التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟

    ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟

    س 123 – حدد ماهية الوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟ وماذا يجب أن يُذكر في الوكالة العامة والوكالة الخاصة للمحامي في شأن المخاصمة ؟

    ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟
    ج 123-  يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشير إلى وجود الخطأ المهني الجسيم،وليس من الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى.
    ويكفي في الوكالة العامة مستند التوكيل الخاص للمحامي في دعوى المخاصمة ذكر عبارة (مخاصمة القضاة) ولا يشترط ذكر أسماء القضاة المخاصمين ورقم القرار وأساس الدعوى وتاريخ صدور القرار محل المخاصمة ، ويكفي ذكر ذلك في الوكالة الخاصة التي تم توكيل المحامي فيها بالاستناد إلى الوكالة العامة التي ذكر فيها عبارة ( مخاصمة القضاة )

    ( نقض هيئة عامة أساس 2074 قرار 504 تاريخ 27 / 12 / 2010 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 166 )

    فيجب على مدعي المخاصمة أو وكيله القانوني أن يذكر في سند التوكيل الخاص اسم هيئة المحكمة المخاصمة ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدور القرار المخاصم منعا للجهالة وأن عدم توفر ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً

    (نقض هيئة عامة أساس 1228 قرر 99 تاريخ 20 / 4 / 2009  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 268 )

  • هل يجوز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة ؟

    هل يجوز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة ؟

    س 128 – هل يجوز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة ؟

    هل يجوز في دعوى المخاصمة إثارة مسائل لم يسبق أن جرى طرحها أمام الهيئة المخاصمة ؟
    ج 128 – كلا ، و إن كانت تتعلق بالنظام العام

    ( نقض هيئة عامة أساس 1476 قرار 365 تاريخ 17 / 11 / 2008  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253 )

  • هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    س 127 – صدر قرار عن محكمة الأحداث المتفرغة بحلب قابلاً للطعن بالنقض ، وقد صُدق على القرار من غرفة الأحداث في محكمة النقض . هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    هل يقبل مخاصمة قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟
    ج 127 – كلا لأنه صدر غير مبرم ، وإنما الذي يقبل المخاصمة قرار محكمة النقض

    ( نقض هيئة عامة أساس 1852 قرار 352 تاريخ 3 / 11 / 2008  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253)

  • هل يجوز مخاصمة النائب العام الأول بدمشق بدلاً من النائب العام للجمهورية؟

    هل يجوز مخاصمة النائب العام الأول بدمشق بدلاً من النائب العام للجمهورية؟

    س 122 – صدر حكم جزائي عن محكمة جزائية في محافظة الرقة ، فاختصم المدعي المحامي العام الأول بدمشق إضافة لوظيفته بصفته ممثلاً للحق العام ؟

    هل يجوز مخاصمة النائب العام الأول بدمشق بدلاً من النائب العام للجمهورية؟
    ج 122 – لا علاقة البتة للمحامي العام في دمشق بهذه القضية ، لأن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية وليس المحامي العام بدمشق ، لذلك يتوجب رد الدعوى شكلا

    ( نقض هيئة عامة أساس 1750 قرار 509 تاريخ 6 / 12 / 2006  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 543)

  • هل تقبل دعوى المخاصمة من عسكري بناء على طعن وزارة الدفاع؟

    هل تقبل دعوى المخاصمة من عسكري بناء على طعن وزارة الدفاع؟

    س 121 – مدعى عليه عسكري لا يملك الطعن بحكم محكمة الجنايات العسكرية أمام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض،  ولكن طًعن لمصلحته عن طريق وزير الدفاع ،

    هل يملك المدعى عليه حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟

    هل تقبل دعوى المخاصمة من عسكري بناء على طعن وزارة الدفاع؟
    ج 121 –  كلا، لأن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة

    ( نقض هيئة عامة أساس 1235 قرار 95 تاريخ 20 / 6 / 2006  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 523)

  • هل يمكن استكمال النواقص واقامة دعوى المخاصمة بعد ردها مسبقاً؟

    هل يمكن استكمال النواقص واقامة دعوى المخاصمة بعد ردها مسبقاً؟

    س 120 – هل رد دعوى المخاصمة لأي سبب كان يمنع المدعي من إقامة دعوى المخاصمة مجدداً بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها ؟

    هل يمكن استكمال النواقص واقامة دعوى المخاصمة بعد ردها مسبقاً؟
    ج 120 – نعم ، وذلك حرصاً على سمعة القاضي من التشهير بحسبان أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي مسؤولاً عن جميع الأخطاء القانونية التي يرتكبها أثناء قيامة بأداء مهام وظيفته بقصد حمايته والمحافظة على استقلاله وفي عدم تعرض سمعته للتشهير،

    مما لا يجوز السماح بمخاصمة القاضي لأكثر من مرة لذات السبب حتى ولو كان رد الدعوى السابقة المقامة على القاضي كان لأسباب شكلية كعدم إبراز الوثائق المؤيدة للدعوى أو عدم دفع التأمين ،
    لأن في السماح بإعادة الدعوى للمرة الثانية فيه تجريح لسمعة القاضي التي أراد المشرع حمايتها لإسباغ القدسية على أحكامه ،

    هذا فضلاً على أنه من المقرر بهذا الشأن عدم جواز النزاع مرتين مما يستدعي رد الدعوى شكلاً

    ( نقض هيئة عامة أساس 1230 قرار 730 تاريخ 20 / 11 / 2004)
    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 495 ) ولكن الهيئة العامة في قضية أخرى نوهت بعد رد الدعوى لعدم صحة الخصومة بأنه يمكن إقامة دعوى مخاصمة جديدة بخصومة
    صحيحة إن كان لذلك من وجه قانوني

    (نقض هيئة عامة أساس 838 قرار 325 تاريخ 6 / 12 / 2005 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 513)

  • هل تُقبل دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المُخاصم؟

    هل تُقبل دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المُخاصم؟

    س 119 -هل تُقبل دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المُخاصم؟

    هل تُقبل دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المُخاصم؟
    ج 119 – لا يُقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم ، ومن باب أولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المخاصم

    ( نقض هيئة عامة أساس 212 قرار 392 تاريخ 20 / 6 / 2004 )
    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 461 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1