ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟

س 123 – حدد ماهية الوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟ وماذا يجب أن يُذكر في الوكالة العامة والوكالة الخاصة للمحامي في شأن المخاصمة ؟

ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟


ج 123-  يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشير إلى وجود الخطأ المهني الجسيم،وليس من الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى.
ويكفي في الوكالة العامة مستند التوكيل الخاص للمحامي في دعوى المخاصمة ذكر عبارة (مخاصمة القضاة) ولا يشترط ذكر أسماء القضاة المخاصمين ورقم القرار وأساس الدعوى وتاريخ صدور القرار محل المخاصمة ، ويكفي ذكر ذلك في الوكالة الخاصة التي تم توكيل المحامي فيها بالاستناد إلى الوكالة العامة التي ذكر فيها عبارة ( مخاصمة القضاة )

( نقض هيئة عامة أساس 2074 قرار 504 تاريخ 27 / 12 / 2010 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 166 )

فيجب على مدعي المخاصمة أو وكيله القانوني أن يذكر في سند التوكيل الخاص اسم هيئة المحكمة المخاصمة ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدور القرار المخاصم منعا للجهالة وأن عدم توفر ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً

(نقض هيئة عامة أساس 1228 قرر 99 تاريخ 20 / 4 / 2009  )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 268 )

Scroll to Top