التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    نموذج و صيغة دعوى مخاصمة القضاة بموضوع تحديد وتحرير

    محكمة النقض الموقرة

    الغرفة الناظرة بقضايا المخاصمة

    طالب المخاصمة  :   السيد …………….. ، يمثله المحامي ……….. ، بموجب سند توكيل بدائي خاص رقم (00/000) الموثق بتاريخ  00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الهيئة المخاصمة :    

      هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…. في ريف دمشق ، المؤلفة من الأساتذة :

                  1) – الرئيس الأستاذ …………….. .

                2) – المستشار الأستاذ …………… .

                3) – المستشار الأستاذ …………… .

    المدعى بمواجهتهم : 

      1) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. بناء ……. – طابق ….        2) –      السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    موضوع المخاصمة  : 

    القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بريف دمشـق ، في الدعـوى رقـم أساس (000/ب) لعام 2001  والمتضمن :

    { قبول الاستئناف شكلا  … رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف … إلى آخر ما جاء في القرار موضوع المخاصمة } .

    أسباب المخـاصمة :     علمت الجهة طالبة المخاصمة بصدور القرار موضوع المخاصمة ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ومنطويا على مخالفات قانونية جسيمة وتجاهل صريح لنص القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة ، تقدمت  بطلب المخاصمة هذا تلتمس إبطال القرار المذكور وإلغاءه ومن حيث النتيجة الحكم في دعوى الأساس التي صدر فيها بـقبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى الاعتراضية لسقوط الحق موضوعها عملا بأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ، وذلك للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وبالتالي فإن الحق في إقامة دعوى المخاصمة يبقى قائما مدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من  العلم أو تبلغ وقوع الخطأ موضوع المخاصمة .

    وكانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية الى هيئتكم الموقرة المختصة للنظر فيها عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /490/ من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بالأدلة المؤيدة لطلب المخاصمة ، وبالتالي تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات.

    وكانت هذه الدعوى مقدمة من وكيل قانوني بموجب وكالة خاصة تتضمن كافة الشروط التي  استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على وجوب توافرها فيها.

    وكان طالب المخاصمة قد قام باسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    كما ، وتوفيقا لأحكام المادة 487 من قانون أصول المحاكمات ، جرى اختصام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه ،

    وتوفيقا لاجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر جرى اختصام جميع أطراف القضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة .

    لذلك نلتمس قبول دعوى المخاصمة شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    آ ) – في الوقائع :

    1-       بتاريخ 0/00/1999 تقدم المدعى بمواجهته الأول بدعوى إلى محكمة البداية  المدنية في الزبداني يطلب فيها فسخ تسجيل العقارات  رقم /1 و2 و3/ من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 المسجلة ابتدأ باسم طالب المخاصمة نتيجة أعمال التحديد والتحرير التي اختتمت بتاريخ 24/8/1984 ، و إعادة تسجيلها على اسمه في قيود السجل العقاري وذلك بزعم بطلان محاضر التحديد والتحرير و أنها مخالفة  للقرار 186 لعام 1926 {ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى وعن إخراج القيد العقاري المبرز فيها وعن محاضر التحديد والتحرير وعن العقد العقاري المتضمن الهبة للقاصر – الوثائق رقم 1و2 و3 و4 و5 و6}.

    2-       تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بدفوعها إلى محكمة البداية في الزبداني موضوع مذكرتها المؤرخة 18/7/1999 المرفق بها بيان من قاضي التحقيق في الزبداني بوجود دعوى  التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة واستعمال المزور  ومرفق بها صورة عن استدعاء الدعوى الجزائية الذي يبين كيفية وقوع التزوير … ومرفق بها كتاب مديرية المصالح العقارية الذي يشير إلى أن التزوير في الوثائق المقدمة من المدعى بمواجهته إلى محكمة البداية المدنية في الزبداني قد تم بعد صدور تلك الوثائق صحيحة من مديرية السجل العقاري …  كما أبرزت صورة طبق الأصل عن الإعلان عن انتهاء أعمال التحديد والتحرير  الذي يثبت ، وخلافا لمزاعم المدعى بمواجهته ، أن ختام أعمال التحديد والتحرير تم في 16/2/1984 وليس 23/8/1984 ، وصورة طبق الأصل عن قرار ختام أعمال التحديد والتحرير وعدم وقوع اعتراضات والمنشور في لوحة إعلانات القاضي العقاري بتاريخ 18/3/1984 وطلبت من حيث النتيجة رد الدعوى لمخالفتها أحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 ومخالفتها أحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 واستطرادا اعتبارها مستأجرة لحين البت بالدعوى الجزائية { ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة الجوابية وعن مرفقاتها المذكورة – الوثائق /7 و8 و9 و10 و11/}.

    3-       كما تقدمت بمذكرة جوابية ثانية مؤرخة 24/10/1999 أوضحت فيها صحة الوكالات المبرزة من قبل المحامي الوكيل عنها وان قرارا صدر عن محكمة النقض يثبت صحة تلك الوكالات {ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة – وثيقة رقم 12}.

    4 –      بتاريخ 30/10/1999 رفضت محكمة البداية المدنية في الزبداني الوكالات المقدمة من المحامي الوكيل عن طالب المخاصمة وقررت تقصير المهل و إعادة  تبليغ الجهة طالبة المخاصمة وتعليق الجلسة إلى يوم 8/11/1999 إلا انه وبقدرة قادرة بدل الموعد إلى 4/11/1999 وجرى التبليغ بطريق الإلصاق … كما أجلت الجلسة إلى 8/11/1999 للإخطار ولدى عرض مذكرة الإخطار على العاملين في منزل الجهة طالبة المخاصمة أفادوا بان الجهة الموكلة لا تقيم في مدينة دمشق وهي مسافرة خارج القطر ، وقد أيد مختار المحلة هذه المشروحات … وتضمنت مذكرة الإخطار شرحا بأنها تعاد لتعذر التبليغ … وإذا بالمحكمة مصدرة القرار المستأنف تعتبر أن الجهة طالبة المخاصمة قد تبلغت الإخطار وقررت تثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي ؟؟؟!!! { ربطا صورة طبق الأصل عن مذكرة الإخطار – وثيقة رقم 13}.

    5-      وبجلسة 8/11/1999 تقدم وكيل المدعى بمواجهته بطلب عارض على ضبط المحاكمة يتضمن طلبه تسليم العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل … ومثل ذلك الطلب يتوجب قانونا دفع الرسم عنه و إبلاغه إلى الخصم (المادة 157 من قانون أصول المحاكمات ) كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية}.

     (قرار محكمة النقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 538 لعام 1978) .

    (قرار محكمة النقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3/5/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 378 لعام 1978)

    (نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30/6/1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 110 لعام 1964) 

    إلا أن محكمة البداية المدنية في الزبداني تجاهلت أحكام القانون و أصدرت قرارها ذي الرقم /000 / تاريخ 00/00/1999  بالدعوى رقـم أساس/000/ لعـام  1999  ، والمتضمن  من حيث النتيجة :

    {ا- إبطال قرارات القاضي العقاري الصادرة عن القاضي العقاري ذوات الأرقام 1 ، 2 و 3 تاريخ  24/4/1984 .

    2- إبطال عقد الهبة رقم 655 تاريخ 10/6/1998 الموثق لدى مكتب التوثيق العقاري  في الزبداني المعقود  بين المدعى عليه الواهب وبين ولده القاصر الموهوب له.

    3- إعادة تسجيل العقارات المدعى بها موضوع الدعوى ذوات الأرقام 1و2 و3 زبداني 0/00 على اسم المدعي.

     4 – نزع يد الجهة المدعى عليها عن العقارات موضوع الدعوى وتسليم هذه العقارات للجهة المدعية خالية من الشواغل ……. إلى آخر ما جاء في القرار } { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار وعن ضبط الجلسات المثبت فيه الطلب العارض – وثيقتين رقم 14 و15}.

    6-       بتاريخ 4/12/1999 تقدمت الجهة طالبة المخاصمة باستدعاء استئناف على القرار البدائي المذكور سابقا أوضحت فيه مدى مخالفته لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 ومدى مخالفته لأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ومدى مخالفته لأحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات و أشارت إلى بطلان الإجراءات نظرا لبطلان تبليغ مذكرة الإخطار {ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الاستئناف المذكور – وثيقة رقم 16}.

    7-       كما تقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة جوابية إلى محكمة الاستئناف أرفقت بها نسخة من الإعلان المنشور في جريدة الرياض العدد 00000 تاريخ 4/10/1999 المتضمن إعلان التعزية بوفاة المرحوم المدعى بمواجهته  ….وطلبت الحكم وفق طلباتها في استدعاء الاستئناف وعلى سبيل الاستطراد قطع الخصومة بسبب وفاة المستأنف عليه {ربطا صورة طبق الأصل عن المذكرة وعن إعلان الجريدة – الوثيقتين 17 و18 }.

    8-       كما أبرزت الجهة طالبة المخاصمة مذكرة جوابية مؤرخة 26/3/2001 طلبت فيها توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه مبينة صيغتها في تلك المذكرة {ربطا صورة طبق الأصل عنها – وثيقة 19 }.

    9-       تجاهلت محكمة الاستئناف المصدرة للقرار موضوع المخاصمة أسباب الاستئناف وتجاهلت واقعة وفاة المستأنف عليه و  أصدرت قرارها موضوع المخاصمة ، فكانت هذه الدعوى .

     ب) – في القانون :

    –       لما كان من الثابت أن دعوى المدعى بمواجهته تقوم ابتدأ على الزعم بوجود بطلان في أعمال التحديد والتحرير المتعلقة بالعقارات ذوات الأرقام {1و2و3} من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 وان ذلك الادعاء استند إلى وثائق مزورة أبرزت الجهة طالبة المخاصمة البيانات الرسمية التي تثبت تزويرها وتثبت أن ذلك التزوير موضوع دعوى جزائية تنظر أمام السيد قاضي التحقيق في الزبداني ، وكان يتوجب على المحكمة المصدرة للقرار موضوع المخاصمة أن تقرر وقف الخصومة بقوة القانون عملا بأحكام المادة 50 من قانون البينات التي تنص على:

    { إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية}.

    إلا أن المحكمة المذكورة تجاهلت نص القانون رغم انه نص على وجوب وقف الدعوى المدنية وتجاهلت الاجتهاد القضائي المستقر على :

    {ـ عند إقامة الدعوى الجزائية بالتزوير، فعلى المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم بالدعوى إلى ما بعد الفصل في الدعوى المذكورة، وليس أمام المحكمة مجال للتقدير في هذا الموضوع.

    ـ على المحكمة المدنية أن تتوقف عن النظر في الدعوى إذا أقيمت الدعوى الجزائية، سواء قامت هي بإجراء التطبيق أو لم تقم، وسواء كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها أم لا، نظراً لإطلاق النص. وكل ذلك ما لم تكن المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في الدعوى}.

    (قرار محكمة النقض رقم 737 تاريخ 24/4/1966 المنشور في مجلة المحامون صفحة 158 لعام 1966).

    يضاف إلى ذلك أن القرار موضوع المخاصمة الذي ، تبنى حيثيات ومناقشة والأدلة التي اعتمدها قرار محكمة الدرجة الأولى ، ذهب إلى اعتماد صورة القيود العقارية المبرزة من المدعى بمواجهته كأساس للنتيجة التي انتهى إليها رغم أن تلك القيود شابها التزوير ورغم إبراز بيان من أمانة السجل العقاري يثبت تزوير تلك القيود ويثبت أن التزوير قد شابها بعد أن منحت إلى المذكور من تلك الأمانة ورغم إبراز بيان من السيد قاضي التحقيق في الزبداني يثبت أنها موضوع دعوى جنائية …. ورغم إبراز القيود العقارية الصحيحة ، وبالتالي فان الأخذ بالقيود المزورة بعد ثبوت تزويرها ورغم إبراز القيود الصحيحة التي تثبت عدم صحة أقوال المدعى بمواجهته وبطلان دعواه ، يشكل مخالفة لوثائق وأدلة رسمية مبرزة في الملف وهذه المخالفة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    “ –  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

    (قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

     “ – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة .

    – ذهاب الحكم للفصل في واقعة النزاع المطروحة في الدعوى على عكس ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المستقر يشكل خطأ مهنيا جسيما .

    – إهمال المحكمة وثيقة مبرزة وعدم مناقشتها على الرغم من أنها قد تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم يشكل خطأ مهنيا جسيما “ .

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    كما تجاهل القرار موضوع المخاصمة طلبات الجهة طالبة المخاصمة لجهة وقف الخصومة بالدعوى لوجود دعوى جنائية بالتزوير ، مما يشكل مخالفة للأصول والقانون ترقى إلي مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة المستقر على :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    {- إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابه خطأ مهني جسيم }.

    ( – قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 269 أساس 317 تاريخ 8/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 682).

    v-       لما كان من الثابت ان دعوى …….. جاءت مخالفة لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 و أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر وذلك على النحو التالي:

    ◄- نصت المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) على :

    {لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدراً لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي}.

    ونصت المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 على :

     { أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوي المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}

    وكان من الثابت أن مدة السنتين التي نصت عليها المادتان المذكورتان  هي مدة سقوط لا تقبل وقفا أو انقطاعا لأي سبب كان وهذا الأمر من النظام العام وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {انقضاء المهلة المعينة للاعتراض على التحديد والتحرير يسدل ستارا على جميع المزاعم والادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر ويجعلها غير مسموعة}.

    ( قرار محكمة النقض رقم 8 أساس 78 تاريخ 28/1/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 765).

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { … سواء أكانت دعوى المدعي بطلب تثبيت بيع العقار المسجل بقرار القاضي العقاري على اسم الغير أم كانت بطلب فسخ التسجيل المذكور فإن موضوع الادعاء ينصب على ذات العين العقارية المحكوم بتسجيلها بقرار القاضي العقاري فتطبق بشأنه أحكام المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر والمؤرخ في 20 / 4 / 1932.

    ومن حيث أن المدة المنصوص عليها في هذه المادة هي ميعاد للمداعاة تسقط بانقضائه وتختلف في أحكامها عن أحكام التقادم لأنها من مهل السقوط وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي كما هو موضح في الأسباب الموجبة للقرارات 44 و45 و46 ل.ر المؤرخة في 20 /4/ 1932 التي جاء فيها أن المهلة بموجب المادة 31 المذكورة المعطاة للمتأخرين والغائبين وبصورة إجمالية للمعترضين الذين فضلوا الاستفادة من الأصول الواردة في القانون العام وسلوك جميع طرق المراجعة هي مهلة للإدلاء بمزاعمهم وبعد انتهاءها يسقط حق هؤلاء } .

    (قرار محكمة النقض رقم 50 تاريخ 29/1/1961 المنشور في مجلة القانون صفحة 758 لعام 1961) .

    { إن مهلة السنتين التي نصت عليها المادة 17 من القرار 188 والتي لا يجوز سماع أي دعوى بعد مرورها على تسجيل الحقوق العينية العقارية في قيود السجل العقاري هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم وهي من النظام العام}.

    (قرار محكمة النقض رقم /48/ أساس /92/ تاريخ 31/1/1970  المنشور في مجلة المحامون صفحة 209 لعام 1970).

    {إن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 والمعطاة لمراجعة القضاء لمن لم يعترض أمام القاضي العقاري، مهلة سقوط ولا تخضع للأحكام المتعلقة بوقف التقادم أو انقطاعه}.

    (قرار محكمة النقض رقم 403 أساس 228 تاريخ 20/10/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 470 لعام 1965).

    {1- إن النزاع الواقع على العقارات من جهة كونها ملكاً أم وقفاً لا يدخل في اختصاص محاكم تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة وإنما يعود للمحاكم العادية.

    2- وإن سقوط حق الادعاء بالحقوق العقارية بإهمال استعماله في الأجل المضروب أو بانقضاء هذا الأجل لأي سبب كان إنما يراد منه وضع حد لجميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية من أجل استقرارها وتأمين انتظام قيود السجل العقاري وهو بهذا الاعتبار يختلف في غايته عن التقادم ولا يخضع للأحكام المتعلقة بوقف سريانه أو انقطاعه.

    3- وإن مدة السقوط تتعلق بالنظام العام ولا توقفها المعذرة .

    4 – وإن المادة 31 من القرار 186 المعدلة بالقرار 44 تقضي بسقوط حق الادعاء بعد مرور سنتين، وإن هذه المدة تبدأ من تاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري، لا من تاريخ اكتسابه القوة القانونية للتسجيل النهائي.

    5- وإن طلب التدخل في الدعوى هو بمثابة دعوى يشترط لقبوله ما يشترط لقبول الدعوى}.

    (قرار محكمة النقض رقم 378 أساس 60 تاريخ 24 / 10 / 1954 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 634 لعام 1954).

    وكان ما ذهب إليه القرار موضوع المخاصمة – باعتباره قد تبنى المناقشة وحيثيات القرار البدائي – من اعتبار أن المستأنف عليه يقيم خارج القطر وان الإجراءات تمت في غيابه يشكل ظروفا قاهرة تمنع من سريان المهلة المنصوص عليها قانونا وانه بزوال ذلك المانع يعود له حق الادعاء مجددا … ومن ثم قبول دعواه بعد انقضاء حوالي خمسة عشر عاما على تسجيل قرار القاضي العقاري في قيود السجل العقاري … يشكل مخالفة لأحكام المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 و لأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 ، ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر على أن تلك المهلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين هي مهلة سقوط  تتعلق بالنظام العام ولا توقفها المعذرة ولا تنطبق عليها الأسباب المقررة قانونا لانقطاع التقادم ووقفه وبانقضائها يزول الحق بالمداعاة بالحقوق العينية ، وهذه المخالفة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة سواء المشار إليه سابقا أم اجتهادها المستقر على :

    {-  السير في الدعوى خلافا لنصوص القانون الصريحة والمبادئ الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /58/ أساس /151/ تاريخ 20/11/1989 – سجلات النقض) .

    { – إن المبادئ الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير .

    – عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /239/ أساس /1536/ تاريخ 19/3/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 895).     

    { – القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /49/ أساس /43/ تاريخ 13/2/1987 – سجلات النقض) .

    { إن تأويل الوقائع على خلاف الثابت إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية وعدم تمحيصها بالقدر الكافي }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 75 أساس  197  تاريخ  15/7/1999 – سجلات النقض) .

       ◄- لما كان من الثابت أن الزميل الأستاذ الذي حضر بالوكالة عن الجهة طالبة المخاصمة أمام محكمة الدرجة الأولى وابرز سند توكيل موثق أصولا من الكاتب العدل في القرداحة تضمن تفويضه بالمرافعة والمدافعة أمام المحاكم وابرز دفوعا وأدلة تثبت أن جميع الأوراق التي بنيت عليها الدعوى مزورة كما ابرز بيانا يثبت وجود دعوى التزوير الجنائي مقامة أمام السيد قاضي التحقيق في الزبداني موضوعها الوثائق التي حصل عليها المستأنف عليه من أمانة السجل العقاري ثم قام بتزويرها ، وقد أثبتت التحقيقات في تلك الإضبارة أن التزوير قد شابها بعد صدورها من الدوائر العقارية وبفعل المستأنف عليه ، كما ابرز من تلك الدوائر وثائق صحيحة تثبت بطلان جميع مزاعم المستأنف عليه وتؤكد أن جميع ما قدمه من أوراق في هذه الدعوى هو مزور ومخالف لقيود السجل العقاري ، وإذا بالمحكمة مصدرة القرار المستأنف (كي تتفادى إعمال آثار الوثائق الصحيحة المبرزة في الملف وإعمال أحكام المادة 50 من قانون البينات التي توجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية) تصدر قرارا إعداديا بجلسة 30/10/1999 ترفض فيه وكالة الزميل وتعتبرها محصورة بالعقارات التي تملكها الجهة طالبة المخاصمة في اللاذقية ؟؟؟!!!  رغم أن سند التوكيل تضمن نصا صريحا بالتفويض بالمرافعة والمدافعة أمام جميع المحاكم حيث جاء في سند التوكيل ما نصه : ((… كما فوضته بالصفة المبينة أعلاه بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى المحاكم كافة … )) وكانت كلمة (كما) تعني انه بالإضافة إلى ما ذكر سابقا فوضته أيضا أي أنها تشكل تفويضا مستقلا عما وكل به سابقا وإضافة إلى ما وكل به سابقا وتجيز له المرافعة والمدافعة ضد أي شخص كان وبأية صفة كانت … أي أن عبارات التوكيل جاءت عامة وليس فيها تخصيص ولو كان المقصود بها العقارات التي يملكها الموكل في اللاذقية لجرى تخصيصها بهذا الصدد ، كما أوضح الزميل في مذكرته المقدمة أمام محكمة البداية المدنية في الزبداني أن تلك الوكالة اعتمدت في دعوى مماثلة بقرار من محكمة النقض وان صدور ذلك القرار باعتبارها صحيحة وتجيز للوكيل المخاصمة في أي دعوى تقام من أو ضد الجهة التي وكلته يجعل مناقشة الأمر مجددا تشكل تعديا على حجية حكم قضائي مبرم .

    ◄- وتضمن القرار الإعدادي المذكور إعادة تبليغ الجهة طالبة المخاصمة وتعليق الجلسة إلى يوم 8/11/1999 إلا انه وبقدرة قادرة بدل الموعد إلى 4/11/1999 ؟؟؟ وجرى التبليغ بطريق الإلصاق إلى عنوان لا تقيم الجهة طالبة المخاصمة فيه … وأجلت الجلسة إلى 8/11/1999 للإخطار ولدى عرض مذكرة الإخطار على العاملين في منزل بالمزة تعود ملكيته للجهة طالبة المخاصمة أفادوا بان الجهة الموكلة لا تقيم في مدينة دمشق وهي مسافرة خارج القطر ، وقد أيد مختار المحلة هذه المشروحات كما دون المحضر أن المذكرة تعاد دون تبليغ لتعذر ذلك … وإذا بالمحكمة البدائية تعتبر أن الجهة الموكلة قد أبلغت الإخطار وتقرر تثبيت غيابها والسير بحقها بمثابة الوجاهي ؟؟؟!!! .

    ◄- وبجلسة 8/11/1999 يقدم المدعى بمواجهته طلبا عارضا يتضمن طلبه تسليم العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل … ومثل ذلك الطلب يتوجب قانونا إبلاغه إلى الخصم (المادة 157 من قانون أصول المحاكمات ) كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية}.

    وجاء في حيثيات قرار محكمة النقض ما نصه :

    {… وحيث أن جريان المحاكمة بالصورة الغيابية بحق الجهة الطاعنة يحتم تبليغها هذا الطلب العارض الأمر الذي يجعل قبول المحكمة له وحكمها بمقتضاه قبل تبليغه إلى الطاعنين منطويا على مخالفة لأحكام القانون تعرض الحكم للنقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 538 لعام 1978) .

    (قرار محكمة النقض رقم 993 أساس 1064 تاريخ 3 / 5 / 1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 378 لعام 1978).

    (نقض مماثل رقم 1534 تاريخ 30 / 6 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 110 لعام 1964) .

    ◄- يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن طلب التسليم يستوجب إجراء الكشف والخبرة للتحقق من شاغل العقار المطلوب تسليمه وصفته بالاشغال … .

    ورغم إثارة تلك الدفوع أمام الهيئة المخاصمة إلا أنها تجاهلت نصوص القانون والاجتهاد المستقر وتجاهلت المشروحات المدونة في مذكرة الإخطار وحجزت القضية للحكم وأجلت المحاكمة لثلاثة أيام فقط ؟؟؟!!! وأصدرت قرارها موضوع المخاصمة المخالف لصراحة نص القانون والنظام العام وتجاهلت أسباب الاستئناف رغم ان البطلان الذي شاب الإجراءات أمام محكمة البداية يرقى إلى مرحلة الانعدام ، الأمر الذي يشكل مخالفة لصراحة نص القانون وللنظام العام وللاجتهاد القضائي وتلك المخالفات ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة المشار إليه سابقا والذي نلتمس الرجوع إليه دفعا للتكرار .

    –       ذهبت الجهة طالبة المخاصمة في دفوعها إلى انه وصل إلى علمها أن المستأنف عليه قد توفي إلى رحمة الله تعالى ، وان ورثته قد أخفوا هذه الحقيقة تحايلا على القانون ، وأن الوفاة توجب قطع الخصومة بقوة القانون كما وأنها تعتبر مقطوعة حكما بمجرد وقوع الوفاة ، في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    (( الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل )).

     ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    وعندما لم تستجب الهيئة المخاصمة لطلب قطع الخصومة ورفضت اعتماد صحيفة مرخصة أصولا تصدر في المملكة العربية السعودية تتضمن نعي ووفاة المستأنف عليه المذكور ، وكلفت الجهة طالبة المخاصمة إبراز بيان وفاة حسب الأصول ، فتقدمت بطلب ملتمسة إحالته إلى القنصلية السعودية بدمشق لتزويد الجهة الموكلة ببيان يثبت واقعة وفاة المذكور ، إلا أن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية رفضت استلام الطلب مع إحالة المحكمة إلا عن طريق وزارة العدل ، فقدمت الجهة الموكلة ذلك الطلب إلى ديوان وزارة العدل حيث سجل لديه برقم (00/0) وتاريخ 6/1/2001 والتي قامت بدورها بإحالته وعن طريق وزارة الخارجية إلى القنصلية السعودية بدمشق لإجابة طلب الجهة الموكلة ولم يرد جواب القنصلية السعودية لذلك التمست تمديد الإمهال لحين ورود جواب القنصلية السعودية إلا أن المحكمة رفضت طلب تمديد الإمهال ورفعت القضية للتدقيق ، فتقدمت الجهة طالبة المخاصمة بمذكرة خلال فترة التدقيق أوضحت فيها :

     أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق لأن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة عملاً بالمادة 134 أصول محاكمات }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 193  أساس 135  لعام 1981 المنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة  559 ) .

    { إن باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم. وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة ورفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة } .

    (قرار محكمة النقض رقم 499  أساس 710  تاريخ 27 / 3 / 1990 ، سجلات النقض) .

    ومن الثابت أن الجهة الموكلة ، وبناء على تكليف المحكمة الموقرة إثبات واقعة وفاة المستأنف عليه قد تقدمت بطلب ملتمسة إحالته إلى القنصلية السعودية بدمشق لتزود الجهة الموكلة ببيان يثبت واقعة وفاة المذكور ، إلا أن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية رفضت استلام الطلب مع إحالة المحكمة الموقرة إلا عن طريق وزارة العدل ، فقدمت الجهة الموكلة ذلك الطلب إلى ديوان وزارة العدل حيث سجل لديها أصولا  والتي قامت بدورها بإحالته إلى القنصلية السعـوديـة لإجابة طلب الجهة الموكلة ولم يرد جواب من القنصلية السعودية حتى الآن .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة قد أبرزت في الملف نسخة من الصحف اليومية  الصادرة في المملكة العربية السعودية المتضمنة نعي المستأنف عليه من قبل أولاده ، وكان هذا الشهر العلني لواقعة الوفاة كاف لإثبات وقوعها فعلا خاصة وان قانون أصول المحاكمات قد اعتبر الصحف اليومية  إحدى وسائل تبليغ  الأوراق القضائية المنتجة للآثار القانونية المقررة للتبليغ الجاري إلى المخاطب…..  ، إلا انه وأمام تأخر القنصلية السعودية  في إجابة طلب الجهة الموكلة فإنها  تلتمس إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة  20 من قانون البينات وتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز وثيقة حصر ارث المستأنف عليه كونها أضحت وثيقة مشتركة ما بين الطرفين  … وفي حال استمرار الجهة المستأنف عليها على إنكار واقعة الوفاة  فان الجهة الموكلة تلتمس تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة التالية :

    { والله العظيم إنني لم ادخل إلى أراضى الجمهورية العربية السورية  بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير المتعلقة بالعقار موضوع هذه الدعوى وانه كان لدي عذر قاهر يمنعني من دخولها ولا علم لي بوقوع التحديد والتحرير في ذلك العقار إلا عند تقديمي لهذه الدعوى والله} .

    إلا أن القرار موضوع المخاصمة لم يناقش هذه الأسباب و الدفوع رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر وامتنع عن إعمال أحكام المادة 20 من قانون البينات كما امتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه خلافا لنصوص القانون وللاجتهاد القضائي المستقر  وحرم الجهة الموكلة من وسيلة إثبات نص عليها قانون البينات الأمر الذي يجعله منطويا على خطأ مهني جسيم وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    { حرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمة لإثبات دعواه ينطوي على خطأ مهني جسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /240/ أساس /534/ تاريخ 19/2/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 896) .

    { حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة}.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض).

    يضاف إلى ذلك أن وثيقة حصر الإرث للمرحوم …… المرفقة بهذا الادعاء ثابت فيها وفاته بتاريخ 20/6/1420 هجرية أي بتاريخ 30/9/1999 أي في الوقت الذي دفعت فيه الجهة طالبة المخاصمة بوقوع الوفاة و أبرزت عدد الجريدة المتضمن النعي وفي وقت كانت الدعوى أمام الهيئة المخاصمة لا تزال في طور تبادل الدفوع ولم يتقرر حجزها للحكم أو إقفال باب المرافعة فيها ، وكان إخفاء الجهة المدعى بمواجهتها في هذه القضية ورثة المرحوم والوكيل الحاضر عنه واقعة الوفاة وواقعة انتهاء وكالة ذلك الوكيل بسبب وفاة موكله ، إضافة إلى أنها تنطوي على غش وغدر ، إلا أنها في الوقت ذاته تؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي التي تمت بمواجهة ذلك الوكيل بما فيها صدور القرار موضوع المخاصمة كون الوفاة وقعت قبل صدوره بحوالي ثمانية عشر شهرا مما يجعل القرار موضوع المخاصمة باطلا عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة :

    {- الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    من الأسباب السابق ذكرها يتبين للمحكمة الموقرة أن القرار موضوع المخاصمة قد صدر منطويا على أخطاء مهنية جسيمة توجب إبطاله ، وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة:

    {إن الخطأ المهني الجسيم إنما هو التجاهل للمبادئ الأساسية في القانون التي  يجب أن لا يقع فيها القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فهو في سلم الخطا أعلى درجات فهو الخطأ الفاحش والجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى .

    إن الحكم الباطل كما عرفه الفقه إنما هو حكم صحيح من جهة الشكل إلا أنه مبني على إجراء باطل }.

    (قرار محكمة النقض رقم 68 أساس 387 لعام 1996 تاريخ 13/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 207 ) .

    { التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم  .

    إن الالتفات عن بحث ومناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /76/ المؤرخ 20/11/1990 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم إعمال آثارها القانونية يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم  } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /41/ أساس مخاصمة /24/ المؤرخ 3/4/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 572) .

    {  يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993 سجلات النقض) .

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 سجلات النقض) .

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 سجلات النقض) .

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمتكم الموقرة رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ) .

    y-       لما كان من الثابت أن الجهة المدعى بمواجهتها ورثة المرحوم ……قد نفذت القرار موضوع المخاصمة عن طريق دائرة التنفيذ في الزبداني وتسلمت العقارات موضوع الدعوى خالية من الشواغل ، كما قامت – في عام 2002 أي بعد وقوع الوفاة بثلاث سنوات – بنقل الملكية في قيود السجل العقاري إلى اسم مؤرثها المرحوم …… كما هو ثابت في القيد العقاري المرفق ربطا ، كما وأنها اتبعت إجراءات تنفيذ ذلك القرار بواسطة الوكيل الذي انتهت وكالته بالوفاة  ، الأمر الذي يوجب في حال قبول طلب المخاصمة هذا إعادة الحال إلى ما كانت عليه سواء لجهة إعادة تسليم العقارات موضوع الدعوى إلى الجهة الموكلة خالية من الشواغل أم لجهة إعادة تسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري ، كما يوجب ابتدأ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها.

    الطلب  :   لذلك جئنا بطلب المخاصمة هذا ملتسمين بعد الأمر بقيده في سجل أساس المخاصمة لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار ابتدأ بوضع إشارة هذه الدعوى على صحيفة العقارات ذوات الأرقام {1 و2 و3} من المنطقة العقارية الزبداني 0/00 ، ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب المخاصمة شكلا.

    2) –  بقبول طلب المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا .

    3) –  إصدار القرار في النزاع الأصلي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى ، و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار موضوع المخاصمة بإعادة تسليم العقارات موضوع الدعوى للجهة طالبة المخاصمة و إعادة تسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري أصولا وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    4) – إلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا لطالب المخاصمة .

    5) –  بتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/2004

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل 

     

     

  • التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

     التفتيش-لدى-قاضي-التحقيق

    مقدمة عن التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    يهدف التفتيش إلى البحث عن الأدلة الجرمية وما نجم عن الجريمة وكل ما يفيد في كشف حقيقتها ومعرفة هوية مرتكبيها ومكان وجودهم، أي البحث عن السر الذي يتعلق بالجريمة، وهو السر الذي يحتفظ به الشخص لنفسه ويحرص على عدم إطلاع أعز الناس إليه أحيانا، فمن باب أولى أنه يحرص على عدم اطلاع السلطة عليه.

    فالتفتيش من إجراءات التحقيق الابتدائي ينطوي على مساس بحرية الأشخاص أو انتهاك لحرمة منازلهم يقوم به القاضي حين تتوافر لديه الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معين. فالغرض من التفتيش هو العثور على الفاعل حين يكون مختفية عن وجه العدالة، أو ضبط الأشياء الأسلحة والأوراق والأدوات وغيرها التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها وتكون ذا فائدة في كشف الحقيقة.

    فهو يمس حق المتهم في السرية، وهو من حقوق الحرية الشخصية التي يتعين كفالتها، لذلك فإن المشرع أجاز المساس بهذه الحرية عن طريق التفتيش، بعد أن أخضعه لضمانات تتمثل إما في شخص القائم به أو في عدة شروط يجب أن تتوافر فيه حتى يكون صحيحة.

    1- السلطة المختصة بالتفتيش

    لأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، فإن سلطة التحقيق هي التي تملكه بحسب الأصل فقاضي التحقيق يملك حق إجراء هذا العمل التحقيقي سواء كان الجرم مشهودة أم غير مشهود، وسواء كان جناية أم جنحة وفي جميع الأمكنة، فله أن يفتش المدعى عليه أو غيره.

    وقد نصت المادة (90) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة” .

    كما له أن ينيب عنه في ذلك أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق أخر في الأمكنة التابعة القاضي المستتاب أو أحد موظفي الضابطة العدلية.

    أما النيابة العامة والضابطة العدلية، فيجوز لهما استثناء في حال كانت الجريمة جناية مشهودة تفتيش المدعى عليه ومنزله ومكان وقوع الجريمة.

    أما إذا كانت جنحة مشهودة فليس لهما سوى تفتيش المقبوض عليه .

    2- شروط التفتيش

    كما ذكرنا، فإن التفتيش يؤدي إلى المساس بحق الشخص في الحفاظ على أسراره عن طريق تحري شخصه أو مكانه الخاص.

    فجوهر التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو في البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم .

    فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش. لذلك ينبغي أن تتوافر في التفتيش شروط معينة تمليها طبيعة هذا الإجراء وطبيعة الحق الذي يمسه. وقد نصت المادة (89) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصا مدعی

    2- إن دخول القاضي أحد المنازل في حال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرف تعسفية من شأنه أن يفسح المجال للشكوى من الحكام”.

    من هذه المادة يتبين أنه لابد من توافر الشروط الآتية حتى يكون التفتيش صحيحاً :

    1- أن تكون هناك جريمة وقعت وأن تكون هذه الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة.

    أما الجرائم التي يمكن أن تقع مستقبلا ولو قامت الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل، فلا تخول التفتيش.

    كذلك لا يجوز التفتيش في المخالفات لأنها ليست على درجة من الخطورة ولا تبرر انتهاك حرمة مساكن الناس .

    2- لابد من توافر أمارات أو دلائل كافية على نسبة هذه الجريمة إلى شخص معين، أي أن يكون مظنونة فيه بأنه فاعل الجريمة أو شريك أو متدخل فيها أو حائز أشياء تتعلق بالجرم

    3 – إن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي، لذلك لا يمكن مباشرته بحسب الأصل سوی من سلطة التحقيق، فلا يجوز للنيابة العامة أو لموظفي الضابطة العدلية إجراؤه إلا في الأحوال الاستثنائية أي إذا كان الجرم مشهودة، أو بناء على إنابة من سلطة التحقيق.

    4- أن يكون الهدف من التفتيش هو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة، أي أن تكون هناك فائدة ترجى من وراء التفتيش، كأن تقوم قرائن على وجود أشياء أو آثار تتعلق بالجريمة في حيازة الشخص أو في داخل المكان المراد تفتيشه.

    فإذا كانت الجريمة من جرائم الذم، أو شهادة الزور، أو جنح المرور، لا يكون التفتيش مسوغ ، لأنه لا يكون بهذا الوصف لازمة للتحقيق ومسوغ للمساس بحرية المواطن وحرمة مسكنه، بل إجراء تحكمية باطلا. وتقدير الفائدة التي ترجى من التفتيش هو أمر متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .

    3- محل التفتيش

    يرد التفتيش حيثما توجد الأسرار الخاصة، فلا يعد تفتيشأ مجرد الاطلاع على أشياء معلنة للجمهور . فمحل التفتيش إذن هو مستودع السر، وهذا يتمثل في الشخص ذاته أو في مكانه الخاص.

    أ- في الشخص نفسه :

    يمكن أن يخبئ المخدرات في معدته بأن يبتلعها ضمن عبوات معدنية صغيرة أو بلاستيكية، كما يمكن أن يخبئ المجوهرات المسروقة بالطريقة نفسها، أو السلاح الذي يربطه بجسده، كما أن دمه يمكن أن يكون محلا لوجود المواد المسكرة التي تناولها.

    . ب- الأشياء المنقولة :

    يمكن أن يخبئ في ثيابه المخدرات والأسلحة والأشياء المسروقة والأدوات الجرمية الصغيرة والرسائل لأنها قد تتضمن معلومات كثيرة تفيد في الكشف عن الجريمة ومعرفة مكان وجود مرتكبيها. كما يمكنه أن يخبئ هذه الأشياء في الحقائب التي يحملها أو في سيارته أو ضمن الثلاجة أو الصناديق .

    ج- المنازل :

    المقصود بالمنازل الأماكن التي يهدأ فيها الشخص لنفسه ويودعها أسراره. فالمنزل هو المكان المعد لسكن الشخص أو المخصص لإقامته، سواء كان ذلك على نحو دائم أم مؤقت أو موسمي.

    فهو كل مكان يمارس فيه الشخص مظاهر حياته الخاصة ويخلو فيه إلى نفسه ويعتبره مستودع أسراره، ولا يباح دخوله إلا بإذنه. ويدخل في مفهوم المساكن، الأماكن المخصصة للسكن ليلاً ونهارا مهما طالت المدة أو قصرت كالبيوت الصيفية والشاليهات على شواطئ البحر، والغرف التي يقيم فيها الحارس والبواب.

    ولا يشترط أن يكون البيت مبنية من الحجر أو الاسمنت، ومن الممكن أن يكون من الخشب أو الشعر أو القماش كالأكواخ والخيام. ويشمل المسكن كل ما ألحق به بحيث يعد جزءا لا يتجزأ منه كالأسطح والحدائق الملاصقة له والمشتركة معه في المدخل، وكذلك الأقبية المتصلة بالمنزل والمعدة الحفظ مستلزمات المنزل والمؤونة.

    كما يعد من ملحقات المنزل سيارة صاحب المنزل ومرآب هذه السيارة.

    كذلك حال غرف الفنادق المستأجرة شهرية أو سنوية، فإنها تعد بمنزلة البيوت بالنسبة لمستأجريها. كما تمتد الحماية إلى الأجزاء من المحلات التجارية التي اتخذ منها أصحابها مكانة المبيتهم وحفظ أسرارهم، ومثلها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين.

    أما المعابد والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمتاجر والمكتبات العامة والصيدليات والمشافي العامة أو الخاصة، فتعد بحكم المساكن الخاصة في الأوقات التي لا يباح للجمهور دخولها أثناءها، وتأخذ حكم الأماكن الخاصة في تطبيق أحكام التفتيش.

    فمجرد إغلاق الباب في المحل العام حين يحين وقت إغلاقه، يمنحه الحصانة للمسكن المصون، إلا في حالة الجرم المشهود أو طلب صاحب المحل أو أمر قضائي .

    4- تنفيذ التفتيش

     أ- حسب ما نصت عليه المادة 91 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن التفتيش يجري بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً، فإن أبي الحضور أو تعذر ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها، جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جناية.

    وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن إحضاره في الحال، عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

    أما إذا لم يكن المدعى عليه موقوفاً وكان موجودة في محل التفتيش، فيدعى إلى حضور هذه المعاملة ولا ينبغي إعلامه بها مقدماً، وإذا لم يكن المدعى عليه موجودة يجري التفتيش بحضور وكيله إذا  كان الفعل المكون للجريمة جناية، فإن لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيقه.

    واذا جرى التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه، فيدعى هذا الشخص لحضور المعاملة.

    فإذا كان غائبة، أو إذا تعذر عليه الحضور، فيجري التفتيش بحضور اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش، وإذا كان ذلك غير ممكن، يجري بحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق

     ب – نصت المادة (94) الفقرة 2 من القانون نفسه على أنه:

    إذا كان المفتش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي تندب لذلك“.

    وهذه قاعدة تتعلق بالنظام العام، لذا فإن مخالفتها يترتب عليها بطلان التفتيش وما قد يسفر عنه من أدلة.

    فالمشرع حين أقر مبدأ تفتيش الأنثى بواسطة أنثى، إنما أراد به تفتيش المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الاطلاع عليها، لأنه يخدش حياء المرأة المساس بها.

    أما تفتیش ما في يدها أو ما تحمله معها من أشياء فهو جائز من قبل مفتش ذكر.

    وعلى قاضي التحقيق أن يعلم النائب العام بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش، ويصطحب معه كاتبه لوضع محضر بإجراء التفتيش. 

    ج- لم يورد المشرع نص يوجب فيه إجراء التفتيش في وقت معين، لذلك يجوز إجراؤه في أي وقت من ساعات النهار أو الليل.

    وبما أن التفتيش هو عملية بحث، فيفضل أن يتم في ضوء النهار كلما أمكن ذلك، لأن ضوء النهار يساعد على إظهار الأمور بدقة وبسرعة، فكثيرا ما يخدع التفتيش صاحبه إذا تم ليلاً. ولكن إذا بدأ بالتفتيش نهار ولم ينته حتى هبوط الليل، جاز الاستمرار فيه.

    كما يجوز إجراء التفتيش ليلا في حالة الجناية المشهودة لأن الانتظار قد يؤدي إلى ضياع الأدلة.

  • اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

     

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    إجراءات دعوى التنصل

    میز قانون الأصول بين نوعين من التنصل: التنصل الفرعي والتنصل الأصلي:

    1- التنصل الفرعي:

    تنص المادة (481/أ أصول محاکمات) على أنه إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل”.

    والمقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة، أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد”.

     فقد أناط المشرع بالمحكمة الناظرة بالدعوى الأصلية اختصاص النظر في دعوى التنصل من الإجراء المراد التنصل منه والذي تم أمامها، بحسبانها أقدر من غيرها على تقرير ما إذا كان الوكيل قد قام بهذا الإجراء من دون تفويض خاص، وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للموكل والخصوم،

    فإذا كانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف ووقع التنصل أمام هذه المحكمة، كان من اختصاصها النظر في دعوى التصل.

     ولكن إذا تم العمل أمام المحكمة البدائية، وعلم به الموكل عند وجود الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فالمرجع المختص بنظر دعوى التنصل هو محكمة الاستئناف لا المحكمة البدائية، لأن المشرع أعطى صلاحية النظر في دعوى التنصل للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس للمحكمة التي جرى أمامها التصرف المتنصل منه”، وهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، وربما من قواعد الاختصاص النوعي والمحلي قرره المشرع بالنظر للطبيعة الخاصة الدعوى التنصل.

    ومن وجهة نظر القانون والاجتهاد فإنه إذا كان الإقرار – مثلا – قد وقع في دعوى مازالت قائمة، فإن طلب التنصل الأصلي غير مقبول، وإذا كانت تلك الدعوى قد انتهت بحكم ليس مبرمة ولما يكتسب الدرجة القطعية بعد، وانما كان قابلاً لطرق الطعن المقررة في القانون فإن طلب التنصل الأصلي يكون غير مقبول، وإنما يمكن للمتنصل أن يطعن بذلك الحكم ويثير مسألة التنصل بذات الوقت في ادعائه ووقتها يكون التنصل فرعياً لا أصلياً.

    على أنه لا يقبل طلب التنصل من أجل عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل (م 482 أصول محاكمات)، والعبرة في سريان ميعاد هذه الدعوى لا بعلم الموكل بالعمل المراد التنصل منه، إنما من تاريخ وقوع العمل الذي أتاه الوكيل ..

    وهذا مفهوم قانوني موضوعي قرره المشرع ليحمل الموكل مسؤولية اختياره لوكيله في الخصومة، وليظل على اتصال دائم به وعالمة بجميع ما يقوم به من تصرفات بحسبان الموكل لا المحامي هو الطرف في الخصومة.

    وفي تحديد هذا الميعاد رعاية لمصلحة الخصم الذي وقع العمل المراد التنصل منه لمصلحته، ولذا يحق لكل من الوكيل والخصم طلب رد دعوى التنصل لرفعها بعد مضي هذا الميعاد القانوني، إلا أن هذا الميعاد لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته أو رد الدعوى من تلقاء نفسها لعلة تقديمها بعد انقضاء ستة أشهر، وقد لا تقبل دعوى التنصل بالرغم من عدم انقضاء مدة ستة الأشهر من تاريخ العمل المتنصل منه، كما لو قام الوكيل بالعمل بحضور موكله ولم يتنصل منه أو ينفيه في أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، إذ يعد سكوته – كما مر- إقرارة بصحة العمل.

     وكذلك إذا صدر بالدعوى الأصلية حكم بني على العمل الصادر عن الوكيل واكتسب الحكم المذكور قوة القضية المقضية، فلا تقبل دعوى التنصل منه، وإن لم تكن مدة ستة الأشهر قد انقضت من تاريخ العمل (م 484 أصول محاکمات).

    وعلى الرغم من أن المشرع لم ينص على ضرورة وقف النظر في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى التنصل، فإن بعضهم ذهب إلى أنه ينبغي على المحكمة أن تقرر وقفها إذ قد تؤثر نتيجة الحكم في دعوى التنصل في مراكز الخصوم في الدعوى الأصلية ، والحقيقة أن التحقيق في طلب التنصل الفرعي يكون كأي طلب أو دفع يقدم في أثناء سير الخصومة، ويصير جزء منها، ويتحدد به نطاقها.

    ٢- التنصل الأصلي:

     إذا كان التنصل من عمل غیر متعلق بخصومة قائمة، وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها (م 483 أصول محاكمات).

     وتحديدا محكمة البداية استناداً إلى اختصاصها الشامل.

     والاجتهاد مستقر على أن التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض، إنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية، إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة الأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد، فضلا عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بحث الوقائع يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصها” .

    والحقيقة أنه لا محل للتنصل في هذا الفرض، لا أصلياً ولا فرعياً، لأن صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة يجعله حائز قوة القضية المقضية، ولا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية (م 484 أصول محاکمات).

    إنما يجوز التنصل من الصلح الواقع أمام محكمة النقض التي وضعت يدها على الخصومة الجارية في الدعوى بمقتضى الطعن الواقع على الحكم”.

    فالتنصل الأصلي يستلزم ألا تكون هنالك خصومة قائمة عند قيام الوكيل بالتصرف كأن يقبل الوكيل صلحا أو تحكيمة في قضية للموكل قبل رفع الدعوى بها ومن دون تفويض خاص، ولكن إذا وقع العمل المراد التنصل منه في أثناء قيام الدعوى وانتهت بحكم اكتسب الدرجة القطعية، وكان الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية قد بني على هذا العمل فلا يقبل الادعاء بالتنصل.

    ولم ينص المشرع على ضرورة رفع دعوى التنصل الأصلية خلال مدة معينة، لذلك يجوز تقديم هذه الدعوى طالما لم يكتمل التقادم المانع من سماع الدعوى”.

    الفصل في دعوى التنصل ونتائجها 

     “إن التنصل من الحوادث أو الأوضاع التي تطرأ على الدعوى وتقتضي من المحكمة أن توقف السير بها حتى ينتهي هذا الحادث أو الوضع الطارئ أي حتى الفصل في هذا الطارئ..

     ولم يحدد المشرع مهلة معينة للرد على دعوى التنصل، كما لم يحدد مهلة للحكم بها، إنما نص على ضرورة الحكم فيها على وجه السرعة (م 485/أ أصول محاکمات). وسواء أكانت دعوى التنصل فرعية أم أصلية، فإنه يترتب على الحكم بقبولها إلغاء التصرف المتنصل منه، ويلزم الوكيل بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء، بناء على طلب المتضرر. واذا حكم برفض التنصل ألزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية، وبالتعويض لمصلحة الوكيل بالخصومة ولباقي الخصوم الذين وجهت إليهم إذا قدموا طلبة، وطلبوا الحكم لهم قبل المتنصل بالتضمينات إن كان لها وجه، وتختص المحكمة عندها بهذه التضمينات ” (م 485 أصول).

  • تعريف التنصل وموضوعه وشروطه في القانون السوري

    تعريف التنصل وموضوعه وشروطه في القانون السوري

    تعريف التنصل وموضوعه وشروطه

    تعريف التنصل

    هو الطلب الذي يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تفويض منه ضد من باشر ذلك التصرف، وضد كل من تتعلق له مصلحة فيه، بقصد إلغائه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه كافة بما في ذلك إلغاء الإجراءات والأحكام التي بنيت عليه. فالتنصل يقصد به إثبات أن الوكيل في الخصومة عن أحد الخصوم لم يكن مفوضا بما قام به من عمل، كما يقصد منه عدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وإبطال ل أثر قانوني ترتب أو يترتب على هذه الأعمال .

    بحيث لا يكون له أثر على حقوق الخصم المتنصل، على أن هناك أعمالا وإجراءات لا يمكن التنصل منها وهي الواردة في المادة (479 أصول محاکمات) بحسبان أن كل قيد على هذه الأعمال المعددة حصرة لا يحتج به على الخصم الأخر.

     موضوع التنصل

    حسب المادة (479) والتي تقدم ذكر نصها فإن الوكالة بالخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بجميع التصرفات التي تناولها النص المذكور باستثناء ما يحتاج منها إلى تفويض بنص خاص في سند التوكيل مما يستلزم له القانون وكالة خاصة.

    ويقصد بالقانون هنا تقنين أصول المحاكمات وتحديد نص المادة (480) منه، والتقنين المدني السوري وتحديد نص المادة ( 1/ 668) منه.

     فالوكيل بالخصومة يتمتع بسلطة القيام بكل تصرف نصت عليه المادة  (479) ولا يحتاج إلى تفويض خاص، ولا يعتد – كما مر- بأي إلغاء أو تقييد لسلطة الوكيل في ذلك، فإذا خول التوكيل الوكيل بالحضور وابداء الدفع بعدم الاختصاص، فقام الموكل بالدفاع بموضوع النزاع فلا يحق للموكل التنصل مما قام به الوكيل، وكذا إذا لم يتضمن صك التوكيل حق طلب اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كالحجز أو تعيين حارس قضائي أو نص على حرمان الوكيل من

    القيام بهذه الأعمال، وقام بها على الرغم من وجود نص بالحرمان فتعد جميع تصرفاته هذه ملزمة للموكل في علاقته مع خصمه، ولا يحق له طلب التنصل منها، وإن كان ذلك لا يمنع الموكل من الرجوع على وكيله بدعوى المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

    فالتنصل لا يكون إلا من أجل الأعمال التي حرم المشرع على الوكيل إتيانها من دون تفويض خاص، وهذه الأعمال فيما يتعلق بالوكالة بالخصومة وحسب المادة (480 أصول محاكمات و 668 مدني سوري) هي: التنازل عن الحق المدعى به – الصلح في الحق المدعى به – التحكيم – ترك الخصومة – التنازل عن الحكم – التنازل عن طريق من طرق الطعن – التنازل عن التأمينات مع بقاء الدين الأصلي – الادعاء بالتزوير – رد القضاة – مخاصمة القضاة – الإقرار – توجيه اليمين أو ردها أو قبولها.

    فإسقاط الحق بالطعن يحتاج إلى تفويض خاص، فإذا كانت وكالة المحامي لا تحتوي على الإسقاط فإن الإسقاط الحاصل يكون صادرة عن شخص بلا صفة، وبالتالي لا يسري هذا الإسقاط بحق موكله، ولا شيء يقوم مقام تبليغ الحكم إلا إسقاط حق الطعن، فإذا كان الإسقاط الحاصل معدوم الأثر، لأن المحامي لم يكن مفوضة بالإسقاط، فإن القرار لم يجر تبليغة وبالتالي فإن مهل الطعن تظل مفتوحة، والاجتهاد القضائي على أن سند التوكيل العام القضائي يخول الوكيل بالخصومة طلب التفريق للشقاق والضرر بغير نص خاص في الوكالة، بخلاف إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص..

    فلا يجوز التنصل إلا عند قيام الوكيل بعمل من تلك الأعمال من دون تفويض خاص من الموكل، فإذا أهمل الوكيل القيام بالإجراء وأضر بإهماله مصلحة موكله، ځق لهذا الأخير مداعاته بدعوى المسؤولية العقدية عملاً بالقواعد العامة التي تحكم هذه المسؤولية في التقنين المدني، إنما لا يحق له التنصل من إهمال محاميه.

    على أن التصرف الذي يقوم به الوكيل متجاوزة حدود وكالته ومن دون تفويض خاص، يعد صحيحة بالنسبة للموكل ما لم يتنصل منه، فالتفويض الخاص ليس من شروط صحة التصرف الذي يقوم به الوكيل، فشرط التفويض الخاص تحت طائلة التنصل من التصرف وليس تحت طائلة بطلانه.

    هذا وقد عد المشرع أن ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمنزلة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تتصل منه في أثناء نظر القضية في الجلسة (م 481 ب أصول محاکمات).

     شروط دعوى التنصل

    1. يشترط كما ذكرنا انعدام التفويض الخاص للعمل الذي قام به الوكيل بالخصومة، وبعد الوكيل مدعيا خلاف الأصل وعليه عبء إثبات التفويض، وعندئذ ينتقل عبء إثبات رجوع الموكل عن توكيله إلى هذا الأخير.

    2. وينبغي كسائر الدعاوی – توافر شرط الصفة، ويستلزم ذلك إقامة الدعوى من الموكل ضد الوكيل الذي قام بالتصرف المراد التنصل منه، سواء أكان هذا الأخير محامياً أم شخص أخر ممن أجاز لهم المشرع النيابة عن غيرهم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم كالأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (م 106ب /3 أصول محاکمات).

    3. وينبغي أيضاً أن يوجه طلب التنصل – فضلا عن الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه – ضد من له مصلحة في بقائه من الخصوم الآخرين،

    فإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.

    4. ويجب أن يبلغ استدعاء التنصل إلى الوكيل والى الخصم، فإذا تعدد الخصوم بالدعوى بلغ الاستدعاء إلى الخصم الذي وقع العمل لمصلحته، فلا يكفي توجيه الخصومة في دعوى إبطال تصرف الوكيل والتنصل منه إلى أطراف الدعوى بمعزل عن الوكيل الذي وجه التنصل إلى تصرفه، لأنه من دونه تكون الخصومة غير صحيحة”.

  • آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار الوكالة بالخصومة :

    بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتدأ به في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل بها (م ۱۰۷ أصول محاكمات).

    والأصل في الوكالة بالخصومة أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في صك التوكيل (م ۱۰۹ أصول محاكمات).

    ويجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل، وينوب المتمرن حكمة عن أستاذه في دعاويه الشخصية ، أو في الدعاوى الموكل بها سواء ذكر اسمه في سند التوكيل، أم لم يذكر (م ۱۰۹ أصول محاكمات)، وتطبق على الإنابة في الوكالة بالخصومة القواعد التي نص عليها التقنين المدني بصدد الإنابة في الوكالة المدنية. فإذا لم يكن مرخص للوكيل بإنابة غيره وأناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة مسؤولين تجاه الموكل بالتضامن، أما إذا كان مرخصأ له في إنابة غيره من دون أن يعين في الترخيص شخص النائب، كان مسؤولا فقط عن خطئه في اختياره نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويملك كل من الموكل ونائب الوكيل في رجوع كل منهما على الأخر دعوى مباشرة (م 674 مدني سوري).

     انقضاء الوكالة بالخصومة

    تنقضي في الحالات الآتية :

    1- إتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الأجل المحدد للوكالة،

     فإذا حصرت الوكالة بالخصومة بدرجة من درجات التقاضي انتهت عند صدور الحكم في موضوع الدعوى في هذه الدرجة الموكل فيها.

    ۲- موت الموكل أو الوكيل.

     ٣- عزل الوكيل أو اعتزاله الوكالة بالخصومة: فيجوز للموكل بصورة عامة أن يعزل وكيله في أي وقت أو أن يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك (م 681 مدني سوري)،

     كما يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة، ويشترط لذلك أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، وألا يكون الاعتزال في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة،

    وفي كل الأحوال فإنه إذا اعتزل الوكيل الوكالة أو عزله موكله استمرت إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله، إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بوساطة الكاتب بالعدل، أو فرع نقابة المحامين، أو إلى أن يعين الموكل بدلا منه، أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون، أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل (م ۱۱۲ أصول محاکمات).

    “فاعتزال التوكيل لا يتحقق إلا بإتمام الإجراءات المقررة قانوناً، وفي حال عدم تحقق ضده الإجراءات يعتبر التبليغ قائمة ومنتجة لآثاره ما دامت وثائق الدعوى لا تحمل أي تبليغ رسمي بالاعتزال”.

    ويراعى أن المادة (57/و) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ۳۰/ لعام ۲۰۱۰ قد نصت على أنه (يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين:

    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.

    ۲- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقا بموافقة الجهة القضائية المذكورة)

    4- شهر إفلاس الموكل أو إعساره.

     نطاق الوكالة بالخصومة

    التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا، وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر (م 479 أصول محاکمات).

    فامتناع الوكيل عن التبلغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون، ويستوجب عد التبليغ وسريان مهل الطعن حاصلا من تاريخ الامتناع، من دون الحاجة إلى إجراء أخر كالإلصاق ، ولو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراء جديدة بتبليغ الموكل بالذات.

    ويكون تبليغ المحامي المتمرن جائزة في حال عدم وجود الأصيل في موطنه”، كما يكون التبليغ المستخدم الوكيل جائزة في حال عدم وجود الوكيل”.

    على أنه لا يصح للوكيل بالخصومة- بغير تقويض خاص – التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين، ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته، ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضأ خاص (م 480 أصول محاکمات). وقد نص التقنين المدني السوري (م 668) على أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء

    ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك (م 480 أصول محاكمات)، فلمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية إبطال هذا التصرف”.

  • تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    مقدمة عن الوكالة بالخصومة والتنصل

    يفضل الخصوم عادة توكيل محام يترافع عنهم أمام القضاء، صيانة لحقوقهم من الضياع، بل إن الأصل في الحضور أمام المحاكم أن يتم بواساطة محام، وبعض الدعاوى – كما مر – ترفض إن لم تسجل من قبل محام أستاذ.

    ويطلق على وكالة المحامي في الاصطلاح القانوني اسم الوكالة بالخصومة، وهي تخوله بمجرد إصدارها اختيار الدعوى المناسبة وطريقة الدفاع والمرافعة فيها، لأنه كالقاضي مستقل في عمله، وله أيضا اتخاذ ما يلزم من التدابير التحفظية كطلب الحجز الاحتياطي، وطلب تعيين الحارس القضائي، وله تبليغ الأوراق القضائية وتبلغها نيابة عن موكله في المرحلة القضائية التي أبرز وكالته فيها. ولا يعتد قانونا بأي نص بخلاف ذلك في صك الوكالة، في حين أن المحامي لا يستطيع القيام ببعض التصرفات القانونية نيابة عن موكله إلا إذا وض القيام بهذا التصرف بنص خاص في سند التوكيل، كالصلح والإبراء والتنازل.. إلخ.

    واذا ما تصرف تصرف من هذه التصرفات من دون هذا التفويض الخاص، ولم ينتبه القاضي إلى أن المحامي لا يملك ولاية هذا التصرف لعدم التفويض الخاص، كان من حق الموكل أن يطلب إلى المحكمة إبطال هذا التصرف في مواجهة محاميه وفي مواجهة خصمه الذي استفاد من ذلك، وهي ما تسمى بدعوى التنصل، وهي تقدم كطلب عارض إذا كان هناك خصومة قائمة، وتسمى عندئذ بدعوى التنصل الفرعي، في حين أنها تقدم بدعوى مبتدئة أمام محكمة البداية، إن لم تكن هناك خصومة قائمة، وتسمى عندئذ بدعوى التنصل الأصلي، وميعاد الأولى ستة أشهر وميعاد الثانية 15 سنة، وإذا ما قررت المحكمة إبطال التصرف عادت الخصومة إلى ما كانت عليه قبل التصرف وكأنه لم يكن.

     

     تعريف الوكالة بالخصومة وإثباتها :

    الوكالة بالخصومة:

    هي إنابة شخص محامياً عنه بمقتضی عقد وكالة لتمثيله أمام المحاكم، فالتمثيل الصحيح أمام المحاكم والحضور لديها محصور حسب الأصل بالمحامين، فلا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بوساطة محامين يمثلونهم بمقتضی سند توكيل، واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعد الحكم بمثابة الوجاهي بحقه، وفي المرحلة الاستئنافية يرد الاستئناف شكلا (م 105 أصول).

    ويشترط قانوناً فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين في الجمهورية العربية السورية، ولا يجوز للمحاكم قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول (م ۱۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    ولكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره، وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل، والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص (م ۱۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    ولا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محددة شرط المعاملة بالمثل، والحصول على الإذن المسبق من النقيب (م 6 النظام الداخلي لنقابة المحامين).

    ويشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون ثابتة في سند رسمي (م 106 /أ أصول محاکمات)، ويتولى تنظيم الوكالات القضائية وتوثيقها مجالس فروع النقابة كل في منطقته (م ۵۳ قانون تنظيم مهنة المحاماة)، ويتمتع رئيس الفرع بصلاحية تسمية مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها (م ۲ / ۵۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    كما يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه، أو بصمة إبهامه على أن تستوفي الإجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين (م ۱۰۶ب أصول محاکمات). وقد تكون الوكالة بالخصومة عامة تخول المحامي حق تمثيل موكله لدى المحاكم كافة وفي جميع المنازعات التي قد تنشأ للموكل، وقد تكون خاصة ينحصر أثرها في نزاع معين أو أمام محكمة معينة. ولا داعي للنص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى کمدع أو مدعى عليه، وأن التوكيل بأي صفة كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له، ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو في أثناء المحاكمة”. على أنه لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه، مما يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء لتعلق ذلك بالنظام العام”.

  • إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    اولاً : إجراءات النظر في دعوى المخاصمة والحكم فيها:

    تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى شكلياً والثانية موضوعياً:

    1- مرحلة النظر في قبول الدعوى شكلاً:

    يتم تبليغ صورة الاستدعاء ومرفقاته من الوثائق إلى القاضي وممثل النيابة العامة المخاصم، وتضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، وبعدها تعرض الدعوى على المحكمة المختصة، وتحكم المحكمة على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين، بجواز قبول الدعوى شكلاً، بتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوضع إشارة الدعوى إذا كانت متعلقة بعقار، وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتة إذا طلب إليها ذلك، وكان يخشی من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه (م 472 أصول محاکمات).

    ۲- مرحلة النظر في قبول الدعوى موضوعاً :

    إذا قررت المحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً حددت جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه، ودعوة أطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في المادة 471/أ آنفة الذكر، لسماع أقوالهم ودفوعهم فيها (م 473 أصول محاكمات).

    فالمحاكمة تجري علنا أمام المحكمة بحضور القاضي المخاصم وممثل طالب المخاصمة أو بغيابهما بعد دعوتهما أصولاً، وبعد التحقيق ودراسة الموضوع.

    وتطبق في دعوى المخاصمة، قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد 114 حتى 122 من قانون أصول المحاكمات.

    ولا يسقط شطب دعوی المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة، بطلب تجديدها لمرة واحدة، على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة /471. ويجوز للمدعى عليه بالمخاصمة، المحكوم له في الدعوى الأصلية، أن يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوع (م 473 أصول).

    وفي كل الأحوال لا تجوز إثارة أوجه دفاع جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرض على محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض، فطلب الانعدام لا يرى أمام غرفة المخاص إن لم يكن مثارة لدى الهيئة المخاصمة. وهذا يغلب جانب طبيعة الطعون في دعوى المخاص كطريق استثنائي للطعن. ولكن هل يجوز أن تثير محكمة المخاصمة أسباب من تلقاء نفسها غير التي خوصم القرار لأجلها كخطأ مهني جسيم أخر غير المذكور في أسباب دعوى المخاصمة.

    الحقيقة أرى أن الانبرام يغطي عيوب البطلان، ومادام مدعي المخاصمة لم يثر هذا الخطأ المهني الجسيم فلا يجوز للمحكمة الناظرة في المخاصمة أن تثيره لأن الحكم مبرم، ولأن دعوى المخاصمة ليست طريقة استثنائياً خالصة من طرق الطعن بالأحكام، ولأنه لا يجوز إثارة سبب جديد في دعوى المخاصمة لم يكن سبباً من أسباب الطعن أمام الهيئة المخاصمة..

    في كل الأحوال فإنه إذا حكمت المحكمة برد دعوى المخاصمة شكلاً أو موضوعاً حكمت على طالب المخاصمة بمصادرة التأمين كما مر.

    وللمحكمة بناء على طلب القاضي المخاصم، أن تلزم المدعي بتعويض الضرر الأدبي الذي أصابه من جراء رفع دعوى المخاصمة عليه.

    أما إذا حكمت بقبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعأ، أي حكمت بصحة المخاصمة، فإنها تحكم على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض.

    وبحسبان أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي، فإنه يحكم على الدولة ممثلة بوزير العدل بما يحكم به على القاضي مع حقها في الرجوع عليه بما تدفعه (م 467 أصول).

    وتحكم أيضاً ببطلان القرار الذي أصدره القاضي المخاصم لصالح أحد الخصوم وكان السبب في دعوى المخاصمة، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض (م 470 ب أصول محاكمات).

    وإن إبطال حكم – محكمة النقض مثلا – بموجب دعوى المخاصمة يفيد إلغاء كل ما قضى به، ويعيد أطراف النزاع موضوع الحكم المقضي ببطلانه إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور الحكم المبطل بحكم الهيئة العامة، الأمر الذي يبقى أسباب الطعن قائمة ويوجب على محكمة النقض البحث في القرار المطعون فيه في ضوء ما أثير في لائحة الطعن من أسباب تخطئة القرار.

    على أنه إذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للفصل فيها، جاز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم أن تحكم فيها. وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة (م 475 أصول محاکمات).

    ثانيا ً: طرق الطعن في القرار الصادر في دعوى المخاصمة:

    الحكم الصادر في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض (م 477 أصول محاكمات)، فإذا كان القرار صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أو عن الغرفة المدنية فيها فلا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

    وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا تجوز المخاصمة على المخاصمة، وبالتالي لا تجوز إقامة الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على قرار صدر عن غرفة المخاصمة فيها، فاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم جواز مخاصمة الغرفة المدنية بمحكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يستتبع بالتالي رد دعوى المخاصمة شكلا ..

    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن “دعوى المخاصمة تقدم مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على القرار ذاته الذي كان قد خوصم فيه”.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1