الموكل عرضه المؤرخ في    /     /     ارتفاع عالمي في أسعار المواد المتعاقد عليها تجاوز نسبة /15/ بالمئة كما هو ثابت من بيان غرفة تجارة 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز أو من عقود المدعى عليه التالية لعقد الموكل / أو العروض المقدمة للمدعى عليه بعد عقد الموكل مما أخلّ بالتوازن الاقتصادي للعقد ودفع بالموكل لتقديمه العريضة رقم 000 تاريخ / / المبرز لزيادة السعر ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / 0

    ولما كانت المادة/50/ من نظام عقود هيئات القطاع العام الاقتصادي رقم /195/ لسنة 1974 تجيز للمتعهد تقاضي فروق ارتفاع الأسعار التي تزيد عن /15/ بالمئة من الأسعار المتعاقد عليها كون الزيادة ظرفا طارئاً عاماً مستقلاً عن ارداة المتعاقدين ومن غير الممكن توقعه وقد أدّى لاختلال التوازن الاقتصادي للعقد وترتّب عليه خسارة غير مألوفة للموكل وكان ذلك يشمل عقود التوريد الداخلية والخارجية على السواء وكان ارتفاع الأسعار الطارئ عالميا وقد حصل بعد تقديم الموكل عرضه فان شروط أحقية الموكل بتقاضي هذه الفروق متوافرة وبالتالي فان كتاب المدعى عليه برفضها غير مستند لأساس قانوني .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /50/ من نظام عقود المؤسسات والشركات العامة رقم /195/ لسنة 1974 و/10/و/12/من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0

                         ألتمــس :

    1-قيد الدعوى.

    2-دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

        أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بتقاضي فروق أسعار مواد العقد رقم

           000 تاريخ     /      /    المبرم مع المدعى عليه الزائدة عن /15/بالمئة وتصفية العقد المذكور على هذا  الأساس .

        ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب .

                            بكل احترام

                                        في    /      /

                                                                               الوكيل المحامي 

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :       السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ……………….  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/ 0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السـيد محافظ مدينة دمشق رئيس مجلس المدينة – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

    الموضوع :  إلغاء قرار إداري  .

     أولا – في الوقائع :

    تملك الجهة المدعية كامل  العقار رقم{0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن دار للسكن مبينة أوصافها ومشتملاتها في القيد العقاري المرفق ربطا .

    وبعد أن أجرت الجهة المدعية معاملة تصحيح الأوصاف ، وهي جاهزة للسكن وتقيم الجهة المدعية فيها ودونت تلك الأوصاف أيضا في قيود الدوائر المالية {ربطا إخراج قيد مالي }  .

    وكانت الجهة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم {0000} تاريخ 00/00/0000 بهدم البناء المشاد على ذلك العقار {ربطا صورة عن القرار المذكور} .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن معارضة  الجهة المدعى عليها للجهة المدعية في حقوقها في العقار المذكور  سابقا تشكل مخالفة لقيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد صيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه وثبوت ذلك بموجب قيود السجل العقاري .

    كما لا تجيز هدمها إذا كانت منجزة ومسكونة ويبقى للجهة المدعى عليها  المطالبة برسم الشرفية فقط .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض ونصوص القانون النافذ التي تقضي بأن التسجيل في السجل العقاري هو منشأ الملكية … وأنه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المادتان 770 و 825 من القانون المدني) .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاؤه يشكل تعديا على الملكية المسجلة في قيود السجل العقاري وعلى حقوق الأفراد بما يتنافى ونصوص القانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الإدارية أن تمس بالحقوق المكتسبة أو تؤدي إلى إلغاء حق  حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض وقيود السجل العقاري .

    كما يتعارض والقرارات النافذة لدى الجهة المدعى عليها والتي لا تجيز هدم المخالفات المنجزة والمسكونة .

    كما وأن في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي  يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } .

    كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور .

    ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليه ذي الرقم {0000} تاريخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن .

    ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في ملكية العقار (0000/00) من منطقة …… العقارية في دمشق بوضعه الراهن .

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب الـمحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                               

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

  • دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    دعوى الغاء قرار بفرض رسم طابع عقد

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :        السيد ………………… ، يمثله الـمحامي ……………….  بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    الجهة المدعى عليها :  1} –  السيد وزير المالية إضافة لمنصبه .

                             2} –  السيد مدير  مالية دمشق  إضافة لوظيفته .

                             تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :   إلغاء قرار إداري و وقف تنفيذ .

    أولا – في الوقائع :

    بتاريخ 00/00/0000  دخل موظفان تابعان لمديرية مالية دمشق إلى مكتب الجهة الموكلة والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .، وصادرا صورة ضوئية لعقد لا تحمل الصفحتان الأولى والثانية منه صورة لأي توقيع وضمنهما تحشية مضافة بقلم الحبر ولا تحمل  تلك التحشية توقيعا بجوارها… وقام الموظفان المذكوران بتنظيم ضبط أصولي رفضا أن يسمعا أو يدونا فيه أقوال الجهة المدعية لجهة أن تلك الصورة لا وجود لأصل لها وإنما كانت مسودة اتفاق لم تحمل توقيعا وجرى تبديل مضمونها نظرا لوجود أخطاء فيها سواء في الواقع أم في قيمة المتعاقد عليه… وانه بعد تصحيح تلك الأخطاء وخاصة في قيمة العقد جرى توقيع عقد اصلي أبدت الجهة المدعية استعدادها لإبرازه فيما بعد كونه محفوظ في مكان آخر … ورغم مراجعة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها و إبراز اصل العقد الذي حمل توقيع أطرافه على صفحاته كافة والموضح فيه أن مجموع المبالغ المتعاقد عليها هو /000000/ …………. فقط وانه بفرض توجب رسم الطابع والغرامات فانه من الواجب حسابها على أساس هذا المبلغ وليس المبلغ الذي جاء في صورة العقد لان تلك الصورة عبارة عن مسودة فقط جرى تعديلها فيما بعد واتلف اصلها وانه لا يتوجب عليها رسم الطابع ……. إلا أن الجهة المدعى عليها تجاهلت طلبات الجهة المدعية وصدر قرار مديرية مالية محافظة دمشق بفرض رسم الطابع والغرامة المالية على أساس ما هو مدون في الصورة المصادرة مبلغا وقدره /000000/ …………….ليرة سورية ، واتبعه قرار الحجز  على أموال الجهة المدعية المنقولة وغير المنقولة حمل رقم /00/ وتاريخ 00/00/0000 والقرار رقم 0000 لعام 0000 بفرض الحراسة المالية على تلك الأموال …. وهي بصدد متابعة إجراءات بيع أموال الجهة المدعية بالمزاد العلني … فكانت هذه الدعوى .   

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز تحصيل أية ضرائب أو رسوم إلا بنص في القانون ، وكان من الثابت أن رسم الطابع يتوجب على اصل العقد وليس على صورة ضوئية لا تحمل توقيعا عليها {الفقرة /ج/ من المادة 3 من قانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981 }. على اعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن رسم الطابع يترتب على الأوراق ذات الحجية ما بين  المتعاملين بها وعند التوقيع على اصل تلك الأوراق.

    وكان من الثابت أن الصور الضوئية لا قيمة لها في الإثبات ولا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان  وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

    { – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال}.

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المحامون 1994 صفحة 1127).

    { إن الصورة الفوتوغرافية لا قيمة لها في الإثبات } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 35 أساس 116 تاريخ 3/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 143) .

    وكان من الثابت قانونا أن إبراز الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها اصل العقد الذي يحمل توقيع جميع أطرافه على صفحاته كافة يوجب إهدار الصورة الضوئية لمسودة عقد لان تلك الصورة ورقة عادية لا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان ولا تحمل توقيعا ، كما يوجب استيفاء رسم الطابع على ذلك الأصل لأنه الخاضع قانونا للرسم وليس الصورة الضوئية التي لا تحمل أي توقيع ولا تتمتع بأية حجية من أي نوع كان.

    ولما كان فرض رسم الطابع على صورة ضوئية لا قيمة لها في الإثبات يجعل قرار الإدارة غير شرعي بفرض ذلك الرسم لأنه تم خلافا لأحكام قانون رسم الطابع رقم /1/ لعام 1981 ، ويجعل القضاء الإداري هو المرجع المختص لتقرير إلغاء قرار الإدارة  عملا بما استقر عليه الاجتهاد لجهة : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى ترتب رسم الطابع من عدمه بحسبان انه يتعلق بشرعية القرار الصادر عن الإدارة بفرض الرسم.

    { القرار /38/ في الطعن /159/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي}.

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعى عليه ساعية لتنفيذ القرار المطلوب إلغاءه وبيع أموال الجهة المدعية بالمزاد العلني الأمر الذي يجعل في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية ويخلق حالة من العجلة الزائدة وترتب خطر محدق يصعب تدارك آثاره في المستقبل، مما يجيز للجهة المدعية أن تلتمس من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار وقراري الحجز وفرض الحراسة المالية، كآثار قانونية لقرار التغريم ، ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :        لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –   بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها ذي الرقم /000/ وتاريخ 00/00/0000المتضمن ……………………… بكافة آثاره القانونية شاملا الإجراءات التي اتبعتها الإدارة تنفيذا له.

    3) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

         دمشق في 00/00/0000                                

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى تخمين عقار مستملك

    صيغة ونموذج دعوى تخمين عقار مستملك

    دعوى تخمين عقار مستملك

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية:     السيد …………………………، يمثله المحامي …………….. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد ……………….– إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :    تخمين .

    بتاريخ  00/00/0000 وبموجب مرسوم الاستملاك رقم /000/ قامت الجهة المدعى عليها باستملاك عقار الجهة المدعية للنفع العام ، ونتيجة لاعتراض الجهة المدعية على القيمة المقدرة قررت اللجنة التحكيمية بتاريخ 00/00/0000 تقدير بدل الاستملاك بمبلغ وقدره /000000/ ………….. ليرة سورية ، إلا أن الجهة المدعى عليها وحتى هذا التاريخ لم تقم بإيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي { أو لم تقم بإبلاغ الجهة المدعية حتى الآن إيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي} ، وكان قد مضى على تقدير تلك القيمة ما يزيد عن خمس سنوات ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إعادة التخمين وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إن إيداع الإدارة المستملكة بدل العقار في المصرف المركزي لم يجر إبلاغه إلى المالكين ليتسنى لهم قبض قيمة سهامهم، مما يجعل الإيداع عديم الجدوى، وقد ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعاً فاحشاً، مما يوجب إعادة تخمين العقار وفق القيمة الحالية ودفع هذه القيامة إلى أصحاب الاستحقاق}.

    (القرار 322 في الطعن 462 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

    { إن الاجتهاد الإداري في مجلس الدولة قد استقر على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن، تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ العامة في القانون}.

    (القرار 84 في الطعن 345 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة الخطيب والحلبي والعجلاني).

    { إن شروط إعادة تخمين العقارات المستملكة تلك الشروط التي ابتدعها القضاء الإداري حتى قبل نفاذ القانون رقم /20/ وهي انقضاء خمس سنوات على التخمين الجديد وعدم أداء الإدارة لأي بدل استملاك وصدور قرار من الإدارة المعنية برفض طلب إعادة التخمين وكون الاستملاك نهائياً ومبرماً هي شروط متوفرة كلها في العقار موضوع هذه الدعوى}.

    (القرار 103 في الطعن 127 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

    { إن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين}.

    (القرار 408 في الطعن 550 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

    الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس وتحضيرها من قبل مفوض الدولة ، تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن و دعوة الطرفين أصولا ومن ثم إجراء الخبرة الفنية على عقار الجهة المدعية المستملك لإعادة تخمينه وتقدير بدل الاستملاك المتوجب عنه وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا والحكم  بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية بدل الاستملاك الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها.

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في  00/0/2004                   

    بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

     

     

  • نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    نص عام لطعن لدى المحكمة الادارية العليا

    المحكمة الإدارية العليا الموقرة

    الجـهـة الطـاعـنــة  :     السيد ……………. ،  يمثله المحامي ……………….. .

    الجهة المطعون ضدها :  السيد ……………. إضافة لمنصبه/وظيفته ،  تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المطـعون فيه :    القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة القضاء الإداري في القضية رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه} .

    أسـبــاب الطــعــن :      بتاريخ 00/00/0000 تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا الأصول والقانون بادرت للطعن فيه طالبة فسخه وإلغاءه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة  رقم 55 لعام 1955 ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية  ، كما جرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .

    ثانيا – في القانون :

    لفد خالبف القرار المطعون غيه الاصول والقانون وجااء مجحفاً بحق الجهة الموكلة للاسباب الآتية :

    1- ————————————————————————————————————–

    2 ———————————————————————————————————–

     

    الطلب :     لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

      1) – بقبول الطعن شكلا .

    2) –   بقبول الطعن موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم (للجهة الطاعنة وفق طلباتها في صحيفة افتتاح  الدعوى / برد الدعوى موضوعا ) .

    3) –   بتضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في   /  /2002

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

  • دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    دعوى الغاء قرار اداري بمخالفة من البلدية

    محكمة القضاء الإداري الموقرة   

    الجهة المدعية:    السيد …………………….. ، يمثـله المحامي ……………… بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السـيد محافظ مدينة دمشق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    الموضوع  :    إلغاء قرار إداري  بمخالفة رصيف .

     أولا – في الوقائع :

    الجهة المدعية مستأجرة للعقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية بدمشق منذ فترة زمنية طويلة ، وبقصد إدخال التحسينات نفذت – ومنذ عدة سنوات – في ذلك المطعم أعمال الديكور ومنها بروزا على الرصيف العام بمساحة حوالي 35 مترا مربعا بمواد غير ثابتة أضفت جمالية على الطريق العام وضمن مواصفات تحقق الشروط التي قررها القانون المالي رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته بالنسبة لاشغال الأرصفة ، الذي افترض ترك مسافة لمرور المارة تعادل في حدها الأدنى /50/ سنتمترا وان لا يشوه الاشغال المنظر العام … في حين من الثابت في ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجاريين أمام السيد قاضي الأمور المستعجلة بدمشق {المرفق صورة طبق الأصل عنهما ربطا} أن المسافة المتروكة لمرور المشاة تعادل ثلاثة أمتار تقريبا ، وثابت في ذلك التقرير أن التجاوز على الرصيف العام منفذ بمواد غير ثابتة من البللور والألمنيوم وان الاشغال عبارة عن طاولات وكراسي وان المخالفة منجزة ومسكونة … .

     وتقدمت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها بأكثر من طلب لتسديد رسوم الاشغال التي يوجبها القانون المالي وخاصة المادة 40 منه وتعديلاتها التي تجيز فرض الرسم على ذلك الاشغال … وذلك إلى محافظي دمشق المتعاقبين إلا أن الجهة المدعى عليها لم تبين موقفها من الطلب سلبا أم إيجابا ، وكان الجواب يرد شفاها انه يبقى الوضع على ما هو عليه وذلك بناء على توجيهات بهذا الصدد … ثم فوجئت الجهة الموكلة بإنذار من الجهة المدعى عليها عن طريق دائرة الخدمات والمرافق في ال….. يتضمن الطلب إليها إزالة التجاوز تحت طائلة الهدم فكانت هذه الدعوى.  

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن المادة 40 من القانون المالي رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته – والتي لم تعدل بالقانون رقم /1/ لعام 1994 – قد نصت على :

    { إن اشغال الأرصفة بصورة مؤقتة أو دائمة لأي سبب كان والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة المعدة لمصالح عامة بلدية يخضع لرخصة من البلدية تحدد فيها المساحة ومدة الاشغال … ويستوفى الرسم المفروض بهذه المناسبة مقدما إذا كان الاشغال مؤقتا وفي الحالات الأخرى يستوفى الرسم يوميا أو شهريا … وتحدد تعرفة رسم الاشغال من قبل المجلس البلدي على أن يراعى صنف الشارع ضمن الحدود القصوى الآتية …..} .

    كما تضمنت تلك المادة أن الاشغال إذا كان بكراسي أو طاولات أو الأشياء المماثلة لها …..يفرض عليه رسم معين .

     وكان من الثابت أن التجاوز المحدث من قبل الجهة المدعية قد استعمل في إنشائه مواد غير ثابتة عبارة عن قضبان من الألمنيوم وزجاج متحرك من ألواح تنطوي على بعضها { أكورديون} وغير ثابتة في الأرض كما وان السقف عبارة عن ألواح شفافة لا تحجب النور وغير ثابتة إلا بتوضعها على قضيب من الألمنيوم بحيث يمكن إزالتها بسهولة ، أي أنها من مواد متحركة وقابلة للإزالة دون أن تؤثر على البناء ، فضلا عن أن وجود تلك المخالفة لا يشوه المنظر العام وعلى العكس يضفي جمالية على المنظر العام للشارع كما وانه لا يمنع المشاة من استعمال الرصيف كون الاشغال ينصب على جزء منه فقط كما يحقق الشروط المنصوص عليها في القانون المالي وخاصة أن الاشغال عبارة عن طاولات وكراسي.

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض وحقيقة جواز استيفاء رسم اشغال عن تلك المخالفة ويتعارض وحقيقة أن المخالفة منجزة ومسكونة منذ عدة سنوات وان الجهة المدعى عليها قد وافقت على الاشغال بتعاقب ضبطه ومن ثم اتخاذ القرار ببقاء الوضع على حاله أكثر من مرة … وبالتالي لا يجوز هدمها عملا بالقرارات والبلاغات النافذة لدى الجهة المدعى عليها نفسها فضلا عن التوجيهات المتكررة ببقاء الحال على ما هو عليه والتي تشكل الترخيص بالاشغال المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المالي.

    ولما كان من الثابت أن القرار المطلوب إلغاءه يتعارض والقانون والأنظمة النافذة وكذلك مع التوجيهات المتكررة ببقاء الوضع على حاله ، كما يشكل امتناعا غير مبرر من الجهة المدعى عليها عن تطبيق القانون ويؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والمدعى عليها في آن واحد سواء لخسارة الجهة المدعى عليها رسم الاشغال أم إلى تهديم شكل حضاري أضفى جمالية على الشارع بشكل عام انفق في إنجازه مبلغا كبيرا فضلا عن أن هذا الاشغال المستمر لعدد من السنوات بموافقة من الجهة المدعى عليها متمثلة بتكرار التوجيه ببقاء الوضع على حاله يكسب الجهة المدعية حقا في هذا الاشغال ويجعله بمنجاة عن الهدم وتبقى حقوق الجهة المدعى عليها قاصرة على استيفاء رسم الاشغال فقط .

    ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

    وكان من الثابت أن امتناع الجهة المدعى عليها عن استيفاء رسم الاشغال المنصوص عنه قانونا يشكل امتناعا من تطبيق نص القانون .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } كما تضمن البند الأخير من تلك المادة { ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار  كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح} كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاص محكمتكم الموقرة الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف تنفيذ إنذار الهدم رقم 0/0 تاريخ 0/00/2004 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليها موضوع الإنذار رقم 0/0 تاريخ 0/00/0000 والمتضمن إزالة المخالفة واعتباره كأن لم يكن ، واعتبار تلك المخالفة مشمولة بالمادة 40 من القانون المالي 151 لعام 1938 وتعديلاته و إلزام الجهة المدعى عليها باستيفاء رسم الاشغال المنصوص عنه في ذلك القانون من الجهة المدعية.

    3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000

                    بكل تحفظ واحترام

                        المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى الغاء مرسوم استملاك

    نموذج و صيغة دعوى الغاء مرسوم استملاك

    دعوى الغاء مرسوم استملاك

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السـيد وزير ………………………………… – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

    الموضوع : إلغاء مرسوم استملاك .

    أولا  – في الوقائع :

    1 –   بتاريخ 00/00/0000 أصدرت الجهة المدعى عليها ( في ظل القانون 272  لعام  1946 وتعديلاته )  القرار  ذي الرقم  ( 0000/ …)  متضمنا  استملاك عدد من العقارات و من بينها العقار  رقم  0000/00 من منطقة ………. العقارية بدمشق (العائد للجهة المدعية) وتضمن القرار المذكور أن الغاية من الاستملاك هي إنشاء …………… .

    2وبناء على  الشكوى المقدمة من الجهة  المدعية إلى السيد نائب رئيس مجلس  الوزراء لشؤون الخدمات بطلب رفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم (0000/00) ……….. ، وعلى كتاب السيد النائب  ذي  الرقم  69/28/1/31 (5/م) بتاريخ 30/11/1997  ،   شكلت لجنة مؤلفة من مندوب  عن  كل  من  وزارة الإدارة  المحلية ووزارة  العدل  ووزارة الإسكان  و المرافق ، لدراسة ذلك الطلب والدراسة بشكل عام لمدى قانونية الفقرة  الثانية من بلاغ  رئاسة  مجلس الوزراء رقم /27/ ب – 1934/15  تاريخ 20/2/1982 المتضمن عدم رفع مراسيم  أو قرارات بإلغاء استملاك  كلي أو جزئي عن عقارات مستملكة إلا إذا كان متعلقا بخطأ مادي في أرقامها . و علل  الكتاب  تشكيل  اللجنة  بكثرة  ما ورد  و ما يرد  إلى الرئاسة من  الجهات  العامة  من  طلبات  بإلغاء  الاستملاك  عن  عقارات  جرى استملاكها إما خطأ أو غلطا  مقصودا  أو غير مقصود  أو مستملكا عشوائيا  من جهات  إدارية  غايتها  ليس  النفع  العام …….و إنما  تجميد عقارات ما  و الإضرار  بأصحابها     فضلا  عن صدور أحكام قضائية  بالدرجة  القطعية  بإلغاء  الاستملاك عن عقارات مستملكة وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1983  أو القانون 60 لعام 1979 … .

    اجتمعت  اللجنة  المشكلة و أعدت محضرا بأعمالها حمل الرقم 268/25/6 تاريخ 7/6/1993 وانتهت بنتيجته إلى اقتراحات عدة من بينها :

    ” جواز رفع الاستملاك قانونا عن  العقارات  أو  أجزاء  العقارات المستملكة إذا صرفت الجهة العامة  المستملكة  بعد  صدور صك النفع  العام النظر عن تنفيذه أو نفذت المشروع و بقيت عقارات أو أجزاء  عقارات لم  تدخل في  التنفيذ  الفعلي للمشروع شريطة أن يكون العقار أو جزء العقار المراد رفع الاستملاك عنه قابلا للانتفاع به بصورة مستقلة ، ويتم رفع الاستملاك بنفس الإجراءات التي تم فيها الاستملاك مع بيان الأسباب المبررة ” .

    3و بعد تلك  المقترحات استمرت الجهة المدعية  تراجع  رئاسة مجلس الوزراء  طالبة رفع  إشارة الاستملاك عن عقارها  إلى  أن فوجئت بكتاب الجهة المدعى عليها ذي الرقم 00000/00 تاريخ 00/00/0000 الموجه إلى مديرية  المصالح  العقارية  بدمشق  و المتضمن  طلب تنفيذ قرار  الاستملاك  رقم /0000/..  تاريخ 00/00/0000 و نقل  تسجيل  ملكية العقار رقم 0000/00 ………. من اسم الجهة المدعية إلى اسم الجهة المدعى عليها فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت في الأدلة المرفقة ربطا أن  القرار رقم /0000/ ..  و تاريخ 00/00/0000 المتعلق باستملاك عدة  عقارات و من بينها  العقار رقم (0000/00)  من منطقة …………… العقارية  قد  مضى على صدوره ،و حتى تاريخ توجيه كتاب الجهة المدعى عليها إلى  المصالح  العقارية ،  ما يزيد على تسعة و عشرين عاما … و إن  إجراءات تنفيذ ذلك الاستملاك من إيداع البدل النقدي  لدى  المصرف لم  تتبع إلا مؤخرا  …  في  حين  أن العقار موضوع الاستملاك  بقي  في حيازة الجهة المدعية وان إجراءات وضع اليد لم تنفذ حتى الآن .

    وكان قرار الاستملاك قد تضمن أنه صادر بالصفة المستعجلة ، إلا انه لم ينفذ حتى الآن كما  لم  تتبع الإجراءات  المنصوص  عليها  قانونا  لحالات  الاستملاك بالصفة  المستعجلة من  وضع  اليد وغيرها من إجراءات أخرى رغم مضي ما يزيد عن تسعة عشرون عاما على تاريخ صدوره … مما يجعل صفة الاستعجال منتفية تماما .

    و كان  من  الثابت أن الجهة المدعى عليها و منذ عام 1971 قد أعلنت و لا تزال تعلن أن العقار غير صالح لتحقيق الغاية المتوخاة من استملاكه وأنها قد أعدت مشروع مرسوم لطي الاستملاك .

    و كانت الأسباب التي اعتمدتها الجهة  المدعى عليها لطلب طي الاستملاك لا تزال حتى الآن متوافرة في العقار المذكور .

    ولما كان من الثابت أن إعلان الإدارة عن عدم توافر الشروط الفنية والواقعية في العقار المستملك لتحقيق الغاية التي من اجلها تم  الاستملاك … و من ثم إعدادها مشروع مرسوم بطي  الاستملاك  نص  في مبرراته على  تعذر إتمام عملية  الاستملاك  فنيا وواقعيا ، يجعل قرار الاستملاك مستوجبا الإلغاء … .

    و كان من  الثابت  قانونا أن  رفع الاستملاك تتبع  فيه  الإجراءات ذاتها التي اتبعت في إصدار  قرار  الاستملاك … و بما أن  قرار  الاستملاك رقم 0000/… لعام 0000 صادر عن السيد وزير …………. (الجهة المدعى عليها) و بالتالي فانه يلغى بقرار من الوزير المذكور.

    و كان  تنفيذ قرار الاستملاك  بعد  إلغاءه من الوزير المختص  ،  أو بعد أن توافرت كافة الأسباب القانونية  الموجبة  لإلغائه ، وبعد  أن أعلنت الجهة المدعى عليها ومنذ  عام 1971 عدم صلاحية  العقار  المستملك فنيا و واقعيا لتحقيق الغاية من الاستملاك …  يشكل تعسفا من الإدارة وتصرفا مخالفا لجميع القرارات ومنها الوزارية ، المتخذة بعد قرار الاستملاك ولا يقصد منه سوى الإضرار  بالغير … مما  يجيز قانونا للجهة الموكلة اللجوء  إلى  محكمتكم  الموقرة لطلب دفع ذلك الضرر وإلغاء قرار الاستملاك بكافة آثاره القانونية ، فضلا عن أن تراخي وقعود الإدارة عن تنفيذ مرسوم الاستملاك لمدة حوالي ثلاثين سنة يفقد ذلك المرسوم مشروعية إصداره ويجعله مستوجبا الإلغاء .

    ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

     (إن توفر حالة الاستعجال عائد تقديره إلى الإدارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعي انتفاء قيام هذه الحالة ) .

    (القرار 44 في الطعن 292 لعام 1974) ( الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخزندار والعجلاني).

    (إذا اتضح أن الغاية التي صدر من اجلها مرسوم الاستملاك قد زالت أسبابه فيتعين إلغاءه) .

    قرار المحكمة الإدارية رقم /289/ قضية رقم /144/ لسنة 1976 – مجموعة المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 54 صفحة 124) .

    ” إن طلب رفع إشارة الاستملاك عن  عقار لا يتقيد بمدة  الطعن  المقررة في  طلبات  الإلغاء وذلك بحسبان أن الامتناع عن الاستجابة إلى مطلب الجهة المدعية بطلب رفع الإشارة هو من القرارات المستمرة ” .

    (قرار المحكمة الإدارية  رقم /289/  قضية  رقم  /357/   لسنة 1976 – مجموعة  المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 24 صفحة 55) .

    { إن الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلاً لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره إلى 1965 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتفي معها مشروعية استملاكه}.

    (قرار محكمة القضاء الإداري  رقم 394/2 أساس 2996 تاريخ  9/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999  صفحة 904 ) .

    ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتنفيذ قرار الاستملاك المدعى إلغاؤه ، سواء لجهة التسجيل في قيود السجل العقاري أم لجهة وضع اليد المادي على العقار موضوعه ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –  بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار السيد  وزير  ……………… ذي  الرقم 0000/و تاريخ 00/00/0000 ورفع الاستملاك عن عقار الجهة المدعية موضوع ذلك القرار  .

    3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/0000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1