س 238 – دعوى إخلاء عقار مأجور هل تعد دعوى شخصية أم عينية عقارية ؟
ج 238 – تعد دعوى إخلاء المأجور دعوى شخصية
( نقض غرفة إيجارية أساس 1499 قرار 1491 تاريخ 18 / 9 / 2011)
(المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 665 )
قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
س 236 – لماذا اعتبرت محكمة النقض دعوى أجر العقار من الدعاوى الشخصية العقارية ؟
ج 236 – بررت محكمة النقض اعتبارها دعوى أجر عقار من الدعاوى الشخصية العقارية لأنها لا تنحصر في حق متعلق بالعقار ، ولا هي ذمة شخصية ، وإنما تدور حول حق شخص ناشئ عن أجر عقار !
) نقض أساس 317 عقاري قرار 266 تاريخ 30 / 8 / 1967 )
(المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 7 )
س 235 – ما المقصود بالدعوى الشخصية العقارية ؟
ج 235 – هي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي بحت ويُطلب فيها تقرير حق عيني على
العقار أو اكتساب هذا الحق ، كالدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب فيها
الحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلاً للملكية من تاريخ وضع إشارة الدعوى
(نقض أساس 12 قرار 436 تاريخ 16 / 3 / 1982 )
( استانبولي ج 2 ص 1305 1306 )
ودعوى بدل إيجار عقار
(نقض أساس 1959 تاريخ 8 / 5 / 1955 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 517 )
(استانبولي ج 2 ص 1307 )
ودعوى تنفيذ عقد بيع عقاري التي تنظر أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها
( نقض 509 تاريخ 15 / 12 / 1953 ، مجلة القانون 1954 ص 142 )
(استانبولي ج 2 ص 1313 )
ودعوى بعض الورثة بالمطالبة بحصصهم السهمية من تركة قوامها عقار
( نقض غرفة شرعية أساس 2826 قرار 2919 تاريخ 20 / 11 / 2007 )
(المحامون العددان 5 و 6 السنة 74 لعام 2009 ص 809 )
فهي الدعوى التي لا تستند مباشرة إلى حق عيني عقاري ، وإنما تقوم على تأييد حق شخصي
لا عيني .
ولكنها تهدف من حيث النتيجة إلى حصول المدعي على عقار، أو على حق عيني على عقار. كالدعوى التي يرفعها مشتري العقار على البائع طالباً فيها نقل ملكية العقار المبيع إليه بتسجيل عقد البيع في السجل العقاري، أو دعوى فسخ البيع العقاري بسبب عدم دفع المشتري للثمن التي تؤدي إلى استرداد البائع للعقار المبيع .
فهذا النوع من الدعاوى يقوم على تأييد حق شخصي لا عيني ، وهو في المثال الأول حق المشتري في إلزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع، وفي المثال الثاني حق البائع في إلزام المشتري بدفع الثمن ، ولكن هدف الدعوى هو حصول المدعي على العقار في الحالين والحكم له
باستحقاقه وتملكه ، وقد اعتبرها قانون أصول المحاكمات المدنية دعاوى شخصية عقارية )
د. هشام القاسم المدخل غلى علم القانون ، منشورات جامعة دمشق ، 2013 ، ص 486 487
س 234 – ما معيار التفرقة بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية ؟
ج 234 – المعيار هو طلبات المدعي في الدعوى،فإذا كانت هذه الطلبات تتضمن طلب تقرير حق عيني على عقار كحق الملكية العقارية أو الرهن العقاري أو حقوق الانتفاع والارتفاق فتكون الدعوى والحالة هذه دعوى عينية عقارية.
أما إذا كانت طلبات المدعي في الدعوى تستند إلى حق شخصي بحت ويُطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق فهي دعوى شخصية عقارية.
كدعوى أجرة العقار ،أو الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بموجب سند عادي للمطالبة بتسجيل هذا العقار على اسمه في السجل العقاري ، دعوى منع التعرض.
( نقض سوري أساس 12 قرار 436 تاريخ 16 / 3 / 1982 ، نقض سوري أساس 1682 قرار 2089 تاريخ 19 / 11 / 2001 ،تمييز أردني رقم قرار 717 تاريخ 16 / 3 / 2001 )
س 233 – عُدلت الخصومة ووجهت من رئيس اللجنة الجمركية إلى المدير العام للجمارك وحضرت إدارة قضايا الدولة ممثلة للمدير العام للجمارك وتم ذلك بموافقة الأطراف وعد اعتراضهم . فهل يجوز ذلك أم لا ؟
ج 233 – لما كانت الخصومة غير صحيحة ثم تم تصحيحها بموافقة الأطراف وكان هذا التصحيح لا يتناول تصحيح الخصم ولا يتضمن سوى تصحيح اسم ممثل الخصم ،
إذ أن الخصم الحقيقي في القضية هو إدارة الجمارك ويمثلها المدير العام للجمارك ، فتوجيه الخصومة إلى رئيس اللجنة الجمركية بوصفه ممثلاً لمصلحة الجمارك لا يحول دون تصحيح هذا الخطأ وإعادة توجيهها إلى الممثل الحقيقي وهو المدير العام
(نقض غرفة مدنية 2 أساس 339 قرار 367 تاريخ 31 / 5 / 1970 )
(المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 339 340 )