التصنيف: أصول المحاكمات الجزائية

  • انتهاء التحقيق والقرارات الصادرة فيه

    انتهاء التحقيق والقرارات الصادرة فيه

     

    انتهاء التحقيق

    بعد اكتمال التحقيق واتباع الإجراءات الضرورية كافة للكشف عن الحقيقة، يعمد قاضي التحقيق إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء مطالبتها بشأنها، ثم يصدر قراره في التصرف في التحقيق.

    أ- قرار إيداع الأوراق النيابة العامة

    متى أكمل قاضي التحقيق معاملاته وجمع ما يلزمه من المعلومات والوقائع والحقائق المتعلقة بالدعوى ورأى أن التحقيق الذي قام به قد اكتملت خطوطه وبانت معالمه ووضحت حقائقه وأصبح من الممكن الفصل في مصير الدعوى العامة وفي مصير المدعى عليه في ضوء نتائجه، فإنه يودع النائب العام معاملات التحقيق کي يعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر .

    وعلى النيابة العامة أن لا تتأخر في تقديم مطالبتها، لما قد يسببه ذلك من ضرر بالمدعى عليه لا سيما إذا كان موقوفاً.

     لكن تأخير المطالبة أكثر من الثلاثة أيام لا يجعلها باطلة لعدم التصريح ببطلانها في النص.

    وتتضمن مطالبة النيابة العامة عرضة وجيزة للقضية التي تكون عادة مكتوبة وبياناً بالفعل الجرمي وظروفه المخففة والمشددة، ومجمل الأدلة الواردة في التحقيق، والمادة القانونية التي تنطبق على الجريمة الجاري تحقيقها، ورأيها في هذه الواقعة وفي أدلتها وفي تكييفها القانوني، كما تتضمن هذه المطالبة إما طلب التوسع في التحقيق أو منع محاكمة المدعى عليه أو إحالته على القضاء.

    ومهما يكن فحوى مطالبة النيابة العامة، فإنها لا تلزم قاضي التحقيق ولا تقيده في شيء، بل تظل له وحده الكلمة الفصل في تقييم نتائج التحقيق والفصل فيها أي كان رأي النيابة العامة وأيا كانت مطالبتها. أي يبقي رأيها استشارية يمكن قبوله أو رفضه.

    فإذا قدر قاضي التحقيق أن تحقيقاته تامة، وأن الأمور التي تطلب النيابة العامة استجلاءها غير منتجة في القضية، أو أنها لا تشكل ثغرة في التحقيق، فإنه يملك حق إصدار قرار يرفض فيه التوسع في التحقيق. وللنيابة العامة أن تستأنف القرار المخالف لرأيها أمام قاضي الإحالة.

    أما إذا قنع قاضي التحقيق بوجاهة طلب المزيد من التحقيق في الأمور التي أشارت إليها النيابة العامة في مطالبتها، فإنه يقرر متابعة التحقيق. وبعد أن يستكمله، لا يجوز له أن يصدر قراره النهائي في الفصل في مصير الدعوى العامة والمدعى عليه ما لم يحل ملف القضية من جديد إلى النيابة العامة البیان مطالبتها النهائية.

    إلا أن كل قرار يصدره قاضي التحقيق في الفصل في التحقيق والبت في مصير الدعوى العامة دون أن تبدي النيابة العامة مطالبتها في الأساس يعد باطلا وكأنه لم يكن .

    ب – القرارات النهائية التي يصدرها قاضي التحقيق

    و بعد أن تعيد النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق مشفوعة بمطالبتها في الأساس، فإنه يتعين عليه عندئذ أن يصدر قراره النهائي، إما وفقا لمطالبة النيابة العامة أو خلافا لها.

    ومهما يكن نوع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق للفصل في القضية، فإن القانون لا يحدد له مهلة معينة يحتم عليه أن يصدر قراره في خلالها بعد أن يتلقى ملف التحقيق مشفوعة بالمطالبة النهائية للنيابة العامة، وإنما من الضروري أن يعقب قرار قاضي التحقيق المطالبة النهائية. والقرارات التي يصدرها قاضي التحقيق هي:

    أولاً – قرار منع المحاكمة

    إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرم، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه، فإنه يقرر منع محاكمته ويأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع آخر.

     ومن الطبيعي أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، والأسباب التي تقف وراء إصدار هذا القرار إما أن تكون أسباب قانونية، أو أسباب موضوعية.

    ومن الأسباب القانونية الموجبة لمنع المحاكمة، وجود سبب من أسباب التبرير أو الإباحة أو مانع من موانع العقاب أو سقوط الدعوى العامة بالوفاة أو بالعفو العام أو بالتقادم، كما قد يكون فقدان ركن من أركان الجريمة.

    أما الأسباب الموضوعية التي تستلزم منع المحاكمة فهي عدم معرفة الفاعل أو عدم صحة الواقعة أصلا أو فقدان الدليل على اقتراف المدعى عليه الجرم المنسوب إليه. وتبلغ قرارات منع المحاكمة إلى المدعي الشخصي لأنه يجوز له أن يستأنفها، كما يتعين أن تطلع عليها النيابة العامة إذا كانت قد صدرت خلافا لمطالعتها.

    وقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة يقبل الطعن استئناف من النيابة العامة والمدعي الشخصي أمام قاضي الإحالة، فإذا صدر وانقضت المهلة المحددة للطعن ولم يستأنف، أصبح قطعية، واكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا تستطيع السلطة التي أصدرته أو غيرها العودة إلى التحقيق ثانية إلا في الحالات المحددة في القانون.

    ثانياً – قرار إحالة الدعوى إلى القضاء المختص

    في حال تكونت قناعة قاضي التحقيق بصلاحية عرض القضية على قضاء الحكم لرجحان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المدعى عليه، فإن أحكام تلك الإحالة تختلف بحسب ما إذا كانت الجريمة مخالفة أم جنحة أم جناية.

    1- إذا تبين القاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر بإطلاق سراحه إذا لم يكن موقوفا لداع أخر.

    2- إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة أحال (الظنين) على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك. فإذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس، أطلق سراحه على أن يتخذ له موطنا مختارة في مركز المحكمة إذا كان مقیم خارجه.

     أما إذا كان موقوفا وكان الجرم المسند إليه يستوجب الحبس، أبقي قيد التوقيف. في جميع الأحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة أو مخالفة، يلزم النائب العام أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة إليها خلال يومين من إيداعه إياها مرفقة بقائمة المفردات.

    3- إذا وجد قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه، فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى قاضي الإحالة بموجب تقرير تنظمه النيابة العامة.

    وسواء كان قرار قاضي التحقيق صادرة بمنع المحاكمة أم بإحالة الظنين للمحاكمة، فإنه يجب أن يكون هذا القرار معللاً ومشتملاً على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وموجز للفعل المسند إليه ووصفه القانوني وهل قامت أدلة كافية أم لا على ارتكابه الفعل المذكور.

  • أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    أحكام إخلاء السبيل لدى قاضي التحقيق

    1- إخلاء السبيل بحق

    يقصد بتخلية السبيل بحق تلك التي يتعين على القاضي أن يأمر بها بحكم القانون متى توافرت شروطها ، وليس له خيار في الامتناع عنها وإبقاء المتهم موقوفا.

    وقد نصت المادة (117) الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام. على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان عليه حكم قبلها بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ”

    يتضح من هذه المادة أن هناك شروطة أربعة لابد من تحققها لإخلاء السبيل بحق وهي:

    1- أن تكون الجريمة من نوع الجنحة والحد الأقصى العقوبتها هو الحبس سنة.

    2- ألا يكون قد حكم على المدعى عليه قبلا بجناية مهما كانت عقوبتها، أو بالحبس أكثر من

    ثلاثة أشهر بدون وقف تنفيذ.

    3- أن يكون للمدعى عليه محل إقامة في سورية.

    4- أن يكون قد انقضى على استجوابه من قاضي التحقيق خمسة أيام.

    واخلاء السبيل الوجوبي لا يتطلب تقديم طلب من المدعى عليه، وعلة ذلك أن المدعى عليه قد يجهل حالات إخلاء السبيل بحق، وقد لا يعرف نوع الجريمة المنسوبة إليه، وقد تنقضي أيام دون أن يتنبه إلى أن إخلاء سبيله وجوبي بنص القانون.

    لهذا كله لا يشترط لإخلاء السبيل بحق أن يتقدم المدعى عليه بطلب”.

    كما لا يلزم القاضي باستطلاع رأي النيابة العامة لأن الإفراج عن المدعى عليه أمر موجب، ولا أهمية الموافقة النيابة العامة أو معارضتها بشأنه.

    كما يجب أن يطلق سراح المتهم بحكم القانون في الحالات الأخرى التالية:

    1- إذا قررت سلطة التحقيق منع محاكمته.

    2 – إذا تبين أن الفعل المسند إليه مخالفة.

    على أن يتخذ الظنين موطناً في مركز المحكمة.

    3 – إذا تبين أن الفعل جنحة لا تستلزم الحبس إذا كان مقيم خارجة عنه.

    4 – إذا كان المتهم موقوف وقررت محكمة الدرجة الأولى براءته، أو قضت عليه بالحبس مع وقف التنفيذ، أو بالغرامة وحدها، وجب إطلاق سراحه فور صدور الحكم، حتى ولو استؤنف القرار .

    2- إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف

    نصت المادة (117) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره”.

    كما نصت المادة (120) الفقرة /1/ من القانون نفسه أن :

    المدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة130.

    يتضح مما تقدم أن المدعى عليه يستطيع أن يتقدم بطلب تخليت سبيله في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وأيا كان نوع الجرم. ويتقدم بطلب تخليت سبيله بشكل استدعاء إلى المرجع القضائي الذي يمثل أمامه، وقد يكون هذا المرجع القضائي هو قاضي التحقيق، أو قاضي الإحالة، وقد تكون المحكمة.

    ولكن يشترط أن يتضمن طلب إخلاء السبيل تعهدا من المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك، وبإنفاذ الحكم عند صدوره، لذلك عليه أن يتخذ مقامأ له في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة.

    والمقصود بالمعاملات، الإجراءات التحقيقية التي يطلب منه حضورها، حين تكون أمام قاضي التحقيق أو الإحالة، كما يقصد منها حضور جلسات المحاكمة، والرضوخ للحكم في حال اكتسابه الدرجة القطعية.

    ولا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل، وإنما يعود الأمر للجهة التي رفعت إليها الدعوى.

    فالقضاة الذين يقررون مصير الدعوى لا يحق لهم أن ينظروا في طلبات تخلية السبيل لأن ولايتهم على الدعوى تكون قد انتهت، وينتقل هذا الحق إلى المرجع الذي يضع يده عليها بعدهم.

    أما إذا كان القرار الصادر عن القاضي المحقق أو المحكمة قاضية بعدم الاختصاص، فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدة إلى القاضي المحقق أو المحكمة التي أصدرت القرار وذلك إلى أن يفصل بمسألة الاختصاص .

     وينظر المرجع القضائي بطلب إخلاء السبيل المقدم إليه في غرفة المذاكرة”، لكنه ليس ملزم بالموافقة عليه، بل له سلطة تقديرية في تقرير إخلاء السبيل أو الامتناع عن ذلك.

    ويشترط قبل أن يتخذ قرار بشأن إخلاء السبيل أن يستطلع رأي النيابة العامة فيه وإلا كان قراره مختلاً ويجوز الطعن فيه، على الرغم من أنه لا يكون مقيدة بالرأي الذي تقدمت به النيابة العامة، فله سلطة مطلقة في تقدير طلب الإفراج الذي تقدم به المدعى عليه الموقوف، وله أن يأمر بإطلاق سراحه دون قيد ولا شرط، وله إذا شاء أن يشترط في ذلك تقديم كفالة. فإخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف ليس حق اللمدعى عليه الموقوف.

    أ- إخلاء السبيل أو رفضه بكفالة أو دونها

    نصت المادة (118) الفقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق، يجوز إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها”.

    أي يعود لتقدير قاضي التحقيق أو الإحالة أو المحكمة تقرير إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو دونها”. وقد حددت هذه المادة الكفالة التي يجوز فرضها على المدعى عليه و تشتمل على قسمين:

    الأول – يخصص لضمان حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره.

    الثاني – يخصص لتأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتیب:

    أ- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.

     ب- الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.

    ج – الغرامات.

    ويعين قاضي التحقيق في القرار الذي يصدره بتخلية سبيل المدعى عليه مقدار الكفالة والمبلغ المخصص بكل قسم من قسميها.

    وتؤدي هذه الكفالة من المدعى عليه أو من غيره إما نقدا واما أسنادا على الدولة أو مضمونة من الدولة، واما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

    واذا كانت الكفالة مالأ نقدية أو أسناداًعلى الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها إيصال ويبرز سند الإيصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع إشارة حجز من قبل أمانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب بالعدل إلى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر إشعارة إلى النائب العام لإطلاق سراح المدعى عليه.

    ينتهي حكم القسم الأول من الكفالة إذا حضر المدعى عليه جميع معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة وانفاذ الحكم عند صدوره.

    أما إذا تخلف عن الحضور دون عذر مشروع، أصبح هذا القسم من الكفالة من حق الخزينة. على أنه يمكن في حال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة، أن يقضي في القرار أو الحكم برد هذا القسم من الكفالة.

    أما فيما يتعلق بالقسم الثاني من الكفالة فإن الكفيل يسترجع هذا القسم إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.

     أما إذا قضي بالعقاب فيقتطع من هذا القسم ما يكفي لتأدية الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي والغرامات، وإن بقي شيء يرد إلى الكفيل .

    وعلى النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بيان من القلم يوجب مصادرة القسم الأول من الكفالة تطبيقا للمادة (125) أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي والرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 126.

    أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.

    وكل نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام الكفالة يجب أن يفصل فيه المرجع القضائي الذي يضع يده على الدعوى، أو المرجع الذي حكم فيها، وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

    ب – إبلاغ قرار إخلاء السبيل إلى ذوي الشأن

     إن القرار المتعلق بتخلية سبيل المدعى عليه سواء صدر عن قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، يجب تبليغة إلى كل من المدعى عليه والمدعي الشخصي والنائب العام. ويجري تبليغ هذا القرار إلى النيابة العامة، إذا صدر خلافا لمطالبتها، لتمارس حقها في الاستئناف إذا شاءت، ويجري تبليغها القرار بإرسال ملف الدعوى إليها لتوافق عليه أو تطعن فيه.

     أما إذا صدر وفقا لمطالبتها، فلا حاجة إلى إرسال الملف إليها. كما يبلغ المدعي الشخصي إن وجد وفقا لقواعد التبليغ. ويبلغ المدعى عليه بالطريقة نفسها إذا تقرر رفض إخلاء سبيله.

    ج – استئناف القرار المتعلق بإخلاء السبيل

    عالجت المادة (122) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية طرق الطعن في قرار تخلية السبيل، وقضت بصراحة بأن القرار الصادر بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ.

    وقد أجاز المشرع الطعن في القرار الصادر بشأن تخلية السبيل، سواء كان بالإيجاب أو بالرفض، أمام المرجع القضائي الأعلى من المرجع الذي صدر عنه.

    ويقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف، فإذا كان القرار صادرة عن قاضي التحقيق، فإن الاستئناف يقدم بواسطته إلى قاضي الإحالة ويودع إليه الأوراق وينظر قاضي الإحالة في الاستئناف بصورة مستعجلة، ويبقى المدعى عليه في دار التوقيف إلى أن يبت قاضي الإحالة في الاستئناف.

    وفي جميع الأحوال يبقى المدعى عليه موقوفا ريثما ينقضي موعد الاستئناف، أي الأربع والعشرين ساعة. وإذا كان القرار صادرة عن قاضي الإحالة فإنه لا يجوز لأحد أن يطعن فيه.

    وإذا كان القرار صادرة عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية فإن الاستئناف يقدم بواسطتهما إلى المحكمة الاستئنافية.

     ويعد قرار رد طلب إخلاء السبيل، وكذلك قرار إخلاء السبيل، من القرارات الموضوعية التي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ومحاكم الموضوع. وبالتالي، فإن استئنافها جائز،

    غير أن الطعن فيها أمام النقض لا يجوز لأنها محكمة قانون.

    د- إعادة توقيف المدعى عليه بعد إخلاء سبيله

    إذا تبين لقاضي التحقيق بعد إخلاء سبيل المدعى عليه أن أسبابة طارئة هامة تستلزم إحضاره أو توقيفه من جديد، أن يصدر مذكرة بهذا الأمر. ويحق له ذلك حتى ولو كانت تخلية السبيل قد قررها قاضي الإحالة تعديلا لقراره.

    لكن يجب على قاضي التحقيق في هذه الحال أن يرفع الأوراق بلا إبطاء إلى قاضي الإحالة لتثبيت مذكرة التوقيف أو إلغائها. ومهما يكن، فإن هذا الإجراء لا يؤخر إنفاذ المذكرة الصادرة

    ومثال الأسباب الطارئة التي تسوغ إعادة توقيف المدعى عليه بعد إخلاء سبيله ظهور أدلة جديدة ضده أو تغيير وصف التهمة إلى جريمة أشد، فيتحول وصف الجريمة من جرم إيذاء بسيط إلى جرم التسبب بالوفاة.

    أو أن يصل إلى علم قاضي التحقيق أن المدعى عليه المخلى سبيله يعد العدة للهرب أو الفرار، أو يبذل مساع أو محاولات للتأثير على الشهود، أو يقوم بتهريب أمواله .

    وإعادة التوقيف غير جائزة إلا في حالات إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف.

     أما حيث يكون إخلاء السبيل وجوبية (بحق) فلا يجوز إلغاء قرار إخلاء السبيل واعادة توقيف المدعى عليه، إلا إذا كان سبب إخلاء السبيل هو صدور قرار بمنع المحاكمة ثم ظهرت أدلة جديدة تستدعي إلغاء هذا القرار والرجوع إلى الدعوى فحينئذ يصح العدول عن قرار إخلاء السبيل واعادة توقيف المدعى عليه احتياطيا.

    3- استرداد مذكرة التوقيف

    يرجى مراجعة المقال حول استرداد مذكرة التوقيف بالضغط هنا

  • استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    استرداد مذكرة التوقيف لدى قاضي التحقيق

    بعد أن يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بعد استجوابه، قد يتبين له من خلال التحقيق أن الفعل المدعى به لم يقع أصلا، أي أن عناصر الجريمة لم تتوافر، أو أن الجريمة قد سقطت بالتقادم أو العفو العام… وغيرها.

     عندئذ له استرداد مذكرة التوقيف، واسترداد هذه المذكرة لا يؤلف قرار قضائية وإنما هو إجراء أو عمل تحقيقي يقوم به قاضي التحقيق تلقائية دون أن يطلب إليه المدعى عليه الموقوف ذلك.

    إلا أن ذلك لا يمنع النيابة العامة أو المدعى عليه أو وكيله أن يطلب من قاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء.

    ولا يملك قاضي الإحالة استرداد مذكرة التوقيف التي يصدرها قاضي التحقيق”.

    وقد نصت المادة (106) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطنة مختارة في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة“.

    يتبين من هذه المادة أن قاضي التحقيق يحق له استرداد مذكرة التوقيف بعد موافقة النائب العام أيا كان نوع الجريمة، سواء أكانت جناية أو جنحة.

    ولا يخضع القرار الذي يصدره قاضي التحقيق باسترداد هذه المذكرة لأية شكليات، فلا يستلزم إيداع أي تأمين أو كفالة، وانما يطلب فقط من الموقوف أن يتخذ موطنا مختارة له في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

     ولا يشترط في قرار استرداد مذكرة التوقيف أن يكون معللاً.

    والنيابة العامة هي التي تقوم بتنفيذه.

    واذا لم يوافق النائب العام على استرداد مذكرة التوقيف، فلا يملك قاضي التحقيق حق استرداد المذكرة، وعندئذ يبقى المدعى عليه رهين التوقيف، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يعيد الكرة مجددا ويوضح الأسباب التي استجدت والتي تدعوه إلى استردادها.

     كما أن النائب العام لا يمكن أن يمتنع عن إبداء هذه الموافقة إلا لأسباب هامة توجب في نظره استمرار التوقيف.

    والقرار الذي يصدره قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف هو قرار نهائي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن، لذلك لا يخضع للتبليغ، فليس للنيابة العامة أن تستأنفه لأنها وافقت عليه مسبقاً وليس للموقوف أن يستأنفه لأنه قرار لا يلحق به أي ضرر، وكذلك ليس للمدعي الشخصي حق استئنافه الصراحة النص، ثم لأنه لا يمس جوهر حقه، ولأن مطالبته محصورة بالإلزامات المدنية والتعويضات فحسب، ولا شأن لها بالتوقيف أو بالعقوبة.

    بيد أن استرداد مذكرة التوقيف لا يمنح الموقوف حقا مكتسبأ وإنما هو منحة من القاضي المحقق له حق الرجوع عنها كلما رأى ذلك ضرورية، كما لو خشي فرار المدعى عليه إلى بلاد أجنبية. عندئذ يجوز له إصدار مذكرة توقيف جديدة حسب رأيه وتقديره بعد استطلاع رأي النيابة العامة.

  • التوقيف لدى قاضي التحقيق ( شروطه – تنفيذه – نهايته )

    التوقيف لدى قاضي التحقيق ( شروطه – تنفيذه – نهايته )

    التوقيف لدة قاضي التحقيق ( شروطه - تنفيذه - نهايته )

    بالنظر إلى خطور التوقيف فقد أحاطه المشرع بضمانات عديدة نظراً لما ينطوي عليه من خطورة .

    أولا – شروط التوقيف

    اشترط المشرع الإصدار مذكرة التوقيف شروطأ معينة أشد مما تتطلبه معاملات التحقيق الأخرى،  وهذه الشروط هي:

    لم يجز المشرع إصدار مذكرة بتوقيف المدعى عليه إلا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد منها.

    فلا يصح توقيف المدعى عليه في المخالفات أو في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.

     وقد اشترط المشرع في نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن : يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه”.

    2- لم يخول المشرع حق إصدار هذه المذكرة إلا لسلطة التحقيق (قاضي التحقيق وقاضي الإحالة) أو لمحكمة الموضوع بعد إحالة الدعوى إليها في حالة طلبها للمدعى عليه المخلی سبيله وتخلفه عن الحضور . أي ليس للنيابة العامة أو الضابطة العدلية مثل هذه السلطة.

    3- جعل المشرع من إصدار مذكرة التوقيف أمرة اختيارية وليس وجوبية، فيقدر القاضي حسب ظروف الدعوى والتحقيق مدى ملاعمة إصدارها

     4- يجب على القاضي المحقق قبل أن يصدر أمراً بالتوقيف أن يستطلع رأي النيابة العامة بشأنه، وإغفال ذلك يجعل مذكرة التوقيف باطلة. ورأي النيابة العامة غير ملزم. وللنائب العام أن يستأنف القرار أمام قاضي الإحالة.

    كما لا يجوز للمدعى عليه الطعن في القرار المتخذ بتوقيفه ما لم تكن المذكرة القضائية بتوقيفه قد صدرت ممن هو غير مختص في إصدارها.

     5- لا يجوز إصدار مذكرة التوقيف إلا بعد استجواب المدعى عليه.

    وعلة استلزام الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف أن مناقشة المدعى عليه في أدلة الاتهام قد تسمح له بتفنيد الشبهات القائمة ضده فلا يرى المحقق بعد ذلك مبررا لتوقيفه ما لم يكن المدعى عليه فاراً من وجه القضاء فيجوز عندئذ إصدار مذكرة التوقيف بالصورة الغيابية بدون استجوابه”.

    6- لابد لجواز توقيف المدعى عليه احتياطية أن تكون هناك دلائل على ارتكابه للجريمة أو إسهامه فيها.

    وتقدير كفاية هذه الدلائل إن كان متروكة ابتداء للقاضي المحقق إلا أنه يخضع فيه الرقابة محكمة الموضوع التي يكون لها بالتالي أن تعد التوقيف باطلا لانتفاء دلائل الاتهام أو عدم كفايتها وتستبعد كل دليل يستمد منه وتأمر بتخلية سبيل الموقوف فورا”.

     ثانياَ – تنفيذ مذكرة التوقيف

    يصطحب الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر.

    عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط

    واذا تعذر إلقاء القبض بحضور المختار أو شاهدين.

    ومن يقبض عليه بموجب مذكرة التوقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة وتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة إيصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علمأ بالأمر.

    ثالثا – انتهاء التوقيف

    ينتهي التوقيف في إحدى الحالات الثلاث: إخلاء السبيل بحق، إخلاء السبيل بناء على طلب الموقوف، استرداد مذكرة التوقيف.

    وسنشرح في المقالات القادمة موضوع اخلاء السبيل بشكل مفصل

  • مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    الإجراءات الاحتياطية ضد المدعى عليه  (مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف ) 

    تهدف الإجراءات الاحتياطية ضد المدعى عليه إلى محاولة منعه من الهرب أو تشويه أدلة الاتهام التي توافرت من أجل ضمان حسن سير التحقيق الابتدائية.

    لذلك فإن المشرع أعطى قاضي التحقيق الحق بإصدار مذكرات هي في حقيقتها قرارات أو أوامر مكتوبة بهدف قاضي التحقيق من وراء إصدارها إلى تأمين سير العدالة ولو على حساب حرية المدعى عليه إذا لزم الأمر.

    وقد نصت المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.

     2- أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار” 

     يتبين من هذه المادة أن المذكرات التي يستطيع أن يصدرها قاضي التحقيق هي ثلاث: مذكرة الدعوة، مذكرة الإحضار، ومذكرة التوقيف. ويجب أن تتوافر في هذه المذكرات الثلاث القواعد الأتية:

    1- أن توقع من القاضي الذي أصدرها .

     2- أن تختم بخاتم دائرته.

     3- أن يذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان.

     4- أن تبلغ إلى المدعى عليه وتترك له صورة عنها.

    5- وتكون نافذة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

    6- إذا لم تراع الأصول المعينة قانونا في مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف غرم الكاتب عشر ليرات حتى مئة ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام .

    أ- مذكرة الدعوة

    مذكرة الدعوة هي طلب رسمي يوجهه القاضي المحقق إلى المدعى عليه للمثول أمامه في دعاوى الجناية والجنحة. ويجب على المدعى عليه الامتثال إلى هذه الدعوة بعد تبليغها إليه.

     فإذا لم يحضر أو خشي فراره، فللقاضي أن يصدر بحقه مذكرة إحضارة.

    فمذكرة الدعوة هي إذا عبارة عن دعوة المدعى عليه للحضور طليقاً في الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه بغية استجوابه عن الأفعال المسندة إليه، ولا تخول هذه المذكرة الذي يحملها ويقوم بتنفيذها أن يستخدم أي نوع من أنواع العنف لإجبار المدعى عليه للحضور.

    فإذا حضر من وجهت إليه مذكرة الدعوة طواعية، وجب على قاضي التحقيق استجوابه في الحالة. وهذه المذكرة يجوز أن تقلب ويستعاض عنها بمذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.

    ب- مذكرة الإحضار

    مذكرة الإحضار هي أمر قضائي موجه إلى موظفي التنفيذ بوجوب تأمین حضور المدعى عليه أمام القاضي المحقق ولو باللجوء إلى القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر.

    وقد نصت المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     ” من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان “.

    على أنه لا يشترط لإصدار مذكرة الإحضار أن تكون قد سبقتها مذكرة دعوة رفض المدعى عليه الامتثال لها، بل القاضي التحقيق أن يبدأ بإصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه إذا خشي فراره .

    وعلى القاضي المحقق أن يستجوب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

    فإذا انقضت الأربع وعشرون ساعة من دون استجوابه، يسوقه رئيس النظارة من تلقاء نفسه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق سماع المدعى عليه، فإن أبي أو كان غائباً أو حال دون سماعه مانع شرعي فيطلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس محكمة البداية الجزائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه.

     فإن تعذر استجواب المدعى عليه، أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

    وإذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام، اعتبر توقيفه عم تعسفية ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية.

    ج- مذكرة التوقيف

    نصت المادة (102) الفقرة /2/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     القاضي التحقيق أن يبدل مذكرة الدعوة بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك”.

    كما نصت المادة (106) الفقرة /1 من القانون نفسه على أنه:

     “بعد استجواب المدعى عليه أو في حال فراره يمكن القاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقبة عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويلزمه أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر”.

    يستنتج من هذه المادة أن مذكرة التوقيف هي أمر كتابي يتضمن إيداع المدعى عليه في السجن المدة غير محدودة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء التحقيق، أي إلى أن يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو إلى حين صدور حكم مبرم في الدعوى.

    لذلك يمكن القول إن التوقيف الاحتياطي ليس إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا يستهدف البحث عن دليل، وإنما هو من مذكرات التحقيق التي تستهدف تأمين الأدلة، سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقي المتهم حراً، أو تجنباً لتأثيره في شهود الواقعة وعداً أو وعيداً، أو ضماناً لعدم هربه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده.

    فهو إذا إجراء شاذ فيه اعتداء على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته، ولكن ما يسوغه هو مصلحة التحقيق وحسن سير العدالة.

  • الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في مدي علاقته بالجريمة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها إثباتا أو نفية، وليس مجرد سؤاله عما لديه من معلومات عن الجريمة وكيفية وقوعها.

    لذلك يقال إن الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة، فهو من ناحية وسيلة دفاع لأنه يتيح الفرصة للمدعى عليه لينفي التهمة المنسوبة إليه وإثبات براعته إن كان بريئة، أو تخفیف مسؤوليته عن طريق توضيح ظروف اقتراف الجريمة إن كان مذنباً.

     كما أنه من ناحية أخرى وسيلة تحقيق، فقاضي التحقيق عن طريق الاستجواب يمكن أن يحصل على دليل ينير له مجريات التهمة.

     أي يسمح لقاضي التحقيق أن يجد في حيرة المدعى عليه وتردده في إجاباته، وعدم تماسك أقواله، وثبوت كذبها، عناصر الإثبات التهمة ضده.

    فمناقشة المدعى عليه في أدلة الاتهام تسمح بتنوير المحقق، وقد يتمكن عن طريقها من الحصول على اعترافه، كما أنها تفسح في الوقت نفسه السبيل أمام المدعى عليه إذا كان بريئة لتفنيد الشبهات القائمة ضده فتجنبه رفع الدعوى ومغبة الوقوف موقف الاتهام.

     لهذا يعد الاستجواب إجراء ضرورية في التحقيق الابتدائي، فإذا خلا منه كان تحقيق ناقصاً. وهذا النقص وإن كان لا يبطل التحقيق الابتدائي بسبب خلوه من الاستجواب ولكن يكون له أثره لدى محكمة الموضوع عند تقديرها للأدلة التي لم يواجه بها المدعى عليه.

    لذلك يعد الاستجواب من الإجراءات الهامة في الدعوى العامة، لأنه يربط بين جميع وقائع الدعوى، ومن خلاله يمكن الوصول إلى الحقيقة.

    أ- الفرق بين الاستجواب والمواجهة وسماع أقوال المتهم

    لابد من التفريق بين استجواب المتهم، وسؤاله عن التهمة أو سماع أقواله، إذ أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يراد به مناقشة المتهم تفصيلية في الوقائع والأدلة القائمة على إسناد التهمة إليه، أما سؤال المتهم أو سماع أقواله، فهو من إجراءات التحقيق الأولي التي يجوز لموظف الضابطة العدلية اتخاذها، ويقصد به سؤال المتهم ومطالبته بالرد على الاتهام الموجه إليه.

    كما أن هناك فرق بين الاستجواب وبين المواجهة التي هي إجراء يجابه فيه المتهم بمتهم أخر أو شاهد أخر أو أكثر، وبالأقوال التي أدلوا بها بشأن واقعة ما أو بشأن الظروف المتعلقة بهذه الواقعة، حتى يتمكن المتهم من تأييدها أو نفيها.

     ومن خلال هذه المواجهة يمكن كشف مدى صدق أو كذب أقواله.

    والمواجهة بهذا المعنى تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط صحتها.

    فالاستجواب هو مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده، أما المواجهة فتكون بين المتهم وبين دليل معين أو أكثر وشخص قائله سواء أكان متهم أخر أو كان شاهداً.

     وهي لهذا السبب تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط سلامتها

    ب – ضمانات الاستجواب

    قرر المشرع، حتى يكون الاستجواب صحيحة، مجموعة من الضمانات للمدعى عليه عند إجراء استجوابه. وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي:

    1- إجراء الاستجواب من السلطة المختصة بالتحقيق

    إن استجواب المتهم يتكون من عنصرين هما المناقشة التفصيلية للمتهم بما نسب إليه، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده.

     ولكي يكون الاستجواب صحيحة، فقد أعطى المشرع هذه المهمة لشخص يتمتع بالحياد ويكون محل ثقة، يعمل على إثبات براءة المدعى عليه مثلما يعمل على إثبات إدانته بشكل موضوعي بعيد عن المؤثرات الخارجية المتأتية عن السلطة التنفيذية.

    وقد قصر المشرع إجراء الاستجواب على القاضي المحقق ذاته الذي يستطيع أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

     أي ليس للقاضي المحقق أن ينيب أحد رجال الشرطة أو حتى أحد أعضاء النيابة العامة لاستجواب المتهم.

     2- الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب

    حسب ما جاء في المادة (69) الفقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه وعلى الأدلة القائمة ضده، بكل وضوح وموضوعية، ويطلب جوابه عنها منبها إياه إلى أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق.

     فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر المحامي خلال مدة أربع وعشرين ساعة، فيجري قاضي التحقيق، التحقيق بمعزل عنه.

    وإذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً، فيعهد أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.

    وسبب دعوة المحامي إلى حضور الاستجواب يكمن في ما يمثله حضور المحامي من تطمين للمتهم في الدفاع عن نفسه وجعل إجاباته عن الأسئلة الموجهة إليه تتسم بالصراحة والدقة وتعبر عن إرادته.

    لذا يكون له حق الاعتراض على بعض الأسئلة التي توجه إلى المدعى عليه أو على كيفية توجيهها وأن يطلب تثبيت هذا الاعتراض في المحضر، كما يكون له أن يطلب توجيه أسئلة أخرى. وفي ذلك ما يسهل عملية الاستجواب للتوصل إلى الحقيقة ولا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق إلا بمحام واحد.

    ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.

     واذا لم يأذن له بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر، ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

    ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.

     لكن هذا المنع لا يشمل محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب .

     والمدعى عليه حر في الإجابة عن ما يوجه إليه من أسئلة، حتى إذا اعتصم بالصمت فلا يملك قاضي التحقيق إلا أن يشير إلى ذلك في المحضر.

    3- عدم جواز استعمال الإكراه إزاء المدعى عليه

    يشترط في الاستجواب أن يكون حراً غير مقترن بأي إكراه أو وعد، وبعيداً عن أي تأثير من شأنه أن يعيب إرادة المدعى عليه ويفسد اعترافه.

     والسبب هو تمكين القاضي من استخلاص رأيه بإرادة حرة غير خاضعة لأي وسيلة غير مشروعة من شأنها التأثير عليها، ولا خوف من أن يلجأ المدعى عليه من أجل تحقيق مصلحته الخاصة إلى الابتعاد عن الحقيقة طالما أنه يخضع في النهاية لقاضي التحقيق في مراجعة صحة أقواله وتقدير قيمتها ولا يمكن تحديد المدة التي يستغرقها الاستجواب بصورة مسبقة، فقد ينتهي بسرعة وقد يمتد ساعات، إلا أنه لا يجوز أن يؤدي إلى إرهاق المدعى عليه وتشتيت أفكاره، أي يبطل الاستجواب إذا تعمد القاضي إطالة مدته من أجل التوصل إلى إضعاف إرادة المدعى عليه والتأثير فيها.

  • ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

     

     ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق المادة (35)”.

    والضبط معناه وضع اليد على شيء يتعلق بجريمة وقعت، فضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وتلك التي تفيد في كشف الحقيقة هي الغاية الأساسية من التفتيش.

    وهذا يعني أن الضبط يعد إجراء أخر من إجراءات التحقيق، وله كالتفتيش قواعده وشروطه وعلى القاضي المحقق مراعاتها والتقيد بها.

     ويجب أن يقتصر على الأشياء والأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة، سواء كانت أدلة إثبات أو أدلة نفي.

     ولا يجوز ضبط ما عداها وإن كانت تخص المتهم ما لم تكن لها علاقة بالجريمة، أي ما لم يثبت أنها ناجمة عن الجريمة أو هي نفسها تكون جسم الجريمة أو استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاستعمالها في ارتكابها أو كانت ممنوعة بحد ذاتها وعثر عليها عرضاً.

    لذلك لا يجوز أن يكون أمر الضبط عامة بحيث يشمل كل الأشياء التي تخص المتهم أو التي بحوزته أو بحوزة شخص أخرة.

    فالمشرع لم ينص على ضبط الأدلة التي تخص جريمة أخرى ليست موضوع التحقيق والتفتيش، ما عدا الأشياء الممنوعة بحد ذاتها التي يتم ضبطها عرضاً.

     أي لا يجوز الضبط إلا في الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة کالأسلحة والأدوات التي ارتكبت بها الجريمة، كملابس الجاني أو المجني عليه فيما إذا وجدت عليها آثار الجريمة من دماء وغيرها.

     ويفترض ضبط الأشياء أي وضع اليد عليها، أن تكون مادية، لأن الأشياء المعنوية لا تصلح محلا لوضع اليد.

    وينظم قاضي التحقيق محضرة بأعمال التفتيش وجدوة بالأشياء المضبوطة يحتوي على وصف دقيق لماهية كل شيء منها ونوعه وأوزانه ومقاييسه وخصائصه وعلاماته الفارقة.

    ويعرض قاضي التحقيق المواد المضبوطة على المدعى عليه أو من ينوبون عنه للتعرف عليها وللمصادقة عند الاقتضاء. فإذا امتنع المدعى عليه أو من ينوبون عنه عن المصادقة، أشير إلى ذلك في المحضر .

    1- ضبط المراسلات والأوراق النقدية

    نصت المادة 96 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن القاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    يتبين من هذه المادة أن القاضي التحقيق سلطة ضبط جميع الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة،  بما في ذلك الأوراق والرسائل والبرقيات والطرود والمطبوعات كذلك الرسائل التي ترد عن طريق أجهزة الفاكس والتيلكس.

     سواء وجدت عند المدعى عليه أو غيره أو أثناء وجودها في مكاتب البريد أو البرق، ومراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    ولكن ليس لقاضي التحقيق أن يضبط الأوراق والمستندات التي سلمها المدعى عليه لمحاميه ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.

    فللمدعى عليه حرية الاتصال بمحاميه والمحادثة معه على انفراد، لذلك فإن الرسائل المتبادلة بينهما لا يجوز ضبطها أينما وجدت، أي سواء كانت لدى المدعى عليه أم محاميه أو في مكاتب البريد أو البرق .

    ولا يترتب على مكاتب البريد والبرق أية مسؤولية لقاء ضبط هذه الأشياء لأن ضبطها يتم تنفيذاً للقانون، كما لا يجوز لإدارة البريد إعلام أصحاب العلاقة بضبط رسائلهم حفاظا على سرية التحقيقات.

    وضبط الرسائل في مكاتب البريد من صلاحية قاضي التحقيق فقط لأنه إجراء تحقيقي، وليس الضابطة العدلية ولا النيابة العامة هذا الحق إلا بناء على إنابة صريحة من قاضي التحقيق. وبالنظر إلى ما قد تتضمنه الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة من أسرار، فإنه يجب على قاضي التحقيق أو الضابط العدلي المناب من قبله وفقا للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.

    وقاضي التحقيق ليس هو من يقوم بالتفتيش في مكاتب البريد و البرق، ولكنه يكتفي بأن يطلب إلى الموظف المسؤول المختص في المكتب أن يوافيه بجميع المراسلات الواردة إلى المدعى عليه أو الصادرة عنه.

     ويقوم هذا الموظف المسؤول بتسليم القاضي لقاء إيصال كل ما يرد إليه من مراسلات المدعى عليهواشترط المشرع أن يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم، فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرة بمصلحة التحقيق، ويسلم ما بقي منها إلى المدعى عليه أو الأشخاص الموجهة إليهم.

    كما ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صورة عنها إلى المدعى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة، إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضرة بمصلحة التحقيق.

    أما الأوراق النقدية التي لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز القاضي التحقيق أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

    2- قواعد ضبط الأشياء وردها

    نصت المادة (35) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     1- يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

    2- إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنائب العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

    يتبين من هذه المادة أن التفتيش إذا أسفر عن ضبط مواد لها علاقة بالجريمة، فيجب أن يعنی بحفظها بالحالة التي هي عليه، وتختم بخاتم الدائرة.

    وإذا كان الشيء مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متي سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بالثمن الذي بيع به.

    أما فيما يتعلق برد الأشياء، فالغاية من ضبط الأشياء والمواد والآثار الجرمية هي عرضها على المدعى عليه لدفعه إلى إيضاح موقفه، ومناقشة البينات المستمدة منها والتي قد تولد في النفوس القناعة الشخصية بثبوت التهمة عليه.

    لذلك فإن الأختام لا تفض ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا بحضور المدعى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا، ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورهما.

    ولكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط، سواء كان طرفا في الدعوى أم لم يكن، أن يطلب رده إليه، فإذا رفض طلبه، كان على المستدعي أن يستأنف قرار الرفض إلى قاضي الإحالة الذي يمكنه أن يستمع إليه إذا رأى ضرورة لذلك.

    والأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى أي صدور حکم بات فيها تصبح ملكا للدولة، دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

     ويمكن للقاضي الحكم للمدعي الشخصي بناء على طلبه بالأشياء المضبوطة من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1