ما المراد بالحيازة ؟ وما الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة ؟ وهل الحيازة حق عيني ؟ ج – الحيازة وضع اليد على شيء من الأشياء أو على حق عيني عليه يجوز التعامل فيه والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله سواء استندت هذه الحيازة إلى حق أم لم تستند ، وبمعنى آخر إن الحيازة تقوم على السيطرة المادية على الشيء. والفرق بين دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية أن دعاوى الملكية تهدف إلى تثبيت وحماية التصرف بالعقار والحقوق العينية الواقعة عليه. ولا يمكن القول إن الحيازة حق عيني لأن أساس الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني هو حق الملكية الذي تتفرع عنه سائر الحقوق ،
ولا تعتبر الحيازة مشتقة من حق الملكية أو متفرعة عنه وإن كانت تعد قرينة على الملكية واعتبار دعاوى الحيازة من الدعاوى العقارية لأنها تهدف إلى حماية حيازة العقار ليس من شأنه أن يُدخل الحيازة في مفهوم الملكية
( نصرت منلا حيدر في تعليقه على القرار رقم 58 استئناف حلب تاريخ 11 / 5 / 1967 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 6 لعام 1967 ص 602 603 ) وقد أوردت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق أن
” الحيازة وردها ليست في عداد الحقوق العينية المقررة في القانون “)
(استئناف مدني أولى بدمشق أساس 131 قرار 126 تاريخ 28 / 9 / 1968 ) (المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 72 )
س 313 -هل يختلف الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال عن الدفع بالبطلان في العقد الباطل ؟
ج 313 – نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى ، بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات،
والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة ودعاوى المدعى عليه فهي تتقادم ، أما الدفع بالبطلان فإنه لا يتقادم أخذاً بمبدأ ” أبدية الدفوع “
( نقض أساس 150 قرار 100 مبالغ تاريخ 29 / 1 / 1969 ) ( المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 28 )
س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟
محامي
ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء جميع ما لديهم من دفوع.
( نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966 )
س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة ؟
محامي
ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف.
إذ إن إفساح المجال أمام الخصوم لإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة إلى أساس فكرة العدالة.
وهذا النص بما تضمنه من صفة آمرة وبما هدف إليه من غايات تتعلق بفكرة العدالة يضع بين يدي القضاة سلطة تقديرية تخولهم رفض جميع الطلبات الجديدة التي لم يسبق لهم أن أثاروها ولم يكن لهم عذر قي إهمال عرضها في السابق ،
إلا إذا تبين لها أن الطلبات المذكورة لم يقصد منها سوى مجرد التسويف والمماطلة.
وحيث أن ما نصت عليه المادة 131 فقرة د بشأن الحكم بالغرامة على من يتخلف عن إيداع مدافعاته في الميعاد الذي قُرر له لا يتصادم مع المادة 145 فقرة أ ،إذ إن للمحكمة إذا لم تر في تأخير الدفوع والمدافعات ما ينطوي على التسويف ومجرد التأجيل أن تستجيب لطلب الإمهال وأن توقع الغرامة لإهمال الخصم بتقديم دفوعه .
( نقض أساس 1038 قرار 3104 تاريخ 30 / 12 / 1966 ) (المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 16 )
س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟
ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص
س 317 -غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟
ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي.