تعديل الخصومة في الادعاء على المدير العام للجمارك

س 233 – عُدلت الخصومة ووجهت من رئيس اللجنة الجمركية إلى المدير العام للجمارك وحضرت إدارة قضايا الدولة ممثلة للمدير العام للجمارك وتم ذلك بموافقة الأطراف وعد اعتراضهم . فهل يجوز ذلك أم لا ؟

 المدير-العام-للجمارك-الخصومة


ج 233 – لما كانت الخصومة غير صحيحة ثم تم تصحيحها بموافقة الأطراف وكان هذا التصحيح لا يتناول تصحيح الخصم ولا يتضمن سوى تصحيح اسم ممثل الخصم ،

إذ أن الخصم الحقيقي في القضية هو إدارة الجمارك ويمثلها المدير العام للجمارك ، فتوجيه الخصومة إلى رئيس اللجنة الجمركية بوصفه ممثلاً لمصلحة الجمارك لا يحول دون تصحيح هذا الخطأ وإعادة توجيهها إلى الممثل الحقيقي وهو المدير العام

(نقض غرفة مدنية 2 أساس 339 قرار 367 تاريخ 31 / 5 / 1970 )

(المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 339 340 )

Scroll to Top