التصنيف: أخبار

  • بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية

    بعد عقود من الظلم والاستبداد، الذي مارسه نظام الأسد المجرم بحــــق الشعب السوري، وبعد التضحيات الجسام التي بذلها أبطال الثورة السورية العظيمة، على مدى 14 سنة، قدم خلالها شعبنا الأبي مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وملايين المهجرين في ملحمة بطولية امتدت من شهر آذار سنة 2011، إلى أن تكللت بالنصر المؤزر بفضل الله تعالى وتأييده، صبيحة يوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 2024، فإننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، وبناء عليه نعلن ما يلي:

    أولاً: انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

    ثانيا: إلغاء العمل بدستور سنة 2012 ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

    ثالثًا: حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

    رابعا: حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

    خامسًا: حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

    سادسا: حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

    سابعًا : استكمالاً ،لنضالها، وتعزيزاً لدورها في بناء الدولة السورية الجديدة، تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

    ثامنًا: يتولى السيد القائد “أحمد الشرع ” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

    تاسعا: تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

    صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الواقع في 29 مــن شـهـر رجــب العـــام 1446 للهجرة، الموافق 29 من شهر كانون الثاني لعام 2025 للميلاد.

    والحمد لله رب العالمين

    إدارة العمليات العسكرية

    القيادة العامة

    البيان رقم 1

  • أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    سوريا

    وزير العدل

    القرار رقم ( ٧٤)

    بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥.

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦.

    – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية

    وتأكيداً على استقلال السلطة القضائية واختصاص مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي بشؤونها

    – وانسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل في عمل السلطة القضائية

    يُقرر ما يلي:

    المادة1 – يتم تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلق بعمل وزارة العدل والأعمال الإدارية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين إلى وزير العدل، أما الشكاوى والطلبات التي تتعلق بالأعمال القضائية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي.

    المادة 2- تقدم الطلبات والشكاوى خطياً في الديوان المختص وإلكترونياً على الموقع الإلكتروني /www.moi.gov.sy من صاحب العلاقة بالذات أو من وكيله القانوني مرفقة بما يثبت شخصية صاحب الطلب أو الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه والوثائق المؤيدة أصولاً.

    المادة 3- تهيب وزارة العدل بالأخوة المواطنين الاقتصار على الشكاوى الجدية علماً أن ثبوت الكيدية أو الافتراء في الشكوى يُرتب المسؤولية القانونية على الشاكي

    المادة 4- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤ / رجب / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ١٤ / ٢٠٢٥/١م

                                                                                                                                                وزير العدل

    القاضي شادي محمد الويسي

  • نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم  32 

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

     يرسم ما يلي:

     المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

    المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

     

           دمشق في  18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الجرائم الغير مشمولة بقانون العفو تاريخ 21/12/2022

    محامي, استشارة قانونية
    يشمل كافة العقوبة في الجنح و المخالفات ( ولا يشمل الجنايات ) ..
    ويستثنى من تلك الجنح وبالترتيب الذي ورد في مرسوم العفو الجنح المتعلقة بما يلي :
    أ_ الجرائم المتعلقة بالتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
    الرشوة
    صرف النفوذ
    الاختلاس واستثمار الوظيفة
    إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
    فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق الرسمية
    شهادة الزور
    التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة
    تقليد خاتم الدولة والمعاملات الرسمية
    تزوير السجلات والبيانات الرسمية والاوراق الخاصة
    جرم الزنا و الخطف
    الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
    مجامعة خلاف الطبيعة
    اشعال النار او محاولة حريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغير
    الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات
    سرقة لوحة نظامية لسيارة او مركبة الية مهما كان نوعها واية وسيلة كانت ، او استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة اخرى بأية وسيلة ، او استعمال رقم او لوحة على اية سيارة سواء كان مخصص بالاصل لسيارة اخرى او غير مخصص بعد.
    ب_ بالنسبة لقانون العقوبات العسكري يستثنى من العفو الجنح التالية :
    المادة ١٣٣ :
    ((ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
    ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
    د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.))
    المادة ١٣٤ :
    ((يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.))
    المادة 140
    ((يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.))
    ج_ ما يتعلق بمخالفة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلاته.
    د_ ما يتعلق بمخالفات البناء
    ه_ ما يتعلق بجرم استجرار الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة .
    و_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الدعارة.
    ز_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الاخير.
    ح_ ما يتعلق بمخالفة قانون منع نقل بضائع من بلاد العدو.
    ط _ ما يتعلق بمخالفة قانون منع التعامل مع اسرا ئيل .
    _ وبالنسبة للجنح المتعلقة بالسرقة واستعمال اشياء الغير بدون حق والاحتيال وسائر ضروب الغش واساءة الأمانة و الاختلاس ( المواد من ٦٢٨ وحتى ٦٥٩ عقوبات عام ) بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    _ و لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    _ و يمنح هذا العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
  • نص مرسوم العفو العام رقم 24 لعام 2022

    نص مرسوم العفو العام رقم 24 لعام 2022

    محامي, استشارة قانونية
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.
    وفيما يلي نص المرسوم:
    المرسوم التشريعي رقم ( 24 )
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المادة 1:
    يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    الفصل الأول
    العفو عن كامل العقوبة
    المادة 2:
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
    المادة 3:
    عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    الفصل الثاني
    الاستثناءات من شمول العفو
    المادة 4:
    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
    /271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر/.
    ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).
    ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (😎 لعام 2021.
    ‌د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
    ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.
    ‌و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
    ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.
    ‌ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
    ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
    المادة 5:
    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    أ‌- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.
    ب‌- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
    الفصل الثالث
    أحكام عامة وختامية
    المادة 6:
    بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    المادة 7:
    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    المادة 8:
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 27-5-1444 هجري الموافق لـ 21-12-2022 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
  • أسماء صفحات وحسابات الفيسبوك المشبوهة في سوريا

    أسماء صفحات وحسابات الفيسبوك المشبوهة في سوريا

    ورد خبر في منشور في مجموعة العيادة القانونية في سوريا( اضغط هنا لمشاهدة المنشور) عن الحكم على حامية بالحبس 6 سنوات بسبب تعاملها مع صفحات مشبوهة.

    وفي إحدى التعليقات ورد ذكر للصفحات المشبوهة حسب تعميم وزارة الداخلية في سوريا الرفق عنه – لذلك وجب التنبيه جول التعامل مع مثل هذه الصفحات.

    ما اسماء الصفحات المشبوهة في سوريا؟

    اسماء الصفحات المشبوهة في سوريا

    “هنا سوريا” التي تدار من الولايات المتحدة والإمارات.
    وصفحة “الفساد في سوريا”

    و”الصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد

    و”كشف فساد دواعش الداخل

    ونور حلب للدعوة عبد الحميد”

    و”الميزان

    وجيفارا طرطوس التي تدار من الإمارات.
    وصفحة المدعو “كمال رستم”

    و”المنظمة السورية لمكافحة الفساد” التي تدار من بريطانيا.
    وصفحة “هموم الشعب السوري”

    و”وجعك يا وطني”

    و”أماني مخلوف”

    و”رنا جعفر” التي تدار من تركيا،

    وصفحة نعم لرامي مخلوف” التي تدار من السعودية والمكسيك والكيان الإسرائيلي.
    وصفحة “الفساد الإداري في سوريا” التي تدار من السعودية،

    وصفحة “البهلولية نيوز” التي تدار من تركيا وبوليفيا والسلفادور،

    وصفحة “سوق دمشق المركزي” التي تدار من ألمانيا والإمارات،

    وحساب المدعو “القاضي عرين الخطيب” ويدار من لبنان ودولة توغو.
    وحساب “أنيسة أبو حرب” ويدار من مصر ودولة أنتيغوا وبربودا،

    وحساب “فاطمة علي سليمان والذي يدار من ألمانيا ولبنان،

    وحساب “سمير متيني ويدار من ألمانيا وكردستان العراق،

    وحساب “فهد المصري” ويدار من الكيان الإسرائيلي والبرتغال و#جزر سليمان.

  • دورة اعداد فرضي شرعي مختص بحصر الإرث في دمشق

    #إعلان نقلاً عن صفحة وزارة العدل السورية في الفيسبوك
    بهدف تخفيف ضغط العمل وتسريع الإجراءات في المحاكم الشرعية، تقيم وزارة العدل دورة تدريبية بعنوان (إعداد فرضي شرعي) لرفد المحاكم الشرعية بكوادر مدربة ومؤهلة في مجال حساب المسائل الإرثية وتصحيحها وتوزيع الحصص الإرثية على مستحقيها وفق حصة كل وارث.
    ويحصل الناجحون في الدورة على وثيقة تخولهم تقديمها للجهة المختصة بإصدار جداول الخبراء.
    على العاملين من حملة الإجازة في الحقوق والشريعة والشهادة الثانوية، والمعاهد الراغبين باتباع الدورة مراجعة مديرية التنمية الإدارية/ دائرة التدريب والتأهيل.
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1