التصنيف: أصول التنفيذ

شرح أصول التنفيذ المدني

  • حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    ينشىء البيع بالمزاد حقوقاً ويرتب التزامات مشتركة مع البيع الإختياري وبخاصة في البيع الجبري.

    1- حقوق المحال عليه:

    بالإضافة إلى حق المشتري بضمان الاستحقاق بحدود امتناع المشتري عن تسديد الثمن أو استرداده، فإن من أهم حقوقه حق استلام العقار، وحق تقرير شرائه لحساب الغير.

    آ- استلام العقار:

    يحق للمحال عليه العقار أن يتسلمه جبراً، وذلك بأن يكلف، المدين أو الحارس فيما لو كان قد عين حارس على العقار غير المدين الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه ( المادة 1/427 أصول ) وذلك بعد دفعه للثمن. ويجب أن يحصل التنبيه قبل الميعاد  المعين للتسليم بثمانية أيام ( المادة 2/427 أصول ).

    وإذا رفض المدين تسليم العقار و إخلاء الشواغل منه، أو إذا تغيب عن الحضور في الوقت المحدد وأشغله شخص آخر بحسن نية أو بطرق الغصب أو التواطؤ مع المدين ، يلجأ مأمور التنفيذ إلى تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لإخلاء العقار من الشواغل وفق الأصول العامة، ويتخذ كافة التدابير الازمة للمحافظة على الأموال المنقولة الموجودة في العقار سواء أكانت للمدين في حال غيابه أم لغيره ( المادة 3/427 أصول )، وقد يقرر الرئيس نقلها إلى مكان آخر.

    إذا كان ثابتاً من محضر وضع اليد على العقار أنه مشغل من قبل المدين المحكوم عليه ثم تبين بعد الإجراءات التنفيذية وبيع العقار أن المحكوم عليه عمد، بتاريخ لاحق لوضع اليد،  تأجيره بعقد موثق لدى الكاتب بالعدل إلى شخص آخر، فإنه لا يحق للمستأجر الإحتجاج بالعقد وعدم تسلهيم العقار، وانما يتوجب عليه إخلاؤه وله الرجوع على المحكوم عليه بما لحقه من ضرر .

    كما يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم عقار خاليا من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وسابقاً لتاريخ إشارة المدعي الموضوعة على صحيفة العقار .

    ب- حق تقرير الشراء لحساب الغير:

    أجاز المشرع للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع، أنه اشترى بتوكيل عن شخص معين إذا وفقه على ذلك الموكل. ( المادة 413 أصول ).

    ويحدث ذلك عندما يرغب الغير في إخفاء شخصيته، ويكون ثرياً ويخشى من إذاعة اسمه وبالتالي من احتمال بيع العقار بثمن أكبر مما يستحق، فيتفق مع شخص موثو ليتقدم بالمزايدة في العقار كمن يعمل لحساب نفسه، ومتى وقعت الإحالة القطعية عليه، استطاع المذكور أن ينقل حق الشراء للمشتري الحقيقي خلال ثلاثة أيام من ذلك .

    2- التزامات المحال عليه العقار:

    آ- يترتب على المحال عليه عدم الدعاء بالغبن:

    ذلك أن المشرع منع الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني حتى ولو كان العقار مملوكاً لشخص آخر قاصر (المادة 395 مدني ). والسبب في ذلك ، أن المشرع أراد أن تحاط البيوع بالمزاد العلني بضمانات قوية من شأنها أن توصل ثمن العقار إلى أكبر حد ممكن فضلاً عن الرغبة في استقرار المركز القانوني الناتج عن قرار الإحالة القطعية.

    ب- دفع الثمن:

    يتوجب على المحال عليه العقار ( المشتري ) أن يدفع الثمن الذي أحيل به العقارعليه خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة عن إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته (المادة1/425 أصول ).

    ويتوقف على الوفاء بباقي الثمن تسجيل قرار الإحالة القطعية ونقل ملكية العقار لاسم المشتري في السجل العقاري الا إذا كان المحال عليه هو الدائن نفسه وكان معفياً بموجب قرار رئيس التنفيذ من دفع العربون أو جزء منه للدخول في المزايدة ثم إعفائه من دفع الثمن كله أو جزءاً منه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

    ويضاف إلى الثمن فوائده من تاريخ الإحالة القطعية إذا كان قد اشترط دفعها في قائمة شروط البيع، وإلا طبقت القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفائدة إلا بعد إعذار المحال عليه، وذلك بعد مرور عشرة أيام على صدور قرار الإحالة القطعية. كما تسري الفائدة اعتباراً من تاريخ استلام المحال عليه العقار قبل دفع الثمن، وهذا نادر الوقوع عملياً ( المادة 1/426 مدني ).

  • الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

    الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

     

    الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

    أولاً : نقل ملكية العقار الى الحال عليه : 

    يترتب على قرار الإحالة القطعية وبالتالي البيع الجبري نفس آثار البيع الإختياري، الا ما نص القانون على استبعاده من آثار، ذلك أن مشتري العقار ( المحال عليه ) لا يستمد وضعه القانوني من المدين فقط بل من الدائن الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، لذلك يمكن اعتباره خلفاً لهؤلاء وللمدين في وقت واحد.

    ومن أبرز هذه الإثار ما يرتبه قرار الإحالة من نقل للملكية للمحال عليه، وتطهير العقار، والضمان وحقوق و التزامات المحال عليه العقار.

    تنص المادة 2/426 أصول بأنه:

    ” يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على الا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقه في العقار المبيع “.

    وعليه فإن البيع الجبري يؤدي إلى نقل ملكية العقار من المدين إلى المحال عليه، وذلك اعتباراً من تاريخ الإحالة القطعية، ويستدل على ذلك من حق الشاري باستلام العقار فور صدور قرار الإحالة مع إعطاء المدين مهلة ثمانية أيام بعد التنبيه لتسليمه ، (المادة 427 أصول ) دون أن يعلق الإستلام على تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري. على أنه لابد من الإشارة إلى أن نقل هذه الملكية ليس مطلقاً وانما هو مقيد بالحقوق التي كانت للمدين مالك العقار، والملكية ليست نهائية وانما هي مهددة بالفسخ والإلغاء والإبطال فيما إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام محكمة مختصة، خلال التنفيذ على العقار، وأدخل فيها المشتري بعد صدور قرار الإحالة القطعية، ثم صدر الحكم ضد الدائن والمدين والمحال عليه بما يلغيها أو يبطلها. أوإذا قضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار الإحالة القطعية للأسباب المحددة بالقانون.

    واذا كان قرار الإحالة القطعية سندًا في نقل ملكية العقار إلى المحال عليه وتسجيله لاسمه في السجل العقاري، فإنه لا تنتقل الملكية بالنسبة للغير الا بعد تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري، وذلك بناءً على طلب مأمور التنفيذ فور صدور قرار الإحالة ( 1/426 أصول ).

    –   ولكن ما هي الحالة التي تنتقل بها ملكية العقار إلى المحال عليه ؟

    بما أن المحال عليه هو خلف للمدين في ملكية العقار، لذا فإنه لا ينقل اليه من الحقوق سوى ما كان للمدين أو للحائز في العقار المبيع. وعلى هذا الأساس إذا كان العقار مرتباً عليه حق انتفاع أو ارتفاق انتقل إلى المحال عليه بالحقوق المترتبة على العقار، واذا كانت هناك دعاوى مقامة بسبب العقار فتستمر رؤيتها في مواجهة المحال عليه، واذا كان من الممكن إقامة دعاوى، كدعوى الفسخ أو الاستحقاق، بحق المدين فيبقى هذا الحق قائماً تجاه المحال عليه بعد صدور قرار الإحالة.

    ثأنياً – تطهير العقار من الرهن والتأمين والإمتياز:

    تنص المادة 428 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية على صحيفة العقار تطهير العقار المبيع من جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها بها شروط البيع فينقل حقهم إلى الثمن “.

    وعليه، فإن التطهير يتناول الحقوق العينية التبعية من رهن وتأمين وامتياز ، ولا يتناول الحقوق العينية الأصلية كحق الإرتفاق أو الإنتفاع إذ ينتقل العقار مثقلاً بها. ويقصد بالامتياز والتأمينات تلك المسجلة قبل وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار أما غير المسجلة أو المسجلة بعده فهي لا تحتاج إلى التطهير لأنه لا أثر لها تجاه المحال عليها.

    الا أن تطهير العقار عن جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن لا يتم الا بعد دفع المحال عليه الثمن، لأن اشتراط دفعه تبرره طبيعة التطهير، إذ ليس للدائنين الإحتفاظ بحقوقهم على العقار ما دام قد عرض عليهم ثمن العقار الذي أثقل بهذه الحقوق ، فهو يفترض بطبيعته دفع الثمن، وهذا ما يبرر وجهة النظر التي تؤدي إلى أن الحقوق العينية التبعية لا تزول الا بتسديد الدين ( المواد 1/1070 مدني بشأن الرهن 1/1100 مدني بشأن التأمين ، 1115 مدني بشأن الامتياز ).

     ثالثاً- الضمان :

    تنص المادة 422 من القانون المدني على أنه:

    ” لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد “.

    وعليه لا يحق للمحال عليه في المزاد العلني المطالبة بضمان العيوب الخفية في المبيع، سواء كان البيع منقولاً أم عقاراً. ذلك أن البيع الجبري يتم بالمزاد العلني مما يكن الكشف عن جميع عيوب المبيع، ورغبة من المشرع بإحاطة البيع الجبري بالمزاد العلني بطابع الإستقرار. وقد أكدت محكمة النقض في قرار لها بذلك ، جاء فيه:

    ” لا يحق للمزاود أن يطالب بفسخ البيع الذي تم بالمزاد العلني للعيب الناشئ عن وقوع العقار المبيع ضمن تخطيط الطريق العام ” .

    على أن قرار الإحالة القطعي في البيع الجبري للعقار، لا يضمن عدم استحقاقه، فيما إذا كانت الدعوى باستحقاق العقار رفعت خلال الإجراءات التنفيذية وكانت إشارتها قد وضعت في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة، ولم يصدر عن المحكمة قرار بوقف هذه الإجراءات.

    ولكن إذا استحق العقار المبيع كلياً أو جزئياً بحكم وكان المشتري لم يدفع الثمن بعد، فله أن يمتنع عن الدفع ويسترد ما دفعه من عربون، كما أن له أن يسترد الثمن إذا لم يكن قد وزع على الدائنين ، فإذا كان الثمن قد وزع عليهم كان له أن يسترد الثمن منهم وله فضلاً عن ذلك حق الرجوع بالتعويض على الدائن مباشر الإجراءات إذا كان سيء النية. ويكون الأساس القانوني لحق المشتري في استرداد الثمن هو استرداد ما دفع بغير سبب، وأما التعويض فأساسه خطأ مباشر الإجراءات.

  • قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    مقدمة عن قرار الاحالة القطعية :

    يصدر قرار الإحالة القطعية بعد المزايدة الثانية، أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار الإحالة  الأولى، أو في حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر وبدون إجراء المزايدة الثانية فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه.

    ويعتبر قرار الإحالة القطعية خاتمة المطاف، إذ تنتهي الإجراءات التنفيذية على العقار المتعلقة بحجزه وبيعه في المزاد ؛ كما يعتبر بمجرد صدوره عن رئيس التنفيذ سند ملكية للمشتري ؛ وبمقتضاه تنتقل اليه ، بعد تسديد الثمن وملحقاته و، كافة حقه المدين على العقار من ملكيته بعد تطهير الحقوق الأخرى المتفرعة عن الملكية والمسجلة في صحيفته العقارية لصالح الدائنين والحاجزين. ولا يبقى أمام صاحب المصلحة بإلغاء إجراءات التنفيذ سوى الطعن بالقرار بطريق الاستئناف.

    أولا- مضمونه:

    لم يحدد المشرع ما يجب أن يشتمل عليه قرار الإحالة القطعية واكتفى بالنص على أن تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل المزايدة وتدون في محضر الملف (المادة 424 أصول)، ومع ذلك فإن قرار الإحالة القطعية يصدر، عادة، مشتملاً على ذكر العقار المبيع واسم المشتري والثمن الذي أحيل به عليه، ذلك أن محضر المزايدة يعتبر جزءاً متمماً لقرار الإحالة وبالتالي يمكن إتمام النقص الوارد في قرار الإحالة القطعية بالرجوع إلى محضر المزايدة.

    ثأنياً- طبيعته:

    أما بالنسبة لطبيعته القانونية، فقد اعتبر بعضهم أن البيع الجبري هو عقد بيع تطابقت فيه إرادتان، والواقع أنه وان كان عقداً الإ أنه عمل إجرائي من طبيعة خاصة يخضع من حيث الصحة والبطلان لقواعد نص عليها المشرع. 

    واعتبر آخرون أن قرار الإحالة القطعية هو حكم، وهذا التكييف لا يمكن الإخذ به لأن الحكم يصدر في قضاء الخصومة،ورئيس التنفيذ لا يفعل شيئاً سوى الإشراف على إجراءات البيع ومراقبة شروطه وتقرير صحة البيع والمزايدة .

    والواقع، أن قرار الإحالة القطعية، ذو طبيعة خاصة، فيه يجمع بين صفات القرارات القضائية الولائية والإدارية، ولا تختلف طبيعته أو صفته عن القرارات الأخرى التي يصدرها رئيس التنفيذ في مراحل إجراءات التنفيذ على المنقول أو العقار، وهو يخضع للطعن بالاستئناف إذا لم يطعن به ومضت مدة الطعن اكتسب القرار قوة القضية المقضية بالنسبة للموضوع الذي بت فيه، ولا يجوز لأي جهة أخرى حتى ولو كانت من محاكم الأساس أن تعود إلى مناقشة الموضوع الذي تعرض لو قرار رئيس التنفيذ.

     ثالثاً – الطعن بقرار الإحالة القطعية:

    1- مهلة الطعن:

    يخضع قرار الإحالة القطعية أسوة بباقي القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، للطعن يه بطريق الاستئناف. وذلك لأسباب حددها المشرع بنص المادة 429 أصول، تتعلق بعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفيا واجباً قانوناً.

    ولم يحدد المشرع ميعاداً للطعن في قرار الإحالة القطعية، ذلك أنه ينفذ فوراً ولا حاجة لإعلانه أو تبليغه لأحد .

     وعليه فإن ميعاد الطعن في هذا القرار يكون خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ ثبوت اطلاع الطاعن ( صاحب العلاقة في الملف التنفيذي) عليه، كما يرى بعضهم. ونرى بأن هذه المهلة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار وذلك أن القرار لا يخضع للإعلان ( المادة 1/427أصول ) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لأنه لا يمكن أن يبقى ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً أمام الطاعن ومعلقاً على مشيئته، بحيث قد يطول شهوراً أو يمتد حتى بعد تسجيله ونقل ملكيته لاسم المشتري طالما أنه لم يثبت اطلاع الطاعن عليه في الملف.

    2- أسباب الطعن:

    ذكرنا بأن المشرع أورد في المادة 429 أصول ثلاثة أسباب للطعن بطريق الاستئناف بقرار الإحالة القطعية، وقد جاءت على سبيل الحصر. وهي:

    آ- في حال وجود عيب في إجراءات المزايدة:

    يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة : إجراء المزايدة بدون طلب أو من شخص لا يملك حق الطلب أو إذا جرت المزايدة في جلسة غير علنية أو إذا منع شخص من الدخول في المزايدة دون مبرر قانوني، أو كانت الإحالة قد تمت على شخص لا يملك أهمية الإشتراك بالمزايدة، أو على شخص لم يقدم أكبر عرض، أو إذا تم البيع دون إجراء معاملة اللصق والنشر، واذا لم تفتتح الجلسة بساعاتها المحددة .

    ويجب أن نميز بين العيب في إجراءات المزايدة الذي يؤدي إلى بطلان قرار الإحالة القطعية، وبين العيب في إجراءات التنفيذ السابقة على إجراءات المزايدة التي لا يصح الطعن فيها بطريق الطعن في قرار الإحالة.

     ذلك أن المشرع سمح لصاحب المصلحة بإثارة البطلان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع، ففي حالة عدم إثارته تصبح قائمة شروط البيع مبرمة ولا يجوز الطعن فيها، وانبرام هذه القائمة يمنع من إثارة أسباب البطلان السابقة لها ، وينحصر طلب البطلان في المخالفات اللاحقة.

    ب – في حال وجود عيب في شكل القرار:

    لم يشترط المشرع شكااً معيناً أو شروطاً معينة يجب أن يشتمل عليها قرار الإحالة القطعية، ومع ذلك يعتبر عيباً في شكل القرار إذا شابه عيب في ذاته كما لو خلا من أحد البيانات التي ينبغي توافر ها في الأحكام . وعليه يمكن القول بأن هناك عيباً في شك القرار فيما لو صدر بصورة سرية في غير جلسة المزايدة العلنية، أو كان خالياً من ذكر التاريخ أو  توقيع رئيس التنفيذ أو اسم المحال عليه أو إذا لم يدون في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام التاريخ أو التوقيع المذكور. وجميع هذه الإحتمالات بعيدة الوقوع عملياً.

    ج- في حال رفض وقف الإجراءات وكان وقفها واجباً قانوناً:

    إذا كان السند التنفيذي حكماً طلب إعادة محاكمته وقررت المحكمة الناظرة في الطلب وقف التنفيذ بما لها من سلطة بهذا الصدد، أو إذا كان قد اعترض عليه اعتراض الغير وقررت المحكمة وقف التنفيذ أيضاً أو إذا ادعي بتزوير السند الرسمي وقرر القاضي التحقيق في موضوع التزوير، ففي جميع هذه الحالات يجب وقف البيع والإ كان قرار الإحالة باطلاً ، ولا يملك رئيس التنفيذ أية سلطة بهذا الصدد لأن وقف التنفيذ ملزم له قانوناً.

    وفي الحقيقة، فإن الطعن في قرار الإحالة لهذا السبب لا يعتبر طعناً في القرار نفسه، وانما هو طعن في القرار الصادر خلال الإجراءات التنفيذية على العقار وفي مسألة فرعية هي طلب وقف الإجراءات، ولو أن المشرع جعل الطعن سيترتب على قرار الإحالة القطعية في النهاية في حالة تحق السبب مما يؤدي إلى إلغائه.

    3- نتائج إلغاء قرار الإحالة:

    إذا ألغي قرار الإحالة بنتيجة الطعن فيه يعد الشاري كأنه لم يشتر العقار، وأن هذا العقار لم يخرج من ملكية المحجوز عليه، وتعتبر كافة التصرفات التي أجراها المشتري بين صدور قرار الإحالة وصدور قرار إلغاء الإحالة كأن لم تكن، ويتم ذلك بقوة القانون وكنتيجة حتمية لإبطال قرار الإحالة.

  • المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزايدة وجلسات البيع

    أولا- دفع العربون من ذي صفة:

    يتوجب على كل شخص يوَد الدخول في المزايدة أن يودع صندوق الدائرة مبلغاً يعاد عشر القيمة المقدرة ويكون ذلك بمثابة عربون، يعاد اليه في حال عدم إحالة العقار عليه، على أنه إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبررأن إعفاؤه من الإيداع، قرر رئيس التنفيذ إعفاؤه بناء على طلب يتقدم به الدائن في محضر التنفيذ العام، وذلك قبل إجراء جلسة البيع في المزايدة ( المادة 408 أصول ).

    ويحق لك شخص أن يشترك بالمزايدة بنفسه أو بوكيل عنه شريطة أن تكون وكالته خاصة بدخول المزايدة، و إلا يكون من الإشخاص الذين لا يحق لهم الإشتراك في المزايدة ( المادة 411 أصول ).

    ثانياً – جلسة البيع  الأولى:

    تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة  الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة في قائمة شروط البيع مع المصاريف ( المادة 1/ 419 أصول )، ويقصد بالمصاريف، مصاريف إجراءات التنفيذ بدءاً من جلسة البيع وحتى الانتهاء من نقل الملكية إلى المشتري باعتبار أن النص جاء عاماً ومطلقاً.

    ويجب أن يذكر بمحضر جلسة البيع حصول المناداة من قبل  الدلال ولو لم يذكر فيه أنها حصلت بترداد القيمة المقدرة لأنه يفترض أن تكون قد حصلت كذلك ويتم المزاد بشكل علني.

    وتنتيي المزايدة عادة بأحد الحلول الثلاثة التالية:

    1- إذا زايد أحد على القيمة المقدرة مع المصاريف ولم يزايد آخر عليه. قرر رئيس التنفيذ الإحالة عليه. واذا زايد آخر على المزايد  الأول ل سقط العرض  الأول ، واذا لم يزايد أحد على الثاني قرر الرئيس الإحالة عليه، فتكون الإجابة لمن يتقدم بأكبر عرض. هذا وأن العرض الأكبر من شأنه أن يؤدي إلى سقوط العرض الذي سبقه حتى ولو كان العرض الأكبر باطلاً  (المادة 111 من القانون المدني ).

    2- إذا لم يتقدم أي مزايد و طلب الحاجز إحالة العقار عليه بالقيمة المقدرة قرر الرئيس إحالة العقار عليه، واذا تعدد الطالبون من باقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات جرت الإحالة لمن كان أسبق في تقديم الطلب ( المادة 5/ 409 أصول ). 

    ويجب على الحاجز أن يطلب الإحالة عليه بالقيمة المقدرة في الجلسة التي كانت مخصصة للمزايدة وإلا فقد حقه إذا كان قد تقدم غيره من الدائنين  المشتركين في الإجراءات بطلب الإحالة عليه إذ يقرر الرئيس في هذه الحالة إحالة العقار على طالبه. ( المادة 6/ 419 أصول ).

    3- إذا لم يتقدم أي مزايد ولم يطلب الحاجز أو غيره من الدائنين  المشتركين في الإجراءات إحالة العقار عليه بالقيمة المقدرة يقرر الرئيس تنقيص عشر القيمة المقدرة للعقار، فإذا لم يتقدم أحد رغم ذلك قرر  تأجيل  البيع ( 7/ 409 أصول ).

     ثالثاً – جلسة البيع الثانية:

    ذكرنا بأن البيع يؤجل إلى جلسة ثانية إذا لم يتقدم أحد لشراء العقار ولم يطلب الحاجز أو أحد الدائنين  شراءه بالقيمة المقدرة في الجلسة البيع  الأولى. ويحدد رئيس التنفيذ موعد الجلسة الثانية في القرار الذي يتخذه فور انتهاء جلسة البيع الأولى بدون نتيجة، وهذا ما تستوجبه طبيعة الإجراءات التنفيذية لبيع العقار.

    ويجب أن يشتمل قرار رئيس التنفيذ بتأجيل البيع، على تحديد موعد الجلسة الثانية بتاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع من تاريخ القرار طبعاً، كما يجب إعادة الإعلان عن البيع باللصق والنشر فقط ودون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 401 أي الإعلان قبل مهلة خمسة عشر يوماً من البيع ولا يزيد الموعد عن شهر . وبالتالي لا حاجة لإعادة تبليغ أصحاب العلاقة .

    وفي الجلسة الثانية يفتتح المزاد ويشترط لقبه فتح المزاد في هذه الجلسة أن يتقدم راغب الشراء بعرض مساوِ لتسعة أعشار القيمة المقدرة على الأقل. فإذا لم يتقدم أحد للشراء، ترفع جلسة البيع ويؤجل البيع بقرار من رئيس التنفيذ إلى جلسة ثالثة.

    رابعا – جلسة البيع الثالثة:

    يقرر رئيس التنفيذ في نهاية الجلسة الثانية  تأجيل البيع إلى الجلسة الثالثة، ويتضمن القرار تحديد موعد هذه الجلسة بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع من تاريخ القرار، ويعاد الإعلان باللصق والنشر فقط ولا يبلغ أصحاب العلاقة موعد هذه الجلسة أيضاً.

    ويجري افتتاح المزاد في الجلسة الثلاثة بمبلغ غير محدد، ويكون مآل هذه الجلسة حتماً البيع والإحالة لصاحب العرض الأخير بعد ورود الزيادات ومهما بلغ الثمن ( المادة 8/ 419 أصول )، وحتى ولو كان الثمن دون القيمة المقدرة للعقار بكثير.

    وفي الواقع العملي أنه إذا لم يتقدم أحد للشراء فيجب على رئيس التنفيذ  تأجيل البيع إلى جلسة رابعة وخامسة والى أن يتم افتتاح المزاد بأي مبلغ كان وايقاع البيع .

    ينظم محضر بعروض المزايدة أثناء إجرائها من قبل مأمور التنفيذ أو  الدلال ( المادة 3/419 أصول )، وبعد صدور قرار الإحالة يجري تدوينه في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام ( المادة 9/419 أصول ).

    ويجب أن يتضمن محضر المزايدة ساعة افتتاح المزايدة، لدفع الإحتجاج بأن المزايدة أفتتحت قبل موعدها وجرت الإحالة في الوقت الذي كان فيه أشخاص آخروف يودون الإشتراك فيها ولكنهم لم يتمكنوا بسبب فتحها قبل موعدها المحدد في إعلانات البيع.

    خامساً- قرار الإحالة  الأولى:

    1- مضمون القرار:

    وهو قرار يصدره رئيس التنفيذ نتيجة بيع العقار في إحدى جلسات البيع وتنتيي بصدوره عملية المزايدة، ويرسو المزاد على المشتري الذي تقدم بآخر وأكبر عرض.

    ويجري تدوينه، كما أسلفنا، في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام. وعلى المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً، بعد صدوره، في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ إذا كان قاطناً خارجها، واذا كان قاطناً فيها وجب أن يبين عنةانه بالتفصيل ( المادة 414 أصول ). وذلك ليصار إلى تبليغه  المعاملات التنفيذية في حال إعادة المزايدة بسبب زيادة العشر على القيمة التي رست عليه.

    واذا كان قرار الإحالة الأولى يحسم البيع بالمزاد في الجلسة، فإنه لا يفص في موضوع بيع العقار ولا يجعله نهائياً للمشتري، ومع ذلك فهو يحسم صحة الإجراءات في الجلسة وصحة العرض الذي رسا به المزاد، وأحقية المشترى ” المحال عليه ” بشراء العقار معلقاً على شرط عدم زيادة العشر وتسديد الثمن.

    2- إعلان القرار:

    يجب على مأمور التنفيذ نشر إعلان قرار الإحالة  الأولى، فور صدوره، في إحدى الصحف الجمهور ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحال به ( المادة 415 أصول )، وينشر هذا الإعلان على نفقات المشتري ويذكر اسمه ومحل إقامته أو موطنه المختار.

    والغاية من نشر هذا الإعلان ، إتاحة الفرصة لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يتقدم خلال العشرة أيام التالية لنشر الإعلان في الصحيفة اليومية ، بعرض زيادة على الثمن المحال به العقار شريطة ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن الذي أحيل به العقار، فإذا انقضت العشرة أيام، ولم يتقدم أحد بزيادة العشر، أصدر رئيس التنفيذ قراراً جديداُ باعتبار قرار الإحالة الأولى قطعياً وبالشروط ذاتها ، كما سنبين لاحقاً.

    زيادة العشر:

    سمح المشرع لك شخص تتوافر فيه أهلية الشراء وغير ممنوع من المزايدة التقدم إلى دائرة التنفيذ خلال ميعاد معين للتصريح برغبته في شراء العقار بثمن يزيد على الثمن الذي رسا في الحالة الأولى بما لا يقل عن عشره، وذلك بهدف إيجاد فرصة ثانية لرفع ثمن العقار تحقيقاً لمصلحة المدين والحاجز وسائر الدائنين  المشتركين في الإجراءات ( المادة 1/416 أصول ). وتعتبر زيادة العشر امتداداً لإجراءات البيع ومرحلة طبيعية من مراحلها.

    وعليه سنتناول بالبحث كافة الشروط المتعلقة بزيادة العشر واجراءاتها والإعلان عنها وآثارها وما يعترضها من صعوبات وعوائق.

    أولا- شروط زيادة العشر:

    1- الشروط المتعلقة بمزاود العشر:

    يشترط لقبول التقرير بزيادة العشر من راغب جديد بالشراء بعد صدور قرار الإحالة الأولى ما يلي ( المادة 416 أصول ):

    آ- أن يكون غير ممنوع من الدخول بالمزاد أصلاً.

    ب- أن يودع سلفاً، وفور إبداء رغبته بزيادة العشر، في صندوق دائرة التنفيذ خمس الثمن الجديد ( أي الثمن المحال به العقار في قرار الإحالة الأولى مضافاً اليه العشر ) ومصاريف البيع  الأول  ومبلغ يحدده مأمور التنفيذ لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. ويعتبر هذا المبلغ المدفوع بمثابة العربون، ويشكل ضمان اً لجدية الطلب في الزيادة.

    2- الشروط المتعلقة بالإجراءات:

    يشترط لصحة إجراءات التقرير بزيادة العشر ما يلي:

    آ- يحصل التقرير بالزيادة عادة بموجب استدعاء يتضمن رغبة الشخص بشراء العقار بكامله لا بجزء منه. ويجب أن يعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ الإيداع ( المادة 2/416 أصول ).

    هذا وأن تعيين الجلسة يكون، وفقاً للتعامل الجاري في أكثر دوائر التنفيذ، أنه متى حصل تقرير بزيادة العشر، رفع الملف إلى رئيس التنفيذ فوراً ليعين تاريخ جلسة المزايدة الجديدة بحيث لا يتجاوز موعدها خمسة عشر يوماً من تاريخ الزيادة طبعاً. ومع ذلك فلا مانع من أن يحدد مقرر الزيادة موعد جلسة المزايدة الجديدة عند تقريره بالزيادة أو يطلب من مأمور التنفيذ الذي ينظم محضر الزيادة تعيين موعد الجلسة.

    ب- يترتب على المزايد الجديد أن يتخذ موطناً مختارًا في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ إذا لم يكن له موطن أصلي فيها، وفي حال عدم اختياره أو في حال اختياره موطناً بصورة ناقصة أو خاطئة جاز تبليغه عن طريق لوحة إعلانات الدائرة.

    ج- يتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العروض إلى المحال عليه والمدين والى عارض الزيادة بعد الإحالة الأولى في حال تعددهم وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً فيها ( المادة 419 أصول ).

    د- والمقصود بالأيام الخمسة التالية لتقديم العرض، الأيام الخمسة التالية لأنتهاء ميعاد تقديم التقرير وهوعشرة أيام على نشر قرار الإحالة الأولى في إحدى الصحف اليومية.

    ويتم التبليغ عن طريق المحضر وعلى وجو السرعة، ولا يترتب على عدم التبليغ في المهل عاد بطلان التقرير والزيادة، طالما ورد التقرير صحيحاً ومستوفياً شرائطه القانونية، وانما يترتب عليه  تأجيل البيع.

    3- تعدد المقررين بزيادة العشر:

    قد يتعدد طالبوا المزايدة الجديدة ويتقدمون بعدة عروض بزيادة الشعر أو بأكثر من العشر، في هذه الحالة يؤخذ بالعرض الذي يشتمل على أكبر ثمن، وفي حال تساوي العروض يؤخذ بالعرض الأول  ( المادة 418 أصول )، لذلك يجب تسجيل كل استدعاء بالتاريخ واليوم والساعة والدقيقة الذي قدم فيه.

    واذا تقرر بطلان العرض الأكبر فلاعبرة للعرض الذي يليه بالقيمة، وذلك أن العرض الأكبر لا يسقط العرض الذي قبله، وهذا بخلاف المبدأ المطبق في المزايدة التي يسقط العرض الأكبر ما سبقه من عرض حتى ولو كان باطلاً والمنصوص عنه بالمادة 111 من القانون المدني. والسبب الذي يحمل على تقرير عدم السقوط بالنسبة لعروض زيادة العشر، أن هذه العروض لا تعتبر مقدمة في مزايدة حتى يطبق عليها نفس المبدأ الذي يعتبر قاصراً على المزايدة العلنية.

    ثانيا – بطلان عرض الزيادة:

    يعد عرض الزيادة باطلاً في الحالات التالية:

    آ-إذا وردت زيادة بالعشر من شخص ممنوع من دخول المزايدة.

    ب – إذا لم يودع المزايد بالعشر المبالغ المعتبرة بمثابة العربون.

    ج-إذا تقدم المزاود بعرض الزيادة بعد الميعاد القانوني أي بعد الأيام العشرة التالية لتاريخ نشر الإعلان عن قرار الإحالة  الأولى. على أنه ليس ما يمنع من قبول زيادة العشر المعروضة بعد صدور قرار الإحالة الأولى مباشرة وقبل نشر الإعلان عن هذا القرار في الصحيفة اليومية، ولا يعتبر سابقاً لأوانه أمراً باطلاً ، لأنه يشبه الطعن في الحكم القضائي على السماع وقبل سريان المدة القانونية للطعن فيه.

    ويجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل والإ سقط الحق فيها، وعلى رئيس التنفيذ أن يفصل في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة (المادة 417أصول ).

     ثالثاً- آثار التقرير بزيادة العشر:

    1- يلتزم مقرر الزيادة بالعشر، بشراء العقار بالثمن الجديد ويترتب على هذا الإلتزام عدم استطاعته العدول عن عرضه أو الرجوع عنه .

    2- كما يترتب على تقرير زيادة العشر فيها فسخ البيع الذي تمت بنتيجة الإحالة الأولى التي يعتبر البيع فيها مبنياً على شرط فاسخ وهو التقدم بزيادة العشر، وبالتالي لا يمكن إلزام المحال عليه العقار في المرة الأولى بدفع الثمن.

    3- لا يحق للمحال عليه العقار في المرة الأولى التصرف به طيلة الفترة المحدودة لتقديم عروض بزيادة العشر كما لا يجوز مطالبته بالثمن طيلة هذه الفترة.

    4- يجب تعيين جلسة جديدة للمزايدة، لإجراء جلسة مزايدة جديدة لبيع العقار.

    رابعاً- جلسة المزايدة الجديدة:

    1- الإعلان عن الجلسة:

    يتم الإعلان عن البيع الجديد بنفس القواعد والأصول التي أعلن بها عن البيع  الأول أي باللصق والنشر، ويضاف إلى ذلك أنه يجب أن يشتمل الإعلان الجديد على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه (المادة 1/421 أصول )، ويقوم مأمور التنفيذ بالإعلان بدون طلب خلافاً للبيع  الأول . والغاية من ذلك إتاحة الفرصة من جديد أمام الجميع، للتقدم وشراء العقار بثمن أعلى من الثمن المعروض بسبب زيادة العشر، وأن المزايدة الجديدة لا تقتصرف قط على أولئك الذين اشترط المشرع تبليغهم محضر العرض بمزايدة العشر ( المحال عليه والمزاودين الآخرين بالعشر ).

    وفي الإعلان عن البيع الجديد لا يجري التقيد بالميعاد الذي جرى التقيد به للبيع الأول أي عدم زيادة ميعاد البيع عن ثلاثين يوماً ولا يقل عن خمسة عشر يوماً من يوم الإعلان.

    2- إجراءات الجلسة الجديدة:

    يجب تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر إلى المحال عليه وجميع المزايدين متضمناً موعد جلسة المزايدة الجديدة. فإذا لم يحصل التبليغ بسب الإغفال أو الإهمال من المأمور أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس التنفيذ أن يقرر  تأجيل جلسة البيع الثاني إلى يوم آخر وأن يلاحق مأمور التنفيذ مسلكياً عن إهماله إن كان هو المسؤول عن هذا التبليغ . واذا وقع البيع نهائياً في هذه الجلسة دون تبليغ المحال عليه والمدين والى عارضي الزيادة الإخرين، فيه معرض للفسخ والحكم ببطلانه وبطلان قرار الإحالة القطعية الذي يقترن به عملاً بأحكام المادة39 من قانون أصول المحاكمات والمادة 429 من نفس القانون التي تجيز الطعن في قرار الإحالة القطعية، بطريق الاستئناف لعيب في إجراءات المزايدة، وهو ما سنوضحه لاحقاً .

    وتجري المزايدة في جلسة البيع الثاني بنفس الطريقة التي تجري بها مزايدة البيع الأول وتطبق عليها نفس القواعد وتقرر فيها الإحالة القطعية ولا تقبل بعدها زيادة ما ( المادة 421 أصول ).

    وعليه فإن جلسة البيع الثاني تمر بالمراحل التالية:

    1- تبدأ المناداة ويفتتح المزاد بالثمن الذي عرضه مقرر الزيادة بالعشر وهو الثمن الذي اشتمل على أكبر عرض، وذلك بجلسة علنية مفتوحة أمام جميع راغبي الشراء.

    2- على راغب الإشتراك في المزايدة أن يعجل بإيداع العربون ويعاد لعشر الثمن المعروض بسبب زيادة العشر.

    3 – إذا وردت زيادات على الثمن الذي عرضه مقرر الزيادة العشرية الأخير، قرر رئيس التنفيذ في نهاية المزايدة إيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض وأحال على اسمه العقار إحالة قطعية.

    4- إذا لم يتقدم أحد للشراء والمزايدة وانتهى موعد المزاد، قرر الرئيس الإحالة القطعية لاسم مقرر الزيادة العشرية الأخير سواء أحضر جلسة البيع أم لم يحضرها.

    5- وفي جميع الأحوال ، وبعد صدور قرار الإحالة القطعية، يكون البيع قد انتهى ولا تقبل أية زيادة على الثمن الذي رسا به المزاد، سواءً أكانت بمقدار العشر أم بأقل أم بأكثر منه.

     خامساً – حق المدين بإلغاء البيع  الأول وتقرير زيادة العشر:

    حرص المشرع على مصلحة المدين من أن تنزع ملكيته عن العقار جبراً قبل آخر مرحلة في الإجراءات التنفيذية، بأن سمح له بموجب المادة 423 إلغاء البيع  الأول  أو إلغاء زيادة العشر، بأن يودع صندوق دائرة التنفيذ حتى اليوم المحددة للمزايدة الثانية مبلغاً يكفيل وفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين  الذين اشتركوا بالحجز والدائنين  المقيدة حقوقهم ومصاريف التنفيذ التي صرفها المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر له أن يمارس هذا الحق حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 وهو المتعلق بالنشر ( عشرة أيام من تاريخ نشر الإحالة ). هذا ويمكن أن يتم الإيداع في يوم المزايدة وقبل بدئها.

    وفي حال إيداع المبلغ ، وبعد تبليغ محضر هذا الإيداع إلى الدائنين  جميعهم المذكورين آنفاً والى المزايد بالعشر والمحال عليه، يقرر رئيس التنفيذ إلغاء البيع ( الإحالة  الأولية ) وشطب جميع الإجراءات التنفيذية ( المادة 2/423 أصول ).

    كما يجوز الإستغناء عن إيداع المبلغ فيما لو وفق جميع الدائنين على أنهاء إجراءات التنفيذ على العقار، وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ، أيضاً، إلغاء الإحالة وشطب جميع الإجراءات بعد استيفاء الرسوم القانونية المتوجبة في دائرة التنفيذ طبعاً ( المادة 2/423 أصول ).

  • اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

    اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

    اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

     

    تمر إجراءات بيع العقار بمراحل عديدة تبدأ بتحديد زمان ومكان البيع، والإعلان عنه وما يعترضه من  تأجيل  وكيفية المزايدة ومن ثم ما يطرأ من زيادة العشر بعد أنهاء جلسة البيع  الأولى التي تقررت فيها إحالة العقار الأولى للمشتري. وسنتناو بالبحث كافة مراحل البيع المشار اليها التي تتم قبل صدور قرار الإحالة القطعية.

    تحديد زمان ومكان البيع

    أولاً – تحديد يوم البيع:

    ذكرنا أن مأمور التنفيذ، وبالإتفاق مع صاحب الشأن، يتفقأن على موعد للبيع عند تنظيم ورقة الإخبار بوضع قائمة شروط البيع ويقرر الرئيس هذا الموعد، ويجري تبليغ ورقة الإخبار إلى أصحاب العلاقة عن هذا الموعد، فإذا لم يتقدم أحد باعتراض على القائمة جرى البيع في التاريخ والموعد المحددين.

    أما إذا قدمت اعتراضات على القائمة، وبت رئيس التنفيذ في الإعتراضات فإنه يصدر قراراً بتعيين جلسة البيع، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد أطراف الملف أي الدائن مباشر الإجراءات وأصحاب

    المصلحة في ذلك ( المادة397أصول ). واذا كان رئيس التنفيذ قد قضى بتعديل شروط البيع، فإنه يضمن ذلك التعديل قراره القاضي بتحديد جلسة البيع (المادة 3/397 أصول ).

    ثانياً- تحديد مكان البيع:

    الأصل أن يجري البيع في مقر دائرة التنفيذ، وتحدد ساعة انعقاد الجلسة عادة خلال الدوام الرسمي وغالباً ما تكون عند الساعة الثلاثة عشرة، وفقاً للتعامل القضائي الجاري في أكثر دوائر التنفيذ.

    على أنه يحق لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره (المادة 2/398 أصول(.

     وفي مثل هذه الحالة لرئيس التنفيذ الحق في إجابة الطلب وتقرير البيع في مكان غير مقر دائرة التنفيذ إذا وجد أن من شأن ذلك تيسير بيع العقار بثمن أعلى مثلاً.

    الإعلان عن البيع

    أولاً- إجراءات الإعلان :

    يجري الإعلان عن بيع العقار بالمزاد العلني وذلك بالإعلان العام الموجه لمجمهور وبالإعلان الخاص الموجه لأطراف الملف وأصحاب المصلحة.

    1- الإعلان العام للجمهور:

    يقوم مأمور التنفيذ بالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك عن طريق لصق الإعلان ونشره في صحيفة يومية أو أكثر.

    آ- لصق الإعلان :

    1- مضمون الإعلان :

    يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية (المادة399 أصول):

    آ- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومدينته وموطنه الأصلي أو المختار.

    ب- بيان العقار وفقاً لما ورد في قائمة شروط البيع أي بيان رقم محضر العقار ومنطقته العقارية أو حدوده ونوعه ومشتمالاته.

    ج- القيمة المقدرة لكل صفقة، أو للعقار كله إذا كان مقرراً بيعه صفقة واحدة.

    د- بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع، و بيان يوم المزايدة وساعتها .

    2- مكان لصق الإعلان:

    ويجري لصق الإعلانات في الإمكنة التالية (المادة 411 أصول):

    آ- باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

    ب- مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات.

    ج- اللوحة المعدة للإعلانات في دائرة التنفيذ. واذا تناول التنفيذ عدة عقارات تقع كل منها في دائرة مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحة تلك الدوائر (المادة2/411أصول).

    ويثبت حصول لصق الإعلانات بالكتابة من قبل المحضر أو الشرطي في الريف الذي قام باللصق على ظهر إحدى صورها أنه أجرى اللصق في الإمكنة المحددة قانوناً وتقدم هذه الصورة إلى مأمور التنفيذ ليقوم بدوره بإيداعها الملف ( المادة 3/400 أصول )

    ب- نشر الإعلان في صحيفة يومية أو أكثر:

    يتوجب على مأمور التنفيذ، بالإضافة إلى لص الإعلان، أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 من قانون أصول المحاكمات أي قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً، بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف الجمهور ولمرة واحدة، ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر ووضعت موضع التداول خلال المدة المحددة أعلاه.

    ويجوز للحاجز والمدين ولك ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ الزيادة في النشر واللصق، ويقرر رئيس التنفيذ ذلك شرط الإ يترتب على ذلك تأخير البيع بأي حال (المادة 412 أصول )، ويعتبر القرار الصادر بزيادة الإعلان غير خاضع ألي طريق من طرق الطعن (الفقرة الثلاثة من المادة412 أصول ).

    2- الإعلان الخاص “إخبار أصحاب العلاقة “:

    نصت المادة 403  من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخبار كافة الدائنين  الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز وكذلك الدائنون أصحاب الرهون و التأمينات والامتيازات الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، بالإعلان عن البيع. هذا إذا كانت قد حصلت اعتراضات على قائمة شروط البيع، أما إذا لم تحصل مثل هذه الإعتراضات، فلا حاجة لإخبار هؤلاء مرة ثانية موعد جلسة البيع، لأنهم أخبروا بموعدها في الإخطار الذي وجه إليهم بشأن تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع.

    على أنه لا بد من إخبارهم عن مكان البيع حتى ولو لم يصدر قرار عن رئيس التنفيذ بإجراء البيع في غير مقر دائرة التنفيذ.

    ولم يحدد المشرع السوري ميعاد تبليغ إخبار موعد جلسة البيع لأصحاب العلاقة ، ومع ذلك يكون تبليغ أصحاب العلاقة الإخبار عن موعد جلسة البيع صحيحاً طالما أنه تم قبل ميعاد الجلسة وذلك للتخفيف من الإطالة والتعقيد في إجراءات البيع.و خلافاً لما أوجبه المشرع المصري من ضرورة التبليغ قبل تاريخ الجلسة المحددة بثمانية أيام على الإقل.

    ثانياً – بطلان الإعلان عن البيع:

    نصت الفقرة  الأولى من المادة 404من قانون أصول المحاكمات على اعتبار الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و.401 والتي تنص على أحكام المهلة المحددة للبيع كأن تكون المدة الواقعة بين اللصق وجلسة البيع أقل من خمسة عشر يوماً، وكذلك إذا لم تلصق الإعلانات في الإمكنة المحددة لأجراء اللصق وعدم تضمين الإعلان البيانات المنصوص عنها قانوناً وكذلك إذا لم ينشر الإعلان في إحدى الصحف اليومية.

    على أنه لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يثير البطلان تلقائياً ولابد من طلب صاحب الشأن باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الإقل تحت طائلة سقوط الحق بطلب البطلان إذا لم يقدم الطلب قبل التاريخ المذكور (المادة2/414 أصول).

    ويفصل رئيس التنفيذ في طلب البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن (المادة3/414 أصول )، غير أنه لا يوجد ما يمنع رئيس التنفيذ من البت في الطلب قبل اليوم المحدد للبيع شريطة أن يتم ذلك خلال فترة الأيام الثلاثة السابق قة للبيع، ذلك أنه لم يعد من حق أحد تقديم طلب البطلان خلال مهلة الأيام الثلاثة السابقة للبيع.

    واذا قرر رئيس التنفيذ بطلان إجراءات الإعلان، فعليه أن يقرر  تأجيل  البيع إلى يوم آخر يحدده، وفي هذه الحالة يتوجب إعادة إجراءات الإعلان عن البيع الباطلة (المادة4/414 أصول ).

    أما إذا قرر رئيس التنفيذ رفض طلب البطلان ، أمر بإجراء المزايدة على الفور (المادة 5/414 أصول ).

    ونصت المادة 415 من قانون أصول المحاكمات على مسؤولية مأمور التنفيذ أو المحضر المتسبب في تقرير البطلان لإجراءات الإعلان عن بيع العقار، وجعلت مصاريف إعادة إجراءات الإعلان على حساب المتسبب منهما ببطلانها .

    وقف بيع العقار أو  تأجيله:

    يكون وقف البيع لسبب قانوني يستمر حتى زوال هذا السبب. ويختم عن التأجيل الذي يكون ليوم معين ولأسباب خاصة ومقبولة.

    أولاً- وقف بيع العقار:

    يجب وقف البيع كلما توفر أحد الأسباب القانونية التي نص عليها القانون صراحة أو أوجبها المشرع لسلامة الإجراءات التنفيذية. ومن أبرز هذه الأسباب:

    1- إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ، يتوقف البيع ولا تجري المزايدة الا بعد أن يصير الحكم نهائياً ( المادة 406 أصول ).

    2- إذا صدر قرار بوقف البيع إلى أن يبت في دعوى الاستحقاق الفرعية عن المحكمة الناظرة بهذه الدعوى، أو تقرر إلغاء الحكم المؤقت المعجل التنفيذ.

    3- إذا شرع بالتنفيذ على عقار بالإستناد إلى حكم مكتسب لمدرجة القطعية، وطعن فيه بالنقض، رغم اكتسابه الدرجة القطعية، وقضت محكمة النقض، قبل الفصل في الموضوع قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً ( المادة 2/251 أصول ).

    4- إذا شرع بالتنفيذ على عقار بالإستناد إلى سند رسمي أو عادي ادعي بتزويره أمام المحكمة المختصة وقررت هذه المحكمة بالتحقيق بتزوير السند وفقاً لأحكام المادة 43 من قانون البينات، فيتوجب وقف العمل بهذا السند مؤقتاً، وبالتالي وقف البيع، إلى أن يفصل في موضوع التزوير ( المادة 46 من قانون البينات ).

    ثأنياً-  تأجيل بيع العقار:

    يتم البيع بالأصل في الميعاد المحدد له إلا أنه يجوز لرئيس التنفيذ  تأجيل  جلسة البيع والمزايدة إلى يوم آخر بناءً على طلب يقدم اليه من قبل كل صاحب مصلحة قانونية إذا كان لل تأجيل  أسباب قانونية ( المادة 417 أصول ).

    ويمكن تقديم الطلب في أي وقت قبل موعد جلسة البيع ولو بساعات. ولم يحدد المشرع أسباب ال تأجيل ، وبالتالي يعود تقدير الأسباب لرئيس التنفيذ، منها حدوث اضطراب عام في الأمن أو المواصلات أو وقوع كارثة عامة تؤدي إلى اشتراك عدد قليل في المزايدة، أو أن يكون قد وقع خطأ في إعلان البيع، ولم يعترض عليه ضمن المهلة، وأصبح الإعلان لا يؤدي الغرض منه في تحقيق مصلحة المدين والدائنين .

    ويخضع قرار  تأجيل  البيع أو رفض طلب ال تأجيل للطعن فيه بطريق الاستئناف. على أن استئناف قرار التأجيل قد لا يكون مجدياً، ذلك أنه يصدر عادة في يوم الجلسة وقبل موعدها بقليل وينفذ بإلغاء جلسة البيع فور صدوره.

    على أنه يجب أن يتضمن قرار رئيس التنفيذ ال تأجيل ، موعد الجلسة التي يؤجل اليها البيع وساعة انعقادها واعادة إجراءات الإعلان باللصق والنشر واخبار أصحاب العلاقة . أما إذا لم يحدد رئيس التنفيذ موعداً للبيع في قرار ال تأجيل ، جاز لك صاحب مصلحة أن يتقدم بطلب لتحديد يوم للبيع. كما أنه يجوز لرئيس التنفيذ أن يؤجل البيع أكثر من مرة شريطة أن تكون أسباب التأجيل قوية، وأن يكون ذلك دائماً، بناءً على طلب من أصحاب المصلحة القانونية، أي المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الدائنين  المشتركين بالإجراءات، أو الدائنين  برهن أو تأمين ويكون تأمينهم مسجلاً قبل الحجز الذي سيجري البيع تبعاً له.

    على أنه يحق للمدين طلب التأجيل إذا استطاع أن يثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفيي وفاء حقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين صاروا طرفاً في الإجراءات التنفيذية ( المادة 3/393 أصول )، وقد سبق أن وضحنا هذه الحالة في معرض اعتراض المدين على قائمة شروط البيع.

     

  • الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع

    ذكرنا أن تبليغ ذوي الشأن قائمة شروط البيع يهدف إلى ضمان عرض العقار للبيع بأفضل الشروط حماية لمصلحة المدين وباقي ذوي الشأن، ويتحق هذا الضمان بإعطاء هؤلاء حق الرقابة على القائمة والإعتراض على ما ورد فيها من شروط.

    وعليه لابد من التعرض بالبحث لمن يحق له تقديم الإعتراض وموضوع الإعتراض وموعده وكيفية النظر في الإعتراضات والحكم الصادر فيها.

    أولاً- من يحق له تقديم العتراض:

    يمكن تقديم الإعتراض من قبل الإشخاص الذين جرى إخبارهم بتنظيم قائمة شروط البيع وهم: المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز. ويقبل الإعتراض منهم حتى ولو لم يجرِ إخبارهم بقائمة شروط البيع سهواً.

    كما يمكن تقديم الإعتراض من قبل كل صاحب مصلحة من غير ما تقدم ( المادة 392 أصول ). وعليه يمكن قبول الإعترض من قبل الدائنين  العاديين للمدين والدائنين  أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار بعد تسجيل قرار الحجز، وصاحب أي حق عيني على العقار، وكذلك المستأجر إذا أراد أن يتفادى الخلافات مع من سيرسو عليه المزاد ويصبح مالكاً لمعقار.

    غير أن الإعتراض لا يقبل من قبل صاحب المصلحة المالية فقط أي من قبل من يود الإشتراك في المزايدة ويرغب في تعديل شروط قائمة البيع لمصلحته على هذا الأساس .

    ويقدم الإعتراض من قبل أطراف الملف عن طريق تقرير يدون منهم في محضر التنفيذ العام. أما الإخرون، من أصحاب المصلحة ومن غير أطراف الملف التنفيذي فيمكنهم التقدم بالإعتراض عن طريق استدعاء إلى رئيس التنفيذ يجري إلحاقه بالملف للنظر فيه في موعد جلسة الإعتراضات.

    ثانياً- موضوع الاعتراض:

    1- أوجه الإعتراض:

    إن موضوع الإعتراضات يتناول الإجراءات سواء لعيب في شكلها أم في موضوعها . ويكون بإبداء ملاحظات على شروط البيع أو إبداء أوجه البطلان في الإجراءات لعيب في الشكل و الموضوع، أو يكون الإعتراض يتعلق بطلب وقف الإجراءات التنفيذية على أحد العقارات أو بطلب  تأجيلل البيع.

    ومن العيوب التي تتناول الناحية الشكلية في الإجراءات: إذا كان العيب يتناول عيب في الإخطار التنفيذ أو في قائمة البيع نفسها أو في تبليغ هذه القائمة، أو سهو الخبير عن التوقيع على محضر وضع اليد.

     ومن الإمثلة على العيوب التي تتناول الناحية الموضوعية في الإجراءات: عدم توفر أهلية الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين في الحجز أو عدم توفر لصفة أو عدم توفر الحق في التنفيذ الجبري كان لا يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو اعتراض المدين بأن العقار غير قابل للتنفيذ عليه إذا لم يكن قد تنازل المنفذ عليه عن ذلك صراحة أو ضمناً عند إلقاء الحجز الاحتياطي.

    2- الغاية من العتراض:

    يهدف الإعتراض إلى إلغاء بعض الشروط أو إضافة شروط جديدة غير موجودة في القائمة أو تعديل الشروط الموجودة.

    آ- بالنسبة لإلغاء بعض الشروط: كما لو تضمنت قائمة شروط البيع شرطاً يؤدي إلى إبعاد الناس عن الإشتراك في المزايدة كما لو اشترط على المشتري دفع فائدة فاحشة من يوم صدور قرار الإحالة القطعية إلى يوم وفاء كامل الثمن أو اشتراط إلزامه بدفع مصاريف ورسوم تعود أصلاً على ثمن العقار. وكذلك الأمر لو ورد شرط يضر بمصلحة أصحاب العلاقة ، كاشتراط البيع بالتقسيط أو منح المشتري آجالاً في دفع باقي الثمن وهي شروط لا يجيزها القانون.

    ب- أما بالنسبة لإضافة شروط لم ترد في القائمة: فيمكن أن يكون ذلك في حال تقدم مستأجر العقار بعقد غير ثابت التاريخ قبل تسجيل قرار الحجز بطلب إضافة الشرط إلى القائمة يهدف إلى المحافظة على حقوقه تجاه المشتري في المستقبل ، أوكما لو طلب أحد ذوي الشأن بالنسبة للعقارات غير المحددة والمحررة إضافة شرط يفيد أن مساحة العقار قد تزيد أو تنقص فعلياً.

    ج- أما بالنسبة لتعديل بعض الشروط: فيكون ذلك عند الطلب من رئيس التنفيذ أن يقرر بيع العقارعلى صفقات في حين أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه صفقة واحدة أو بالعكس اقتراح بيعه صفقه واحدة في حال أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه مجزءاً.

    3 – أسباب الاعتراض الخاصة بالمدين :

    نصت المادة 393 من قانون أصول المحاكمات المدنية على سببين خاصيف بالمدين عند الإعتراض على قائمة شروط البيع ل طلب وقف الإجراءات التنفيذية أو  تأجيللها .

    آ- وقف إجراءات البيع:

    نصت الفقرة  الأولى والثانية من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أنه للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظ الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرقفاً في الإجراءات.

    وعليه إذا كانت قيمة العقار الذي ستظل الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه كافية للوفاء، فإن رئيس التنفيذ يقرر وقف التنفيذ على باقي العقارات بانتظار نتيجة المزايدة. فإذا كانت قيمة العقار المباع غير كافية للوفاء بحقه الحاجزين وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، ففي هذه الحالة يملك الدائن بعد الإحالة القطعية المضي في التنفيذ على العقارات التي وقفت إجراءات التنفيذ بالنسبة اليها مؤقتاً. أما إذا كانت القيمة كافية واستوفى الدائنون حقوقهم فإن الحجز يسقط حكماً عن باقي العقارات.

    ويعود تقدير ذلك كله إلى مطلق تقدير رئيس التنفيذ، الذي يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار عدم إرهاق المدين .

    ب –  تأجيل إجراءات البيع:

    جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أن للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع  تأجيلل إجراءات بيع العقار، إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفيي وفاء حقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات، ويعين القرار الصادر بال تأجيلل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حال عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة الازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

    ونلاحظ أن الطلب بال تأجيلل مقبول إذا أثبت المدين أن صافي وارداته الطبيعية والمدنية من عقاراته المحجوزة وغير المحجوزة وأمواله الأخرى تكفي في سنة واحدة لوفاء جميع الدائنين أو تزيد عليها.

    هذا وقد أراد المشرع من هذا ال تأجيلل حماية مصلحة المدين في تفادي بيع العقار فضلاً عن عدم تضرر الدائنين  لأن إجراءات بيع العقار بالمزاد طويلة وقد تستغرق ما يقارب السنة.

    ويصدر رئيس التنفيذ قراراً ب تأجيل البيع وتحديد الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء ( المادة 4/393 أصول )، ويجري البيع دونما حاجة إلى تجديد الإخبار بقائمة شروط البيع، ولا سلطة لرئيس التنفيذ في تقدير إجابة الطلب أو رفضه متى توافرت الشروط المذكورة .

     ثالثاً- ميعاد الاعتراض:

    يجب أن يقدم الإعتراض على قائمة شروط البيع إلى الدائرة القائمة بالتنفيذ وذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل. و لا يجوز تقديم الإعتراض إلى دائرة أخرى كالدائرة المنابة لعدم وجود نص يسمح بذلك .

    وتسري هذه القاعدة على من جرى تبليغهم قائمة شروط البيع، أما الذين لم يجر تبليغهم قائمة شروط البيع وكان يجب إجراؤه بالنسبة إليهم، فيبقى لهم الحق بالإعتراض على قائمة شروط البيع حتى الإحالة، واذا جرت الإحالة ولم يطعن بالقائمة فيسقط حقهم بذلك . لأن مهلة تقديم الإعتراض تعتبر من قبيل مهل السقوط، فإذا لم يقدم الإعتراض خلالها سقط الحق بتقديمه

    واذا كان القانون يوجب تقديم الإعتراض على قائمة شروط البيع خلال ثلاثة أيام ، فإن الأدلة على الإعتراض لا يشترط تقديمها في نفس المدة .

    هذا ولاتضاف  إلى مهلة الإعتراض مهلة المسافة لأن الموضوع يتناول ميعاداً ينبغي اتخاذ الإجراء قبله ال خلاله وإلا سقط حقه بذلك .

    واذا قدم الإعتراض ضمن المهلة فإنه لا يجوز تقديم أسباب جديدة خارجها بطريق الطلب العارض إلا إذا كان الموضوع يتعلق بالنظام العام، فيجوز في هذه الحالة التمسك بالبطلان حتى ولو قدم الإعتراض خارج المهلة، كما ويمكن لرئيس التنفيذ أن يثير هذا البطلان من تلقاء نفسه كما لو كان التنفيذ وارداً على ما يعتبر داخلاً في عداد الأموال العامة.

    الفصل في الاعتراضات:

    تقضي أحكام المادة 395 من قانون أصول المحاكمات على أن رئيس التنفيذ ينظر في الإعتراضات ويفص فيها على وجه السرعة سواء أحضر الأطراف أم لم يحضروا.

    ويتم الفصل في الإعتراضات عادة، في اليوم المحدد لجلسة النظر في الإعتراضات، وبصدور قرار من الرئيس يحسم مواضيعها، ولو لم يحضر الخصوم، على أنه إذا حضروا فإنه يستمع إلى إيضاحاتهم شفاها إذا تطلبت بعض الأمور ذلك ، وفي جميع الأحوال ، لرئيس التنفيذ حرية إصدار قراره المتعلق بالفصل في الإعتراض في مواجهتهم أو إبعادهم واصداره في غيابهم لوحده، ورئيس التنفيذ غير مقيد بِإصدار قراره بالبت في الإعتراضات بيوم الجلسة، وكثيراً ما يحدث أن يصدر رئيس التنفيذ قراره في اليوم الثاني أو الثالث من موعد الجلسة، ويعتبر قراره صحيحاً، ذلك أن موعد الجلسة هو في حقيقته لحفظ المواعيد بالنسبة لتقديم الإعتراضات.

    ويتضمن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ إما بقبول الإعتراضات كلياً أو بردها أو بقبول جزء منها ورد الباقي، وبالتالي إبقاء قائمة شروط البيع على ما كانت عليه أو تعديلها .

    على أنه إذا تعلق الإعتراض بأساس الحق، فإن رئيس التنفيذ لا يختص بالفصل بأساس الحق موضوع التنفيذ، وهنا على المعترض أن يراجع المحكمة المختصة بذلك . وفي الواقع العملي نجد أن بيع العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، لا يمكن إلغاؤه أو إبطاله إلا في الحالتين:

    الحالة  الأول لى: أن يحصل المدين المعترض، بعد رفعه الدعوى المتعلقة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة، على تدبير مستعجل يحفظ حقه في عين العقار بوضع اشارة الدعوى في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة إذا لم يحصل على قرار من المحكمة بوقف إجراءات التنفيذ على العقار حتى انتهاء الدعوى.

    الحالة الثانية: أن يرفع شخص من الغير دعوى عادية باستحقاق العقار موضوع التنفيذ أو دعوى استحقاق فرعية. والتي سنتناولها بالبحث الحال .

    وفي ماعدا ذلك لا يمكن أن تمتد آثار الحكم ببطلان الحق موضوع التنفيذ إلى المشتري بحيث يسترد منه.

    ويصدر قرار رئيس التنفيذ في غرفة المذاكرة، ويدون في محضر التنفيذ العام، ولا يبلغ لأحد، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف. أسوةً بباقي القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ، على أنه ال يجوز الاجوء إلى طريق الاستئناف قبل تقديم الإعتراض، ذلك لأنه لا بد من إبداء أوجه البطلان على قائمة شروط البيع بالإعتراض تحت طائلة سقوط الحق فيه (المادة 392 أصول ) .

    هذا وأن التصحيحات الحادثة على قائمة شروط البيع بنتيجة الإعتراض عليها لا يتوجب تبليغها إلى باقي الدائنين  من أصحاب الحقوق لعدم وجود نص يقضي به.

    وبعد أن يتحق الرئيس من فصله في جميع الإعتراضات، و يتحق من أن قراراته بالفصل فيها إذا كانت تتضمن تعديلات أو إضافات في قائمة شروط البيع، قد نفذت ؛ يصدر قراراً بتعيين موعد لجلسة البيع، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن. وهذا القرار يعنه عدم وجود أي مانع من استمرار التنفيذ على العقار.

  • قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    تعد إجراءات التنفيذ على العقار من أعقد وأطو إجراءات التنفيذ. وتمر هذه الإجراءات بالحجز على العقار بوضع إشارة حجز على صحينته ومن ثم تبليغ المحجوز عليه بالحجز، وبعد ذلك تبدأ عملية بيع العقار من خلال إعداد قائمة شروط البيع وتحديد موعد جلسة البيع والإعلان العام والخاص عن البيع وزمأنه، ثم مرور عملية البيع بجلسات بيع أولى وثانية وثالثة، وصدور قرار الإحالة الأول والإعلان عنه بالصحف وتقرير زيادة العشر وما قد يترتب عليها الإعلان عن جلسة جديدة للبيع حيث يباع العقار في هذه الجلسة، ويصدر قرار الإحالة القطعي مع بيان آثاره. و بيان أحكام بيع العقار إزالةً للشيوع عند استحقاقة قسمته.

    تمهيد

    يمر بيع العقار بالمزاد العلني بإجراءات طويمة ومعقدة سنتناولها بالبحث، وعلى التوالي فيما يلي:

    1- الإجراءات الممهدة للبيع

    2- إجراءات البيع وزيادة العشر

    3 – قرار الإحالة القطعية

    4 – دعوى الإستحقاق

    5- بيع العقار إزالةً للشيوع واستيفاء لمديون المؤمنة

    الإجراءات الممهدة للبيع

    بعد تسجيل الحجز على العقار لا بد من القيام بعدة أعمال إجرائية الغرض منها التمهيد لبيعه، فقد أوجب المشرع إعداد قائمة بشروط البيع وتبليغها لأصلحاب المصلحة وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالإعتراض على هذه القائمة. وعليه فإن بحثنا للإجراءات الممهدة للبيع سيتناول شروط البيع. من جهة والإعتراض على قائمة شروط البيع من جهة ثانية.

    وضع قائمة شروط البيع

    أولا- إعداد القائمة:

    بعد الانتهاء من عمليات حجز العقار ووضع اليد عليه وتقدير قيمته، يصار إلى إعداد قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار. ويجري إعداد القائمة من قبل مأمور التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ( الدائن الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين ي الإجراءات أو أحد الدائنين  من أصحاب الرهن أو التأمين أو الامتياز ).(الفقرة  الأولى من المادة 386 أصول ).

    ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات التالية:( المادة 2/86 أصول )

    1 – بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.

    2- تاريخ الإخطار.

    3- تعيين العقارات المبنية في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينيها.

    4- شروط البيع والقيمة المقدرة.

    5- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لك صفقة.

    1- بالنسبة لشروط البيع:

    ويقصد بشروط البيع الشروط التي توجد عادة في عقود البيع مما يتعلق بدفع الثمن والفوائد وسائر مختلف الضمانات وحقوق الإرتفاق. ويمكن أن ترد في القائمة جميع الشروط التي لا تخالف النظام العام.

    2- بالنسبة للقيمة المقدرة:

    يراد بالقيمة المقدرة تم التي جرى تقديرها من قبل الخبير أو الخبراء الذين عينيم رئيس دائرة التنفيذ عند إجراء معاملة وضع اليد. على أنه إذا مضت فترة طويلة بين معاملة وضع اليد وبين وضع قائمة شروط البيع، لوجود وقف تنفيذ مثلاً، فإن من حق رئيس التنفيذ أن يعيد التخمين بطلب وبدون طلب، كما وأن من حقه إلا يعيده طالما أن البيع سيجري بصورة علنية وبطريق المزايدة التي تكفي لتصحيح القيمة المقدرة.

    3- بالنسبة لتجزئة العقار:

    يراد بتجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل. أنه قد يرى رئيس التنفيذ، بناءً على طلب الدائن وأحد ذوي الشأن في الملف التنفيذي، أن مصلحة المدين تقضي بتجزئة بيع العقار إلى عدة صفقات، كما لو كان العقار بناءً كبيراً مؤلفاً من عدة طبقات أو أرضاً معدة للبناء واسعة المساحة، وكان في تجزئة اللبيع إلى صفقات من شأنه أن يزيد في قيمته نظراً لاحتمال ازدياد عدد الراغبين في دخو المزايدة.

    وفي هذه الحالة لا بد من بيان حدود كل صفقة مع ذكر القيمة المقدرة لها . وفي مثل هذه الحالة لابد من أفراز العقار في السجل العقاري قبل عرضه للبيع، إذا لم يكن مفرزاً، ويتم ذلك بقرار من رئيس التنفيذ

    وينفذ بواسطة مباشر الإجراءات الذي يتولى دفع نفقات الإفراز، ثم يجري تحصيلها من ثمن العقار بعد بيعه باعتبارها من النفقات القضائية التي استوجبتها إجراءات بيع العقار.

    ونشير هنا، إلى أنه يجب تصحيح أوصا العقار المطروح للبيع وتثبيت الإنشاءات القائمة على العقار الموضوع اليد عليه ليطابق محضر وضع اليد مع بيان القيد العقاري بعد التصحيح  الأول صاف، وليصار بعد ذلك إلى طلب وضع قائمة شروط البيع. ويكمل الدائن مباشر الإجراءات بتصحيح  الأول صاف .

    ثانياً- المستندات المرفقة بالقائمة:

    نصت المادة 387 من قانون أصول المحاكمات على أنه يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات التالية:

    1 – شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. والقصد من ذلك إحاطة المشتري بالمزايدة علماً بما يترتب على العقار المراد بيعه من رسوم وضرائب سابقة لخزينة الدولة ويتوجب تسديدها من ثمن العقار قبل أي حق آخر وقبل نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد.

    2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه وهو من أوراق الملف التنفيذي ويكتفى بإرفاقه بالقائمة، والغاية من ذلك تمكين صاحب المصلحة من معرفة السند الذي ينفذ بالإستناد اليه ومراقبة صحته.

    3- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز أو على الأصح بعد وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار، وذلك لمعرفة جميع الملاحظات والإشارات والحقوق المسجلة على العقار قبل الإشارة، ليمكن إخبار أصحابها بما تم من إجراءات طبقاً لأحكام المادة 388 أصول محاكمات، باعتبارهم أصبحوا طرفاً في الإجراءات.

    على أن الحقوق والإشارات المسجلة بعد تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار لا تعتبر نافذة.

     ثالثاً- إخبار ذوي الشأن بوضع القائمة:

    1- لمن يوجه الإخبار ؟

    بعد تنظيم قائمة شروط البيع وارفاقها بالمستندات وضمها إلى الملف التنفيذي، يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر في الإعتراضات التي يمكن أن ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل صاحب مصلحة في الإعتراض عليها ( المادة 1/388 أصول ).

    وليتمكن أصحاب المصلحة من الإعتراض، لا بد من إخبارهم بوضع قائمة شروط البيع. وعليه يجب إخبار كل من المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، ويجب أن يتم الإخبار قبل موعد تقديم الإعتراضات الذي حدده القانون بثلاثة أيام قبل جلسة البت بالإعتراضات، ليتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم إذا شاؤوا في الموعد المحدد.

    2 – مضمون ورقة الإخبار:

    يتم الإخبار عن طريق المحضر ولا ترفق بورقة الإخبار صورة عن القائمة وعن مرفقاتها ، على أنه يجب أن يتضمن الإخبار، وفقاً لما نصت عليه المادة 389 أصول البيانات التالية:

    آ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع أو على الأصح تنظيمها من قبل مأمور التنفيذ.

    ب- تعيين العقارات المحجوزة بوجه الإجمال، أوصافها وحدودها وأرقام محاضرها ومناطقها العقارية.

    ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة. وذلك بحسب تقدير الخبرة في محضر وضع اليد.

    د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات على القائمة و بيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

    ونشير هنا، إلى أن تحديد تاريخ جلسة البيع يتم من قبل رئيس التنفيذ وليس من قبل مأمور التنفيذ بناءً على اقتراح من قبل مباشر الإجراءات ومأمور التنفيذ، وهذا ما سنوضحه لاحقاً.

    ى- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الجلسة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه في ذلك .

    والجدير بالذكر أن المشرع أجاز لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ ( المادة 331 أصول )، ويجري عادة اطلاع الناس عليها بطريق لصقها على لوحة إعلانات الدائرة كما ويمكنهم أن يطلعوا عليها في قسم النزع بدائرة التنفيذ.

    والصعوبة التي تظهر في الإخبار هو تبليغ أصحاب الحقوق المقيدة على صحيفة العقار عندما يكون هؤلاء مجهولي الإقامة أو متوفين ولا يعرف ورثتهم ولا محالت إقامتهم، ولتسيي إجراءات التنفيذ يصار إلى إبالغ ىؤالء في محلات إقامتهم الظاهرة في قيود السجل العقاري أن وجدوا فيها وإلا اعتبروا مجهولي الإقامة وجرى تبليغهم قائمة شروط البيع باللصق على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ وبالنشر في صحيفة يومية (المادة 26 أصول ).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1