التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • صيغة دعوى وصف حالة راهنة وتقدير وتعويض أضرار من عقار الجوار

    صيغة دعوى وصف حالة راهنة وتقدير وتعويض أضرار من عقار الجوار

    صيغة دعوى وصف حالة راهنة وتقدير وتعويض أضرار من عقار الجوار

    محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………     ،  بموجب سند توكيل صلحي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. ……… – بناء …………….. – طابق …… .

    الموضوع :    أضرار جوار.

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ، والذي هو عبارة عن قطعة أرض زراعية كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا ، ويملك المدعى عليه العقار رقم (00000) من المنطقة العقارية ذاتها ، والعقارين متجاورين تماما ، وقد اقدم المدعى عليه مؤخرا على { ………………………………. }  الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بعقار الجهة المدعية تتمثل في { …………………………….. } .

    ولما كانت هذه الأضرار اللاحقة بالثمار والأشجار ….العائدة للجهة المدعية تعتبر من أضرار الجوار التي تختص محكمتكم الموقرة للنظر في موضوعها عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /63/ من قانون أصول المحاكمات . كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { تختص محكمة الصلح بالنظر بدعاوى الأضرار اللاحقة بالأرض بصورة عارضة وآنية بفعل إنسان أو حيوان، والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه، وتطهير الأقنية والمجارير مهما تكن قيمة المدعى به بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة 63 أصول}.

    (قرار محكمة النقض رقم 9161 أساس 656 تاريخ 10 / 12 / 1981 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة  385 لعام 1982) .

    ولما كان التثبت من ماهية الأضرار اللاحقة بعقار الجهة المدعية وتحديد أسباب تلك الأضرار ونفقات إصلاحها والمدة اللازمة لذلك يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية وعن طريق إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الزراعية على عقار الجهة المدعية .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد اكتمال الخصومة إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية بمعرفة خبير مهندس زراعي على عقار الجهة المدعية لوصف حالته الراهنة وبيان ماهية الأضرار اللاحقة به والأسباب المؤدية لترتب تلك الأضرار وكلفة إصلاحها والفترة الزمنية اللازمة لذلك ومقدار التعويض الذي تستحقه الجهة المدعية من جراء تلك الأضرار شاملا الفترة التي قد تحرم خلالها من الاستفادة من عقارها بسبب إنجاز الإصلاحات التي قد يقترحها الخبير .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.

    2) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصاب عقارها من أضرار جوار وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

    لقراءة وتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري بترقين شارة دعوى وحصرها عن عقار

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-قرار-امين-السجل-العقاري.pdf”]

  • صيغة استئناف قرار تثبيت بيع في مناطق التحديد والتحرير

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-قرار-تنفيذي-اقرار-امام-القضاء.pdf”]

  • صيغة دعوى تسجيل العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية

     محامي-عربي-سوري-في-برلين

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق في الغرفة الناظرة بالقضايا العمالية 

    الجهة المدعية : السيد ………. ، يمثله المحامي ……، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ا (۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليهما:

    ۱} – السيد ….. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع …….. بناء …….. طابق …..

    ۲} – السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع: اشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

    يملك المدعى عليه الأول في المحل التجاري …. المطعم …. المصنع ….

    وبتاریخ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليه المذكور في ذلك ال …… بصفة …. وعلى أن يتقاضى أجرا شهريا مقداره ….. ليرة سورية في الشهر الواحد ،

    واستمر المدعي بالعمل لدى المدعى عليه حتى الآن إلا أن المدعى عليه الأول امتنع ولا يزال ممتنعا عن الاشتراك باسم المدعي لدى المؤسسة المدعى عليها.

    ولما كانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على : يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

    وكان امتناع المدعى عليه الأول عن الاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي لا يؤثر على حقوق المدعي كما وانه يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية مما يوجب إلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي اعتبارا من تاريخ التحاق المدعي بالعمل لديه وحتى تاريخ تقديم هذا الادعاء ، وإلزامه بتسديد ما يتوجب عليه لدى المؤسسة عملا بأحكام المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية :

    لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعویض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1- بإلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك باسم المدعي لدى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه أي اعتبارا من تاريخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . وحتى تاريخ هذا الادعاء ، وإلزامه بان يدفع للمؤسسة المدعى عليه ما هو متوجب عليه من رسوم اشتراك .

    ۲- بإلزام المؤسسة المدعى عليها باعتبار المدعي مشتركا لديها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المدعى عليه الأول المبين في الفقرة السابقة وإلزامها باستيفاء الاشتراكات المتوجبة من المدعى عليه المذكور .

    3 – بتضمين المدعى عليه الأول المصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في   /   /۲000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي

    صيغة و نموذج استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي

    صيغة ونص استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي 

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  :    السيد …………………….. ، يمثله المحامي ……………… .

    المستأنف عـليه :      السيد ………………….، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………. – بناء ……….. – طابق ….. .                                  

    القرار المستأنف  :    القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 00/00/2000  عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الشيك المطالب به لم يجر عرضه على المصرف المسحوب عليه ويثبت عدم وجود مؤونة …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  :   علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

      أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت أن المادة 322 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق “.

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في القانون  

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الجهة الموكلة قدمت الادعاء قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ……… .

    ولما كان من الثابت قانوناً أن للدائن أن يوقع حجزا احتياطياً على أموال مدينه إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط (الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات) …. أو إذا قدم أوراقاً ترجح احتمال ترتب حق له في ذمة مدينة (الفقرة /و/ من المادة نفسها) .

      في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول} .

    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 المؤرخ  17/6/1988) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …} .

    (قرار نقض مدني رقم /103/ المؤرخ  3/3/1966) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا أيضاً على انه للدائن أن يتخذ من التدابير المستعجلة ما يراه ضرورياً للمحافظة على ضمانات الدين المترتب له حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    ولما كان من الثابت أن الشيك هو أحد أنواع الاسناد التجارية وبالتالي فهو سند عادي مشمول بأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات ،

    كما وأنه من الأدلة التي ترجح احتمال ترتب دين للمستفيد منه على اعتبار أن تسليمه إلى الدائن كان في معرض تسديد التزامات مالية ترتبت نتيجة تعامل ما بين الطرفين تعادل قيمتها قيمة الشيك نفسه ،

    وهذا ما حدا بالمشرع إلى اعتبار أن مؤونة الوفاء ملك للمستفيد بمجرد تحرير السند التجاري .

    وأما عدم اتباع إجراءات عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ، فانه لا ينقص من الحجية المقررة للشيك ومن كونه يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  وبفرض أن ذلك الحق  مقترن بشرط أو بأجل واقف هو عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه وثبوت عدم وجود المؤونة ،

    إلا أن ذلك ، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقاً ، لا يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً للحقوق التي يمثلها الشيك المذكور ،

    ومن جهة ثانية فان عرض الشيك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه والموجود في جمهورية ……… يتطلب إيداع ذلك الشيك أحد المصارف العاملة في سورية قيد التحصيل ، ليتولى المصرف المودع لديه إرسال ذلك الشيك إلى المصرف الأجنبي المسحوب عليه لتحصيل قيمته ومن ثم تحويل تلك القيمة إلى المصرف السوري لحساب المستفيد من الشيك ،

    وهذه الإجراءات تستغرق فترة زمنية قد يعمد خلالها المستأنف عليه لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بحيث إذا تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء بذلك الشيك وأعيد من المصرف المسحوب عليه دون تحصيل قيمته ، لم يجد المستفيد منه أموالا يستطيع التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 312 أصول محاكمات ومخالفاً الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ  .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ، وعملا بأحكام المادة 318 بدلالة المادة 240 أصول محاكمات ، إعطاء القرار  في غرفة المذاكرة:

     1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه وفقا لطلبات الجهة المستأنفة المبينة  في استدعاء الدعوى الأصلي .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

    ملاحظة  : قدمت هذه القضية في معرض تحصيل قيمة شيك مسحوب على أحد المصارف العاملة في ألمانيا الغربية وصدر قرار محكمة النقض متضمنا إجابة طلب الدائن وإلقاء الحجز الاحتياطي قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه .

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1