التصنيف: الشركة المساهمة

تعد الشركة المحدودة المسؤولية من الشركات التجارية بشكلها وتكتسب صفة التاجر أيا كان موضوع عملها إلا أن الشركاء فيها لا يكتسبون هذه الصفة ذلك أن مسؤوليتهم عن التزامات الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم في رأس المال، ويجب أن يظهر في عنوانها دائما عبارة ” محدودة المسؤولية ” مع بيان رأسمالها. ويتم تأسيسها بتقديم طلب التصديق على نظامها الأساسي إلى وزارة الاقتصاد ومن ثم تسجيلها في السجل التجاري. ويتولى إدارتها مدير أو أكثر ولها هيئة عامة ويراقب حساباتها مفتش حسابات. وتتكون مالیتها من رأس المال والاحتياطي القانوني والاختياري.

  • طرق زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة وشروطها

    تعديل رأس المال

    تسعى الشركات المساهمة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في سوق السلع أو الخدمة التي تنتجها، كما أنها في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأرباح تتجه دائما نحو زيادة حجم مشروعها. وقد ترغب الشركة المساهمة في تطوير وتحديث منشآتها. فبدلا من أن تواجه ذلك بقروض جماعية، من خلال طرح أسناد قرض على الاكتتاب العام، تقرر زيادة رأسمالها.

    وقد تعمل على التقليل من حجم مديونيتها الخارجية، فتشرع في تحويل أسناد القرض إلى أسهم يزاد بمقدارها رأس مال الشركة.

    وعلى العكس قد يعترض مشروع الشركة المساهمة صعوبات في مزاولة نشاطها وتمنی بخسائر كبيرة فتضطر إلى تخفيض رأس مالها حتى يتناسب مع موجوداتها وتتعادل ميزانيتها.

    وقد يزيد رأس مال الشركة على حاجاتها مما يدعوها إلى تخفيض رأس مالها، فتتوصل عن طريق التخفيض إلى تفادي دفع أرباح غير مستغلة.

    وعليه فإن تعديل رأس مال الشركة المساهمة يكون إما بالزيادة أو بالتخفيض، ونعرض الزيادة رأس المال أولا، ثم نتناول دراسة تخفيضه.

    زيادة رأس المال

    ونتناول شروط زيادة رأس المال ثم نعرض لطرق زيادة رأس المال.

    أولاً – شروط زيادة رأس المال :

    يشترط قانون الشركات لإمكانية زيادة رأسمال الشركة المساهمة المصرح به توافر شرطين أساسيين هما:

    1- أن يكون رأس المال المصرح به قد سدد بالكامل:

    وهذا الشرط منطقي لأنه لا يمكن تصور أن تكون الشركة في حاجة إلى مزيد من الأموال قبل أن تستوفي رأسمالها الأصلي بالكامل.

    أما إذا سدد رأسمال الشركة المساهمة بالكامل فيجوز لها أن تزيد رأسمالها المصرح به أيا كانت

    الطريقة التي تلجأ إليها في هذه الزيادة.

    2 – الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية وموافقة وزارة الاقتصاد وكذلك موافقة هيئة الأوراق المالية: ذلك أن في زيادة رأس المال تعديل للنظام الأساسي للشركة ولابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

    كما لابد من موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية على هذا التعديل في رأس مال الشركة.

    ثانياً – طرق زيادة رأس المال :

    تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:

    1 – طرح أسهم جديدة:

    نص قانون الشركات على أنه يمكن للشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية (مادة 1/101/أ شركات).

    كما نصت المادة 102 من قانون الشركات على أنه إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب اتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية عند التأسيس من حيث تقدير قيمتها عن طريق جهة محاسبية ذات خبرة أو جهة محاسبية دولية، ولابد من الموافقة على تقدير قيمة المقدمات العينية من قبل الهيئة العامة غير العادية التي تقوم عندئذ بوظائف الهيئة العامة التأسيسية بهذا الخصوص والتي سبق لنا عرضها.

    مع الإشارة إلى أنه لا يجوز تداول هذه الأسهم العينية الناجمة عن الزيادة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة (مادة 3/96 شركات).

    وعليه يعد إصدار أسهم جديدة الطريق المعتاد لزيادة رأس المال.

    وتعد هذه الطريقة بمثابة تأسيس جزئي للشركة المساهمة، إلا أن مجلس الإدارة يحل محل المؤسسين، وتحل الهيئة العامة غير العادية محل الهيئة العامة التأسيسية بالنسبة للأسهم العينية.

    إلا أن ما يميز إصدار الأسهم الجديدة ما يكون مقررا لمصلحة المساهمين القدامى، ذلك أن إدخال مساهمين جدد قد يضر بالمساهمين القدامى، من خلال انخفاض نصيب السهم الواحد في ربح الشركة مع زيادة عدد الأسهم وكذلك قد يتبدل وجه الأغلبية في الهيئة العامة للشركة مما قد يؤدي إلى تغيير مسار الشركة.

    لذلك فقد أجاز القانون أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب على زيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

    ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة غير العادية لهذا الغرض وقبل طرح أسهم الشركة المتبقية أي التي لم يكتب بها المساهمون القدامى، على الاكتتاب العام (مادة 3/101 شركات).

    ويجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إصدار السهم الجديد، بالنسبة للمكتتبين في الأسهم الجديدة من غير المساهمين القدامى، بقيمة أعلى من قيمته الاسمية بإضافة علاوة الإصدار، وذلك

    مقابل اشتراكهم في المال الاحتياطي الذي كونته الشركة من اقتطاعات الأرباح الصافية عن السنوات السابقة.

    2 – إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها في رأسمال الشركة:

    وعليه فإن دمج هذا الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة كلياً أو جزئياً، يمثل زيادة في رأس المال ويمثل ميزة بالنسبة لدائني الشركة عندما تكتسب هذه الأموال صفة رأس المال، كما تمثل هذه الأموال أرباح مدخرة يمكن تصور توزيعها دائماً على المساهمين.

    وتتحقق الزيادة بهذه الطريقة إما في شكل إصدار أسهم جديدة توزع مجانا على المساهمين وإما بزيادة القيمة الأسمية للأسهم الصادرة عند تأسيس الشركة، بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال.

    3 – تحويل أسناد القرض إلى أسهم:

    قد تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة عن طريق تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، فتتخلص الشركة المساهمة من ديونها وينقلب مالكو أسناد القرض من دائنين إلى شركاء في الشركة.

    وفي هذه الحالة لابد من مراعاة أحكام القانون الواردة في المادة 129 والتي تقتضي صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية عند إصدار مثل هذه الأسناد القابلة للتحويل إلى أسهم، ويجب أن يتضمن القرار القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحول أسناد القرض إلى أسهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط إصدار هذه الأسناد، فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.

    4 – دمج شركة بالشركة المساهمة:

    قد يتم دمج شركة قائمة بالشركة المساهمة فتنقضي معها الشركة المندمجة وتبقى الشركة الدامجة قائمة، ويلزم ذلك صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركتين.

    وعندما تكون الغاية من الدمج زيادة رأس مال الشركة الدامجة، فإنه يتوجب على الشركة الدامجة أن تخضع للقواعد الموضوعية والشكلية الخاصة بزيادة رأس المال.

    إذ لابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال وموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية.

    وتكون هذه الزيادة في رأس المال بقدر قيمة أصول الشركة المندمجة.

    ويجب تقدير هذه الأصول وفقا للإجراءات المتبعة في تقدير قيمة المقدمات العينية.

    وفي مقابل هذه المقدمات العينية يوزع عدد معين من اسهم الشركة الدامجة على مساهمي الشركة المندمجة. على أن هذه الأسهم العينية تكون قابلة للتداول فورا عقب تمام الدمج إذا كانت قابلة للتداول قبل ذلك.

    ولا حاجة لمرور خمس سنوات على إصدارها لإمكانية تداولها إذا ما كانت هذه المدة قد انقضت سابقا في الشركة المندمجة بالنسبة للأسهم العينية فيها.

    تخفيض رأس المال

    قد تدعو الحال إلى تخفيض رأس مال الشركة المساهمة إذا كان زائدة عن حاجات الشركة حتى تتفادى بذلك دفع أرباح عن أموال غير موظفة، كذلك إذا أصيبت الشركة بخسارة لا أمل في تعويضها من الأرباح المستقبلية، فتقرر الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو جزء منها بما يعادل القيمة الحقيقية لرأس المال حتى يتسنى للشركة توزيع أرباح على المساهمين.

    وقد نص قانون الشركات على شروط التخفيض وطرقه وآثاره. وسنعرضها تباعة.

    أولاً – شروط التخفيض:

    يشترط لصحة تخفيض رأسمال الشركة المساهمة. ما يلي:

    1- يجب أن لا ينزل رأس مال الشركة المساهمة بعد تخفيضه بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى المحدد في القانون وبقرار وزارة الاقتصاد لرأس مال الشركة المساهمة.

    2 – يجب أن يصدر قرار عن الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال.

    كما يجب على مجلس الإدارة أن يرفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأس مالها ويقدمه إلى وزارة الاقتصاد مرفقة بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مفتش الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.

    كما يتوجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل، وذلك لإفساح المجال أمام الدائنين الاعتراض على هذا التخفيض وفقاً للإجراءات التي ستبينها لاحقا في آثار التخفيض.

    فإذا لم تتبلغ وزارة الاقتصاد أي قرار بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لآخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الأساسي للشركة أو القانون، قامت وزارة الاقتصاد بالمصادقة عليه.

    ثانياً – طرق تخفيض رأس المال :

    يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض قيمة الأسهم أو بإعادة جزء من رأس المال أو باستهلاك أسهم الشركة.

    1- تخفيض القيمة الاسمية للأسهم:

    يتم تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حال وجود خسارة في الشركة، ويشترط في هذه الطريقة أن لا تنزل القيمة الجديدة عن الحد الأدنى المقرر لقيمة السهم وقدره خمسمائة ليرة سورية. فإذا كان رأسمال الشركة ( 200.000.000 ) ليرة سورية موزع على (100.000 ) سهم قيمة كل سهم (2000) ليرة وخفض رأس المال بقدر الربع إلى مائة وخمسين مليون ( 150.000.000 ) ليرة، فتخفض قيمة السهم تبعا لذلك من ( 2000 ) ليرة إلى (1500) ليرة مع بقاء عدد الأسهم كما هو.

    2 – إعادة جزء من رأس المال:

    ويتم هذا التخفيض بإعادة الشركة للمساهمين جزءا من رأس المال إذا رأت الشركة أن رأسمالها يزيد عن حاجتها وتتم إعادة مبلغ من رأس المال إلى المساهم بنسبة التخفيض المقرر الرأسمال الشركة.

    فإن كان مقرراً خفض رأس المال بقدر الربع، أعادت الشركة لكل مساهم ربع قيمة أسهمه، وبذلك يبقى للمساهم حق البقاء في الشركة ولا تتأثر حقوقه بهذا التخفيض .

    3 – استهلاك أسهم الشركة:

    قد تعمد الشركة المساهمة إلى تخفيض رأس المال عن طريق شراء بعض الأسهم وإلغاء الأسهم التي يتم شراؤها.

    وتؤخذ الأموال اللازمة للاستهلاك من الأرباح أو من احتياطي الاستهلاك دون المساس برأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعطى ، كما كنا قد أسلفناء المساهم الذي استهلكت أسهمه أسهم انتفاع أو تمتع تخول صاحبها حق التصويت في الهيئات العامة وحق الحصول على نصيب أسهمه من الأرباح.

    ثالثاً – آثار التخفيض:

    القاعدة أن تخفيض رأس المال لا يجوز أن يضر بدائني الشركة الذين نشأت حقوقهم قبل التخفيض لذلك أوجب القانون ضرورة إدراجهم بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات الذي يجب أن يصدر شهادة تفيد بأن التخفيض لا يمس حقوق هؤلاء الدائنين.

    ولابد من نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل الإعلام الدائنين بالتخفيض.

    فإذا وجد الدائنون أن التخفيض يضر بمصالحهم وينتقص مما لهم من ضمان عام على رأس المال. فإنه يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم مالا يقل عن 10% من ديون الشركة، وفقا لما هو وارد في تقرير مفتش الحسابات، إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في مركز الشركة أو تلك الموجودة في الموطن المختار للشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف الآخر مرة، وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم.

    ولا تسري مهلة الثلاثين يوماً بحق الدائنين الذين لم يرد اسمهم في الإعلان (مادة 3/105 شركات). ويحق لمحكمة البداية المدنية أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى، وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة، ويكون لهذا القرار صفة النفاذ المعجل (مادة4/105 شركات).

    وتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. وتصدر قرارها الذي يخضع للطعن بالاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما (مادة5/105و6 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أنه لا يحق للدائنين الذين نشأت حقوقهم بعد المصادقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض، طلب إبطال هذا التخفيض، لأن رأس المال المخفض هو وحده الضمان الذي اعتمدوا عليه عند تعاملهم مع الشركة.

    ولابد من التذكير أخيرا فيما يتعلق بانقضاء الشركة المساهمة بأنها تنقضي وفقاً لطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركات بوجه عام بحلول الأجل المعين لها أو بإتمام المشروع الذي أسست لأجله أو باستحالة إتمامه أو بحلها.

    وقد تنقضي الشركة المساهمة مع استمرار المشروع باندماجها في شركة أخرى.

     

  • الهيكل المالي وتوزيع الأرباح للشركة المساهمة

    تؤسس الشركة المساهمة لتبقى مدة طويلة، ولا يعقل أن ينتظر المساهمون حتى انتهائها الاقتسام ما قد ينتج عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة، لذلك يتم وضع حساب ختامي في كل سنة تسمى سنة مالية يدل على ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على المساهمين.

    ومن البديهي أن التوزيع لا يتم إلا بعد عمل اقتطاعات يحددها القانون والنظام الأساسي تسمی بالاحتياطيات.

    كما قد تقرر الشركة المساهمة تعديل رأسمالها بزيادته أو تخفيضه وفقا لحاجاتها ونشاطها.

    وعليه لابد لمعرفة الهيكل المالي للشركة المساهمة من دراسة الحساب الختامي السنوي، والمال الاحتياطي، والأرباح القابلة للتوزيع تحت عنوان مالية الشركة المساهمة في مبحث أول وتعديل رأس مال الشركة في مبحث ثان.

    مالية الشركة المساهمة:

    ونعرض فيه الحساب الختامي السنوي والمال الاحتياطي والأرباح الصافية القابلة للتوزيع.

    الحساب الختامي السنوي

    يدل الحساب الختامي لكل سنة مالية من حياة الشركة ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحا ًيمكن توزيعها على المساهمين من عدمه.

    والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.

    ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدءها وانتهاءها في أي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية (مادة 194شركات).

    ويجب على الشركة تنظيم حساباتها وتدقيقها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية (مادة 195 شركات).

    ويضم الحساب الختامي الجرد، والميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

    ويجب أن تعبر هذه الوثائق عن المركز المالي الحقيقي للشركة، نظرا لأهمية ذلك بالنسبة للمساهمين ودائني الشركة، على حد سواء.

    ويجب أن ينتهي مجلس الإدارة من إعداد الميزانية في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للمساهمين خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية.

    ويجب على المجلس بعد إعداد الميزانية وضعها تحت أيدي مفتشي الحسابات قبل انعقاد الهيئة العامة ليبدوا مقترحاتهم حولها.

    ونظرا لأهمية الميزانية، لاسيما إذا كانت بياناتها صحيحة وصادقة، بالنسبة للشركة، والمساهمين، والدائنين على السواء، لأنه يمكن معرفة المركز المالي الحقيقي للشركة، فقد فرض المشرع على مجلس الإدارة نشر ميزانية الشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل تحت طائلة بطلان الاجتماع (مادة 196 شركات).

    المال الاحتياطي:

    قد لا يكفي رأسمال الشركة، الضامن الأول لدائنيها، لتحمل الخسائر التي قد تصيب الشركة في إحدى السنوات، كما قد تحتاج الشركة للمال لقضاء حاجات تبدو في المستقبل أو لتقوية ائتمانها؛ لذلك فإنه يكون من الضروري عدم توزيع الأرباح كلها على المساهمين واقتطاع نسبة معينة منها كل سنة لتكوين مال احتياطي لاستخدامه لأغراض محددة.

    والمال الاحتياطي إما أن يكون قانونياً يفرضه القانون، وإما أن يكون نظامياً يشترطه النظام الأساسي، وإما أن يكون اختيارياً تقرره الهيئة العامة، وإما أن يكون احتياطي الاستهلاك.

    أولا – الاحتياطي القانوني:

    وهو الاحتياطي الإجباري الذي يفرضه القانون على كل شركة مساهمة. فقد نصت المادة 197 من قانون الشركات على أنه ” على الشركة أن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية التكوين احتياطي إجباري، ولها أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي ربع رأس المال؛ إلا أنه يجوز، بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأسمال الشركة “.

    وعليه لا يجوز بحال من الأحوال توزيع أرباح على المساهمين قبل أن يستقطع منها النسبة التي حددها القانون لتكوين الاحتياطي، وإلا اعتبر هذا التوزيع توزيعة لأرباح صورية.

    ويعد الاحتياطي الإجباري أو القانوني ضماناً إضافياً لدائني الشركة إلى جانب رأس المال.

    لذلك لا يجوز للشركة التصرف فيه.

    على أن المشرع أجاز استعمال الاحتياطي الإجباري من قبل مجلس الإدارة لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي للشركة، وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد، كما أجاز المشرع استعمال الاحتياطي الإجباري لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة (مادة 2/197 شركات).

    ثانياً – الاحتياطي النظامي:

    يجوز أن ينص النظام الأساسي على تكوين احتياطي آخر إلى جانب الاحتياطي الإجباري، وذلك عن طريق تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية، في كل سنة، يحددها النظام. كما يعين النظام الأساسي الحد الأدنى الذي يجب أن يقف عنده التجنيب.

    وتكون الحكمة من إنشاء هذا الاحتياطي دعم مركز الشركة أثناء حياتها.

    ويجوز إلغاء هذا الاحتياطي أو تعديل نسبته بقرار من الهيئة العامة غير العادية، لأن لا يعدو أن يكون تعديلا لأحد بنود النظام الأساسي.

    ثالثاً – الاحتياطي الاختياري:

    الاحتياطي الاختياري أو الحر وهو الذي تقرره الهيئة العامة للشركة المساهمة، دون أن يفرضه القانون أو نظام الشركة، بشرط ألا يحظره النظام الأساسي.

    وعليه، يكون للهيئة العامة للشركة أن تقرر سنويا اقتطاع مالا يزيد عن 20% من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

    ويستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما يقرره مجلس الإدارة أو الهيئة العامة لمواجهة نفقات استثنائية أو لتجديد معدات تستخدمها الشركة.

    كما يحق للهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء غير المستعمل من الاحتياطي الاختياري أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين .(المادة 198 شركات).

    رابعاً – احتياطي الاستهلاك:

    قد تكون موجودات الشركة مما يهلك مع الزمن، كأن تكون معداتها أو منشآتها مما يهلك مع الزمن. لذلك أجاز المشرع للشركة المساهمة أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح غير الصافية باسم ” احتياطي استهلاك موجودات الشركة ” على ألا يتجاوز هذا المبلغ النسب المقبولة محاسبياً. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على المساهمين (مادة 199 شركات).

    كما لا يجوز التصرف بهذه الأموال إلا في الأوجه التي خصصت لأجلها.

    توزيع الأرباح

    يشكل الفارق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى وقبل تنزيل المبلغ المخصص لضريبة الدخل، الأرباح الصافية للشركة.

    وبسبب ما يفرضه القانون أو نظام الشركة أو قرار الهيئة العامة من تكوين المال الاحتياطي، لا يتم توزيع الأرباح الصافية.

    فالأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية بعد اقتطاع المبالغ اللازمة لتكوين الاحتياطيات المختلفة وكذلك المبلغ المخصص لضريبة الدخل.

    ولا يحق للشركة المساهمة توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة (مادة 201 شركات).

    وتتولى الهيئة العامة العادية تحديد أنصبة الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ومفتشي الحسابات.

    وتوزع الأرباح طبقا لأحكام نظام الشركة، مع مراعاة وجوب التمييز بين الأسهم العادية وأسهم الأفضلية أو الامتياز.

    وينشأ حق المساهم في تقاضي الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة بتوزيعها.

    ومتى اتخذ قرار توزيع الأرباح بعد تحديد أنصبتها يصبح المساهم دائنة للشركة بنصيبه في الأرباح. فإذا ما أفلست الشركة بعد ذلك جاز للمساهم التقدم في تفليسة الشركة بوصفه دائناً في الأرباح. كما يحق لدائنيه أن يحجزوا على نصيبه من الأرباح المقررة، بين يدي الشركة وفقا القواعد حجز ما للمدين لدى الغير.

    ويلتزم مجلس إدارة الشركة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسليم الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاریخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح.

    ويتم الإعلان عن توزيع الأرباح في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين (مادة 202 شركات).

  • مفتشو الحسابات في شركات الساهمة

    يصعب على المساهمين متابعة أعمال الشركة مع ضخامة عددهم، وعدم حرصهم على حضور اجتماعات الهيئة العامة، وبشكل خاص مراقبة حسابات الشركة التي تتطلب خبرة فنية خاصة ودراية تحتاج للعديد من المساهمين ليقوموا بدورهم الرقابي.

    لذلك استوجب القانون أن يكون لشركة المساهمة مفتش للحسابات أو أكثر وخصهم بأحكام في المواد من 185 حتى193 تتعلق بتعيينهم وعزلهم واختصاصاتهم ومسؤوليتهم.

    وسنعرض هذه الأحكام على التوالي.

    تعيين مفتشي الحسابات وعزلهم

     أولاً – تعيينهم

    تتولى الهيئة العامة التأسيسية انتخاب مفتشي الحسابات الأوائل للشركة المساهمة، ثم تتولى الهيئة العامة العادية انتخاب مفتشي الحسابات وتنتخب الهيئة العامة جهة لتفتيش حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتقرر هذه الهيئة بدل أتعاب المفتشين أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.

    ويجوز أن تكون هذه الجهة مفتش حسابات أو أكثر من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية. وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مفتش لحساباتها أو اعتذر هذا المفتش أو امتنع عن العمل، توجب على مجلس الإدارة أن يقترح على وزارة الاقتصاد ثلاثة أسماء من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية، لتنتقي منهم من يملا المركز الشاغر.

    وقد نص القانون على شروط تعيين مفتش الحسابات بالمادة 186 شركات التي تقضي بأنه:

    1- لا يجوز أن يعين مفتشا للحسابات من يتقاضى أجرأ أو تعويضا من الشركة أو كان موظفاً أو

    شريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة.

    2 – يجب على الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة وقبل انتخابها تقديم تصريح للهيئة العامة للشركة تبين فيه أي علاقة عمل تربطها بأي من أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعدد الأسهم التي تملكها في الشركة.

    وتلتزم الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة بتعويض الشركة عن أي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح فيه.

    ثانياً – عزلهم:

    يثبت حق عزل مفتش الحسابات لمن تولى تعيينه. فيجوز للهيئة العامة عزل مفتش الحسابات الذي قامت بتعيينه، وكذلك لوزارة الاقتصاد عزل مفتش الحسابات الذي قررت انتقاءه من المفتشين المقترحين من قبل مجلس الإدارة، وذلك عفوا من قبل الوزارة أو بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    على أنه لا يجوز عزل مفتشي الحسابات إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة تبرر ذلك.

    مثال ذلك ارتكاب مفتش الحسابات الأخطاء جسيمة، أو ارتكابه لأفعال عاقب عليها قانون الشركات كأن يكتم مفتش الحسابات معلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين، أو أن يضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها.

    وإذا تم عزل مفتش الحسابات بشكل تعسفي جاز له مطالبة الشركة بتعويض الضرر الناشئ عن العزل.

    وبالمقابل يحق لمفتشي الحسابات اعتزال العمل في الشركة بتقديم استقالته بشرط ألا تصدر هذه الاستقالة عن غش، وأن تكون في وقت ملائم، وإلا التزم بتعويض الشركة.

    مهام وواجبات مفتش الحسابات

    أولاً – مهام مفتش الحسابات:

    يتمثل جوهر مهمة مفتش الحسابات، بشكل عام، في مراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها، وبصورة خاصة فيما يلي:

    1 – الاطلاع على دفاتر الشركة وأن يبحث فيما إذا كانت منظمة بصورة أصولية.

    2 – البحث فيما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة

    الحقيقية.

    3 – لمفتش الحسابات حق الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها و أوراقها وصندوقها وله أن يطلب

    من مجلس الإدارة أن يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته، وعلى مجلس الإدارة أن يضع

    تحت تصرف مفتش الحسابات كل ما من شأنه تسهيل مهمته.

    4 – حق مفتش الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد، وذلك بطلب يقدمه إلى مجلس الإدارة يطلب فيه الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الأسباب الداعية للانعقاد، وكذلك إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في قانون الشركات فيجب على مفتش الحسابات أن يطلب إليه دعوتها (مادة 1/190 شركات).

    ثانياً – واجبات مفتش الحسابات:

    1- وضع التقرير السنوي:

    يجب على مفتش الحسابات أن يضع تقرير خطيا يتلوه أمام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة و عن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح وأن يقترح في هذا التقرير إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما بإعادتها لمجلس الإدارة. ويجب أن يتضمن تقرير مفتش الحسابات ما يلي:

    1 – مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته أو بيان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.

    2 – إن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة، وإن بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة، وتظهر المركز المالي الحقيقي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وإن الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.

    3 – إن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة

    وسجلاتها.

    4 – المخالفات لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع

    التدقيق والتي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها الماليز.

    5 – مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس الإدارة بهذا الخصوص (مادة 188 شركات).

    2 – الإبلاغ عن المخالفات:

    إذا اطلع مفتش الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة للقانون أو لنظامها الأساسي أو للأنظمة المحاسبية، فعليه أن يبلغ ذلك خطية إلى رئيس مجلس الإدارة و إلى الهيئة العامة إن لم تزل المخالفة قائمة (مادة 2/190 شركات).

    3- واجب السرية:

    لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب القانون الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لدى الشركة، تحت طائلة العزل والتعويض (مادة 192 شركات).

    4 – عدم المضاربة بأسهم الشركة:

    لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.

    مسؤولية مفتشي الحسابات:

    طبقا لنص المادة 191 من قانون الشركات يكون مفتشو الحسابات مسؤولين بصورة فردية أو على وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في مواجهة الشركة عند تدقيق حساباتها وتجاه المساهمين عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبوها في تنفيذ عملهم أو عدم قيامهم بالواجبات التي تقع على عاتقهم بموجب أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

    كما قد يسأل مفتشو الحسابات تجاه الغير وعلى وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبوها وتلحق ضررا به.

    وتسقط دعوى المسؤولية المدنية تجاه مفتش الحسابات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مفتش الحسابات. على أنه إذا كان الفعل المنسوب للمفتش يشكل جرمأ جزائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة، أي بتقادم الدعوى الجزائية (مادة 191 شركات).

    وقد نص قانون الشركات على معاقبة مفتش الحسابات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة سورية، إذا ضمن تقريره بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة عن ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، أو في حال كتمه لمعلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة، أو قيامه بعمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم .. الخ (مادة 203 شركات).

  • مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة

    يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة والأشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة.

    كما تنعقد مسؤوليتهم تجاه الشركة والمساهمين عن الخطأ الإداري المرتكب من قبلهم.

    ولا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي أثبتت اعتراضها خطية في محضر الاجتماع الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

    ولما كان أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة المساهمة هم وكلاء بأجر فإن مسؤوليتهم تكون تعاقدية تجاه الشركة والمساهمين وتقصيرية تجاه الغير.

    وقد يشكل خطأ أعضاء مجلس الإدارة جرمة جزائية دون أن يغير من طبيعة المسؤولية التعاقدية والتقصيرية المترتبة على مرتكبيه.

    وتكون مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة إما شخصية تلحق عضواً واحداً وإما مشتركة فيما بينهم جميعاً.

    وفي حال كانت مسؤوليتهم مشتركة فإنهم يكونوا ملزمين جميعاً على وجه التضامن، ومن ثم يتم توزيع المسؤولية بين أعضاء مجلس الإدارة تجاه بعضهم البعض بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

    تلك أبرز الأحكام التي تحدد طبيعة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. على أن أحكام إقامة دعوى المسؤولية تختلف باختلاف الجهة التي تقيمها.

    وعليه نعرض لأحكام دعوى الشركة تجاه أعضاء مجلس الإدارة والأحكام دعوى المساهمين، ثم لأحكام دعوى الغير، وأخيراً للمسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة

    أولاً – دعوى الشركة:

    وتسمى دعوى المسؤولية التي ترفع باسم الشركة على عضو أو أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين بدعوى الشركة.

    ويكون حق إقامة الدعوى لأي من ممثلي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها؛ سواء أكان سبب الدعوى مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة، أو أي خطأ إداري يرتكبه أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة.

    وإذا كانت الشركة قيد التصفية يجوز للمصفي رفع دعوى المسؤولية، كما يثبت هذا الحق الوكيل التفليسة، إذا تم شهر إفلاس الشركة .

    على أنه لا يجوز للشركة إقامة دعوى المسؤولية مبدئياً إذا قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.

    بشرط أن يكون قد سبق الإبراء عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة السنوية الختامية وإعلان تقرير مفتشي الحسابات.

    على أنه لا يشمل هذا الإبراء سوى الأخطاء الإدارية العادية التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة في ممارسة صلاحياتهم.

    أما إذا تبين أن مجلس الإدارة ارتكب غشاً أو مخالفة للقانون أو لنظام الشركة الأساسي، فإنه للشركة إقامة دعوى المسؤولية رغم الإبراء.

    وإذا قصر أحد ممثلي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها في إقامة دعوى المسؤولية، ولم يمارسوا هذا الحق، جاز لكل مساهم أن يقيم الدعوى بالنيابة على الشركة بقدر المصلحة التي يكون فيها.

    وقد منح المشرع هذا الحق للمساهم درءا لمخاطر هيمنة أعضاء مجلس الإدارة على أحدهم أو على ممثلي الشركة من جهة ولأن هذا حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المساهم. ولدفع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة، يجلب عليهم إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور (مادة4/153 شركات).

    ثانياً – دعوى المساهمين:

    إذا نتج عن أعمال أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتمثيلها ضرر مباشر بأحد المساهمين، يكون للمساهم رفع دعوى المسؤولية تجاههم.

    كأن يمتنع مجلس الإدارة عن إعطاء المساهم نصيبه من الأرباح أو إذا اشترى المساهم عدداً من الأسهم بناء على غش أعضاء مجلس الإدارة من خلال تقديمهم بیانات غير صحيحة.

    وتعد دعوى المساهم دعوى شخصية لتعويض الأضرار المباشرة التي لحقت به.

    وله بالتالي الدفاع عن حقوقه بصفة فردية.

    ولا يسقط حق المساهم برفع الدعوى ولو أبرأت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.

    وتقوم دعوى المساهم الفردية هذه على أساس المسؤولية التقصيرية، فهي لا تستند إلى رابطة تعاقدية بين المساهم ومجلس الإدارة، ولأن أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المكلفين بتمثيلها ليسوا وكلاء عن المساهم.

    وعليه، يتوجب على المساهم أن يثبت الخطأ، والضرر الشخصي الذي لحقه، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

    ثالثاً – دعوى الغير: 

    إذا نتج عن العمل الذي قام به أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتمثيلها ضرر بالغير، جاز للمتضرر مقاضاتهم بدعوى مباشرة.

    ويعد من الغير كل شخص تعامل مع الشركة كالدائنين وحملة أسناد الدين، الذين قد يلحقهم ضرر نتيجة تعمد أعضاء مجلس الإدارة تقديم ميزانية مصطنعة، لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة، بقصد إيهام الغير بمتانة مركزها والحصول على الائتمان الذي تحتاجه الشركة.

    ولابد من التمييز في هذا المجال بين مخالفة أعضاء مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة والتي يسأل أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفون بتمثيل الشركة عنها، وبين الأخطاء الإدارية المرتكبة من قبلهم حيث لا تنعقد مسؤوليتهم تجاه الغير بسببها، وإنما تسأل الشركة فقط أمام الغير عن هذه الأخطاء ويسأل أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين عنها،  وهذا ما يمكن تبينه من نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 153 شركات.

    ومع ذلك يحق للغير أن يرجع على أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكبوا أخطاء إدارية عن طريق استعمال دعوى الشركة، أي بالدعوى غير المباشرة، شرط ألا يكون حق الشركة في استعمالها قد سقط بالتقادم.

    رابعاً – تقادم دعوى المسؤولية:

    قرر المشرع تقادمة قصيرة لدعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 154 شركات بقولها:

    “3 – تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته …

    على أنه إذا كان الفعل المستوجب المسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ناتجا عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقاً بأمور أخفاها مجلس الإدارة عن الهيئة العامة للشركة، وكذلك في حال كان الفعل المنسوب لمجلس الإدارة يشكل جرمة جزائية، فإن دعوى المسؤولية المدنية لا تتقادم إلا وفقا لأحكام القواعد العامة، أي حسب طبيعة الدعوى المدنية وأساسها، وبالنسبة للدعوى الجزائية حسب نوع الجرم جنائي أو جنحوي الوصف.

    خامساً – المسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس الإدارة:

    يسأل أعضاء مجلس الإدارة جزائية إذا كان الفعل المسند إليهم يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    كما يسأل أعضاء مجلس الإدارة جزائية بمناسبة ارتكابهم بعض المخالفات التي نص عليها قانون الشركات. فقد نصت المادة 203 على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا ارتكب أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الأشخاص المكلفون بتمثيلها أيا من الأفعال التالية:

    1- إصدار سندات قرض وعرضها للتداول بصورة مخالفة لأحكام القانون .

    2 – تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس الإدارة بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة.

    3 – كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة.

    4 – توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.

    5 – نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو بأسناد القرض.

    6 – تقديم عضو مجلس الإدارة معلومات غير صحيحة في تصريحه المقدم عن وضعه.

    7 – قیام عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة بعمليات التلاعب في أسعار اسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم استناداً لمعلومات حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم وغير متاحة للعامة أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة.

    كما نصت الفقرة الثانية من المادة 203 على أنه يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مائة ألف ليرة في حال:

    1- عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب القانون دعوتها.

    2 – عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب القانون ذلك.

    3 – عدم دعوة الوزارة للاجتماع.

    وتفرض نفس العقوبة على رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال عدم دعوة مجلس الإدارة اللاجتماع مرة واحدة على الأقل في الشهر أو إهمال الطلب الخطي الذي يقدمه ربع أعضاء المجلس العقد اجتماع مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم الطلب وفقا لنص المادة 157 شركات.

  • صلاحيات مجلس الإدارة في شركة المساهمة

     لمجلس الإدارة مباشرة كافة الأعمال القانونية أو المادية اللازمة لتحقيق غرض الشركة، لا فرق في ذلك بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة.

     وقد نص قانون الشركات إضافة لذلك على واجبات مجلس الإدارة والقيود والمحظورات على صلاحياته أوسلطاته.

    أولاً – واجبات المجلس:

    بالإضافة إلى واجبه الأساسي في إدارة الشركة المساهمة وتسيير أعمالها، يتوجب على مجلس الإدارة القيام بشكل خاص بما يلي:

     1- دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد واستنادا لأحكام النظام الأساسي أو القانون

     2 – وضع الأنظمة الداخلية للشركة لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

     3 – اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

    4 – إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مفتش حسابات الشركة؛ إضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة، بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة لها بالنظام الأساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات، وكذلك شرحاً لحساب الأرباح والخسائر، واقتراحاً بتوزيع الأرباح ، كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية.

    5– اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع الشركة أو تسمية وكلاء أو ممثلين لها داخل سوريةوخارجها.

     6 – استعمال الاحتياطيات أو المخصصات بما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة المحاسبية.

     7 – إجراء التسويات والمصالحات.

     8 – تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وإنهاء خدمتهم (مادة 150 شركات).

    ثانياً – القيود الواردة على صلاحيات المجلس:

    تكون صلاحيات المجلس مقيدة، بشكل عام، بنصوص القانون، ولا يجوز له مخالفة القواعد الآمرة في القانون، كما لا يجوز له التعدي على اختصاصات الهيئات العامة، فلا يجوز له اتخاذ قرار بتعديل نظام الشركة الأساسي أو إصدار أسناد قرض.

    وقد نص قانون الشركات على قيود حظر فيها على أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض التصرفات، وأخضع بعضها لضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة العامة وذلك حماية المصلحة الشركة والمساهمين وتوقيأ لمظنة استغلال النفوذ بقصد جلب منفعة خاصة على حساب الشركة. وهذه التصرفات هي:

     1 – لا يجوز للشركة المساهمة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيس المديرين التنفيذيين أو الأقربائهم حتى الدرجة الرابعة مادة 151 شركات).

     2 – لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة لهم.

    ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل.

    ويستثنى من ضرورة الحصول على الترخيص المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة، إذا كان عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الأنسب (مادة 3/152 شركات).

     3 – لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها، إلا إذا حصلوا على ترخيص من الهيئة العامة يجدد في كل سنة (مادة 4/152 شركات).

     4 – لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة، بشكل مباشر أو عن طريق الغير، القيام بعمليات يراد بها التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية، أو شراء وبيع الأسهم استنادا لمعلومات غير متاحة للعامة والتي حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم، أو نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة (مادة 5/152 شركات).

    والجدير بالذكر أن هذا المنع الوارد في الفقرات السابقة وواجب الترخيص يسري أيضا على المعاملات التي تتم مع أقرباء أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة حتى الدرجة الرابعة.

    5- عدم إفشاء أسرار الشركة:

     يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة أو على الأشخاص المكلفين بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها، أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة، وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو في معرض قيامه بأي عمل لها أو فيها، وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة.

     ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى غير الشركة أو تلك التي تجيز القوانين أو الأنظمة نشرها، لأنها تفقد الطبيعة السرية فيزول الحظر معها (مادة 7/152شركات).

  • اجتماعات مجلس الإدارة وأحكامها في شركات المساهمة

    أولاً – كيفية الاجتماع:

    يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة بناء على دعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، أو بناء طلب خطي يقدمه ربع أعضاء المجلس على الأقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه طلب الأعضاء، جاز لهؤلاء الذين قدموا الطلب دعوة المجلس للانعقاد.

    وتحدد شروط اجتماعات مجلس الإدارة ومواعيدها في النظام الأساسي، ويجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة في كل شهر، وقد فرض المشرع وجوب الاجتماع مرة واحدة على الأقل شهرية بشكل دوري ومنتظم، لضمان قيام المجلس بمهامه، والمشاركة الفعالة لأعضائه في الإدارة والاطلاع على مجريات أمور الشركة، بدلا من ترك الأمر لرئيس المجلس.

    ويعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي حدده المجلس لاجتماعه القادم.

    على أنه يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سورية بقرار يصدر عنه بالإجماع (مادة 3/157 شركات).

    وقد ترك المشرع للمؤسسين حرية تحديد مؤيدات حضور الأعضاء الاجتماعات المجلس في النظام الأساسي للشركة، سيما إذا نجم عن تغيبهم المتكرر عدم صحة انعقاد الاجتماع وما يستتبع ذلك من أضرار قد تلحق بالشركة.

    ثانياً – محضر اجتماعات المجلس:

    يعين مجلس الإدارة أحد أعضائه مقررة يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع.

    وإذا خالف أحد الأعضاء أي قرار من قرارات المجلس وجب عليه تسجيل مخالفته وأسبابها بشكل خطي قبل توقيعه على محضر الجلسة.

    ويحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يطلب إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من رئيس المجلس. وتعد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بما ورد فيها إلى أن يثبت عكس ذلك.

    ثالثاً – نصاب جلسات وقرارات المجلس:

    لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحة وبالتالي قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، مالم يحدد النظام الأساسي للشركة عددا أعلى. ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس، بعضهم عن بعض، في حضور جلسات المجلس بشرط ألا ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد، أي لا يجوز للعضو حمل أكثر من إنابة واحدة (مادة 4/159 شركات)، وذلك ضماناً للجدية ومنعا للتكتلات داخل مجلس الإدارة. ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية الحضور والتصويت والإنابة.

    أما بالنسبة لقرارات مجلس الإدارة فتصدر بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى، كأن ينص على أغلبية ثلثي الحاضرين والممثلين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعد قرارات مجلس الإدارة ملزمة لكافة أعضائه بما فيهم الغائبين أو المعارضين للقرار.

  • تكوين مجلس الإدارة في الشركات المساهمة

     أولاً – الضوابط القانونية لتكوين المجلس:

    يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء يتحدد عددهم وفقا للنظام الأساسي للشركة، شرط أن يراعي عدة ضوابط وضعها القانون، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

     1 – يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء وألا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً مادة 1/139شركات).

     ويعد الحد الأدنى لعدد الأعضاء شرط ابتداء واستمرار، فلا يجوز تشكيل المجلس بعدد أعضاء أقل من ثلاثة وإلا كانت قراراته باطلة لصدورها عن مجلس باطل التشكيل.

    2 – الأصل أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للشركة ومن بين المساهمين.

     غير أن هذا الأصل يرد عليه الاستثناء التالي:

    يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح المساهم الذي يملك مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة، الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم، على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وشرط ألا يتدخل هذا المساهم في انتخاب باقي أعضاء المجلس (مادة 140 شركات).

    وعند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم يتم هدر الكسور.

     3 – إن العضوية في مجلس الإدارة ليست دائمة.

    بل هي موقوته بمدة معينة هي أربع سنوات كحد أقصى مالم يحدد النظام الأساسي مدة أقل (مادة3/139 شركات).

    ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد.

    وإذا تأخر انتخاب المجلس الجديد لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير، في أي حالة من الحالات، على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم أي الذي انتهت مدة ولايته (مادة 4/139 شركات).

     وإذا انتهت مدة أعضاء مجلس الإدارة، فيمكن تجديد انتخابهم لمدة أو لمدد أخرى (مادة 5/139 شركات).

    ويعد تجديد العضوية، بمثابة تعيين أو انتخاب جدید تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على انتخاب العضو لأول مرة.

     4 – يمكن أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصا طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً وفي الحالة الأخيرة تقوم إدارة الشخص الاعتباري بتعيين شخص طبيعي يمثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة الشركة إذا ما تم انتخاب الشخص الاعتباري.

    وهذه حال الشركة الأم التي تساهم في رأس مال الشركة الوليدة أو التابعة وتشترك في مجلس إدارتها.

    5 – إذا كان أحد المساهمين المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الشركة غائباً عند انتخابه، فيجب أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب، فإذا انقضت المدة ولم يجب فإن سكوته يعد قبولاً منه بالعضوية (مادة 6/139 شركات).

    6– يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.

    على أن يحق لوزارة الاقتصاد تخفيض نسبة عدد الأعضاء السوريين إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأسمال الشركة تتجاوز 65% (مادة 141 شركات)، كل ذلك مالم تنص قوانین خاصة على خلاف ذلك، تكون الغاية منها تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في سورية.

     ثانياً – شروط العضوية في مجلس الإدارة:

    نظرا لأهمية شركات المساهمة وتأثيرها البالغ في الاقتصاد الوطني، فقد تطلب المشرع ضرورة توافر عدد من الشروط في عضو مجلس الإدارة، وذلك لضمان حسن إدارة تلك المشروعات الكبرى.

     1- أن يكون عضو مجلس الإدارة بالغة السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

     2 – ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

     3 – ألا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها أحكام قانون الشركات.

     4 – ألا يكون من العاملين في الدولة، مالم يكن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لإحدى الجهات العامة المساهمة في الشركة.

    5- يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق أصولاً.

    ويجب على عضو مجلس الإدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة. ويلاحظ أن هذه الشروط تسري على ممثلي الأشخاص الاعتبارية التي يتم انتخابها كأعضاء في مجلس الإدارة .

    6 – ضرورة تقديم أسهم الضمان.

    إذ يجب على عضو مجلس الإدارة تقديم عدد من الأسهم ضمانا للمسؤولية التي قد تنشأ على عاتقه عن الأخطاء التي يرتكبها مجلس الإدارة في معرض إدارة الشركة.

    ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجب على عضو مجلس الإدارة تملكها للتأهل لعضوية المجلس، ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الأسهم عن إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوماً من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما (مادة 1/144 شركات).

    وتحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعد هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الممسوك لدى الشركة (مادة 2144 شركات).

     ثالثاً – المناصب في مجلس الإدارة:

    1- رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

    يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة الرئيسي خلال أسبوع واحد من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس.

    وتكون مدة ولايتهما هي المدة المقررة لمجلس الإدارة، مالم ينص نظام الشركة الأساسي على مدة أقل.

    2 – المديرون التنفيذيون ورئيسهم:

    إضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، يجوز لمجلس الإدارة أن يعين، عندما يرى ذلك مناسباً، مديراً تنفيذياً أو أكثر ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة.

    ولمجلس الإدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصدر عنه. وتحدد تعويضاتهم من قبل مجلس الإدارة. ويشترط أن لا يكون أحدهم مديراً أو موظفاً في شركة أخرى.

    ويكون هؤلاء المديرين من غير أعضاء مجلس الإدارة. إذلا يجوز أن يقوم أي عضو في مجلس الإدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي أي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة (مادة 147 شركات).

    وفي جميع الأحوال، يجب تبليغ نتائج انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وقرار تعيين المديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم، إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها بتبليغ النتائج المذكورة والتعديلات إلى أمانة السجل التجاري ليتم شهرها في السجل (مادة 4/146 شركات).

    رابعاً – توزيع العمل في المجلس أو تمثيل الشركة:

    بعد انتخاب مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه، يحق للمجلس أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما له أن يفوض لجنة أو أكثر من بين أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه أنشطة الشركة (مادة 3/146 شركات).

    أما فيما يتعلق بتمثيل الشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعد توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير، مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.

    وإذا تم تعيين شخص من قبل مجلس الإدارة لتمثيل الشركة لدى الغير، فيجب عليه أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.

    وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة فإن نائبه ينوب عنه، مالم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك.

    ولكن ما أثر القيود التي قد ترد على صلاحيات ممثلي الشركة تجاه الغير؟

    تعد القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري (مادة 4/148 شركات).

    خامساً – شغور العضوية:

    إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين على شروط العضوية على أن يعرض هذا التعين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر، مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

    على أنه إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس الإدارة فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير.(مادة 149 شركات).

    سادساً – تعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

    يعين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على خمسة بالمائة من الأرباح الصافية للشركة.

     كما تحدد الهيئة العامة العادية للشركة بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعالياتها (مادة 156 شركات).

     سابعاً – سقوط العضوية:

    تسقط عضوية مجلس الإدارة بأحد الأسباب الآتية:

    الوفاة، الاستقالة، انقضاء مدة العضوية الإقالة، زوال أحد شروط العضوية كشهر إفلاس أحد الأعضاء أو ارتكابه جرماً شائناً، وفي مثل هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.

    وبالنسبة للاستقالة يجب أن تكون خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة.

    وتعد الاستقالة واقعة ومحدثة لأثرها من تاريخ تبليغها إلى المجلس.

    ولا تتوقف الاستقالة على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس (مادة 161 شركات).

    أما بالنسبة للإقالة، فيحق للهيئة العامة غير العادية إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون مالا يقل عن 25% من أسهم الشركة.

    ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلاف خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتنظر الهيئة في الطلب وتصدر القرار الذي تراه مناسباً فتقرر إما إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو رفض طلب الإقالة.

    وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة غير العادية للبت في طلب الإقالة، قامت وزارة الاقتصاد بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين (مادة 162 شركات).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1