التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا؟

    س – ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا ، تقدير قيمة الدعوى أم ثمن البيع ؟


    ج – إن تقدير قيمة الدعوى من قبل المدعي هو الذي يحدد فيما إذا كان القرار الصادر عن محكمة الصلح مبرما أم لا وليس ثمن البيع .

    ( نقض هيئة عامة أساس 783 قرار 128 تاريخ 18 / 4 / 2006 )
    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 410 )

  • الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟

    س – كيف يتعين الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟


    ج -يتعين الاختصاص وفقاً للقواعد العامة لأن هذا العقد مستقل عن عقد الإيجار وليس مرتبطا به ، وبالتالي إذا فاق النصاب المحدد لمحكمة لاختصاص قضاة الصلح ،يكون اختصاص النظر فيه لمحكمة البداية المدنية.

    ( نقض مدني أساس 656 قرار 259 تاريخ 20 / 10 / 1964 )
    (المحامون العدد 8 السن 29 لعام 1964 ص 281 )

  • الاختصاص في حقوق الارتفاق

    س -سجل حق ارتفاق بدون حق على صحيفة عقار ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه
    المنازعة ؟
    ج – محكمة الصلح المدنية .

    ( نقض أساس 109 عقاري قرار 78 تاريخ 11 / 3 / 1967  )

    (المحامون العدد 6 السنة
    32 لعام 1967 ص 292 )

  • على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 

    س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 


    ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.

    ( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140  )

    (استانبولي ج 1 ص 525 )

  • ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟

    س – ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟وهل تقبل أحكامها الطعن ؟ وأمام أية محكمة ؟


    ج – تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به. 
    وتفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في الطعون الواقعة على الأحكام الصادرة في
    دعاوى الإيجار .

    ( م 13 من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 )

  • مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، ما المقصود بهذا المبدأ ؟

    س –  يرد أحيانا في بعض أحكام محكمة النقض الإشارة إلى مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، فما المقصود بهذا المبدأ ؟


    ج – ترى محكمة النقض بأن الدائن إذا كان لا يستطيع التمسك بوجود الدين الذي شمله
    التقادم ، فإنه يستطيع التمسك بوجود هذا الدين عن طريق الدفع عملاً بقاعدة ” أبدية الدفوع “
    التي أقرها الفقه والاجتهاد في فرنسا وجرى عليها غالبية الفقهاء في مصر، وذلك أن التقادم يرد
    على الدعوى ولا يرد على الدفع .

    فالمدعي الذي يُلزم بإقامة دعواه خلال مهلة معينة يعتبر مهملاً إذا تأخر عن إقامتها وتسقط دعواه بالتقادم. أما المدعى عليه الذي يملك دفعاً ضد هذه الدعوى فلا يستطيع ممارسة هذا الدفع إلا إذا أقيمت عليه الدعوى الأصلية فيجب إذن أن يبقى الدفع ما بقيت الدعوى.

    وقد قال الفقهاء تبريراً لهذه القاعدة بأنه إذا كان التقادم يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها زمن طويل، فإن ذلك يستتبع في الوقت نفسه الإبقاء على قاعدة أبدية الدفوع لأن المدين يتمسك بحقه في الدفع يرمي للمحافظة على حالته الراهنة واحترام الحقوق المستقرة  وكان موضوع الدعوى يتعلق بالدفع بالإكراه ومدى تقادمه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 141 مدني سوري .

    ( نقض أساس 813 قرار 2994 تاريخ 29 / 12 / 1965  )

    (المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 27 )

  • تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟

    س – تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟


    ج – تُنظر المنازعة في هذا الأمر أمام محكمة البداية المدنية كون الموضوع بيع ويخضع للاختصاص القيمي ولا علاقة لمحكمة الصلح في البت بالموضوع لأنه من حق المؤجر التنازل عن العلاقة الإيجارية كون المأجور يستعمل تجاري.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 322 قرار 261 تاريخ 7 / 3 / 2016  )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 613 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1