التصنيف: اجتهادت المحاكم

  • الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    اجتهاد-اشياء-جهازية.

    أساس/755/ شرعية قرار/749/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب   رئيساً

    مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : أشياء جهازية – فواتير

    الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    النظر في الطعن :

     لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استجابت لطلبات و دفوع الطرفين وسمعت بينة كل منهما و رجحت بين الأدلة وكانت الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية .

     وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي حرية بالرد.

     لذلك وعملا بأحكام المواد 251 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رد الطعن موضوعا

     3- مصادرة تأمين الطعن وقيده إيرادا للخزينة .

    قرارا صدر بتاريخ : 30 / 1 / 1438 ها الموافق 31 / 10 / 2016 م وفق الأصول

  • اختصاص المحكمة الشرعية في موضوع المصاغ الذهبي – اجتهاد

    اختصاص المحكمة الشرعية في موضوع المصاغ الذهبي – اجتهاد

    تفاصيل المرفق  اختصاص-الصاغ-الذهبي-المحكمة-الشرعية.

    أساس/846/ شرعية قرار/853/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب  رئیساً

      زیاد يوسف الحمود مستشارأ

    سامر أبو الشامات  مستشارأ

     القاعدة القانونية : اختصاص – مصاغ ذهبي

    الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عيناً أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون  وقعت تحت اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غیر منقوص وذلك بإعادته عيناً أو قيمته بتاريخ التنفيذ.

    النظر في الطعن :

    حيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وقد بذل الحكمان المساعي والجهود الكبيرة في سبيل الإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى .

    وإن تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة المحكمة وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .

     وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أقرت في جلسة 4/ 5 / 2016 بعقد الذهب وإنه من الاشياء الجهازية وإن الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عينا أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون تحت وقع اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غير منقوص وذلك بإعادته عينا أو قيمته بتاريخ التنفيذ.

     وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وانزل فيها حكم القانون وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديدا .

     مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . وكانت المطعون ضدها قد طلبت رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه .

     لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً .

    2- رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخي : 28/صفر/1438 هت الموافق   28 / 11 / 2016 م   

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 341

  • المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    أساس /848/ شرعية قرار/855/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب   رئيساَ

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراَ

    سامر أبو الشامات  مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – الذهب مما يصح التعامل به شرعاً

    كون المهر (ذهباً ) هو مما يصح الالتزام به شرعا ًوان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    النظر في الطعن : في القانون : بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك إن المدعي الطاعن تقدم بدعواه مرفقا بها صك الزواج وقبل إحالة الدعوى إلى التحكيم لم يبد أي دفع حول وجود خلاف على المهر مما يقتضي رد ما جاء بهذا السبب.

     ومن جهة أخرى وإن كون المهر (ذهبا) هو مما يصح الالتزام به شرعاً وان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    كما أن السبب الثالث لا ينال من القرار ذلك أن قيمة الذهب تقدر بتاريخ الوفاء وكذلك فان السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك أن المحكمة عينت حكمين من الأباعد بحضور الجهة الطاعنة التي لم تعترض على ذلك . كما أن المحكمة ردت على هذا الدفع ردا مستساغا .

     أما ما جاء في السبب الخامس وكذلك في السبب السادس فإنه لا ينال من القرار ذلك أن المعتمد أن ما جاء بتقرير الحكمين يبقى صحيحا ما لم يثبت التزوير.

     و أخيرا فإن السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك لأن لكل دعوى ظروف تختلف عن الأخرى و ربما كانت المطالبة في دعوى مما ثلة تختلف عن المطالبة في هذه الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251 وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

    قرارا صدر بتاريخ : 28/صفر/1438 هـ الموافق 28 / 11 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص ٣٤٢

  • اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول نفقة الاقارب

    أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

     مصطفى التونسي         رئيساً

     زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات      مستشاراً

    القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها

    الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة

    النظر في الطعن : بالتدقيق ولما كان الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الأنفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين (من زوجها المتوفي) و الزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية .

    ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره /20000// عشرون ألف ليرة سورية لها و لأولادها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني .

    وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ الإنفاقه على القاصرين .

    عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه.

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا۔

    قرارا صدر بتاريخ : 27 / 3 / 1438 ه الموافق 26 / 12 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 349

     

  • دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    اجتهاد محكمة النقض - اتلغرفة الشرعية

    أساس 282 شرعية – قرار 232 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب رئيساً

     مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : نسب – لا يتوقف على إثبات الزوجية

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية

    النظر في الطعن : لما كانت الشريعة الإسلامية قد صانت الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حقا للولد ويدفع به عن نفسه المعره والضياع وحقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام والفحشاء وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده أن يضيع أو ينسب لغيره وجعلت أحكامه من النظام العام والمعبر عنه بحق الله ، صيانة له من كل دنس وريبه .

    وكانت دعوى الجهة الطاعنة أميرة كلاهو بصفتها وصية مؤقتة على القاصر تطلب تثبيت نسب القاصر تیم باعتباره حقا له ولم يكن ممثلا بالدعوى السابقة موضوع إعادة المحاكمة كونه لم يولد بعد وموضوعها تثبيت زواج وتفريق ونفقة ولم تتضمن تثبيت نسب .

    حيث أنه الولادة حصلت بعد مدة من التنازل عن الدعوى و عن الحق المدعى به .

     وكانت دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/ 4 / 1964 القاعدة 406 من مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني).

     وكان القانون قد أوجب على كاتب الضبط إنشاء محضر المحاكمة وتدوين الوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها .

     وكان عدم تدوین ورود الأنابة وما تضمنته من شروحات وتمكين الخصوم من الرد عليها والمساعدة في تنفيذها يخل بحقوق الدفاع ويجعل قرارها يقع تحت طائلة الطعن .

     وكان القرار المطعون فيه لم يسر على النهج القانوني السليم مما يجعل أسباب الطعن تنال منه لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعنين شكلا

     2- قبولهما موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .

     قرار صدر بتاريخ 4رجب /1437 ه الموافق 11 / 4 / 2016 م

    مجلة القانون العدد العاشر – ص  301

  • اجتهاد  مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

    اجتهاد مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

     اجتهاد-مهم-لمحكمة-النقض-حول-انتهاء-مدة-عقد-الايجار-وتمديده-بدون-عقد-جديد

    هذا الاجتهاد مهم جداً لأنه يتعلق بحالة كثيراً ما تحصل وكثيرأُ ما نسال عليها .

    وهي حالة انتهاء مدة عقد الايجار المنظم وفق قانون الايجار الجديد عام 2006 المحدد المدة والذي لم يتم تنفيذه باخلاء الستأجر من العقار المأجور .

    أي هي حالة انتهاء العقد وبقاء المستأجر في العقار ودفعه الأجرة المذكورة في العقد بدون تجديد العقد مرة ثانية ,

    فهل يستعصي ( كما يطلق العامة عليها ) المستأجر في العقار ويتحول الى عقد إيجار ممدد حكماً أم لا؟

    الجواب طبعاً لايتحول العقد الى عقد ايجار ممد حكماً وبالتالي يمكن اخلاء المستأجر بالطرق السهلة وبشكل قانوني

    وفيما يلي نص الاجتهاد :

    أساس 262 ايجارية قرار 243 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرقة المدنية الإيجارية

    سمير حليوي     رئيساً

    سامر زمريق   مستشاراً

    ماهر رحال      مستشاراً

    القاعدة القانونية :إيجار – إنهاء علاقة إيجارية – تعويض عن ضرر

    إن استمرار المستأجر بإشغال المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار يؤكد التجديد الضمني ولا يعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن والضرر الذي وقع على المؤجر لا يكون تابتاً إلا عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء.

    في القضاء والقانون : حيت أن دعوى الجهة المدعية تهدف لإخلاء المدعى عليه من دار السكن المؤجرة الموصوفة بالعقار رقم 3855 / 13 مسجد أقصاب وذلك لانتهاء المدة العقدية مع إلزامه ببدلات الإيجار والتعويض عن الضر وحيث أن الطرفين تبادلا الدفوع و الطلبات وصدر القرار بالإخلاء والتعويض بمبلغ ننتمئة ألف ليرة سورية وحفظ الجهة المدعية بالمطالبة بيدلات الإيجار بدعوی مستقلة وكان الطعن بالنقض الأسباب المسرودة أنفا . وحيث أن محاضر جلسات المحاكمة تؤكد صحتها طالما أنه تم تلاوة الأوراق بعد تبدل التضاة وأن رفع الأوراق للتدقيق يؤكد انتهاء المرافعة والدفوع لهذه الجهة وحيث أن ملكية الجهة المدعية و المتدخلة المؤيدة بالقيود العقارية المبرزة و عدم إنكار العلاقة الايجارية عن ذات المأجور من قبل المدعى عليه الطاعن يؤكد ثبوت هذه العنقة وتوفر الصقة والمصلحة لهذه الجهة وحيث أن العقد مستند الادعاء ينتهي بتاريخ 20/5/2005 م وإن استمرار الأشغال لهذا العقار حتی تاریخ الادعاء في 11/ 4 / 2010 يؤكد التجديد الضمني لهذه العلاقة والتي لا تعطي الحق بالتمديد الحكمي مهما طال الزمن لأن العقد كان بطل أحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 و الأعتبر عقود الإيجار السكنية خاضعة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .

    وحيث أن استمرار المستأجر بإشعال المأجور إنما يكون لقاء ذات البدل العقدي المتفق عليه بين الطرفين وبالتالي فإن الضرر إنما يكون بعد ئيوت الخطأ عند تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد الإنذار الرسمي أو المطالبة القضائية بالإخلاء طالما أن العقد مستند الإدعاء لم يسجل بين الطرفين لدى دائرة المختصة بمجلس المدينة وبما يجعل الحكم بالتعويض الذي لم يتين الأسم القانونية المعتمدة قد خالف الأصول والقانون لهذه الجهة وبما يوجب نقضه.

     لذلك تقرر بالإتفاق :

    نقض القرار موضوعا قرارا صدر بتاريخ 27 رجب /1435 ه الموافق 26/5/2014 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 35

     اجتهاد-ايجارات.

  • اجتهادات إزالة الشيوع في القانون السوري  doc + pdf

    اجتهادات إزالة الشيوع في القانون السوري doc + pdf

    تقام الدعوى على جميع الشركاء و أصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري.

    ( نقض /45/ عام 1954 الفهرس الخمسي – القانون ص 305). 

    الدعوى لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوة الشركاء و أصحاب الحقوق العينية للحضور

    ( نقض /978/ عام 1947 المحامون ص 509).

    التدخل أيضاً إجبارياً فهو ممنوح للدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الامتياز الذين قيدت حقوقهم أصولآً في السجل العقاري قبل رفع الدعوى ( م 796ق.م) .

    ( نقض /3499/ عام 1955 القانون 1956 ص 183).

    – نصت المادة /790/ ق.م على أنه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من لشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي الصلح.

    و هذا الحق متعلق بالنظام العام ولا يمكن النزول عنه ولا يسقط بالتقادم ولا يتأثر بوجود حصة شائعة للوقف لأن وزارة الأوقاف و بعد إجراء القسمة تقوم باستكمال معاملة الاستبدال لشراء عقار آخر بدلاً من الحصة المباعة إذا تم إنهاء الشيوع ببيع العقار بالمزاد العلني.

    ( نقض /4830/ عام 1951 فهرس القانون الخمسي ص 305).

    – وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع لأنه ينتقل إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار .

    ( القاعدة 2616 التقنين المدني – طعمة و استانبولي) .

    4- يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي.

    ( نقض /149/ عام 1969 المحامون 1969ص 165).

     لا تقبل ممن يملك بعقد عادي أو رسمي أو حكم قضائي قبل تسجيل الملكية باسمه .

    2- المدعى عليه بالدعوى: تقام الدعوى على جميع الشركاء و أصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري.

    ( نقض /45/ عام 1954 الفهرس الخمسي – القانون ص 305).

    والدعوى لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوة الشركاء و أصحاب الحقوق العينية للحضور

    ( نقض /978/ عام 1947 المحامون ص 509).

    – و يتم التدخل أيضاً إجبارياً فهو ممنوح للدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الامتياز الذين قيدت حقوقهم أصولآً في السجل العقاري قبل رفع الدعوى ( م 796ق.م) .

    ( نقض /3499/ عام 1955 القانون 1956 ص 183).

    أ‌- لا تسمع دعوى إزالة الشيوع ما لم يتم انتقال الملك إلى الورثة إلاّ في حالة بقاء الورثة كتلة واحدة تجاه بقية المالكين لا منازعة بين أفرادها .

    ب‌- في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام جميع الورثة .

    ( نقض /145/ عام 2006 المحامون 2007 ص 393 ) .

    – خصومة أمين السجل العقاري ( مدير المصالح العقارية ) غير واجبة .

    – إذا كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وكانت تمثله والدته الوصية الشرعية ثم بلغ سن الرشد أثناء سير المحاكمة لم يعد لوالدته أية صفة في تمثيله وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام .

    ( نقض /1229/ عام 1993 المحامون 2007 حاشية ص 394 ) .

    – يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي .

    ( نقض /149/ عام 1969 المحامون ص 165 ).

    ( القاعدة /2603/ تقنين مدني – طعمة واستانبولي ) .

    أن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون .

    ( نقض /362/ عام 1976 المحامون 1977 ص 118 ) .

    – لا يزال الشيوع عن عقارات لم تصحح أوصافها وبناها أشخاص ثالثون إلاّ بعد تصحيح الأوصاف وثبوت ملكيتها للمتخاصمين .

    ( الاجتهاد القضائي / ضاحي وبدر ص 1496 ) .

    – تسمع دعوى إزالة الشيوع من الورثة أو ضدهم قبل تسجيل حصصهم الأرثية على أسمائهم في الصحيفة العقارية شرط أن يبقى هؤلاء كتلة واحدة في قسمتها بين الآخرين من الشركاء والمالكين على الشيوع إذ تعتبر حقوق هذه الكتلة مما لا نزاع حولها .

    ( مخاصمة /334/ عام 1999 القانون ص 286 ).

    – وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع لأنه يمكن نقله إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار بالمزاد العلني .

    ( القاعدة /2616/ تقنين مدني – طعمة واستانبولي ) .

    – حق الإيجار حق شخصي على العقار وليس ما يمنع من طلب إزالة شيوعه على اعتبار أنه يؤلف بمجموعة حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه بالمزاد العلني من الغير ، وتوزيع الثمن على أصحاب العلاقة حسب حصة كل منهم وأن محكمة الصلح هي المرجع المختص للنظر في هذا النزاع .

    ( نقض 644/502 عام 1977 المحامون 1978 ص 31 ) .

    – ورود إشارة القيد بإخضاع العقار للاستملاك يستتبع وجوب إدخال صاحب الاستملاك في دعوى إزالة الشيوع .

    ( القاعدة /5541/ الاجتهاد القضائي – ضاحي بدر ) .

    – إن وجود خلاف بين أوصاف العقار في الواقع عنها في الصحيفة العقارية لا يبرر عدم سماع دعوى القسمة العقارية وعلى المحكمة تكليف أصحاب العلاقة لتوفيق أوضاع العقار قيداً مع الواقع خلال مدة تحددها لهم تحت طائلة عدم سماعها ( نقض /151/ عام 1975 المحامون ص 541 ) .

    فإذا تعذرت القسمة على أساس ذلك جاز للخبير إجراؤها بطريق التجنيب وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتناسب وحصته وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً عوَّض بمعدل نقدي عما نقص من نصيبه ( 791/2 ق.م ).

    ( نقض /2436/ عام 1964 المحامون عدد /8/ ص 313 )

    ——————————

    تقدر القيمة وقت إجراء القسمة كما يجب التعويض على الشريك الذي يتعذر اختصاصه بنصيبه عيناً بمعدل عما نقص من نصيبه سواء كانت بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب أو بالتجنيب .

    ( نقض /4243/ عام 1950 الفهرس الخمسي – القانون ص 306 ) .

    ولا يجوز للقاضي اللجوء إلى القسمة بطريق التجنيب إلاّ إذا تعذر إجراؤها على أساس أصغر نصيب .

    ( نقض /259/ عام 1958 القانون عام 1958 ص 176 ) .

    أن الخلف ملزم بحكم إزالة الشيوع الذي صدر بمواجهة السلف قبل أن يشتري الحصة من العقار ولا يحق له التقدم باعتراض الغير .

    ( راجع نقض / 677/1965 المحامون ص 218 ). 

    (( المحكمة غير ملزمة بالاستيضاح من الخبراء إلا إذا وجدت في الخبرة نقصاً أو غموضاً ))

    (( إعادة الخبرة لا تتم إلا بعد استكمال النواقص في الخبرة الأولى ))

    [ قرار /175/ أساس /190/ تاريخ 22/5/2006 – سجلات المحكمة ]

     (( لا يجوز إعادة الخبرة إلا بعد دعوة الخبراء للاستيضاح منهم عن المسائل الموضوعية التي تضمنتها خبرتهم حتى إذا لم تتمكن من تلافي النقص لجأت إلى إعادتها )) .

    وقد بينت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن :

    (( بعض المحاكم درجت على إجراء خبرات خماسية وسباعية .. إلخ خلافاً لما نصت عليه المادة /138/ والمادة /139/ بينات والفقرة /188/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات ، وإن المشرع لو أراد أن يكون عدد الخبراء وتراً لذكر ذلك صراحة ، أما وأنه قد عدد الخبراء بواحد أو ثلاثة فإنه لا يجوز تجاوز ذلك وإلا لكنا أمام سلسلة من الخبرات لا تنتهي )) .

    [ قرار /46/ أساس /364/ تاريخ 16/2/2004 – سجلات المحكمة ] .

    (( حق الانتفاع الوارد على العقار لا يحول دون إزالة الشيوع إذ ينتقل حق الانتفاع إلى الحصة المفرزة أو يتم تقديره ويعطى قيمته لصاحب الحق في حالة بيع العقار لعدم قابليته للإفراز ، مما يجعل الحكم القاضي برد دعوى إزالة الشيوع لعلة وجود حق الانتفاع غير صحيح في القانون ولا يقوم على دعائم كافية لحمله )) .

    [ نقض سوري – قرار /1575/ أساس /1043/ تاريخ 1/7/1965 – منشور في “المحامون” لعام 1965 ، ص /531/ ] . 

    – من حق المالك على الشيوع الخروج منه، لأنه غير ملزم بالبقاء فيه.

    – الدعوى وسيلة لحماية الحق، وطريق يلجأ اليها الإنسان مستعينا بسلطة القضاء لتقرير حقوقه.

    – لا يمكن سماع الدفوع بالكيدية في دعوى إزالة الشيوع، لأن ذلك يتناقض مع صريح المادة 788 من القانون المدني، فلا يجبر أحد بالبقاء على الشيوع.

    – لا يلتفت الى الطلب العارض الذي لم يستوف شروط قبوله، كعدم تسديد رسمه، تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول هذا الطلب، وقيده، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان.

    – التعامل والاجتهاد القضائي مستقر ان على دعوى أصحاب الحقوق والإشارات الى دائرة التنفيذ.

    – تقارير الخبرة حقا لأحد من الخصوم، ما لم يجر اعتمادها من المحكمة في الحكم القضائي.

    – القسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار، وإن اجتماع جميع مالكي العقار هو شرط أساسي في القسمة الرضائية، ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.

    – المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.

    – يجوز التجنيب في حال إمكانية تحققه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء بصرف النظر عن كبر الحصص أو صغرها.

    – يجب أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما لأنه لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال.

    – التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أو بطلب من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره، أو لرعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.

    قرار 1 / 2011 – أساس 8178 – محاكم الصلح – سورية

    مختارات من الاحكام – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 72868

    (ما يقصد بالتجنب المنصوص عنه بالقانون المدني ليس تكتيل الحصص أو إفراز حصة أحد الشركاء دون الأخرين وإنما المقصود بذلك أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام كما قرر مفروض مبدئيا فإنه يجوز الإفراز الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامهه من االمال المشترك إذا كان ذلك ممكنا وتعويضه بمعدل نقدي عما نقصه من نصيبهه عند الاقتضاء).

    نقض سوري – أساس 9062 قرار 109 تاريخ 7/5/1964.

    يجب استئخار دعوى ازالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل احدى الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري، و ان صدور الحكم برد الدعوى بتعليل انها مستاخرة لا ينصرف لاكثر من استئخارها.

    قرار 187 / 1975 – أساس 260 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

    قاعدة 853 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57647

     – إن القيود العقارية هي المعتبرة في دعاوى إزالة الشيوع وكافة دعاوى الحقوق العينية.

    ـ إذا تم فسخ ملكية الورثة فإن الخلف يحل محل السلف في هذا الفسخ، ولا تأثير لذلك على دعوى إزالة الشيوع. ] (قرار أساس مخاصمة 97 قرار 564 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 210 صفحة 518 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    [ القيد المدني ليس من شروط صحة دعوى إزالة الشيوع إذا ثبتت الأهلية بالوكالات، وعدم وضع إشارة الدعوى يجب التحقق عنه وعن سببه قبل رد الدعوى. ] (نقض سوري رقم 1971 أساس 97 تاريخ 29/9/ 1966 مجلة المحامون ـ ص 331 قا 525 لعام 1966)

    [ – يجب على المحكمة قبل إصدار الحكم بإزالة شيوع عقار أن تتحقق من توافر أهلية الشركاء فيه، ومن صحة تمثيلهم في الدعوى، ومن عدم كون بعضهم من الأجانب وثمة حائل دون تملكهم وذلك بالاستناد إلى قيد مدني لهم . ] (نقض سوري رقم 21 أساس 91 تاريخ 30/1/1975 ـ سجلات محكمة النقض ).

    المدعي ( طالب القسمة ) هو الذي يبدأ بالخصومة في معرض دعواه لإزالة الشيوع طالباً إفراز حصته من الملكية الشائعة الذي هو شريك فيها أي هو الشخص المالك لبعض من المال الشائع الذي يطلب قسمته أو لجزء منه ولا عبرة هنا لحجم الحصة التي يملكها فله أن يطالب بقسمة المال الشائع مهما كان مقدار حصته السهمية وأهم شرط يجب أن يتمتع به المدعي أن يكون مالكاً لبعض المال الشائع وتثبت هذه الملكية بالقيد العقاري أو بالقيود النظامية الأخرى وقد أنزل الاجتهاد القضائي القيود النظامية الأخرى كبيانات الجمعيات ومؤسسات الإسكان بمنزلة القيد العقاري .. نقض سوري رقم 1179 تاريخ 6/6/1977 .

    [ إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والإدعاء، ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة. ] ( قرار أساس مخاصمة 185 قرار 523 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 104 صفحة 245 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    – استقر الاجتهاد على أنه يحق لأحد الورثة أن يطلب إزالة شيوع عقار قبل إجراء الانتقال والتسجيل إذا اقترن طلبه بوثيقة تثبت انتسابه للمالك مع بيان ملكية المورث.

    – لا يحق لأحد الورثة في دعوى إزالة الشيوع أن يقيم الدعوى باسم الورثة لأن كل منهم يملك حصة مستقلة عن الآخر.

    – لا يوجد في القانون ما يجبر أحد الورثة على أن يدخل في كتلة مع بقية الورثة فالأصل هو الخروج من الشيوع لا دخوله في وجه آخر. ]

    (نقض سوري رقم 291 أساس 147 تاريخ 22/8/1976 ـ سجلات محكمة النقض ). 

      لا تسمع دعوى إزالة الشيوع ما لم يتم انتقال الملك إلى الورثة إلا في حالة بقاء الورثة كتلة واحدة تجاه بقية الملكين لا منازعة بين أفرادها.

    (نقض سوري رقم 8 أساس عقاري 64 تاريخ 26/1/1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974)

      1 ـ لا تقبل دعوى إزالة الشيوع ما لم يكن طالب الإزالة سجل على اسمه حصته في السجل العقاري لأن إزالة الشيوع مما يتصل بعين العقار.

    2 ـ إزالة الشيوع ليست من أعمال الإدارة التي أجاز الاجتهاد مباشرتها من قبل أحد الورثة قبل انتقال القيد في السجل العقاري. ]

    (نقض سوري رقم 153 أساس 179 تاريخ 30/4/1972 ـ المحامون ـ ص 255 و298 لعام 1972- قاعدة 2609 التقنين المدني السوري ، ج7، استانبولي، ص6479. ) و ( نقض سوري مماثل رقم 282 أساس 362 تاريخ 22/6/1969 ـ مجلة المحامون ص 334 و472 لعام 1969).

    إذا نقل المدعي الأسهم التي ورثها لاسمه في السجل العقاري سمعت دعواه بإزالة الشيوع دون انتظار نقل حصص بقية المالكين.

    ( نقض سوري – أساس 441 – قرار 531 – تاريخ 30/10/1967 – سجلات محكمة النقض ).

    [ يجوز السير في إجراءات إزالة الشيوع واعتبار حصة الشريك المتوفى كتلة واحدة لحساب ورثته مجتمعين دون حاجة لإجراء الانتقال على اسم كل منهم ] ( نقض سوري رقم 300 أساس 148 تاريخ 2/1968- قاعدة 2610 – التقنين المدني السوري، ج7، استانبولي- ص6480. ) 

    1 ـ اشترط المشرع في القسمة الرضائية إجماع كافة المالكين وفق أحكام المادة /798/ مدني وهذا يوجب على المدعي مخاصمة كافة أصحاب الحقوق على العقار.

    2 ـ يجب في دعاوى تثبيت القسمة اختصام أصحاب الحقوق المسجلة على صحائف العقارات 

     ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية ـ قرار 1150 ـ أساس 1702 ـ تاريخ 31/7/2000 ـ موسوعة القضاء المدني، ج2، الأستاذ محمد أديب الحسيني، قاعدة 4228، ص1940. )

    [ في دعوى إزالة الشيوع عن عقار يجب دعوة ورثة الشركاء فيه إضافة إلى البقية دون ما حاجة لإجراء معاملة الانتقال على اسم كل واحد منهم بنسبة حصته. ] ( نقض سوري رقم 490 أساس 383 تاريخ 30 /11/ 1969 مجلة المحامون ـ ص 42 قا 70 لعام 1970)

    [ إن دعوى إزالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفقاً لما هو مقيد في السجل العقاري.  ( نقض سوري رقم 45 تاريخ 24/1/1954 – مجلة القانون ص 176 لعام 1954- قاعدة 2617 التقنين المدني السوري ، ج7، استانبولي، ص6491. )

     يجب في دعوى إزالة الشيوع العقارات اختصام أصحاب الحقوق المسجلة على صحائفها .  ( نقض سوري مدني قرار رقم 81 أساس 77 مؤرخ في 14/3/1977 المنشور في مجلة المحامون لعام 1977 ص 313)

    من المقتضى في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه. وعليه فلا يكفي دعوى أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفي مع إبراز وثيقة حصر الإرث. بل يجب دعوتهم جميعاً لأنه لا يمثل بعضهم البعض الآخر.

    (نقض سوري رقم 1095 أساس 392 تاريخ 13 نيسان 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 168 لعام 1955).

    إن دعوة أصحاب الإشارات في دعوى إزالة الشيوع أمر غير لازم كما استقر عليه الاجتهاد.

     (قرار أساس مخاصمة 835 قرار 485 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 211 صفحة 518 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني .

    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 1490 أساس لعام 2005 – قرار 496 لعام 2005 – تاريخ 27/12/2005 – مجلة المحامون /1-2/ لعام 2010 – القاعدة 4 )

    إن دعوى إزالة الشيوع قد تؤول لبيع العقار لذلك لابد من الحصول على إذن من القاضي الشرعي يجيز إزالة شيوع حصة القاصرين فيه.

    (نقض سوري رقم 101 أساس عقاري 139 تاريخ 14/4/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 468 لعام 1975).

    إن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون.

    (نقض رقم 362 أساس عقاري 174 تاريخ 30/10/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 118 لعام 1977).

    – يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي.

    – الاجتهاد القضائي مستقر على أن ما يمتنع على الوصي إجراؤه دون إذن القاضي الشرعي هو التصرفات بالقسمة، وتلك الناقلة للملكية، أو المرتبة لحق عيني، وليس بالنسبة لدعوى إزالة الشيوع.

    يراجع قرار النقض 30/4/1964 ص 833 من مجلة القانون لعام 1964. (نقض سوري رقم 149 أساس 349 تاريخ 22/4/1969 ـ مجلة المحامون ص 165 لعام 1969)

    لا تستقيم دعوى إزالة الشيوع بالنسبة للقيم على مال الغائب قبل استئذان القاضي الشرعي. ( نقض سوري رقم 81 أساس 199 تاريخ 5 /3/ 1970 مجلة المحامون ـ ص 205 قا 297 لعام 1970)

    في دعوى إزالة الشيوع يجب إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى.

     (نقض سوري رقم أساس 3499 تاريخ 18/12/1955 ـ مجلة القانون ص 183 لعام 1956,قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6541 )

    – يكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطاً به. أي لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وإنما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمة.

    – يكفي للمتدخل أن يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ويشكل جزءا من ذات الموضوع المفروض على المحكمة.

    ( نقض سوري رقم 6 أساس 583 تاريخ 3 / 1 / 1987 سجلات النقض ) ( كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 109 ـ 110 ـ 111 ـ 112)

    يجب إدخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في هذه الدعوى. (نقض سوري أساس 949 تاريخ 7/4/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 764 لعام 1954).

    استقر الاجتهاد على أن عدم جواز إدخال أشخاص آخرين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام محكمة البداية والتي لم تبت بها المحكمة المشار إليها.

    ( نقض سوري – القضية 144 أساس لعام 1995 – قرار 747 لعام 1995 – تاريخ 30/7/1995 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 1997 )

     لتحميل إجتهادات محكمة النقض السورية في دعاوى إزالة الشيوع بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا