التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا رقم 11 لعام 2011

    قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا رقم 11 لعام 2011

    قراءة وتحميل القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك الأجانب للعقارات في سوريا

    القانون 11 لعام 2011

    أحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي

    يصدر مايلي:

     

    المادة  (1)

    مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:

    أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.

    ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

    ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.

    المادة (2)

    يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.

    المادة (3)

    أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

    ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.

    المادة (4)

    مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

    المادة (5)

    في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

    المادة (6)

    أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

    ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

    المادة (7)

    أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.

    ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.

    ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

    ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.

    المادة (8)

    على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.

    المادة (9)

    أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

    ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.

    المادة (10)

    أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

    ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

    المادة (11)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.

    المادة (12)

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

    المادة (13)

    ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

    المادة (14)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     


    لتحميل قانون تملك الأجانب لعقارات في سوريا بصيغة word -يرجى الضغط هنا

  • العودة للعمل – تعليمات مجلس الوزراء السوري

    العودة للعمل – تعليمات مجلس الوزراء السوري

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    الحكومة تحدد أسس وضوابط إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل

    أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً حدد بموجبه الأسس والضوابط المطلوب مراعاتها من قبل الجهات العامة لدى إعادتها العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.

    أولى الأسس تتضمن أن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شغلها بعد التأكد من توفر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها: الشاغر، الاعتماد، والموافقات اللازمة.

    وثاني الأسس أنه يمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه:

    -مدة الخدمة الوظيفية: إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ترجح الموافقة في هذه الحالة.

    -الحاجة: ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقا للمصلحة العامة.

    -سبب القرار: في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ، أو لبس في تقدير الأسباب، يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة.

    -مبررات طالب الإعادة: يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات، وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض.

    ثالث الأسس أنه في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة، يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون، وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه.

    أما رابع الأسس فيتعلق بالعاملين المعتبرين بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة المحددة في كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 15297/1 تاريخ 4/11/2018 أو التي يوافق مكتب الأمن الوطني على منحها هذه الصفة، وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2252 تاريخ 10/4/2014 مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً.

     

  • كيف يتملك الأجانب العقارات في سوريا وماهو مصير الارث فيه ؟

    كيف يتملك الأجانب العقارات في سوريا وماهو مصير الارث فيه ؟

     

    تملك الأجانب العقارات في سوريا

    كثيرا ما ترد أسئلة حول تملك الأجنبي سواء شراء أم ارثا للعقارات في سوريا .

    ويأتي الجواب واضحا بنص القانون 11 لعام 2011 والذي ينص في مادته الأولى على شروط شراء العقارات للأجنبي :

    ( أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة )

    أما في حالة الأرث فنعود لنص المادة 3 من القانون : 

    (أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.)

    • لمراجعة وتحميل وقراءة القانون 11 لعام 2011 المتعلق بتملك الأجانب للعقارات في سوريا يرجى الضغط هنا
    • ولمراجعة الأوراق وطريقة التقديم يرجى الضغط هنا
  • هل يحق لأحد الورثة تأجير العقار بدون  موافقة باقي الورثة؟

    هل يحق لأحد الورثة تأجير العقار بدون موافقة باقي الورثة؟

    هذه الحالة تتكرر كثيراً وهي أن يكون هناك عقار باسم المورث الذي مات ولم يتفق الورثة على تأجيره.
    فهل يحق لأحدهم الانفراد بتأجير العقار أم لا ؟
    – القانون المدني صنف اجراء عقد الايجار من أعمال الادارة التي  تتطلب موافقة 51% من مالكي العقار على تأجيره .
    الا أن قانون الايجار الجديد رقم 20 لعام 2015 في المادة الثالثة منه – الفقرة الثانية نصت على وجوب قبول 75% من المالكين  بخلاف القانون المدني وذلك بقولها :
    ب. لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقروناً بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو من يمثلهم قانونا وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة المدعي. يستثنى من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.
     
     
  • تحميل وقراءة كتاب العقود المسماة – pdf

    تحميل وقراءة كتاب العقود المسماة – pdf

    العقود المسماة

    لتحميل وقراءة كتاب العقود المسماة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟

    هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟

    كثير من الأسخاص يسجلون في جمعيات سكنية سواء جمعيات السكن الشبابي أو مساكن الادخار أو الجمعيات السكنية الأخرى ويودعون مدخراتهم بها ريثما يستلمون منزلهم ؟

    فهل يمكن الحجز على هذه النقود طبقا للمادة  360 أصول مدنية التي تنص على أنه

    (  للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط )

    الجواب : ان المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 المتعلق بالتعاون السكني نصت على ما يلي : 

      ( يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.) 

    اذاً بمجرد دخول النقود الى حساب الجمعية أصبحت من املاك الجمعية ولا يجوز الحجز عليها الا لوفاء ديون الجمعية نفسها.

    ولا يغير من طبيعة هذه النقود امكانية سحبها من قبل المنتسب للجمعية لان العلاقة بين الطرفين هي التزام وفي حال انسحب من الجمعية وألغيت عضويته .
    اذ يحق لك الحجز عليها قبل أن يقبضها مباشرة أي بعد أن يقرر الانسحاب من الجمعية وتقرر الغاء عضويته فعندها يحق لك الحجز عليها فقط لأنها أصبحت ملك المنتسب وليس الجمعية .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

  • تعويض اصابة العمل في القطاع الخاص – من يعوض عنها ؟

    تعويض اصابة العمل في القطاع الخاص – من يعوض عنها ؟

    الجواب :

    سواء أكان مسجل أو غير مسجل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية او أي جهة تأمينية أخرى  يمكنك مخاصمة مؤسسة التأمينات لان صاحب العمل ملزم بالاشتراك عن عماله على الاقل ضد اصابات العمل وهو ان لم يفعل تتولى المؤسسة علاجك وتعود على صاحب العمل بما دفعته اضافة للغرامات والجزاءات التي تكون غالبا كبيرة على صاحب العمل.

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1