التصنيف: استئناف

  • صيغة ضم طفلة الى والدتها ( استئناف – محكمة روحية )

    صيغة ضم طفلة الى والدتها ( استئناف – محكمة روحية )

    ضم طفلة الى والدتها ( استئناف - محكمة روحية )

    المحكمـة الاستئنافية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشق الموقرة

    الجهة المستأنفة  : السيد ………… ، يمثله  المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  : السيدة ……….. ، يمثلها الأستاذ ……… .

    القرار المستأنف  :      القرار رقم /0/ الصادر بتاريخ 00/0/1996  عن المحكمة البداية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0/ لعـام  1996 ، والمتضمن  :

    ” قبول طلب المدعية المعجل النفاذ بضم الطفلة ابنتها القاصر إلى والدتها ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسـباب الاستئناف  :     علم المستأنف بصدور القرار المستأنف ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون                                                          

    1) –      لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد فصل بشق من النزاع وبالتالي فهو يقبل الاستئناف بشكل مستقل عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /220/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن الادعاء الأصلي قد انطوى على طلب الحكم من حيث النتيجة بتسليم الطفلة ريما إلى والدتها ، دون التعرض لموضوع النفاذ المعجل أو حتى الإشارة إليه .

    وكان من الثابت أن الطلب العارض الذي تقدمت به المستأنف عليها  في معرض جلسة علنية لا ينظر في غرفة المذاكرة باعتبار أنه قدم خلال مراحل التقاضي وفي جلسة محددة مسبقا ، و إنما يجري البت به بقضاء الخصومة بعد سماع أقوال الطرفين ودفوعهما .

    وكان من الثابت أن وكيل المستأنف قد طلب إمهاله لبيان أقواله حول الطلب العارض المثار لأول مرة في جلسة المحاكمة ، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المستأنف رفضت إمهاله وأصدرت قرارها المستأنف  معجل النفاذ في غرفة المذاكرة ، مخالفة بذلك أحكام المواد 157 و 130 أصول محاكمات .

    وكان من الثابت أنه سبق للمستأنف وأن تقدم بدعوى إلى المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بطلب متابعة زوجية وحضانة وبعد المحاكمة وبمواجهة الطرفين وإبداء أقوالهم ودفوعهم في تلك الدعوى انتهت بصدور حكم فيها تحت رقم (00/0) لعام 1995 يقضي باعتبار المستأنف عليها ناشزا وحرمانها من جميع حقوقها في النفقة وبتسليم الابنة القاصرة لوالدها الموكل ليقوم بتربيتها ورعايتها ، وأودع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم  (0000 شرعي) لعام 1995 وتم تسليم الطفلة ريما لوالدها بتاريخ 00/0/1995 عن طريق تلك الدائرة أصولا (ربطا صورة طبق الأصل عن الوثائق المذكورة سابقا).

    وكان من الثابت أن القرار البدائي المذكور قد جرى استئنافه إلى محكمتكم الموقرة إلا أن المستأنف عليها امتنعت عن متابعة الاستئناف في تلك الدعوى ، وتقدمت بالدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا للقاعدة الفقهية أن للحق دعوى واحدة تحمية وأنه لا يجوز إقامة دعوى ثانية بذات الموضوع أمام مرجع قضائي آخر إذا لم تكن الدعوى السابقة قد فصل فيها بحكم مبرم دون الإخلال بالحجية المقررة قانونا للحكم الذي سيصدر في الدعوى الأولى.

     يضاف إلى ذلك أنه من الثابت قانونا أن التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور  المستعجلة لا يجوز لها أن تمس الحقوق المكتسبة بموجب أحكام قضائية سابقة جرى تنفيذها حسب الأصول ، لأن في ذلك تعد على موضوع سبق للقضاء وأن حكم فيه (المادة 78 أصول محاكمات).

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا الأصول والقانون ومخالفا حجية حكم سابق متصف بالنفاذ المعجل صدر ما بين الخصوم في قضاء الخصومة ، وبالتالي مخالفا أحكام المادة /90/ بينات ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر حول حجية الأحكام السابقة  ، ومنطويا على إخلال بحقوق الدفاع حيث حرم المستأنف من إبداء أقواله ودفوعه حول الطلب العارض الذي صدر نتيجة له القرار المستأنف ، مما يجعل  القرار المستأنف مستوجب الفسخ .

     

    ثالثا – في وقف التنفيذ

     

    لما كان القرار المستأنف قد صدر متصفا بالنفاذ المعجل ، وكان في تنفيذه إلحاق افدح الضرر بالمستأنف وبالطفلة ريما التي اعتادت العيش مع والدها وشعرت بالاستقرار لأول مرة في حياتها ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك .

    وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ في هذه الدعوى إلى /48/ ساعة ، وبعد سماع أقوال الطرفين ومن حيث النتيجة إعطاء القرار  :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب تسليم الطفلة ريما لتعارضه مع حكم سابق نفذ أصولا وسلمت بموجبه الطفلة المذكورة إلى والدها المستأنف عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق حسب الأصول .      

    3) –      بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/1996                                     

                                        بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف انعدام قرار تسليم طفل أجنبي

    صيغة استئناف انعدام قرار تسليم طفل أجنبي

    انعدام قرار تسليم طفل أجنبي  ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

     الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .

     المستأنـف عليها  :   السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .

    القرار المستأنف  :    القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ،  والمتضمن  :

    {رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسـباب الاستئناف  :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

    ثانيا – في القانون

           تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :

    (لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفاً في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولاً …. .

    وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .

    ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني …..

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935….

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده ….

    ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .

    وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة …

    ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .

    وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :

    • أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .

    ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:

    أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص،

    أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ،

    والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ ….

    فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .

    ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .

    (قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .

    (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).

    لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .

    وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

      1) –    بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                              دمشق في 00/0/1997     

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قرار تعويض اشغال وجيبة

    صيغة استئناف قرار تعويض اشغال وجيبة

    تعويض اشغال وجيبة ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………. ، يمثله المحامي …………. .

    المستأنـف عليه :     السيد …………. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال …………  بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام  1999  ، والمتضمن:

    {قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا إلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء بناء الوجيبة في عقار الجهة المدعى عليها … رد الدعوى لباقي الطلبات…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    جهة الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا  للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون    

    1) –       لما كان من الثابت قانونا أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل (المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات).

    وكان من الثابت في الأوراق المبرزة في الملف الحقائق التالية:

    • أن المستأنف عليه مستأجر للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة وليس بمالك لـه ، وان بدء علاقته الايجارية بذلك العقار في عام 1988 (كما هو ثابت في صورة عقد إيجاره) .
    • أن المستأنف مستأجر للعقار الذي يشغله منذ عام 1983 بوضعه الراهن أي مع الوجيبة المبنية في القسم المكشوف منه … وان تلك الوجيبة المبنية قد جرى تثبيتها بقرار التخمين المالي البدائي (المبرز صورة عنه في الملف ) الذي أجرته مديرية مالية دمشق في عام 1986.
    • أن التسوية مع محافظة دمشق قد تمت في عام 1996 وقبل إقامة هذه الدعوى .

    مما سبق ذكره يتضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف عليه بوصفه مستأجرا للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة بدأ من عام 1988 ،

    أي بعد اكثر من عامين على وجود الوجيبة المبنية ضمن العقار المشغل من قبل المستأنف ، ليست لـه الصفة أو المصلحة في إقامة هذه الدعوى كون الصفة لمالك العقار وحده طالما وان الضرر المزعوم وجوده والمطلوب إزالته موجود قبل دخول المستأجر إلى العقار المأجور بفترة زمنية طويلة ولم يحدث خلال فترة اشغال ذلك المستأجر …

    كما وان استئجار المستأنف عليه للعقار المشغل من قبله قد وقع بعد إحداث المخالفة المزعوم وجودها في العقار المشغل من قبل المستأنف …

    أي أن المستأنف عليه قد استأجر والمخالفة المزعومة قد مضى على وجودها اكثر من عامين وبالتالي لم تحدث في ظل حيازة المستأنف عليه لذلك العقار كي يجوز لـه قانونا الادعاء بطلب إزالة تلك المخالفة .

    الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومخالفة للمادتين 11 و 16 أصول محاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام ومستوجبة الرد ، كما يجعل القرار المستأنف الذي استجاب لدعوى المستأنف عليه في قسم منها مستوجب الفسخ لهذه الجهة.

    2) –      واستطرادا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى قد نفت وجود الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ،

    كما أكدت على أن الوجيبة المخالفة مثبت وجودها  بشكل رسمي بالقرار البدائي المالي الصادر في عام 1986 …

    ولم تتنبه الخبرة الجارية إلى أن المستأنف عليه مستأجر للعقار الذي يشغله اعتبارا من عام 1988 أي بعد وجود تلك المخالفة بشكل رسمي بأكثر من عامين ومن وجودها الفعلي بأكثر من ستة أعوام على اعتبار أنها كانت موجودة في عام 1983 عند استئجار المستأنف للعقار الذي يشغله …

    وبالتالي لا يجوز لـه المطالبة بأي تعويض عن وجود تلك المخالفة … فضلا عن أن التعويض الذي قدرته تلك الخبرة بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كان على سبيل الاقتراح فقط …

    وبالتالي فان ذهاب القرار المستأنف لمخالفة الخبرة الجارية وزيادة التعويض إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية دون إبداء مبرر لمخالفة رأي الخبرة ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 155بينات توجب فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة أيضا.

    3) –      واستطرادا كليا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه القضية لم تلحظ أن الوجيبة المزعوم أنها تشكل مخالفة موجودة في الجهة الشمالية من العقار الذي يشغله المدعى عليه وبالتالي لا تحجب عنه النور والهواء خاصة وان ذلك العقار مفتوح على جهات الجنوب والغرب وله وجيبة ملاصقة للشارع العام بعرض يزيد عن ثلاثة أمتار وبالتالي فان الضرر المزعوم وجوده ، مع إصرارنا على انتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء المقدم في هذه الدعوى ، منتف بشكل نهائي ، كما وان انتفاء وجود الضرر يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقيمت بعد أن تمت إزالة الخيمة التي أحدثها المستأنف عليه ضمن وجيبة العقار الذي يشغله وذلك من قبل محافظة دمشق وبناء على شكوى الجوار ومن بينهم المستأنف … لذلك نلتمس الاستيضاح من الخبراء حول الوقائع المذكورة سابقا. 

    4) –      لما كان من الثابت قانوناً أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة المستأنفة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)… ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار  :

     1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى بكاملها .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

     دمشق في 00/0/0000     

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج استئناف دعوى تخمين

    صيغة ونموذج استئناف دعوى تخمين

    تخمين

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  :    السيد ……….. ، يمثله المحامي ……… .

    المستأنف عليهم  :    السادة ورثة المرحوم …………………. وهم : …….. ………………وجميعهم إضافة لتركة المرحوم ………….،  يمثلهم الأستاذ ……….. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة الصلح المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام  0000  ، والمتضمن  :

    {منع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في الاستفادة من نصف الوجيبة الواقعة في العقار الذي  تشغله الجهة المدعية من العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بدمشق ، وذلك وفق لما هو مبين بتقرير ومخطط الخبير المبرز في الدعوى …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المستأنف ، ولما يبلغ إليه حتى الآن ، وكان الاستئناف السابق المقدم من ………… بمواجهته قد جاء مخالفا للأصول والقانون لعدم جواز تقديم استئناف من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر  ،

    يضاف إلى ذلك أن مذكرة الدعوى في ذلك الاستئناف قد أبلغت إلى أحد مستخدمي المستأنف …….. وليس مستخدم الموكل المستأنف أما مذكرة الإخطار فقد جرى إبلاغها إلى المستأنف في تلك الدعوى ……. نفسه رغم كونه خصما للموكل في ذلك الاستئناف ؟؟

    الأمر الذي يجعل المستأنف وحتى الآن لما يبلغ القرار المستأنف ويجعل إجراءات الاستئناف السابق متصفة بالانعدام لعدم إبلاغ الموكل ، ومن جهة ثانية لتثبيت غيابه رغم أن الذي تبلغ عنه مذكرة الإخطار هو خصم له في الدعوى .

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على طلب منع الموكل وباقي المدعى عليهم من معارضتها في اشغال نصف الوجيبة الملحقة بالعقار رقم 0000/0  قنوات بساتين بداعي أن الإيجار لا ينصب على ذلك النصف وأنه قاصر على النصف الآخر من تلك الوجيبة .

    وكان من الثابت أن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة على الوجيبة المذكورة ،

    وان الخبير تقدم بتقرير يتضمن قسمة تلك الوجيبة بجدار ينصفها أوضح أبعاده ومكان وجوده في المخطط الذي أرفقه بتقريره المذكور  ، كما انتهى إلى إفراز العقار والوجيبة الملحقة به إلى مقاسم ثلاثة .

    ولما كان من الثابت قانونا ، ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، أن أنظمة ضابطة البناء هي من النظام العام ولا يجوز للمحاكم أن تصدر قرارات مخالفة لما جاء فيها ، حيث استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور }.

    (قرار رقم /872/  أساس/710/تاريخ11/7/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371قضاء المحاكم ) .

    وكان من الثابت  أن أنظمة البناء النافذة تمنع من إشادة أي بناء في الوجائب الملحقة بالعقارات وتمنع من  إحداث أية إنشاءات ضمنها ، خاصة وأنها تعتبر وفقا لتلك الأنظمة ووفقا لقيود السجل العقاري مرتفقة بحق النور والهواء لصالح الطبقات العليا من البناء ،

      كما هو مبين في كتاب مكتب الرخص والبناء في محافظة مدينة دمشق المؤرخ 6/3/1996 المرفق ربطا ، والذي تضمن 

    {إن إشادة جدار يقسم الوجيبة إلى قسمين هذا يحتاج إلى طلب ترخيص أصولي ونظامي يتضمن موافقة جميع مالكي مقاسم البناء}.

     الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه الخبرة الجارية في هذه الدعوى ينصب على أمر مخالف لأنظمة ضابطة البناء وبالتالي مخالف للنظام العام ، مما  يجعلها مهدرة وحرية بالإهمال .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف الذي اعتمد تلك الخبرة رغم مخالفتها للنظام العام  قد أضحى مستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    واستطرادا – ولما كان من الثابت أن أنظمة البناء النافذة تمنع من فتح مطلات أبواب أو مطلات من عقار على وجائب عقار آخر باعتبار أن وجائب البناء تعتبر ملحقة بالطوابق الأرضية في البناء الذي تقع فيه تلك الوجائب وترصد  لخدمتها وتكون مرتفقة بالنور والهواء لصالح باقي طبقات البناء وبالتالي فلا يجوز للعقارات الأخرى الاشتراك بالانتفاع بتلك الوجائب . وهذا ما أكده الكتاب المشار إليه سابقا والصادر عن مكتب الترخيص والبناء في محافظة مدينة دمشق المؤرخ بتاريخ 6/3/1996 والذي تضمن { أن فتح باب من الوجيبة إلى وجيبة عقار مجاور وضم نصف الوجيبة للعقار الآخر مخالف لأنظمة البناء النافذة ولا يسمح به}.

    وكان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها تهدف من الادعاء فتح باب لها من عقارها ذي الرقم (00/0) قنوات بساتين ، على  وجيبة العقار رقم (00000/0) قنوات بساتين (الوجيبة موضوع الدعوى) واستعمال نصف تلك الوجيبة لصالح عقارها المذكور خلافا لما نصت عليه أنظمة البناء.

    وكان من الثابت قانونا أن للعقار هوية خاصة به تختلف عن هوية صاحبة كما وانه من الثابت قانونا أن أنظمة البناء تنصب على العقارات وتتولى تنظيمها من حيث البناء والاستفادة منها بغض النظر عن هوية صاحبها ،

    وبالتالي فان كون العقارين ملكا للجهة المستأنف عليها لا يجيز الحكم لها بطلبات مخالفة لأنظمة البناء ، حتى ولو تصادق أطراف الدعوى وتصالحوا على أمر يخالف تلك الأنظمة خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {- إذا كانت القسمة المتفق عليها غير قابلة للتنفيذ  لمخالفتها أنظمة المحافظة فلا تثريب على محكمة الموضوع في تقرير مخالفة القسمة لأنظمة البناء }.

    (قرار محكمة النقض رقم /441/ أساس /3107/ تاريخ 19/3/989 المنشور في مجلة المحامون لعام  1989 صفحة 657 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا  لأنظمة البناء التي هي من النظام العام .

    2) –      لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد أبرزت في الدعوى عقد إيجار مبرم ما بين طرفيها ثابت فيه أن الإيجار ينصب على كامل العقار 0000/0 قنوات بساتين  وكانت الوجيبة بكاملها تشكل جزءا لا يتجزأ من ذلك العقار .وكان العقد المذكور هو الناظم للعلاقة الايجارية ما بين  الطرفين ولا يغير من ذلك صدور أحكام بتخمين العقار خلافاً له خاصة وان الادعاء في تلك القرارات هو الذي حدد مشتملات العقار المأجور وان تلك الدعاوى استندت إلى أحكام سابقة صادرة ما بين مؤرثي الطرفين وعندما كانت العلاقة الايجارية تنصب على نصف الوجيبة ، في حين أن إبرام عقد جديد ينص على شمول  العلاقة الايجارية لكامل العقار المذكور سابقا يشكل إنشاء علاقة ايجارية جديدة بشروط جديدة لا تنسحب عليها الشروط القديمة التي كانت ما بين المستأجر السابق وبين مؤرث المستأنف عليهم ولا تنسحب عليها آثار أحكام التخمين الصادرة ما بين طرفي تلك العلاقة الايجارية .

    وكان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بالعقد الجديد ويعمل آثاره القانونية أو يناقش ما جاء فيه قد صدر مخالفا للأدلة المبرزة في الملف ومخالفا أحكام المواد 148و149 مدني و99 بينات ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة أيضا.        

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .

    3) –     بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/0000                                     

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي  الوكيل

     

     

  • صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    بيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1}-    لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بياناً يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بياناً صادراً عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانوناً أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2} –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –    بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

    صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

    بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية في السويداء الموقرة

    الجهة  المستأنفة : السيد …………… ، يمثله المحامي …………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المستأنف عليهما : 1} – السيد ………….. – المقيم في السويداء – حي ………. شارع ……. – بناء ………..- طابق ….. .

                           2} – السيد  مدير المصالح العقارية بالسويداء إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة        قضايا الدولة .

    القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2003 عن محكمة البداية المدنية في بالسويداء في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2003 ، والمتضمن :

    { رد دعوى المدعي شكلا لعدم صحة الخصومة ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف :    بتاريخ 00/0/2004 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    ذهب القرار المستأنف إلى رد دعوى الجهة المستأنفة تأسيساً على أن وزارة المالية قد وضعت إشارة الحجز على صحيفة العقار وانه من المتوجب اختصامها في الدعوى …. وان عدم اختصامها يوجب رد الدعوى شكلاً .

    ولما كان ما ذهب إليه القرار المستأنف يخالف ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

    { يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

    (قرار الهيئة العامة لدى مـحكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    { – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    ولما كان وضع الدوائر المالية إشارة حجز على صحيفة العقار موضوع الدعوى لا يمنع من نقل ملكية ذلك العقار أو سهام فيه إلى الغير عملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمـحكمة النقض  ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام مـحكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت مـحكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى مـحكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى مـحكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا خاصة وان المستأنف عليه قد اقر بصحة البيع ولم يمانع الحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها ،

    وكان نقل الملكية إلى الجهة المستأنفة لا يؤثر على حقوق الدوائر المالية واضعة إشارة الحجز على الصحيفة العقارية إذ تبقى تلك الإشارة مدونة على الصحيفة العقارية تحمي حقوق صاحبها ولو انتقلت  الملكية إلى الغير ،

    كما وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار المثقل بإشارات الحجز ، وكان القرار المستأنف الذي انتهى إلى رد الدعوى شكلا لم يبحث في الموضوع .

    الطلب :    لهذه الأسباب ، ولما تراه مـحكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –  بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة المستانفة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى.     

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      السويداء في  00/0/2004              

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    اخلاء بسبب بيع المتجر فارغ - استئناف

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد ……….. ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهما  :      1) – السيد ………… ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

                           2) – السيد …………. ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

    القرار المستأنف  :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/1996  عن محكمة الصلح المدنية ال …. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 1997 ، والمتضمن  :

    { قبول طلب التدخل شكلا وموضوعا …. رد الدعوى … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  :  علمت الجهة  المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورتين طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1) –    تقدمت الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بالدفوع التالية:

              ” لما كانت البينة الشخصية التي استمعت إليها المحكمة الموقرة ، بناء على طلب الجهة الموكلة ، قد أثبتت واقعة تسليم المأجور إلى المتدخل خالياً من الشواغل وبدون أية موجودات أو بضاعة وبعد أن سحب شريك المدعى عليه …… الآلات والعدة التي كانت موجودة فيه ، وبالتالي فقد أيدت تلك البينة دعوى الجهة الموكلة جملة وتفصيلاً .

    وكانت البينة المعاكسة التي استمعت إليها المحكمة الموقرة بناء على طلب المتدخل هما الشاهدين ………حيث اقتصرت أقوال الأول منهما انه لا يعرف الجهة الموكلة أو المدعى عليه وانه لا يعرف المحل موضوع الدعوى أو نوع العمل الذي يمارس فيه …. وبالتالي لم يقدم أي دليل من أي نوع كان .

    أما أقوال الثاني منهما فهي مبنية على أقوال سمعها من المتدخل ولم يكن حاضرا واقعة التسليم ، وإنما زار المحل التجاري موضوع الدعوى فيما بعد وان المتدخل ابلغه انه استأجر المحل مع موجوداته ولكنه لا يعرف من الشخص الذي أجره ذلك المحل . 

    ولما كان من الثابت في الأدلة المساقة من قبل الجهة الموكلة أن العقار المأجور موضوع هذه الدعوى قد قام المدعى عليه بتسليمه إلى المتدخل خاليًا من أية بضاعة أو موجودات أخرى .

    وكان من الثابت قانوناً أن التنازل عـن المتجـر أو المصـنع الذي  ينقل الحـقوق الايجارية إلى المتنازل لـه ، ولا يشكل تأجـيراً للغـير ،  يشترط فيه أن يكون التنازل منصبا على المتجر بجميع موجوداته وعناصـره المقررة قانونا ،

    أما إذا تم التنازل عن المتجر وهو خال من موجـوداته وبدون عناصره الأخرى التي قررتها الفقرة /2/ من المادة /42/ من قانون التجارة ، فان هذا التنازل يشكل تأجيرا للغير موجبا للإخلاء ( الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” حتى ينفذ البيع بحق المؤجر  يجـب أن يشمل كامل المأجـور ( البضـاعة والمكان ) أما إذا اقتصـر على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجـيرا من الغـير وغير نافذ بحـق المؤجر ” .

    ( قرار محكمة النقض رقـم /834/ أساس /507/ تاريخ 12/12/1972 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1973 صفحة 19) .

     كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” إن عقد البيع الخطي الجاري ما بين المستأجر والمتنازل له ، لا يحول بين المؤجر واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد  ” .

    ( قـرار محكمة النقض ذي الرقم /199/ أساس /719/ تاريخ 18/3/1979 المنشور في المحامون لعام 1979 صفحة 332) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” انه يجـوز للمؤجـر إثبات عكس ما جاء  في إقرار المستأجـر والمتنازل له ، لجـهـة أن بيع المتجر قد شمل جميع  موجوداته وعناصره القانونية ، واثبات مخالفة ذلك البيع لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ، بجميع وسائل الإثبات” .

    ( قرار محكمة النقض رقم /205/ أساس / 227/ تاريخ 22/2/ 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة 13 اجتهاد  ) .

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد أضحت مؤيدة بالبينة التي استمعت إليها محكمتكم الموقرة والتي أثبتت أن المتدخل قد تسلم العقار المأجور من المدعى عليه خاليا من أية بضاعة أو موجودات أخرى  الأمر الذي يوجب الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    ” إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها وإذا رفضها من وجهت إليه فليس من  المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون ” 0

     (قرار محكمة النقض رقم  /1797/ أساس /3601/ تاريخ 4 /10/82 المنشور في فهرس مجلة القانون لعام 1983 صفحة 24)0

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد تأيدت بالأدلة المبرزة وخاصة البينة الشخصية المستمعة ، وكانت اليمين المتممة الموجهة ، مع إصرارنا على دفوعنا لجهة عدم توجبها ، لا تقيد المحكمة الموقرة وهي ليست ملزمة بالأخذ بها وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا … “.

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف في معرض مناقشته للأدلة المقدمة قد اكتفى بعبارة :

    ” أن المحكمة لم تقنع بشهادة شهود الجهة المدعية ولا بشهادة شهود الجهة المتدخلة …. ” دون بيان الأسباب التي دفعته لذلك .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الشهادات والأخذ منها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته.

    فإن هذه الدلالة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود والطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت بالقاضي لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 375 أساس 2462 تاريخ 5/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 492) .

    ” تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع ، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى .

    وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض ” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 314 أساس 2956 تاريخ 4/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 714 ) .

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الأدلة، وخاصة أقوال الشهود، والأخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته ،

    فإن هذه الطريقة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت به لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 67 أساس 66 تاريخ 6/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 صفحة491 ) .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يبين السبب الذي دفعه لعدم الاقتناع بشهادة شهود الجهة الموكلة رغم توافر كافة الشرائط المقررة قانونا في كل منهما …

    سواء لجهة الحياد أم لجهة تلقى المعلومات عن طريق مشاهدات كل منهما المباشرة للمحل موضوع الدعوى عند تسليمه فارغا إلى المتدخل إضافة إلى ما جاء في أقوالهما لجهة أن ذلك المحل قد أفرغ من العدة والبضاعة قبل فترة زمنية من تاريخ التسليم للمتدخل …..

      وأن العدة والبضاعة الموجودة فيه كانت مملوكة للمدعو ……. الذي نقلها إلى محله الجديد .

    وكانت اليمين المتممة لا تلزم الجهة الموكلة أو محكمتكم الموقرة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    ” إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وإنما هي طريق تحقيق فقط ، وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلاً عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما ” .

    (قرار محكمة النقض رقم /88/ أساس /509/ تاريخ 22 / 2 / 1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1986 صفحة 197) .

    يضاف إلى ذلك أن اليمين المتممة لا يجوز توجيهها إلا إذا كانت الأدلة ناقصة في الدعوى أما في حال توفر الدليل فيمتنع على المحكمة توجيه تلك اليمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    “إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، على أن لا يكون في الدعوى دليل كامل” .

    (قرار محكمة النقض رقم /691/ أساس /35/ تاريخ 5/4/1995 سجلات النقض) .

    وكان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يشكل مخالفة لأحكام المادتين 62 و 121 من قانون البينات

    كما يشكل مخالفة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ويخالف مضمون أقوال شهود الجهة الموكلة الذين أيدوا واقعة تسليم العقار المأجور إلى المدعى عليه خاليا من البضاعة والعدة والآلات ، ولم يبين السبب الذي دفع المحكمة لعدم الاقتناع بأقوال أولئك الشهود

    منوهين إلى أن أولئك الشهود قد جرى سماعهم من قبل غير القاضي الذي أصدر القرار المستأنف وبالتالي لا يمكن القول بأن عدم القناعة قد توفر من طريقة إدلاءهم بأقوالهم … الأمر الذي يجعله مستوجبا للفسخ .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة الموكلة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى الأصلي.     

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/1997     

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1