صيغة دعوى وصف حالة راهنة وتقدير وتعويض أضرار من عقار الجوار

صيغة دعوى وصف حالة راهنة وتقدير وتعويض أضرار من عقار الجوار

محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :       السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………     ،  بموجب سند توكيل صلحي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه  :  السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. ……… – بناء …………….. – طابق …… .

الموضوع :    أضرار جوار.

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ، والذي هو عبارة عن قطعة أرض زراعية كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا ، ويملك المدعى عليه العقار رقم (00000) من المنطقة العقارية ذاتها ، والعقارين متجاورين تماما ، وقد اقدم المدعى عليه مؤخرا على { ………………………………. }  الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بعقار الجهة المدعية تتمثل في { …………………………….. } .

ولما كانت هذه الأضرار اللاحقة بالثمار والأشجار ….العائدة للجهة المدعية تعتبر من أضرار الجوار التي تختص محكمتكم الموقرة للنظر في موضوعها عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /63/ من قانون أصول المحاكمات . كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{ تختص محكمة الصلح بالنظر بدعاوى الأضرار اللاحقة بالأرض بصورة عارضة وآنية بفعل إنسان أو حيوان، والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه، وتطهير الأقنية والمجارير مهما تكن قيمة المدعى به بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة 63 أصول}.

(قرار محكمة النقض رقم 9161 أساس 656 تاريخ 10 / 12 / 1981 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة  385 لعام 1982) .

ولما كان التثبت من ماهية الأضرار اللاحقة بعقار الجهة المدعية وتحديد أسباب تلك الأضرار ونفقات إصلاحها والمدة اللازمة لذلك يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية وعن طريق إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الزراعية على عقار الجهة المدعية .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد اكتمال الخصومة إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية بمعرفة خبير مهندس زراعي على عقار الجهة المدعية لوصف حالته الراهنة وبيان ماهية الأضرار اللاحقة به والأسباب المؤدية لترتب تلك الأضرار وكلفة إصلاحها والفترة الزمنية اللازمة لذلك ومقدار التعويض الذي تستحقه الجهة المدعية من جراء تلك الأضرار شاملا الفترة التي قد تحرم خلالها من الاستفادة من عقارها بسبب إنجاز الإصلاحات التي قد يقترحها الخبير .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1)-  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.

2) – بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصاب عقارها من أضرار جوار وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

 

لقراءة وتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

Scroll to Top